سلسلة صلاة المؤمن م04) 7 © 7.17[ 0 )ل نا |0 .انا نالا لالا عنؤة» زرو »اذفان كأكاب لأا فيضو الككنَا ببةَ| 2 لَه تأليفل لفقيرزفى الله تعألى وردان
عدد الصفحات ١سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني ك6 #آ# وذ مفقهوم. وشروط. وفمّائل. وخصائص. وآداب. وأحكام فى ضوء الكتاب والسنة تأليف الفقير إلى الله تعالى
عدد الصفحات ٢صلاة الجمع ىو > بسم الله الرحمزالرحيم المقدمة إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليا كثيراً أما بعل: فهذه رسالة مختصرة في «صلاة الجمعة» بيّنت فيها: مفهوم الجمعة» والأصل في وجوبهاء وحكم صلاة الجمعة: من تجب عليه ومن لا تجب. وأنها فرض عين على من توفرت فيه ثمانية شروط» ومن حضرها من لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته عن صلاة الظهرء وانعقدت به وصح أن يؤم فيها إلا المرآة فلا يصح أن تكون خطيباء ولا إماماء ثم بينت عقوبة تارك الجمعة. وأوضحت فضائل يوم الجمعة» وفضائل صلاة الجمعة
عدد الصفحات ٣! صلاة الجمعٌ وآداب الجمعة: الواجبة والمستحبة» ثم ذكرت خصائصها بإيجازء ثم شروط صحة الجمعة» ثم صفة صلاة الجمعة» وقد استفدت كثيرا من تقريرات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى, ورفع درجاته في جنات النعيم. والله أسأل أن يجعل هذا العمل: مقبولاً مباركاً. خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في حياتي وبعد تماتقي» وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامناء محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر في ضحى يوم السبت الموافق 1١/1545717/9١اه
عدد الصفحات ٤صلاة الجمعة 402 أولاً: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «الجيم» والميم» والعين أصل واحد يدل على تضامٌ الثىء» يقال جمعت الشىء جمعاً». «وتقول: استجمع الفرس جرياً. وجَمْع: مكة سمي لاجتماع الناس فيه وكذلك يوم الجمعة»!". سمي به لاجتاع الناس فيه!", وجمعة جمعها: مع وجمعاتء والذين قالوا: الجمعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم» ويقال: الجُمُعة» والجمّعة!1). . 77 معجم المقاييس في اللغة» كتاب الجيم» باب الجيم والميم وما بينهم»ا ص؟ )١( (1) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب الجيم مع الميم» 7/1 وقال: «وفي حديث الجمعة: أول جمعة جمّعت بعد المدينة بجواثى جمعت: بالتشديد أي صليت» ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» النهاية. ١/لاة؟. () انظر: لسان العرب لابن منظورء باب العين» فصل الجيمء // /5, والقاموس المحيط» باب العين» فصل الجيمء ص17 4 . (4) وسميت بالجمعة؛ لاجتاع الناس لاء وقيل: لا جمع فيها من الخير» وقيل: لجمعها الخلق الكثير» وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيهاء وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكاالماء وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيهاء ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى» وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحهاء ويليه: لاجتماع الناس طا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «باب ذكر العلة التي أحسب لا سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلان قال: قال رسول الله كَلِةِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله
عدد الصفحات ٥صلاة الجمعة والجمعة اصطلاحاً: بضم الجيم والميم» ويجوز سكون أعلم. قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم, قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك - أو أبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة» ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة» فيقعد» فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لا قبله من الجمعة» صححه ابن خزيمة» */ 21١8-١1١1 برقم 211/7817 وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن»». والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء 7/ ”.برقم 484 وأحمد في المسند.ه/ 50-579 54.وني الفتح الرباني»5/ ه4قال الهيثمي في مجمع الزوائد 175/١ :«روى النسائي بعضه [/ 5 ١٠]ء ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى. وني لفظ أحمد: «... لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» 0/ 479, وفي لفظ لأحمد أيضاً: «... ألا أحدثئك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لا بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» 8/ 55١ . وقد كان يوم الجمعة يسمّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه. وقيل [ذكره السهيلٍ ني الروض الأنف. 28/١ 5 3أأول من سمى العروبة كعب بن لؤيء فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهمء ويذكرهم بمبعث رسول الله يه ويعلمهم بأنه من ولده. ويأمرهم باتباعه والإيهان به» انظر: الكشاف للزخشريء. 2917/4 والوسائل ني مسامرة الأوائل» للسيوطي. 219 والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ,.٠١-1١7/5 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي.5/ 175 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع7/ 1 5» وسبل السلامء / ١61 .
عدد الصفحات ٦صلاة الجمعة 402 : 0 5 0 5" الميم وفتحهاء يوم من ايام الاسبوع. تصلى فيه صلاة خاصة هى صلاة الجمعة!". وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسهاء تخالف الظهر: 2 ا جهر. والعدد. والخطبة. والشروط المعتيرة لماء وتوافقها في الوقت(). 0 7م 0007 7 8 وأول جمعةٍ جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله كه في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين»!". انيً:الأصل في وجوب صلاة الجمعة:الكتاب والسنة والإجماع: ١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: ( يَا أَثَا الْذِينَ آمَنوا إِذَا و مه 9 عمو اه مه 7 سه 0 07 ُودِي لِلصَّلاةٍ من يَوْم الْجُمْعَةِ قَاسْعَوًا ِل ذِكْر الله وَدَّرُوا اروس تمن د 6 وو.ى دودو سم 3 لمبْعَ ذَلِكُمْ حير لكمْ إن كُنتم تَعْلَمُونَ ©1'' فأمر بالسعي. )١( معجم لغة الفقهاء. للدكتور محمد روّاسء. ص 55 .١ وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ٠١١/54 . (1) انظر: زاد المعاد» لابن القيم» /١ 577 -475» والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» هوه ال والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف. 21764 وحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم على الروض المربع» ؟/ 47١ . ه46 البخارى» كتاب ا جمعة. باب الجمعة فى القرى والمدن. برقم الى الا" . (5) سورة الجمعة, الآية: 9. 4
عدد الصفحات ٧صلاة الجمعة ومقتضى الأمر الوجوب. ولا يجب السعى إلا إلى واجب» ونبى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنهاء فلو لم تكن فرضاً لا نهى عن البيع من أجلهاء والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يَرَد به العَدو". ؟ - وأما السَّئ؛ِ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة #: أنه| سمعا “ 0 ١ رسول الله #6 يقول: «لينتهين اقوام عن وَدْعهوا" الجمعات 0 6ل هك ويل 5 5 ص .)+ أو ليختمن الله على قلوبهم. لم ليكونن من الغافلين»!"؛ ولحديث أبي الجعد الضمري #ه: أن رسول الله # قال: «من ترك ثلاث حُمَع تَجاوناً بها طبع الله على قلبهم)» ولفظ الترمذي وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تباوناً . ١6ا/ والشرح الكبير, ه/ ,. ١16/8 / انظر: المغني لابن قدامة.» )١( هع ودعهم: الودع: الترك» وهو مصدر: ودع يدع ودعاء وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك. وكذلك أفعالما الماضية. وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك» وعن الودع بالترك» ونحو ذلك» ورسول الله يله أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير» 5157 551/0 . (؟) مسلم, كتاب الجمعة. باب التغليظ في ترك الجمعة. برقم 656 . (5) طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد, والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شىء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير» ©/ 555 .
عدد الصفحات ٨- ©ه مها طبع الله على قلبه»!". وعن حفصة رنررذعاء أن النبي © قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم .'"١ * - وآأما الإجماع. فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة"". وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرارء البالغين» المقيمين الذين لا عذر لهم»!". الثا:حكم صلاة الجمعة:من تجب عليه. ومن لا نجب عليه: 2٠١81 أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» برقم )١( 2١1/١ والنسائي» كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم 25٠١ والترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» برقم وابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات؛ باب فيمن ترك الجمعة من غير عذرء برقم : 4 47 /١»يئاسنلا والحديث حسنه الترمذيءوقال الألباني في صحيح سنن 6 "5> «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول, ه/ «وصححه حماعة» وهو حديث صحيح بشواهده»» ورواه النسائي من حديث بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاث من 2.١١77 جابر 5ه برقم 2117/4 وابن ماجه برقم :4537 /١ غير ضرورة طبع الله على قلبه»» وقال الألباني في صحيح النسائي» ((سحسين صعحيج)). (؟) النسائي. كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» برقم 211/١ وصححه الألباني في صحيح النسائي» /١ 457 . () المغني لابن قدامة» / 159 . () الإجماع لابن المنذر. ص5 4 .
عدد الصفحات ٩صلاة الجمعة صلاة ا جمعة فرض عين على كل مسلمء بالغ» عاقل» خُرٌااء مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيرأء )١( وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: (يَا أَثَا ا[ لَذِينَآمَنُوا إِذَا وبي ِلصّلاةٍ من يَوْم الجُمَُةٍ َاسْعَوًا إل ذكْر الله وَدَرُو الْمَيْعَ َ لِكُمْ حَيد لَكُمْ إن ن كُنتْمْ تَعْلَّمُونَ » [الجمعة: 9]. وهي رواية عن أحمد. وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا ل يأذن له لا تلزمه. وهي رواية ثالثة عن أحمد, انظر: الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. »117١/80 والمغني لابن قدامة» */ 275117 والشرح الكبير» ه/ »15١ وقال السعدي رحمه الله: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخوهم. ولا دليل يدل على إخراج العبيد. وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة»» فذكر منهم العبد المملوك و دين ضعيف الإسناد... وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعا: : «رواح الجمعة واجب على كل مختلم» برقم ٠,ء وصححه الألباني في صحيح النسائي» ]14/١ وهو عام في الحر والمملوك؛ والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية» ص 59» واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القول الثالث» وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه حمعة مطلقاً وقول من لا يلزمه مطلقاً» الشرح الممتع» 5/ 4» ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضرء وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابيء وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه رحمه الله» وسيأتي نصه إن شاء الله مع تخريج الحديث. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى؛ 75/ 165: «وجوبها على العبد قوي إما مطلقاً وإما إذا أذن له سيده».
عدد الصفحات ١٠دم هه فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته» ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ» ولو لم يسمع النداء؛ لأن اليلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة» والمدينة» والرياضء؛ فا دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد. ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة» أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقيء كا تلزم من بأقصاه الغربي» وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ئة أميال تقريباً إذا لم يكن له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب» إذا كانت الأصوات هادئة والموانع منتفية» والريح ساكنة» والمؤذن صيّا على موضع عال» والمستمع غير ساو ثلاثة أميال أو ما يقارمهاء فحد بذلك تقريباء والله أعلم!". هذا إذا كان خارج البلد؛ أما إذا كان البلد واحداء فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين )١( انظر: المغني» #/ 44 455-1» والشرح الكبيرء لابن قدامة, 8/ 154-١5٠ والإنصاف للمرداوي. 8/ ,.155-١6٠0 والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 5-7 47» والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 8/ /19-1.
عدد الصفحات ١١صلاة الجمعة موضع الجمعة فراسخ كى| تقدم. وخلاصة القول: أن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثانية شروطء وهي: الإسلام. والبلوغ» والعقل» والذكورية» والحرية» والاستيطان» وإمكان ساع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد» وانتفاء الأعذار”". ١ - آما الإسلام؛ فلأن الكافر لا تصح منه الصلاة» ولا ع ١ 0 0000 1 ه أي عبادة؛ لقول الله يد : ( وَقَدِمْنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ نَحَعَلْنَاُ هَبَاءَ مَنشُورًا »!'". وقوله تعالى: ( ذَّلِكَ هُدَّى الله دي به من يَشَاءُ مِنْ باد وَلَوْ أَشْرَكُوأ بط عَنّْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ '". والكافر مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية ى) هو مخاطب بأصوماء ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام لا تقبل منه حتى يدخل في الإسلام'"". )١( انظر: الشرح الكبيرء ه/ .15١ والكافي لابن قدامة» /١ /ا/51-/57 . (؟) سورة الفرقان, الآية:7. ( *؟) سورة الأنعام» الآية: 8. ع2 انظر: حاشية ابن قاسم على الرووض المربع» ؟/ والشرح الممتع» لابن
عدد الصفحات ١٢صلاة الجمعة 02> ١ - وأما البلوغ؛ فلحديث علي بن أبي طالب © عن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم خنى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»!"؛ ولحديث عائشة رضرفعم عن النبي * قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»!". * - وآما العقل؛ فلحديث علي وعائشة ,هرشعباى| تقدم. ؛ - وأما الذكورية» فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة(". عثيمين: ه/ .١1١-١٠١ (1) أخرجه أبو داود.كتاب الحدود.بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حداًءبرقم 457 واللفظ له.والترمذيءتاب الحدود.باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد.رقم 2١57 وابن ماجه.كتاب الطلاق»باب طلاق المعتوه والصغير والنائم»برقم ؟؟ ١ 7'.وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. /٠ 5.وإرواء الغليل ”/ ه-5. وغيرهما. (0) النسائي كتاب الطلاق باب من لا يقع طلاقه من الأزواج؛ برقم "”, وأبو داود. كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء برقم 2579/7 وابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المجنون والصغير والنائم» برقم 47 ,5١ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود»١/ 55 وني إرواء الغليل؛ برقم /791 . (*) انظر: الإجماع لابن المنذر. ص5 4 .
عدد الصفحات ١٣صلاة الجمعة 0 ب 0 5 د 0 ه - وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب ©#ه عن النبى ع .0 ع 0 0 0 اربعة: عبد نملوك, او امراة. او صبي» او مريض»0". يقول: رهلا يدل على أن الجمعة حق واجب»!". ر حمه الله : «كل فوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب» لا مبنيا بها جرت به عادتهم: من مدرا' وخشبء أو قصب» )١( أبو داود. كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك والمرأة» برقم 2٠١517 قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي يِل ولم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألبانٍ في صحيح أبي داود» /١ 145» ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضراشعها . 0258/8/1١ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابيء وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشىء وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم» سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام, الحديث رقم 494. (0) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 445 . م2 مدر: الطين اليابس. القاموس المحيط. فصل الميم» باب الراء. ص4 2.5
عدد الصفحات ١٤مد هه أو جريد. أو سعف. أو غير ذلك؛ فإن أجزاً البناء ومادته لا تأثير لا في ذلك. إنما الأآصل أن يكونوا مستوطنين» ليسوا كأهل الخيام» والحلل الذين يتتبعون في الغالب مواقع القطرء ويتنقلون في البقاع» وينقلون بيوتهم معهم. إذا انتقلواء وهذا مذهب جمهور العلماء ... وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون» فعلّل سقوطها بالانتقال» فكل من كان مستوطناً لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى»٠". والمسافر لا جمعة عليه؛ لأن رسول الله # كان يسافر أسفاراً كثيرة:قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته. وحج حجة الوداع.ومعه ألوف مؤلفة» وغزا أكثر من عشرين غزوة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداءبل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع )١( فتاوى ابن تيمية 5 7/ 21757 2159 وقال ابن تيمية رحمه الله: «وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء: كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد...» وقال أبو العباس ابن تيمية في موضع آخر: «يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية» الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.ص 4 ١ ١ءوانظر:المغنى لابن قدامة, و وت
عدد الصفحات ١٥صلاة الجمعة أسفاره»ويوم الجمعة يصلل ركعتين كسائر الأيام».وكان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة»وصلى ظهراءففي صحيح مسلم من حديث جابر #:«أن النبي # لا وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناسءثم بعد الخطبة أَذن بلال»ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»(". وهذا نص واضح صريح صحيح أنه :* لم يصلّ الجمعة» وإنما صلى ظهرا!" هذا هو الحق الذي لا شك فيه(". . ١5١4 مسلمء كتاب الحج, باب حجة النبي كلك برقم )١( (؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 575/ ١79-1178 بتصرف يسيرء والشرح الممتع لابن عثيمين» 0/ 1., والشرح الكبير» ١59/8 . () وحكي عن الزهريء والنخعيء أن صلاة الجمعة تجب على المسافر؛ لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولىء والصيواب ما تقدم. انظر: الشرح الكبيرء 2159/8 والمغني لابن قدامة» .5١/7 لكن إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطاناً لبلد: كطالب العلم. أو التاجر الذي يقيم ليبيع متاعه أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: تلزمه الجمعة لعموم الآية»ودلالة الأخبار؛فإن الأخبار جاءت بوجوب الجمعة إلا على خمسة:المريض.والمسافرءوالمرأة» والصبى. والمملوك» وليبس المسافر المقيم إقامة تمنع القصر من هو لاء الخمسة. ْ الوجه الثاني: لا تجب عليه؛لأنه ليبس بمستوطن, والاستيطان من شروط الوجوب؛ ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام» فأشبه أهل القرية الذين يسكنونما صيفاً ويظعنون عنها شتاء. انظر: المغني لابن قدامة» */ 2714 والشرح الكبير»
عدد الصفحات ١٦