16 16-فددددددددددددددددددددددددددددد خه لن واحهددددددددددددددددددددددددددددد ر ا في الآخ دددددددددددددددددددددددددددددره وغددددددددددددددددد هددددددددددددددددد ا ع ددددددددددددددددد في الندددددددددددددددددا ره (1) 17-وعامهدددددددددددددددددددددددددددددله الكدددددددددددددددددددددددددددددلا بالإعمددددددددددددددددددددددددددددداله فإ دددددددددددددددددددددددددددد أ و لى مهددددددددددددددددددددددددددددن الإهمدددددددددددددددددددددددددددداله (2) 18-إ ال دددددددددددددددددددددر اج بالضدددددددددددددددددددددما ه ي هددددددددددددددددددددد (3) ومهددددددددددددددن خهددددددددددددددلاف ال ددددددددددددددر وج ي ندددددددددددددد (4) (1( )إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْ ٍ وَاحِدٍ ،وَلمَْ يخَْتَلِفْ مَقْصُودُهَُا : دَخَلَ أَحَدُهَُا فيِ الْْخِرِ غَالِبًـا )، الأشـباه والنظـالر للسبكى: (1/109)، والأشباه والنظالر للسيوطي: (1/224)، قال ابن نجيم: إذا اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَجَنَابَـةٌ، أَوْ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ ..كَفَى الْغُسْلُ الْوَاحِدُ . الأشباه والنظالر: (1/132) . وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدةشر فتح القدير: (1/66)، والمجموع: (1/450)، والكافي في فقه ابن حنبل: (1/71). (2()إعْماَلُ الْكَلاَمِ أَوْلىَ مِنْ إهَْالِهِ مَتَى أَمْكَنَ،فَإِنْ لمَْ يُمْكِنْ أُهِْلَ ). قال السبكي: ( يقـول الشـافعي رضي الله عنـه: فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو: يحمل عـلى طبـل الحـرب لتصـح الوصـية). الأشـباه والنظـالر: (1/189)، والمنثور: (1/183)، والأشباه والنظالر للسيوطي: (1/228). وقـال ابـن نجـيموَلِـذَا اتَّفَـقَ أَصْحَابُنَا فيِ الأُْصُولِ عَلىَ أَنَّ الحَْقِيقَةَ إذَا كَانَتْ مُتَعَذِّرَةً فَإِنَّهُ يُصَارُ إلىَ المَْجَازِ ، فَلَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَـةِ أَوْ هَذَا الدَّقِيقِ : حَنِ َ فيِ الأَْوَّلِ بِأَ كْلِ مَا يخَْرُجُ مِنْهَا وَبِثَمَنِهَا إنْ بَاعَهَا،وَاشْترََى بِهِ مَأْكُولاً، وَفيِ الثَّا:ِ بِماَ يَتَّخِذُ مِنْهُ كَالخُْبْزِ، وَلَوْ أَكَلَ عَـينَْ الشَّـجَرَةِ وَالـدَّقِيقِ : لمَْ يحَْنَـ ْ عَـلىَ الصَّـحِيحِ ). الأشـباه والنظـالر: (1/135). وينظـر تطبيقات هذه القاعدة في الإبِاج: (2/129). (3()الخَْرَاجُ بِالضَّماَنِ )، قال السبكي: (قد علل سيد الأولين والْخرين، وأعلم الخلق أجمعين، محمد رسـول الله بأنسب العلتين عند ازدحامه، وفي ذلك دلالة على أنه لا يعلل بِما حينئذ). الأشباه والنظالر: (2/41)، والأشباه والنظالر للسيوطي: (1/241). قال ابن نجيمقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الخَْرَاجُ فيِ هَذَا الحَْدِي ِ غَلَّةُ الْعَبْدِ؛ يَشْترَِيهِ الرَّجُـلُ فَيَسْتَعْمِلُهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلىَ عَيْبٍ دَلَّسَهُ الْبَالِعُ فَيرَُد هُ ؛ وَيَأْخُذُ جمَِيعَ الثَّمَنِ وَيَ فُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلِّهَا؛ لأَِنَّهُ كَانَ فيِ ضَـماَنِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ . ..ُْتَوَلِّـدَةِ ُْنْفَصِـلَةَ غَـيرَْ الم وَقَالَ أَصْحَابُنَا رَحمَِهُمُ اللهَُّ فيِ بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ: إنَّ الزِّيَادَةَ الم مِـنْ الأَْصْلِ لاَ َْنَعُ الرَّ دَّ بِالْعَيْبِ، كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ، وَتُسَلَّمُ لِلْمُشْترَِي وَلاَ يَضرُ حُصُولهَُا لَهُ مجََّانًا؛ لأََََِّّا لمَْ تَكُنْ جُزْءًا مِـنْ ِكْهَا بِالثَّمَنِ، وَإِنَّماَ مَلَكَهَا بِالضَّماَنِ وَبِمِثْلِهِ يَطِيبُ الرِّبْحُ المَْبِيعِ فَلَمْ يَمْل ).الأشباه والنظالر: (1/151). (4()الخُْرُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَب ). قال السيوطي: (فُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا لاَ تَكَادُ تحُْصََ: فَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الـدَّلْكِ َْسْحِ فيِ الطَّهَارَة، وَاسْتِيعَابُ الرَّأْس بِالم ...).
عدد الصفحات ١٧ِْلاَفِ مُسْتَحَب ). قال السيوطي: (فُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا لاَ تَكَادُ تحُْصََ: فَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الـدَّلْكِ َْسْحِ فيِ الطَّهَارَة، وَاسْتِيعَابُ الرَّأْس بِالم ...). الأشباه والنظالر: (1/242)، قال النووي: (فإن العلماء متفقـون عـلى الح على الخروج من الخلاف؛ إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر). شر النووي عـلى مسـلم: (2/23). وينظر تطبيقات هذه القاعدةالتاج والإكليل لمختصر خليل: (1/208)، ورد المحتـار: (1/325)، وإعانة الطالبين: (2/257)، و المغني: (11 /223).
عدد الصفحات ١٧17 19-والدددددددددددد ف ع أولى عندددددددددددد هم مهددددددددددددن ر ف ددددددددددددعه (1) وبالمعاصدددددددددددددددددددددددددددد لا ددددددددددددددددددددددددددددنه ط بالشددددددددددددددددددددددددددددرعه 20-رخص ددددددددددددددد هم(2)،ور خصدددددددددددددددة بالشددددددددددددددد لا ندددددددددددددددا (3)،والر ضددددددددددددددد بشددددددددددددددد ف عهدددددددددددددددلا 21-رهضرددددددددددددددددددد ر بهدددددددددددددددددددا منددددددددددددددددددد إذا ول ددددددددددددددددددد ا(4) وللس دددددددددددددددددددددؤاله في الجدددددددددددددددددددددوا ه أ عدددددددددددددددددددددده ا(5) (1()الدَّفْعُ أَوْلىَ مِنْ الرَّفْعِ ) وعبر عنها السبكي بقوله: (الدَّفْعُ أ سهل مِنْ الرَّفْعِ ) وقال: (ومن فروعها: المسالل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ فإنا ندفعه ابتداء، ولا نرفعه دواما، لصعوبة الرفع) الأشباه والنظـالر: (1/143).وعبر عنها الزركشي بقولهالدَّفْعُ أَ قوى مِنْ الرَّفْعِ ). وقال: (ولهذا المستعمل إذا بلفي قلتين هـل يعـود طهورا فيه وجهان ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف والفرق أن الماء إذا استعمل وهو قلتـان كان دافعا للاستعمال وإذا جمع كـان رافعـا والـدفع أقـوى مـن الرفـع) المنثـور: (2/155)، والأشـباه والنظـالر للسيوطي: (1/245). وينظر تطبيقات هذه القاعدةمجمـع الأَّـر في شر ملتقـى الأبحـر: (3/283)، ورد المحتار: (3/370)، والإبِاج: (2/227)، وإعانة الطالبين: (1 /42). (2()الر خَصُ لاَ تُنَاطُ بِالمَْعَاصِ ). المنثور للزركشي: (2/167)، والأشـباه والنظـالر للسـبكى: (1/152)، قـال السيوطي: (إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كـان تعاطيـه في نفسـه حرامـا: امتنع معه فعل الرخصة، وإلا: فلا، وبِذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه، فالعبد الْبق، والناشـزة، والمسافر للمك ، ونحوه عاص بالسفر، فالسفر نفسه معصية، والرخصة منوطة به مع دوامـه، ومعلقـة ومترتبـة عليه ترتب المسبب على السبب فلا يبا ). الأشباه والنظالر: (1/247)، وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدةتحفـة مغني المحتاج: (1 /44). (3()الر خَصُ لاَ تُنَاطُ ب الشكِ ). قال السبكي: (إذا غسل إحـدى رجليـه وأدخلهـا، لا يسـتبيح; لأنـه لم يـدخلهما طاهرتين، ومن فروعها: وجوب الغسل لمن شك في جواز المسح، ووجـوب الإ ـام لمـن شـك في جـواز القصرـ، وذلك في صور متعددة) الأشباه والنظالر: (1/477)، الأشباه والنظالر للسيوطي: (1/249). (4)(الرِّ ضَا بِالشيَّْءِ رِضًا بِماَ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ ).قال الزركشي: (فيه مسالل منها: رضا أحد الزوجين بعيب صاحبه؛ فازداد العيب فلا خيار على الصحيح؛ لأن رضاه به رضا بما يتولد منه). المنثور: (2/176)، والأشباه والنظالر للسبكى: (1/169).وينظر تطبيقات هذه القاعدةالبحر الرالق: (8/14)، والمجموع: (16/272). (5()الس ؤَالُ مُعَادٌ فيِ الجَْوَابِ ).قال السيوطي: (فَلَوْ قِيلَ لَهُ عَلىَ وَجْهِ الاِسْتِخْبَارِ: أَطَلَّقْت زَوْجَتَـكَ فَقَـالَ: نَعَـمْ : كَانَ إقْرَارًا بِهِ، يُؤَاخَذُ بِهِ فيِ الظَّاهِرِ وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا ، وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ عَلىَ وَجْهِ الْتِماَسِ الإِْنْشَاءِ، فَاقْتَصرََ عَلىَ قَوْلِهِ: نَعَمْ : فَقَوْلاَنِ: أَحَدُهَُا: أَنَّهُ كِنَايَةٌ لاَ يَقَعُ إلاَّ بِالنِّيَّةِ .وَالثَّا:ِ وَهُوَ الأَْصَح صََِيحٌ؛ لأَِنَّ الس ؤَالَ مُعَادٌ فيِ الجَْوَابِ، فَكَأَ نَّهُ قَالَ:
عدد الصفحات ١٨18 22-ولدددددددددددددددديس للسدددددددددددددددداك ه قددددددددددددددددول ثد ب ددددددددددددددددا(1) ومدددددددددددددا دددددددددددددرى أكثدددددددددددددر فه ع دددددددددددددلا قددددددددددددد أ ددددددددددددد 23-فإ ددددددددددددددددددد أكثدددددددددددددددددددر ف ض دددددددددددددددددددلار (2)،و د دددددددددددددددددددر ى ع يددددددددددددددددددددةر أفضددددددددددددددددددددل مه ددددددددددددددددددددا ق ص ددددددددددددددددددددرا(3) الأشـباه ). وَحِينَئِذٍ: لاَ يَقْدَ ُ كَوْنُهُ صََِيحًا فيِ حَصرِْهِمْ أَلْفَـاََ الصرَِّـيح فيِ الطَّـلاَقِ، وَالْفِـرَاقِ، وَالسرََّـا ِ ،طَلَّقْتهَا (: والنظالر1/250)، والأشباه والنظالر لابن نجـيم: (1/153). وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدةالتمهيـد: (1/475)،والدر المختار: (4/164)، ومغني المحتاج: (3/329). (1()لاَ يُنْسَبُ إلىَ سَاكِتٍ قَوْلٌ ). قال السبكي: (قال الإمام الشافعي رضي الله عنـه: "لا ينسـب لسـاكت قـول". وهذا هو الصواب). الأشباه والنظالر: (2/169)، والمنثور: (2/208).قال ابن نجـيمفَلَـوْ رَأَى أَجْنَ بِيًّـا يَبِيـعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلمَْ يَنْهَهُ : لمَْ يَكُنْ وَكِيلاً بِسُكُوتِهِ، وَلَوْ رَأَى الْقَاضيِ الصَّبِيَّ أَوْ المَْعْتُوهَ أَوْ عَبْدَهَُا يَبِيعُ وَيَشْترَِي فَ سَـكَتَ : لاَ يَكُونُ إذْنًا فيِ التِّجَارَةِ، وَلَوْ رَأَى المُْرْتهَِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ : لاَ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَلاَ يَكُـونُ رِضًـا فيِ رِوَايَـةٍ، وَلَوْ رَأَى غَيرَْهُ يُتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ : لاَ يَكُونُ إذْنًا بِإِتْلاَفِهِ، وَلَوْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ المَْالِكِ فَسَـكَتَ لمَْ يَكُـنْ َْأْذُونِ إذْنًا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِي فيِ الم ).الأشباه والنظالر: (1/154). قال العلـماءوَلَكِـنْ خَـرَجَ عَـنْ هَـذِهِ الْقَاعِـدَةِ بَعْضُ الص وَرِ الَّتِي يُعْتَبرَُ الس كُوتُ فِيهَا إِذْنًا، وَمِنْ ذَلِكَ سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ وَلِيِّهَا، فَإِنَّ سُكُوتهََا يُعْتَـبرَُ إِذْنًـا، وَذَلِـكَ بِمُقْتَضََ الحَْدِي ِ: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فيِ أَبْضَاعِهِنَّ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي فَتَسْكُتُ فَهُوَ إِذََُّْا وَ هَذَا بِاتِّفَـاقِ الْفُقَهَـاءِ سَـوَاءٌ أَكَانَ الاِسْتِئْذَانُ مُسْتَحَبًّا أَمْ وَاجِبً ا.ينظر فتاوى ابن عليش: (2/243)، وينظر تطبيقات هذه القاعـدةالاختيـار لتعليل المختار: (3/108)، والأم: (1 /178)، والمغني: (7/384). (2()مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً، كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً ) قال السيوطي: (أَصْلُهُ قَوْلُهُ لِعَالِشَةَ : {أَجْرُكِ عَـلىَ قَـدْرِ نَصَـبِكِ }رَوَاهُ ِمٌ .وَمِنْ ثَمَّ كَانَ فَصْلُ الْوِتْرِ أَفْضَلَ مِنْ وَصْلِهِ؛ لِزِيَـادَةِ النِّيَّـةِ، وَالتَّكْبِـيرِ، وَالسَّلاَمِ.وَ مُسْل صَـلاَةُ النَّفْـلِ قَاعِـدًا عَـلىَ النِّصْفِ مِنْ صَـلاَةِ الْقَـالِم ). الأشـباه والنظـالر: (1/251)، وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدة في البحـر الرالـق: (2/67)، والمجموع: (3/276)،والمغني: (1 /810). (3()المُْتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصَِِ ) المنثور: (1/339)، قال السيوطيومن ثم قال الأسـتاذ أبـو إسـحاق و إمـام الحرمين وأبوه: للقالم بفرض الكفاية مزية على العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وقـال الشـافعي: طلـب العلـم أفضل من صلاة النافلة).الأشباه والنظالر: (1/253). وينظر تطبيقات هـذه القاعـدة المـدخل لابـن الحـاج: (1/89)، والبحر الرالق: (4/354)، ومغني المحتاج: (1 /320).
عدد الصفحات ١٩19 24-والف دددددددددددددددددددددددددددر ض فاج علن ددددددددددددددددددددددددددد ذا ف ض دددددددددددددددددددددددددددله علدددددددددددد الدددددددددددد فد ع ل دددددددددددد مهددددددددددددن د ف ددددددددددددله (1) 25-فضددددددددددددددددددددددددددددددددددديلة عل ق ددددددددددددددددددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا ه عبددددددددددددددددددددددا ة أفضددددددددددددددددددددددل مه ددددددددددددددددددددددا دددددددددددددددددددددداي[2] 26-بهس ددددددددددددددددددددددددد ه الز مدددددددددددددددددددددددددا ه والمكدددددددددددددددددددددددددا ه (2) وكدددددددددددددددددددددل شددددددددددددددددددددد واجهددددددددددددددددددددد الإ يدددددددددددددددددددددا ه 27-لم يت كددددددددددددددددددددددوا إلا له واجدددددددددددددددددددددد (3)،ومددددددددددددددددددددددا أو ج دددددددددددددد مهددددددددددددددن أمددددددددددددددرينه أمددددددددددددددرر ا أعظ مددددددددددددددا 28-بجهددددددددددددددددددددددددددددةه الصددددددددددددددددددددددددددددو ه لا لأه و ددددددددددددددددددددددددددددا بجهددددددددددددددددددةه الع مددددددددددددددددددو م وجهدددددددددددددددددد لنددددددددددددددددددا(4) (1()الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنْ النَّفْلِ ) الأشباه والنظالر للسبكى: (1/203)، والأشباه والنظالر للسيوطي: (1/255)، قال ابن نجيم: إلاَّ فيِ مَسَالِلَ :الأُْولىَ: إبْرَاءُ المُْعْسرِِ مَنْدُوبٌ أَفْضَلُ مِنْ إنْظَارِهِ الْوَاجِبِ.الثَّانِيَةُ: الاِبْتِدَاءُ بِالسَّلاَمِ سُـنَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ رَدِّهِ الْوَاجِبِ .الثَّالِثَةُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ مَنْدُوبٌ أَفْضَـلُ مِـنْ الْوُضُـوءِ بَعْـدَ الْوَقْـتِ وَهُـوَ الْفَـرْضُ ) الأشباه والنظالر: (1/157). وينظـر تطبيقـات هـذه القاعـدةالـدر المختـار: (1/135)، وإعانـة الطـالبين: (1/270). (2)ُْتَعَلِّقَةُ بِنَفْ ِ الْعِبَادَة أَوْلىَ ( الْفَضِيلَةُ الم ُْتَعَلِّقَة بِمَكَاََِّا مِنْ الم ). قال الزركشي: (ومـن ثـم الجماعـة خـارج الكعبـة أفضل من الانفراد داخلها، والجماعة في البيت أفضل مـن الانفـراد في المسـجد، والنفـل في البيـت أفضـل منـه في المسجد، لأن السلامة من الرياء راجع لنف العبادة) المنثور: (3/53)، الأشباه والنظالر للسـيوطي: (1/258) . وينظر تطبيقات هذه القاعدةمغني المحتاج: (1/230)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم: (3/6). (3()الْوَاجِبُ لاَ يُترَْكُ إلاَّ لِوَاجِبٍ ). الأشباه والنظالر للسبكى: (1/212)، وقال السيوطي: (ويتوعبر عنها قـوم بقولهم: "الواجب لا يترك لسنة"وقوم بقولهم"ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه"وقوم بقولهم"جـواز مـا لـو لم يشرع لم يجز. دليل على وجوبه"، وقوم بقولهم: ما كـان مِنوعـا إذا جـاز وجب.وفيهـا فروع:منهـا: قطـع اليـد في السرقة، لو لم يجب: لكان حراما.ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجـرالم).الأشـباه والنظـالر: (1/259)، وينظـر تطبيقات هذه القاعدة في المجموع: (1 /486)، والمغني: (2/100) . (4()مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الأَْمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لاَ يُوجِبُ أَهْـوَََُّماَ بِعُمُومِـهِ ) الأشـباه والنظـالر للسـبكى: (1/108)، والمنثور: (3/131)، قال السيوطيذَكَرَهَا الرَّافِعِ ُْلاَمَسَـةِ ي وَفِيهَا فُرُوعٌ: مِنْهَا: لاَ يجَِـبُ عَـلىَ الـزَّا:ِ التَّعْزِيـرُ بِالم ُْفَاخَذَةِ وَالم ، فَإِنَّ أَعْظَم الأَْمْرَيْنِ وَهُوَ الحَْد قَدْ وَجَبَ ، ُْحْصَنِ وَمِنْهَا: زِنَا الم ). الأشباه والنظالر: (1/278) .
عدد الصفحات ٢٠20 29-وثابدددددددددددددددددددددددددددددددد بالشددددددددددددددددددددددددددددددددرعه فليد ق دددددددددددددددددددددددددددددددد ما علدددددد الدددددد بالشددددددر ه مددددددا قدددددد ح ر مددددددا(1) 30-مسدددددددددددددددددددددددددد د ع م لا فبه ات دددددددددددددددددددددددددداذ ي ددددددددددددددددددددددددددر (2) مددددددددددددددددددا حددددددددددددددددددر الأخدددددددددددددددددد لدددددددددددددددددد ف ر مددددددددددددددددددوا 31-عطا (3)،المشغول ليس ي دش غ ل (4) مك بد ددددددددددددددددددر كبدددددددددددددددددد ق دددددددددددددددددد ح ظ ل ددددددددددددددددددوا(5) (1()مَا ثَبَتَ بِالشرَّْعِ مُقَ دَّمٌ عَلىَ مَا ثَبَتَ بِالشرَّْطِ ) قال السبكي: (وَلهَِذَا لاَ يَصِح نَذْرُ الْوَاجِـبِ ). الأشـباه والنظـالر: (1/166)، قال الزركشيَ: (ولو قال طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ عَلىَ أَنَّ ليِ الرَّجْعَةَ يقع رجعياً .وأشار الرافعي لهـذه القاعـدة في فروع التعليقات، ولهذا لو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة: سقط قوله (بألف) ويقع رجعيا؛ لأن المالك ثبـت بالشرط والرجعة فكان أقوى، ونحوه تدبير المستولدة لا يصح؛ لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معـه إلى تدبير). المنثور: (3/134)، والأشباه والنظالر: للسيوطي: (1/260). وينظر تطبيقـاتهـذه القاعـدة في أسـنى المطالب في شر روض الطالب: (4/468). (2()مَا حُرِّمَ اسْتِعْماَلُهُ حُرِّمَ اتخَِّاذُهُ ). المنثور: (3/139)، وقال السـيوطيومـن ثـم حـرم اتخـاذ آلات الملاهـي وأوا: النقدين، والكلب لمن لا يصيد و الخنـزير والفواسق والخمر والحريـر والحـلي للرجـل).الأشـباه والنظـالر للســيوطي: (1/280)، وينظــر تطبيقــات هــذه القاعــدة الجــامع الصــغير : (1/534)، ومغنــي المحتــاج: (4/246)، والشر الكبير لابن قدامة: (1/57). (3()مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ ) قال ابن نجـيم: (كَالرِّبَـا ، وَمَهْـرِ الْبَغِـيِّ ، وَحُلْـوَانِ الْكَـ اهِنِ ، وَالرِّشْـوَةِ ، وَأُجْـرَةِ النَّالِحَةِ ، وَالزَّامِرِ ) الأشباه والنظالر لابن نجيم: (1/158). والأشـباه والنظـالر للسـيوطي: (1/261)، وينظـر تطبيقات هذه القاعدة في حاشية رد المحتار: (2/368)، والمجموع: (7/293)، والمغني: (3/361). (4()المَْشْغُولُ لاَ يُشْغَلُ ). المنثور للزركشي: (3/174)، قال السيوطيلهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنـه بـرخر: لم يجز في الجديد.ومن نظالره: لا يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنـى؛ لاشـتغاله بـالرمي والمبيت.ومنهـا: لا يجـوز إيراد عقدين على عين في محل واحد.ينظر الأشباه والنظالر: (1/262)، وينظر تطبيقات هذه القاعـدة في كشـاف القناع: (3/358)، وبدالع الصنالع: (1/132). (5(.)ُْكَبرَُّ لاَ يُكَبرَُّ الم ). المنثور: (3/197). قال السـيوطي (وَمِـنْ ثَـمَّ لاَ يُشرَْـعُ التَّثْلِيـ ُ فيِ غَسَـلاَتِ الْكَلْـبِ ). الأشباه والنظالر (1/264)، وينظر تطبيقات هذه القاعدةمغني المحتاج: (1/86).
عدد الصفحات ٢١21 32-مسددددددددددددددددددددددددددد د ع جه ل للشددددددددددددددددددددددددددد ه قبدددددددددددددددددددددددددددل آ ه م عاق دددددددددددددددددددددد بددددددددددددددددددددددالف و ه و الحه رمددددددددددددددددددددددا ه (1) 33-النفدددددددددددل مهدددددددددددن فدددددددددددرض دددددددددددرا أو س دددددددددددعا(2) ولايدددددددددددددددددة خ ص ددددددددددددددددد مدددددددددددددددددتى مدددددددددددددددددا د ق عدددددددددددددددددا 34-أو لى مهددددددددددددددددن الولايددددددددددددددددة الدددددددددددددددد د ع ددددددددددددددددم (3) لاع ددددددددددددبه بددددددددددددالظن إ خ طددددددددددددار ي قددددددددددددد م (4) (1()مَنْ اسْتَعْجَلَ الشيَّْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ : عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ ).قال الزركشي: (ولهذا لو خلـل الخمـر:لم تطهـر، ولـو قتـل مورثه: لم يرثه). المنثور: (3/205)، والأشباه والنظالر للسيوطي: (1/264)، قال ابن نجـيموَمِـنْ فُرُوعِهَـا : حِرْمَانُ الْقَاتِلِ مُوَرِّثَهُ مِنْ الإِْرْثِ .وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِي فيِ مُشْكِلِ الْْثَارِ : أَنَّ المُْكَاتَبَ إذَا كَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلىَ الأَْدَاءِ فَأَخَّرَهُ لِيَدُومَ لَهُ النَّظَرُ إلىَ سَيِّدَتِهِ : لمَْ يجَُزْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ مَنَـعَ وَاجِبًـا عَلَيْـهِ ؛ لِيَبْقَـى مَـا يحَْـرُمُ عَلَيْـهِ إذَا أَدَّاهُ ). الأشـباه والنظالر: (1/159). وينظر تطبيقات هذه القاعدةفتاوى ابن علـيش: (1/3)، وإعانـة الطـالبين: (1/91)، (: المغنيو 8 /239). (2()النَّفَلُ أَوْسَعُ مِنْ الْفَرْض ) وعبر عنها الزركشي بقوله: ( "النَّفَلُ أَوْسَعُ باباً مِنْ الْفَرْض " وقال: وَلهَِـذَا لاَ يجَِـبُ فِيهِ الْقِيَامُ، وَلاَ الاِسْتِقْبَالُ فيِ السَّفَرِ ولايلزم بالشروع ، وكذا لو صلى إلى جهـة بالاجتهـاد ثـم دخـل وقـت صـلاة أخرى أو أراد قضاء فالتة أخرى: لزمه أن يجتهد ثانيا ولا يلزمه ذلك للنافلة). الأشباه والنظالر: (1/267). (3)(الْوِلاَيَةُ الخَْاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ )، قال الزركشي: (لهذا لا يتصرف القاضي مع حضور الـولي الخـاص وأهليته، وينعزل الخاص بالفسق دون الإمام الأعظم، نعم: لو كان الإمام فاسقا وقلنـا لا يـلي التـزويج: كـان لـه تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة، كما يظهر من كـلام المتـولي وغـيره، وهـذا بنـاء عـلى أنـه يسـتحق التـزويج عليهـا بجهتـين؛ فـإذا تعـذرت أحــداها : عملـت الأخـرى).المنثـور: (3/345)، والأشـباه والنظــالر للسيوطي: (1/267). قال ابن نجيموَلهَِذَا قَالُوا: إنَّ ا لْقَاضيَِ لاَ يُزَوِّجُ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَةَ إلاَّ عِنْـدَ عَـدَمِ وَليِ لهَُـماَ فيِ النِّكَا ِ، وَلَوْ ذَا رَحِمٍ محَْرَمٍ أَوْ أُمًّا أَوْ مُعْتَقًا.وَلِلْوَليِِّ الخَْاصِّ اسْتِيفَاءُ الْقِصَـاصِ وَالص ـلْحِ وَالْعَفْـوِ مجََّانًـا، وَالإِْمَـامُ لاَ يَ مْلِكُ الْعَفْوَ ). الأشباه والنظالر: (1/160). وينظر تطبيقات هذه القاعدةرد المحتار: (17/285). (4()لاَ عِبرَْةَ بِالظَّنِّ الْبَينِِّ خَطَؤُهُ ) الأشباه والنظالر للسيوطي: (1/271)، قال ابـن نجـيمصَََّ َ بَِِـا أَصْـحَابُنَا رَحمَِهُمُ اللهَُّ فيِ مَوَاضِعَ :مِنْهَا فيِ بَابِ قَضَاءِ الْفَوَالِتِ قَالُوا: لَوْ ظَنَّ أَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ ضَاقَ فَصَلىَّ الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَينََّ أَ نَّهُ كَانَ فيِ الْوَقْتِ سَعَةٌ : بَطَلَ الْفَجْرُ؛ فَإِذَا بَطَلَ : ينظر: فَإِنْ كَانَ فيِ الْوَقْتِ سَعَةٌ : يُصَليِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُعِيدُ الْفَجْـرَ، فَـإِنْ لمَْ يَكُـنْ فِيهِ سَعَةٌ : يُعِيدُ الْفَجْرَ فَقَطْ ) الأشباه والنظالر: (1/161)، وينظر تطبيقات هذه القاعدةمواهب الجليل في شر
عدد الصفحات ٢٢22 35-الاشدددددددددددددددددددددددددددد غال به سهددددددددددددددددددددددددددددوى المقصددددددددددددددددددددددددددددو ه يد ع دددددددددددددددد إعراضردددددددددددددددد ا ع ددددددددددددددددنه المقصدددددددددددددددددو ه (1) 36-لا ينك ددددددددددددددر الدددددددددددددد بدددددددددددددد ق دددددددددددددد ه اخ لهددددددددددددددف إ كددددددددددددار م م ددددددددددددع عليدددددددددددد قدددددددددددد أ لهددددددددددددف (2) 37-ق دددددددددددددددددددوه يد ه م علددددددددددددددددددد ضدددددددددددددددددددعيف ا خهدددددددددددددددددددلا والعكددددددددددس لا ي دددددددددد خ ل فه ددددددددددو ح ظهددددددددددلا(3) 38-وفي الوسددددددددددددددددددددددددائله الجميددددددددددددددددددددددددع اغ د ف ددددددددددددددددددددددددروا مددددددددددددا لددددددددددديس في مقاصددددددددددد ي غ ف دددددددددددر (4)[3] (: وتصر الشيخ خليل8 /331)، وحاشية رد المحتار: (2/11)، ومغني المحتـاج: (1/257)، و المغنـي: (1 / 718). (1()َْقْصُودِ إعْرَاضٌ عَنْ المَْقْصُـودِ الاِشْتِغَالُ بِغَيرِْ الم ). الأشـباه والنظـالر للسـبكى: (1/168)، قـال السـيوطي (وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ: لاَ يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، وَلاَ يُقِيمُ فِيهَا، فَـترََدَّدَ سَـاعَةً: حَنِـ َ، وَإِنْ اشْـتَغَلَ بِجَ مْـعِ مَتَ اعِـهِ وَالتَّهَي ـؤ لأَِسْبَابِ النَّقْلَةِ .. فَ لا). الأشباه والنظالر: (1/272)، وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدة حاشـية الدسـوقي عـلى الشرــ الكبــير: (7/17)، والبحــر الرالــق: (3/298)، وروضــة الطــالبين: (8/28)، والشرــ الكبــير: (11/271). (2()ُْخْتَلَفُ فِي لاَ يُنْكَرُ الم ُْجْمَعُ عَلَيْهِ هِ، وَإِنَّماَ يُنْكَرُ الم ). قال السيوطي: (ُْخْتَلَـفُ فِيـهِ: وَيُسْتَثْنَى صُـوَرٌ، يُنْكَـرُ فِيهَـا الم َْأْخَذِ بِحَيْ ُ يُنْقَصُ َْذْهَبُ بَعِيدَ الم إحْدَاهَا : أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الم ؛ ُْـرْتهَِنِ بِوَ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الحَْد عَـلىَ الم َْرْهُونَـةَ وَلمَْ طْئِـهِ الم ينظر لخِِلاَفِ عَطَاءٍ.الثَّانِيَةُ: أَنْ يَترََافَعَ فِيهِ الحَْاكِمُ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِـهِ وَلهَِـذَا يحَُـد الحَْنَفِـي بِشرُْـبِ النَّبِيـذِ؛ إذْ لاَ يجَُـوزُ ِمِ أَنْ يحَْكُمَ بِخِلاَفِ مُعْتَقَدِهِ.الثَّالِثَةُ: لِلْحَاك ِرِ فِيهِ حَق ، كَالزَّوْجِ يَمْنَـعُ زَوْجَتَـهُ مِـنْ شرُْبِ النَّبِيـذِ، إذَا أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْك كَانَتْ تَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيَّةُ عَلىَ الصَّحِيحِ ). الأشباه والنظالر للسيوطي: (1/272). (3()يَدْخُلُ الْقَوِي عَلىَ الضَّعِيفِ، وَلاَ عَكْ َ ). قال الزركشي: (ولهذا يجوز إدخال الحـج عـلى العمـرة قطعـا، وفي العك قولان أصحهما المنع، لأن العمرة أضعف فلم يجز أن تـزاحم مـا هـو أقـوى منهـا في الوجـوب).المنثـور: (3/369)،وقال السيوطيوَلهَِذَا يجَُوزُ إدْخَـالُ الحَْـجِّ عَـلىَ الْعُمْـرَةِ قَطْعًـا، لاَ عَ كْسُـهُ عَـلىَ الأَْظْهَـرِ ). الأشـباه والنظالر: (1/272). وينظر تطبيقـات هـذه القاعـدة الجـامع الصـغير: (1/163)، والمجمـوع: (7/162)، والمغني: (3/512). (4()يُغْتَفَرُ فيِ الْوَسَالِلِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فيِ المَْقَاصِدِ ). قال السيوطي: (وَمِنْ ثَمَّ جُزِمَ بِمَنْـعِ تَوْقِيـتِ الضَّـماَنِ، وَجَـرَى فيِ َْالُ، وَالْكَفَالَةُ الْتِزَام لِلْوَسِيلَةِ َْقْصُودِ وَهُوَ الم الْكَفَالَةِ خِلاَفٌ؛ لأَِنَّ الضَّماَنَ الْتِزَامُ الم ؛ وَيُغْتَفَرُ فيِ الْوَسَالِلِ مَا لاَ يُغْتَفَـرُ فيِ
عدد الصفحات ٢٣23 39-ومدددددددددددددا د دددددددددددددر ى مهدددددددددددددن كدددددددددددددل مدددددددددددددا م ي س دددددددددددددوره فلدددددددددددددددددددددديس بالسدددددددددددددددددددددداقطه بالم ع س ددددددددددددددددددددددوره (1) 40-وكددددددددددددددددل مدددددددددددددددددا لددددددددددددددددديس له بعددددددددددددددددديض ق بهدددددددددددددددددل فيددددددددددد اخ يددددددددددددار الدددددددددددبعضه كالكددددددددددددل ج عهددددددددددددل 41-إسدددددددددددددددقا بعضهددددددددددددددد كك ل ددددددددددددددد ه اع دددددددددددددددبه (2) وق دددددددددددددددددددددددد م ار م باشهددددددددددددددددددددددددرر ا مددددددددددددددددددددددددتى ي صهددددددددددددددددددددددددر 42-مددددددددددددددددع الغ ددددددددددددددددر وره وم ددددددددددددددددع الأسددددددددددددددددبا ه (3) وذا خ ددددددددددددددددددددددددددددددا الددددددددددددددددددددددددددددددنظم للك ددددددددددددددددددددددددددددددا ه 43- محم دددددددددددددددددددددددددددددددددد ه لار م ص ددددددددددددددددددددددددددددددددددل يا م سددددددددددددددددددددددددددددددددددل ما مددددددددددددا بد ددددددددددددر ظ ددددددددددددم مهددددددددددددن ك ددددددددددددا خ ه مددددددددددددا ( :الأشـباه والنظـالر )مَّةُ فيِ إيجَابِ النِّيَّةِ لِلصَّلاَةِ، وَاخْتَلَفُـوا فيِ الْوُضُـوءِ المَْقَاصِدِ، وَكَذَلِكَ لمَْ تخَْتَلِفْ الأُْ 1/293) . وينظر تطبيقات هذه القاعدةمغني المحتاج: (1 /278)،و الفروع: (2 /33). (1()َْعْسُورِ َْيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالم الم ). قال السبكي: ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله :"إذا أمرتكم بأمر فـأتوا منه ما استطعتم".وفروعها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف: يجب غسل الباقي جزما.ومنها: إذا قدر عـلى بعـض السترة: فعليه ستر القدر الممكن.ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحـة: أتـى بِـا.ينظر: الأشـباه والنظـالر للسـبكى: (1/172)، قال الزركمن أتى بمعصية لا حد فيها ولا كفارة فعليه التعزير). المنثور:(3/198)، والأشـباه والنظالر للسيوطي: (1/273)، وينظر تطبيقات هذه القاعدةمواهب الجليل في شر وتصرـ الشـيخ خليـل: (2/108)، والاختيار لتعليل المختار: (1/26)، ومغني المحتاج: (1/52)، والمغني: (1 /138). (2()مَا لاَ يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ، فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ ). الأشباه والنظـالر للسـبكى: (1/121). قال السيوطيوَمِنْ فُرُوعِهَا: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْضُكِ طَالِقٌ : طَ لُقَتْ طَلْقَةً.وَمِنْهَا: ُْسْـتَحِقِّينَ، سَـقَطَ كُل ـهُ إذَا عَفَا مُسْتَحِق الْقِصَاصِ عَـنْ بَعْضِـهِ، أَوْ عَفَـا بَعْـضُ الم ). الأشـباه والنظـالر للسـيوطي: (1/274)، وينظر تطبيقات هذه القاعـدة التـاج والإكليـل لمختصرـ خليـل: (6/76)، وشر فـتح القـدير: (4/18)،ومغني المحتاج: (3/298)، والمغني: (8/418). (3()ُْبَاشرََةُ إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالم : ُْبَاشرََةُ قُدِّمَتْ الم ). المنثور للزركشي: (1/133)، قال السيوطي (مِـنْ َْغْصُوبَ جَاهِلاً بِهِ َْالِكُ طَعَامَهُ الم فُرُوعِهَا: لَوْ أَكَلَ الم : فَلاَ ضَماَنَ عَلىَ الْغَاصِبِ فيِ الأَْظْهَرِ ، وَكَذَا لَـوْ قَدَّمَـهُ الْغَاصِـبُ لِلْماَلِكِ عَلىَ أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ : فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبرَْأُ ، وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ فَقَتَلَـهُ آخَـرُ، أَوْ أَلْقَـاهُ مِـنْ شَا هِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ : ُْـرْدِي وَالْقَاتِـلِ وَالْقَـادِّ فَقَـطْ فَالْقِصَاصُ عَـلىَ الم ).الأشـباه والنظـالر: (1/276). وينظـر
عدد الصفحات ٢٤آخَـرُ، أَوْ أَلْقَـاهُ مِـنْ شَا هِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ : ُْـرْدِي وَالْقَاتِـلِ وَالْقَـادِّ فَقَـطْ فَالْقِصَاصُ عَـلىَ الم ).الأشـباه والنظـالر: (1/276). وينظـر تطبيقات هذه القاعدة في الحاوي الكبير للماوردي: (4/788)، ومغنـي المحتـاج: (2/67)، والمنهـاج للنـووي: (1/150).
عدد الصفحات ٢٤24 [4] (1). (1)تم الانتهاء من نسخ المخطوطة والتعليق عليها في يوم الخمي السابع عشر من محـرم الحـرام سـنة 1432هــ الموافق 23/12/2010م، نسأل الله القبول و ام العفو والعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد الصفحات ٢٥25 المصادر والمراجع 1 . الإبِاج في شر المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: تاج الدين عبـد الوهـاب علي بن عبد الكافي السبكي،(ت:771هـ تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية –، بـيروت الأولى، الطبعة 1404هـ 2 . الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفـي(ت683هــ-دار المعرفـة - بيروت-لبنان. 3 . أسنى المطالب في شر روض الطالب: شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصـاري (ت926هـتحقيق : د محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية،الطبعـة: الأولى، بـيروت،1422هــ - 2000م 4 . الأَْشْبَاه وَالنَّظَالِر عَلىَ مَـذْهَبِ أَ ِْ حَنِيْفَـةَ الـن عْماَنِ : الشَّـيْخ زَيْـنُ الْعَابِـدِيْنَ بْـنِ إِبْـرَاهِيْمِ بْـنِ نُجَـيْمٍ ت( 970هـ)، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،1400هـ-1980م. 5 . الأشباه والنظالر في قواعد وفروع فقـه الشـافعية: جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي(ت911 هـ)،دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 6 . الأشباه والنظالر: تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي(ت:771هـدار الكتـب العلمية،الطبعة الأولى 1411هـ - 1991م. 7 . أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد: عثمان بن سند، الطبعة: الأولى، القاهرة1313هـ 8 . إعانة الطالبين على حل ألفاَ فتح المعين: أبو بكر السيد البكري بن السيد محمـد شـطا الـدمياطي- توفي بعد سنة( 1302هـ) دار الفكر بيروتالطبعة: الأولى، 1418هـ / 1997م 9 . الإعلام خير الدين الزركلي (ت 1976م) الطبعة الثالثة-بيروت -لبنان. 10. أعيان القرن الثال عشر: خليل مـردم بـك، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة، بـيروت، 1977م 11. الأم: أبو عبد الله محمد بن إدري الشافعي (204هـ)،دار المعرفة، بيروت،1393هـ 12. إيضا المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا بـن محمد أمين بن مير سليم البابا:، (ت1920م دار الفكر، بيروت-لبنان 1402هـ-1982م
عدد الصفحات ٢٦26 13. البحر الرالق شر كنز الـدقالق: زيـن الـدين ابـن إبـراهيم بـن محمـد بـن نجـيم الحنفـي، (ت970هـ)، دار المعرفة، بيروت. 14. بدالع الصنالع في ترتيب الشرالع: عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـا: الحنفـي( 587هـ)،دار الكتاب العر ، بيروت،1982. 15. التاج والإكليل شر وتصر خليل: أبو عبد الله محمد بن يوسف بـن أ القاسـم العبـدري (ت897هـ)، دار الفكر، الطبعة: الثانية-بيروت -لبنان، 1978. 16. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشـيبا: (ت189هــ)، عالم الكتب، بيروت،1406هـ 17. حلية البشر في تاريخ القرن الثالـ عشرـ: عبـد الـرزاق البيطـار، تحقيـق: د .محمـد محمـد تامر،دار الكتب العلمية، الطبعة : الأولى بيروت،1422هـ – 2000م 18. ديوان الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب: عثمان بن سند ،تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، القاهرة، دار الأفاق العربية،ط: الأولى، 2007م 19. رد المحتارعلى الدر المختار شر تنوير الأبصار في فقـه مـذهب الإمـام أ حنيفـة الـنعمان (حاشية ابن عابدين): لخا ة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين،(ت1253هـ)،ويليه تكملـة ابن عابدين لنجل المؤلف، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 20. الــروض المربــع شر زاد المســتقنع : منصــور بــن يــون بــن إدريــ البهــوتي الحنــبلي (1051هـ)،مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ،1390هـ 21. ســبالك العســجد في أخبــار احمــد نجــل رزق الأســ عد:عثمان بــن ســند، تحقيــق الــدكتور عبد السلام رؤوف، وسهيلة القيسي، بمبي بالهند، الطبعة الأولى، 1306هـ 22. شر فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بـابن هام الحنفي (ت861هـ)، الناشر دار الفكر، بيروت. 23. شر منتهى الإرادات المسمى دقالق أولي النهـى لشرـ المنتهـى: منصـور بـن يـون بـن إدري البهوتي، (ت1051هـ)،عالم الكتب، بيروت، 1996م
عدد الصفحات ٢٧27 24. علماء نجد خلال ثمانية قرون: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، الطبعة : الثانية، الريـاض،دار العاصمة، 1419هـ 25. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،المسمى: (فتاوى ابـن علـيش): محمـد بن أحمد ابن محمد عليش، (ت1299هـ)، جمعها ونسقها وفهرسها: علي بن نايف الشحود. 26. الفروع وتصحيح الفروع: أبو عبد الله محمد بـن مفلـح المقـدسي (ت762هــ)،تحقيق أبـو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت،1418هـ 27. الكــا في فقــه الإمــام المبجــ ل أحمــد بــن حنبــل : أبــو محمــد عبــد الله بــن قدامــة المقــدسي ،(ت620هـ)،الناشر المكتب الإسلامي، بيروت. 28. كتاب الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصرـي البغـدادي الشهير بالماوردي، دار الفكر ـ بيروت. 29. مجمع الأَّر في شر ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بـن سـليمان الكليبـولي المعـروف بشيخ زاده،(ت1078هـ)،خرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور،دار الكتب العلمية، لبنـان/ بيروت 1419هـ - 1998م. 30. المجموع شر المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي676هـ)، تحقيـق: محمـود مطرحي دار الفكر-بيروت -لبنان. 31. وتصر طبقات انابلة: محمد بن عمر البغـدادي المعـروف بـابن الشـطى(1379هــ)،دار الكتاب العر ،بيروت لبنان،ط:1،1406هـ،دراسة فواز احمد زمر 32. المدخل: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشـهير بـابن الحـاج، (737هـ)، دار الفكر،1401هـ - 1981م. 33. المسك الاذفرنشر مزايا القرن الثا: عشر والثال عشر: محمود شكري الألوسي، تحقيـق عبد الجبوري،دار العلوم، الرياض،1402هـ 34. مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــا: ألفــاَ المنهاج:شــم الــدين محمــد بــن الخطيــب الشربيني،(ت:977هـ دار الفكر، بيروت.
عدد الصفحات ٢٨28 35. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبا:: أبو محمد عبد الله بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي الحنبلي، (ت:620هـ)،دار الفكر –الأولى، :الطبعة، بيروت 1405هـ 36. المنثور في القواعد: ابو عبد الله محمد بن بِادر بن عبد الله الزركشي،(ت:794هـ)،تحقيق:د تيسير فالق احمد محمود، الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – ،الكويت 1405هـ 37. المنهــاج شر صــحيح مســلم بــن الحجــاج : أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف بــن مــري النووي،(ت:876هـدار إحياء التراث العر –الثانية، الطبعة، بيروت 1392هـ 38. مواهب الجليل لشر وتصر سيدي خليـل: أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـر المعروف بالحطاب(ت954هـ، دار الفكر،الطبعة: الثانية،بيروت-لبنان،1978م 39. الهدايــة شر بدايــة المبتــدي : أبــ و الحســن عــلي بــن أ بكــر بــن عبــد الجليــل الرشــدا: المرغيا:،(ت593هـ)،المكتبة الإسلامية. 40. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي.طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه،1951هـ،أعادت طبعه بالاوفسيت دار إحياء التراث العر ، بيروت –.لبنان
عدد الصفحات ٢٩