المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 20 ج 20

دار الإفتاء المصرية

صفحة ٢ من ٢٣

- 22 - � المبـــــادئ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا. 1 -للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن عاصب2 -للإخوة لأب باقي التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى عند عدم وجود عاصب3 أقرب الســـــؤال سأل مصطفى عيد في سيدة توفيت عن أخ وأخت من الأب وعن زوج وأربعة بنات وأخت من أمها، فنرجو بيان نصيب من يرث في تركة المتوفاة المذكورة، أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا؛ لوجود فرع وارث، ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأختها من أمها؛ لحجبها بالفرع الوارث، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم.J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة1927 /7 /24 بتاريخ30 سجل75* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٢

- 23 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - لأبناء أبناء عم الوالد الش2 أقرب - العمة الش3 والعصبة الســـــؤال سأل سعد مرقص في سيدة توفيت عن زوجها، وعن أبناء أبناء عم والدها الشقيق ذكور فقط، وعن عمتها شقيقة والدها، والمتوفاة وورثتها أقباط أرثوذكس متحدون في الدين والدار وتابعون للحكومة المصرية. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث، وبيان نصيب من يرث. أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء أبناء عم والدها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء للعمة الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون أقباطا مسيحيين متحدين في الدين والدار. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /8 /13 بتاريخ30 سجل101* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٣

- 24 - � المبـــــادئ - يحجب أبناء الأعمام الأشقاء بالعمين لأب. 1 - بنات الأعمام والعمة الشقيقة وبنات الأخ الشقيق من ذوي الأرحام المؤخرين2 في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة -للعم لأب باقي التركة تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب. 3 الســـــؤال سأل محمود محمد حجيج بما صورته: في رجل مات عن بنتي أخيه الشقيق المتوفى قبله، وعن عميه لأبيه، وعمته الشقيقة، وأولاد أعمام أشقاء ذكور وإناث، فمن يرث ومن لا يرث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لعميه لأبيه تعصيبا بالسوية بينهما، ولا شيء لأبناء الأعمام الأشقاء الذكور؛ لحجبهم بالعمين المذكورين، ولا لبنات الأعمام الأشقاء، ولا للعمة وبنتي الأخ الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة1927 /8 /20 بتاريخ30 سجل114* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٤

- 25 - � المبـــــادئ - يحجب أبناء العم الشقيق بالعم الشقيق دائما. 1 - يحجب أولاد الأم بالفرع الوارث مطلقا2 -للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث3 -للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن عاصب4 -للجدة لأب السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها5 -للعم الشقيق باقي التركة تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب6 الســـــؤال سأل مصطفى مصطفى عطي الدين بما صورته: في رجل توفي عن زوجتين وهما على عصمته وهما: زينب محمد عطية، وفهيمة خليل سليمان، فالأولى رزقت من المتوفى بثلاثة أولاد بنات، والثانية رزقت ببنت واحدة، وتوفي أيضا عن جدته أم والده، وعن عمه شقيق والده، وعن أولاد عمه الشقيق ذكر وأنثيين وهم أيضا إخوته من الأم. فمن يرث ومن لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث في تركة المتوفى؟ أفيدوا الجواب، ولكم الأجر والثواب. الجواب لزوجتي المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن، ولجدته أم أبيه السدس فرضا، والباقي لعمه الشقيق تعصيبا، ولا شيء لأولاد عمه الشقيق المذكورين لا من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1927 /8 /31 بتاريخ30 سجل120* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٥

- 26 - بهذه الصفة؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق، ولا بصفتهم إخوة للمتوفى من الأم؛ لحجبهم بالفرع الوارث، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٢٦

- 27 - � المبـــــادئ - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث2 - للبنت النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها3 - لابن عم الأب الشقيق الباقي بالسوية بينهم تعصيبا4 الســـــؤال سأل عبد الرحمن زكي في أن المرحوم مصطفى أفندي وهبي توفي وانحصر إرثه في والدته زينب بنت شحاتة موسى، وفي زوجته فاطمة بنت محمد صادق، وفي بنته وداد القاصر، وفي ابن عم أبيه الشقيق محمود أفندي رأفت، وترك تركة، فما نصيب كل منهم في الإرث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا، ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضا، والباقي لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /9 /10 بتاريخ30 سجل135* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٧

- 28 - � المبـــــادئ - يحجب الأخ لأب بابن الابن. 1 -للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما إذا لم يكن معهما عاصب2 -لابن الابن باقي التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك عاصب أقرب3 الســـــؤال سأل محمد معبد بما صورته: في امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها: الست بنت جرجس عبيد، ونجية بنت جرجس عبيد، وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والي، وعن أخيها لأبيها حزقيال عبد الملاك. فمن يرثها من هؤلاء المذكورين؟ أفيدونا بالجواب. مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون في الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصري ومذهبهم أرثوذكسي مسيحيون للإحاطة بذلك، والجميع المورثة والورثة المذكورون تابعون للحكومة المصرية. الجواب لبنتي المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهما، والباقي لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا، ولا شيء لأخيها لأبيها؛ لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورون مسيحيين متحدين في الدين والدار، والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1927 /9 /11 بتاريخ30 سجل142* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٨

- 29 - � المبـــــادئ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 1 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت2 -للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث3 -للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها4 -للأخت لأب باقي التركة تعصيبا؛ لصرورتها عصبة مع البنت5 الســـــؤال سأل يوسف حسان: في رجل توفي عن زوجة وبنت وأخت لأب وأخ لأم وعمين لأب، فمن الوارث له، وما نصيب كل منهم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته النصف فرضا، والباقي للأخت لأب؛ لكونها عصبة مع البنت، ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة، ولا للعمين لأب؛ لحجبهما بالأخت لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1927 /9 /14 بتاريخ30 سجل145* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٩

- 30 - � المبـــــادئ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا. 1 - يحجب العمان لأب بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت2 -للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث3 -للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن عاصب4 -لولدي الابن باقي التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك عاصب أقرب5 الســـــؤال سأل سيد محمد حسين في رجل توفي عن أخ شقيق، وعن ثلاث بنات إناث، وعن زوجة، وابن ابن وبنت ابن مات في حياتهما، فهل يرث ابن الابن وبنت الابن في تركته -والحال هذه- أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي لولدي الابن المتوفى قبله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ الشقيق؛ لحجبه بابن الابن المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1927 /9 /24 بتاريخ30 سجل158* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٠

- 31 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات2 - للإخوة لأم الثلث فرضا بالس3 الفرع الوارث الســـــؤال سألت سيدة بنت محمد حسين في امرأة توفيت عن زوجها، وأمها، وأخيها شقيقها، وأخ وأختين من الأم فقط، وتركت تركة، فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، ولأخيها وأختيها من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا شيء للأخ الشقيق؛ لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /9 /26 بتاريخ30 سجل162* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣١

- 32 - � المبـــــادئ - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها2 - للأخت لأم الس3 الوارث - للأخ لأب الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب. 4 الســـــؤال سأل إسماعيل كفافي في رجل توفي عن والدته، وعن أخت شقيقة، وأخ لأب، وأخت لأم. فما نصيب كل من الورثة في ميراثه؟ أفيدونا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، وللأخت الشقيقة النصف فرضا، وللأخت لأم السدس فرضا، والباقي للأخ لأب تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /10 /22 بتاريخ30 سجل180* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٢

- 33 - � المبـــــادئ - للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث. 1 - للابن الباقي تعصيبا2 - للوال3 والأخوات - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 4 - لأبناء عم الأب الش5 عاصب أقرب - بن6 والعصبات الســـــؤال سأل حسن حسين السبكي في أن المرحوم حسن مرزوق السبكي توفي عن زوجته، وابنه فقط. ثم توفي ابنه عن والدته، وزوجته، وأولاد عم أبيه الشقيق أربعة ذكور وسبع إناث فقط. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين بين ورثته شرعا؟ ومن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب. مع العلم بأن المتوفيين المذكورين لم يكن لهما وارث خلاف الورثة المذكورين. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1928 /6 /9 بتاريخ31 سجل18* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٣

- 34 - الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنه تعصيبا. ولوالدة المتوفى الثاني من تركته الثلث فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات، ولزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء عم أبيه الشقيق الأربعة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لبنات عم أبيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ٣٤

- 35 - � المبـــــادئ - لبنت الابن النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. 1 - لأولاد الأخ الش2 عاصب أقرب - بن3 المراث عن أصحاب الفروض والعصبات الســـــؤال سألت زينب عبد العال في امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق، وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث، وعن بنت ابنها، وتركت تركة. فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا، والباقي لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شيء لبنات الأخ الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1928 /6 /10 بتاريخ31 سجل33* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٥

- 36 - � المبـــــادئ - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر. 1 -للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن عاصب2 -لابن الابن باقي التركة تعصيبا إذا لم يكن هناك عاصب أقرب3 - الفرع الوارث يحجب الإخوة مطلقا4 الســـــؤال سأل عبد العزيز سالم في امرأة توفيت، وانحصر ميراثها في أولادها الإناث الخمس، وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها، وأختها شقيقتها فقط. والمطلوب معرفة بيان من يرث ومن لا يرث في تركة المتوفاة المذكورة. أفيدوا بالجواب ولكم الثواب. الجواب لبنات المتوفاة المذكورة الخمس المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن، والباقي لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا، ولا شيء للأخت الشقيقة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم1928 /6 /10 بتاريخ31 سجل38* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٦

- 37 - � المبـــــادئ - للزوجتين الربع فرضا مناصفة عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - لابن ابن العم الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب2 - بنت الأخ الش3 عن أصحاب الفروض والعصبة الســـــؤال سأل أحمد أفندي عبد الرحمن في رجل توفي عن بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق هي زوجة للمتوفى، وعن ابن ابن عم شقيق ذكر، ولم يكن للمتوفى المذكور أقارب خلاف من ذكروا بالسؤال. والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وبيان نصيب كل. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب. الجواب للزوجة المذكورة باعتبار زوجيتها من تركة المتوفى الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لابن ابن العم الشقيق تعصيبا، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت العم الشقيق باعتبار أنها بنت عم؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكروا بالسؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.1928 /7 /3 بتاريخ31 سجل91* فتوى رقم

عدد الصفحات ٣٧