المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون

عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صفحة ١ من ٥

الفقهي التوصيف الديون تحصيلللمعاوضة على عدادإ د. عبدالله بن عبدالرحمن السلطان أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

2 وسيئات أعمالنا ، من يهده الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد:، محمداً عبده ورسوله فقد ازدهر ت في الآونة الأخيرة أعمال المعاوضة على تحصيل الديون المستحقة والمتأخرة في ذمة المدينين لصالح الدائنين ، وتخصص في ذلك العمل أفراد وشركات ، حيث يتولى المحصل أعباء ومسؤوليات تحصيل الديون مقابل عوض مقطوع أو مقابل نسبة شائعة من المبلغ المحص ل ، مما يعود بالنفع على الدائن بتحصيل دينه بأسرع وقت ، وأقل تكاليف ، و قد تناول الفقهاء -رحمهم الله تعالى-، ورأيت أن من المفيد حكم هذا التصرف في مسائل معدودة متناثرة في أبواب فقهية متفرقة جمع تلك المسائل في بحث مستقل ، وقد أسميته بـ التوصيف الفقهي للمعاوضة على تحصيل الديون . أسباب اختيار البحث : لقد وقع اختياري على الكتاب ة في هذه الموضوع لسببين : 1- لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل . 2- إن توصيف صور المعاوضة على تحصيل الديون يأخذ أشكالاً مختلفة ، وفي أبواب فقهية متعددة : منها الإجارة ، والجعالة ،والوكالة ، والشركة ، فأحببت أن أبين كلام الفقهاء في كل صورة -إن وجد -ه كل صورة بهذه العقود .ووجه شب منهج البحث في التوصيف الفقهي : يتمثل منهج البحث الذي سأقوم باتباعه في الخطوات التالية : 1-حصر صور المعاوضة على تحصيل الديون ، والتمثيل لها 2-، والآثار التيالصورةتنتمي إليه الذيالتوصيف الفقهي لكل صورة من خلال بيان العقد تترتب على ذلك ، من جهتين : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

3 الأواستقراء ما ذكره الفقهاء من نصوص فقهية متعلقة بالمعاوضة على تحصيل الديون ، وبيان حكم كل صورة. الثانية :إذا لم أجد نصاً في ذلك فأسلك فيه مسلك التخريج الفقهي على أقوال وقواعد كل مذهب ، بذكر مواضع الشبه بين كل صورة والعقد المخرج علي ه . وقد اشتمل البحث على تمهيد ، و فصلين ، وخاتمة . أولاً: التمهيد : مسائل خمسوفيه للمعاوضة على تحصيل الديون ، التوصيف الفقهي وفيه أبين معنى المسألة الأولى : تعريف التوصيف الفقهي . .المسألة الثانية : تعريف المعاوضة المسألة الثالثة : تعريف التحصيل . لمسألة الرابعة : تعريف الديون .ا المسألة الخامسة : مشروعية المعاوضة على تحصيل الديون . . صور تحصيل الديونالفقهي ل توصيفال: الفصل الأول . بمبلغ مقطوع التحصيل المعاوضة على توصيف: المبحث الأول :مطالب ةوفيه ثلاث قدر بالممن .التحصيل الم المعاوضة على توصيف: المطلب الأول التحصيل المقدر بالعمل . المعاوضة على توصيف: المطلب الثاني التحصيل المقدر بالممن والعمل .المعاوضة على توصيف: المطلب الثالث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

4 .جعل العوض نسبة مما يتم تحصيله التحصيل إن على المعاوضة توصيف: المبحث الثا : مطلبانوفيه على تحصيل الديون بالنسبة . ضةعاو :حكم الم المطلب الأول على تحصيل الديون بالنسبة . المعاوضة توصيف: المطلب الثاني فسخ عقد تحصيل الديون .: الفصل الثاني . لعوضال ل له العقد ، وأثره في استحقاق المحص فسخ المحص المبحث الأول : : مطالب ةوفيه خمس .مل ، وأثره في استحقاقه للعوض ل شروع المحصل في العقبالعقد المحصل له فسخ : المطلب الأول . ل له العقد قبل الشروع في العمل: اشتراط المحصل استحقاق العوض إذا فسخ المحص المطلب الثاني وأثره في استحقاق : فسخ المحصل له العقد بعد شروع المحصل في العمل وقبل إتمامه ، المطلب الثالث . العوض : اشتراط المحصل استحقاق العوض إذا فسخ المحصل له العقد بعد الشروع في العمل بعالمطلب الرا وقبل الإتمام. .في استحقاقه العوض ه: فسخ العقد بعد إتمام العمل ، وأثر المطلب الخامس لعوضاص ل العقد ، وأثره في استحقاقه المبحث الثاني : فسخ المح الخاتمة :.وفيها أبرز النتائج وعلى آله وصحبه ، لختام ، أحمد الله سبحانه على الإعانة والتوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وفي ا أجمعين . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

5 التمهيد : مسائل وفيه خمس المسألة الأولى : تعريف التوصيف الفقهي . .تعريف المعاوضة المسألة الثانية : تعريف التحصيل . المسألة الثالثة : تعريف الديون .: المسألة الرابعة المسألة الخامسة : مشروعية المعاوضة على تحصيل الديون. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

6 المسألة الأولى : تعريف التوصيف الفقهي أصله : و ص ف ي ص فُ و ص ف اً و اً ، ف ي ص و ت ف ص و ف يص و مصدر للفعل المضعف:التوصيف لغة : و ص ف ةً ، (1) . ويأتي لعدة معان من أبرزها 1-يء ، وحليته ، قال الليث : الوصف : وصفك الشيء بحليته ونعته . نعت الش 2-. تعيين الشيء باسمه ومقداره ، يقال : وصف الطبيب الدواء 3-حكاية الشيء ، يقال : وصف الخبر أي حكاه 4-الجسم إظهار حالة الشيء وهيئته ، يقال : وصف الثوبُ ( 2). أصل واحد هو تحلية الشيء وصفته وصفاً ، والصفة : الأمارة قال ابن فارس : الواو والصاد والفاء اللازمة للشيء ..." ( 3) . الفقهي ثانياً : تعريف التوصيف ،يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحادثة التي لم يستعملها الفقهاء السابقون في كتبهم ومدوناتهم ، نعته فقهاً :صيف إلى الفقه كان المقصود به إذا أضيف التو بل قصروا استعماله على معناه اللغوي ، ف الذي استعمله الفقهاء ولم أجد لأحد من الفقهاء السابقين من استعمل هذا المصطلح بالمعنى لتوصيف الفقهي لعقد في معرض تعريفه ل، ومن هؤلاء الدكتور عبدالله السلمي حيث عرفه المعاصرون هل هو عقد جديد من العقود غير المسماة ؟ أم هو من العقود ، و بيان موقعه ":بقوله التصريف داخل ضمن العقود المسماة التي ذكرها الفقهاء المتقدمون رحمهم الله" (4) . (1) وهذا المصدر–التوصيف -شائع في كلام المحدثين ، ولكنه غير مسموع عند أهل العربية ، ولا يسوغه القياس ؛ لعدم . قالحاجة للتضعيف لكون الفعل ( و ص ف ) متعدياً من أصله، والمبالغة غير مقصودة إلا أن يقال :أن المراد هو الوصف الدقي (2)تاج العروس24/459 . مادة (وصف) ، المعجم الوسيط2/1036 مادة (وصف (3 )مقاييس اللغة6/115 مادة (وصف (4 ) عقد التصريف : توصيفه وحكمه ، مجلة العدل ، العدد : 38 ، ص50 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

7 الألفاظ ذات الصلة 1-التكييف منها : ،التي تستعمل لعدة معان" ي فك " ي ف ، وأصلها ك الفعل المضعف التكييف مصدر حاله : ه ، وللتعجب ، والتوبيخ ، والانكار ، وكيفية الشيء الاستفهام عن حال الشيء وصفت وصفته(1) . كيف : ":ويرى بعض أئمة اللغة أن لفظة التكييف مولدة لا سماع فيها عن العرب ، قال ابن دريد د . هكذا يقول الأصمعي "ل و ف : فكلام مُ ي ك فأما قولهم : هذا شيء لا يُ كلمة يستفهم بها ، (2) . الفقهي للعقد كييف: تعريف التثانياً ليس لمصطلح التكييف معنى اصطلاحي خاص به عند الفقهاء السابقين غير معناه اللغوي ، وعلى ذلك فإن هذا المصطلح من المصطلحات الحادثة التي غلب استعمالها لدى الفقهاء المعاصرين (3) ، ولعل من أبرز تعاريفه : أنه تحرير المسألة ، وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر (4) . : تعريف المعاوضة الثانيةالمسألة هو : ض و ، والع ض و الع أي أعطاهة ، ض او ع مُ هضُ او ع ي ُ هض او ع مصدرأولاً : المعاوضة في اللغة : وجمعه أعواض أو ما يبذل في مقابلة الشيء ، ، والخلف للشيء ، ل د الب (5). ي عن المعنى اللغويولا يخرج المعنى الاصطلاح (6). (1 )المصباح المنير : ص208 ، مادة(كيف) . (2 )جمهرة اللغة 2/970 . (3 )منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة :ص 350 . (4 )معجم لغة الفقهاء : ص143 ، الوساطة التجارية في المعاملات المالية :ص 97 ، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة :ص 350 . (5) تاج العروس18/450 مادة (عوض)، مختار الصحاح : ص467 مادة (عوض ، معجم لغة الفقهاء : 1/438 مادة (معاوضة) . (6 ) الموسوعة الفقهية الكويتية : 38/187 مادة (معاوضة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

8 ة : تعريف التحصيل .المسألة الثالث أولاً : في اللغة الحاء والصاد واللام أصل واحد منقاس ، وهو جمع الشيء ، ولذلك سميت " قال ابن فارس : حوصلة الطائر ؛ لأنه يجمع فيها . ويقال : حصلت الشيء تحصيلاً . وزعم ناس من أهل اللغة أن تخراج الذهب أو الفضة من الحجر أو من تراب المعدن ، ويقال لفاعله أصل التحصيل اس "صلالمح(1). والت ح ص يلُ : هو تم ييمُ ما يَ صُل ، وقيل : الإظهار والإخراج ، كإظهار اللب من القشر ، وإخراج قوله تعالى الذ هب م ن ح ج ر الم ع د ن ، والب ُر م ن الت بن ، وإظهار الحاصل من الحساب ، ومنه و حُص ل م ا في الصُّدُ ور  (2) أي، أُظ هر ما فيها وجمُ ع (3) . ثانياً: في الاصطلاح من لا يخرج معنى التحصيل في الاصطلاح الفقهي عن المعنى اللغوي ، فتحصيل الديون هو جمعها وكذلك التلوم للخصوم في ق "، جاء في الفرو المدينين تحصيل الديونللغرماء (4)" (5 ). فالمضارب مجبور ، وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام "فإذا كان في المضاربة ربح ولو كان قليلاً على تحصيل تلك الديون ؛ لأن المضارب في هذه الصورة أجير يعمل الأجرة ، وحصته في الربح هي كالأجرة ، وتحصيل الديونمن تكميل العمل " (6) . (1) مقاييس اللغة2/68 . (2)العاديات : 10 . (3)الع3/166، المحكم والمحيط الأعظم:3/150،لسان العرب 11/153، تاج العروس28/302 . (4) الغرماء جمع غريم ، ويطلق على المدين وعلى صاحب الدين أيضاً فهو من الأضداد . انظر : المصباح المنير : ص169،مادة (غرم) . (5) الفروق1/84 . (6) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/481 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

9 لأنه اللفظ الشائع بين أوساط الناس ، وإن كان الفقهاء ؛تحصيل وقد اقتصرت على لفظ ال ض ب أو الق ، ء اف ي ت أو الاس ، ي اض ق أو الت ، اء ض ت لفظ الاق فضلون يستعملونه على قلة ، وي ( 1) . .: تعريف الديون المسألة الرابعة أولاً: في اللغة في لدينلو، المَدْيون من عليه ين ووالدائن من له الدين ، والمَد ، الديون جمع دين القرض ، وة مدينة مَ الذل ، ومنه قيل للَ والانقياد ، منها: اللغة عدة معانٍ (2). في الاصطلاح تعريف الدين ثانياً يستعمل الفقهاء الدين في معنيين : عام ، وخاص : ن مبيع ، أو غير المعنى العام : هو كل ما يثبت في الذمة ، سواء كان مالاً، كثمف ،كصلاة لم تؤد في وقتها. مال الذمة من مالٍ بسبب يقتضي ثبوتهالمعنى الخاص : هو ما يثبت في و(3) . (1)البحر الرائق 7/141 ،الدر المختار: 5/656 ،المقدمات الممهدات : 2/181 ، بلغة السالك3/333 ،كشاف القنا ع : 8/528 . (2) مقاييس اللغة2/319 ، مادة ( دين ) ، المصباح المنير مادة : (دان) ص78 ، لسان العرب 3/1467 ،مادة ( دين ) ، المعجم الوسيط : ص 307، مادة (دان (3) حاشية ابن عابدين5 /157 ،3 /432 ، حاشية الدسوقي3 /195 ، منح الجليل1/362 ، نهاية المحتاج 3/131 ، المبدع : 4/206، كشاف القناع 3/314، دراسات في أ صول المداينات د نميه حماد :ص 1 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

10 المسألة الخامسة : مشروعية المعاوضة على تحصيل الديون اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) على مشروعية المعاوضة على تحصيل الديون في الجملة ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة ، فعن ع ب د ال مُط ل ب ب ن ر ب يع ة ب ن الح ار ث ح د ث هُ ق ال : اج ت م ع ر ب يع ةُ ب نُ الح ار ث و ، ال ع ب اسُ ب نُ ع ب د ال مُط ل ب ف ق الا : و اللَّ ل و ب ع ث ن ا ه ذ ي ن ال غُلا م ين - ق الا ل و ل ل ف ض ل ب ن ع ب اسٍ -إ لى ر سُول اللَّ -صلى الله عليه وسلم-ف ك ل م اهُ ف أ م ر هُُ ا ع ل ى ه ذ ه الص د ق ات ثُُ ت ك ل م أ ح دُنا ف ق ال يا ر سُول اللَّ أ ن ت أ ب رُّ ... وفيه " مم ا يُص يبُ الن اسُ ف أ د يا م ا ي ُؤ د ى الن اسُ و أ ص ابا ل غ ن ا الن ك اح ف ج ئ ن ا ل ت ُؤ م ر نا ع ل ى ب ع ض ه ذ ه الص د ق ات ف ن ُؤ د ى إ ل ي ك ك م ا الن اس و أ و ص لُ الن اس و ق د ب ... الحديث "الن اسُ و نُص يب ك م ا يُص يبُون ي ُؤ د ى ( 5 ). " فنؤدي إليك كما يؤدي :ووجه الاستشهاد من الحديث قول الفضل بن العباس رضي الله عنهما الناس ، ونصيب كما يصيبون " وفيه دلالة واضحة على بعث النبي صلى الله عليه وسلم عُم اله لقبض تعالى ، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لهم عُمالة ، وهو المال وتحصيل الصدقات وهي ديون لله المأخوذ على العمل (6) . (1 ) البحر الرائق 7/141 ، حاشية ابن عابدين7/268 . (2 )حاشية الدسوقي3/397 ، بلغة السالك3/333 ، منح الجليل6/416 . (3 ) الحاوي الكب6/511 ، مغني اتاج : 2/232 . (4) المغني :7/205 ، شرح منتهى الإرادات 2/317 . (5) أخرجه مسلم في صحيحه في باب : ترك استعمال آل ا لنبي على الصدقة (1072) من كتاب المكاة رقم 1072. ) (6) المغني :7/205 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

11 الفصل الأول الفقهي لصور تحصيل الديون التوصيف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

12 توطئة عند التتبع لصور المعاوضة على تحصيل الديون الشائعة نجد أنها لا تخرج عن إحدى صورتين : الصورة الأولى : أن ي كون عوض التحصيل مبلغاً مقطوعاً . وهذه الصورة تتنوع إلى ثلاثة أنواع تبعاً لكيفية تقدير المنفعة وهو التحصيل : النوع الأول : التحصيل المقدر بالممن ، أي أنه م قدر بممن ينتهي فيه ، وبانتهاء المدة ينتهي عقد التحصيل ، ويستحق المحصل العوض المتفق عليه ، بغض النظر عما تم إنجازه وتحصيله من ديون . النوع الثاني : التحصيل المقدر بالعمل ، أي أنه غير مقدر بممن معين ، وإنما مقدر بإنجاز وتحصيل المحصل للديون المتفق عليها ، وبتحصيل المحصل للدين ينتهى عقد التحصيل ، ويستحق المحصل العوض المقطوع المتفق عليه . النوع الثالث : التحصيل المقدر بالممن والعمل معاً ، وهو جمع بين النوع الأول والثاني ، بأن يكون القصد هو تحصيل الديون في زمن محدد . الصورة الثانية : أن يكون عوض التحصيل نسبة شائعة من الدين الذي يتم تحصيله . وسوف نتناول كلاً منهما تباعاً في المبحث الأول والثاني . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

13 ولالأ المبحث بمبلغ مقطوعالتحصيل التوصيف الفقهي للمعاوضة على :مطالب ةوفيه ثلاث التحصيل المقدر بالممن . التوصيف الفقهي للمعاوضة على: المطلب الأول بالعمل .المقدر التوصيف الفقهي للمعاوضة على التحصيل: المطلب الثاني . معاً المقدر بالممن والعمل التوصيف الفقهي للمعاوضة على التحصيل: المطلب الثالث ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

14 المطلب الأول التوصيف الفقهي للمعاوضة على التحصيل المقدر بالممن . المسألة: ةصور مقابل عوض شهري قدره ألف ريال لمدة مع شخص على تحصيل ديون له مثلاً مصرف أن يتعاقد .سنة كاملة و الجعالة ، وبيان هذه الصورة على أنها من باب عقد الإجارة أ توصيفويمكن : فروع أربعةذلك في على أنها عقد إجارة توصيفهاوجه : الفرع الأول (1) لعدة أمور: الصورة على أنها عقد إجارة ، هذه توصف 1-محله القيام بالعمل عقدا معاوضة إجارة الأعمالأن عقد تحصيل الديون ، وعقد . معلوم بالزمن ، مقابل بعوض معلوم ، بأجر معلومبيع منفعة معلومة بأنها الحنفية الإجارة وقد عرف (2 )، وعرفها المالكية بقولهم : هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض(3) . وعرفها الشافعية بقولهم : هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم(4) . : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة ، من عين معينة ، أو وعرفها الحنابلة بقولهم موصوفة في الذمة ، أو على عمل شيء معلوم بعوض معلوم (5) . (1 )الإجارة في اللغة: على وزن ف ع ال ة ، مصدر أج ر يأ جُرُ، و يأ ج رُ أجراً ، وإجارةً، فهو مأجور، واشتقاقها م ن الأجر، وهو العوض . انظر: القاموس المحيط :ص 436، مادة : (أجر) ، الدرالنقي : 3/533. (2 )تبيين الحقائق5/105 ، البحر الرائق 7/297 . (3)حاشية الدسوقي4/2، مواهب الجليل5/389، جواهر الإكليل2/184. (4) مغني اتاج : 2/331 ، حاشيتا قليوبي وعميرة : 3/67 . (5) المغ8/6، كشاف القناع 9/31 ، شرح منتهى الإرادات 2/350 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

15 ، بعوض معلوم ، وهذا ، مدة معلومة عقد على عمل شيء معلوم في هذه الصورة : وتحصيل الديون عقد الإجارة . ليهما ينطبق ع يشتركان في بذلهما للعمل ، وغايتهما الحصول على عوض عملها ل والأجيركما أن المحص 2- أو بهما جميعاً ، وإما بعمل معين ، ، غير مؤبدان ، إما بمدة أنهما عقدان مؤقتان( 1). على عقد الإجارة فإن المحصل في توصيفهوبما أن تحصيل الديون بمبلغ مقطوع في مدة زمنية يمكن من قدر نفعه بالممن ، كاستئجار رجل للعمل في بناء جير الخاص ، وهو هذه الحالة يأخذ حكم الأ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون ؛ أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً ، وسمي خاصاً سائر الناس ، وقد يسمى بالأجير المنفرد ؛ لانفراد المستأجر بمنفعته في المدة (2) . للأسباب التالية :الديون بعقد إجارة الأجير الخاص عقد تحصيل من الصورةهذه وجه إلحاق و 1-ال ع ق د ع ل ى ال مُد ة ي ق ت ض ي وُجُوب ، جاء في بدائع الصنائع "ما عقدان مؤقتان بمدة ، لا بعمل أ هُ ي كُونُ أ ج يرًا خ ال صًا "الأ ج ر م ن غ ير ع م لٍ ؛ لأ ن (3) . (1) بدائع الصنائع4/184 ، التلق2/398 ، مغني المحتاج2/427 ، شرح منتهى ا رادات 2/5 ، كشاف القناع 9/32. (2) وقد عرف الأجير الخاص بعدة تعا ريف : فهو عند الحنفية : الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل . وعند المالكية : هو من ملكت منافعه . وعند الشافعية : من أجر نفسه مدة معينة لعمل الذي يعمل له ولا يعمل لغيره . مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعها .وعند الحنابلة : من قدر نفعه بالممن ، وقيل هو الذي يقع العقد عليه في وعند الظاهرية : الذي استؤجر لمدة ما . انظر : الهداية : 3/245، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق5/134 ، التعريفات : ص 25 ، كفاية الطالب 2/16 ، المهذب : 3/561 ، مغني المحتاج2/352 ، المغ8/103 ، المبدع 5/108، الإنصاف6/71 ، كشاف القناع 9/291 ، المحلى8/202 . (3) بدائع الصنائع4/185 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦

16 2- العقدين هو منفعة العاملالمعقود عليه(1) . 3-أن منافع-عمل - لمن استأجرهُا في مدة العقد التي تم ينل صارتا مستحقتالمحص الأجير الخاص و التعاقد عليها (2). 4-أن منفعة-عمل -ل مضمونتان بتسليم كل منهم نفسه في مدة العقد ، الأجير الخاص والمحص وإن لم يعملا ير حق فلا يستحقا الأجر عما يطلب منها من عمل ، فإن امتنعا بغبشرط ألا يمتنعا ، أولم يتم تحصيل شيء، ، وسواء تم تحصيل جميع الدين أو بعضه (3) . على أنها جعالة توصيفها: الفرع الثا (4) (1) كشاف القناع 9/129 . (2) المرجع السابق (3) المغ8/104، معونة أول النهى5/150 ، كشاف القناع 9/129 . (4)أولاً: تعريفها في اللغة ، الجعالة بفتح ا يم وكسرها وضمها ، يقال : جعلت وأجعلت، له جعلاً ، وجعيلة ، وجعالة ، أي : أوجبت ، والج م عُ جُعُلٌ وج عائ لُ وتستعمل في اللغة لعدة معان من ابرزها ما يلي: 1-هو ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله .2-. الر ش و ةُ في الحُك م3- لُ ل لغاز ي إذا غ ما عن شخص آخر ما تَ ع ثانياً : تعريف الجعالة في الاصطلاح الفقهي: عرفت الجعالة عند من يقول بمشروعيتها بعدة تعريفات ، وسوف نقتصر على تعريف لكل مذهب منهم : 1-.آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه عقد معاوضة على عمل عرفت عند المالكية بأنها 2-.نها : التمام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول بمعين أو مجهول عسر علمه وعند الشافعية 3-وعند الحنابلة : جعل معلوم-لا من مال محارب فيصح مجهولاً -لمن يعمل له عملاً ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة . ثالثاً: مشروعية الجعالة . لة على مشروعية الجعالة في رد الآبق ، ونقل السرخسي إجماع الصحابة على ذلك ، اتفق الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحناب إلا أنهم اختلفوا في مشروعيتها فيما عدا ذلك على ثلاثة أقوال : .الأول : أنها مشروعة ، وهذا قول المالكية ، والحنابلة ، والشافعية، ومحمد بن الحسن ، والجصاص من الحنفية .مشروعة ، فإن عين المتعاقد الآخر فهي إجارة فاسدة ، وإن لم يعينه فهي إجارة باطلة ، وهذا قول الحنفية الثاني : أنها غير القول الثالث: أن الجعالة و ع دٌ ، وإنجاز الو ع د على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ، وهذا قول الظاهرية . تاج العروس : انظر : 28/209 ، مادة (جعل، المطلع : ص281، المصباح المنير : 1/102 ، مادة (جعل) ، شرح ح دود ابن عرفة : 2/529، المبسوط : 11/18 ، بدائع الصنائع: 6/204 ، حاشية ابن عابدين: 6/100،التلقين : 2 /405، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٧