الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (81 ) - شلا تقبل للبد ة بعد للدم (47) . - شمن أقر بش ء ععقلاً بالغعً غيَّ هعزل شلا بحعل عقلاً أش ععدة لزمِ مع أقر بِ كعئ عً مُّع كُّعن . - ش ِ ف مرة شلحدة من غيَّ فرق ب موجبعت للَدشد شغيَّهع كمع ندأتي . 47- قولِشلا تُقبل للبَُّدي ةُ بعد للدم ) لقولِ « :دُك أش يُد ُِ شقعل للأكثر : تُقبلُ للبدي ة لأنرِ ظهرَ كذ بُِ يُد ِ و قعل للمق ع : ( ش ن حينفَ للم ر ثمر أحضرَ للمدرع بدي ةً ح مَ بهع و شلم ت ن للدم ُ مُزِينةً لينحقي ) . لنتهى . شقعل عمر شض الله ع ِ : ( للبدي ة للصعدقة أحبه لير من للدم للفعجرة ) .
عدد الصفحات ٨١الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (82 ) كتابُ الحُ دُ ودِ بابُ حَ ـ د ِ الزى ان إن كان بكراً حراً : 1- جيند معئة جيندة . 2- شبعد للجيند ِغرب ععمعً. وإن كان ثيباً : 1- جيند كمع يجيند للب ر 2- ثم ِرجم حتَّ يُوت (48) . - شِ ف قرلشه مررةً . - شمع ششد من للت رلش شقعئع للأعدعن فينقصد للانتثبعت . - شأمع للشهعدة فلا بد من أشبعة . - شلا بد أن ِتضمن للإقرلش شللشهعدة : للتصرِح بإِلاج للفرج للفرج . شِسقُ طُ : 1- بالشبهعت للمحتمينة. 2- شبالرجوِ عن للإقرلش . 3- شب ون للمرأة عذشلء . 4- أش شتقعء . 48- قولِ : ( ش ن كعن ثدي بعً جُين دَ كمع يجُينَدُ للب رُ و ثمر ُِرجمُ حتَّر يُوت و لَدِث م عئة شنف ن ة و شللثدي بُ بالثدي ب جيندُ م عئة شللرجم لل بَّ . قعل ( للإفصعح) : لختينفول هل يجب للجيند فبل للرجم أم لا و فقعل أبو ح دفة شمعلك شللشعفع : " لا يجتمع للجيند شللرجم و ش نَّرع للولجب للرجم خعصرة " . شعن أحْد ششلِتعن : حدلهمع : يجمع بد همع شه أظهر ششلِتدِ لختعشهع للخرق و شللأخرى لا يجَمَع بد همع كمذهب للجمععة لختعشهع لبن حعمد ) . لنتهى . و شلحتجر للجمععة بأنر لل بَّ شجم مععزلً شلم يجين دمه و ششجمَ للغعمدِرة شلم يجيندمهع
عدد الصفحات ٨٢الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (83 ) 5- شب ون للرجل بوباً أش ع ي د عً . - شتحرمُ للشفععة للَدشد . - ش يحُفر لينمرجوم للصدش (49) . - شلا ترجم للَبينى حتَّ تضع شترض ع شلدهع ن لم ِوجد من ِرضعِ . - شيجوز للجيند حعل للمرض بعث عل شنحوه . - شمن لاط بذكر قتل شلو كعن ب رلً . - شكذلك للمفعول بِ ذلً كعن مختعشً ل . - شُُِّ عَ ُّزر ش من ن ح بهدمة . - شيجيند للممينوك نصف جيند للَر . - شيحده ه نددُ ه أش للإمعم . باب حد السرقة 1- من نرق . 2- م ينفعً . 3- مختعشلً. 49- قولِ : ( شيحُفَرُ لينمرجوم للصدش لمع ششله مسينم ( أنرُِ أمر أن يحفر لينغعمدِرة صدشهع و شأنِ حفر لمععز حُ فرةً ثمر أمر بِ فرُج م ) و قعل للمق ع : ( ش ذل كعن للَده شجمعً لم يحُفَر لِ شجلاً كعن أش لمرأةً أحد للوجه و ش للآخر : ن ثبت عينى للمرأة بإقرلشهع لم يحفر وع و ش ن ثبت ببَّي ََنة حُف ر وع للصدش ) . لنتهى . ش حدِث أبي هرِرة للصحدح ق صة مععز بن معلك قعل لبن ُهعب ( فأخبََني أبو نينمة بن عبد للرحْن أنِ سع جعبر بن عبد الله ِقول : ك تُ فدمن شجمََِ فرجم عه بالمصينرى و فينمرع أذلقتِ للَجعشة هرب فأدشك عه بالَررة فرجم عه ) قعل للَعفظ : ( شلنتُد لر بِ عينى أنِ لا ِشتط للَفر لينمرجوم لأنرِ لم ُِذكرُ حدِث للبعب بل شقع للتصرِح حدِث أبي نعدد ع د مسينم فقعل : ( فمع حفرنا لِ شلا أشقف عه ) و شل ن شقع حدِث برِدة ع ده فحُف ر لِ حُفيَّةٌ و شيُ نُ للجمعُ بأنر للم ف ر حفيَّةٌ لا يُ ِ للوثوب م هع شللمثبَتَ ع سُِ و أش أنَرم أشرل للأمر لم يحفرشل لِ ثمر لمرع فرر فأدشكوه حفرشل لِ حُفيَّةٌ فعنتصبَ وم فدهع حتَّ فرَغول م ِ و شع د للشعفعدرة لا يحُفَر لينرجل و ش شجِ ِتخيَّر للإمعم شهو أشجح لثبوتِ قصة مععز و فعلمثب ُّ تُ مقَدرمٌ عينى لل ع و شقد جمُ ع بد همع بع دلر عينى حَفمر للجُمينة ) . لنتهى .
عدد الصفحات ٨٣الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (84 ) 4- من حرز. 5- شبع دِ عش فصععدلً. - قطعت كفِ للدمنَ . - ويكفي : 1- للإقرلش مرة شلحدة . 2- أش ُهعدة عدل . - شِ دُ ب تينق للمسق ط . - شيحُ سَ مُ موضعُ للقطع . - شتُُّ عَ ينر قُ للددُ ع ق للسعشق . - ويسقُ طُ : 1- بعفو للمسرشق عيندِ - قبل للبينوغ للسينطعن - و لا بعده فقد شجب . 2- شلا قَطعَ ثَ ر شلا كثَ ر 50مع لم ِؤشه للجرِن ذل أكل شلم ِتخُّذ خُب َُّ ةً و ش لا كُّعن عيندُِّ ثُّن مع حْينِ مرت شضَ ربُ ن عل . 3- شلدس عينى للخعئن . 4- شللم تهب. 5- شللمختينس قطع. - ش قد ثبت للقطع جحد للععش ِة بابُ حَ ـ د ِ القَ ذ فِ 50- قولِ : ( لا قطع ثر شلا كثر و قعل للاختدعشلت : ( شمن نرَقَ ثَرلً أش كثرلً أش معُدة من غيَّ حرز أُضمع فَت عيندِ للقدمةُ شهو مذهب أحْد و شكذل غيَّهع شهو ششلِة ع ِ ) . لنتهى . قعل للإفصعح : ( شلختينفول فدمن نرق ثرلً معينرقعً عينى لل خل شللشجر ذل لم ِ ن محرزلً بحرز و فقعل أبو ح دفة شمعلك شللشعفع : يجب عيندِ قدمتِ و شقعل أحْد : يجب قدمتِ دفعت و شأجمعول عينى أنرِ ُِسق ط للقطع عن نعشقِ و شلختينفول فدمن جحد للععشِرة هل ُِقطَع و فقعل أبو ح دفة شمعلك شللشعفع : لا ُِقطَعُ و شقعل أحْد : ُِ قطعُ لَدِث للمخزشمدرة ) . لنتهى . شقعل لبن ُشُد : ( أجمَعول عينى أنرِ لدس عينى للغعصب شلا عينى للم عبر للمغعلب قطعٌ و لا أن ِ ونَ قعط عَ طرِق و ُعه رَ للسلاح عينى للمسينم و مخدفعً لينسبدل فح مِ ح م للمحعشب ) . لنتهى .
عدد الصفحات ٨٤الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (85 ) - من شمى غيَّه بالزنا شجب عيندِ حد للقذف ثعن جيندة . - ويثبت ذلك : 1- بإقرلشه مرة . 2- أش ُهعدة عدل. - ش ذل لم ِتب لم تقبل ُهعدتِ . - فإن جعء بعد للقذف بأشبعة ُهود نقط ع ِ للَد . - شكذل ذل أقر للمقذشف بالزنا . بابُ حَ د ِ الش ربِ 1- من ُرب مس رلً. 2- م ينفعً. 3- مختعشلً . - جيند عينى مع ِرله للإمعم : مر ع أشبع جيندة أش أقل أش أكثر شلو بال ععل . - شِ ف قرلشه مرة أش ُهعدة عدل و شلو عينى للق ء . - شقتينِ للرلبعة م ُّسوخ . فصل [ في التعزير ] - شللتعزِر للمععص ل لتي لا توجب حدلً ثابت بحبس أش ضرب أش نحوهمع . - شلا يجعشز عشرة أنولط .
عدد الصفحات ٨٥الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (86 ) باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : 1- للقتلُ . 2- أش للصرينبُ . 3- أش قَطعُ للدد شللرجل من خ لاف . 4- أش لل ف ُ من للأشض . - ِفعل للإمعم م هع مع شأى فدِ صلاحعً ل ل مُّن قطُّع طرِقُّعً - ش لُّو للمصُّر - ذل كُّعن قُّد نعى للأشض فسعدلً . - فإن تاب قبل للقدشة عيندِ نقط ع ِ ذلك . باب من يستحق القتل حداً هو 1- للَربيه . 2- شللمرتده . 3- شللسعحرُ . 4- شلل عهنُ . 5- شللسعبه لله أش لرنولِ أش للإنلام أش لين تُّعب أش لينسُّ ة شللطُّععن للُّدِن شللزنُّدِق بعُّد لنتتعبتهم . 6- شللزلني للمحصن . 7- شللينوط ه مطينَ قعً . 8- شللمحعشب .
عدد الصفحات ٨٦الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (87 ) كتاب القِصاص - يجب عينى للم ينف للمختعش للععمد ن لختعش ذلك للوشثة - ش لا فينهم طينب للدِة . - شتُ قتلُ للمرأةُ بالرجل . - شللع سُ . - شللعبدُ بالَري . - شلل عفرُ بالمسينم . - شللفرِ بالأصل . - لا للع س . - شِثبت للقصعص للأعضعء شنحوهع . - شللجرشح مع للإم عن . - شِسقط بإبرلء أحد للوشثة شِينز م نصدب للآخر ِن من للدِة . - فإذل كعن فدهم صغيٌَّ لنتظ رَ للقصعص بينوغُ ِ (51) . - شُِهدَ شُ مع نبَُّ بُ ِ من للمجني عيندِ . - ش ذل أمسكَ شجلٌ شقتلَ آخرُ و قُ تلَ للقعتلُ شحُ بسَ للممسكُ . - ش قتل للخطأ للدِة شلل فعشة . - شهو مع لدس بعمد . - أش من صبَّ أش مج ون . - شه عينى للععقينة شهم : للعصبة . 51- قولِ : ( ش ذل كعن فدهم صغيَّلً لنتُظ رَ للقصعص بينوغُِ ) و قعل للإفصعح : ( شلختينفول للصغيَّ شللمج ون فقعل أبو ح دفة شمعلك : لا ُِؤخرر للقصعصُ لأجينهمع . شقعل للشعفع : ِؤخرر للقصعصُ حتَّ ِفدقَ للمج ونُ شِ بُُ للصغيَُّ . شعن أحْد ششلِتعن و أظهرهمع أنرِ ِؤخرر شللأخرى كمذهب أبي ح دفة شمعلك ) . لنتهى . شللصولب أنر للأمرَ ذلك شلجعٌ لجتهعد للإمعم شنظر ه جينب للمصعلح شدشء للمفعند و شلختعش ُدخُ للإنلام أنر لنتدفعءَ للقصعص يُتصه بالعَصَبة و شقد قعل الله تعع : ﴿ شَلَ ُمم للمق صَعص حَدَعةٌ ياَم أُشلي م للأَلم بَعب لَعَينر ُمم تَُّتُّرقُونَ ﴾ .
عدد الصفحات ٨٧الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (88 ) كتابُ الد ِيَــاتِ دية الرجل المسلم : 1- معئة من للإبل . 2- أش معئتع بقرة . 3- أش ألفع ُعة . 4- أش ألف دِ عش . 5- أش لث ع عشر ألف دشهم . 6- أش معئتع حينة . - شتُ غينَ ظُ دِةُ للعَ مم د شُبهُ ِ بأن ِ ون للمعئة من للإبل بطون أشبع م هع أشلادهع . - شد ِةُ للذم نصف دِة للمسينم . - ش دِة للمرأة نصف دِة للرجل شللأطرلف شغيَّهع كذلك للزلئد عينى للثينث . - وتجب الدية كاملة في : 1- للعد . 2- شللشفت . 3- شللددِن . 4- شللرج . 5- شللبدضت ش للولحدة م هع نصفهع. وكذلك تجب كاملة في : 1- للأنف . 2- شللينسعن . 3- شللذكَر . 4- شللصهينم ب . - شأشش للمأمومة شللجعئفة ثينث دِة للمجني عيندِ .
عدد الصفحات ٨٨الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (89 ) - ش للمُ َُّ قي ينة عُ شرُ للدِة شنصفُ عُ شر هع . - ش لوعشمة عُ شرُ هع . - ( ش كلي أصبع عشرهع ) . - ش كل ن ني نصفُ عشرهع . - شكذل للموُ ض حة . - شمع عدل هذه للمسمعة فد ون أَ شم ُُ ِ بقدلش نسبتهع أحدهع تقرِبعً . - ش للج ذل خرج مدت ع للغُ رر ةُ . - ش للعبد قدمَتُِ شأشم ُُ ِ بح َ سَ ب هع . باب القسامة - ذل كعن للقعتلُ من جمععة محصوشِن ثبتت . - شه خَسون يُد عً يُتعشهم شليه للقتدل . - شللدي َِ ةُ - ن ن ينُ ول - عيندهم . - ش ن حينفُ ول نقطت . - ش ن للتبس للأمر كعنت من بدت للمعل .
عدد الصفحات ٨٩الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (90 ) كتاب الوصايا - تب عينى من لِ مع ُِ وص فدِ . - ولا تصح : 1- ضرلش لً . 2- شلا لولش ث 3- ش معصدة . - شه للقُُّ رَ ب من للثينث . - ش يجب تقدي قضعء للدِولن . - شمن لم ِتك مع ِقض دِ ِ قضعه للسينطعنُ من بدت للمعل . كتاب المواريث - ه مفصر ينةٌ لل تعب للعزِز . - شيجب للابتدلء بذشي للفرشض للمقدر شة . - شمع بق َ فينينعَ صَ بَ ة . - شللأخولت مع للب عت عَ صَ بةٌ . - شلب ت للابن مع للب ت للسدس ت مينة للثينث . - شكذل للأخت لأب مع للأخت لأبوِن . - ( ش للأخ لأبوِن أقدم من للأخ ش للأخت لأب ) . - شلينجدة أش للجدلت للسدس مع عدم للأم . - شهو لينجد مع من لا ِسقطِ . - شلا ميَّلث للإخوة شللأخولت مطينقعً مع للابن أش لبن للابن أش للأب . - ش ميَّلثهم مع للجد خلاف .
عدد الصفحات ٩٠الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (91 ) - شِرثون مع للب عت لا للإخوة لأم . - شِسقط للأخُ لأب مع للأخ لأبوِن . - شأشلو للأشحعم ِتولشثون شهم أقدم من بدت للم عل . - فإن تزلحْت للفرلئض فعلعَ وم لُ . - شلا ِر ثُ شلدً للملاعَ َ ة شللزلندة لا م ن أمي ِ شقرلبتهع شللع س . - ش لا ِر ث للمولودُ لا ذل لنتهَ لر . - شميَّلث للعتدق لمعت ق ِ و شِسقط بالعصبعت شلِ للبعق بعد ذشي للسهعم . - و يَ رُ مُ : 1- بدع للولاء . 2- شهبتِ . - شلا تولشثَ ب أهل م ينر ت . - شلا ِر ث للقعتلُ من للمقتول . كتاب الهاد والس ِير - للجهعد فرض كفعِة مع كُلي بَُّري ش فعجر ذل أذ نَ للأبولن . - ش هو مع خلاص لل دة ِ فرر للخطعيا لا للدرِن . - ش تُينحَقُ بِ حقوقُ للآدمد . - ش لا ُِستععن فدِ بالمشرك لا لضرششة . - ش يج بُ عينى للجدش طععةُ أميَّهم لا معصدة الله (نبحعنِ) . - وعليه : 1- مشعششتُم 2- شللرفق بهم 3- شكفرهم عن للَرلم . - و يشرع للإمام - إذا أراد غزوا - :
عدد الصفحات ٩١الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (92 ) 1- أن ( ِ تمَ حعلِ أش) ِوشي ي بغيَّ مع ِرِده 2- شأن ُِذك َ للعدون . 3- شِستطين عَ للأخبعش . 4- شِرتبَ للجدوش . 5- شِتخذَ للرليات شللألوِة . - و تجب الدعوة قبل القتال إل إحدى ثلاث خصال إمىا : 1- للإنلام 2- أش للجزِة 3- أش للسدف . - و يَرُمُ : 1- قتلُ لل سعء ش للأطفعل شللشدوخ لا لضرششة . 2- شللمُثينةُ . 3- شللإحرلقُ بال عش . 4- شللفرلشُ من للزحف لا فئة . - و يجوز : 1- تبددتُ لل فعش . 2- شلل ذ بُ - للَرب - . 3- شللخدلُِ . فصل - شمع غ مَِ للجدشُ كعن وم أشبعةُ أخَعن ِ . - شخَُسُِ َِصر فُِ للإمعمُ مصعشف ِ و فدأخذ : 1- للفعشسُ من للغ دمة ثلاثة أنهم . 2- شللرلج لُ نهمعًََ . - و يستوي في ذلك :
عدد الصفحات ٩٢الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (93 ) 1- للقويه ش للضعدفُ . 2- شمَن قعتلَ ش من لم ِقعت لم . - ش يجوزُ ت فدلُ للإمعم بعضَ للجدش . - ش للإمعم للصرف ه . - ش نهمُِ كأحَد للجدش . - ش ِرمضخُ من للغ دمة لمن حضَر . - ش ُِؤث رُ للمؤلرف نم شأى ذلك صلاحعً . - ش ذل شجعَ مع أخذه لل فعشُ من للمسينم كعن لمعل ِ . - شيحرمُ للانتفعُِ بش ء من للغ دمة قبل للقسمة لا للطععم ش للعينف . - ش يحرم للغُينولُ . - ش من جمُينة للغ دمة للأنرَى . و يجوز : 1- للقتلُ 2- أش (أخذُ) للفدلء 3- أش للمنه فصل - ويجوز : 1- لنتقعقُ للعرب (52) . 52- قولِ : ( شيجوز لنتقعق للعرب و قعل للإفصعح ( شلختينفول لنتقعق من لا كتعب لِ شلا ُبهة كتعب كعبدة للأشثان شمن عبَدَ مع لنتَحسَنَ و فقعل أبو ح دفة يجوز لنتقعق للعجم من عبدة للأشثان دشن للعرب و شقعل للشعفع شأحْ د حدى للرشلِت يجوز ذلك و شنولءٌ ذلك للعجم شللعرب و شقعل معلك يجوزُ لنتقعقُهم عينى للإطلاق لا قرِشعً خعصرة و شعن أحْد ششلِةٌ أخرى لا يجوز عينى للإطلاق ) . لنتهى . شقعل لبن شُد : ( لتفق للمسينمون عينى أنر للمقصود بالمحعشبة لأهل لل تعب مع عدل أهل لل تعب من قرِش شنصعشى للعرب هو أحد أمرِن : مرع للدخول للإنلام و ش مرع عطعء للجزِة لقولِ تعع ﴿ قَعت ينُولم للرذ ِنَ لا ُُِّؤمم ُونَ با لِي شَلاَ با لمدَُّومم للآخ ر شَلاَ يحَُري مُونَ مَع حَررمَ للِيُ شَشَنُولُُِ شَلاَ َِد ِ ُونَ د ِنَ للَمَ قي م نَ للرذ ِنَ أُشتُولم = =
عدد الصفحات ٩٣الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (94 ) 2- شقتلُ للجعنوس . - ش ذل أنينمَ للَربيه قبل للقدشة عيندِ أحرَز أموللَِ . - ش ذل أنينمَ عبدٌ ل عفر صعش حُرل . - ش للأشضُ للمغ ومةُ أمرهع للإمعم . - فيفعلُ الأصلحَ من : 1- ق سمت هع 2- أش ترك هع مشتكةً ب للغعنَّ . 3- أش ب جمدع للمسينم - ش من أمر ِ أحدُ للمسينم صعش آم عً . للم تَعبَ حَتَّر ُُِّعمطُولم للجم زمَِةَ عَن َِد شَهُمم صَعغ رُشنَ ﴾ و شكذلك لتفق ععمرة للفقهعء عينى أخذهع من للمجوس لقولِ - - ( نُ هول بهم نُ رةَ أهل لل تعب شلختينفول فدمع نوى أهل لل تعب من للمشرك هل تُقبَلُ م هم للجزِة أم لا و فقعل قومٌ : تؤخذ للجزِة من كل مشرك و شبِ قعل معلك و شقومٌ لنتث ول من ذلك مشرك للعرب و شقعل للشعفع شأبو ثوش شجمععةٌ لا تؤخذ لا من أهل لل تعب شللمجوس و شللسبب لختلافهم مععشضة للعموم لينخصوص أمرع للعموم فقولِ تعع ﴿ شَقَعت ينُوهُمم حَتَّر لاَ تَ ُونَ ف تُّم َةٌ شََِ ُونَ للدي ِنُ كُينهُِ لِ ي ﴾ و شقولِ عيندِ للسلام لا الله و فإذل قعلوهع عصمول مني دمعءهم شأمولوم لا بحقي هع شحسعبهم عينى ]ن ِبعثهم مشرك للعرب و شمعينومٌ أنَرم كعنول غيَّ أهل كتعب ( ش ذل لقدتَ عدشرك من للمشرك فعدعُهم ثلاث خصعل ) فذكَرَ للجزِةَ فدهع و فمن شأى أنر للعموم ذل تأخرر عن للخصوص فهو نانخٌ لِ قعل : لا تُقبلُ للجزِة من مشرك مع عدل أهل لل تعب و لأنر للآِ ة للآمرة بقتعوم عينى للعموم ه متأخي رة عن ذلك للَدِث و شذلك أنر للأمر بقتعل للمشرك ععمرة هو نوشة برلءة شذلك ععم للفتح و شذلك للَدِث نَّرع هو قبل للفتح بدلدل دععئ هم فدِ لينهجرة و شمن شأى أنر للعموم ِبنَ عينى للخصوص - تقدرمَ أش تأخررَ أش جُه ل لل تقدهمُ شللتأخهرُ بد همع - قعل تُقبلُ للجزِةُ من جمدع للمشرك و شأمرع تخصدص أهل لل تعب من نعئر للمشرك فخرج من ذلك للعموم باتفعق و بخصوص قولِ تعع ﴿ م نَ للرذ ِنَ أُشتُولم للم تَعبَ حَتَّر ُُِّعمطُولم للجم زمَِةَ عَن َِد شَهُمم صَعغ رُشنَ ﴾ . ش قعل أِضعً ( فأمرع من يجُوزُ أخذُ للجزِة م ِ و فإنر للعينمعء مجمعون عينى أنرِ يجوز أخذُهع من أهل لل تعب للعجم شمن للمجوس كمع تقردر م و شلختينفول أخذ هع مِ رن لا كتعب لِ و شفدمن هو من أهل لل تعب من للعرب بعد لتفعقهم فدمع ح ى بعضهم أنَرع لا تُؤخَذُ من قرُ كتعبي شقد تقدرمت هذه للمسألة ) . لنتهى .
عدد الصفحات ٩٤الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (95 ) - شللرنول كعلمُؤمرن . - شتوزُ مهعدنةُ لل فعش - ش لو بشرط - و ش أجل أكثره عشر ن (53) . 53- قولِ : ( شتوز مهعدنة لل فرعش شلو بشرط و ش أجل أكثره عشر ن . قعل للإفصعح : ( شلتفقول عينى أنرِ ذل عوه دَ للمشركون عهدلً شُ ي َ وم بِ و لا أبا ح دفة فإنرِ َُرَطَ ذلك بقعء للمصينحة و فمتَّ لقتضت للمصينحة للفسخ نُب ذَ لدهم للعهدُ شفُس خ و شلتفقول فدمع أعينم عينى أنرِ لا يجوزُ نقضُِ لا بعدَ نبذ ه و شلختينفول مُدرة للعهد و فقعل أبو ح دفة شأحْد : يجوز ذلك عينى للاطلاق لا أنر أبا ح دفة قعل : متَّ شجَدَ للإمعم قُُّورةً نبَذَ لدهم عهدهم شفَسَخ و شقعل معلك شللشعفع لا يجوز أكثر من عشر ن ) . لنتهى . شقعل لبن شُد : ( للفصل للسعدس : فأمرع هل توزُ للمهعدنة ؟ فإنر قومعً أجعزشهع لبتدلءً من غيَّ نبب ذل شأى ذلك للإمعم مصينحةً لينمسينم و شقومٌ لم يجدزشهع لا لم عن للضرششة للدلعدة لأهل للإنلام من فت ة أش غيَّ ذلك و مرع بش ء يأخذشنِ م هم لا عينى ح م للجزِة ذ كعنت للجزِة نَّرع ُرطهع : أن تؤخذُ م هم شهم بحدث ت فُذُ عيندهم أح عمُ للمسينم و ش مرع بلا ُ ء يأخذشنِ م هم و شكعن للأشزلع يجُدزُ أن ِصعل حَ للإمعم لل فعش عينى ُ ء ِدفعِ للمسينمون ل ل فرعش ذل دعت ذلك ضرششة ُ فت ة أشغيَّ ذلك من للضرششلت و شقعل للشعفع لا ِعط للمسينمون لل فعش ُدئعً لا أن يُعفول أن ُِصطَينَمول ل ثرة للعدد شق ينرتهم و أش لمح ة نزلت بهم و شمن قعل بإجعزة للصينح ذل شأى للإمعم ذلك مصينحةً معلكُ شللشعفع ُ شأبو ح دفة و لا أنر للشعفع لا يجوزُ ع ده للصينحُ لأكثرَ من للمُدرة للتي صعلح عيندهع شنولُ الله لل فعش ععم للَدِبدة و شنبب لختلافهم جولز للصينح من غيَّ ضرششة مععشضة ظعهر قولِ تعع ﴿ فَإ ذَل لنسَينَخَ للأَُمهُرُ للَمُرُمُ فَعقُّمتُُّينُولم للممُشمر ك َ حَدمثُ شَجَدتمهُ وهُمم ﴾ شقولِ تعع ﴿ قَعت ينُولم للرذ ِنَ لا ُُِّؤمم ُونَ با لِي شَلاَ با لمدَُّومم للآخ ر ﴾ لقول ِ تعع ﴿ شَ ن جَ َحُولم ل ينسرينمم فَعجم َحم وََع شَتَُّوَكرلم عَينَى للِي ﴾ فمن شأى أنر آِة للأمر بالقتعل حتَّ ُِسين مول أش ُِعطُول للجزِةَ نانخةٌ لآِة للصينح قعل : لا يجوز للصينح لا من ضرششة و شمن شأى أنر آِةَ للصينح مخصي صةٌ لتينك قعل : للصينح جعئز ذل شأى ذلك للإمعم شعضَدَ تأشِينَِ بفعينِ ذلك و شذلك أنر صُينحَِ ععم للَدِبدة لم ِ ُنم لوضع للضرششة و شأمرع للشعفع فينمرع كعن للأصلُ ع ده للأمر بالقتعل حتَّ ُِسين مول أش ُِعطول للجزِةَ شكعن هذل مخصرصعً ع ده بفعين ِ عيندِ شللسلام لم ِرَ أن ُِزلدَ عينى للمُدرة للتي صعلحََ عيندهع شنول الله و شقد لختُين ف هذه للمدرة فقدل كعنت أشبع ن و شقدل ثلاثاً و شقدل عشر ن و شبذلك قعل للشعفع و شأمرع من أجعزَ أن ُِصع ل حَ للمسينمون للمشرك يأن ُِعطول وم للمسينمون ُدئعً ذل دعت ذلك ضرششةُ فت ة أش غيَّهع فمصيَّلًََ مع شُش يَ أنرِ كعن عيندِ للسلام قد همر بأن ِعط َ بعضَ ثر للمدِ ة لبعض لل فرعش للذِن كعنول جمُينة للأحزلب لتخبدبهم و فينم ِولف قمُِ عينى للقَدمش لل ذي كعن سحَ لدِِ من ثَر للمدِ ة حتَّ أفُّعءَ الله ب صره و شأمرع من لم يجُ زم ذلك لا أنم يُعفَ للمسينمون أن ُِصطَينَمول فق دعنعً عينى جمعع هم عينى جولز ف دلء أُنعشَى للمسينم و لأنر للمسينم ذل صعششل هذل للَدي فهم ب زلة للأُنعشَى ) . لنتهى .
عدد الصفحات ٩٥الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية (96 ) - شيجوز تأبددُ للمهعدنة بالجزِة . - ش يُُ َعُ للمشركون شأهلُ للذمرة من للسه ون جزِرة للعرب . فصل في أحكام البغاة - ش يجبُ قتعلُ للبُغعة حتَّ ِرج عُول للَقي . - ش لا ُِقتَلُ أنيَُّهم . - شلا ُِتبَعُ مُدب رُهم . - شلا يجُعزُ عينى جريح هم . - شلا تغ مُ أمولوُم . فصل في حقوق الراعي و الرعية - شطععةُ للأئمة شلجبةٌ و لا معصدة الله . - ش لا يجوزُ للخرشجُ عيندهم - مع أقعمول للصلاة شلم ُِظه رشل كفرًل بولحعً - . - ويجِبُ : 1- للصبُ عينى جَوش هم 2- شبذلُ لل صدحة وم . - وعليهم : 1- للذبه عن للمسينم 2- شكَفه ِد للظع 3- شح فظُ ثغوشهم . 4- شتدبيَُّهم بالشرِ لبدلن شللأديان شللأمولل .
عدد الصفحات ٩٦