المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة

إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان

صفحة ٢ من ٢

17 وسفيان الثوري.السبعة بالمدينة ,وسعيد بن المسي ب ,وإليه ذهب الكوفيون ( 93) وهو جواز هذه الصورة عند الشافعية (94) ,والحنابلة (95) ,وأجازها المالكية في حالة واحدة :كون المأموم يصلي خلف إمام يسردها , فلا بأس عندهم حينئذ. (96) والأدل ة على هذه الصورة تكون في المبحث الثالث ا ((93 ((94 ((95 ((96 الشرح الكب للدسوقي 1 /316. بداية المجتهد ونّاية المقتصد لابن رشد 1/145 .

عدد الصفحات ١٨

18 بالثلاث سردا : المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الوتر    (97) 2-رضي الله عنهاعن عائشة " كان رسول الله قالت :  لا ي سل م في ركع الوتر ". (98)  (99)   (100) ((97 صحيح البخاري 2/53 رقم 1147 .3/45 رقم 2013 .4/191 رقم 3569 صحيح مسلم1/509 رقم 738 . ((98 السنن الكبرى للنسائي2 /156 رقم 1404. شرح معاني الآثار للطحاوي 1/280 رقم 1670 .السنن الكبرى للبيهقي 3/45 رقم 4814 . موطأ مالك رواية محمد بن حسن الشيبا1/96 رقم 263 . وحس ن إسناده النووي في المجموع 4/17 . ((99 المستدرك على الصحيحين للحاكم 1 /304 وقال : صحيح على شرط الشيخين. سنن النسائي 3/235 1/248 . مسند الإمام أحمد 6/155 . شرح معاني الآثار للطحاوي 1/195 ((100 مسند الإمام أحمد38/524 بنحوه.سنن أبي داود1/534 رقم 1424 . سنن النسائي الكبرى1/250 رقم 443. سنن ابن ماجة 1/376 رقم 1190 . صحيح ابن حبان وصححه6/167 رقم 2407 .المستدرك على الصحيح ين للحاكم وصححه 1/444 رقم 1128 هذا الحديث مختلف فيه رفعه قوم ري , عن عطاء بن يزيد , عن أبي أيوب , عن النبيعن الزه ووقفه آخرون , وكلهم ثقة , فينبغي أن يكون القول فيه قول من رفعه ؛ وذكر الألباني أن من أوقفه أربعة , ومن رفعة تسعة. )لأنه حفظ ما لم يحفظ واقفه أراه ولا! الوقف رواية المتقدمين بعض رجح وقد :(ثم قال .صحيح أبي داود. الأم. أعلم والله. أصح فالرفع ,.. أيضا رفعه قد بعضهم أن على.قلة أوقفوه لذينا لأن صوابا ؛ 5/164 ).

عدد الصفحات ١٩

19   (101) 6-  (102) 7-عن أبي سلمة  (103) 8-عن علي  (104) 9-عنهما قال : " كان رسول الله عن ابن عباس رضي  يصل ي من الليل ثماني ركعات ويوتر بثلاث , ويصل ي الركعتين , فلم ا كبر صار إلى تسع وست وثلاث " (105) 10- كان بكم: عنها الله رضى لعائشة قلت قال : قيس أبى بن الله عبد عن الله رسول  يوتر قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث و ثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ( 106) ((101 سنن النسائي3/235 رقم 1699 . . ((102 سنن النسائي3/236 رقم 1702 .المعجم الكبير للطبرا12/27 رقم 12372 . ((103 سنن النسائي3/235 رقم 1699 .المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/91 رقم 6843 . . ((104 مسند الإمام أحمد2/10 رقم 685 . وضع ف إسناده محققوه.سنن الترمذي 2/323 رقم 460 . ((105 مسند الإمام أحمد4/447 رقم 2714 .قال محققوه : صحيح , وهذا إسناد على شرط مسلم . ((106 سنن أبي داود1/517 رقم 1364.وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود5/105 .

عدد الصفحات ٢٠

20 المبحث الرابع : الآثار الواردة في الوتر بالثلاث سردا 1-عن عطاء بن يزيد أنه سع أبا أيوب الأنصاري  يقول : " الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل , ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل , ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " . (107) 2-عن ابن طاووس , عن أبيه : " أن ه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن ( 108) 3-عن الحسن قال : " كان أ بي بن كعب يوتر بثلاث لا ي سل م إلا في الثالثة وترا مثل المغرب " (109) 4- عن السائب بن يزيد عن عمر  قال : " جمع الناس على أ بي بن كعب وتميم الداري فكان أ بي يوتر بثلاث ركعات " . (110) 5- كعب بن أبي أن: يزيد بن السائب عن  كان " يوتر بثلاث " . (111) 6-عن عمرو بن مر ة قال : سألت أباعبيدة عن وتر عبدالله فقال : " كان يوتر بثلاث فأعلى في آخر الليل " . ( 112) 7-أنس عن  " أنه كان يوتر بثلاث (113) , وفي مصنف عبدالرزاق : " أنه أوتر بثلاث مثل المغرب " . (114) وعنه (115) وقال ثابت البناني : "صل ى بي أنس الوتر أنا عن يمينه ,وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات ,لم يسل م إلا في آخره ن , ظننت أن ه يريد أن يعل مني ". (116) ((107 السنن الصغرى للنسائي 3/238 رقم 1712 . مصنف عبدالرزاق3/19 رقم 4633 .شرح معاني الآثار للطحاوي 1/291 رقم 1604 . المستدرك على الصحيح 1/302 . وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي4/356 . ((108 مصنف عبدالرزاق3/27 رقم 4669 . ((109 المرجع السابق 4/259 رقم 7725 .الاستذكار لابن عبدال 1/877 . ((110 مصنف عبدالرزاق4/260 رقم 7727 . ((111 المرجع السابق 3/260 رقم 4661 . ((112 مصنف عبدالرزاق3/20 رقم 4637 . ((113 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/294 رقم 1615 .المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/89 رقم 8624 . ((114 مصنف عبدالرزاق3/26 رقم 4663 . ((115 المصنف في الأحاديث واثار لابن أبي شيبة 2/ 91 رقم 6840 . ((116 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/294 رقم 1747 .

عدد الصفحات ٢١

21 8-عن أبي غالب قال : " كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات ( 117) 9-عن سعيد بن جبير : " أنه كان يوتر بثلاث , ويقنت في الوتر قبل الركوع (118) 10-عن مكحول عن عمر بن اخاطاب " أنه أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام " . ( 119) 11-عن مكحول : " أنه كان يوتر بثلاث لا يسل م في ركعت (120) 12-عن أبي خلدة قال : سألت أبا العالية عن الوتر , فقال : " عل منا أصحاب محمد  , أو عل مونا أن الوتر مثل صلاة المغرب , غير أنا نقرأ في الثالثة , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار " . (121) 13-عن عبدالله بن مسعود قال : "الوتر ثلاث كصلاة المغرب , وتر النهار . (122) 14-قال المسور بن مخرمة : " د فـ نَّا أبابكر ليلا , فقال عمر : " إني لم أ وتر , فقام وص فف ن ا وراءه فصل ى بنا ثلاث ركعات , لم يسل م إلا في آخرهن " . ( 123) 15- يوتر فكان , رمضان في للناس يقرأ معاذ كان" : قال الصنعاني حنش عن فلما , تسليمه خلفه من يسمع حتى ؛ بالسلام الثنتين وبين بينها يفصل بواحدة الناس له فقال. منهن فرغ حتى ميسل لم؛ بثلاث فأوتر ثابت بن زيد للناس قام توفي . " الناس انفض متلَّ س ن إ ولكن, لا : فقال ! صاحبك سنة عن أرغبت : ( 124) ((117 مصنف عبدالرزاق2/90 رقم 6826 . شرح معاني الآثار 1/290 رقم 1598 . ( (118المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/ 90 رقم 6835 . ( (119 المرجع السابق 2/90 رقم 6831 . ( (120 المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/90 رقم 6836 . ((121 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/293 رقم 1612 . ((122 المصنف في الأحاديث والآثاربن أبي شيبة 2/90 رقم 1744 . و شرح معاني الآثار للطحاوي 1/294 رقم 1613 .والسنن الكبرى للبيهقي 3/45 رقم 4812 بلفظ : " الوتر ثلاث كوتر النهار , صلاة المغرب ". وصححه البيهقي ((123 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/293 رقم 1742.المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/89 رقم 6822 بلفظ مقارب ((124 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/294 رقم 1618 .

عدد الصفحات ٢٢

22 16-قال ابن وهب : أخبرني ابن أبي الزناد , عن أبيه , قال : " أثـ ب ت عمر بن عبدالعزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا , لا ي سل م إلا في آخرهن " . ( 125) 17-, المسيب بن سعيد السبعة, عن أبيه, عن الزناد, أبي بن الرحمن عبد عن , زيد بن وخارجة, الرحمن عبد بن بكر وأبي, محمد بن سموالقا, الزبير بن وعروة وصلاح فقه أهل سواهم مشيخة في, يسار بن وسليمان, الله عبد بن الله وعبيد وعيت مما فكان. رأيا وأفضلهم أكثرهم بقول فأخذ الشيء في اختلفوا وربما وفضل ". آخرهن في إلا يسلم لا ثلاث الوتر أن" : الصفة هذه على عنهم (126) 18-عن عطاء " أن ه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن , ولا يتشه د إلا في آخرهن " . ( 127) 19- وتر المغرب صلاةيقول : " كان عمر بن الله عبد أن دينار بن الله عبد عن " . النهار صلاة ( 128) 20-قيل للحسن : إن ابن عمر كان يسل م في الركعتين من الوتر , فقال : كان مر أفقه منه , كان ينهض في الثالثة بالتكبير .ع ( 129) 21-عن عمر بن اخاط اب . (130) 22-قال ابن عباس رضي الله عنهما : " الوتر كصلاة المغرب ( 131) و المصنف : " الوتر مثل صلاة المغرب , إ لا أنه لا يجلس إلا في الثالثة " . (132) ((125 المرجع ال سابق 1/296 رقم 1757 . ((126 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/296 رقم 1758 . ((127 المستدرك على الصحيحين للحاكم 1 /447 .السنن الكبرى للبيهقي3/43 رقم 4809 . ((128 الموطأ لمالك2/172 رقم 408 . ( (129المستدرك على الصحيحين للحاكم 1 /447 .السنن الكبرى للبيهقي3/43 رقم 4808 . ((130 موطأ مالك رواية محمد بن حسن الشيبا1/96 رقم 260 . ((131 المرجع السابق 1/96 رقم 263 . ((132 مصنف عبدالرزاق3/27 رقم 4671 .

عدد الصفحات ٢٣

23 23-عن أبي اسحاق قال : " كان أصحاب علي , وأصحاب عبدالله لا ي سل مون في ركعتي الوتر " . ( 133) 24-قال سعيد بن المسي ب : " لا ي سل م في الركعتين من الوتر ( 134)  (135) قال الإمام و ق عليه عندي.ي ض م فيهن, لم ي سل أوتر بثلاث لم ي : إن أحمد ( 136) ((133 المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/ 91 رقم 6841 .مختصر قيام الليل للمروزي ص 294 . ((134 ((135 ((136 الإنصاف للمرداوي 2/170 .المغ 1/824 .

عدد الصفحات ٢٤

24 : الوتر بالثلاث سردا بجواز و الفتاوى الأقوالبعض المبحث الخامس 1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (137) : " ك م ا يخ يـَّر الرَّج ل أ ن ي وتِر بِث لا ث أ و خم س أ و س ب ع , و ك م ا يخ يـَّر إذ ا أ و تـ ر بِث لا ثِ إن ش اء ف ص ل , و إِن ش اء و ص ل ". ." السنة به جاءت كما يضاأ جائز واحد بسلام بثلاث الوتر نإو وقال : " (138) 2-حجر الهيتمي قال ابن (139) : ال م ف ص ول ة ع ش ر و الإ ِح د ى ال ف ضِيل ةِ فيِ ال وِت رِ أ ع د ادِ م ر اتِبِ أ د نى ال م و ص ول ة ف الثَّلا ث بـ ين التـَّف ضِيلِ فيِ و اخا ِلا ف ..م و ص ولا د ون ه و ممَِّا مِن ه أ ف ض ل م ف ص ول ع د د و ك ل أ ع لا ه ا ..ق ط ع ا أ ف ض ل ف ال ف ص ل ع ل يـ ه ا ز اد فِيم ا أ مَّا بِث لا ث ال و ص لِ فيِ ه و إنمَّ ا و ال و ص لِ ال ف ص لِ أ ح و الِهِ مِن الأ ك ثـ ر ال ف ص ل ح ي ث مِن أ ف ض ل ال م ف ص ول ة و الثَّلا ث  . 3-قال السيد سابق (140) : الكل صلاة يجوز كما وسلام, بتشهد ركعة صلاة ثم كعتين ,ر الوتر أداء ويجوز الركعة في إلا ,يتشهد أن غير من ببعض بعضها الركعات فيصل وسلام, بتشهدين ويتشهد, فيصليها الاخيرة الركعة إلى يقوم ثم فيها فيتشهد؛ الاخيرة قبل هي التي مويسل فيها (141) , ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركع ة الاخيرة, كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 4- في فتاوى اللجنة الدائمةو (142) : ((137 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 22 /272. ((138 المرجع السابق 23 /92. ((139 الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 1/197 . ((140 فقه السنة للسيد سابق1 /141 . ((141 وهذا على مذهب الحنفي ة . والصحيح أن ه لم يثبت عن الن أن ه صلى الثلاث بتشهدين كالمغرب , بل نّى عن ذلك . انظر ص 13-15 من هذه الرسالة . ((142 فتاوى اللجنة الدائمة7 /169 .

عدد الصفحات ٢٥

25 قنت وهل متوالية؟ بثلاث أو بواحدة يوتر وسلم عليه الله صلى النبي كان هل: س به؟ وأمر الدنيا فارق حتى الوتر في وسلم عليه الله صلى النبي أن الليل صلاة عن سأله من موعل بواحدة, وسلم عليه الله صلى النبي أوتر: ج : قالت عنها الله رضي عائشة فإن الفجر, قبل بواحدة يوتر ثم مثنى مثنى يصلي إلى العشاء صلاة من يفرغ أن بين ما يصلي وسلم عليه الله صلى الله رسول كان بواحدة ويوتر ركعتين كل من يسلم ركعة, عشرة إحدى الفجر (143) » رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » (144) رواه الجماعة. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنّما سعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل » رواه أحمد (145) ومسلم (146) . وقد أوتر صلى الله عليه وسلم أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام, فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ (147) و الركعة الثانية بـ (148) و الثالثة بـ (149) و ي س ل م إلا في آخِ رِ هن » رواه النسائي (150) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن » رواه أحمد (151) والنسائي (152) والحاكم (153) وقال: (( 143 مسند الإمام أحمد42/42 رقم 25105 .صحيحالبخاري 2/49 رقم 1123 . صحيحمسلم 1/508 رقم 736 واللفظ له سنن أبي داود 1/511 رقم 1338.السنن الكبرى للنسائي2/91 رقم 1252 .سنن ابن ماجة1/432 رقم 1358 . ( (144مسند الإمام أحمد8/179 رقم 4571 .9/118 رقم 5103 .. صحيح البخاري 2 /51 رقم 1137 . صحيحمسلم 1/516 رقم 749 .سنن أ داود 1/509 رقم 1328. سننالترمذي 2/300 رقم 437 . السنن الكبرىالنسائي 1/263 رقم 475 .سنن ابن ماجه 1/418 رقم 1320 . ( (145مسند الإمام أحمد 5/38 رقم 2835 . ( (146صحيحمسلم 1/518 رقم 753 . ( (147سورة الأعلى الآية 1 ( (148سورة الكافرون الآية 1 ( (149سورة الإخلاص الآية 1 ((150 سنن النسائي الكبرى3/235 رقم 1699 . . ((151 مسند الإمام أد 42/126 رقم 25223 .

عدد الصفحات ٢٦

26 الإيتار عن نّى أنه وسلم عليه الله صلى عنه ورد لكن الشيخين, شرط على صحيح عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي فعن بثلاث؛ « لا الدارقطني رواه ثقات كلهم: وقال بإسناده ( 154) وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب, فإن هذا هو التشب ه بالمغرب, وحمل أحاديث إيتاره صلى الله عليه وسلم بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة, وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية ,وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث, وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق, فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل, ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » رواه اخامسة إلا الترمذي (155) إ أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول صلى الله عليه وسلم بها, ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها . 5- وقال الشيخ ابن باز رحمه (156) :(..لكن لو أراد الرجل أو المرأة الإتيان بثلاث جميعا بسلام واحد وجلوس واحد أو خمس جميعا بسلام واحد, فلا بأس بذلك؛ لأنه قد صح عن النبي - وسلم عليه الله صلى - بعض في ذلك يفعل كان أنه ..).الأحيان ((152 سنن النسائي الكبرى9/272 رقم 10508 . بلفظ(لا يسل م إلا في آخرهن . ((153 المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/447 رقم 1140 .بلفظ(لا يسل م إلا في آخرهن ((154 . ((155 مسند الإمام أحمد38/524 بنحوه.سنن أبي داود1/534 رقم 1424 . سنن النسائي الكبرى1/250 رقم 443. سنن ابن ماجة 1/376 رقم 1190 . صحيح ابن حبان وصححه 6/167 رقم 2407 .المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه 1/444 رقم 1128 ((156 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 11 /366 وما بعدها .

عدد الصفحات ٢٧

27 6- رحمه الله و ج هت للشيخ ابن عثيمين حول موضوع البحث هذه مجموعة أسئلةو أ : - أو واحد, وتسليم ركعات بثلاث والوتر الشفع يصلي أن للإنسان يجوز هل بالوتر؟ يأتي ثم للشفع يسلم (157) أن يجوز فإنه بثلاث الإنسان أوتر فإذا صواب, كلاهما: بقوله فضيلته فأجاب بسلام جميعا الثلاث يسرد أن ويجوز ويسلم, بالثالثة يأتي ثم يسلم,و ركعتين يصلي نقول بثلاث يوتر فالذي هذا وعلى كالمغرب, بتشهدين لا واحد وبتشهد واحد أوتر شئت وإن واحد, بتشهد لكن جميعا مقرونة بثلاث فأوتر شئت إن اخايار؛ لك .فقالمو والله. وحدها واحدة وركعة وحدهما, ركعتين بثلاث؛ ب - واحدة؟ صلاة في والوتر الشفع جمع يجوز هل: تعالى الله رحمه وسئل (158) :وجهين على يصليها أن فيجوز بثلاث, الإنسان أوتر إذا: بقوله فضيلته فأجاب واحد, تشهد في جميعا ركعات الثلاث فيصلي واحد تشهد في جميعا يجمعها أن إما أوتر إذا وأما .الثالثة يصلي ثم ويسلم, يتشهدو ركعتين يصلي أن وإما .واحد وتسليم بسبع أوتر وإذا. ويسلم اخاامسة في ويتشهد جميعا يسردها أن الأفضل فإن بخمس جميعا سردها بتسع أوتر وإذا. ويسلم السابعة في ويتشهد جميعا يسردها فكذلك بإحدى أوتر إذاو .ويسلم بالتاسعة فيأتي يقوم ثم م,سل ي ولا الثامنة بعد يتشهد لكنه الله رسول عن السنة جاءت هكذا ركعتين كل من يسلم فإنه عشرة  . ج- الوتر يجوز وهل وتسع؟ وخمس, بركعة, الإيتار حكم ما : تعالى الله رحمه وسئل أن قبل للثالثة ويقوم للتشهد يجلس ثم ركعتين الرجل يصلي بحيث المغرب صلاة مثل يسلم؟ (159) ( (157مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين 14 /116 . ( (158المرجع السابق (( 159مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيم 14/116 .

عدد الصفحات ٢٨

28 جائز كله والتسع والسبع وباخامس وبالثلاث بركعة الوتر :بقوله فضيلته فأجاب عمر ابن حديث من الصحيحين وفي السنة, به وردت - عنهما الله رضي - أن : و س لَّم ع ل ي هِ اللَّّ ص لَّى فقال الليل عن صلاة و س لَّم ع ل ي هِ اللَّّ ص لَّى النبي سأل رجلا قد ما له توتر واحدة صلى الصبح حدكمأ خشي فإذا مثنى, مثنى الليل صلاة" "صلى (160) .فهذا واضح بأن الوتر بركعة جائز. وقال النبي ص لَّى اللَّّ ع ل ي هِ و س لَّم : "من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" (161) , وصح عنه ص لَّى اللَّّ ع ل ي هِ و س لَّم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها (162) , ويوتر بسبع لا يجلس إلا في آخرها, وأنه يوتر بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد, ثم يقوم للتاسعة بدون تسليم, ثم يختمها بالتشهد والتسليم . (163) د- في إلا يجلس لا واحد بتشهد بثلاث الإيتار يجوز هل: تعالى الله رحمه وسئل الثلاث؟ آخر (164) :صفتين على يوتر أن بثلاث أوتر لمن يجوز: ولهبق فضيلته فأجاب لا جميعا بثلاث يوتر أن: والثانية .منفردة بواحدة يوتر ثم ركعتين يصلي أن: إحداهما فيه وأظن ,السلف عن ورد قد هكل ذلك لأن بتسليم ولا بجلوس بينهن يفصل ثم قال , ثلاثال في و س لَّم ع ل ي هِ اللَّّ ص لَّى النبي عن مرفوعا حديثا (165) " :فالإيتار بالثلاث على وجهين : ((160 متفق عليه وتقدم تُريجه ص 5 . ((161 سبق تُريجه ص 18 . ((162 صحيح مسلم 1/508 رقم 737 . ((163 مسند الإمام أحمد 42/212 رقم 25347 .سنن أبي داود1/515 رقم 1353 السنن الكبرى للنسائي2/160 رقم 1418 . صحيح ابن حبان6/195 رقم 2442 . وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط (( 164مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيم 14/118 . ((165 المرجع السابق 14/119ومابعدها .

عدد الصفحات ٢٩

29 بن الله عبد حديث من ذلك صح كما بالثالثة ويوتر الركعتين عند يسلم أن إما عمر - عنهما الله رضي - فعله من (166) .وإما أن يوتر بثلاث بدون تشهد إلا في الأخيرة كما في حديث عائشة الثابت في الصحيحين أنّا سئلت كيف كانت صلاة النبي ص لَّى اللَّّ ع ل ي هِ و س لَّم في رمضان؟ فقالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ة ركعة, يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا " (167) , وظاهر هذا أن هذه الثلاث بتسليم واحد . هـ -تعالى الله رحمه وقال ( 168) :(وأد الكمال: ثلاث ركعات, فإن أوتر بثلاث فهو باخايار, إن شاء سردها سردا بتشهد واحد, وإن شاء سل م من ركعتين, ثم صلى واحدة) . و- تعالى الله رحمهوقال (169) : (قوله: ".. وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها, وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم, ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم» لقول عائشة: «كان رسول اللهِ صل ى الله عليه وسل م ي ص ل ِي باللَّيلِ إِح د ى ع ش ر ة ر كعة , ي وتِر منها بواحدة » و لفظ: «ي سل ِم بين ك ل ِ ر كعتين, ويوتِر بواحدة » (170) .فيجوز الوِتر بثلاث , ويجوز بخمس , ويجوز بسبع , ويجوز بتسع , فإن أوتر بثلاث فله صِفتان كِلتاهم ا مشروعة: الصفة الأولى: أن ي س ر د الثَّلاث بِت شهد واحد , الصفة الثانية : أن ي سل ِم مِن ر كعتين, ثم ي وتِر بواحدة ) . ((166 تقدم حديثه ص 6 ,ورواه مالك في الموطأ 1/121 رقم 306 . ((167 صحيح البخاري 2/53 رقم 1147 , صحيحمسلم 1/509 رقم 738 . ((168 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيم 14 /113 . ((169 الشرح الممتع 4 /14 . ((170 تقدمتُريجه ص 11 .

عدد الصفحات ٣٠

30 ز- في شرح رياض الصالحين , تعالى الله رحمه وقال (171) : شاء وإن وحدها, بالثالثة وأتى الأوليين الركعتين من مسل شاء فإن بثلاث أوتر فإذا ".واحد بسلام جميعا الثلاث جمع 7- قال الشيخ د. عبدالكريم اخاض (172) معل قا على هذا الحديث الله رسول كان"(  لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , يصلي أرب عا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن ح سنهن وط ولهن, ثم يوتر بثلاث " (173) وأما الثلاث فجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب, بمعنى أنه لا يجلس بعد الثانية, ثم يأتي بالثالثة ويسل م لا . يسردها سردا , أو يفصل بينها بسلام لا بأس). 8- بن علي بن آدم الإتيوبي محمدقال الشيخ (174) في شرحه لحديث : كعب بن أبي" (  أن رسول الله  كان يوتر بثلاث ركعات " أي: بتسليمة واحدة, لما في الرواية الآتية: " ولا ي سل م إلا في آخرهن ". وفيه مشروعية الإيتار بثلاث ركعات و ص لا, وقد تقدم في الباب الماضي ما قاله أهل العلم في ذلك, وأن الراجح كونّا بتشهد واحد في آخرها ). ((171 شرح رياض الصا 5 /204 . ((172 . ((173 سبق تُريجه ص 19 . ((174

عدد الصفحات ٣١

31 ـةـــــــــالخا :يتبين لنا وفي نّاية هذا البحث 1-أن سرد الثلاث ركعات في الوتر بسلام واحد من السن ة الواردة عن الن  , ومن الأفضل للمس لِ م أن ي ص ل يها تارة سردا , ومرة يصل يها بتشهدين وسلامين , و لِ يـ ع ل م الناس بهذه السن ة . ولو صلا ها بتشهدين بسلام واحد على قول بعض أهل العلم جاز مع الكراهة . 2-لمذهب بعينه , خاص ة إذا كان لأحد من الناس, أو أن ه لا يجوز التعص ب بلي أعناق النصوص , ويأتي ذلك المتعص ب , الدليل الصحيح يخالف المذهب , وغير محتملة . وبتأويلات بعيدة , 3-الحنفي ة : بأن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر من ذلك , ولا أقل . إن قول , كما بي نته بالأدل ة . قولهم هذا باطل ظاهر البطلان

عدد الصفحات ٣٢

32 فهرس الموضوعات الموضــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة مقدمـــــــــــــــة 2 المبحث الأول :تعريف ال وتر 3 المبحث الثاني : ص و ر الوتر بالثلاث الصورة الأولى 4 الصورة الثانية 7 القول الراجح في الصورة الثانية 15 الصورة الثالثة 17 المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الوتر بالثلاث سردا 18 المبحث الرابع : الآثار الواردة في الوتر بالثلاث سردا 20 المبحث اخاامس :بعض الأقوال والفتاوى بجواز الوتر بالثلاث سردا 24 اخااتمة 31 فهرس الموضوعات 32

عدد الصفحات ٣٣