د. أسماء فتحي عبد العزيز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - ملكيلة المسلتأجر الأصللي للمنفعة بمجرد عقلد الإجارة، فمن ذهلب ملكيته للمنفعة 1 بمجرد العقد قال بجواز تأجيره إلى غيره، ومن ذهب إلى عدم ملكيته لها بمجرد العقد قال بعدم جواز تأجيره إلى غيره. .1- اعتبار إذن المالك شرطاً يخوّل للمستأجر التأجير بوجوده ويمنعه بعدمه أم 2 الأدلة استدل جمهور الفقهاء بالمعقول فقالوا: إن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، فيجوز له أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، حيث .2لا يحجر عى الشخص في ملكه فقد فصل بين أن يأذن المالك للمسلتأجر في الإيجار ، أو يجري بذلك عرف وأمـا الزركشي .3عام كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع واستدل الزيدية بالمعقول فقالوا : إن الماللك للعين ماللك لمنافعها، ومجرد الإذن لمن يسلتعمله مده من الزملان بأجره لا يدل عى جواز صرفها إلى غيره، لاختاف الأشلخاص والأغلراض والمقاصد، وإخراجها إلى غيره المستأجر من الباطن، وتسليطه لانتفاع بها لم يتناوله الإذن، وأما إذا أذن له مالك العين بذلك . 4فظاهر من خال استنباط الباحثة.1 .270 صل5، نهاية المحتاج حل444 صل3 مغني المحتاج حل2 .271 صل5 نهاية المحتاج حل3 .198 صل3 السيل الجرار حل4
عدد الصفحات ١٧ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الراجــح: والذي يرجح في نظري أن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة ، وهذه الملكية تمنح له إلى أجل معين، وتعطي له الحق في أن يتصرف فيها كيف يشاء. لكن هذه المنفعة ليسلت مطلقة وإنما هي مقيدة بالالتزم بأمور معينة منها حسلن اسلتعمال العين، والتزام إعادتها في نهاية المدة، كما أنها تقيد بإذن المالك، لأنه هو المالك الحقيقي للعين، أو جريان العرف، لأنه يقوم مقام إذن المالك، وذلك جمعاً بين المذاهب. والله أعلم. المطلب الأول : تأجير المنافع قبل القبض : يلأتي اللكام في تأجير المنافع قبل قبضها بعد ذكر الحكم في بيلع المبيع قبل قبضه أولاً، لأن الإجارة تعتبر صنفاً من البيوع، ولذا آثرت أن أبين حكم بيع المبيع قبل قبضه أولاً. بيع المبيع قبل قبضه : لا يخلو المبيع عن أن يكون منقولاً أو غير منقول فإن كان منقولاً فقد ذهب جمهور الفقهاء في رواية إلى عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه.3، والحنابلة2، والشافعية1من الحنفية واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول . .80 صل4 ، تبيين الحقائق للزيلعي حل9 صل13 المبسوط حل1 .312 صل9 المجموع شرح المهذب للنووي حل2 .6 صل4 المبدع لابن مفلح حل3
عدد الصفحات ١٨د. أسماء فتحي عبد العزيز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فأحاديث منها ما يلي: أما السنة - ملا روي عن عبد الله بن دينار قال سلمعت ابن عملر رضي الله عنهما يقول : قال النبي 1 .1 » من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضهﷺ قال - ما روي عن حكيم بن حزام قال : أتيت رسول الله ﷺ فقلت يأتيني الرجل يسألني من 2 .2 » لا تبع ما ليس عندكالبيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال وأما المعقول : فإن ملكه غير مسلتقر عليه لأن فيه غرر انفسلاخ العقد عى اعتبار الهاك قبل القبض، فإذا .3هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، فيتبين أنه باع مالا يملك ، والغرر حرام إلى جواز بيع المنقلول قبل قبضه إلا الطعام المأخوذ بطريق المعاوضة أي 4وذهلب المالكية في مقابلة شئ بإجارة، أو شراء، أو غير ذلك من المعاوضات ، وأن تكون هذه المعاوضة بالكيل أو الوزن أو العدد، فيشريه بكيل ويبيعه قبل قبضه سواء أباعه جزافاً أم عى الكيل. في رواية أخرى إلى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً. 5وذهب الحنابلة 2 أخرجله البخلاري في صحيحله واللفلظ له / كتلاب البيوع/ باب ما يذكلر في بيع الطعلام والحكرة حل1 3 ، مسللم في صحيحله/ كتاب البيلوع/ باب بطلان بيع المبيع قبلل القبض حل2026 رقلم750صلل . 1526 – 36 رقم1161صل 3 أخرجله الرملذي في الجاملع الصحيح/ كتلاب البيوع/ باب ما جلاء في كراهية بيع ملا ليس عندك حل2 .1132 رقم534صل 9 ، المجملوع شرح المهذب حل246 صل1 العقلود الدريلة في تنقيلح الفتلاوى الحامدية لابن عابدين حلل3 .312صل .482 صل4 مواهب الجليل للحطاب حل4 . 241 صل3 كشاف القناع للبهوتي حل5
عدد الصفحات ١٩ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية20 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه، لصراحة وأرى أن الراجح الأحاديث الواردة في هذا الشلأن بمنع ذلك ، ولضعف الملك قبل القبض، لاحتمال هاكه قبل قبضه. وإن كان المبيع غير منقول: في رواية إلى جواز بيع غير 3، والحنابلة2 ، والمالكية1فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسلف المنقول قبل قبضه. فقالوا : واستدلوا على ذلك بالمعقول إنله لا يتوهم انفسلاخ العقد في غير المنقلول بالهاك، وهو مقدور التسلليم ، فهاكه نادر، .4والنادر لا حكم له في رواية أخرى 7، والحنابلة6، والشافعية5وذهب محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية إلى عدم جواز بيع المبيع غير المنقول قبل قبضه. واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول: فأحاديث منها ما يلي : أما السنة . 234 صل5 بدائع الصنائع حل1 . 482 صل4 مواهب الجليل حل2 . 144 صل5 الإنصاف للمرداوي حل3 . 80 ،79 صل4 تبيين الحقائق حل4 . 234 صل5 بدائع الصنائع حل5 .82 صل2 ، أسنى المطالب للأنصاري حل312 صل9 المجموع شرح المهذب حل6 . 341 صل3 ، كشاف القناع حل16 صل4 المبدع حل7
عدد الصفحات ٢٠د. أسماء فتحي عبد العزيز21 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول .1 » لا تبع ما ليس عندك- حديث حكيم بن حزام السابق1 لا يحل سـلف وبيع. و- ملا روي علن عبلد الله بلن عمرو أن رسلول الله ﷺ قلال2 .2» شرطان في بيع. ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك وأما المعقول : فلأن ملكه عليه غير مسلتقر ؛ لأنه ربما هلك فانفسلخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة . 3فلم يجز الراجــح : والراجلح في نظلري عدم جلواز بيع غير المنقلول قبل القبلض ، وإن كان مقدور التسلليم وهاكه نادر الحدوث، إلا أنه لم يصر عند المشري، ويصير عنده بالقبض، فيتوقف عليه خروجاً من الخاف. والله أعلم. وأبو يوسلف في غير 4 ، فقد ذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفةأمـا تأجير المنافع قبـل القبض في رواية إلى أنه يجوز للمستأجر 7في أصح القولين، والحنابلة6، والشافعية5المنقول، والمالكية سبق تخريجه .1 صل3 أخرجله الرملذي في الجامع الصحيح/ كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حل2 ، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح1234 رقم535 . 312 صل9 المجموع شرح المهذب حل3 . 425 صل4 الفتاوى الهندية حل4 . 479 صل5 الذخيرة حل5 . 124 التنبيه في الفقه الشافعي للفيروزآبادي صل6 . 566 صل3 كشاف القناع حل7
عدد الصفحات ٢١ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية22 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول واسـتدلوا على ذلك بالمعقول من الأصلي أن يؤجر للمسلتأجر من الباطن المنافع قبل أن يقبضها وجهين: إن المسلتأجر الأصللي قد مللك منافع العين المسلتأجرة بالعقد، وجلاز له التصرف الأول: .1فيها .2 إن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين ، فلم يؤثر قبض العين فيهاالثاني: في 5من الحنفية، والحنابلة4إلى عدم جواز ذلك في المنقلول، ومحمد3وذهلب أبو حنيفة رواية إلى عدم جواز ذلك مطلقاً. فقالوا : إن المنافع لم تدخل في ضمان المستأجر الأصلي فلم تجز واستدلوا على ذلك بالمعقول .6إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه وأرى رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز تأجير المستأجر الأصلي المنافع للمستأجر من الباطن، وذلك لأن قبض المنافع لا يتوقف عى قبض العين ، فقبض العين كعدمه في ذلك. .479 صل5 الذخيرة حل1 . 183 صل2 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل حل2 . 425 صل4 الفتاوى الهندية حل3 المرجع السابق4 . 183 صل2 الكافي في فقه الإمام أحمد حل5 المرجع السابق6
عدد الصفحات ٢٢د. أسماء فتحي عبد العزيز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المطلب الثاني: تأجير المنافع بعد القبض: في جواز قيام المسلتأجر الأصلي بتأجير منافع العين إلى المسلتأجر 1لا خلاف بين الفقهاء من الباطن. وفصل الزركشي بين أن يأذن المالك للمستأجر في الإيجار أو يجري بذلك عرف عام. وقيد الظاهرية والإمامية هذا الجواز باشلراط المالك عليه أن يسلتوفي المنفعة بنفسله، فإذا اشلرط المالك عليه أن يسلتوفي المنفعة بنفسه ، فإذا اشرط المالك عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه، .2فعى المستأجر أن يلتزم بذلك، ويمنعه هذا من التأجير لغيره وقيد الزيدية الجواز بإذن المالك حيث يرون أن مالك العين هو مالك لمنافعها، ومجرد الإذن لمن يسلتعمله مدة ملن الزمان بأجرة لا يلدل عى جواز صرفها إلى غيره لاختاف الأشلخاص والأغلراض والمقاصلد، وأملا إذا أذن له ماللك العين بتأجيرهلا إلى غيره، فيجوز بنلاءً عى هذا .3الإذن وأرى أن الراجلح ملا ذهلب إليله الزركشي من الشلافعية ملن القول بتوقف جلواز تأجير المسلتأجر الأصلي للمسلتأجر ملن الباطن عى إذن الماللك للعين أو جريان العلرف بذلك، لأن ماللك العين رضي بتأجيره للمسلتأجر الأصلي، فا يحق للمسلتأجر أن يؤجلر المنفعة بغير رغبة مالكها، لاختاف الأشلخاص والأغراض والمقاصد في اسلتعمال العلين. كما أن المعروف عرفاً ، 425 صل4 ، الفتلاوى الهندية حلل91 صل6 حاشلية رد المختلار على اللدرر المختلار لابن عابدين حلل1 ، نهاية المحتاج124، التنبيه صل92 صل2 ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي حل479 صل5الذخيرة حل 3، السليل الجرار حل197 صل8 ، المحى حل183 صل2 ، الكافي في فقه الإمام أحمد حل270 صلل5حلل . 274 صل4 ، الروضة البهية حل234 صل1، شرائع الإسام حل198صل .234 صل1 ، شرائع الإسام حل197 صل8 المحى حل2 . 198 صل3 السيل الجرار حل3
عدد الصفحات ٢٣ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول كالملشروط شرطلاً، وإن كان الزيدية قد اشلرطوا إذن المالك في ذللك إلا أن الزركشي قد اعتبر العرف أيضاً، فإذا توفر وجوده لم يحتج المسلتأجر الأصلي أن ينص عى قيامه بالتأجير إلى غيره ، أو يلجأ إلى إذن المالك. المطلب الثالث: التأجير بمثل الأجرة أو بأقل منها أو بأكثر: لا خاف بين الفقهاء عى جواز تأجير المستأجر الأصلي المنافع للمستأجر من الباطن بمثل الأجلرة أو بأقلل منها، وإن لم ينص عى ذلك في عقد الإجلارة ، لأنه ملك المنفعة ولا يحجر عى الشخص في ملكه، فيجوز أن يتصرف فيه كيف شاء. وقيد الظاهرية الجواز بألا تكون المعاقدة قد وقعت عى أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه. كما قيد الزيدية أيضاً جواز ذلك بإذن المالك وموافقته كما ذكرت آنفاً. أما إذا أراد المسلتأجر الأصلي أن يؤجر للمسلتأجر من الباطن بأكثر مما اسلتأجرها به، فقد في رواية، لأنله عقد يجوز برأس المال فجاز 3 ، والإمامية2، والظاهرية1أجلاز ذلك المالكيلة بزيادة ، ولأن المستأجر الأصلي قد ملك منافع العين بالعقد ، فيجوز له التصرف فيها. في رواية أخرى أن تكون الأجرة الثانية من خال جنس 5 ، والإمامية4واشرط الحنفية الأجرة الأولى أو أن يحُدث المستأجر الأصلي في العين زيادة تقابل التفاوت. . 92 صل2 الكافي في فقه أهل المدينة حل1 . 197 صل8 المحى حل2 . 234 صل1 شرائع الإسام حل3 . 425 صل4 الفتاوى الهندية حل4 . 286 صل4 الروضة البهية حل5
عدد الصفحات ٢٤د. أسماء فتحي عبد العزيز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول في هذا الحكم روايتان :1وللحنابلة أنله إن أحلدث في العين زيلادة جازت إجارتهلا بزيادة، وإن لم يفعلل لم يؤجرها إحداهمـا : بزيادة. يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه. والثانية: التأجير بأكثر إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى. 2ومنع الحنفية إذن المالك في ذلك لإجازة التأجير للغير. 3كما اشرط الزيدية وتظهر ثمرة الخاف في استحقاق المستأجر الأصلي لهذه الأجرة. فليرى الحنفيلة ومن وافقهم أن المسلتأجر الأصلي يتصلدق بالفضل أي بالزيلادة إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى، بينما يرى غيرهم أنه تطيب له الأجرة. وقد ناقش الظاهرية قول الحنفية ومن وافقهم من التصدق بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى بأن هذا كام لا يصح لأنه لو كان حالاً ، فا يلزمه أن يتصدق به إلا .4أن يشاء ، وإن كان حراماً عليه، فا يحل له أن يتصدق بما لا يملك وأرى أن الراجح أن المستأجر الأصلي يجوز أن يؤجر بأكثر وتطيب له الزيادة طالما أنه التزم بإذن المالك أو جريان العرف في ذلك ، سلواء أجر بجنس الأجرة، أو بخافها ، وسواء أحدث في العين زيادة أم لا. . 183 صل2 الكافي في فقه الإمام أحمد حل1 . 425 صل4 الفتاوى الهندية حل2 . 83 صل3 التاج المذهب حل3 .198 صل8 المحى حل4
عدد الصفحات ٢٥ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المبحث الرابع ضوابط التأجير من الباطن وتطبيق هذه المعاملة في المصارف الإسلامية ضوابط التأجير من الباطن : من خال العرض السابق لأقوال الفقهاء يتبين جواز التأجير من الباطن بضوابط تتلخص فيما يلي: - أن يتوقف تصرف المسلتأجر الأصلي في تأجيره لغيره هى رأى مالك العين المسلتأجرة، 1 أو جريان العرف بذلك - أن يؤجلر المسلتأجر الأصلي لغليره العين مدة إيجاره هو من المؤجلر، ولا يزيد عن هذه 2 المدة حيث لا يملكها، فا يحق له الانتفاع بما لا يملك - أن يكون المستأجر من الباطن مثل المستأجر الأول الأصلي في استعماله للعين المؤجرة، 3 كما يشرط عدم الاضرار بها، حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمالك الأص - أن يلتزم المسلتأجر من الباطن بإعادة العين المسلتأجرة كما أخذها، وأن يسلتخدمها في 4 الغرض الذي أُجرت من أجله - أن يتحمل المستأجر الأصلي الأضرار التي قد تنشأ عن المستأجر من الباطن. 5
عدد الصفحات ٢٦د. أسماء فتحي عبد العزيز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول تطبيق هذه المعاملة في المصارف الإسلامية : يمكلن تطبيلق هذه المعاملة في المصارف الإسلامية باعتبار أنها مؤسسلات مالية تقوم عى تجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسامية. فيقلوم المصرف باسلتئجار الأعيلان من ذويها لنفسله أولاً ثلم بإعادة تأجيرهلا إلى غيرهم المسلتأجرين من الباطن إذا أذن ماكها في ذللك، أو جرى عرف عام بإعادة التأجير بضوابط التأجير من الباطن السابق ذكرها. والله تعالى أعلم.
عدد الصفحات ٢٧ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الخاتمة تتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي : - أن التأجير جائز في نظر الشريعة الإسامية. 1 - تتنلوع الإجلارة باعتبار المعقول عليله إلى نوعين نوع يرد عى منافلع الأعيان ونوع يرد2 عى العمل - أن المستأجر يملك منافع العين بمجرد عقد الإجارة ويكون حدوثها عى ملكه . 3 - أن ملكية المستأجر للمنفعة مقيدة بالالتزام بحسن استعمال العين ووجوب إعادتها إ4 المالك في نهاية المدة - عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه سواء كان منقولاً أو غيرمنقول . 5 - جواز تأجير المسلتأجر الأصلي للمسلتأجر من الباطن المنافع قبل قبضه للعين، وتوقف6 الجواز عى إذن المالك أو جريان العرف بذلك، وله المسلتأجر الأصلي أن يؤجر بمثل الأجرة وبأقل منها وبأكثر وتطيب له الزيادة. - للتأجير من الباطن ضوابط ينبغي مراعاتها. 7 - يمكن تطبيق التأجير من الباطن في المصارف الإسامية بضوابط الجواز8 والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسللم وبلارك عى سليدنا محملد وعى آلله وصحبله أجمعين، والحملد لله رب العالمين.
عدد الصفحات ٢٨د. أسماء فتحي عبد العزيز2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول مراجع البحث - القرآن الكريم. 1 دار الكتاب الإسامي– - أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري 2 دار الكتب العلمية– - الأشباه والنظائر للسيوطي 3 دار المعرفة– - الأم للشافعي 4 - الإجماع لابن المنذر5 دار إحياء الراث العر– - الإنصاف للمراداوي 6 - البحر الزخار لابن المرتضى - دار الكتاب الإسامي7 م1986 هل1406دار الكتب العلمية بيروت– - بدائع الصنائع للكاساني 8 المطبعة الجمالية بم– - بداية المجتهد لابن رشد 9 مكتبة اليمن– - التاج المذهب لأحمد بن قاسم العني الصنعاني 10 دار الكتاب الإسامي– - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 11 هل1403عالم الكتب بيروت / الطبعة الأو– - التنبيه في الفقه الشافعي للفيروزآبادي الشيرازي 12 م1983 بيروت– - تهذيلب الأحلكام في شرح المقنعة للشليخ مفيد . لأبي جعفر الطلوسي- دار الأضواء 13 م1985 هل1406لبنان / الطبعة الثالثة م. 1965 هل1384مطبعة دار الكتب– - الجامع لأحكام القرن للقرطبي 14 مصطفلى البابي الحلبلي / الطبعلة الثانية– - حاشلية رد المحتلار على اللدر المختار لابلن عابدين 15 م1966هل1386 م1994بيروت / الطبعة الأو– دار الغرب الإسامي – - الذخيرة للقرافي 16
عدد الصفحات ٢٩ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول دار العالم الإسامي – - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين بن عى العاملي الجعبي 17 بيروت مطبعة مصطفى البابي الحلبي . – - سراج السالك للجعلي المالكي 18 لبنان– دار الكتب العلمية بيروت – - سنن الرمذي 19 لبنان–بليروت – دار الكتب العلمية – - السليل الجلرار المتدفلق عى حدائلق الأزهار للشلوكاني 20 م1985 هل1405الطبعة الأو مؤسسلة مطبوعلاتي – - شرائلع الإسلام في مسلائل الحلال والحلرام لجعفلر بلن الحسلن الهلذلي 21 اسماعليان م.1962 هل1382مطبعة المدني بالقاهرة– - الشرح الصغير للدردير 22 مكتبة الإرشاد– - شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد أطفيش 23 بيروت– بيروت ، اليمامة دمشق – دار ابن كثير بدمشق – - صحيح البخاري 24 دار إحياء الكتب العربية– - صحيح مسلم 25 المطبعة السللفية– - العلدة شرح العملدة في فقله إمام السلنة أحمد بن حنبل لبهلاء الدين المقدسي 26 الطبعة الثانية - العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي- دار الكتب العلمية- 27 م1997 هل1417بيروت - لبنان/ الطبعة الأو دار المعرفة. – - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 28 لبنان / الطبعة– - غملز عيلون البصائر لأحمد محمد الحنفي الحموي- دار الكتب العلميلة بيروت 29 م1985 هل1405الأو دار المعرفة. – - الفتاوى الهندية لأبي المظفر محيي الدين أورنك 30 هل1389مكتبة القاهرة / الطبعة الأو– - فتح الرحيم عى فقه الإمام مالك بالأدلة للشنقيطي 31 م1969
عدد الصفحات ٣٠د. أسماء فتحي عبد العزيز1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول دار الكتب العلمية. – - القواعد لابن رجب الحنبلي 32 المكتبة الثقافية، بيروت– - القوانين الفقهية لابن جزي 33 دار الكتب العلمية، بليروت، لبنان– - اللكافي في فقله الإملام أحمد بن حنبلل لعبد الله بن قداملة 34 م1994 هل1414الطبعة الأو - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للنمري القرطبي . تحقيق . د/ محمد بن محمد أحيد ولد ماديك 35 هل1399الموريتاني . نشر المحقق دار الكتب العلمية. – - كشاف القناع للبهوتي 36 - كشف الحقائق للشيخ عبد الحكيم الأفغان ، مطبعة الموسوعات، بم37 - لسان العرب لابن منظور، دار المعارف38 هل1400- المبدع لابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسامي، بيروت39 هل1398- المبسلوط لشلمس الديلن السرخلي، دار المعرفلة، بليروت، لبنان، الطبعلة الثالثلة40 م1978 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لدمادا أفندي، دار إحياء الراث العر41 - المجموع شرح المهذب للنووي، مطبعة المنيرية42 - المحى لابن حزم، المكتب التجاري بيروت43 - المعجلم العربي الأسلاسي للناطقين بالعربية ومتعلميها، تأليلف واعداد جماعة من كبار اللغوي44 العرب، المنظمة العربية للربية والثقافة - مغني المحتاج للشربيني الخطيب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 45 مكتبة الكليات الأزهرية– - المغني لابن قدامة 46 - منلار السلبيل في شرح الدليل لإبراهيم بلن محمد بن ضويان، مكتبة المعلارف بالرياض/ الطبعة47 م1996 هل1417الأو
عدد الصفحات ٣١ضوابط التأجير من الباطن للخدمات المعينة في المصارف الإسلامية2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - منتهى الإرادات لابن النجار- مكتبة العروبة بالقاهرة. 48 - المنجد في اللغة والأدب والعلوم للويس معلوف، المطبعة الكاثوليكية، بيروت/ الطبعة السابعة49 ع م. 1992 هل1412- مواهب الجليل للحطاب، دار الفكر50 - الميزان الكبرى للشعراني، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي51 - نتائج الأفكار تكملة شرح فتح القدير للكمال بن الهمام لقاضي زاده، دار الفكر52 م1967هل1386مصطفى البابي الحلبي/ الطبعة الأخيرة– - نهاية المحتاج للرملي 53 * * *
عدد الصفحات ٣٢