المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم

علي النمر

صفحة ١ من ٢

مكافحة منهج الإسلام الجرائم إعداد علي النمر

عدد الصفحات ٢

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 3 ومـ سقئات أطمالـا، منـ ،إن الحؿد لله كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ بالله مـ شرور أكػسـا يهده الله فلا مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فلا هادي لف، وأشنفد أن إلنف إ الله وهنده شرينؽ لنف .وأشفد أن محؿداً طبده ورسقلف (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) (ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽) أما بعد،،، فنن أصدق الحديث كتاب الله، وأهسـ الهدي هدي محؿند ، وشر الأمنقر محندتها،ا، وكنؾ محدتهةٍ بدطةٍ، وكؾ بدطةٍ ضلالةٍ، وكؾ ضلالةٍ في الـار، وبعد: أيامـا هذه خاصة قضقة تتعؾؼ بالـظام العام بحاجة إلى بحث واهتمام في له لإن مـ الؼضايا الت وأمـ البلاد ، هذه الؼضقة كؿ روطت الآمـين وأفزطت المطؿئـين وأزطجت المستؼريـ وكؿ مـ وكؿ مـ هادئ مستؼر أرطبتف، وكؿ مـ كائؿ أيؼظتف وأهدتهت بؾبؾة بين سؽان بقت أقؾؼتف المجتؿع بلسره. الآوكة الأخيرة اكتشارًا واسعًا واتخذت صقرًا وأشؽا ً مجتؿعـا في اكتشرت في إن هذه الؼضقة بؾ أققل إن الإسلام هق الـظام ، الشريعة الإسلامقة متـقطة وهؾ هذه الؼضقة الخطيرة في إن هذه الؼضقة ، الإكسانيالمجتؿع طلى هذه الظاهرة ويؼؾؾ مـ وجقدها في القهقد الذى يؼضي : ؛ لذلؽ فنن طـقان هذا المؼالؿقضقة اكتشار الجرائ له « » :ادوضوعهذا محاور 1-.الشريعة الإسلامقة أقسام الجرائم 2-.أضرار اكتشار الجرائم 3-.الإسلام صرق مؽافحة الجرائم 4-.الله أرحم بعباده مـؽم

عدد الصفحات ٣

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 4 الشريعة الإسلامقة : : أقسام الجرائم فيالأولادحور كؾما ققيت وقسؿ طؾماء الشريعة الجرائؿ إلى تهلاتهة أقسام مـ هقث جسامة العؼقبة المرتبة طؾقفا هلالجريؿة كان كقع العؼاب أققى وأكثر وكؾما ضعػت الجريؿة كان كقع العؼاب أخػ وأقؾ و طلى هذا الأساس تهلاتهة أقسام : .الؼسم الأول : جرائم الحدود .الؼصاص والدية ) جرائم: جرائم الؼتل والجراح ( الؼسم الثاني .فقفا التعزير ( جرائم التعزير ) يالؼسم الثالث : الجرائم الت :جرائم الحدود :الؼسم الأول هذه الجرائؿ وفقفا اطتداء طلى هؼ الله تعالى ولها طؼقبة مؼدرة مـ الشارع التلالجرائؿ هلو : هل الأولى : الحرابة« البؾطجة» (1)كما كراها طصركا الحالي وتسؿك أيضا «قطع الطريؼ » ا واطتمادً و لإرهاب مؽابرةً أو لؼتؾ أالبروز لأخذ مال لفالبؾطجة كقع مـ الحرابة والحرابة ه .طلى الشقكة محارب لله ورسوله يالبؾطج تدمر المجتؿع وتـشر التلـ هذه الجريؿة الؽبرى طقال الله تعالى البلاد فيالرطب والػساد (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) .

عدد الصفحات ٤

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 5 طبر بـػسف العزيزة طـ لفقفا فائدة جؾقؾة تدل طلى طظؿ جزاء المحاربين : قال الؼرصب ةهذه الآي ققلف فيكما طبر بـػسف طـ الػؼراء الضعػاء ،ا لإذايتفؿأولقائف إكبارً (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) عطاف طؾقفؿ ستا طلى ا هثً . لقال الـب، لإسلامإلي القس لف شرف ا كتساب لالبؾطج  :« من حمل عؾقـا السلاح فؾقس مـا » . يحارب تعالقؿ ا سلام ويهدم مؼاصد الشريعة الـػس والمال والعرض والعؼؾ والديـ لالبؾطج قال « مـ خرج مـ الطاطة وفارق الجماطة فمات ، مات مقتة جاهؾقة » ولما كاكت هذه ، :سلام طؼقبة شديدة قال تعالىالجريؿة تدمر المجتؿع وتـشر الرطب والػساد رتب طؾقفا الإ (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) ما إوهذه العؼقبات والإبعاد فنذا قتؾ قاصع لوالأرجؾ وإما الـػ يالؼتؾ وإما الؼتؾ مع الصؾب وإما تؼطقع الأيد قتؾ وسرق كف فحده الؼتؾ وإذا قتؾ وأخذ المال فحده الؼتؾ مع الصؾب لأالطريؼ ولم يلخذ ما ً ا وإذا أخذ المال ولم يؼتؾ فحده الؼطع والمؼصقد بالؼطع قطع يد المجرم القؿـك مـ مػصؾ معً خاف الـاس وأرهبفؿ ولم يلخذ أوإذا ، الؽػ الذى بف الأصابع ورجؾف القسرى مـ مػصؾ الؼدم . ا فلا ماكع مـ ذلؽ هبسف تعزيرً والإبعاد وإذا رأى الؼاضي لما ولم يؼتؾ فحده الـػ لفاكظر كقػ تعامؾ الـب ،طفد الـبقة فيوهذه الجريؿة البشعة هدتهت مرة وهقدة  مع جريؿة البؾطجة القهقدة في زماكف ؟ عن أكس بن مالك  أن كػرً ا من عؽل ثماكقة قدموا عذ عفد رسول الله  فبايعوه عذ الإسلام فاستوخموا الأرض وسؼؿت أجسامفم فشؽوا ذلك إلى رسول الله صذ الله عؾقه وسؾم

عدد الصفحات ٥

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 6 فؼالوا بذ فخرجوا فشربوا وصردوا الإبل فبؾغ ذلك رسول الله يمن أبوالها وألبانها فصحوا فؼتؾوا الراع فبعثفي آثارهم فلدركوا فجئ بهم فلمر بهم فؼطعت أيديهم وأرجؾفم وسؿر أعقـفم ثم كبذوا في الشؿس حتى ماتوا » . جريؿة الزكا :الثاكقة كسان وتدكقس للأطراض وإلحاق العار ولذلؽ شدد الإسلام فيفساد للإإهذه الػاهشة فقفا المحصـ هد الزكا بين الزاني طؼقبة فاطؾفا وفرقت الشريعة في –المتزوج -وغير المحصـ البؽر :قال تعالىا فحده جؾد مائة جؾدة وتغريب طام ا هرً بؽرً فنذا كان الزاني (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) ما المحصـأو -وهق الذى وصئ زوجتف بـؽاح صحقح -فحده الرجؿ هتك المقت لحديث أبك هريرة  « اغد يا أكقس إلى امرأة هذا فنن اعترفت فارجمفا فغدا عؾقفا فاعترفت فلمر بها رسول الله  فرجمت» . الثالثة : جريؿة الؼذف مجتؿعات بالزكا وفقفا اطتداء طلى الأطراض وإفساد للأخلاق واكتشار لؾريبة في لالرم هلو المسؾؿين (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)

عدد الصفحات ٦

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 7 الرابعة : شرب الخؿر شرب الخؿر هرام بـص الؽتاب والسـة والإجماع (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) . لكما تهبت طـ الـبإطلى مؼدار طؼقبة شرب الخؿر و ـصن الؽريؿ لم يآوالؼر  ضرب الخؿر بالجريد والـعال وجؾد أبق بؽر أربعين، وكذلؽ الحديث الصحقح الذي رواه أهؾ الســ: «من شرب الخؿر فاجؾدوه» ( ) لأنها إفساد لؾعؼقل وارتؽاب لؾحماقة وذريعة لؾجريؿة. الخامسة : جريؿة السرقة : هلهرم السرقة ون يعتدى طلى مال غيره لذلؽ أاهترم الإسلام هؼ المؾؽقة و يحؼ لأهد :ة قال تعالىفا وطدمت الشبوإذا بؾغ كصابً ةأخذ مال محترم مـ هرزه طلى سبقؾ الخػق (ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) .هزان لأصحابها وتعريضفؿ لؾحاجة لأكف اطتداء طلى الأمقال وإ السادسة : جريؿة الردة الؽػر بعد الإسلام لو هأالرجقع طـ الإسلام هلو أن رسقل الله يروى البخار  قال« من بدلديـه فاقتؾوه » طلان تهقرة إلأكف اكتؽاس و طلى ديـ اللهل رسول اللهقا  « لا يحل دم امرئ مسؾم إلا بنحدى ثلاث : الثقب الزا والـػس بالـػس والتارك لديـه ادػارق لؾجماعة »

عدد الصفحات ٧

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 8 جرائم الؼتل والجراح ( جرائم الؼصاص والدية ) : الؼسم الثا : ثلاثة أكواع هيو ةدي وأ يعاقب عؾقفا بؼصاص التيالجرائم هيو .أ ) قتل العؿد العدوان .ب ) قتل شبه العؿد .ج ) وقتل الخطل :قال تعالى (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) : سبحاكف وقال (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﯃ ﯄ ﯅ ﯆ ﯇ ﯈ ﯉ ﯊ ﯋ ﯌ ﯍ ﯎) وقال :سبحاكف (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) . فقفا التعزير يالؼسم الثالث : الجرائم الت وإكما يعزر فاطؾفا ويمدب تلديب هد أو كػارة لم يشرع فقفا طؼقبة مؼدرة لالجريؿة الت هلو و غير أ ،و التقبقخأ ،و السجـ والتعذيبأ،والتعزير قد يؽقن بالغرامة المالقة ،إصلاح وزجر ومثالها جريؿة السب ، ما يراه الحاكؿ رذلؽ بؼد رسول الله قال : « من الؽبائر شتم الرجل

عدد الصفحات ٨

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 9 رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال كعم يسب أبا الرجل فقسب أباه والدية قالوا يا » وجريؿة الرشقة قال:« لعن الله الرا وادرتم» :وجريؿة الغش » وجريؿة التزوير» . : الـتائج السقئة لؾجريؿة الثانيادحور «أضرار اكتشار الجرائم» : ؿ يـشد يقق ديـو مـػعتف تغؾب ضرره ففق أمة خالصة للأ ةا فقف مـػعالإسلام يحرم شقئً نها مضرة سقاء أكان هذا الضرر أالجرائؿ طلى اختلاففا يرى والـاضر في ، المصؾحة والمـػعة للأمة .او صحقً أا ا أو اقتصاديً و خؾؼقً أا جتماطقً إو أا ديـقً ادضار الديـقة :أولاً ارتؽاب المعصقة ةولق ساط هو تػؼدأالجرائؿ تضعػ الإيمان رسول الله قال :  :« لا يز الزاني حين يزني وهو مممن ولا يشرب الخؿر حقث يشرب الخؿر وهو مممن ولا يسرق حين يسرق وهو مممن ولا يـتفب نهبة يرفع الـاس إلقه فقفا أبصارهم حين يـتفبفا وهو مممن » ، فجريؿتف قد يعاقب طلى جريؿتف بسقء الخاتمة والطبع طلى قؾب فيوالمجرم إذا تمادى رسول وقال الله «إذا أذكب العبد كؽت في قؾبه كؽتة سوداء فنن تاب صؼل مـفا فنن عاد زادت حتى تعظم في قؾبه فذلك الران الذى ذكره الله  (ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) »

عدد الصفحات ٩

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 10 جتماعقة ادضار الإ :اثاكقً هلاك المجتؿع بلسره مثؾ جرائؿ البؾطجة والزكا هلاك الأسرة بؾ في ن اكتشار الجرائؿ سبب فيإ :والمخدرات قال تعالى (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) قال و تعالى: (ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) لزمت الآباء بتربقة أن يصؾح كػسف وأالأسرة فيوجب الإسلام طلى كؾ فرد أجؾ ذلؽ أمـ الأبـاء تربقة صالحةوقال تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) عبد الله بن عؿرعن -رضي الله عـفما -سؿعت رسول الله قال  يؼول: « كؾؽم راع وكؾؽم مسمول عن رعقته الإمام راع ومسمول عن رعقته والرجل راع في أهؾه وهو مسمول عن رعقته وادرأة راعقة في بقت زوجفا ومسمولة عن رعقتفا والخادم راع في مال سقده ومسمول عن رعقته قال وحسبت أن قال والرجل راع في مال أبقه ومسمول عن رعقته وكؾؽم راع ومسمول عن رعقته». فجريؿة الؼتؾ جـاية طلى المجتؿع كؾف ،المجتؿع في الأمـو ةكقـلا كان كقطفا ،ز الطؿالجريؿة أيً :قال تعالى (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

عدد الصفحات ١٠

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 11 ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) مـ المقاصـين وتـغص طقش الآمـين أ،دد كقان المجتؿع و التلوالسرقة إهدى الجرائؿ الإرهابقة جريؿة تعاصك المخدرات هلآفة العصر الحاضر وطضال هذا الؼرن و كـسكو ، المطؿئـين كبر الجرائؿ وأخطرها طلى الػرد والجماطة بؾ تدمر الأسرة والمجتؿع وتشجع طلى الزكا أمـ لفف .والشذوذ ا : ادضار الخؾؼقة ثالثً م الأخلاق ن إلى مؽارهقج الأمة الإسلامقة الآأا وما ا بالغً إن الإسلام يهتؿ بالأخلاق إهتمامً ؿ وأساس ققامفا لأمفالأخلاق مـ مؼقمات ا : يقال شوق خلاقفم ذهبواأفنن هم ذهبت إكما الأمم الأخلاق ما بؼقت رسقل الله وقال  : « إكبعثت لأتمؿ مؽارم الأخلاق » : ا كان كقطفا مػسدة للأخلاق قال تعالىوارتؽاب الجرائؿ أيً (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) . قتصادية : ا : ادضار الارابعً و والدولي لوالجماط يالمال هق طصب الحقاة وهق سر مـ أسرار الـجاح طلى المستقى الػرد لذلؽ ؛ر دفة السقاسة العالمقةيطلى يؼين أن المال الآن يد إكـليؼؾؾ أهد طاقؾ مـ شلن المال بؾ قال تعالى: طلى هب المال الإكسانفطر الله بـك (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

عدد الصفحات ١١

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 12 و يقجد مال و اقتصاد ققى و استثمار بدون أمـ واستؼرار والجرائؿ تخؾ باقتصاد الأسرة مقالف سقف تتعرض لؾـفب والسرقة كػ طـ أن تجارتف وأوالدولة فالتاجر والمستثؿر إذا طرف مقالف خارج البلاد أمقالف أرصدة مجؿدة بؾ يرهؾ أهذه الدولة وجعؾ فيالعؿؾ وا ستثمار .لها الأمان يؾتؿس ا: ادضار الصحقة خامسً و أ كقاطفا وأشؽالها المختؾػة يترتب طلى هدوتهفا مضار صحقة سقاء أكاكت كػسقفلالجرائؿ ب رسقل الله طضقية جسدية قال  :« لم تظفر الػاهشةفي ققم قط هتك يعؾـقا بها إ فشا فقفؿ الطاطقن والأوجاع التل لم تؽـ في أسلاففؿ الذيـ مضقا » ففذه الػاهشة تسبب وكذلؽ المسؽرات والمخدرات وما ، والسقلان والإيدز وغير ذلؽ يا كثيرة مثؾ الزهرمراضً أ . ةيـتج طـفا مـ أمراض جسدية وكػسق : الإسلام في: صرق مؽافحة الجريؿة الثالثادحور ،تؿ بالجاكب لا ففمعً يوالدكقق لمؽافحة الجرائؿ بالجاكب الديـ فيالشريعة الإسلامقة لتعتـ الإسلام يـتظر وققع الجريؿة هتك يتصدى لها ، فامعً هتمام بالجاكب العؼابيمع ا لالققائ طلى أسبابها قبؾ وجقدها وذلؽ باتخاذ القسائؾ وإكما يؽافح الجريؿة قبؾ وققطفا ويؼضي .والإجراءات قبؾ القققع في شباكفا لؾجريؿة : يلؾتصدما الوسائل الوقائقة : تؼوية الوازع الرقايولاً أ الجرائؿ والمفالؽ ويجعؾ مـف فيطـد المسؾؿ هتك يؼقف مـ القققع بد مـ تؼقية القازع الرقابي ػلالأطين وما تخ ةكف مطؾع طؾقف ومراقب لف يعؾؿ خائـأا يخاف ربف ويخشاه ويققـ ا مممـً شخصً فالإيمان إذا طؿر قؾب المسؾؿ ،تربقة الـػس طلى دوام المراقبة لله تعالى فلابد إذن ،الصدور يتبع هقاه ولـ يؼدم طلى ارتؽاب الجريؿة ؿخلاقف فؾأواستقؼظت مشاطره خاف ربف وسؿت ف.وطؼاب فا مـ سخطرضقان الله ودخقل جـاكف وخقفً فيمفما كاكت المغريات فقفا رغبة

عدد الصفحات ١٢

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 13 االػواحش فيعصم من الوقوع يلخوف من الله لالـب: الرجؾ الذى أخبر طـف  أكف مـ السبعة الذيـ يظؾفؿ الله في ضؾف يقم ضؾ إ ضؾف : رجؾ دطتف امرأة ذات مـصب وجمال فؼال إني أخاف الله وكذلؽ ما سؿعف طؿر بـ الخطاب  مـ هقار بين أم وابـتفا تؼقل الأم لؾبـت أخؾطل الؾبـ بالماء فؼالت البـت: إن أمير المممـين نهك طـ ذلؽ فؼالت الأم : إن أمير المممـين يراكا فؼالت البـت التؼقة : إن كان أمير المممـين يراكا فنن رب أمير المممـين يراكا. بالعبادات ا : التفذيب الـػسيثاكقً ستؼامة السؾقك إلى ،ذيب الـػس البشرية وإا تدطق نها جمقعً أسلام يجد أركان الإ فيمؾ لن المتإ : قال تعالى يءو فعؾ فاهش بذأ تبعد طـ كؾ ققل فالصلاة مثلاً (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ) هلكما إو والذكاة لقست ضريبة مالقة تمخذ مـ الأغـقاء فتدفع لؾػؼراء بدون هؽؿ و معانٍ : لتطفير الـػقس وتزكقتفا قال تعالى (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) ـ طا مـ الطعام والشراب والـؽاح بؾ هق خطقة طؿؾقة إلى كػ الـػس والصقم لقس هرماكً قال البخاريصحقح ػلشفقا،ا المحظقرة ف  « مـ لم يدع ققل الزور والعؿؾ بف فؾقس هاجة في أن يدع صعامف وشرابف » وقال «لقس الصقام عنالطعام والشراب واكما الصقام عن الؾغو والرفث» .. هق الحؼقؼة في الصقام..........ضـ الصقام طـ الغذاء يـفشفا ويؼطع كالحمام ..........وهقى طلى الأطراض ... 

عدد الصفحات ١٣

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 14 . طـ الـمائؿ والحرام................يا لقتف إذ صام صام . كذب وزور وإجرام...............واستاك إذ يستاك طـ .. لى تزكقة الـػقس وتطفيرها قال إسلامقة بؾ هق سبقؾ الإ خالقة مـ المعاني رهؾة والحج لقس تعالى : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) ثالثا : ترغقب الضؿر وترهقبه ذا فسد الضؿير إكؾف و الإكسانذا صؾح الضؿير صؾح نقة فالإكساكهق جقهر الإكسان فيالضؿير لشار الـبأكؾف ولما كان الؼؾب هق مستؼر الضؿير وملواه فؼد الإكسانفسد  إأهمقة صلاح الؼؾب هتك يصح الإكسان ويسؾؿ فؼال : «إنفي الجسد مضغة إذا صؾحت صؾح الجسد كؾه وإذا فسدت فسد الجسد كؾه ألا وهي الؼؾب» لصاهبف باقتراف هدود الله حالإسلام بتربقة الضؿير فنذا ضعػ الضؿير وسؿ لولهذا طـ صلاح لؽك إ لسلامقة وسقؾتوارتؽاب الجرائؿ وفعؾ المحظقرات فؼد جعؾت لف الشريعة الإ .فؾؽفا فلا يـػؽ طـفا فيالجريؿة و يدور أيستؿر التوبة فيالترغقب :الأولى قال لقؿ وطذاب طظقؿ وهق التقبة أمـف مـ طؼاب يـجقا مـػذً سلام لمـ يرتؽب الجريؿة جعؾ الإ تعالى: (ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) فنن أغؾؼت أمامف باب رحمة الله طاود الجريؿة مرة تهاكقة مثؾ الؼاتؾ تسعة وتسعين كػسًا. الثاكقة : الترهقب من عؼاب الآخرة يات كثيرة طـ تربقة المممـين طلى الخقف مـ الله ومـ ألقؿ طؼابف قال آ فين الؽريؿ آتؽؾؿ الؼر تعالى : (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

عدد الصفحات ١٤

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 15 ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) ا: تؼوية هقبة الدولة رابعً كظر فينها هزيؾة أن تعتؼد أن يتفاون الـاس بهقبة السؾطة فقفا أخطر ما تصاب بف الدولة أإن مـ لديهؿ ويجاهر المجرم بجريؿتف غير مفتؿ بالسؾطة ورجالها السؾطانيالقازع العامة فقضعػ كثيرة قال اً مـة شرورمام العادل والسؾطة الآلإمـ ولؽـ الله يؽػ باالذيـ يحافظقن طلى الأ طػان طثمان بـ « إن الله لقـزع بالسؾطان ما يـزع بالؼرآن » وا فعؾ المعصقة فلا يؿـعفؿ إ أخرة استؿرالآ فيذا خقفتفؿ بؽتاب الله وطؼابف إبعض الـاس .ققة السؾطان عن ادـؽر فيا : الأمر بادعروف والـخامسً طـ المـؽر مـ وسائؾ مؽافحة الػساد والؼضاء طلى الجرائؿ قبؾ فلالأمر بالمعروف والـ ولؼد رأيـا هجؿة شرسة طلى ،لف ضقابط وشروط وفؼف فلوجقدها لؽـ الأمر بالمعروف والـ : طـ هذه الػريضة ليخيرة هتك أساء الـاس ففؿفا قال تعاالآوكة الأ فيسلامقة لإهذه الشعيرة ا (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) : وقال سبحاكف (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ا : تػعقل دور الأسرة في التربقة سادسً الأسرة لها دور كبير في مؽافحة الجرائؿ طـ صريؼ تـشئة الأجقال تـشئة صالحة تؼقم طلى الديـ : قال تعالى ، والأخلاق (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) وقال  :« مروا أو دكؿ بالصلاة وهؿ أبـاء سبع سـين، واضربقهؿ طؾقفا وهؿ أبـاء ط سـين، وفرققا بقـفؿ في المضاجع » ل وقا: « كؾؽؿ راع وكؾؽؿ مسمول طـ رطقتف »

عدد الصفحات ١٥

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 16 ا: العؼوبةثاكقً و إن الإسلام يشدد في العؼقبة إ بعد تحؼقؼ الضماكات الققائقة الماكعة مـ وققع الجريؿة سلام مـفج هقاة متؽامؾ يؼقم طلى تـػذ العؼقبة إ في الحا ت الثابتة التل شبفة فقفا فالإ الحقاة الـظقػة تهؿ يعاقب بعد ذلؽ مـ يترك العؼقبة وهدها وإكما يؼقم طلى تقفير الأسباب كف نف يمانيلإفنذا غػؾ القازع ا، ا غير مضطرفي القهؾ صائعً غالمقسرة ويتؿرالأخذ بهذه الأسباب وذلؽ لأن بعض ،كسان يحسب ألػ هساب لؾعؼقبة التل تؼع طؾقف وبهذا تؽؿؾ الرقابة طلى الإ خلاقفؿ يردطفؿ طـ صغقانهؿ إ العؼاب العاجؾ أالـاس ممـ ضعػت كػقسفؿ واكعدمت : في الدكقا هتك يؿتـعقا طـ تؽرار الجريؿة قال تعالى يالػقر (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) .تػعقؾ الؼاكقن :ن الآأو كما يؼقل الساسة :وهـا سمال يطرح كػسه تؽبى الجرائم ؟ وما الغاية من العؼاب ؟ رداذا تػعل العؼوبات الشرعقة د سلام لجرائؿ الؼتؾ والسرقة وغير ذلؽ لقس المراد لإشرطفا ا التلإن الغاية مـ تػعقؾ العؼقبات الحرج وتعذيبفؿ بؼطع أطضائفؿ وإكما شرطت الحدود فييؼاع الـاس إو ػلمـ العؼقبات التش .والعؼقبات لحؽؿ وأهداف

عدد الصفحات ١٦

منهج الإسلام في مكافحة الجرائم 17 هداف العؼوبات الشرعقةأ : حػظ مصالح الخؾق لالأو أو كما يعبر طـفا بالأصقل الخؿسة وأ إكما شرطت العؼقبات لحػظ مصالح الـاس العامة «الؽؾقات الخؿسة» ،وهػظ العرض والـسؾ ،وهػظ العؼؾ ،وهػظ الـػس ،هػظ الديـ هلو : وهػظ المال وبهذا كحافظ طلى هقاة المجتؿع بلسره قال تعالي(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) سلام استفدف لإا في فالـظام العؼابي فؾحػظ الـػس شرع الؼصاص ولحػظ الديـ شرع هد الردة ،هػظ هذه الؽؾقات الخؿس ولحػظ الـسؾ شرع هد الزكا ولؾحػاظ طلى المال شرع هد ،ولحػظ العؼؾ شرع هد الخؿر .ولحماية ذلؽ كؾف شرع هد الحرابة ،السرقة العؼاب ) فيبين الـاس ة: إقامة العدل : ( ادساواالثاني فرد مـ أفراد المجتؿع أن المجرم سقـال طؼقبتف مفما كان يأوإذا طؾؿ ،الشريعة فيكف فرق أو سفؿ غـقفؿ وفؼيرهؿ وكؾ مـفؿ تؼام طؾقف هدود والمجتؿع رئقسفؿ ومرؤ سلامقة بين أفرادلإا ن أأما إذا طؾؿ ، ػؾت مـ يد العدالة المجرم لـ ي نالله إذا تجاوزها فنكف سيرتاح ويهدأ بالف لتقؼـف أ جام خريـ فنكف سقف يصب آكاس دون أالمجتؿع يػرق بين أفراده فتـزل طؼقبة الجريؿة طلى يحؿؾف الحؼد والحسد طلى الؼتؾ والسرقة والخقاكة وف غضبف طلى مجتؿع أخرج الإمام البخاري طـ طائشة رضي الله طـفا: أن قريشًا أهمتفؿ المرأة المخزومقة التل سرقت؛ فؼالقا: مـ يؽؾؿ فقفا رسقل الله ؟ مـ يجترئ طؾقف إ أسامة هب رسقل الله صلى الله طؾقف وسؾؿ؛ فؽؾؿ رسقل الله  فؼال«أتشػع في هد مـ هدود الله؟» تهؿ قام: فخطب فؼال«يا أيها الـاس إكما ضؾ مـ كان قبؾؽؿ أنهؿ كاكقا إذا سرق الشريػ تركقه، وإذا سرق الضعقػ فقفؿ أقامقا طؾقف الحد، وايؿ الله؛ لق أن فاصؿة بـت محؿد سرقت لؼطع محؿد يدها» .

عدد الصفحات ١٧