-32- عقد التوريد كم اقط والحوأما تص حيح الدار –رحمهما الله –فهد روياه فهو وهم ، بذي ، كما وإنما هو موسى ب عبيدة الرّ ، ع الدراوردي ع موسى ب عهبة،الرَّبذي رواه اب عدي ، ونبه على ذلك البيههي. ولا لا تح الرواية عنه عندي، وموس ى ب عبيدة الرّبذي قال فيه أحمد : " ه " أعرف هذا الحديث ع غير(1) ليه.وحيث لم يصح الحديث، فل يصح الاعتماد ع ورُُدّ ذلك : العم به. على لإجماع قد انعهدبأن الحديث وإن كان ض عيفًا س ندًا ، لك ا نه لا جهوم بيع الدي بالدي " " إجماع الناس على أ قال الإمام أحمد: (2) ، وقد حكى هذا الإجماع أيضاً اب المنذر (3) ، واب رشد (4) ، واب قدامة(5) الوجه الثاني ورة عهد اع عليه، فل يُُسلّم بأن ص على التسليم بصحة الحديث، أو وقوع الإجم لعلماء فهد فس ر االتوريد داخلة في معناه ؛ –رحمهم الله –يث بمعانٍ معينة لا الحد لمعاني :وم تلك ا ،يندرج عهد التوريد ضمنها دي على رج آخر له على رج ب أنه بيع الرج دينًا (6) . شيء في يهبض ، كما لو أسلم شيئًا فيأنه المؤخر الذي لم يهبض بالمؤخر الذي الذمة، وكلها مؤخر (7) . (1 )ينظر : التظليص ا 3/29 ، نيل اوطار 2/243، ا ل السلام3/31 ، ةرواء الغليل 2/223 (2 )ينظر : المغ2/12 (3 )ينظر : ا جماع ابن المنار 117) (4 ) ينظر : بداية المجترد3/367) (2 )ينظر : المغ2/132)\ ورد اب الهيم– : " إن بيع الدي بالدي ليس النهي عنه نص عام ولا إجماع " . (2 )ينظر : الموطُ ص2232 (7 )ينظر ةعلام المو عي1/436 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤-33- عقد التوريد هول: بِعْنيه الأج لم جهد ما يهض ي به في أن يش تري الرج ش يئًا إلى أج ، فإذا ح ّ ينهما تهابضب إلى أج آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا جهري (1) فالملح أن العلماء– رحمهم الله –لدي ، ولا با تلفون في حهيهة بيع الدي ة ، لأنه ريد ليس م قبي الص ور المذكور، وعهد التو يكادون جهمعون على ص وره يه تلفان وليسا مالينمبادلة سلعة بنهد ، أو خدمة بنهد فالبدلان ف(2) . : مللكه الإنسانثانيًا: أنه بيع ما المورد، م الأحوال لا يكون في ملك على عهد التوريد أن المبيع في كثير يرد هى الشارع ع ذلك، فهد قال فيصير العهد عليه بيعًا لما لا يملكه، وقد ن –صلى الله عليه وسلم –ما ليس عندك " ب حزام : " لا تبعلحكيم (3) . وجهاب ع ذلك في حكم ينئذحلع ، أو وكيلً تجاريًا فهو ان المورد منتجًا لهذه الس بأنه إذا ك المالك، والس لعة عنده حكمًا (4) وعليه فل يرد هذا االإش كال في عهود التوريد الصناعية ، وكذا لا يرد في السلعة الموصوفة في الذمة. يفر بي الدين تلدين والكاليء تلكاليء ، ف ي أنه ليسااااااااااااااات كل صاااااااااااااااور الدين تلدين –رحمه ع –فابن القيم الكاليء تلكاليء ة:ا كان كلاهما م خر.ممنوعة، بل نوع من أنواعه واو (1 ) ينظر : ا ل ا الام3/31. (2 )ينظر : منااا صااااااااااااااااات العقود ا داريااة للمصاااااااااااااااري (ص 42). عقااد التوريااد، درااااااااااااااااااة فقريااة ليليااة، لع اادالوااااب أبي اليمان (49.) (3 )رواه أبو داود اننه: كتاب ا مارة ، تب الرمل ي يع ما لي س عنده ر م الحديث ( 3233) ص232. ورواه ، ، ورواه 2167 ) 2 /132.) (4 ) ينظر : منا صات العقود ا دارية للمصري (ص 49.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥-34- عقد التوريد نهي في ليش تري الس لعة فل يش مله ا وأمّا إذا لم يك منتجًا أو وكيلً ب س لأعيان الموص وفة لا على بيع ا المعينةيان الحديث أيض ًا لأن الحديث وارد على بيع الأع في الذمة. رحمه الله -قال اب الهيم – (1) : " وأمّا قول الن– ص لى الله عليه وس لم – لحكيم ب حزم – رضي الله عنه - : " لا تبع ما ليس عندك " يحم على معنيين: ثم يس عى في عنده، ب ملك للغير. فيبيعها أن يبيع عينًا معينة ، وهي ليس تأحدهما : تحصيلها، وتسليمها للمشتري. ده حسًا ولا ، وإن كان في الذمة، فليس عن الثاني: أن يريد بيع ما لا يهدر على تسليمه له أم لا ؟ " معنى، فيكون قد باعه شيئًا لا يدري ه يحص يدخ في معنى الحديث:التوريد لا وعلى كل المعنيين فعهد عليه عين المعهود ، وإلاّ فالغالب إن هي مملوكة فلأن عهد التوريد إن كان على أعيان يشترط فيها الملك.ة ، وهذه لانيموصوفة في الذمة غير مع ديه الثهة م برم العهد إلاّ عندما تكون لولأن م ض روريات عهد التوريد أن المورد لا ي لمس تورد م قدرة ا اطمئنانرورياته أيض ًا لى المبيع في الوقت احدد وم ض الحص ول ع ثاق م م ذلك بأخذ ضمانات للستي المورد على تسليم السلعة، وحرصه على التأكد التسليم في الوقت احدد (2) ص في البيع الحال أن النهي ع بيع الإنس ان ما لا يملكه خا(3) لأن هذه الحالة هي التي يتص ور فيها النزاع ، أمّا لو كان البيع على أن تُُس لّم الس لعة بعد مدة م الزم ، فهذا لا يدخ في بيع ما ليس عند الإنسان وهو حهيهة عهد التوريد(4). (1 )ةعلام المو عي1/399.) (2 )ينظر : عقد التوريد ، درااة فقرية ليلية، لع دالوااب أبي ا ليمان (ص49.) (3 )ويسااتفاد ااا من صااة الحديث ، فإن حكيماً ال : ياراااول ع: يأتيني الرمل ف يد مني ال يع ليس عندي أفُبتاعه له من السو ؟ فقال : " ا ت ع ما ليس عندك " . (4 )ينظر : الغرر وأهره العقود ، للصدي ال رير (ص 339.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦-35- عقد التوريد ثالثًا: أنه بيع معدوم: يع مع دوم ح ال العه د، فه د لا يرد على عه د التوري د أن ه ق د يكون على مب منعه جمهور ل إبرام العهد، وبيع المعدوم قدليها موجودة حاتكون الس لعة المعهود ع الفههاء –رحمهم الله تعالى – (1) وجهاب ع هذا م وجه / عدم التسليم بنهي الشارع ع بيع المعدوم قال اب الهيم –رحمه الله تعالى – (2) : " ليس في كتاب الله و سنة رسول الله ، ولا في كلم أحد م الص حابة ، أن بيع المعدوم لا جهوم بلف عام ولا بمعنى عام، وإنما في الس نة النهي ع بعض الأش ياء ا لتي هي معدومة، كما فيها النهي ع بعض الأش ياء الموجودة فليس ت العلة في المنع العدم ولا الوجود، ب الذي وردت به الس نة النهي ع بيع الغرر، وهو ما لا يهدر على تسليمه سواء كان موجودًا أو معدومًا ". د ويكفي فيه غلبة الظ بوجو / نهض ذلك أيض ًا بالس لم، فعهد الس لم مش روع، المسلم فيه في وقت التسليم. عهود عليها لبة الظ بوجود السلعة الم وعهد التوريد كذلك، فإنه إنما يُُبرم مع غ وقت التسليم. ستيثاق اضر إبرام عهد توريد دون اإنه أضحى م غير الممك في الوقت الح ب يضم سلمة وصول السلع إلى المستوردي (3). (1 ) (2 )ةعلام المو عي2/9) (3 )ينظر : منا صاااااات العقود ا دارية، للمصاااااري (ص 49)، اللاااااامل معاملات وعمليات المصاااااار ف، لمحمود ةرشااااايد (ص144 – 142.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧-36- عقد التوريد رابعًا : أن فيه غرراً. لتس ليم نجمًا ، مما يع أن فترة ايرد على عهد التوريد أنه أحياناً يكون م الثم ، يمة العملة مما يورث غررًا فيطويلة، وهو بهذا عرض ة لتهلب الأس عار وتغير ق غرر يمنع م صحة العهد.ووجود ال وجهين:وجهاب ع هذا م لَحبَلة أي الس لعة كما في بيع حَبَ ا / أن الغرر المؤثر هو إمكان عدم الحص ول على نتاج الناقة المنهي عنه. ير مؤثر، تس ليم ، فالوهم بعدم الهدرة غوأمّا إذا كان يغلب على الظ الهدرة على ال .العهد وغلبة الظ كافية للحكم بصحة ية، ولو أكثر عهود المعاملت المال/ أن تهلب الأس عار وتغير قيمة العملة يرد ها في العلة.أنواع بيوع الآجال لاشتراك قي بأنه غرر يمنع م صحة العهد لبطلت جميع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨-37- عقد التوريد المطلب الثاني حكم عقد التوريد ييأتن حكم ك صورة كما االتوريد له ثلث صور تهريبًا، وبيعهد (1) :- -الصورة الأو عية). معًا (عهود التوريد الصنا عهد التوريد العين والعمأن يكون مح مثال ذلك: ناعة ج الورق فتتعاقد معه على ص أن تتهدم دار للنش ر إلى ص احب مص نع لإنتا نضبطة م الحجم معلى صفة الورق بصفات الورق مع تمويله لتلك الدار ، ويتم الاتفاق مبلغ معين. ة مهاب والمهاس والنوع بحيث يتم تسليمها بصفة دوري العين ناع؛ لأنه ش رط فيه العم وهذه الص ورة م الناحية الفههية عهد اس تص معًا، فتأخذ شروط وأحكام عهد الاستصناع. كان أن التوريد ما نص ه: " إذاوقد ورد في قرار مجمع الفهه الإس لمي بش ستصناع تنطبق عليه أحكامه " عهد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعهد امح(2) (1 )رأي بع: العلماء وال احشي أن يعدوا عقد التوريد عقدًا مديدًا دون ربيره تلعقود المعروفة عند الفقراء ، ويجروه على أصااااااااال ا تحة أخااً بقاعدة : الأصااااااااال العقود ا تحة. ومن ا اء : اللاااااااااي ع دع الميرل ، ينظر عقد التوريد ، درااة شرعية ص 39. (2 ) القرار ر م 137 (1/12) دورته الشانية علرة الرياض 22 جمادي الأخرة 1421اااا غرة رمب 1421اا ) (16- 23 ا تم2333م 12/ 2 /271.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩-38- عقد التوريد الصورة الثانية: أن يكون مح عهد التوريد هو الذمة: دق أو المس تش فيات أو الفنا مثاله: أن تتعهد ش ركة إلى بعض المدارس لغذائية بصفة دورية.بتوريد بعض المواد الغذائية، أو الوجبات ا موصوف لمبيعاهد السلم ، م حيث إن م الناحية الفههية تشبه ع هذه الصورة يه معلومة.ففي الذمة مؤج ، وم حيث أن الآجال ون الثم كمؤجلين، فلبد أن ي وعهد الس لم يش ترط فيه ألاّ يكون البدلان يد.كذلك في هذه الصورة م عهد التور ،معجلً طه، هد السلم وتوفرت فيه شرو عفعهد التوريد إذا صيغ على أساس مواصفات لألفاظ والمباني.هود بالمهاصد والمعاني، لا بافإنه حينئذٍ يكون سلمًا، لأن العبرة في الع عه د ول على تحريم ت أجي الب دلين فيرج على الإجم اع المنهولا يمك أن خف الس لم (1) ، فالإمام أحمد– رحمه الله – مع تحفظه الش ديد في نه الإجماع ، قال : إجماع الناس على ذلك. عهد التوريد وفيه : وبهذا صدر قرار مجمع الفهه الإسلمي حول لذمة، تتطلب ص ناعة هي موص وفة في ا " ثالثًا : إذا كان مح عهد التوريد س لعةً لا طريهتين: يلتزم بتسليمها عند الأج ، فهذا يتم بإحدى لم ، فهذا عهد يأخذ حكم الس َّ هد ،أن يعج المس تورد الثم بكامله عند الع -أ فيجوم بشروطه المعتبرة شرعًا. (1 ) ال النووي– رحمه ع – المجموع 9/4333 : " ا يجوز بيع نسي ة بنسي ة بأن يقول: بعني هوتً :م بصفة كاا ةا شرر كاا بدينار م مل ةلى و ت كاا، فيقول : لت. وااا فااد بلا خلاف ". نما ورد النري عن بيع الكاليء تلكاليء واو الم خر الاي ) : " وة ج يق : تلم خر الاي ج يق : ، وااا كما لو أاااااالم شاااااي ًا شااااايء الامة، فراا ا يجوز تاتفا ، واو بيع الكاليء تلكاليء ". ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠-39- عقد التوريد لعهد فهذا لا جهوم "إن لم يعج المستورد الثم بكامله عند ا -ب (1) :الثالثةالصورة ورد بصفة دورية المست تسليمها إلى تمأن يكون مح عهد التوريد سلعًا معنية، ي مهاب مبلغ معين مهطوع: م حالين:وهذه العين لا تلو أن تكون غائبة إلى منزلي مهدار كذا. مثاله: أريدك أن تورد لي م بئرك ك يوم ة.أن تكون حاضرة ولكنها مستور خلل ش هر رمض ان ك يوم مثاله: أريدك أن تورد لي م مس تودعك هذا عشري كيلً م التمر. جوم فيها م البيع في، فتأخذ أحكافهذه الص ورة م الناحية الفههية عهد بيع تعجي الثم وتأجيله (2) (1 )القرار ر م 137 (1/12) دورته الشانية علااااااااارة المقامة الرياض 1421ااااااااااااااااااااااااا. ينظرالقرار مجلة مجمع الفقه ا اااااااالامي (12/2/272) وتمامة : " لأنه م ني على المواعدة الملزمة لليررفي. و د صااااااادر رار المجمع (ر م 43 – 41) المت ااااااااااامن أن المواعدة الملزمة تلااااااااااا ه العقد نفساااااااااااه، فيكون ال يع انا من بيع الكاليء تلكاليء أما ة:ا كانت المواعدة غ ملزمة لأحد الير رفي، أو لكليرما فتكون ما زة ، على أن يتم ال يع بعقد مديد ". (2 )ينظر : الغش العقود ، للسلمي1/442.) 3 /123.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١-41- عقد التوريد المطلب الثالث التزامات المورد والمستورد أولاً : التزامات المورد: يلتزم المورد للمستورد ما يلي : تنفيذ العم الذي تعهد به نه، فيس تص نع أو يحض ر الس لع جهب على المورد أن ينفذ العم المطلوب م غر. الذي م أجله أبرم العهد.ن هذا هو الإالعهد، إذ المطلوبة في سليم العم للمستورد بعد إنجامه .ت اش ترطاه لأج احدد وفي المكان الذيجهب على المورد المبادرة بالتس ليم وفق ا ، أو جرى عليه العرف. ضمان العم بعد تسليمه ها سواء ت والشروط المتفق علي اصفا جهب على المورد ضمان عمله إذا خالف المو لع المعهود ر ، أو عند وجود عيوب في الس بإحضار جنس آخر غير المعهود عليه أو نوع آخ عليها. ثانيًا: التزامات المستورد: يلتزم المستورد للمورد بما يلي : قدي .تسليم البدلين واجب على العادفع العو.: فهو أحد البدلين في العهد، و ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢-41- عقد التوريد بدء العم . ذلك بتزويده بما يحتاج إليه ل المورد م تنفيذ ما أتفق عليه ، وتمك(1) المبحث الثالث الغش في عقد التوريد المطلب الأول: معنى الغش التوريد المطلب الثاني: صور الغش في عقد لتوريدالمطلب الثالث: أثر الغش في عقد ا (1 )ينظر : عقد التوريد ، درااة شرعية، لللي الميرل (ص 23 – 22) ، عقد المقاولة، للعايد (ص322 -326.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣-42- عقد التوريد المطلب الأول معنى الغش لاً: الغش في اللغة:أو شّ الغِ –شَّاً غِ ال: غَشَّه يَغُُشُّه: ضد النصيحة ، يُُه -ر بالكس (1) مَرغير المصلحة، وأظهر له غير ما أضْ ميَّ َ له ايُُهال: غَشَّ صاحبه، إذو (2) . والمغشوش: غير الخالص ، المخلوط بغيره(3) . وأص الغش م الغَشَش ، وهو المشرب الكدَر(4) م معانيه :و شاشًا العجلة ، تهول : لهيته غِ-–بالكسر –أي علي عجلة (5) شَا : أي غَ َّ والغِ ُّ ، تهول : غشّّ صَدْرُُه يغِشُّ غِ(6) ثانيًا : الغش في الاصطلاح و فعلية، لف الواقع بوس يلة قولية أ" إظهار أحد المتعاقدي أو غيره العهد بخ لتعاقد عليه " المتعاقدي لامتنع م اأحد يه، لو علم بهف غير مرغوب فوكتمان وص (7) (1 )ينظر : لسان العرب 2/323) ، مقاييس اللغة4/363 ، المص ا المن ص232 ( مادة غلش (2 )ينظر : المص ا المن ص232 (مادة غلش (3 )ينظر : المص ا المن ص232 (مادة غلش (4 )ينظر : لسان العرب 2/323) ( مادة غلش (2 ) ينظر : لسان العرب (2/323) ، مقاييس اللغة4/363 (مادة غلش (2 )ينظر : لسان العرب 2/323) (مادة غلش (7 ) الغش وأهره العقود ، للسلمي 1/33.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤-43- عقد التوريد المطلب الثاني صور الغش في عقد التوريد ي:صنيفها إلى ثلثة أنواع هصور الغش في عهد التوريد كثيرة، ويمك ت أولاً: الغش في الصفة: فة نها بصوالنوع المتفق عليه، ولك وذلك بأن يحضر المورد السلعة بنفس الجنس أردأ. مثال ذلك: ا، بحيث للأثاث المورد خشبًا قديمً الغش الحاص باستعمال المورد في صناعته - يكون عمره قصيرًا. ذلك. تحية أو قد قاربالغش الحاص بتوريد أغذية منتهية الصل- ثانيًا : الغش في الجنس: لعهد ا للمتفق عليها، فهد يتم كالغش الحاص بتوريد هواتف اتص ال مغايرة رد البضاعة ف نه ثابت ، فيستلم المستو على هواتف اتصال جوالات فيأتي المورد بهوات لمتفق فتحها وجدها على غير الجنس ا وقد كتب عليها المواص فات المطلوبة ، ثم إذا عليه. ثالثًا : الغش في النوع : ج) ونس نوع ش ركة (س امكالغش الحاص بتوريد هواتف اتص ال ثابت م ثابت م نوع شركة (إريكسون) ، مع أن الاتفاق كان على هواتف اتصالمثلً(1) 2 /23.) (1 ) ينظر : الغش وأهره العقود ، للسلمي (1/347 ،442.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥-44- عقد التوريد المطلب الثالث أثر الغش في عقد التوريد ب الوص ف الفههي لك ص ورة م س يختلف أثر الغش في عهد التوريد ح -:صوره ه د ، ف إن ه ي أخ ذ أحك ام ع عم مع ًا أولاً: إذا ك ان عه د التوري د محل ه العين وال لتوريد هذا م حالتين:ع، فحينئذ لا يخلو الغش في عهد االاستصنا لك، لأنه حهه تصنع) بعيوب السلعة وغشها، فله ذ أن يهب المستورد (المس الحالة الأولى: مان المعيب وله اسهاطه ، وعند ذلك تبرأ ذمة المورد م ض(1) . (المستصنع) بعيوب السلعة . أن لا يهب المستورد الحالة الثانية :حالين فل يخلو الأمر م في النهيصة:أن يكون بمهدور المورد إصلح العيب، وتل إيفاء في العهد ؛ لأنه جهب عليه فحينئذٍ يكلف بإص لحه على حس ب ما أتفق عليه وله ب على المستورد حينئذ قبحه وجلالمعهود عليه سليمًا م العيوب. فإن أص (2) لرد.المستورد بالخيار بين الإمساك واعليه ووإذا أتى به على خلف المتفق حه يمك تداركه، أو رفض إص ل/ إذا كان الإص لح للعيب مرههًا للمورد أو :فللمستورد حينئذ خيار العيب والفههاء –ك والرد. لمستورد ير حينئذ بين الإمسامتفهون على أن ا-رحمهم الله (1 ) ينظر : الغش وأهره العقود ، للسلمي 1/449) ، عقد المقاولة ، للعايد ص323 (2 )ينظر : المدونة4/236) ، روضة اليرال ي3/273) ، المغ6/36.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦-45- عقد التوريد أن النبي والدلي على ذلك : قال تص روا الإب و الغنم ، فم ابتاعها بعد فهو بخير النظري بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً م تمر" (1) وجه الدلالة أن النبي خير م وجد العيب بين الإمساك أو الرد . ولك اختلف الفههاء –أو أخذ الأرش حال الإمساك ه للمستورد أن ي في-رحمهم الله لا ؟ للفههاء في هذا قولان : ش حال الإمساك. لا يحق للمستورد أخذ الأر الهول الأول: وهذا مذهب الجمهور فهو مذهب الحنيفة (2) ، وقول عند المالكية(3) ، وهو مذهب الشافعية (4) ورواية ع أحمد(5) ، اختارها اب تيمية(6) - رحمهم الله جميًعا . لإمساك. للمستورد أخذ الأرش حال ا الهول الثاني: وهذا هو المشهور م مذهب الحنابلة (7) . الأدلة دليل القول الأول: (1 )متف عليه : رواه ال ظاري صاااااااااااحيحه : كتاب ال يوع ، تب النري لل ا ع أن ا فّل ا بل وال قر والغنم ، ورواه مساااااالم صااااااحيحه : كتاب ال يوع ، تب رع بيع الرمل على بيع أخيه واااااااومه على اااااااوم أخيه ، ر م الحديث (3612) ص229-223 . (2 )ينظر : بدا ع الصنا ع2/269) ، فتو القدير2/122) ، ت يي الحقا4/96.) (3 )ينظر : المعونة2/1321) ، بداية اترد (3/344.) (4 )ينظر : تكملة المجموع للميريعي 12 /127.) (2 )ينظر : ا نصاف11/372.) (2 )ينظر : الفتاوي الكبري2/393 .) (7 )ينظر : المحرر1/324 المغ (2/229) ، اانصاف11/372) ، كلاف القناع 3/216. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧-46- عقد التوريد أن النبي –صلى الله عليه وسلم –ال :" لا تصروا الإب والغنم ق –فم ابتاعها بعد فهو ر "، وإن شاء ردها وصاعاً م تم بخير النظري بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها (1) و ه الدلالة خيّر النبي –صلى الله عليه وسلم –بل أرش أو م وجد العيب ، بين الإمساك الرد ، ولو جام غير ذلك لذكره (2) دليل القول الثاني س تورد) قدأن المتبايعين (المورد والماك مع الأرش: ب أباح الإمس اس تدل م الثم ، جزء م السلعة يهابله جزء م كتراضيا على أن العو. في مهابلة السلعة، ف الأرش الرجوع ببدله وهو له لذلكف إن جزءاً م المبيع قد فات ،ومع العيب ف (3). قش هذا :وون حينئذ م يه العهد الأول، فلبد فيهبأن الإمس اك مع الأرش عهد معاوض ة لم جهر عل را. رضا المتعاقدي ، وإلاّ كانت تجارة ع غير ت(4) ح :ـر يـلتا المختار –والله أعلم –ور قول الجمه –عيبًا ولم وهو أن المس تورد إذا وجد به أص حاب أرش أو الرد. لتوة ما اس تدل يص لحه المورد فإنه يخير بين الإمس اك م غير هذا الهول. (1 )ا تخريجه (2 )ينظر : المعونة2/1321) ، المغني (2/229.) (3 )ينظر ك كلاف القناع 3/216 (4 )ينظر: الغش وأهره العقود للسلمي 1/274.) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨-47- عقد التوريد حينئذٍ رشلاّ إذا تعذر الرد فيتعين الأإولأن الأرش معاوضة لا إجبار فيها (1) . وقات ، يتحص له على أوف في الذمةا: إذا كان عهد التوريد على مبيع موص ثانيً ي د ي أخ ذ الات بن اءً على أن عه د التورمعلوم ة، ف إن الغش حينئ ذٍ لا يخلو م ثلث ح -أحكام السلم : الحالة الأولى:ديئة.عهود عليه ونوعه، ولكنه بصفة رأن يأتي المورد بجنس الم اء على أن المس تورد إلاّ أنه رديء ، فهد اتفق الفهه والنوعإذا جاء المورّد بنفس الجنس المورد م ض مان قبوله، فإن قبله فهد برئت ذمة بينو(الْمس ْلِم ) له الخيار بين رده الغش لأنه حهه وله إسهاطه (2) الحالة الثانيةير جنس المعهود عليه. أن يأتي المورد بجنس غ -عهود عليه:الم إذا جاء المورِّد بجنس غير جنس فهد اتفق الفههاء - –رحمهم الله –م) رد الس لعة على أنه يباح للمس تورد (الم س ْلِ المستوردة لمخالفتها للمعهود عليه (3) فههاء المغش وش ة فهو مح خلف بين ال وأمّا إمس اك المس تورد (ال مس ْلِم) للس لعة– رحمهم الله –-على ثلثة أقوال: القول الأول:جنسها مطلهًا. المستوردة (المسلم فيها) بغير م الاعتيا. ع السلعةيحر الحنابلة وهذا مذهب الجمهور م الحنفية والشافعية و –رحمهم الله – (4) (1 )ينظر : المظتارات الجلي ة المسا ل الفقرية ، للسعدي (133.) (2 )ينظر : بدا ع الصنا ع2/233 ، القواني الفقرية ص273 ، مغني المحتاش3/22 ، حاشية ليوبي 2/437، المغني 2/417. (3 )ينظر : بدا ع الصااااانا ع2/214، ت يي الحقا 4/212 ، روضاااااة اليرال ي3/273 مغني المحتاش3/22 ، حاشاااااية ليوبي 2/432 ، تكملة المجموع للميريعي 12/266 ، المغ2/412 – 412 ، التنقيو المل ع ص143 ، كلاف القناع 3/332. (4 )ينظر : المدونة4/33 ، بدايةالمجترد 3 /394 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩