المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العقود الفاسدة وأثرها على الاقتصاد الإسلامي

العسري عصام

صفحة ٥ من ٥

65 ن في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا هل سيكو ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد .الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحهنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثالثًا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أك ل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : [يَا أَيـُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بـَيـْنَكُمْ بيالْباطيلي 1 ] رابعًا : ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا ، وقد يحه وقال حن غش فليس مني" . رواه مسلم في صقال عليه الصلاة والسلام : "م أيضًا : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن عليه كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق . وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة ، رضي الله عنه: "إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى 28 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٦

66 إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا" . رواه البخاري في الصحيح ، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "أفلا .جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟" متفق عليه وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . مالدكتور سامي السويل موقفثانيا : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد شراء منتجات الشركة، وبدون شراء المنتجات هذا البرنامج يشترط للتسويق أن يتم لا يستحق الشخص العمولات، وهذا اشتراط لعقد الشراء في عقد السمسرة، ومعلوم أن السمسار لا يهدف أساساً لشراء المنتجات التي يسوقها، بل هو مجرد سمسار، ن ولذلك فإن هذا الشرط، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، ينافي مصلحة المسوق، فيكو داخلاً في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة. وحقيقة الاشتراط أن من يرغب في العمولات العالية فلا بد أن يدفع مالاً من خلال شراء السلعة. فيؤول الأمر إلى أن يدفع المشترك نقوداً للشركة مقابل نقود أكثر منها ا من جهةبلا يدري هل يحصل عليها أم لا، فهو بهذا عقد غرر من جهة، ور أخرى. ولا يمكن الحصول على العمولات العالية إلا من خلال الشراء، وهذه طبيعة النظام الشبكي، حيث الحافز الرئيسي للشراء هو العمولات التي تتجاوز ثمن السلعة بأضعاف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٧

67 وإذا كانت العمولات تتجاوز ثمن الشراء فإن الهدف من الشراء في هذه الحالة هو السلعة، فتكون المعاملة محرمة حينئذ لاجتماع الربا والميسر كما العمولات وليس سبق. ولا خلاف بين أهل العلم أن المعاملة إذا تضمنت مبادلة نقد مقابل سلعة ونقد، أن النقد المضموم للسلعة يجب أن يكون أقل من الثمن المفرد وإلا كانت المعاملة دة "مد عجوة". وهذا هو الحاصل محرمة بإجماع أهل العلم، كما هو مقرر في قاع في التسويق الشبكي حيث يكون النقد المفرد، وهو ثمن السلعة، أقل من النقد والعلم عند الله ، لات، وهذا يجعلها محرمة بلا خلافالمضموم للسلعة، وهو العمو تعالى1 ) ، من فتوى المجلس الأعلىللإفتاءالفلسطينية –القدس-، فيما يخص شركة كويست التي تتبع نظام التسويق الشبكي ، والفتوى منشورة على صفحة دار الإفتاءعلى الشبكة العنكبوتية . http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-16605.htm1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٨

68 -1- ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٩

69 -2- ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٠

70 ذكر الدكتورحسام الدين عفانة حفظه الله ، مجموعة من الفتاوى مع رابط كل واحدة منها على الشبكة العنكبوتية ، في فتوى لها عن حكم التسويق الشبكي سماه " أسباب تحريم التسويق الشبكي " وهو منشور على الشبكة : 1 )- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ونصها: (... ولما كانت المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمورهذه هي حقيقة هذه .....) http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=167266 (2)- فتوى مجمع الفقه السوداني وورد فيها: (... العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل فتوى حظر شركات في كونه قماراً.. بناءً على ما سبق فإن المجمع يرى أن عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرَّمه الشرع، كوبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذل ) http://www.google.com/webhp ( 3 ) - فتوى د. يوسف الشبيلي: (لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة لأنها قائمه على التسويق الشبكي والسلع التي فيها ليست مقصوده وإنما المقصود هو العموله ..)والغررفالمتاجره فيها أو التعامل فيها يشتمل على الربا http://www.shubily.com/index.php?news=275 (4) - فتوى د. سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي: (الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك. ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية: أنه أكل للمال بالباطل. .ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً..... ) www.islamtoday.net ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧١

71 (5) - فتوى دار الإفتاء الفلسطينية وورد فيها: (... وبناءً على ما تقدم ذكره فإن التعامل مع هذه الشركة حرام شرعاً ...) rifta.org/majlesnew/d173www.da. (6) - قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه فتوى الشبكة الإسلامية الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، ....)فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها www.islamweb.net/fatwa (7)- الله الطيار على موقعه فتوى د.عبد islam.net - www.m: - (8) - فتاوى د.أحمد الكردي له عدة فتاوى على موقعه fatwa.net -www.islamic: - (9) - فتاوى د. حسين شحاتة له عدة دراسات على موقعه : http://www.darelmashora.com- (10) - لي، د.إبراهيم عدة فتاوى لكل من الشيخ محمد صالح المنجد، د.أحمد السه الضرير، د.عبد الحي يوسف، الشيخ يحيى الزهراني وكلها منشورة على موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm (11) - فتوى الشيخ محمود عكام منشورة على موقعه www.eftaaaleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id (12) -فتوى د.سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=353 (13 )- فتوى لجنة الإفتاء الأردنية: (وننبه هنا إلى أن شركات التسويق الشبكي على المحاذير السابقة والهرمي تنوعت طرقها، واختلفت أساليبها، ونظراً لاشتمالها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٢

72 ) فإن حكمها هو التحريم http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/1995 (11)- فتوى مفتي الأردن السابق د. نوح سلمان منشورة www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/644 إضافة لما ذكره الدكتور حسام الدين عفانة ، فان للدكتور علي السالوس فتاوى عديدة فيما يخص الموضوع بصفة عامة ، وبعض الشركات التي تتعامل بهذا النظام الرسمي على الشبكة العنكبوتية على موقعه ذه الفتاوىه ، ذكر بصفة خاصة : http://www.alisalous.com/fatwa/category/54 انتهى إن القول بتحريم التسويق الشبكي هو الأقرب إلى الصواب ، بل هو الراجح ، للأدلة ، والحلال بين والحرام بين ، ويبقى المتعامل بالتسويق القوية التي أوردها المانعين الشبكي مهما ستر عما يخالجه ، في ريبة وشك فيما هو فيه ، ولو أظهر عكس ذلك. عن النُّعمان بن بشير رضي اللهَّ عنه، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [أُمُورٌ مُشْتَبيهَةٌ، فَمَنْ تـَرَكَ مَا شُبنهَ عَلَيْهي الحَلاَلُ بـَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بـَيِّنٌ، وَبـَيـْنـَهُمَا مينَ الإيثْْي، كَانَ ليمَا اسْتَبَانَ أَتـْرَكَ، وَمَني اجْتـَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فييهي مينَ الإيثْْي، أَوْشَكَ أَنْ يـُوَاقيعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصيي حِيَى اللَّهي مَنْ يـَرْتَعْ حَوْلَ الحيمَى يُوشيكُ أَنْ يـُوَاقيعَهُ ]1 إضافة الى تحريمه من الناحية الشرعية ، فللتسويق الشبكي أضرار عديدة اجتماعية واقتصادية ، نذكر منها ما يلي : صحيح البخاري ، رقم الحديث 9559 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٣

73 التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي بل يحقق بيئة لا يحقق النظام الشبكي والجهود كان يمكن توجيهها إلي استهلاكية ومقنّعة تستنزف نسبة عالية من الأموال . شغّل العاطلينمشروعات استثمارية تُ فالتسويق الشبكي يزيد من التضخم بسبب الارتفاع المفرط في ،الإضرار بالاقتصاد المستخدمة في هذا النظام المستوى العام للأسعار ، نظرا إلى أن أسعار المنتجات التي تضاف أغلى من المنتجات المتواجدة في الأسواق ، زيادة إلى مبالغ التسجيل لثمن السلعة . تضخم الدخل النقدي لدى فئة قليلة مع استنزاف أموال الغير ، وهذا حاصل في هذا النظام ، إذ أن الأعلى فيه يأكل مال الأدنى. داوود وحسنه الألبانيمَنْ أُفْتييَ وَمَنْ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرييُّ فيي حَدييثيهي، أَشَارَ عَلَى أَخييهي بيأَمْرٍ يـَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فيي غَيرْيهي فـَقَدْ خَانَهُ 1 ] الخداع والتغرير، وأكل أموال المحتاج ، فالعضو لا التسويق الشبكي مبني على أنه سيتحصل على ربح في أيام معدودات يدخل لهذا النظام إلا لما وُصف له إقناعالواقع غير ذلك فالعضو يحاول وسيحقق أرباحا هائلة تغنيه عن وظيفته ، فيما الناس للحصول على الحوافز والعمولات لنفسه ، ويعلم يقينا أن من دخل بعده معرض للخطر . السعي وراء تحصيل الماديات على حساب الغير وتأليه المال ، يؤدي إلى طمس روح التعاون والتكافل الاجتماعي ، وهذا واقع في التسويق الشبكي فالشركة تأكل بعض في غياب تام للقيم الأخلاقية ، مال عضهممال الأعضاء ، والأعضاء يأكل ب سنن أبي داوود ، باب التوقي في الفتيا ، ج 3ص399، رقم3452 1 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٤

74 [ : مَثَلُ الْمُؤْمينييَِّ فيي تـَوَادنهيمْ، وَتـَرَاحُِيهيمْ، وَتـَعَاطُفيهيمْ مَثَلُ الجَْسَدي إيذَا اشْتَكَى مينْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى الجَْسَدي بيالسَّهَري وَالحُْمَّىلَهُ سَائيرُ ]متفق عليه واللفظ لمسلم وعن انس رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : [ لَ يـُؤْمينُ أَحَدُكُمْ، حَتََّّ يُُيبَّ لأيَخييهي مَا يُُيبُّ لينـَفْسيهي ]للبخاري متفق عليه واللفظ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٥

75  خاتمة نبذة مختصرة انطلاقا من ، لأهم حيثيات موضوع التسويق الشبكيبعد استعراضنا ، "العقود الفاسدة وأحكامها في الفقه الإسلامي" مهدنا بها موضوع البحث تمثلت في أن ، يتبين لنا ومفهومه وصولا إلى حكمه الشرعي ، ة النظام الشبكي نشأثم الانتقال ل ، بل ومؤسسيه التي يروجها رواده التسويق الشبكي سيئاته أكبر بكثير من حسناته لا مجال للمقارنة بين سلبياته وايجابياته ، ويمكن تلخيص أهم ما جاء في ورقات هذا البحث ، في العوارض التالية : - العقود الفاسدة هي ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. - جمهور الفقهاء يعتبرون العقد الفاسد باطلا والإقدام عليه إثم. - الحنفية يفرقون بين النهي الراجع لأصل العقد، وبين النهي عن وصف ملازم له، يبطلون العقد الأول، ويبطلون في الثاني الوصف اللازم فقط مع بقاء الأصل. - أسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الإسلامي أربعة : تحريم عين المبيع ، الربا ، الغرر ، وشروط تئول لأحد هذه الأسباب أو كلها. - التسويق الشبكي هو برنامج تسويقي هرمي مبني على تجميع اشتراكات الأعضاء وتوزيعها بينهم تحت مسمى التسويق. - أول ظهور للنظام الهرمي كان في عشرينات القرن الماضي في الغرب ، وتم منعه قانونا فغير طريقته ومسمياته غير مرة . - أول شركة ظهرت في العالم الإسلامي تتبع نظام التسويق الشبكي "شركة بزناس " سنة 9559 م ، فتتابع وراءها مئات الشركات . - شركات التسويق الشبكي عمرها قصير فسرعان ما تختفي . - السلعة في التسويق الشبكي غير مقصودة ، وما هي إلا ستار. - التسويق الشبكي ليس هو التسويق المباشر . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٦

76 - التسويق الشبكي هو نفسه الهرمي ، إنما ادخلوا السلعة للتهرب من الحظر الشرعي والقانوني. - التسويق الشبكي ينبني على دعوة كل عضو لأعضاء جدد وإدخالهم في سلسلته، ويحصل بالمقابل على حوافز عن كل شخص أقنعه هو ومن في سلسلته . - الفئة الأعلى التي في قمة الهرم هي الرابحة، فيما الفئة الأدنى هي الخاسرة ، فالأعلى يربح على حساب الأدنى. - لابد من انهار الهرم مهما طال تشكله. - في التسويق الشبكي لا وجود لمستهلك نهائي. - التسويق الشبكي ليس عقد سمسرة ، ولا وكالة ، ولا جعالة ، ولا هبة ، وان تشابهوا في بعض الحيثيات. - التكييف الفقهي للتسويق الشبكي ، بيع نقد بنقد نسيئة ، بيعتين في بيعة واحدة، وقمار. - اختلف المعاصرون في حكمه على ثلاثة أقوال: التوقف، الإباحة، التحريم. - الراجح من الأقوال الثلاثة ، القول بالتحريم ، لاشتمال هذه المعاملة على محاذير شرعية كثيرة، كالغرر والربا واكل أموال الناس بالباطل. - القول بالتحريم قال به جمهور العلماء، وات فقت كلمة المجامع الفقهية على تحريمه، ولم يخالف هذا القول إلا آحاد العلماء. غيره من أصحاب السنن ، روى مسلم في صحيحه ، وختاما ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ { :يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٧

77 وَقَالَ { :قْنَاكُمْ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ 1" ،وقال عليه الصلاة والسلام : عن أبي بَرْزَةَ الأَْسْلَمِيِّ رضي اللهَّ عنه، قال: قال رسول اللهَّ صلى الله عليه وسلم :"لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ، فِيمَا أَبْلاَهُ 2" وفي رواية صححها الألباني"وَ فِ ي عِ لْ مِ هِ فِ يمَ فَ عَ لَ ..." أمن حرام ، وبتحريه اكتسبه فالواجب على كل مسلم أن يتحرى مكسبه أمن حلال هذا يحفظ نفسه ومجتمعه وأمته أجمع ، فالتسويق الشبكي كغيره من المحرمات لا لما فيه من المخاطر تدهورا وركودا ، إلاواقتصادها الإسلاميةيزيد في جسد الأمة .والأخلاقية الاقتصادية والاجتماعية وبعد، فقد بذلت جهدي، وتحرَّيت الصوابَ ما استطعت، جعله الله لنا زُلفى إلى اللهِ خالصةً. ولكن كيف يخلُص في زماننا عمل من شائبة تشوبهُ ! فأسأل الله أن يتقبَّل مني ومن أستاذي ما أخلصنا فيه، وأن يغفر لنا ما خالطه من أمر هذه الدنيا، وأن يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ، إلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وأن يغفر لَنَا يتغمّدنا برحمته يَوْمَ لاَ أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين. وآخر دعواناولإخوانِنا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان، صحيح مسلم ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ، ج 9ص352، رقم9595 1 سنن الدارمي ، برقم554بتحقيق حسين سالم الداراني ، قال عنه : اسناده حسن لأجل أبي بكر بن عياش والجديث صحيح2 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٨

78 الفهرس .............................................شكر وتقدير .......................................................9 ............................................................................................................مقدمة 3 ......................................................................................البحث............ إشكاليات 4 ................................الموضوع وهدفه................................................... رسبب اختيا 4 ...........................................................................................منهج البحث وتصميمه 5 الفصل الأول: العقود الفاسدة وأحكامها في الفقه الإسلامي ...................................................2 المبحث الأول: مفهوم العقود الفاسدة ...........................................................................2 المطلب الأول تعريف العقود الفاسدة............................................................................2 المطلب الثاني: حكم العقود الفاسدة..............................................................................95 المبحث الثاني: أسباب الفساد العامة للعقود في الفقه الإسلامي................................................99 المطلب الأول: الأسباب التي ترجع إلى العقد...................................................................99 المطلب الثاني: الأسباب المتعلقة بلازم العقد....................................................................92 ......................المطلب الثالث : أسباب النهي التي لا ترجع إلى العقد94 الفصل الثاني: حقيقة التسويق الشبكي وخصائصه..............................................................92 المبحث الأول: مفهوم التسويق الشبكي..........................................................................92 المطلب الأول: نشأة التسويق الشبكي............................................................................92 المطلب الثاني: تعريف التسويق الشبكي ........................................................................03 ..................................................................المطلب الثالث : صورة التسويق الشبكي34 المبحث الثاني: تمييز التسويق الشبكي عن العقود المشابهة له.................................................43 الأولالمطلب : تمييزه عن السمسرة.............................................................................43 المطلب الثاني: تمييزه عن الوكالة باجر.........................................................................45 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٩

79 المطلب الثالث: تمييزه عن الجعل................................................................................44 ..................................................................................تمييزه عن الهبةالمطلب الرابع 42 الفصل الثالث: التسويق الشبكي من منظور الاجتهاد الفقهي المعاصر........................................42 الأولالمبحث :التكييف الفقهي ..................................................................................42 المبحث الثاني: الحكم الشرعي ..................................................................................52 .............................................................................................................. خاتمة 24 .............................................................................................................فهرس 22 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٠