المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

رد السهام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام في دفع شبهالمنصرين عن النبي الأمين حول رحمته والحدود

أكرم حسن مرسي

صفحة ٩ من ٩

89 ﻧَﱯِﱡ اﻟﻠﱠﻪِ  ﺳَﺒﱠﻪُ إِﻳﱠﺎﻫَﺎ ﻓـَﻘَﺎلَ :"ﻣَﻬْﻼً ﻳَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُ ﻓـَﻮَ اﻟﱠﺬِي ﻧـَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﻟَﻘَﺪْ ﺗَﺎﺑَﺖْ ﺗـَﻮْﺑَﺔً ﻟَﻮْ ﺎﺗَﺎﺑـَﻬَ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﻣَﻜْﺲٍ ﻟَﻐُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﰒُﱠ أَﻣَﺮَ ĸ ﻓَﺼَﻠﱠﻰ ﻋَﻠَﻴـْﻬَﺎ وَدُﻓِﻨَﺖْ . " الثاني السؤال :جلد حالة كم و رجم زمنِ في للزناة الصحابةِ  بعدِ من السلف وھم ه ؟ له خلافتھم في الجواب : جدً قليلة حالات إنھا تذكر لا تكاد ا - الحمد و.- اإذً جاء لما الإسلامُ بحدِ قلّ فتابواالزنا العصاة وخاف الجرائم ت ..... اخامسً : رحمةِ من إن الإسلامِ ال بعد إلا تقع لا العقوبة أن بالعصاة تثبتِ من الجريمةِ لابدف من شھادةِ أربعةِ شھود عدول يشھدون بأنھم رأوا من الرجلِ و المرأةِ ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ) المزود بالمكحلة (وھذا من ال أن مايراھصعب الأربعُ شھودٍ قليلاً إلا الموضع ھذا في ... وبالتالي إف تكون لا العقوبة إلان الأربعة ،بالشھود بالإقرار واضحةأو ببينة أو ، . إن إلثم دعا ىالإسلام التسترِ ىلإوليس ،التشفي للدماء والتعطش ، وذلك من واضح ا لحديثِ يالذ رواه أبو داود سننه برقمفي3805 وﺻﺤﺤﻪ، ا اﻟﺴﻠﺴﺔِ ﰲ ﻷﻟﺒﺎﱐ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔِ ﺑﺮﻗﻢ3460 ﻋَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺑْﻦِ ﻧـُﻌَﻴْﻢٍ ﻋَﻦْ أَنﱠ أَﺑِﻴﻪِ ﻣَﺎﻋِﺰًا أَﺗَﻰ اﻟﻨﱠﱯِﱠ  ﻓَﺄَﻗـَﺮﱠ ﻋِﻨْﺪَﻩُ أَرْﺑَﻊَ ﻣَﺮﱠاتٍ ﻓَﺄَﻣَﺮَ ﺑِﺮَﲨِْﻪِ وَﻗَﺎلَ ﳍَِﺰﱠالٍ :"ﻟَﻮْ ﺳَﺘـَﺮْﺗَﻪُ ﺑِﺜـَﻮْ ﺑِﻚَ ﻛَﺎنَ ﺧَﻴـْﺮًا ﻟَﻚَ ." ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ ﳏَُﻤﱠﺪُ ﺑْﻦُ ﻋُﺒـَﻴْﺪٍ ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ ﲪَﱠﺎدُ ﺑْﻦُ زَﻳْﺪٍ ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ ﳛَْﲕَ ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ اﻟْﻤُﻨْﻜَﺪِرِ أَنْ ﻫَﺰﱠاﻻً أَﻣَﺮَ ﻣَﺎﻋِﺰًا أَنْ ﻳَﺄْﰐَِ اﻟﻨﱠﱯِﱠ  ﻓـَﻴُﺨْﱪَِﻩُ . شاھدٌ شك إذا كذلك واحدٌ شھادتِ في فه الشإن ھذا ك يكون لمصلحةِ فالزاني تسقط العقوبة للآتي : 1- لحديث ضعيف ﰲ ﺿﻌﻴﻒ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﺮﻗﻢ258 ﻗﺎل  " : ادرأوا اﳊﺪودَ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎتِ ." 2 -أﺧﺮج اﺑﻦُ أﰉ ﺷﻴﺒﺔَ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻗﺎلﰲ : ﻋﻤﺮُ ﺑﻦُ اﳋﻄﺎبِ  :ﻟﺌﻦ أﻋﻄﻞ اﳊﺪودَ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ أن أﻗﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت. القضا عمل بھذا و سلفً المسلمون ة وخلفً اا درءِ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎتِ اﳊﺪود .... اسادسً : الحيوانا من إن تِ ) القرود ( جريمةَ يرفض من ﷲُ ويلھمھم ، الزنا  بالحد ) الرجم ( سببً اليكون غليلھم شفاء في ؛ ثبت اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ﰲ ﻛﺘﺎب)ﻨﺎﻗﺐاﳌ (ﺑﺎبٌ )اﳉﺎﻫﻠﻴﺔِ ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ( ﺑﺮﻗﻢ3560 ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦِ ﻣَﻴْﻤُﻮنٍ ﻗَﺎلَ :رَأَﻳْﺖُ ﰲِ اﳉَْﺎﻫِﻠِﻴﱠﺔِ ﻗِﺮْدَةً اﺟْﺘَﻤَﻊَ ﻋَﻠَﻴـْﻬَﺎ ﻗِﺮَدَةٌ ﻗَﺪْ زَﻧَﺖْ ﻓـَﺮَﲨَُﻮﻫَﺎ ﻓـَﺮَﲨَْﺘـُﻬَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢْ . تنبيه :صحةِ في المحققون أختلف الروايةِ ھذه. سابعً ا : حكمَ إن رجمِ ثابتٌ الزناة اليھودِ عند ؛ قال :  وَ ثُمﱠ ﷲِّ حُكْمُ فِيھَا التﱠوْرَاةُ وَعِندَھُمُ يُحَكﱢمُونَكَ كَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ أُوْلَـئِكَ وَمَا ذَلِكَ بَعْدِ مِن يَتَوَلﱠوْنَ  )المائدة43 .( الجلالين تفسير في جاء: } وَﻛَﻴْﻒَ ﳛَُﻜﱢﻤُﻮﻧَﻚَ وَﻋِﻨﺪَﻫُﻢُ اﻟﺘﻮراة ﻓِﻴﻬَﺎ ﺣُﻜْﻢُ اﷲ{ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻌﺠﺐ أي :ﱂ ﻳﻘﺼﺪوا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ} ﰒُﱠ ﻳـَﺘـَﻮَﻟﱠﻮْنَ{ﻳُﻌﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻜﺘﺎ}ﻣِﻦ ﺑـَﻌْﺪِ ذﻟﻚ{اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ}وَﻣَﺎ أُوْﻟَﺌِﻚَ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ{ .أھـ وقال : يَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ ﷲَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) 15 (يَھْدِي بِهِ ﷲَُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِ ذْنِهِ وَيَھْدِيھِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) 16(  )المائدة (.

عدد الصفحات ٨٩

90 الجلالين تفسير في جاء: }ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب{اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى } ﻗَﺪْ ﺟَﺎءﻛُﻢْ رَﺳُﻮﻟُﻨَﺎ{ﳏﻤﺪ} ﻳـُﺒـَﲔﱢُ ﻟَﻜُﻢْ ﻛَﺜِﲑاً ﳑّﱠﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﲣُْﻔُﻮنَ{ﺗﻜﺘﻤﻮن} ﻣّﻦَ اﻟﻜﺘﺎب{اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ ﺔﻛﺂﻳ اﻟﺮﺟﻢ وﺻﻔﺘﻪ} وَﻳـَﻌْﻔُﻮاْ ﻋَﻦ ﻛَﺜِﲑٍ{ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺒﻴﻨﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻻ اﻓﺘﻀﺎﺣﻜﻢ و} ﻗَﺪْ ﺟَﺎءﻛُﻢْ ﻣّﻦَ اﷲ ﻧُﻮرٌ{ﻫﻮ اﻟﻨﱯ  }وﻛﺘﺎب {ﻗﺮآن} ﻣﱡﺒِﲔٌ{ ﺑـَﲔﱢٌ ﻇﺎﻫﺮ. أھـ قلت ◌ ◌: اليھودَ إن إل ىجاءوا النبيﱢ  بحالةٍ منهأُ يريدون زنا في مسكت  بحكم بينھم يحكم أأن من خف الرجمِ مثلاً كالجلد ، فقال لنبيﱢه:  وَمَا ذَلِكَ بَعْدِ مِن يَتَوَلﱠوْنَ ثُمﱠ ﷲِّ حُكْمُ فِيھَا التﱠوْرَاةُ وَعِندَھُمُ يُحَكﱢمُونَكَ وَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ أُوْلَـئِكَ  أي:لما عندھذا الرجم وحكم اليھود ھؤلاء جاءك توراتھم في موجود م .... ﷲ شاء تأن النصوص ھذه مثل لنا ىإلبقي ھذا يومنا غمرُ ط وتحريفاما إخفاء من لھا ....ف التوراة عنلآاتسمي دن عترضينالم) القديم بالعھد ( الربُّ يذكر ففيھا حدَ الرجمَ ، مثلللزناة :القتل )بالحجارة رجمًا (والحرق ،...يل ما ذلك على ييدلل: 1- ال ةتثنيسفر فيه الزن ح ) ال( ، الإص ف وذل22 ع22» مَ مُضْ رَجُ وُجِ إِذَا الاثْنَ يُقْتَ بَعْ زَوْجَةِ امْرَأَةٍ : وَالْمَ الْمَ مَ الْمُضْ الرﱠجُ . إِسْ مِ الشﱠ فَتَنْ23»إِذَا مَعَھَا، وَاضْطَجَعَ الْمَدِينَةِ فِي رَجُلٌ فَوَجَدَھَا لِرَجُل، مَخْطُوبَةً عَذْرَاءُ فَتَاةٌ كَانَتْ24 بَ إِلَ كِلَيْھِمَا فَأَخْرِجُوھُمَا يَمُوتَا حَتﱠى بِالْحِجَارَةِ وَارْجُمُوھُمَا الْمَدِينَةِ تِلْكَ. تَصْ لَ أَنﱠھَ أَجْلِ مِنْ الْفَتَاةُ أَجْ مِ وَالرﱠجُ الْمَدِينَ فِ رُخْ صَاحِبِهِ امْرَأَةَ أَذَلﱠ أَنﱠهُ . وَسَطِكَ مِنْ الشﱠرﱠ فَتَنْزِعُ25 وَأَمْسَ الْحَقْ فِ الْمَخْطُوبَةَ الْفَتَاةَ الرﱠجُلُ وَجَدَ إِنْ وَلكِنْ ا الرﱠجُلُ يَمُوتُ مَعَھَا، وَاضْطَجَعَ الرﱠجُلُ وَحْدَهُ مَعَھَا اضْطَجَعَ لﱠذِي . 2- سفر ا ◌ فيه الزنا حد ) القتل( الإصحاح، في وذلك 20 عدد10 امْرَأَةٍ، مَعَ رَجُلٌ زَنَى وَإِذَا وَالزﱠانِيَةُ الزﱠانِي يُقْتَلُ فَإِنﱠهُ قَرِيبِهِ، امْرَأَةِ مَعَ زَنَى فَإِذَا11 رَجُ اضْطَجَعَ وَإِذَا عَوْرَةَ كَشَفَ فَقَدْ أَبِيهِ، امْرَأَةِ مَعَ لٌ أَبِيهِ. كِلاَھُمَا يُقْتَلاَنِ إِنﱠھُمَا. عَلَيْھِمَا دَمُھُمَا12كِلاَھُمَا يُقْتَلاَنِ فَإِنﱠھُمَا كَنﱠتِهِ، مَعَ رَجُلٌ اضْطَجَعَ وَإِذَا . فَعَلاَ قَدْ فَاحِشَةً . عَلَيْھِمَا دَمُھُمَا13 اضْ رِجْسًاوَإِذَا كِلاَھُمَا فَعَلاَ فَقَدْ امْرَأَةٍ، اضْطِجَاعَ ذَكَرٍ مَعَ رَجُلٌ طَجَعَ . إِنﱠھُمَا يُقْتَلاَنِ. عَلَيْھِمَا دَمُھُمَا14 رَذِيلَةٌ فَذلِكَ وَأُمﱠھَا امْرَأَةً رَجُلٌ اتﱠخَذَ وَإِذَا . يَكُونَ لاَ لِكَيْ وَإِيﱠاھُمَا، يُحْرِقُونَهُ بِالنﱠارِ بَيْنَكُمْ رَذِيلَةٌ15تُمِيتُونَھَا وَالْبَھِيمَةُ يُقْتَلُ، فَإِنﱠهُ بَھِيمَةٍ، مَعَ مَضْجَعَهُ رَجُلٌ جَعَلَ وَإِذَا16 إِلَى امْرَأَةٌ اقْتَرَبَتِ وَإِذَا وَالْبَھِيمَةَ الْمَرْأَةَ تُمِيتُ لِنِزَائِھَا، بَھِيمَةٍ . يُقْتَلاَنِ إِنﱠھُمَا . عَ لَيْھِمَادَمُھُمَا17 بِنْتَ أَوْ أَبِيهِ بِنْتَ أُخْتَهُ رَجُلٌ أَخَذَ وَإِذَا عَارٌ فَذلِكَ عَوْرَتَهُ، ھِيَ وَرَأَتْ عَوْرَتَھَا وَرَأَى أُمﱢهِ،. شَعْبِھِمَا بَنِي أَعْيُنِ أَمَامَ يُقْطَعَانِ . أُخْتِهِ عَوْرَةَ كَشَفَ قَدْ. ذَنْبَهُ يَحْمِلُ 18 اضْطَجَ وَإِذَا يَنْبُوعَ ھِيَ وَكَشَفَتْ يَنْبُوعَھَا عَرﱠى عَوْرَتَھَا، وَكَشَفَ طَامِثٍ امْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٌ عَ شَعِبْھِمَا مِنْ كِلاَھُمَا يُقْطَعَانِ دَمِھَا،19 تَكْشِفْ لاَ أَبِيكَ أُخْتِ أَوْ أُمﱢكَ، أُخْتِ عَوْرَةَ . قَرِيبَتَهُ عَرﱠى قَدْ إِنﱠهُ . يَحْمِلاَنِ ذَنْبَھُمَا20 عَمﱢهِ عَوْرَةَ كَشَفَ فَقَدْ عَمﱢهِ امْرَأَةِ مَعَ رَجُلٌ اضْطَجَعَ وَإِذَا.

عدد الصفحات ٩٠

بِيكَ أُخْتِ أَوْ أُمﱢكَ، أُخْتِ عَوْرَةَ . قَرِيبَتَهُ عَرﱠى قَدْ إِنﱠهُ . يَحْمِلاَنِ ذَنْبَھُمَا20 عَمﱢهِ عَوْرَةَ كَشَفَ فَقَدْ عَمﱢهِ امْرَأَةِ مَعَ رَجُلٌ اضْطَجَعَ وَإِذَا. ذَنْبَھُمَا يَحْمِلاَنِ . عَقِيمَيْنِ يَمُوتَانِ21 وَإِذَا نَجَاسَةٌ فَذلِكَ أَخِيهِ، امْرَأَةَ رَجُلٌ أَخَذَ . أَخِيهِ عَوْرَةَ كَشَفَ قَدْ . عَقِيمَ يَكُونَانِ يْنِ . 3- س اَ لاَّوِي في ال أن ب موس قي زن إذا الك بن ...ف الإص21 عدد9أَبَاھَا دَنﱠسَتْ فَقَدْ بِالزﱢنَى كَاھِنٍ ابْنَةُ تَدَنﱠسَتِ وَإِذَا . تُحْرَقُ بِالنﱠارِ . و أيضً ذلك فيجاء ا ال تكوينسفر إ صحاح38 عدد24 وَلَمﱠا لَ وَقِي يَھُ أُخْبِ أَشْ ثَلاَثَ نَحْوُ كَانَ» قَ الزﱢنَا مِنَ أَيْضًا حُبْلَى ھِيَ وَھَا كَنﱠتُكَ، ثَامَارُ زَنَتْ« .يَھُوذَا فَقَالَ» فَتُحْرَقَ أَخْرِجُوھَا «. 4- اَ سفر لاَّوِيِّينَ أنفيه نبيﱠ ﷲِ رجمَ موسى رجلاً سب... ف يوذلك الإصحاح24 عدد23 مُوسَى فَكَلﱠمَ بِالْحِجَارَةِ وَيَرْجُمُوهُ الْمَحَلﱠةِ خَارِجِ إِلَى سَبﱠ الﱠذِي يُخْرِجُوا أَنْ إِسْرَائِيلَ بَنِي . الرﱠبﱡ أَمَرَ كَمَا إِسْرَائِيلَ بَنُو فَفَعَلَ مُوسَى . والأعجب الربَّ أن يذكر الخروج سفر أن سبق مما يأمرُ برجمِ الذي يالثور إنسانً نطح يميتهفا ! ...وذلك في الاصحاح21 عدد28» لَحْمُهُ يُؤْكَلُ وَلاَ الثﱠوْرُ يُرْجَمُ فَمَاتَ، امْرَأَةً أَوِ رَجُلاً ثَوْرٌ نَطَحَ وَإِذَا . الثﱠوْرِ صَاحِبُ وَأَمﱠا بَرِيئًا فَيَكُونُ .

عدد الصفحات ٩٠

91 وأتساءل :ينكر لم لما المعترضون على النصوصتلك فع كما حديثِ مع لوا النبيِّ  قالوا ما وقالوا... ؟ ! موسى اتھموا وھل  بالوحشية ؟؛ رجم لأنه ! إن ثم الملاحظ سبقمن ما خلال النبيﱠ أن  موسى ناموس يلغي لم  في رجمِ الزناةِ ، اليھود بخلاف موسى أتباع أالذين الثابتخفوا الرجم حكم في فقالتوراتھم  :  أَھْلَ يَا رَسُولُنَا جَاءكُمْ قَدْ الْكِتَابِ وَكِ نُورٌ ﷲِّ مﱢنَ جَاءكُم قَدْ كَثِيرٍ عَن وَيَعْفُو الْكِتَابِ مِنَ تُخْفُونَ كُنتُمْ مﱢمﱠا كَثِيراً لَكُمْ يُبَيﱢنُ مﱡبِينٌ تَابٌ )المائدة15.( ھو والأعجب قاله ما بحسب متىإيسوع نجيل إصحاح5 عدد17» تَ لاَ أَوِ النﱠامُوسَ لأَنْقُضَ جِئْتُ أَنﱢي ظُنﱡوا الأَنْبِيَاءَ . لأُكَمﱢلَ بَلْ لأَنْقُضَ جِئْتُ مَا18 لَكُمْ أَقُولُ الْحَقﱠ فَإِنﱢي : حَرْفٌ يَزُولُ لاَ وَالأَرْضُ السﱠمَاءُ تَزُولَ أَنْ إِلَى يَ حَتﱠى النﱠامُوسِ مِنَ وَاحِدَةٌ نُقْطَةٌ أَوْ وَاحِدٌ الْكُلﱡ كُونَ . ربالنظف نصوصِ إلى العھدِ القديم ذكرھا سبق التي نجد ھافي الزناة وحرق رجم بيان.. إلى وبالنظر الجديد العھد نصوص نجد يسوع أن الزنا حد نسخ ...!و ذلك لما في قال الزانيةشأن أُمسكت التي تَزْنِي وَھِيَ " :فَ خَطِيﱠةٍ بِلاَ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ بِحَجَرٍ أَوﱠلاً لْيَرْمِھَا !" جاء فيذلك إنجيل يوحنا إصحاح8 عدد4 لَهُ قَالُوا» يَا الْفِعْلِ، ذَاتِ فِي تَزْنِي وَھِيَ أُمْسِكَتْ الْمَرْأَةُ ھذِهِ مُعَلﱢمُ،5 تُرْجَمُ ھذِهِ مِثْلَ أَنﱠ أَوْصَانَا النﱠامُوسِ فِي وَمُوسَى . فَمَاذَا أَنْتَ؟ تَقُولُ«6 عَلَيْهِ بِهِ يَشْتَكُونَ مَا لَھُمْ يَكُونَ لِكَيْ لِيُجَرﱢبُوهُ، ھذَا قَالُوا . يَكْتُبُ وَكَانَ أَسْفَلُ إِلَى فَانْحَنَى يَسُوعُ وَأَمﱠا الأَرْضِ عَلَى بِإِصْبِعِهِ 7 لَھُمْ وَقَالَ انْتَصَبَ يَسْأَلُونَهُ، اسْتَمَرﱡوا وَلَمﱠا» مِنْكُمْ كَانَ مَنْ أَوﱠلاً فَلْيَرْمِھَا خَطِيﱠةٍ بِلاَ بِحَجَرٍ«. :ھي أمور عدة النصوصِ تلك من الواضح إن: ◌قلت 1- قال حينما نفسَه ناقض المسيح يسوعَ أن : " الأَنْبِيَاءَ أَوِ النﱠامُوسَ لأَنْقُضَ جِئْتُ أَنﱢي تَظُنﱡوا لاَ . مَا لأُكَمﱢلَ بَلْ لأَنْقُضَ جِئْتُ " !! 2- المخطوطاتأن أقدم في موجودة ليست ؛لأنھا يوحنا إنجيل إلى مضافة القصة ،ھذه قال وبھذا وغيره متزيجر بروث ،مثل المقدس الكتاب علماء ، بين القصة ھذه تضع النسخ بعض أن ونجد النسخ أقدم في موجودة ليست الھامش في يكتب وأحيانًا ، قوسين الآتية النسخ مثل: Good News Bible ،English Standard Version ،New American Standard Bible 3- ﷲَ أن بريئة بالزنا أُمسكت التي المرأةَ أن أعلمه الفراوك، من مؤامرة ھذه سيينينت .... !! !؟... ھذا يومنا إلى الزنا حد المعترضون يطبق لماذا: أتساءل الأخير القول وعلى

عدد الصفحات ٩١

92 السرقة حد ! قالوا :رسولُ بھا جاء التي الوحشية ھذه ما إنهالإسلام سرق لأنه ؛ خلقته ويشوه ، السارق يد يقطع!! و في ذلكاستندوا ىإل الآتي : 1- هقول  : ﷲِّ مِّنَ نَكَالاً كَسَبَا بِمَا جَزَاء أَيْدِيَھُمَا فَاقْطَعُواْ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَﷲُّ  )المائدة38 . ( 2- البخاري صحيح كِتَاب ) الْحُدُودِ( بَاب ) قَوْلِ ﷲَِّ  :  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَھُمَا  . وَفِي كَمْ يُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنْ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُھَا لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ ( برقم6291 ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ اﻟﻠﱠﻪِ ﺑْﻦُ ﻣَﺴْﻠَﻤَﺔَ ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ إِﺑـْﺮَاﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﺳَﻌْﺪٍ ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﺷِﻬَﺎبٍ ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮَةَ ﻋَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ اﻟﻨﱠﱯِﱡ ": ﺗـُﻘْﻄَﻊُ اﻟْﻴَﺪُ ﰲِ رُﺑُﻊِ دِﻳﻨَﺎرٍ ﺪًاﻓَﺼَﺎﻋِ ." 3- مسلم صحيحكِتَاب )الْحُدُودِ( بَاب ) حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِھَا ( برقم3190 و ﺣَﺪﱠﺛَﲏِ أَﺑُﻮ اﻟﻄﱠﺎﻫِﺮِ وَﺣَﺮْﻣَﻠَﺔُ ﺑْﻦُ ﳛَْﲕَ وَﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ اﻟْﻮَﻟِﻴﺪُ ﺑْﻦُ ﺷُﺠَﺎعٍ وَاﻟﻠﱠﻔْﻆُ ﻟِﻠْﻮَﻟِﻴﺪِ وَﺣَﺮْﻣَﻠَﺔَ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺣَﺪﱠﺛـَﻨَﺎ :اﺑْﻦُ وَﻫْﺐٍ أَ ﺧْﺒـَﺮَﱐِ ﻳُﻮﻧُﺲُ ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﺷِﻬَﺎبٍ ﻋَﻦْ ﻋُﺮْوَةَ وَﻋَﻤْﺮَةَ ﻋَﻦْ ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﱠﻪِ  ﻗَﺎلَ :" ﻻَ ﺗـُﻘْﻄَﻊُ ﻳَﺪُ اﻟﺴﱠﺎرِقِ إِﻻﱠ ﰲِ رُﺑْﻊِ دِﻳﻨَﺎرٍ ﻓَﺼَﺎﻋِﺪًا ." • الشبھة على الرد أولا : مقاصدِ من إن الشريعةِ الإسلاميةِ :الدينحفظ وح ، وحفظالنفسفظ ، العقل وحفظ ، العرض وحفظ المال ... قال الإمامُ النوويُّ - ﷲُ رحمه - شرحِ هفي : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : صَانَ ﷲَّ تَعَالَى الأَْمْوَال بِإِيجَابِ الْقَطْع عَلَى السَّارِق ، وَلَمْ يُجْعَل ذَلِكَ فِي غَيْر السَّرِقَة كَالاِخْتِلاَسِ نْتِھَابوَالإِ وَالْغَصْب ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّرِقَة ؛ وَلأَِنَّهُ يُمْكِن اِسْتِرْجَاع ھَذَا النَّوْع بِالاِسْتِدْعَاءِ إِلَى وُلاَة الأُْمُور ، وَتَسْھُل إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ ، بِخِلاَفِ السَّرِقَة فَإِنَّهُ تَنْدُر ةإِقَامَ الْبَيِّنَة عَلَيْھَا ، فَعَظُمَ أَمْرھَا ، وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتھَا لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر عَنْھَا . أھـ قلتُ : السرقةَ إن من أكبرِ الجرائم التي النفوسُ منھا تنفر مقاصدِ مع تتنافي والتي الشريعةِ مع ،وتتنافي الإيمانِ الصحيح ....الب صحيح في خاريثبت برقم6284 ﻋَﻦْ اﺑْﻦِ ﻋَﺒﱠﺎسٍ - رَﺿِﻲَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻨـْﻬُﻤَﺎ -ﻋَﻦْ اﻟﻨﱠﱯِﱢ  ﻗَﺎلَ :"ﻻَ ﻳـَﺰْﱐِ اﻟﺰﱠاﱐِ ﺣِﲔَ ﻳـَﺰْﱐِ وَﻫُﻮَ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ وَﻻَ ﻳَﺴْﺮِقُ اﻟﺴﱠﺎرِقُ ﺣِﲔَ ﻳَﺴْﺮِقُ وَﻫُﻮَ ﻣُﺆْﻣِﻦٌ ." وعليه فإن اﻟﺣدودَ ﷲُ شرعھا التي  تساعدُ استقرارعلى ا للمجتمعِ الحقيقي لأمن والأسرِ من العكس وعلى ، الإ نمو على تساعد الغرب منبعھا التي الوضعية القوانين أن نجد فإننا ذلك جرام وانتشاره... ذلك مثال: ف صغيرً المجرم فيه يدخل الحبس كبيرً مجرمًا منه ويخرج ا مجرمين على ھناك لتعرّفه أا خبرةً منه كبر .... قيل إن: ال سارقإن يعمل لا المجتمع على عالة يعيش يده قطع بعد ... قلت ◌ : العقوبةَ إن يديه كلتا قطع على تنص ؛لا يدٍ قطع وإنما واحدةٍ شخص تحمل أن كما ، الرسغ من فقط ذن لا الذين الأبرياء الألوف إيذاء من أخف المشقة بواحد لھم .

عدد الصفحات ٩٢

93 ثانيا :ھو نفسه يطرح سؤالاً ھناك إن :مق ھي ؟ما اليد فيھا تقطع التي السرقة دار الجواب: النوويُّ الإمام ذكره فيما ھو - ﷲُ رحمه - شرحِ في لصحيحِ ه مسلمٍ قال : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَطْع السَّارِق فِي الْجُمْلَة ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي فُرُوع مِنْهُ . قَوْله : ) ﻋَ ﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔ - رَﺿِﻲَ اﻟﻠﱠﻪ ﻋَﻨـْﻬَﺎ - ﻗَﺎﻟَﺖْ : ﻛَﺎنَ رَﺳُﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻳـَﻘْﻄَﻊ اﻟﺴﱠﺎرِق ﰲِ رُﺑْﻊ دِﻳﻨَﺎر ﻓَﺼَﺎﻋِﺪًا( وَفِي رِوَايَة ) ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل اﻟﻠﱠﻪ  : ﻻَ ﺗـُﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟﺴﱠﺎرِق إِﻻﱠ ﰲِ رُﺑْﻊ دِﻳﻨَﺎر ﻓَﺼَﺎﻋِﺪًا( وَفِي رِوَايَة : ) ﻻَ ﺗـُﻘْﻄَﻊ ﻟْﻴَﺪا إِﻻﱠ ﰲِ رُﺑْﻊ دِﻳﻨَﺎر ﻓَﻤَﺎ ﻓـَﻮْﻗﻪ( وَفِي رِوَايَة : ) ﱂَْ ﺗـُﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟﺴﱠﺎرِق ﰲِ ﻋَﻬْﺪ رَﺳُﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﰲِ أَﻗَﻞّ ﻣِﻦْ ﲦََﻦ اﻟْﻤِﺠَﻦّ ( وَفِي رِوَايَة اِبْن عُمَر  قَالَ: ) ﻗَﻄَﻊَ اﻟﻨﱠﱯِّ  ﺳَﺎرِﻗًﺎ ﰲِ ﳎَِﻦّ ﻗِﻴﻤَﺘﻪ ﺛَﻼَﺛَﺔ دَرَاﻫِﻢ( وَفِي رِوَايَة أَبِي ھُرَيْرَة ) ﻗَﺎلَ : ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل اﻟﻠﱠﻪ  : ﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺴﱠﺎرِق ﻳَﺴْﺮِق اﻟْﺒـَﻴْﻀَﺔ ﻓـَﺘـُﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ وَﻳَﺴْﺮِق اﳊَْﺒْﻞ ﻓـَﺘـُﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ ( . أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى قَطْع يَد السَّارِق كَمَا سَبَقَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط نِّصَابال وَقَدْره ، فَقَالَ أَھْل الظَّاھِر : لاَ يُشْتَرَط نِصَاب بَلْ وَيُقْطَع فِي الْقَلِيل وَالْكَثِير ، وَبِهِ قَالَ اِبْن بِنْت الشَّافِعِيّ مِنْ أَصْحَابنَا ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْخَوَارِج وَأَھْل الظَّاھِر ، حْتَجُّواوَا بِعُمُومِ قَوْله  :  وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيھمَا , وَلَمْ يَخُصُّوا الآْيَة ، وَقَالَ جَمَاھِير الْعُلَمَاء : وَلاَ تُقْطَع إِلاَّ فِي نِصَاب لِھَذِهِ الأَْحَادِيث الصَّحِيحَة . ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فِي قَدْر النِّصَاب ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ النِّصَاب رُبْع دِينَار ذَھَبًا ، أَوْ مَا قِيمَته رُبْع دِينَار ، سَوَاء كَانَتْ قِيمَته ثَلاَثَة دَرَاھِم أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَر ، وَلاَ يُقْطَع فِي أَقَلّ مِنْهُ ، وَبِھَذَا قَالَ كَثِيرُونَ أَوْ الأَْكْثَرُونَ ، وَھُوَ قَوْل شَةعَائِ وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْث وَأَبِي ثَوْر وَإِسْحَاق وَغَيْرھمْ ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ دَاوُدَ ، وَقَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق فِي رِوَايَة : تُقْطَع فِي رُبْع دِينَار أَوْ ثَلاَثَة دَرَاھِم أَوْ مَا قِيمَته اأَحَدھمَ ، وَلاَ تُقْطَع فِيمَا دُون ذَلِكَ ، وَقَالَ سُلَيْمَان بْن يَسَار وَابْن شُبْرُمَةَ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَن فِي رِوَايَة عَنْهُ : لاَ تُقْطَع إِلاَّ فِي خَمْسَة دَرَاھِم ، وَھُوَ مَرْوِيّ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة حَابهوَأَصْ : لاَ تُقْطَع إِلاَّ فِي عَشَرَة دَرَاھِم أَوْ مَا قِيمَته ذَلِكَ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض الصَّحَابَة أَنَّ النِّصَاب أَرْبَعَة دَرَاھِم ، وَعَنْ عُثْمَان الْبَتِّيّ أَنَّهُ دِرْھَم ، وَعَنْ الْحَسَن أَنَّهُ دِرْھَمَانِ ، وَعَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْھَمًا أَوْ أَرْبَعَة دَنَانِير ، وَالصَّحِيح مَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ ؛ لأَِنَّ النَّبِيّ  صَرَّحَ بِبَيَانِ النِّصَاب فِي ھَذِهِ الأَْحَادِيث مِنْ لَفْظه وَأَنَّهُ رُبْع دِينَار ، وَأَمَّا بَاقِي التَّقْدِيرَات رْدُودَةفَمَ لاَ أَصْل لَھَا مَعَ مُخَالَفَتھَا لِصَرِيحِ ھَذِهِ الأَْحَادِيث . وَأَمَّا رِوَايَة أَنَّهُ  ) ﻗَﻄَﻊَ ﺳَﺎرِﻗًﺎ ﰲِ ﳎَِﻦّ ﻗِﻴﻤَﺘﻪ ﺛَﻼَﺛَﺔ دَرَاﻫِﻢ( فَمَحْمُولَة عَلَى أَنَّ ھَذَا الْقَدْر كَانَ رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا ، وَھِيَ قَضِيَّة عَيْن لاَ

عدد الصفحات ٩٣

أَمَّا رِوَايَة أَنَّهُ  ) ﻗَﻄَﻊَ ﺳَﺎرِﻗًﺎ ﰲِ ﳎَِﻦّ ﻗِﻴﻤَﺘﻪ ﺛَﻼَﺛَﺔ دَرَاﻫِﻢ( فَمَحْمُولَة عَلَى أَنَّ ھَذَا الْقَدْر كَانَ رُبْع دِينَار فَصَاعِدًا ، وَھِيَ قَضِيَّة عَيْن لاَ عُمُوم لَھَا ، فَلاَ يَجُوز تَرْك صَرِيح لَفْظه  فِي تَحْدِيد النِّصَاب لِھَذِهِ الرِّوَايَة الْمُحْتَمَلَة ، بَلْ يَجِب حَمْلھَا عَلَى مُوَافَقَة لَفْظه ، وَكَذَا الرِّوَايَة الأُْخْرَى : ) ﱂَْ ﻳـَﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟﺴﱠﺎرِق ﰲِ أَﻗَﻞّ ﻣِﻦْ ﲦََﻦ اﻟْﻤِﺠَﻦّ ( مَحْمُولَة عَلَى أَنَّهُ كَانَ رُبْع دِينَار ، وَلاَ بُدّ مِنْ ھَذَا التَّأْوِيل لِيُوَافِق صَرِيح تَقْدِيره  .وَأَمَّا مَا يَحْتَجّ بِهِ بَعْض الْحَنَفِيَّة وَغَيْرھمْ مِنْ رِوَايَة جَاءَتْ ) : ﻗَﻄَﻊَ ﰲِ ﳎَِﻦّ ﻗِﻴﻤَﺘﻪ ﻋَﺸَﺮَة دَرَاﻫِﻢ( ، وَفِي ايَةرِوَ : ) ﲬَْﺴَﺔ( ، فَھِيَ رِوَايَة ضَعِيفَة لاَ يُعْمَل بِھَا لَوْ اِنْفَرَدَتْ ، فَكَيْف وَھِيَ مُخَالِفَة لِصَرِيحِ الأَْحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة فِي التَّقْدِير بِرُبْعِ دِينَار مَعَ أَنَّهُ يُمْكِن حَمْلھَا عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ قِيمَته ةعَشَرَ دَرَاھِم اِتِّفَاقًا لاَ أَنَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي قَطْع السَّارِق ، وَلَيْسَ فِي لَفْظھَا مَا يَدُلّ عَلَى تَقْدِير النِّصَاب بِذَلِكَ . وَأَمَّا رِوَايَة ) ﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺴﱠﺎرِق ﻳَﺴْﺮِق اﻟْﺒـَﻴْﻀَﺔ أَوْ اﳊَْﺒْﻞ ﻓـَﺘـُﻘْﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ ( فَقَالَ جَمَاعَة : مُرَادالْ بِھَا بَيْضَة الْحَدِيد وَحَبْل السَّفِينَة ، وَكُلّ وَاحِد مِنْھُمَا يُسَاوِي أَكْثَر مِنْ رُبْع دِينَار ، وَأَنْكَرَ الْمُحَقِّقُونَ ھَذَا وَضَعَّفُوهُ ، فَقَالُوا: بَيْضَة الْحَدِيد وَحَبْل السَّفِينَة لَھُمَا قِيمَة ظَاھِرَة ، وَلَيْسَ ھَذَا سِّيَاقال مَوْضِع اِسْتِعْمَالھمَا ، بَلْ بَلاَغَة الْكَلاَم تَأْبَاهُ ،

عدد الصفحات ٩٣

94 وَلأَِنَّهُ لاَ يُذَمّ فِي الْعَادَة مَنْ خَاطَرَ بِيَدِهِ فِي شَيْء لَهُ قَدْر ، وَإِنَّمَا يُذَمّ مَنْ خَاطَرَ بِھَا فِيمَا لاَ قَدْر لَهُ فَھُوَ مَوْضِع تَقْلِيل لاَ تَكْثِير ، وَابوَالصَّ أَنَّ الْمُرَاد التَّنْبِيه عَلَى عَظِيم مَا خَسِرَ ، وَھِيَ يَده فِي مُقَابَلَة حَقِير مِنْ الْمَال وَھُوَ رُبْع دِينَار ، فَإِنَّهُ يُشَارِك الْبَيْضَة وَالْحَبْل فِي الْحَقَارَة ، أَوْ أَرَادَ جِنْس الْبَيْض وَجِنْس الْحَبْل ، أَوْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ الْبَيْضَة فَلَمْ يُقْطَع جَرَّهُ ذَلِكَ إِلَى سَرِقَة مَا ھُوَ أَكْثَر مِنْھَا فَقُطِعَ ، فَكَانَتْ سَرِقَة الْبَيْضَة ھِيَ سَبَب قَطْعه ، أَوْ أَنَّ الْمُرَاد بِهِ قَدْ يَسْرِق الْبَيْضَة أَوْ الْحَبْل فَيَقْطَعهُ بَعْض الْوُلاَة سِيَاسَة لاَ عًاقَطْ جَائِزًا شَرْعًا ، وَقِيلَ : إِنَّ النَّبِيّ  قَالَ ھَذَا عِنْد نُزُول آيَة السَّرِقَة مُجْمَلَة مِنْ غَيْر بَيَان نِصَاب ، فَقَالَهُ عَلَى ظَاھِر اللَّفْظ وَﷲَُّ أَعْلَم .أھـ نلاحظ: كبيرة قيمة ذو ھو ما على إلا يكون لا اليد قطع أن . ثالثا :إن جمعة على الدكتور رائعة إجابة كتابأجاب في :مواجھةِ في الإسلام حقائق شبھاتِ المشككين )ص الرابعة الطبعة546( قائلاً : ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتھم بالسرقة ، فلا تقطع يده مع وجود شبھة في أنه سرق كما لا تقطع يده في الشيء المسروق إذا كان تافھاً لا يعتد به ،أو كان في غير حرز بل إن السارق في تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس ، ولا تقطع يده .ومن تلك الضوابط التي وضعتھا الشريعة لإقامة حد القطع على السارق : أولاً : أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أي أن له اعتباراً اقتصاديٍّا في حياة الناس. عن عائشة ـ رضي ﷲ عنھا ـ عن النبيِّ  أنه قال : ]ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻴﺪ ـ أي ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق ـ ﺑﺮﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪاً[ ثانياً : أن يكون المسروق محروزاً ، أي محفوظاً في حرز . ثالثاً : أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فھذا لا قطع فيه ولا تعزير . رابعاً : السرقة في أوقات المجاعات لا قطع فيھا ولذلك أبطل عمرُ  القطعَ في عام الرمادة حينما عمت المجاعة . خامسا :العبد إذا سرق شيء ينظر ھل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا ، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنه ـ في غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعھم ولكن حين تبين له أن سيدھم يجيعھم درأ عنھم الحد وغرم سيدھم ضعف ثمن الناقة تأديباً له . والقاعدة أن الحدود تُدْرَء بالشبھات . وھكذا ينبغي أن تفھم حدود الإسلام في ظل نظامه ملالمتكا الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة .فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامي وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا في أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل ھذه الملايين من البشر يثح استقر في وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التي تھدد الأمن الاجتماعي والمجتمع في ذاته بحيث تستحق مثل ھذه العقوبة ني ةالبد التي تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب .وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفي آخر يقدم نبد الإنسان في ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفي عليھم كل ھدى سليم ولا حول ولا قوة إلا با العلى العظيم. أھـ

عدد الصفحات ٩٤

95 ارابعً: إل ينسب المقدس الكتاب ىإن الربِّ لرجل التذكير عضوَ تمسك التي المرآة يد بقطع يأمر أنه زوجھا مع عراكه أثناء عنھا أجنبي!! جاء ف ذلك التثنيةي سفر25 عدد11» رَجُلٌ رَجُلاَنِ، تَخَاصَمَ إِذَا وَأَمْسَكَتْ يَدَھَا وَمَدَّتْ ضَارِبِهِ، يَدِ مِنْ رَجُلَھَا تُخَلِّصَ لِكَيْ أَحَدِھِمَا امْرَأَةُ وَتَقَدَّمَتِ وَأَخُوهُ، بِعَوْرَتِهِ، 12 فَاقْطَعْ عَيْنُكَ تُشْفِقْ وَلاَ يَدَھَا، . وأتساءل: ؟أل وحشية اليد قطع يس! المعترضون يطعن لم لماذا حديث في طعنوا كما ؛ النص ذلك على النبيِّ  قالوا ما وقالوا ... على نفسه يفرض سؤالاً ھناك إن المعترضينثم : القرآنِ في السرقة حد ھل ھو الكريمِ والسنةِ أم فقط أنه ثابت أيضً المقدس الكتاب في ؟ ا ا لجواب :السرقة حد ل المقدس الكتاب في لآتيثابت : 1- الخروج سفر22 عدد2 دَمٌ لَهُ فَلَيْسَ وَمَاتَ، فَضُرِبَ يَنْقُبُ، وَھُوَ السَّارِقُ وُجِدَ إِنْ . . 2- التثنيه سفر24 عدد7» وَبَاعَهُ، وَاسْتَرَقَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي إِخْوَتِهِ مِنْ نَفْسًا سَرَقَ قَدْ رَجُلٌ وُجِدَ إِذَا يَمُوتُ وَسَطِكَ مِنْ الشَّرَّ فَتَنْزِعُ السَّارِقُ، ذلِكَ . 3- سفر زكريا5 عدد3لِي فَقَالَ» الأَرْضِ كُلِّ وَجْهِ عَلَى الْخَارِجَةُ اللَّعْنَةُ ھِيَ ھذِهِ . مِنْ يُبَادُ سَارِق كُلَّ لأَنَّ بِحَسَبِ ھُنَاكَ مِنْ يُبَادُ حَالِفٍ وَكُلَّ بِحَسَبِھَا، ھَاھُنَا4 السَّارِقِ بَيْتَ فَتَدْخُلُ الْجُنُودِ، رَبُّ يَقُولُ أُخْرِجُھَا، إِنِّي وَحِجَارَتِهِ خَشَبِهِ مَعَ وَتُفْنِيهِ بَيْتِهِ وَسَطِ فِي وَتَبِيتُ زُورًا، بِاسْمِي الْحَالِفِ وَبَيْتَ «. قلتُ : ھو المقدس الكتاب في السرقة حد أن سبق ما خلال من الواضح إن )القتل ( اليد قطع وليس ، والحياة للتوبة فرصة للإنسان يمنح لا فھو ..... عترضينلملوأقول شبھتھم في قالوا كما : وحشية ھذه أليست...؟ ! أتساءلو :أليست ھذه ﷲِ من أمر النصوص لموسى ولغيرِ ؟ يطبقونھا لا فلماذا الأنبياء من ه النصُ وأين ھ تطبيق عن منعھم الذي ؟ الحد ذا النسخِ من ھذا ھل أم ؟ عندھم الناسخ الدليل ھو فأين كذلك كان فإذا ؟ إن ثم متى إنجيل ينسب ىإل في قال أنه المسيح يسوع الإصحاح18 عدد 8 رِجْلُكَ أَوْ يَدُكَ أَعْثَرَتْكَ فَإِنْ عَنْكَ وَأَلْقِھَا فَاقْطَعْھَا . أَ الْحَيَاةَ تَدْخُلَ أَنْ لَكَ خَيْرٌ أَوْ يَدَانِ وَلَكَ الأَبَدِيﱠةِ النﱠارِ فِي تُلْقَى أَنْ مِنْ أَقْطَعَ أَوْ عْرَجَ رِجْلاَنِ. 9 عَنْكَ وَأَلْقِھَا فَاقْلَعْھَا عَيْنُكَ أَعْثَرَتْكَ وَإِنْ . النﱠارِ جَھَنﱠمِ فِي تُلْقَى أَنْ مِنْ أَعْوَرَ الْحَيَاةَ تَدْخُلَ أَنْ لَكَ خَيْرٌ عَ وَلَكَ يْنَانِ . ق لتُ : ھذه إن جوازِ على الدلالةٌ واضحةٌ النصوص قطعِ الأيدي ، و،والأرجل الأعينبل قلع يكونون؛ حينما معسرةً وبين بينه وعائقًا الأبديةللإنسان الحياة دخول ) الجنة (أفضل فذلك من، له يُ لقىأن به جھنم نار في ..

عدد الصفحات ٩٥

96

عدد الصفحات ٩٦