المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة

إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان

صفحة ١ من ٢

1

عدد الصفحات ٢

2 مقدمـة نبينا محمد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , والصلاة رب العالمين , الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين ,أما بعد : ة صلاة الوتر ثلاثا سردا من دون فصل بينها ,ثم فهذه رسالة موجزة في جواز وسني أنفع نفسي أولا, ثم أنفع إخواني السلام بعد التشهد في الثالثة , أحببت فيها أن وترتيبها في ,وبيان الأقوال بأدلتها , المسلمين , وليس لي فضل فيها سوى الجمع من كان سببا في ذلك , وهم إخوتي المشايخ مؤلف مستقل , وجزى الله خيرا , محمدالشيخ الدكتور ا في جلسة عائلية في استراحة مع أخين فقد ك الفضلاء . هذه حولالنقاش جرىو وليد الدكتور وأخي الشيخ ,عبدالرحمنيخ وأخي الش ذلك المجلس المبارك المسألة , فكان -بإذن الله-لي , ودافعا قويا ؛ لأن فاتحة خير مع قلة البضاعة. الموضوعهذا في أبحث المسألة , وأجمع كلام العلماء هذه الرسالة , وإبداء تهما ءوليد لقرافضل أخوي الشيخين د. محمد , ود.ولا أنسى حسناتهما . بعض الملحوظات , فشكر الله لهما , وج عِل ذلك في ميزان ورجعت في ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية مادة هذا البحث من أصل وقد استفدت المراجع إلى المكتبة الشاملة –الجزاء جزى الله القائمين عليها خير -إلا مانب هت عليه إلى عد ة مباحث ؛ على النحو بعد المقدمة قس مت هذه الرسالةو في الحاشية . ر الوتر بالثلاث , ثم و ص المبحث الأول :تعريف الوتر , ثم المبحث الثاني : التالي الرابع : المبحث, ثم سردا المبحث الثالث : الأحاديث الواردة في الوتر بالثلاث الأقوال والفتاوى بعض بحث اخاامس : , ثم الم الآثار الواردة في الوتر بالثلاث سردا وهذا جهد المقل ثم فهرس الموضوعات , , , ثم اخااتمة الوتر بالثلاث سردا بجواز فإن أصبت فهذا ما أتمنى , وإن أخطأت فإني أستغفر الله من زللي وتقصيري .وبالله ا محمد. التوفيق وعليه التكلان , ولاحول, ولا قوة إلا بالله , وصلى الله على نبين المؤلف د. إبراهيم بن فهد الودعان الرياض – المملكة العربية السعودية ebrahim.f.w@gmail.com

عدد الصفحات ٣

3 تعريف الوتر : المبحث الأول من العدد, والأعداد شفع يكن شف عاد, أو مالم ر وكسرها الف ,الوِتر لغة : بفتح الواو ووتر . (1) ,ومنه قول الن  :"إن الله وِتـ رٌ يحب الوتر" (2) . ومن كلام العرب : كان ه م و أ و تـ ر تـ ه م , أي جعلت ش ف ع ه م وِترا.وفي الحديث : " من القوم ش ف ع ا فـ و تـ ر تـ استجمر فليوتر" (3) .فإن ه يعني بذلك أن يكونج ر واحد , أو ثلاثة , أو خمسة , ولا يكون بالشفع . (4) لوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر, وهي صلاة ت فعل مابين صلاة العشاء وطلوع وا الفجر, تُ تم بها صلاة الليل, س ِيت بذلك لأنّ ا ت صل ى وترا, ركعة واحدة, أو ثلاثا, أو أكثر , ولا يجوز ج ع ل ها شفعا , وي قال صليت الوتر, وأوترت , بمعنى واحد . ( 5) ((1 لسان العرب لابن منظور 6 /394 , المقاييس في اللغة لابن فارس ص1043 , الصحاح للجوهري 2 /718. ((2 صحيح البخاري 8/87 رقم 6410 , صحيح مسلم4/2062 رقم 2677 واللفظ له ((3 صحيح البخاري 1/43 رقم 161 , صحيح مسلم1/212 رقم 237 . ((4 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العر 1/127 . ((5 المجموع شرح المهذب للنووي 4/480 .الموسوعة الفقهية الكويتية 27/289 .

عدد الصفحات ٤

4 : صور الوتر بالثلاث :المبحث الثا : ثلاث صور وهي كالآتيالوتر بثلاث ركعات له :الأولى الصورة ام إِح ر بتكبيرة الثالثة ثم يصلي الركعة ,أن يفصل الشفع بالسلام إلى أن ه ذهبوا وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة , و .مستقل ة وهذه بعض أقوالهم الأفضل. –رحمهم الله -: عند المالكية: الــق . ي ص ل بمن الاقتداء عند لاَّ إ ,فيكره ما عداها الم ع يـَّن ة هي سفر, في ولا حضر في لا شيء قبلها ليس بواحدة يوتر أن لأحد ينبغي لا": مالك ." بواحدة يوتر ثم ميسل ثم ركعتين يصلي ولكن (6) رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث قال ابن رشد الحفيد :" وأما صفته فإن مالكا و يفصل بينها بسلام " (7) , سلام غير من به وصله رهوك , بسلام الوتر من الشفع فصل وندبوقال القروي " . شفع غير من الوتر على الاقتصار كرهي كما ( 8) ويفصل شفع يتقدمها واحدة ركعة وهو ."بسلام بينهما ( 9) وعند الشافعية ثلاثة من أفضل بسلامين مفصولة ثلاثة نقال الغزالي :" إ " موصولة (10) . كل من يسلم ركعة عشرة حدىإ وأكثره , ركعة وأقله والوترقال الشيرازي بتسليمتين ركعات ثلاث الكمال وأدنى ركعتين (11) ((6 المدونة للإمام مالك1/212 . ((7 بداية المجتهد ونّاية المقتصد لابن رشد 1/145 . ((8 اخالاصة الفقهية للقروي1/130 . ((9 القوانين الفقهية لابن جزيء 1/61 . ((10 الوسيط في المذهب الشافعي للغزا 2/211 . ((11 التنبيه للشيرازي 1/34 .

عدد الصفحات ٥

5 ركعتين " كل من مسل ي أن والنهار الليل تطوع في ةن قال الشاشي : " والس . ( 12) وقال "وأقل الوتر ركعة , وأكثره إحدى عشرة ركعة , وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين " . (13) ركعتين, كل يقطع مثنى , مثنى والنهار الليل نوافل في وقال الماوردي : " الأفضل بإحرام بعدهما ما يستأنف ثم بسلام, " . ( 14) وعند الحنابلة" الركعتين في ميسل أن يعجبنيل الإمام أحمد : " قا ( 15) ركعتين فيصلي) بسلامين ركعات ثلاث( الوتر في) الكمال وأدنى(وقال البهو .عملا أكثر لأنه م؛ويسل الثالثة ثم , ويسلم ( 16) . ": " وأدنى الكمال ثلاث بسلامين وقال مرعي الكرمي ( 17) " . بسلامين ركعات ثلاث الوتر في الكمال وأدنىوقال البعلي ( 18) في هذه , وكذلك المالكية فيتضح لنا من خلال إيراد كلام الشافعية , والحنابلة : ها . لذلك يقول لِ الصورة ؛ أن فصل الثلاث ركعات في الوتر أفضل من وص بينها والفصل" الأزهري المالكي : -أي ركعة الوتر - مستحب بسلام الشفع وبين " (19) ويقول النوويالأفضل أن ي صل يها مفصولة, بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ,ولكثرة العبادات " . (20) من أدلة هذا القول ((12 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي 2/115 . ((13 المرجع السابق 2/118 . ((14 الحاوي الكبير للماوردي 2/289 . ((15 المغني لابن قدامة2/115 . مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص 94 . ( (16 للبهو 1/113 . ( (17 41 . ( (18 ((19 . ((20 4/13 .

عدد الصفحات ٦

6 1- كيف: الله رسول يا فقال رجل قام الله رسول فقال الليل؟ صلاة  مث مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ( 21)  (22) 3- الله رسول كان" : قالت أنّا عنها الله رضي عائشةعن  يصلي فيما بين أن يـ ف ر غ من صلاة العشاء, وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشر ة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة " (23) 4- حتى الوتر في , والركعتين الركعة بين يسل م كان عمر بن الله عبد أن نافع عن حاجته ببعض يأمر (24) 5- النبي سأل رجلا أن رضي الله عنهما عمر ابن عن  فقال: " افصل بين الواحدة من الثنتين بالسلام " (25) 6- فاضطجعت خالته وهي , ميمونة عند بات أنه أخبره عباس ابن ن أ كريب عن الله رسول واضطجع , وسادة عرض في  وأهله في طولها , فنام حتى انتصف الليل , أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه , ثم قرأ عشر آيات من آل عمران , ثم قام رسول الله  إ ش ن (26) معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء , ثم قام يصلي ؛ فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي , وأخذ بأذني (( 21مسند الإمام أحمد8/179 رقم 4571 .9/118 رقم 5103 .. صحيحالبخاري 2 /51 رقم 1137 . صحيحمسلم 1/516 رقم 749 .سنن أ داود 1/509 رقم 1328. سننالترمذي 2/300 رقم 437 . السنن الكبرىالنسائي 1/263 رقم 475 .سنن ابن ماجه 1/418 رقم 1320 . ((22 مسند الإمام أحمد9/332 رقم 5461 .قالمحققوه : إسناده قوي .صحيح ابن حبان 6/191 رقم 2435 ,مسند الشامي للطبراني 1/373 رقم 648 . وصححه الألباني في إرواء الغليل2/32 رقم 327 . ( (23 مسند الإمام أحمد42/42 رقم 25105 .صحيحالبخاري 2/49 رقم 1123 . صحيحمسلم 1/508 رقم 736 واللفظ له سنن أبي داود 1/511 رقم 1338.السنن الكبرى للنسائي2/91 رقم 1252 .سنن ابن ماجة1/432 رقم 1358 . ((24 ((25 ((26الشن : القربة البالية .(فتح الباري لابن حجر 1/140. )

عدد الصفحات ٧

7 ثم , ركعتين ثم , ركعتين ثم , ركعتين ثم , ركعتين ثم , ركعتين صلى ثم, يفتلها .. " أوتر ثم , ركعتين (27) 7- النبي أصحاب كان  يسلمون في ركعتي الوتر " . (28) 8-وأكثر عن النبي ,الأحاديث في التسليم من الركعتين أقوى لأنو . (29) 9-أنّ ا أكثر عملا و (30) , فتكون بذلك أكثر أجرا على قاعدة: " ما كان أكثر فعلا , كان أكثر فضلا " ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله ؛ لزيادة النية , والتكبير , والسلام . (31) :ة الثاني الصورة الوصل بين الركعات الثلاث , و يجلس بعد الثانية فيتشهد ولا ي سل م , بل يقوم للثالثة ويسلم بعدها , فتكون في الهيئة كصلاة المغرب , وهذه الصورة فيها أربعة أقوال : , فلا أي الواجبة أن هذه الصورة هي مذهب الحنفي ة والمتعي نة عندهم القول الأول : يصح غيرها. ومن أئمة الحنفية من لا يصر ح بذكر التشه د في الثانية , وإنم ا ي فهم ذلك ضِم نا فمنهم على سبيل المثال لا الحصر : أبو الليث السمرقندي حيث قال : " فعندنا الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها" (32) " في آخرهن عندنا "قال السرخسي : " الوتر ثلاث ركعات , لا ي سل م إلا و (33) قال الكاساني : " قال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات و كلها " (34) ((27 ((28 ((29 ((30 ((31 ((32 تحفة الفقهاء للسمرقندي 1 /202 ((33 . .

عدد الصفحات ٨

8 قال الميرغيناني " الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام " . و (35) قال النسفي " الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة " .و ( 36) ثلاث ركعات ( لا يفصل بينهن بسلام ) ". قال البابرتي : "الوتر عندناو ( 37) وقال الحل " وهو ثلاث ركعات بسلام واحد " (38) ومن أئمة الحنفية من يصر ح بذكر التشه د وجوبا في الثانية, فمنهم على سبيل المثال شرح الهداية : " (الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن في لا الحصر : العيني ند الثانية ولا يسلم, ويتشهد عند الثالثة ويسل م " بسلام) بل يتشهد ع (39) . ( ويجلس وقال الشرنبلالي : " في الوتر ( ثلاث ركعات ) يشترط فعلها ( بتسليمة ) وجوبا ( على رأس ) الركعتين ( الأوليتين منه ) ( 40) . وقال ابن عابدين في حاشيته فيه (قوله كالمغرب) أفاد به أن الق ع د ة الأولى واجبة, وأنه لا يصلي فيها على النبي  ". (41) قال ابن نجيم : " وهي ثلاث ركعات بعد العشاء " و (42) .ويرى وجوب الجلوس للتشهد في الثانية . فيقول : " القعدة الأولى واجبة في الفرض , والنفل والوتر ذو شبه لهما فوجبت القعدة الأولى فيه " (43) يعني بالقعدة الأولى أي : التشهد الأول. فمنهم على سبيل ومنهم من لم ي صر ح بوجوب التشهد ,وإنم ا ي صرح بأنّ ا كالمغرب حنيفة رحمه الله :"في الوتر ثلاث حيث ذكر قول أبيالمثال لا الحصر : الشيباني : ((34 ((35 ((36 ( ((38 . ((39 ((40 مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشرنبلالي ص 163 . ((41 ((42 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 2/40 . ((43 المرجع السابق 2 /47 .

عدد الصفحات ٩

9 ركعات كثلاث المغرب لا تفصيل بينهن بسلام ,ولا غيره يقرأ في كل ركعة بفاتحة ". الكتاب وسورة (44) المغربكقال الس غدي : " يوتر بتسليمة كوتر النهار وهي و " (45) قال الحصكفي في شرحه :"و (وهو ثلاث ركعات بتسليمة) كالمغرب " . ( 46) قال ابن مودود الموصليو " الوتر واجب, وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن " . ( 47) دلة منها:ويستدلون على الصورة المتعي نة عندهم 1-عن عائشةرضي الله عنها قالت:" كان رسول الله لا ي سل م في ركعتي الوتر (48) 2-عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول  يوتر بثلاث لا ي سل م إلا في آخرهن " . (49) 3-عن ابن عمر رضي الله عنهما , أن الن  قال : " صلاة المغرب وتر صلاة النهار , فأوتروا صلاة الليل " . (50) 4-ماروي عن ابن عباس (51) وعائشة (52)  أنّما قالا :" كان رسول  يوتر بثلاث ركعات " . ((44 الحجة على أهل المدينةمد بن حسن الشيباني 1/190. ((45 . ((46 ((47 ((48 السنن الكبرى للنسائي2 /156 رقم 1404. شرح معاني الآثار للطحاوي 1/280 رقم 1670 .السنــن الكبــرى للبيهـــــــ ــــــــــــــــــــــقي 3/45 رقم 4814 . موطأ مالك رواية محمد بن حسن الشيبا1/96 رقم 263 . سنن الدارقط 2/23 رقم 1649 . وحس ن إسناده النووي في المجموع 4/17 . ((49 المستدرك عل الصحيحين للحاكم 1 /447 رقم 1140 وقال : صحيح على شرط الشيخين.سنن النسائي الصغرى 3/235 . 1/248 . شرح معاني الآثار للطحاوي 1/195 . وفي مسند الإمام أحمد :(ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن42/126 رقم 25223 . ((50 السنن الكبرى للنسائي1/435 رقم 1386 و1387 .قال العيني في عمدة القاري 10/352 : "وهذا السند على شرط الشيخ .وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6720 . ((51 مسند الإمام أحمد4/471 رقم 2740 .قال محققوه : صحيح, وهذا إسناد على شرط مسلم.السنن الكبرى للنسائي2/134 رقم 1342 . ((52 مسند الإمام أحمد42//126 رقم 25223 . المستدرك عل الصحيحين للحاكم 1 /304 وصححه ووافقه الذه

عدد الصفحات ١٠

10 5-حديث ابن مسعود أن الن : "نّى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها " (53) . 6- قال عبد الله بن مسعود : " وتر الليل ثلاث كوتر النهار, وصلاة المغرب " (54) 7-وعن الحسن قال : كان أ بي يوتر بثلاث لا ي سل م إلا من الثالثة مثل المغرب ". (55) 8-عن عقبة بن مسلم قال : سألت عبدالله بن عمر عن الوتر , فقال : أتعرف , وأحسنت . وتر النهار ؟ فقلت : نعم صلاة المغرب . قال : صدقت ( 56) 9-قال ثابت : صلى بنا أنس الوتر أنا عن يمينه , وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات يسل م إلا في آخرهن " . ( 57) 10-قول أبي العالية رحمه الله : " علَّم نا أصحاب محمد  : أن الوتر مثل صلاة المغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار " (58) 11-أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث, لا ي سل م إلا في رحمه الله : قول الحسن آخرهن (59) . ون وقِش هذا القول 1-بأن ه قد ثبت عنه  فلماذا ننكر ذلك ((53 التمهيد لابن عبدالبر 13/254 . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مع مجموعة أحاديث وقال عنها : (وأهل الحديث متفقون على أنّا كذب على رسول الله  أو موضوعة عليه . منهاج السنة النبوية7/311). وقال الشوكا قال في المقاصد: في سنده من غلبه الوهم.وقال النووي: مرسل ضعيف. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 28 .) ((54 معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/70 رقم 5500 .والسنن الكبرى له3/45 رقم 4812 . وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقط في سننه 2/349 رقم 1653 .وقال محققه : إسناده ضعيف ((55 المصنف لعبدالرزاق4/259 رقم 7725 . مختصر قيام الليل لابن نصر المروزي ص 22 . ((56 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/279 رقم 1543 . ((57 المرجع السابق 1/294 رقم 1747 . ((58 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/293 رقم 1612 . ((59 المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة2/194 .

عدد الصفحات ١١

11 ة : الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أكثر من قال ابن العربي رحمه الله : " وقال الحنفي ذلك , ولا أقل . وقولهم هذا باطل ظاهر البطلان , فإن ه قد ثبت الإيتار بأكثر من ثلاث ركعات , وبأقل منها بالأحاديث الصحيحة , والآثار القوي ة " (60) 2- النبي قال: قال رضي الله عنهما عمر بن الله عبد عنو  « :صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا أردت أن تنصرف, فاركع ركعة توتر لك ما صليت». (61) فهذا الحديث وغيره يدل على صحة , وجواز الركعة الواحدة , مع ضعف حديث البتيراء رقم ( 5 ) من أدل تهم , كما بي نته في الحاشية . 3-أن ه يمكن الجمع بين الصورتين , وهو أحرى ألا نطرح الصورة الأخرى , فيقال بأن الأفضل هو صلاة الوتر مفصولا كما يقول الجمهور ,ويجوز صلاتها سردا : بتشهدين , لكن مع الكراهة كما سيأتي . 4-أن صلاة الوتر سن ة وليست بواجبة , فللإنسان أن يصل ي ماشاء من عدد الركعات , ولا ن لزمه بعدد معين . لذا يقول علي  : " الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة , ولكنه سن ة سن ها رسول الله  . " (62) وبه قال بعض الحنابلة :كالسامر ي والحج اوي : نيالقول الثا (63) , وبعض الشافعية (64 )وهو اختيار شيخ الشافعية أبوزيد المروزي (65), أن الثلاث موصولة بتشهدين جائزة بلا كراهة. .قال النووي:( وإذا زاد على ركعة, فأوتر بثلاث فأكثر موصولة, فالصحيح: أن له أن يتشهد تشهدا واحدا في الأخيرة, وله تشهد آخر في التي قبلها. وفي وجه : لا يجزئ الاقتصار على تشهد واحد. وفي وجه : لا يجوز لمن أوتر ((60 تحفة الأحوذيشرح جامع الترمذي لابن العربي 2/451 . ((61 صحيح البخاري 2/24 رقم 993 . ((62 السنن الصغرى للنسائي 3/229 رقم1676 .سنن الدارمي 1/120 رقم 1620 . وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي 4/320 . ((63 الإنصاف للمرداوي 2 /170 ((64 كفاية النبيه في شرح التنبيه بن الرفعة 3/321 .التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي2/231 . ((65 بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي للرو 2/238 .التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي2/232 .

عدد الصفحات ١٢

12 على يقتصر بل صلاته, بطلت فعل, فإن. بتسليمة تشهدين يتشهد أن بثلاث )كله ذلك جواز والصواب منكران, الوجهان نوهذا. التشهدين في يسلم أو تشهد (66) وقال في المستوعب: " وإن صلى الثلاث بسلام واحد جاز, ويجلس له عقيب الثانية كصلاة المغرب " (67) وقال في الإقناع :" وإن أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن ,وهو أفضل منها ,وأدنى الكمال ثلاث بسلامين, وهو أفضل , وي ستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ويجوز بسلام واحد ,ويكون سردا ويجوز كالمغرب " . (68) وممن يرى جواز ذلك من المعاصرين السيد سابق رحمه حيث يقول : (ويجوز أداء الوتر ركعتين , ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام, كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام, في صِ ل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد, إلا في الركعة التي هي قبل الاخيرة ؛فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الاخيرة فيصليها ,ويتشهد فيها ويسل م (69) , ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة, كل ذلك جائز وارد عن النبي  ) (70) . دليلهم 1-قال عبد الله بن مسعود :"وترالليل ثلاث كوتر النهار,وصلاة المغرب" (71) 2-عن أنس " أنه أوتر بثلاث مثل المغرب (72) 3-قول أبي العالية رحمه الله : " علَّم نا أصحاب محمد  : أن الوتر مثل صلاة المغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار " (73) ((66 روضة الطالبين للنووي1/328 . ((67 المستوعب للسامري 1/194 . الإنصاف للمرداوي 2 /170 . ((68 الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي 1/144 .شرح منتهى الإرادات للبهو 1/239 . ((69 وهذا على مذهب الحنفي ة . والصحيح أن ه لم يثبت عن الن أن ه صلى الثلاث بتشهدين كالمغرب , بل نّى عن ذلك . انظر ص 13 من هذه الرسالة . ((70 فقه السنة للسيد سابق1 /141 . ((71 معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/70 رقم 5500 .والسنن الكبرى له3/45 رقم 4812 . وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقط في سننه 2/349 رقم 1653 .وقال محققه : إسناده ضعيف ((72

عدد الصفحات ١٣

13 بالثلاث نص صريح في الباب.فهو نوقش هذا القول : بأن حديث النهي عن الوتر فعن أبي هريرة ينقض الجواز بلا كراهة .  أن الن  قال" " . ( 74) ا , وبه قال وقال به بعض الحنابلة : بمنع هذه الصورة وإبطاله : ثالثالقول ال القاضي أبويعلى : " بأن ه لا يكون وترا " (75) , وقال به أيضا بعض الشافعية : "عن القاضي الحسين أنه لا يجوز أن يوتر بثلاث بتشهدين وتسليمة واحدة؛ كالمغرب, وربما يقول: ببطلان صلاته إذا تعمد ذلك .ويرى القف ال أنه : إذا جلس بعد الثانية متعمدا , بطلت صلاته, وإن كان ساهيا , فعليه سجود السهو " . (76) ودليلهم -حديث أبي هريرة  أن الن قال" " . ( 77) ثلاث سردا بتشهدين وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي , فلا يجوز الإيتار بال لمشابهتها لصلاة المغرب . نوقش هذا الدليل : 1-ض بأن هذا النهي يقتضي الكراهة , وهو الذي عليه أهل العلم , وكل من تعر لم يذكر أن النهي ي فيد التحريم . , أو التعليق للحديث بالشرح ( 78) ((73 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/293 رقم 1612 . ((74 وقال عن رواته:(كلهم الأوطار للشوكاني وصحح إسناده العراقي انظر : نيل.ثقات) 3/45 .وقال الحافظ ابن حجر:إسناده على شرط الشيخ 2/481 . ((75الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي 1/144.شرح منتهى الإرادات للبهو 1/239 . المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 2/10 . ((76 كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة 3/321 .التعليقة للقاضي حسين 2/998 .العزيز في شرح الوجيز للرافعي 2/121 . قال الشيخ محمد بن علي الإتيوبي :( وأما الإيتار بثلاث ركعات بتشهدين كالمغرب, كما يقول الحنفية, فلا يشرع؛ لصحة النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب . ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 18/66 ) . ((77 12 .

عدد الصفحات ١٤

14 2-بتشهدين جواز الصلاة ثلاثا تدل على وردت آثار عن بعض الصحابة كالمغرب منها: 1-عبد الله بن مسعود قول  :"وتر الليل ثلاث كوتر النهار,وصلاة المغرب (79) 2-عن أنس " أنه أوتر بثلاث مثل المغرب (80) 3-قول أبي العالية رحمه الله : " علَّم نا أصحاب محمد  : أن الوتر مثل صلاة المغرب , فهذا وتر الليل , وهذا وتر النهار " (81) تشبيه الوتر بالمغرب وبه قال الشافعية : أنّا جائزة مع الكراهة ؛لأن : رابعالقول ال مكروه . فإن جم ع بين ثلاث ركعات بتسليمة جاز ويتشهد في كل ركعتين فإن اقتصر على تشهد واحد جاز (82) . دليلهم 1-حديث أبي هريرة  أن الن  قال" " . ( 83) وجه الدلالة :أن النهي في الحديث ليس للتحريم , وإنم ا للكراهة والذي يترج ح –والله أعلم-هو القول الرابع هذا ,الذي قال به في الصورة الثانية الوتر ثلاثا سردا بتشهدين ,لكن مع الكراهة للآتي: أنه يجوز صلاةالشافعية, ((78 المباركفوري في تحفة الأحوذي 2/452 . العي وله عمدة القاري 7/161 . شيخنا ابن باز في فتاوى نور على الدرب 10/137 . والموقع الرسي لسماحته بعنوان:(حكم صلاة الوتر مثل صلاة المغرب) . الألباني في صلاة التراويح ص 112 . ((79 معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/70 رقم 5500 .والسنن الكبرى له3/45 رقم 4812 . وصححه البيهقي موقوفا. ورواه الدارقط في سننه 2/349 رقم 1653 .وقال محققه : إسناده ضعيف ((80 ((81 شرح معاني الآثار للطحاوي 1/293 رقم 1612 . ((82 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء بي بكر الشاشي 2/115 .حاشية الشرواني(مطبوع مع تحفة المحتاج 2/227 .المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي ص 137 .حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (مطبوع مع الغرر) 1/390 .نّاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 2/114 . الموسوعة الفقهية الكويتية28/303 . ((83

عدد الصفحات ١٥

15 1-لحديث الوارد في النهي من حديث أبي هريرة ا  أن ه قال " . ( 84) (85) (86) (87) د-لو أن ه  اقتصر على أو ل الحديث وهو:"لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب" , لكان النهي للتحريم قطعا , ولكن ه  لمـ ا أرشد , وحث المسلم على أ يقتصر على الثلاث , وإنم ا عليه أن ي ك ثِر , ويزيد في عدد ركعات الوتر ؛ فبهذا تزعزع التحريم إلى الكراهة , فجعل النبي  الأمر فيه سعة , واختيارا للمسلم أن يصلي الوتر على أي عدد شاء , فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهة . (88) ه-وممن قال بذلك من المعاصـرين , الشيخ العـــلا مة عبدالله بن جبريـن رحمه الله , بعا بسلام, وأجاز حيث قال : " وقد أجاز العلماء أن يصلي الوتر خمسا بسلام وس ((84 ((85 لأبي البقاء الدميري المنهاج شرح في الوهاج النجم 2/294 .حاشية الشرواني على تحفة المحتاج(مطبوع مع التحفة 2/272.حاشية الجمل على شرح المنهج 1/483 .حاشيتا قليوبي وعميرة1/243. ((86 ((87 ص13 من هذه الرسالة ((88عطية سالم شرح بلوغ المرام ل 3/79 .(بتصرف

عدد الصفحات ١٦

16 بعضهم الثلاث سردا, وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب, ولكن ذلك جائز مع الكراهة. والله أعلم ". (89) وقال الألباني رحمه الله : " أن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه أن لا يقعد بين ولذلك نختار,حديث صحيح صريح ,بل هو لا يخلو من كراهة الشفع والوتر وإذا قعد سل م , وهذا هو الأفضل " (90) قالت اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية :( وقد جمع بعض العلماء و بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب, فإن هذا هو التشب ه بالمغرب, وحمل أحاديث إيتاره  بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة, وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية ,وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث, وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع) . (91)  (92) : لثةالصورة الثا ير أن يفصل بينهن بسلام ث متصلة سردا, أي من غأن يصلي الثلا روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وحذيفة , وأ بي بن كعب . ولا جلوس , وابن عباس , وأنس , وأبي أ مامة  , وبه قال عمر بن عبدالعزيز , والفقهاء ((89 فتاوى الصيام للشيخ عبدالله بن جبرين . جمعها ورتَّبها : راشد بن عثمان الزهراني قام بتنسيق الكِتاب ونشره : سلمان بن عبدالقادر أبو زيد ص 91 . ((90 صلاة التراويح للألباني ص 112 . ((91 فتاوى اللجنة الدائمة7 /169 . ((92 .

عدد الصفحات ١٧