المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الوجيز في علم الفرائض

محمد حسن نور الدين إسماعيل

صفحة ٢ من ٥

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 17 البنات أ و بنات الابن عِيبات، يأ خذن ما فضَ عِن فروضهن، فلأ نه لي في وأ ما كون ال ختوات لغير أ م مع القرأ ن ما يدل على أ ن ال ختوات يسقطن بالبنات. فا ذا كان ال مر كذلك، وبقي شيء بعد أ خذ البنات فرضهن، فا نه يعطى للأ ختوات ولا يعدل عِنهن ا لى عِيبة لْ.، ومن هو أ بعد منهم. والل أ عأ بعد منهن، كابن ال خ والعم قال تعالى : مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثهَُا اِنْ لَمْ يَس ْتَفْيُونَكَ قَُِ اللََُّّ يُفْيِل ُْ فيِ الْكََلةَِ اِنِ امْرُس هَلكََ لَيْ َ لهَُ وَلَ وَلهَُ أُختْت فَلَهَا نِيْفُ نْ كاَنُوا اِختْوَة رِجَالا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ الُنْثَيَيِْ يُبَيدُِ يَكُنْ لَهَا وَلَ فَاِنْ كاَنَتَا اثْنَتَيِْ فَلَهُمَا الث لُثَانِ مِمَّ ِ ا تَرَكَ وَا اللََُّّ لَ ُْ أَنْ تَضِل وا وَاللََُّّ بِكلُدِ شيَْء عَلِيم 716 سورة النساء :تفسير ال ية الكريمة علله وسلْ أ ي: في الكَلة بدللَ قوله: أ خه تعالى أ ن الناس اس تفيوا رسوله صلى الل قَُِ اللََُّّ يُفْيِل ُْ فيِ الْكََلةَِ ) وهي الملت يموت ولي له ول صلب ولا ول ابن، ولا أ ب، ولا جد، ولهذا قال: اِنِ امْرُس هَلكََ لَيْ َ لهَُ وَلَ ) أ ي: لا ذكر ولا أ نثى، لا ول صلب ولا ول ابن. ل، بدللَ أ نه ورث فيه الا ختوة، وال ختوات بالا جماع لا يرثون مع الوال، فا ذا هلك وليل لله وكذلك لي له وا وللد ولا واللد وَلهَُ أُختْت ) أ ي: شقيقة أ و ل ب، لا ل م، فا نه قد تقدم حكها. فَلَهَا نِيْفُ مَا تَرَكَ ) أ ي نيف بعد الين والوصلة كما تقدم.متروكات أ ختاا، من نقود وعِقار وأ ثاث وغير ذلك، وذلك من وَهُوَ ) أ ي: أ ختوها الشقيق أ و اذيي للأ ب يَرِثهَُا اِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَ ) وم يقدر له ا رثا ل نه عاصب فيأ خذ مالها وه، ا ن م يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أ و ما أ بقت الفروض. فَاِن كاَنَتَا ) أ ي: ال ختيان اثْنَتَيِْ ) أ ي: فما فوق ن كاَنُوا اِختْوَة رِجَالا وَنِسَاء ِ فَلَهُمَا الث لُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَا ) أ ي: اجتمع اذيكور من الا ختوة لغير أ م مع الا ناث فَلِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ ال نْثَيَيِْ ) فيسقط فرض الا ناث ويعيبهن ا ختوتهن. وايُبَيدُِ اللََُّّ لَ ُْ أَن تَضِل ) أ ي: يبي ل أ حكامه التي تحتاجونها، ويوضها ويشحها ل فضلا منه وا حسانا لكي لا تضلوا عِن الصراط المس تقيم بسبب جهل وعدم علم .ئَ تهتدوا ببيانه، وتعملوا بأ حكامه، ولِ وَاللََُّّ بِكلُدِ شيَْء عَلِيم ل، ويعلْ حاجي ا لى بلانه وتعليه، ) أ ي: عام بالغلب والشهادة وال مور الماضلة والمس تقب فيعلم من علمه اذيي ينفع على الوام في جملع ال زمنة وال مكنة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 18 عِن ابن عِباس ر الل عِنهما قال: قال رسول الل صلى الل علله وس وا الفرائِضَ بأ هْلِها، فَما أَبْقَتِ قُ حِ لْ أَ ِضُ فَلأَِوْلىَ رَجَُ ذَكَر ) الفرائ خترَّجه البخاري ومسلْ. 7 ــ هذا الحديث هو أ وَّلُ ال حاديث الثمانلة التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الل، فأ كمَ العدة مسسي على ما جمعه الا مام النووي رحمه الل في ال حاديث ال ربعي، ويُلاحظ أ نَّ الحافظ ابن رجب عِند ذكر اذيين رووا ال حاديث من ال ئمة يُعهد ب"خت رَّجه"، ويُعهدِ أ يضا ب"رواه"، وأ مَّا النووي فكان تعبيره ب"رواه"، ولا فرق بي التعبيرين؛ ل نَّ معناهما واحد. 9 ــ هذا الحديث أ صَ في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدَّرة في كتاب الل، وهي س تة، وهي: الثلثان، والثلث، والسدس، والنيف، والربع، والثمن، ويُقال فاا اختييارا : الثلثان، والنيف، ونيفهما، ونيف نيفهما، أ و يُقال: الثمن، والسدس، وضعفهما، وضعف ضعفهما، أ و يُقال: الثلث، والربع، وضعف كد ، ونيفه، والمراد الفروض المقدَّرة وما جاء معها في القرأ ن من الا رث بغير تقدير، في حال اجتماع ال ولاد والا ختو ة لغير أ م، ففي حال اجتماع ال ولاد ا ذا كانوا ذكورا وا ناثا فللذَّكَر مثَ حظدِ ال نثيي، وا ن كانوا ا ناثا لا ذكور معهنَّ، فللثنتي فأ كر الثلثان، وللبنت الواحدة النيف، هذا ا ذا كنَّ في درجة واحدة، كالبنات وبنات ال بناء، فا ن كنَّ في درجيي وكان البنات ثنتي ف أ كر م يكن لبنات الابن شيء؛ لاستيعاب البنات الثلثي، وا ن كانت البنت واحدة فلها النيف، ولابنة الابن أ و بناته السدس تكل الثلثي؛ لثبوت الس نة في ذلك عِن رسول الل صلى الل علله وسلْ، رواه البخاري 6146) ، أ مَّا ا ذا كان ال ولاد ذكورا خُلَّيا ، سواء كانوا أ ب ناء أ و أ بناء بني عِند فقد ال بناء، فا نَّ الواحدَ منهم يحوز الميراث وَّه، والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية، ويُقال أ يضا في ميراث الا ختوة ال شقاء والا ختوة ل ب ما قيَ في ميراث ال ولاد من تقديم الا ختوة ال شقَّاء على الا ختوة ل ب، فيقتسم اذيكور ا ُلَّص الميراث بالسو ية، فا ن كانوا ذكورا وا ناثا فللذَّكر مثَ حظدِ ال نثيي، والواحدة منهنَّ لها النيف، والاثنيان فأ كر لهما الثلثان، ويكون ميراث الا ختوة ل ب مثَ ميراث الا ختوة ال شقاء عِند فقدهم، وا ذا وُجد أ ختت شقيقة أ خذت النيف، وللأ ختوات ل ب معها السدس تكل الثلثي، سواء كنَّ واحدة أ و أ كر ، وأ مَّا ال بوان فلكلدِ واحد منهما السدس ا ذا كان للملت ول، وا ن كان الول ا ناثا فا نَّ ال بَ يأ خذ الباقي تعيلبا ، وا ذا م يكن للملت ول فا نَّ ال مَّ تأ خذ الثلث، والباقي للأ ب، ا لاَّ أ نَّه في هذه الحالة ا ذا كان مع ال بوين أ حد الزوجي فا نَّ ال مَّ تأ خذ ثلث ما يبقى بعد فرض أ حد الزوجي، ويُقال لهاتي المسأ لتي العُمَ رِ يتان؛ لقضاء أ مير المؤمني عمر بن ا طاب ر الل عِنه بذلك. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 19 وا ذا كان للملت ا ختوة، سواء كانوا أ شقَّاء أ و ل ب أ و ل م، فا نَّ ميراث ال م يكون السدس، والجد أ بو ال ب يرث ميراث ال ب عِند فقده، والجدَّة عِند فقد ال م ترث السدس، سواء كانت الجدة من قبَ ال م أ و من قبَ ال ب، وعِند اجتماع الجدَّات الوارثات يشتركن في السُدُس، وأ مَّا الا ختوة ل م فميراث الواحد منهم السُدس ا ذا م يكن للملت فرع وارث أ و أ صَ من اذيكور وارث، وا ن كانوا أ كر من واحد، سواء كانوا ذكورا خلَّيا ، أ و ا ناثا خلَّيا ، أ و ذكورا وا ناثا ، اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بي ذكورهم وا ناثهم، وأ مَّا ميراث الزوجي، فالزوق يرث النيف ا ذا م يكن للملت فرع وارث، فا ن وُجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع ا ذا م يكن للملت فرع وارث، فا ن وُجد كان لها الثمن، وا ن كنَّ أ كر من زوجة اشتركن في الربع أ و الثمن. قد ذكر الل عِزَّ وجََّ في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث أ يات: ال ية ال ولى قوله تعالى: يُوصِل ُُ اللََُّّ فيِ أَوْلادِكمُْ) نلة قوله: ال ية، وهي في ميراث عمَودَي النسب، أ صول الملت وفروعه، وال ية الثا وَلَ ُْ نِيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُ ُْ) ال ية، وهي في ميراث الزوجي والا ختوة ل م، وال ية الثالثة قوله تعالى في أ ختر أ ية من سورة النساء: يَس ْتَفْيُونَكَ قَُِ اللََُّّ يُفْيِل ُْ فيِ الْكََلةَِ) ال ية، وهي في ميراث الا ختوة ال شقاء والا ختوة ل ب. 4 ــ مِمَّا تقدَّم يتبيَّ أ نَّ ال بناءَ وأ بناءَ ال بناء وا ن نزلوا ا ذا كان معهم ا ناث اشتركوا في الميراث: للذَّكر مثَ حظدِ ال نثيي، وكذلك الا ختوة ال شقاء والا ختوة ل ب تشترك معهم أ ختواتهم: للذَّكر مثَ حظدِ ال نثيي، وأ مَّا أ بناء الا ختوة ل م فلي لهم نييب في الميراث، وأ مَّا أ بناء الا ختوة ال شقاء والا ختوة ل ب وكذلك ال عِمام وا ن علوا أ و أ بناء ال عِمام وا ن نزلوا، فا نَّ ذكورَهم يس تقل ون بالميراث عِن أ ختواتهم؛ ل نَّ الا ناث منهم لا يُفرض لهنَّ عِند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهنَّ عِند الاجتماع، وختتص اذيكور منهم بالميراث؛ لقوله صلى الل علله وسلْ: أ لحقوا الفرائض بأ هلها، فما أ بقت الفرائض فلأ ولى رجَ ذكر) وا ذا كان للملت بنت أ و بنات وأ ختت شقيقة أ و شقيقات وله أ يضا ا ختوة ل ب، فا نَّ الا ختوة ل ب لا يرثون؛ وترث الشقيقة أ و الشقيقات ما زاد على فرض البنات تعيلبا مع الغير؛ لثبوت الس نَّ ة بذلك عِن رسول الل صلى الل علله وسلْ، رواه البخاري 6137) ، و6139) ، فيكون ذلك مس تثن من حديث أ لحقوا الفرائض بأ هلها، فما أ بقت الفرائض فلأ ولى رجَ ذَ كَ ر )؛ ل نَّ الشقيقات أ قربُ ا لى الملت من الا ختوة ل ب. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 20 3 ــ "فلأ ولى رجَ ذكر" أ نَّ الرَّجَ هو اذيي يكون كبيرا وفيه نجدة فائدة ذِكر اذيَّكر بعد الرجَ في قوله: وقوة، فأ ضلف ا لله لفظ "ذكر" لبلان أ نَّ الميراث منوط باذيكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك مَن يكون كبيرا جدًّا ومن يكون صغيرا جدًّا. 5 ــ يُس تفاد من الحديث: امِ 7 ــ ها على قواعد ولَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.كمال الشيعة واش تمال 9 ــ تقديم من يرث بالفرض فيُعطى ميراثه، وما بقي يكون لِمَن يرث بغير تقدير. 4 ــ بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسأ لة الجد والا ختوة اختيياص الجددِ بالميراث دون الا ختوة؛ ل نَّه أ صَ، والا ختوة يرثون كلالة، والجد مثَ ال ب، فيس تقَ بالميراث دونهم، وأ يضا يكون الراجح تقديم الا ختوة ل م على الا ختوة ال شقاء في مسأ لة المشَّكة؛ ل نَّ الا ختوة ل م يرثون بالفرض، وال شقاء يرثون بالتعييب، وصاحب الفرض يُعطَى فرضه، ويأ خذ اذيين يرثون بالتعييب ما بقي ا ن بقي بعد الفروض شيء، وا لاَّ سقطوا. قال عمر بن ا طاب رضى الل عِنه: تَعَلَّموا الفَرائِضَ فَا نهَّا مِن دِينِ ُ ) تعريف الفرائض : الفرض لغة: التقدير والقطع، قال تعالى فنيف ما فرضت ) أ ي ما قطعت. واصطلاحا : علْ يُعْرَف به الوارث ونيلبه من الا رث ، أ ي تحديد الوارث ومقدار الا رث له. الترَِّكَة : أ ي ما تركه الملت، وهى ما تبقى من الا رث بعد تجهيزه ودفنه وقضاء دَيْنه ووصاياه. -تجهيز الملت ودفنه يكون من مال الملت. -نذر وكفارة و حقوق لله تعالى لةحج وزكاة صلى الل علله وسلْ ومنها النبيقضاء دَين الملت لفعَ وحقوق للعبد كقرض ونحوه. -حق نفسه من وَزَّعَ ماله وهو حََد. فيوصلة الملت ا ن أ وصى لا تزيد عِن الث لُث. وأ ختطأ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 21 ملاحظة: يجوز الرجوع في الوصلة، أ ما الهِبَة أ و اليدقة أ و الوقـف أ و الهَدِيـة فـلا يجـوز الرجـوع فاـا ، وقـد كان النبي صلى الل علله وسلْ لا يُ يَ ليدِ على من مات وعلله دَين حتى نزلت أ ية النَّبيِ أَوْلىَ باِلْمُؤْمِنِيَ مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّهَــاتهُُمْ وَأُولُــو الَرْحَــامِ بَعْضُــهُمْ أَوْلىَ بِــبَعْض فيِ كِتَــابِ اللََِّّ مِــنَ الْمُــؤْمِنِيَ وَالْمُ هَــاجِرِينَ اِلا أَنْ تَفْعَلُــوا اِلىَ أَ وْلِلَائِ ُْ مَعْرُوف ا كاَنَ ذَلكَِ فيِ الْكِيَابِ مَسْطُور ا 6 . سورة ال حزاب خته تعالى المؤمني، خه ا يعرفون به حالة الرسول صلى اللَّد عللـه وسـلْ ومرتبيـه، فيعاملونـه بمقي ـ تـلك الحـالة فقال: النَّبيِ أَوْلىَ باِلْمُؤْمِنِيَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) أ قرب ما للا نسان، وأ ولى ما له نفسه، فالرسـول أ ولى بـه مـن نفسـه، ل نه علله اليلاة والسلام، بذل لهم من النيح، والشفقة، والرأ فة، ما كان به أ رحم ا لق، وأ رأ فهم، فرسول اللَّد، م مثقـال ذرة مـن أ عِظم ا لق مِنَّة علام، من ك أ حد، فا نـه م ييـَ ا لـام مثقـال ذرة مـن ا ـير، ولا انـدفع عِـنه الش، ا لا على يديه وبسببه. فلذلك، وجب علام ا ذا تعارض مراد النف ، أ و مراد أ حد من الناس، مع مراد الرسول، أ ن يقدم مراد الرسول، وأ ن لا يعارض قول الرسول، بقول أ حد، كائن ا من كان، وأ ن يفدوه بأ نفسهم وأ موالهم وأ ولادهم، ويقدموا مبته على وأ لا يقولوا حتى يقول، ولا يتقدموا بي يديه. ا لق وهم، وهو - صلى اللَّد علله وسلْ -، أ ب للمؤمني، كما في قراءة بعض اليحابة، يربام كما يربي الوال أ ولاده. فترتب على هذه ال بوة، أ ن كان نساسه أ مهاتهم، أ ي: في الحرمة والاحترام، والا كرام، لا في ا لـوة والمحرميـة، وك ن مقدمة، لما س لأ تي في قية زيد بن حارثة، اذيي كان قبَ يُدْعَِى:هذا » حـتى أ نـزل اللَّد مَـا كاَنَ مُحَمَّد أَباَ أَحَد مِنْ رِجَالِ ُْ فقطع نس به، وانتسابه منه، فأ خه في هذه ال ية، أ ن المؤمني وهم، أ ولاد للرسول، فلا انتساب العِوة، فـا ن النسـب الا يمـاني م ينقطـع عِنـه، فـلا يحـزن ولا مزية ل حد عِن أ حد وا ن انقطع عِن أ حدهم يأ سف. وترتب على أ ن زوجات الرسول أ مهات المؤمني، أ نهـن لا يحللـن ل حـد مـن بعـده، كـما الل صرح بـذلك: وَلا أَنْ .تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَد ا وَأُولُو ال رْحَامِ أ و بعدوا ) أ ي: ال قارب، قربوا بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْض فيِ كِتَابِ اللََِّّ [ ) بعضهم بعض ا، ويه بعضهم بعض ا، فهم أ ولى من الحلف والنصرة وال دعِلاء اذيين كانوا من قبَ، يرثون بهذه ال س باب، دون ذوي ال رحام، فقطع تعـالى، التـوارث بـذلك، وجعـله منه وحكة، فا ن ال مر لو اس تمر على العادة السابقة، لحيَ من الفساد والش، والتحلَ لحرمان للأ قارب، لطف ا ال قارب من الميراث، شيء كثير. مِنَ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) أ ي: سواء كان ال قارب مؤمني مهاجرين وغير مهاجرين، فا ن ذوي ال رحام مقدمون على ولاية ذوي ال رحام، في جملع الولايات، كولاية النكاح، والمال، وغير ذلك.في ذلك، وهذه ال ية حجة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 22 اِلا أَنْ تَفْعَلُوا اِلىَ أَوْلِلَائِ ُْ مَعْرُوف ا ) أ ي: لي لهم حق مفروض، وا نما هو با رادت ، ا ن شئت أ ن تتهعِوا لهم تهع ا، وتعطوهم معروف ا من ، كاَنَ ) ذلك الح المذكور فيِ الْكِيَابِ مَسْطُور ا ، وقدره ) أ ي: قد سطر، وكتب اللَّد، فلا بد من نفوذه. سبب نزول ال ية : روى المفسردون في سبب نزول هذه ال ية الكريمة أ ن النبي صلى الل علله وسلْ لما أ راد غزوة تبوك أ مر الناس بالتجهيز وا روق، فقال أ ناس منهم: نس تأ ذن أ باءنا وأ مهاتنا، ف أ نزل الل تعالى فام النبي أ ولى بالمؤمني مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وروى القرطبي في تفسيره أ ن النبي صلى الل علله وسلْ كان ا ذا حضرته جنازة سأ ل هَ على صاحبها دين؟ فا ن قالوا: لا، صلى علاا، وا ن قالوا نعم قال: صلوا على صاحب ، قال: فلما فيح الل علله الفيوح قال صلى الل علله وسلْ ما من مؤمن ا لا وأ نا أ ولى الناس به في النلا وال خترة اقرءوا ا ن شئت النَّ بيُِ أَ وْ لىَ ِبالمُ ؤمِ نيَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فأ يما مؤمن ترك مالا ضويق العيبة فيه، وا ن ترك دينا ، أ و ضلاعا عِلالا ضلاعا ) فللأ تني فأ نا مولاه ) أ س باب الا رث: أ ي ال س باب التي تجعَ فلانا يرث أ و لا يرث ) 7-سد لا يترتب علله شروط صحة، فالزواق اعِقد الزوجية اليحلح : فالعقد الفاسد لا يوجب ميراثا؛ ل ن الف حقيقة بالعقد لا بالوطء. 9-النَّسَب صل القرابة ) : مَن تُنْسَب ا لله ويُنْسَب ا للك 4-حالة عدم وجود ورثة في، وذلك ؛ ل ن العبد وما ملكت يداه لس لدهفالس لد يرث عِبده العِتْق الوَلاء للعبد لحديث وا نما الولاء لِمَن أَعِْتَق ) رواه البخاري فى كتاب البلوع . موانع الا رث: مع وجود سبب الا رث ) 7-العبودية فلا يرث. فيالردِق : أ ن يقع المرء 9-لقاتَ ميراث )القيَ : لحديث لي صحلح الجامع للأ لباني 4-: بي الا سلام وما عداه.اختيلاف الين :كان الميراثأ ر 7-الوارث يشترط فى ال هللة ) 9-المُوَرَّث الملت 4-المَوْروث المال اذيى تركه الملت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 23 شروط الا رث 7-التحقق من حياة الوارث 9-التحقق من موت الموَرَّث 4-.) اليل ك ب أ و أ م أ و زوق أ يا لى الا رث العلْ بالجهة المؤدية ا لى الا رث معرفة السبب المُفْضيِ الميراث: فيأ هم ثلاث قواعد 7-: زوجة أ يمات أ و هلك رجَ عِن زوجة مثلا:لة أ مس فيالميراث ينسب للملت. فعندما يقال فيك ما : أ ختت الملت الشقيقة.أ ي: أ ختو الملت ل مه ، وأ ختت شقيقة أ يالملت ، وأ خ ل م 9-ك مَن أَدْلىَ للملت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة ا لا الا ختْوَة ل م :مثال .المُوَرَّث حفيده.هو بي الملت هو ابن الملت.يرث لوجود واسطة بينه وبي الملت والواسطة ا لا الا ختوة ل م فهم يرثون مع وجود ال م. :عِنهلك رجَ مثال: القاعدة فقد اس تثناها الشع، فتْ ، خالَ هنا الواسطة هيفال م ، ا ختوة الملت من ال م )ا ختوة ل م ،أ م، زوجة فال م ترث والا ختوة ل م يرثون. 4- فيالرجة الرتبة ) فللذكر مثَ حظ ال نثيي ما عدا الا ختوة ل م ) فهم شركاء فيك ذَكَر أ و اُنثى تساو الثلث. :عِنهلك رجَ مثال: ____ __ نف الرتبة ______ _____ _ نف الرتبة بنت _______ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 24 أ خ ل ب نف الرتبة أ ختت ل ب نثى ولو حُددِد يقال ابن أ و بنت )أ الميراث معناه ذكر و فيك ول * بداية تقس يم الميراث 7-حَ المسالة ) فيأ ول ما تبدأ بها وهي الْفُرُوض يزيد ا لا بالرَّد ولا ينقص ا لا بالعَوْل. نييب مقدر فى كتاب الل تعالى لا الفَرْض: ا ن شاء الل تعالى تفيلَ مسائَ الرد. وس لأ تيهلك عِن بنات فقط. رجَ :للردمثال اعلْ أ ن الزوق والزوجة يس تثنلان من الرد. زوق ، أ ختيي شقيقيي ، أ خ ل م عِن:هلكت امرأ ة للعول:مثال زوق 1 2 أ ختيي شقيقيي 2 3 أ خ ل م 1 6 ع هذه الكسور يكون الناتج أ كر جملاحظ عِند من واحد صحلح ، ذيلك ننقص من ك واحد مقدارا بقدر أ نيبتهم لها قاعدة ) وس لأ تي ا ن شاء الل تعالى تفيلَ مسائَ العَول. الكريم:القرأ ن فيالفروض المُقَدَّرَة فقط:وهى س تة 1 2 ، 1 4 ، 1 8 ، 2 3 ، 1 3 ، 1 6 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 25 9-: العَيَبات :أ يبعد أ صحاب الفروض ، لحديث فما أ بقت الفرائض فلأ ولى رجَ ذكر ) الباقيوالْعَيَبَة هو ما يس تحق لة.أ التركة بالكامَ على حسب نوع المسوقد يكون له الباقيله المواريث:بعض الرموز المس تخدمة فى الباقيضا ، ب : رْ بة ، م : مجوب ، ف : فَ يَ ش : شقيق أ و شقيقة ، ع : عَِ معرفة أ صحاب الفروض 7- حالات ميراث الزَّوْجَة أ و الزَّوْجات ) م علان.سَّ قَ فيأ خذن النييب المقدر للزوجة الواحدة ويُ أ -تس تحق الزوجة الر بُع 1 4 فَرْضا، ا ن م يكن للزوق فرعا وارثا منها او من غيرها ) من سلالة :أ يأ و بنت ابن ) ،أ و بنت ،أ و ابن ابن ابن ،أ و ابن ابن، وارث ذكرا كان أ و أ نثى مثَ ابنالفرع ال الملت. زوجة ، أ م ، أ ختت شقيقة ، عم شقيق عِن :هلك رجَ مثال: زوجة 1 4 ،والسبب هو عدم وجود فرع وراث. ا ذا كن أ كر من زوجة فيشتركن فى الربع ) أ م أ ختت شقيقة عم شقيق أَيوجد فرع وارث أ م لا ؟ ث نحدد على أ ساسه نييب الزوجة.: فى هذه المسأ لة ننظر أ ولا ب-تس تحق الزوجة أ و الزوجات ) الثُمُن 1 8 ، ا ن كان للزوق فرعا وارثا منها أ و من غيرها ) ، ابنزوجة، بنت، أ م عِن:هلك رجَ مثال: فالزوجة هنا تس تحق ال 1 8 ،والسبب هو وجود فرع وارث الابن والبنت ) وهما فى درجة واحدة فيكون للذكر مثَ حظ ال نثيي انظر القاعدة رقم 4 ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 26 زوجيي ، بنت ابن ، ابن ابن :عِنهلك رجَ أ ختَر:مثال ال فالزوجيان هنا تس تحقان 1 8 ، لوجود فرع وارث ابن ابن ، بنت ابن ) وهما في درجة واحدة. 9-حالات ميراث الزَّوْق أ -يس تحق الزوق النيف 1 2 فرضا، ا ن م يكن للزوجة فرعا وارثا منه أ و من غيره ) زوق ، أ ب ، أ م ، أ خ شقيق :هلكت امرأ ة عِن مثال: فالزوق هنا يس تحق ال 1 2 ، لعدم وجود فرع وارث. زوق ، أ ب ، ابن قاتَ ، بنت بنت عِن:هلكت امرأ ة أ ختر:مثال فالزوق هنا يس تحق ال 1 2 ، والسبب أ ن الابن القاتَ حُجِبَ حُرِمَ من الميراث ) بسبب قيَ أ مه ، أ ما بنت البنت فهىي من ذو ي الرحام فلا ا رث لها. ب- يس تحق الزوق الر بُع 1 4 فرضا، ا ن كان للملت فرعا وارثا منه أ و من غيره ) م ، بنتزوق :: هلكت امرأ ة عِنمثال .، أ ب ، أ فالزوق هنا يس تحق ال 1 4 ، لوجود فرع وارث وهى البنت. 4-حالات ميراث الَب أ - يس تحق ال ب الس دُس 1 6 فرضا، ا ذا ترك الملت فرعا وارثا ذكرا ) كالابن، وابن الابن وا ن نزل، وفى هذه الحالة سيرث الابن بالعيبة ل نه فرع وارث. ب ، أ م ، أ خ ل م عِن:هلك رجَ مثال: زوجة ، ابن ، أ زوجة 1 8 فرضا، والسبب هو وجود فرع وارث وهو الابن. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 27 أ ب 1 6 فرضا، والسبب أ ن الملت ترك فرعا وارثا ذكرا وهو الابن. م فى العيبة على ال ب.دَّ قَ مُ : الابنملاحظة ، أ ختت شقيقةزوق، أ ب، ابن ابن ابن، أ خ شقيق عِن:: هلكت امرأ ة ال أ خترمث زوجة 1 8 فرضا، والسبب هو وجود فرع وارث وهو ابن ابن ابن. أ ب 1 6 فرضا، والسبب أ ن الملت ترك فرعا وارثا ذكرا وهو ابن ابن ابن. م ، ابن ، بنت ، أ خ شقيق عِن: هلك رجَ أ ختر:مثال أ ب ، أ أ ب 1 6 فرضا، لوجود فرع وارث ذكر . ب-يس تحق ال ب السدس 1 6 فرضا ، والباقي تعيلبا، ا ذا ترك الملت فرعا وارثا أ نثى ) خذ ما تبقى من الميراث بعد أ صحاب الفروض. :ومعن التعييب هو أ ، أ مزوق، بنتي، أ ب عِن:هلكت امرأ ة مثال: زوق 1 4 فرضا، لوجود فرع وارث وهما البنيان. أ ب 1 6 فرضا + الباقى تعيلبا ا ن بق ي شئ من التركة )، لوجود فرع وارث أ نثى : زوجة ، أ ب ، أ م ، بنت ابنهلك رجَ عِن أ ختر:مثال زوجة 1 8 فرضا، والسبب هو وجود فرع وارث وهى بنت الابن. أ ب 1 6 فرضا + البا تعيلبا ا ن بقى شئ من التركة )، لوجود فرع وارث أ نثى وهى بنت الابن. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 28 ق-وذلك ل ن ك مَن وُجِدَ معه من ، يترك الملت فرعا وارثا مطلقا )يس تحق ال ب الباقى تعيلبا ا ذا م سوف يحُْجَبون بوجود ال ب. الا ختوة وال عِمام ، أ خ ل مزوجيي، أ ب، أ خ شقيق، أ ختت شقيقة :هلك رجَ عِن مثال: زوجيان 1 4 تشتركان فيه ، والسبب هو عدم وجود فرع وراث. والسبب هو عدم وجود فرع وراث.، تعيلبا الباقي أ ب يرث مع وجود هذه الواسطة ) انظر بواسطة لا للملت لىَ دْ ك مَن أَ والباقون مجوبون لوجود ال ب. هو الواسطة بينهم وبي الملت. :أ ي) فال ب هو المتسبب فى وجود ا ختوة الملت ، ا ختوة ل م ، ا ختوة أ شقاء، أ مزوجة ، أ ب : عِنهلك رجَ أ ختر:مثال زوجة 1 4 ، والسبب هو عدم وجود فرع وراث لعدم وجود فرع وارث مطلقا ،تعيلبا الباقي أ ب بسبب وجود ال ب. ،مجوبون والا ختوة ، بنتيزوجيي، أ ب عِن: هلك رجَ أ ختر:مثال زوجيان 1 8 ، لوجود فرع وارث وهما البنيان أ ب 1 6 فرضا + الباقى تعيلبا، لوجود فرع وارث أ نثى ، وهما البنيان ، بنتيزوق، أ ب، ابني :عِنهلكت امرأ ة أ ختر:مثال زوق 1 4 فرضا ، لوجود الفرع الوارث وهم الابنان والبنيان أ ب 1 6 فرضا، والسبب أ ن الملت ترك فرعا وارثا ذكرا وهما الابنان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 29 3-حالات ميراث ال م أ - السدسَ تس تحق ال م 1 6 فرضا، بشطي أ حدهما أ و مجتمعي ) : 7-ا ذا ترك الملت فرعا وار. 9-جهة مثَ : أ خ ل م ، أ ختت ل م ، أ خ أ يا ذا ترك الملت عددا من الا ختوة أ و ال ختوات اثني فياعدا ) من شقيق ، أ خ ل ب ، أ ختت شقيقة. ة، أ خ شقيق ، أ ختت ل م ، أ ختت شقيقزوجة ، أ ب ، أ م عِن: هلك رجَ مثال: زوجة 1 4 فرضا، والسبب هو عدم وجود فرع وراث . والسبب هو عدم وجود فرع وارث ،الباقى تعيلبا أ ب أ م 1 6 فرضا، والسبب هو وجود عدد من الا ختوة وبالرغم أ نهم ،ب وجود عدد من الا ختوةب، وبس مجوبون بال ب ،لشقيقةختت ا، وال ا ال خ ل ب، وال ختت ل ممَّ أَ ون على نييب ال م.رُ ثدِ ؤَ مجوبون ا لا أ نهم يُ ثر كوجود ال ب مع الا ختوة ؤ الممنوع من الميراث ، فالمحجوب يملاحظة : هناك فرق بي المحجوب من الميراث و وال م ، فالا ختوة بالرغم من حجبهم فهم يؤثرون على نييب ال م من الثلث ا لى السدس. الميراث مثَ القيَ والردة فهو يكون بسبب حدوث شئ منع من له الحق فى الميراث منأ ما الممنوع من الميراث ، فهذا وجوده فى المسأ لة لةعدمه.قوالردِ خ ل م عِن:هلكت امرأ ة مثال: زوق ، ابن ، بنت ، أ م ، أ زوجة 1 4 فرضا، لوجود فرع وارث وهما الابن والبنت أ م 1 6 فرضا، والسبب وجود فرع وارث وهما الابن والبنت ، أ ختوة ل م ، أ م ، بنت ابن زوق عِن: هلكت امرأ ة أ ختر:مثال زوق 1 4 فرضا، لوجود الفرع الوارث وهى بنت الابن أ م 1 6 فرضا ، والسبب وجود فرع وارث ، وهى بنت الابن، وكذلك وجود عدد من الا ختوة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 30 ادينار كال تي:تقس يم الميراث زوق 1 2 فرضا، لعدم وجود فرع وارث أ م 1 6 فرضا ، والسبب وجود عدد من ال ختوات ال ختيان هنا ترثان 2 3 ، وس لأ تي بلان ذلك ا ن شاء الل تعالى . المسأ لة:طريقة حَ توحيد المقام ) = لةأ أ صَ المس 1 2 + 1 6 + 2 3 = 4+1+3 6 = 8 6 ال 8 6 أ كه من الواحد اليحلح فتسمى مسأ لة غير عادلة. عدد ال سهم نانيرد السهم الواحد قية ادينار نانيرد ادينار ________ وهى قية التركة ادينار ب-تس تحق ال م الثلث 1 3 فرضا، ا ذا م يترك الملت فرعا وارثا ولا عدد من الا ختوة ) : أ م ، أ ب ، أ م ، بنت بنت ، أ خ شقيقمثال: هلك رجَ عِن أ م 1 3 فرضا، لعدم وجود فرع وارث ، وعدم وجود عدد من الا ختوة يوجد فى المسأ لة أ خ واحد فقط ) لعدم وجود فرع وارث ،تعيلبا الباقي أ ب ال رحام ي؛ ل نها من ذو فلا ترث البنتأ ما بنت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 31 ق-تس تحق ال م 1 3 باقى التركة عِندما توج د فى مسأ لة مع ال ب وأ حد الزوجي، وهى ما تسمى بالمسأ لة العُمَرِيَّة. لة )أ وجي فقط دون أ ى أ شخاص فى المسأ حد الز و ، أ مو أ ب، :ة تكون عِبارة عِنيَّ رِ مَ عُ فالمسأ لة الْ التركة باقي بأ نها تأ خذ ثلث تى، لكن جمهور اليحابة أ فال م لها الثلث كاملاورأ ى ابن عِباس رضى الل عِنهما أ ن وهو رأ ى أ كر أ هَ العلْ. ،يجبعد نييب أ حد الزو : كال تيزوق ، أ ب ، أ م فلو قسمنا هذه المسأ لة عِن: هلكت امرأ ة مثال: زوق 1 2 ،لعدم وجود فرع وارث أ م 1 3 ،لعدم وجود فرع وارث لعدم وجود فرع وارث ،تعيلبا الباقي أ ب كالتالي:، فا ذا جمعنا ال نيبة نييب ال ب فَ عْ ل خذت ال م ضِ 1 2 + 1 3 = 5 6 فيكون الباقى من التركة 1 6 اذيى هو نييب ال ب فيكون ال م قد ورثت ضعف نييب ال ب وهذا مخالف لقاعدة ك ذَكَر أ و اُنثى تساويا فى الرجة الرتبة ) فللذكر مثَ حظ ال نثيي ما عدا الا ختوة ل م ) فيكون الحَ اليحلح بأ ن يأ خذ الزوق نيلبه وهو ال 1 2 ،ونيف التركة الباقي تأ خذ ال م ثلثه وما يتبقى فيكون نييب ال ب تعيلبا. زوق ، أ م ، أ ب ، أ خ شقيق عِن:هلكت امرأ ة ر:أ ختَ مثال ل ن ال خ الشقيق مجوب فوجوده لةعدمه أ يضا؛ة يَّ رِ هذه المسالة عمَُ زوق 1 2 ،لعدم وجود فرع وارث أ م 1 3 البا، بعد نييب الزوق تعيلبا الباقي أ ب شقاء عِن:هلكت امرأ ة أ ختر:مثال زوق ، أ م ، أ ب ، ا ختوة أ .، فبالرغم أ نهم مجوبون بال ب لكنهم يؤثرون فى نييب ال مليست عمرية لوجود عدد من الا ختوة هذه المسأ لة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 32 زوق 1 2 ،لعدم وجود فرع وارث أ م 1 6 ، لوجود عدد من الا ختوة تعيلبا الباقي أ ب 5-حالات ميراث البنت أ -تس تحق البنت النيف 1 2 فرضا، بشطي مجتمعَ يْ هما : 7-.أ ن تكون واحدة 9-: أ ختوها ) أ يأ ن لا يوجد معها م عَيدِب أ ى : ابن ابن الملت .الرجة ك خ مع أ ختت أ و ابن مع بنت فيب مساويا لها يدِ ويجب أ ن يكون المعَ زوجة ، أ م ، أ ب ، بنت عِن:هلك رجَ مثال: زوجة 1 8 فرضا ، والسبب هو وجود فرع وارث وهى البنت أ م 1 6 فرضا، والسبب هو وجود فرع وارث وهى البنت أ ب 1 6 فرضا + الباقى تعيلبا، والسبب هو وجود فرع وارث أ نثى بنت 1 2 ، ل نها وحيدة ولي معها معيب من نف الرجة هلكت امرأ ة عِن : زوق ، بنت ، أ ب ، ابن ابن أ ختر:مثال زوق 1 4 ، فرضا لوجود الفرع الوارث وه ما البنت، وابن الابن بنت 1 2 ، ل نها وحيدة ولي معها معيب من نف الرجة أ ب 1 6 ، فرضا والسبب هو وجود فرع وارث ذكر وهو ابن ابن تعيلبا الباقي ابن ابن خ شقيق ، أ خ ل م زوجات ، بنت ، أ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣