الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 1 ْ ْال ْج ْو ْيز ْفيْع ْ ْْم ْل ْال ْرائ ْف ض ةِ فَ لِ تَ خْ مُ ََ سائِ لِمَ أَمْثِلَ وَ لقات بِ طْ تَ عَ مَ ترتيبو جمع لََماعِِ ا سْ ينِ ور الدِ ن نُ سَ د حَ مَّ حَ مُ يَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ هِ يْ والَِ نْ عَِ وَ هُ نْ عَِ فا اللُ عَِ عام 0441هـ-9102م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 2 بسم الل الرحمن الرح المقدمة ا ن الحمد لله تعالى نحمده، ونس تعلنه، ونس تغفره، ونعوذ به من شرور أ نفس نا وسيئات أ عِمالنا، من يَْ دِ هِ اللُ فلا مُ ضِ ََّ له وَ مَ نْ يُ ضْ لِ َْ فلا هادِ يَ له، وأ شهد أ ن لا ا له ا لا الل وحده لا شريك له وأ شهد أ نَّ محمد ا -صلى الل علله وسلْ –علوم ال َدِ جَ أَ نْ ض مِ رائِ الفَ لَْْ عِ هو عِبده ورسوله وبعد، فا نَّ الا سلامية، وأ رفعها قَ دْ ر ا ؛ ل نَّ اللَ تعالى أَ عِْ طَ ى كَُّ ذي حَ قد حَ قَّ ه، فَ أَ نْ زَ لَ في كتابه الكريم بلان ذلك، في ثلاث أ يات من سورة النساء، وقد بَ لنتْ هذه ال يات بالتفيلَ نييب ك وارِ ث ، من النيف، والربع، والثمن، والثلثي، والثلث، والسدس، و جاءت الس نة النبو ية المطهرة، مُ كَدِ لَ وَ مُ وَ ضدَِ ة وَ مُ بَ لدِ نَ ة لما جاء بالقرأ ن الكريم، وَ حَ ثَّ تْ على تعلْ هذا الْ عِ لْْ ؛ ل نه مختص با حدى حالتي الا نسان وهي حالة الموت، بخلاف غيره من العلوم، كما أ نه يتعلق بالملك الاضطراري، وغيره يتعلق بالملك الاختيلاري اذيي ختتار الا نسانُ سببه، كالبَ لْ عِ ، والشدِ اء، والهِبَ ة، و قد اهْ تََّ به الرسول -صلى الل علله وسلْ - بأ مره نَ تَ واعِْ ، عِناية فائقة، وَ حَّ ث المسلمي على تَ عَ ل مِ هِ وَ تَ عْ لِ يِ هِ ، ذيا أ ردت أ ن أ وجز هذا العلْ القَ يمدِ مِ ن خلال دراس تي بمعهد دار القرأ ن الكريم والراسات الا سلامية بدولة الكويت، فقد قُ مْ تُ بجمع واختييار هذا العلْ الجللَ بعدما أ قيت دورة للش لخ الفاضَ محمد العزب –حفظه الل تعالى – هـ ، فواظبتُ على الحضور وَ جمََ عْ تُ ما شرََ حَ هُ ثَُّ دَ وَّ نْ تُ هُ وَ نَ قَّ حْ تُ هُ وَ زِ دْ تُ علله، واش ْ تَ مَ ََ هذا ال بحث على مبادئ علْ الفرائض، وميطلحاته، وأ هم المؤلفات التي أُلدِفَتْ فيه، والمدخَ ا لى هذا العلْ الجللَ، وشرح مسائله، مع مجموعة من ال تطبلقات وال مثل لحَ مسائَ المواريث وتوضلحها، سائلا المولى عِز وجَ أ ن ينفع به وأ ن يجعله خاليا لوجهه الكريم وأ ن يجعله في ميزان الحس نات، وصلى الل على نبينا محمد وعلى أ له وصحبه وسلْ. وكتبه، الفقير ا لى ربه تعالى مُ مَّ د حَ سَ ن نُ ور الدِ ين ا سْ ماعِِ لََ عام 7331 هـ-م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 3 مبادئ علْ الفرائض 7- حده: أ ي تعريفه وهو: "علْ يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث 9- موضوعه: وهو التركة: وهي ما يتركه الملت بعد وفاته 4- ثمرته: فائدة تعلمه هو ا ييال ذوي الحقوق حقوقهم 3- نسبيه : هو من العلوم النقللة كالفقه والحديث ....... 5- فضله: ما ورد في ال حاديث من الحث على تعلمه وتعليه 6- واضعه: هو الل س بحانه وتعالى في كتابه العزيز أَوَّلا ، وما بيدنه رسول الل صلى الل عللـه وسـلْ في سنيه ثانلا. 1-اسمه: علْ الفرائض وعلْ المواريث 8-اس تمداده: مس تمد من الكياب والس نة والا جماع 2-حكه: تعلمه فرض كفاية ا ذا قام به من يكفي سقط الا ث عِن الباقي 71-قدار ما لكل وارث ونـوع ا رثـه مـن فـرض وتعيـيب، ومـا مسائله: معرفة الوارث ومن لا يرث وم يتبع ذلك من حساب ال نيباء، وكلفية عمَ المناسخات وقسمة التركات. ميطلحات علْ الفرائض ا لمعرفة معناها فحتى لا تنقطع السـ بَ يجد القارئ في كتب الفرائض بعض الميطلحات يقف عِند ك منها متشوق البحث.وحتى لا يقف عِن ميابعة منهاونذكر : ،والربـع ،ة كالنيـفرَ دَّ ة المقَـثَـرَ وَ الْ باء يِـ أ نْ :روض ومنـه فـروض المـيراث أ يض: لغة معناه التقدير، وجمعه فُـرْ الفَ والسدس. ،والثلث هو النييب المقدر شرعا للوارث. الاصطلاح:والفرض في كالزوجة أ و في س نة رسـول الل صـلى الل عللـه سهام مقدرة في كتاب الل تعالى أ صحاب الفروض: هم اذيين لهم الابن. وسلْ كالجدة أ و في الا جماع كبنتِ ق على النييب.لَ طْ ى لكل وارث من أ صَ المسأ لة وقد يُ طَ م: هو الجزء المعْ هْالسَّ أ و بكسر التاء وسكون الراء، تطلق على الشيء المتروك. ،ة: بفيح التاء وكسر الراءكَ الترَِّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 4 هي: ما يتركه الملت صافيا عِن تعلق حق الغير بعي منها.وفي الاصطلاح الميراث: هو ما يتركه الملت، ويأ تي مرادفا للا رث والتراث. يثبت لمس تحقه بعد مـوت مـن كان له ذلك، لقرابـة بيـنهما أ و نحوهـا كالزوجيـة ئةجز تصطلاحا: هو حق قابَ لل وا والولاء. ، وهذه الميطلحات منها:و مس وثلاثي أ يةوقد ورد لفظ الميراث في القرأ ن الكريم في نح الفَرْ ع: ا ذا أُ طْ لِ قَ لفظ الفرع في الميراث يراد به ابن الملـت وبنيـه وفـروع هـؤلاء وا ن نــزَ لوا، فـا ذا قـللَ الفرع الوارث) يراد به الابن والبنت وابن الابن وا ن نزل وبنت الابن وا ن نزل أ بوهما. الَصْ َ: يقيد به ال صَ الوارث مهما عُ لا، ويشمَ الَ ب وال م والجَ دد مِ ن جهـة ال ب وا ن عـلا والجَـدَّ ات من جهة ال ب وال م، فا ن قيَ: ال صَ اذيَّ كَ ر فهو ال ب أ و الجد. ال خ: يعم ال خ من أ ب وأ م أ ي: الشقيق وال خ ل ب وال خ ل م، والَ وَّ لان مـن العَ يَـ بات، والثالـث مـن أ صحاب الفروض ا لا ا ذا كان ابن عم أ يضا فا نه يرث بالوصفي الفرض والتعييب). بَنُ و ال عِْ لان: هم الا ختوة ال شِ قَّ اء سمُ وا بذلك؛ ل نهم وُ لُِ وا من عَ يْ واحدة أ ي: من أ ب واحـد، وأ م واحـدة وهذه ال ختوة التي تجمعهم تسمى المعاينة. بَنُ و العَـلاَّت: هم الا ختـوة وال ختـوات ل ب سمُ ـ وا بـذلك ل ن الـزوق قـد عَـََّ مـن زوجيـه الثانلـة، والعلـَ الشب الثاني يقال: علهَّ ا ذا سقاه السقية الثانلة، أ و ل نهم من نسوة عَ لات أ ي ضرائر. بَنُ و ال ختْ ياف: وهم الا ختوة ل م سموا بذلك ل نهم من أ خلاط الرجال لا من رجَ واحد، وقيَ تشـباا لهـم بالفرس ال ختيف، وهو اذيي له عي زرقاء وأ خترى سوداء. العَيَ بَ ة: تطلق على الا حاطة والشدة والتقوية في اللغة، وعِيب الرجَ بنوه وقرابتـه ل بلـه، سمـوا بـذلك لا حاطتهم به، فالابن طرف، وال ب طرف، وال خ جانب، والعم جانب. وفي الاصطلاح هي: من لي له فرض مسمى. وعِيبة س ببية، والعيبة النسبية ثلاثـة أ قسـام أ يضـا: عِيـبة بالـنف ، وعِيـبة ،قسمان: وعِيبة نسبيةبة يَ والعَ بالغير، وعِيبة مع الغير. الحَجْب: في اللغـة المنـع والسـتر، وفي الاصـطلاح منـع صـص معـي عِـن بعـض ميراثـه أ و وـه، وهـو قسمان: حجب بالشخص وحجب بالوصف. وحجب نقيان. والحجب بالشخص: قسمان حجب حرمان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 5 العَوْل: يطلق على الملَ والجور والارتفاع والزيادة، ومنه عال في الحـ ا ذا جـار ومـال وعـال المـيزان ا ذا ارتفع. وفي الاصطلاح هو: أ ن تزيد سهام الفريضة عِن أ صَ هذه المسأ لة فيدخَ النقيان على أ هَ الفرائض. الرد: في اللغة الصرف والرجوع. ي الفروض عِند عدم العيبات.وِ ما فضَ عِن ذَ وفي الاصطلاح: صرف الحِساب: لغة: ميدر حسَبَ يحسب حس ب ا وحسابا وحِ سابة. اصطلاحا: علْ بأ صول يتوصَ بها ا لى اس تخراق المجهولات العددية. التأ صلَ: المراد به أ صَ المسأ لة وهو أ قَ عدد يمكن أ ن تؤخذ منه سِهام الورثة صحلحـة مـن غـير كسرـ، أ و هو المضاعِف المشترك البس لط لمقامات فروض المسأ لة. التيحلح: هو أ ن يكون مقدار اذيي يس تحقه بعض الورثة لا يقبَ القسمة علام قسمة صحلحة وعِندئذ تعدل السهام بأ رقام صحلحة. الفريــق: يعــه عِنــه صرة باليــنف ، وصرة بالحــيز، وصرة بالجــن ، وصرة بالنــوع ، وصرة بالــرسوس، وصرة بالفِ رْ قَ ة، وصرة بالطائفة، والمراد به جماعة اشتركوا في فرض واحد أ و فيما بقي بعد الفرض. الرسوس: يعه عِن أ فراد الفريق بالرسوس، وا ذا كان الفريق عِيـبة بالغـير ذكـور ا و ا ناثا ) جعـَ اذيكـر رأ سي لقوله تعالى: للذكر مثَ حظ ال نثيي النساء :77 ، مثَ البنت مع الابن الانكسار: هو أ ن يكون في المسأ لة سهم فأ كر لا يقبَ القسمة على عدد الرسوس بدون ك جزء السهم: أ صغر عدد يضرب فيه ال صَ–ولو عائلا – لمعرفة نييب الفرد بلا كسر. الرواجع: هي ال عداد الناتجة بعد النظر بي السهام والرسوس المتوافقة والمتباينة. الميح: هو ناتج ضرب أ صَ المسأ لة في جزء السهم. الجامعة: نهاية ميحات المسائَ المماثل: اسم نس بة بي عددين متساويي في القية مثَ4 -) والح فاا الاكتفـاء با حـدى المماثـلات مهما كر ت. المداخَلَ : وتسمى المناس بة، اسم نس بة بي عددين أ كههما يقبَ القسمة على أ صغرهما بلا كسر مثَ 6 - )، 8 - 3 ) والح فاا الاكتفاء بأ كههما مهما كر ت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 6 الموافَقَ ة: اسم نس بة بي عددين لا يقبَ ك منهما القسمة على ال ختر بلا كسر ولكنهما يقبلان معـا القسـمة بلا كسر على عدد فأ كر غيرهما مثَ 6-) والح فاا ضرب وفق أ حد العددين في كامَ العدد ال ختر المباينة: وتسمى المخالفة، وهي اسم ن س بة بي عددين لا يقبَ ك منهما القسمة على ال ختر بـلا كسرـ، ولا يقبلان معا القسمة بلا كسر على عدد غيرهما فلي لهما قاسم مشترك مثَ 4 - 3.) الموقوف: هو نوع من أ نواع الموافقة والاختييار، وهو نوعان موقوف طلق وموقوف مقيد اليماء: لقب ل مسأ لة عمها التباين وسملت باليماء لتحقق الشدة فاا بواسـطة عمـوم التبـاين لحيـوله بي ال نيباء وال صناف وبي ال صناف بعضها مع بعض. المحاصة: في اللغة تحاص القوم تحاصا، اقتسموا حييهم، والمحاصة أ ن يتقاسموا فيأ خـذ ك مـنهم حيـته، ويقال حاصيته الشيء أ ي قاسمته. الا دلاء: هو الاتيال بالملت ا ما مباشرة بالنف ، ك بي الملت وأ مه وابنـه وبنيـه، أ و بواسـطة، كا دلاء ابـن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن. قسمة التركة: هي الثمرة المقيودة مـن عـلْ الفـرائض والمـراد بهـا ا ييـال ذوي الحقـوق حقـوقهم مـن تركـة الملت. ذَوو ال رحام: الرحم في اللغة: القرابة، وذوو ال رحام هم أ ولوا القرابات ويراد بهم في الميراث أ قـارب الملـت اذيين ليسوا من أ صحاب الفروض وليسوا عِيبة. الكََلةَ : هو الملت اذيي م ختلف ولا ولا والا أ و الوارث اذيي لي بول ولا وال. يدل على ال ول قوله تعالى:وا ن كان رجَ يورث النساء :79 ، فجعَ الملت المورث هو ال ويدل عَ الثـاني قـول جـابر ر الل عِنـه حـي مـرض مرضـا أ شرف منـه عـلى المـوت: يا رسـول الل كلـف الميراث ا نما يرثني كلالة ) فجعَ الوارث هو الكَلة. المناسخََ ة: هي أ ن يموت من ورثة الملت ال ول وارث فأ كر قبَ قسمة التركة، وسملت مناسخة ل ن المسأ لة ال ولى انتسخت بالثانلة، أ و ل ن المال فاا ينيقَ من وارث ا لى وارث. التخارُ ق: هي أ ن يتيالح الورثة جملعا على أ ن خترق بعضهم من المـيراث نظـير جـزء معـي مـن التركـة أ و مبلغ من المال من غيرها. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 7 المعادة: مأ ختوذة من العد، وهو لغة: الا حياء، وصورتها اجع الا ختوة ال شقاء والا ختوة ل ب مع الجد في مسأ لة واحدة، فا ذا اجتمعوا جملعا فا ن الاختوة ال شـقاء يـدخلون الاختـوة ل ب في العـد معهـم فـا ذا أ خـذ الجد نيلبه عاد ال شقاء عَ الا ختوة ل ب وأ خذوا ما بأ يديم. الشواذ: جمع شاذة والشاذ المنفرد، والمراد بالشـواذ مسـائَ خترجـت عِـن القاعـدة وانفـردت ـ أ ختـر، فلذلك سملت شواذا. المُلَ قَ بات: هي المسائَ المشهورة بأ لقاب معلنة، وتعـرف بالمسـائَ المشـهورة والمسـائَ ا اصـة والمسـائَ الشاذة أ و الشواذ والمسملات من المسائَ وملقبات الفرائض كثيرة العُمَرِيَّتان ... المشتركة. المُعاياة: جمع مُ عاية، والمعاياة أ ن تأ تي بكَم لا يتدى ا لله فيكـون بـذلك معجـزا، وهي كالمنـاظرة، وأ عِلـاه ال مر أ ي أ شكل علله، ومنه عَِ يي بال مر وعِـن حجتـه يعللـا مـن باب تعـب عِلـا… تقـول: ا ياك ومسـائََ المعاياة فا نها صعبة المعاناة. الملْت: بسكون اللاء هو من خترجت روحه من جسده والملدـت بتشـديد ال لـاء مـن كانـت حالتـه لةحـالة ال موات بي ال حياء. قال الشاعِر: لُ أَ سْ تَ هُ نْ ما عَِ تُ سرَّْ فَ دْ قَ كَ ونَ دُ فَ ميدت .......يْت وَ مَ يرِ سِ فْ تَ نْ لي عَِ سائِ ياَ أَ َُ مَ يحُْ هِْ قَ الْ ا لىَ نْ مَ ا لاَّ لْتُ مَ ما الْ وَ ....... تُ ــــــــــيد مَ لكَِ ذَ فَ وح ذا رُ ما كانَ فَ وال ظهر القول بالاتحاد. فكل من المخفف والمشدد حقيقة فين مات بالفعَ، مجاز فين س يوت. الوَلاء: هو عُِ يُ وبة سَ ببها نِ عْ مَ ة المعتِ ق على رقيقه بالعِ تْ ق. ال صَ العادل: هو ما كان مجموع سهام أ صحاب الفروض يساويه ال صَ العائَ: هو ما كان مجموع سهام أ صحاب الفروض أ كر منه. ال صَ الناقص: هو ما كانمجموع سهام الفروض دون سهام المال ولي هناك عِيبة. ************* ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 8 علْ الفرائض فيمن أ هم المينفات 7-للوسف ال سير الحنفي ،شرح رائض الفرائض 9-لمحمد أ بو زهرة ،أ حكام التركات والمواريث 4-لنبيَ كمال الين طاحون الا سلامية،أ حكام المواريث في الشيعة 3-ل حمد الشافعي ،أ حكام المواريث 5-لسرحان العتيبي ،أ حكام الميراث في الشيعة الا سلامية 6-لورود عادل ا براهيم عِورصني ، ميراث المرأ ة في الفقه الا سلامي أ حكام -رسالة ماجس تير 1-لجاسم زاهد قرانفيَ ،أ س باب الا رث وموانعه في الفقه الا س -رسالة ماجس تير 8-لمنيور بن حسن الفيفي ،أ ين حق هؤلاء النساء من الا رث 2-ل بي نصر محمد الا مام ،ا علام النبلاء بأ حكام ميراث النساء 71-عمر بن فيحان المرزوقي للدكتور/ ،اقيياديات الميراث في الا سلام 77-ن هنلةلماز ،الا عجاز التشيعي في المواريث 79-د. أ حمد يوسف سليمان ،الا عجاز التشيعي لنظام لميراث 74-لوحيد عِبد السلام بالي ،علْ المواريث فيالبداية 73-للباجوري ،التحفة ا يرية على الفوائد الشنشورية 75-ليالح الفوزان ،التحقيقات المرضلة في المباحث الفرضلة 76-للخهي ،التلخلص في علْ الفرائض 71-محمد أ حمد ا ولي قيقتح ،التهذيب في علْ الفرائض والوصا 78-ا نثى في ضوء الحقائق العلملة المعاصرة-لعبد الحملد حسن ة،تها في المحاكم الشعِلة بقطاع غز وتطبلقا صباح 72-د. فهد بن عِبد الرحمن اللحيى ،الرد في الفرائض فقها وحسا 91-د. فهد بن عِبد الرحمن اللحيى ،ائض فقها وحساباالعول في الفر 97-لسفيان الثوري ،الفرائض 99-) مكيبة المعارف 94-)لعبد الكريم اللاحم كتاب منهجي لطلاب المعهد العلمي ،الفرائض 93-لمريم الاغس تاني ،المحاكم المصرية المواريث في الشيعة الا سلامية على المذاهب ال ربعة والعمَ علله ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 9 95-لابن عِثيي ،شرح منظومة القلائد الههانلة 96-لفضَ الحضرمي الشافعي ،خلاصة الكَم لمن يريد معرفة علْ الفرائض من ال نام -كتاب ا لكتروني 91-لابن قاسم ،ةلَّ بِ حَ حاش لة الر . 98-لمحمد لبيب ،جدول المواريث 92-ليلاح الين سلطان ،المرأ ة على الرجَ في الميراث والنفقةاميلاز 41-ل حمد بن عمر بن سام بازمول ،قواعد وضوابط في فقه وحساب الفرائض والمواريث 47-للش لخ ابن عِثيي ،شرح منظومة القلائد الههانلة فى علْ الفرائض المواريثال دلة من القرأ ن الكريم على مشوعِلة قال تعالى : قْرَبُونَ مِمَّا قَََّ مِنْهُ أَوْ كَر َُ نَيِلب ا لِدلرِدجَالِ نَيِيب مِدمَّا تَرَكَ الْوَالَِانِ وَالَْقْرَبُونَ وَلِلنِدسَاءِ نَيِيب مِدمَّا تَرَكَ الْوَالَِانِ وَالَْ ﴾ سورة النساء٧مَّفْرُوض ا ﴿ الكريمة:تفسير ال ية كان العرب في الجاهللة -جهوتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء واليبلان، ويجعلون الميراث للرجال من ل نهم ؛ال قوياء -بزعمهم -أ هَ الحرب والقيال والنهب والسلب، فأ راد الرب الرحيم الحكيم أ ن يشع لعباده شرع ا، لتتوطَّن على ذلك النفوس.وضعفاسهم. وقدم بي يدي ذلك أ مرا مجملا ، ي فيه رجالهم ونساسهم، وأ قوياسهميس تو فيأ تي التفيلَ بعد الا جمال، قد تشوفت له النفوس، وزال ت الوحشة التي منشؤها العادات القبلحة، فقال: لِلردِجَالِ نَيِيب ة يَّ حِ ط وَ سْ ) : أ ي: قِ مِمَّا تَرَكَ ) أ ي: فَ لَّ خَ الْوَالَِان ) أ ي: ال ب وال م وَال قْرَبُونَ ) عموم بعد ختيوص وَلِلندِسَاءِ نَيِيب مدِمَّا تَرَكَ الْوَالَِانِ وَال قْرَبُونَ ) فك نه قيَ: هَ ذلك النييب راجع ا لى العرف والعادة، وأ ن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أ و شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: ض انَيِلب ا مَفْرُو ) : أ ي: قد قدره العليم الحكيم. وس لأ تي -ا ن شاء الل -تقدير ذلك. وأ يضا فهاهنا توهم أ ختر، لعَ أ حدا يتوهم أ ن النساء والولان لي لهم نييب ا لا من المال الكثير، فأ زال ذلك بقوله: مِمَّا قَََّ مِنْهُ أَوْ كَر َُ ) فيبارك الل أ حسن الحاكمي. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 10 قال تعا نْ كاَنَتْ وَاحِدَة ل ُُ اللََُّّ فيِ أَوْلادِكمُْ لِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ الُنْثَيَيِْ فَاِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيِْ فَلَهُنَّ ثُلُثَ يُوصِ ِ ا مَا تَرَكَ وَا لهَُ وَلَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لهَُ وَلَ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمدِهِ فَلَهَا الندِيْفُ وَلَبَوَيْهِ لِكلُدِ وَاحِد مِنهُْمَا الس دُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كاَنَ سُكمُْ لا تَدْرُونَ أَي ُمْ أَقْرَبُ لَ ُْ الث لُثُ فَاِنْ كاَنَ لهَُ اِختْوَة فَلأُمدِهِ الس دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِلَّة يُوصِِ بهَِا أَوْ دَيْن أ باَسُكمُْ وَأَبْنَا فَرِيضَة مِنَ اللََِّّ اِنَّ اللَََّّ كاَنَ عَلِي ا حَكِي انَفْع ا 11 ) .سورة النساء تفسير ال ية الكريمة : هذه ال يات وال ية التي هي أ ختر السورة هن أ يات المواريث المتضمنة لها. فا نها مع حديث عِبد الل بن عِباس الثابت في صحلح البخاري » -مش تملات على جَ أ حكام الفرائض، بَ على جملعها كما سترى ذلك، ا لا ميراث الجدات فا نه غير مذكور في ذلك. لكنه قد ثبت في السنن ومحمد بن مسلمة أ ن النبي ،عِن المغيرة بن شعبة - صلى الل علله وسلْ -أ عِطى الجدة السدس، مع ا جماع العلماء على ذلك. وله تعالى: فق يُوصِل ُُ اللََُّّ فيِ أَوْلادِكمُْ ) أ ي: أ ولادكم -معش الوالِِينيا -وصاكم الل علام، عِندكم ودائع قد لتقوموا بميالحهم الينية والنلوية، فيعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عِن المفاسد، وتأ مرونهم بطاعة الل وملازمة ُوا أَنْفُسَ ُْ وَأَهْلِل ُْ ناَر ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فال ولاد عِند التقوى على الوام كما قال تعالى: ياَ أَي َا اذيَِّينَ أ مَنُوا ق وهذا مما ا فيس تحقوا بذلك الوعِلد والعقاب.واليم موصى بهم، فا ما أ ن يقوموا بتلك الوصلة، وا ما أ ن يضلعوه الوالين، حيث أ وصى الوالين مع كمال شفقتهم، علام. يدل على أ ن الل تعالى أ رحم بعباده من ث ذكر كلفية ا رثهم فقال: لِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ ال نْثَيَيِْ ) أ ي: ال ولاد لليلب، وال ولاد للابن، للذكر مثَ حظ ذلك، ال نثيي، ا ن م يكن معهم صاحب فرض، أ و ما أ بقت الفروض يقتسمونه كذلك، وقد أ جمع العلماء على وأ نه -مع وجود أ ولاد اليلب -فالميراث لهم. ولي ل ولاد الابن شيء، حيث كان أ ولاد اليلب ذكور ا وا ناثا، هذا مع اجتماع اذيكور والا ناث. وهنا حالتان: انفراد اذيكور، وس لأ تي حكها. وانفراد الا ناث، وقد ذكره بقوله: فَاِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيِْ بنات صلب أ و بنات ابن، ثلاثا فأ كر ) أ ي: ن كاَنَتْ وَاحِدَة) ِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَا أ ي: بنيا أ و بنت ابن فَلَهَا الندِيْفُ ) وهذا ا جماع. بقي أ ن يقال: من أ ين يس تفاد أ ن للابنتي الثنتي الثلثي بعد الا جماع على ذلك؟ أ نه يس تفاد من قوله: :فالجواب نْ ِ كاَنَتْ وَاحِدَة فَلَهَا الندِيْفُ وَا ) فمفهوم ذلك أ نه ا ن زادت على الواحدة، انتقَ الفرض عِن النيف، ولا ثََّ بعده ا لا الثلثان. وأ يضا فقوله: لِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ ال نْثَيَيِْ ) ا ذا خلَّف ابن ا وبني ا، فا ن ثيي، فدل ذلك على أ ن للبنتي الثلثي.الابن له الثلثان، وقد أ خه الل أ نه مثَ حظ ال ن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 11 وأ يض ا فا ن البنت ا ذا أ خذت الثلث مع أ ختاا -أ زيد ضرر ا علاا من أ ختتها، فأ خذها له مع أ ختتها من باب وهو أ ولى وأ حرى. ال ختيي الثنتي.وأ يضا فا ن قوله تعالى في ال ختيي: فَاِنْ كاَنَتَا اثْنَتَيِْ فَلَهُمَا الث لُثَانِ مِمَّا تَرَكَ نص في فا ذا كان ال ختيان الثنيان -مع بُعدهما -يأ خذان الثلثي فالابنيان -مع قربهما -من باب أ ولى وأ حرى. وقد أ عِطى النبي صلى الل علله وسلْ ابنتي سعد الثلثي كما في اليحلح. بقي أ ن يقال: فما الفائدة في قوله: فَوْقَ اثْنَتَيْ لك ) ؟. قيَ: الفائدة في ذ-والل أ علْ -أ نه للعلْ أ ن الفرض اذيي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتي بَ من الثنتي فياعد ا. ودلت ال ية الكريمة أ نه ا ذا وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أ و بنات ابن، فا ن لبنت اليلب النيف، ويبقى من الثلثي اللذين فرضهما الل للبنات أ و ومثَ ذلك ا يسمى هذا السدس تكل الثلثي.، فيعطى بنت الابن، أ و بنات الابن، ولهذبنات الابن السدس بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أ نزل منها. وتدل ال ية أ نه متى اس تغرق البنات أ و بنات الابن الثلثي، أ نه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن ل ن الل م فلو م يسقطن لزم من ذلك أ ن يفرض لهن أ زيَد من الثلثي، وهو خلاف النص.يفرض لهن ا لا الثلثي، وقد تم. وك هذه ال حكام مجمع علاا بي العلماء ولله الحمد. ودل قوله: مِمَّا تَرَكَ ) أ ن الوارثي يرثون ك ما خلف الملت من عِقار وأ ثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى اليون التي في اذيمم . الية التي م تجب ا لا بعد موته، وحتى ث ذكر ميراث ال بوين فقال: وَل بَوَيْهِ ) أ ي: أ بوه وأ مه لِكلُدِ وَاحِد مدِنهُْمَا الس دُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كاَنَ لهَُ وَلَ ) أ ي: من ال ولاد. فأ ما ال م فلا تزيد على السدس مع أ حد كان أ و أ نثى، واحد ا أ و ميعدد ا.ول صلب أ و ول ابن ذكر ا وأ ما ال ب فمع اذيكور منهم، لا يس تحق أ زيد من السدس، فا ن كان الول أ نثى أ و ا ناثا وم يبق بعد الفرض شيء - ك بوين وابنتي-م يبق له تعييب. وا ن بقي بعد فرض البنت أ و البنات شيء أ خذ ال ب السدس فرض ا، والباقي بقي فلأ ولى رجَ ذكر، وهو أ ولى من ال خ والعم وغيرهما.تعيلب ا، ل ننا أ لحقنا الفروض بأ هلها، فما فَاِن لَّمْ يَكُن لهَُّ وَلَ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأ مدِهِ الث لُثُ ) أ ي: والباقي للأ ب ل نه أ ضاف المال ا لى ال ب وال م ا ضافة واحدة، ث قدر نييب ال م، فدل ذلك على أ ن الباقي للأ ب. ع عدم ال ولاد لا فرض له، بَ يرث تعيلبا المال وه، أ و ما أ بقت الفروض، لكن لو وعلْ من ذلك أ ن ال ب م د مع ال بوين أ حد الزوجي وج- يِْ تَ يَّ رِ مَ عِنهما بالعُ ويعه -فا ن الزوق أ و الزوجة يأ خذ فرضه، ث تأ خذ ال م ثلث الباقي وال ب الباقي. وقد دل على ذلك قوله: فَلأ مدِهِ الث لُثُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ) أ ي: ثلث ما ورثه ال بوان. وهو في هاتي اليورتي ا ما سدس في زوق وأ م وأ ب، وا ما ربع في زوجة وأ م وأ ب. فلْ تدل ال ية على ا رث ال م ثلثَ المال كاملا مع عدم ال ولاد حتى يقال: ا ن هاتي اليورتي قد اس تثنلتا من هذا. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 12 أ و الزوجة بمنزلة ما يأ خذه الغرماء، فيكون من رأ س المال، والباقي بي ويوضح ذلك أ ن اذيي يأ خذه الزوق ال بوين. لو أ عِطلنا ال م ثلث المال، لزم زيادتها على ال ب في مسأ لة الزوق، أ و أ خذ ال ب في مسأ لة الزوجة زيادة نا ول ن تأ خذه ال م. عِنها نيفَ السدس، وهذا لا نظير له، فا ن المعهود مساواتها للأ ب، أ و أ خذه ضعفَ ما فَاِن كاَنَ لهَُ اِختْوَة فَلأ مدِهِ الس دُسُ و ل م، ذكور ا كانوا أ و ا ناثا ، وارثي أ و مجوبي بال ب أ و ) أ شقاء، أ و ل ب، أ الجد فَاِنْ كاَنَ لهَُ اِختْوَة ) شاملا لغير الوارثي بدللَ عدم تناولها للمحجوب ن الحكة في حجبهم لها عِن بالنيف ، فعلى هذا لا يحجبها عِن الثلث من الا ختوة ا لا الا ختوة الوارثون. ويؤيده أ ولكن بشط كونهم اثني فأ كر ، ويشكل ،من المال، وهو معدوم، والل أ علْالثلث ل جَ أ ن يتوفر لهم شيء على ذلك ا تلان لفظ » مجرد التعدد، لا الجمع، وييدق ذلك بلفظ الجمع. وأ جيب عِن ذلك بأ ن المقيود باثني. وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عِن داود وسليمان وَكُنَّا لِحُكِْهِمْ شَاهِدِينَ وقال في الا ختوة نْ كاَنَ رَجَُ يُورَثُ كلاَلةَ أَوِ امْرَأَة وَلهَُ أَخ أَوْ أُختْت فَلِكلُدِ وَاحِد ِ مِنهُْمَا الس دُسُ فَاِنْ كاَنُوا أَكْر ََ مِنْ ذَلكَِ للأ م: وَا .فَهُمْ شرَُكاَءُ فيِ الث لُثِ فأ طلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأ كر بالا جماع. فعلى هذا لو خلف أ مًّا وأ با وا ختوة، كان للأ م السدس، والباقي ال ختر فا ن للأ م الثلث والباقي للأ ب ث قال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِلَّة يُوصِِ بهَِا أَوْ دَيْن ) أ ي: هذه الفروض وال نيباء والمواريث ا نما ترد وتس تحق بعد ذلك نزع اليون التي على الملت لله أ و للأ دميي، وبعد الوصايا التي قد أ وصى الملت بها بعد موته، فالباقي عِن هو التركة اذيي يس تحقه الورثة. ة مَ وقدم الوصلة مع أ نها مؤخترة عِن الين للاهتمام بشأ نها، لكون ا ختراجها شاقًّا على الورثة، وا لا فاليون مقدَّ علاا، وتكون من رأ س المال. با جازة الورثة، وأ ما الوصلة فا نها تيح من الثلث فأ قَ للأ جنبي اذيي هو غير وارث. وأ ما غير ذلك فلا ينفذ ا لا قال تعالى: أ باَسُكمُْ وَأَبْنَاسُكمُْ لا تَدْرُونَ أَي ُمْ أَقْرَبُ لَ ُْ نَفْع ا ) . فلو ردَّ تقدير الا رث ا لى عِقول واختيلاركم لحيَ من الضرر ما الل به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو ي ال ولادِ أ و الوالِين أ نفع لهم، وأ قرب لحيول مقاصدهم اللائق ال حسن، في ك زمان ومكان. فلا يدرون أَ الينية والنلوية. فَرِيضَة مِنَ اللََِّّ اِنَّ اللَََّّ كاَنَ عَلِي ا حَكِي ا ) أ ي: فرضها الل اذيي قد أ حاط بكل شيء علم ا، وأ ح ما شرعه ة الموافقة لكل زمان ومكان ثَ أ حكامه اليالحوقدَّر ما قدَّره على أ حسن تقدير لا تس تطلع العقول أ ن تقترح م وحال. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 13 قال تعا ا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِلَّة يُوصِيَ بهَِا وَلَ ُْ نِيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُ ُْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَ فَاِنْ كاَنَ لَهُنَّ وَلَ فَلَ ُُ الر بُعُ مِمَّ َّة تُوصُونَ بهَِا الر بُعُ مِمَّا تَرَكْتُْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَ ُْ وَلَ فَاِنْ كاَنَ لَ ُْ وَلَ فَلَهُنَّ الث مُنُ مِمَّا تَرَكْتُْ مِ أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ نْ بَعْدِ وَصِل نْ كاَنَ رَجَُ يُورَثُ كلاَلةَ أَوِ امْرَأَة وَلهَُ أَخ أَوْ أُختْت فَلِكلُدِ ِ وَاحِد مِنهُْمَا الس دُسُ فَاِنْ كاَنُوا أَكْر ََ مِنْ ذَلكَِ أَوْ دَيْن وَا َّة مِنَ اللََِّّ وَاللََُّّ َّة يُوصىَ بهَِا أَوْ دَيْن غَيرَْ مُضَارد وَصِل عَلِيم حَلِيم فَهُمْ شرَُكاَءُ فيِ الث لُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِل 79 ) . سورة النساء فسير ال ية الكريمة :ت قال تعالى: ث وَلَ ُْ ) أ يا ال زواق نِيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُ ُْ اِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَ فَاِنْ كاَنَ لَهُنَّ وَلَ فَلَ ُُ الر بُعُ مِمَّا ن لَّمْ يَكُنْ لَّ ُْ وَلَ فَاِن كاَنَ لَ ُْ وَلَ فَلَهُنَّ الث مُنُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِلَّة يُوصِيَ بهَِا أَوْ دَيْن وَلَهُنَّ الر بُعُ مِمَّا تَرَكْتُْ اِ َّة تُوصُونَ بهَِا أَوْ دَيْن تَرَكْتُ مدِنْ بَعْدِ وَصِل ) . ويدخَ في مسمى الول المشوط وجوده أ و عدمه، ول اليلب أ و ول الابن اذيكر وال نثى، الواحد والمتعدد، وق أ و من غيره، وخترق عِنه ول البنات ا جماع ا.اذيي من الز ث قال تعالى: نْ كاَنَ رَجَُ يُورَثُ كلاَلةَ أَوِ امْرَأَة وَلهَُ أَخ أَوْ أُختْت ِ وَا ) أ ي: من أ م، كما هي في بعض القراءات. لملت وال ولا ول أ ي: لا وأ جمع العلماء على أ ن المراد بالا ختوة هنا الا ختوة للأ م، فا ذا كان يورث كلالة أ ي: لي ل أ ب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وا ن نزلوا. وهذه هي الكَلة كما فسرها بذلك أ بو بكر اليديق ر الل عِنه، وقد حيَ على ذلك الاتفاق ولله الحمد. فَلِكلُدِ وَاحِد مدِنهُْمَا ) أ ي: من ال خ وال ختت الس دُسُ ) ، ن كاَنُوا أَكْر ََ مِنْ ذَلكَِ فَاِ ) أ ي: من واحد فَهُمْ شرَُكاَءُ فيِ الث لُثِ ) أ ي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عِن اثني. ودل قوله: فَهُمْ شرَُكاَءُ فيِ الث لُثِ ) أ ن ذَكَرهم وأ نثاهم سواء، ل ن لفظ » يقيضي التسوية ودل لفظ الْكََلةَِ أ ن الفروع وا ن نزلوا، وال صولَ اذيكور وا ن علوا، يُسقطون أ ولاد ال م، ل ن الل م ) على يورثهم ا لا في الكَلة، فلو م يكن يورث كلالة، م يرثوا منه شيئ ا اتفاق ا. ودل قوله: فَهُمْ شرَُكاَءُ فيِ الث لُثِ وهى: زوق، وأ م، ) أ ن الا ختوة ال شقاء يَسقُطون في المسأ لة المسماة بالحمارية. وا ختوة ل م، وا ختوة أ شقاء. للزوق النيف، وللأ م السدس، وللأ ختوة للأ م الثلث، ويسقط ال شقاء، ل ن الل أ ضاف الثلث للا ختوة من ال م، فلو شارلةهم ال شقاء لكان جمعا لما فرَّق الل حكه. وأ يضا فا ن الا ختوة للأ م علله وسلْ: أ صحاب فروض، وال شقاء عِيبات. وقد قال النبي صلى الل - أ لحقوا الفرائض بأ هلها فما بقي » -وأ هَ الفروض هم اذيين قدَّر الل أ نيباءهم، ففي هذه المسأ لة لا يبقى بعدهم شيء، فيَسْقُط ال شقاء، وهذا هو اليواب في ذلك. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 14 يَس ْتَفْيُونَكَ قَُِ اللََُّّ يُفْيِل ُْ فيِ الْكََلةَِ ال ية.وأ ما ميراث الا ختوة وال ختوات ال شقاء أ و ل ب، فمذكور في قو فال ختت الواحدة شقيقة أ و ل ب لها النيف، والثنيان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع ال ختت للأ ب أ و ال ختوات تأ خذ النيف، والباقي من الثلثي للأ ختت أ و ال ختوات ل ب وهو السدس تكل الثلثي. وا ذ الشقيقات الثلثي سقط ال ختوات للأ ب كما تقدم في البنات وبنات الابن. وا ن كان الا ختوة رجالا اس تغرقت فللذكر مثَ حظ ال نثيي. نساء و فا ن قيَ: فهَ يس تفاد ح ميراث القاتَ، والرقيق، والمخالف في الين، والمبعض، وا نثى، والجد مع الا ختوة وبقية العيبة، وال ختوات لغير أ م مع البنات أ و بنات الابن من القرأ ن لغير أ م، والعول، والرد، وذوي ال رحام، أ م لا؟ قيَ: نعم، فيه تنباات وا شارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأ مَ تدل على جملع المذكورات. فأ ما القاتَ والمخالف في الين لى الورثة سب قربهم ) فيعرف أ نهما غير وارثي من بلان الحكة الا لهلة في توزيع المال ع ونفعهم اليني والنلوي. وقد أ شار تعالى ا لى هذه الحكة بقوله: لا تَدْرُونَ أَي ُمْ أَقْرَبُ لَ ُْ نَفْع ا وقد عُلْ أ ن القاتَ قد سعى لمورثه بأ عِظم الا رث. الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الا رث أ ن يقاوم ضرر القيَ اذيي هو ضد النفع اذيي رتب علله فعُلْ من ذلك أ ن القيَ أ كه مانع يمنع الميراث، ويقطع الرحم اذيي قال الل فيه: وَأُولُو الَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْض فيِ كِتَابِ اللََِّّ مع أ نه قد اس تقرت القاعدة الشعِلة أ ن » المخالف لين الموروث لا ا رث له، وذلك أ نه قد تعارض الموجب اذيي هو اتيال النسب وبهذا ونحوه يعرف أ ن الموجب للا رث، والمانعُ اذيي هو المخالفة في الين الموجبة للمباينة من ك وجه، فقوي المانع ومنع موجب الا رث حقوق المسلمي أ ولى من اذيي هو النسب، فلْ يعمَ الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أ ن الل تعالى قد جعَ حقوق ال قارب الكفار النلوية، فا ذا مات المسلْ انتقَ ماله ا لى من هو أ ولى وأ حق به. فيكون قوله تعالى: وَأُولُو َابِ اللََِّّ ا ذا اتفقت أ ديانهم، وأ ما مع تباينهم فال ختوة الينية مقدمة على ال خت وة الَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْض فيِ كِت النسبية المجردة. قال ابن القيم في » : وتأ مَ هذا المعن في أ ية المواريث، وتعللقه س بحانه التوارث فاا بلفظ الزوجة دون المرأ ة، كما في قوله تعالى: وَلَ ُْ نِيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُ ُْ ) ا يذانا بأ ن هذا التوارث ا نما وقع بالزوجية للتشاك والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاك بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأ سرار المقيضلة مفردات القرأ ن ومركباته فوق عِقول العالمي وأ ما الرقيق ) فا نه لا يرث ولا يورث، أ ما كونه لا يورث فواضح، ل نه لي له مال يورث عِنه، بَ ك ما معه وأ ما كونه لا يرث فلأ نه لا يملك، فا نه لو ملك لكان لس لده، وهو أ جنبي من الملت فيكون مثَ قوله فهو لس لده. تعالى: لِلذَّكَرِ مِثَُْ حَظدِ الُنْثَيَيِْ وَلَ ُْ نِيْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُ ُْ ) فَلِكلُدِ وَاحِد مدِنهُْمَا الس دُسُ ) ونحوها لمن يتأ تى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 15 ما الرقيق فلا يتأ تى منه ذلك، فعلْ أ نه لا ميراث له. وأ ما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فا نه تتبعض منه التملك، وأ أ حكامه. فما فيه من الحرية يس تحق بها ما رتبه الل في المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه جب بقدر ما فيه من الحرية. وا ذا كان العبد ض، يرث ويورث، ويحعَّ من الرق فلي بقابَ ذيلك، فا ذا يكون المبَ يكون محمودا مذموما، مثابا ومعاقبا، بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. وأ ما ثىَ نْ ا ُ ) فلا ختلو ا ما ييه، أ و مشكَ. فا ن كان واضا فال مر فيه واضح.وثَ نُ ا ذكوريته أ و أُ أ ن يكون واض شمله النص الوارد فام.ا ن كان ذكرا فله ح اذيكور، وي وا ن كان أ نثى فله ح الا ناث، ويشملها النص الوارد فان. وا ن كان مشكَ فا ن كان اذيكر وال نثى لا ختتلف ا رثهما - كالا ختوة للأ م -فال مر فيه واضح، وا ن كان ختتلف ا رثه أ كر التقديرين، لاحتمال ظلْ من معه بتقدير ذكوريته وبتقدير أ نوثييه، وم يبق لنا طريق ا لى العلْ بذلك، م نعطه من الورثة، وم نعطه ال قَ، لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بي ال مرين، وسلوكُ أ عدل الطريقي، قال تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولي لنا طريق ا لى العدل في مثَ هذا أ كر من هذا الطريق المذكور. و لا يُكَدِفُ اللََُّّ نَفْس ا اِلا وُسْعَهَا فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اس ْتَطَعْتُْ . وأ ما دد ميراث الجَ ) مع الا ختوة ال شقاء أ و ل ب، وهَ يرثون معه أ م لا؟ فقد دل كتاب الل على قول أ بي بكر اليديق ر الل عِنه، وأ ن الجد يحجب الا ختوة أ شقاء أ و ل ب أ و ل م، كما يحجبهم ال ب. وبلان ذلك: أ ن الجد أ ب في غير موضع من القرأ ن كقوله تعالى: اِذْ حَضرََ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ سَْْاقَ ال ية. وقال يوسف علله السلام ِ سمَْاعِِلََ وَا ِ لهََ أ باَئِكَ اِبْرَاهِيمَ وَا ِ اتَّبَعْتُ مِلََّ وَ : مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ اِلَهَكَ وَا سَْْاقَ وَيَعْقُوبَ ِ .)أ باَئِِ اِبْرَاهِيمَ وَا فسمى الل الجد وجد ال ب أ با، فدل ذلك على أ ن الجد بمنزلة ال ب، يرث ما يرثه ال ب، ويحجب من يحجبه. من بني الا ختوة ال ب عِند عدمه في ميراثه مع ال ولاد وغيرهم ْ ه حُ كْ وا ذا كان العلماء قد أ جمعوا على أ ن الجد حُ م. وال عِمام وبنام، وسائر أ حكام المواريث، فينبغي أ يضا أ ن يكون حكُه حكَه في حجب الا ختوة لغير أ لا يكون الجد بمنزلة ال ب؟ وا ذا كان جد ال ب مع ابن ال خ قد اتفق لَِْ وا ذا كان ابن الابن بمنزلة ابن اليلب فَ الملت أ خاه؟ فلي مع مَنْ يوردِث الا ختوةَ مع الجد، نص ولا ا شارة ولا لا يحجب جد لَِْ العلماء على أ نه يحجبه. فَ تنبيه ولا قياس صحلح. وأ ما مسائَ لوْ العَ ) فا نه يس تفاد حكها من القرأ ن، وذلك أ ن الل تعالى قد فرض وقدر ل هَ المواريث أ نيباء، وهم بي حالتي: بعضهم بعض ا أ و لا. فا ن حجب بعضهم بعضا، فالمحجوب ساقط لا يزاحِم ولا يس تحق شيئا، وا ن م بَ جِ ا ما أ ن يحَْ تس تغرق الفروض التركة، أ و تس تغرقها من غير زيادة ولا نقص، أ و تزيد أ لاَّ يحجب بعضهم بعضا فلا ختلو، ا ما ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦الْوَجِيزُ في عِلِْْ الْفَرائِضِ جمع وترتيب / مُحَمَّد حَسَن نُور الدِينِ ا سْما عِِلََ 16 لة ال خيرة وهي ما ا ذا زادت الفروض الفروض على التركة، ففي الحالتي ال وللي ك يأ خذ فرضه كاملا. وفي الحا على التركة فلا ختلو من حالي: ا ما أ ن ننقص بعضَ الورثة عِن فرضه اذيي فرضه الل له، ونكَ للباقي منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، ر ولي نقيان أ حدهم بأ ولى من ال ختر، فيعلنت الحال الثانلة، وهي: أ ننا نعطي ك واحد منهم نيلبه بقد الا مكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصَ ا لى ذلك ا لا بالعول، فعلْ من هذا أ ن العول في الفرائض قد بينه الل في كتابه. وبعك هذه الطريقة بعلنها يعلْ الرد ) فا ن أ هَ الفروض ا ذا م تس تغرق فروضُهم التركةَ وبقي شيء لي له من عاصب قريب ولا بعلد، فا ن رده على أ حدهم ترجيح بغير مرجح، وا عِطاسه غيرَهم ممن لي بقريب مس تحق للملت جنف وميَ، ومعارضة لقوله: وَأُولُو الَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْض فيِ كِتَابِ اللََِّّ فيعي أ ن يُرَدَّ على أ هَ الفروض بقدر فروضهم. ن القرابة، م يس تحقا زيادة على فرضهم المقدر وهم جمهور القائلي بالرد، فعلى هذا تكون عل الرد كونه صاحب فرض قريبا، وعلى القول ال ختر، أ ن الزوجي د كغيرهما، فالعل على هذا كونه وارثا كغيرهما من ذوي الفروض يُرَد علاما؛ فكما ينقيان بالعول فا نهما يزادان بالر صاحب فرض، فهذا هو الظاهر من دلالة الكياب والس نة، والقياس اليحلح، والل أ ع وبهذا يعلْ أ يضا ميراث ذوي ال رحام ) فا ن الملت ا ذا م ختلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي ال مر دائرا بي ب، وبي كون ماله يرجع ا لى أ قاربه المدلي بالورثة المجمع علام، ويدل على كون ماله يكون لبيت المال لمنافع ال جان َابِ اللََِّّ فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أ ولى من غيره، ذلك قوله تعالى: وَأُولُو الَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىَ بِبَعْض فيِ كِت فيعي توريث ذوي ال رحام. م نييب مقدر بأ عِلانهم في كتاب الل. وأ ن بينهم وبي الملت وسائط، وا ذا تعي توريثهم، فقد علْ أ نه لي له صاروا بسببها من ال قارب. فينزلون منزلة من أ دلوا به من تلك الوسائط. والل أ علْ. وأ ما ميراث بقية العيبة ) كالبنوة وال ختوة وبنام، وال عِمام وبنام ا لخ فا ن النبي صلى الل علله وسلْ قال: « » وقال تعالى: وَلِكلُد جَعَلْنَا مَوَاليَِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالَِانِ وَالَقْرَبُونَ فا ذا أ لحقنا الفروض بأ هلها وم يبق شيء، م يس تحق العاصب شيئ ا، وا ن بقي شيء أ خذه أ ولي العيبة، و سب جهاتهم ودرجاتهم. بة مس : البنوة، ث ال بوة، ث ال ختوة وبنوهم، ث العمومة وبنوهم، ث الولاء، فيقدم منهم ال قرب فا ن جهات العيو جهة. فا ن كانوا في جهة واحدة فال قرب منزلة، فا ن كانوا في منزلة واحدة فال قوى، وهو الشقيق، فا ن تساووا من ك وجه اشتركوا. والل أ علْ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧