المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 20 ج 20

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٣

� �

عدد الصفحات ٥

- 7 - � المبـــــادئ - للأخت لأم الس1 الوارث - لابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب. 2 - ابن الأخ لأب محجوب بابن الأخ الشقيق3 - بن4 الفروض والعصبات الســـــؤال سأل محمد صالح في امرأة توفيت عن ابني أخيها شقيقها زكريا علي محمد، وعن ولدي أخيها لأبيها وهما: عبد الرحمن عبد الهادي ومحمد عبد الهادي، وعن ولدي أختها لأبيها وهما: حسين محمد وعابدين محمد، وعن أختها لأمها، وتركت ما يورث عنها شرعا، والمرغوب معرفة من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل من يرث. أفيدونا بالجواب ولكم الثواب. الجواب لأخت المتوفاة المذكورة لأمها من تركتها السدس فرضا، والباقي لابن أخيها شقيقها تعصيبا، ولا شيء لولدي أخيها لأبيها، ولا لولدي أختها لأبيها؛ لحجبهم بابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1925 /8 /23 بتاريخ27 سجل71* فتوى رقم

عدد الصفحات ٧

- 8 - � المبـــــادئ - الجدتان محجوبتان بالأم. 1 - العم الشقيق محجوب بالأخ لأب2 -للأم الثلث فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة3 -للأخ لأب باقي التركة تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب4 الســـــؤال سأل حامد محمد رجب في ولد قاصر توفي عن والدته، وعن أخيه لأبيه، وعن جدته والدة أبيه، وعن جدته والدة والدته، وعن عمه شقيق والده، وترك ما يورث عنه شرعا، فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء؟ وبيان نصيب من يرث؟ أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب. الجواب لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقي لأخيه لأبيه تعصيبا، ولا شيء للجدتين المذكورتين؛ لحجبهما بالأم، ولا للعم الشقيق؛ لحجبه بالأخ لأب. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1925 /8 /29 بتاريخ27 سجل79* فتوى رقم

عدد الصفحات ٨

- 9 - � المبـــــادئ - الجد والجدة لأب محجوبان بالأب. 1 -للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها2 -للأب باقي التركة فرضا وتعصيبا في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث3 الســـــؤال سأل الشيخ عبد المجيد سلامة بما صورته: مات الميت عن والد، وجد لأب، وجدة لأب، وجدة لأم. فمن المستحق منهم؟ وما نصيب كل من المستحقين؟ أفيدوا الجواب. الجواب للجدة لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا، والباقي لوالده تعصيبا، ولا شيء للجد لأب، ولا للجدة لأب؛ لحجبهما بالأب المذكور. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة1925 /10 /3 بتاريخ27 سجل124* فتوى رقم

عدد الصفحات ٩

- 10 - � المبـــــادئ - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن 1 أصحاب الفروض والعصبة - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه في الدرجة. 2 - بانحصار الإرث في ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا3 الســـــؤال سأل عبد النور خلة بما صورته: رجل توفي عن ورثة هم: ابن ابن عمه الشقيق، وبنات عمه الشقيق الثلاث، وعمته الشقيقة، وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم، فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث، ومقدار نصيب كل منهم، مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين أقباط أرثوذكس ذميون، ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط، وتابعون للحكومة المحلية، ومتحدون في الدين. أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب. الجواب جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا، ولا شيء لباقي من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر، وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين في الدين والدار. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1925 /10 /12 بتاريخ27 سجل148* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٠

- 11 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات2 - للإخوة لأم الثلث فرضا بالس3 الفرع الوارث الســـــؤال سأل محمد حسن أحمد بمصر بما صورته: في حرمة تدعى وصيفة بنت إبراهيم عمر توفيت عن زوج لها، وأم، وأخ لأبيها، وأخوين وأخت لأمها، فما نصيب كل منهم؟ أفيدونا بالجواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأمها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة والأخوات، ولأخويها وأختها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم، لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا شيء لأخيها لأبيها. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1926 /1 /17 بتاريخ27 سجل273* فتوى رقم

عدد الصفحات ١١

- 12 - � المبـــــادئ - للزوج النصف فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للوال2 والأخوات - لأبناء الأعمام الباقي تعصيبا بالسوية بينهم عند عدم وجود عاصب أقرب. 3 - الأعمام من الأم من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض4 والعصبة الســـــؤال سأل أحمد فرحات في أن المرحومة الست زينب هانم فهمي توفيت عن زوجها التي ماتت وهي على عصمته محمد حسن الإسكندراني، ووالدتها الست نور حسن الليثي، وعن أولاد أعمامها لأبيها، وهم: أحمد فرحات ومحمد فرحات ولدا محمود فرحات، ومحمد ومصطفى ولدا إبراهيم فرحات، وعلي وحسن ومحمود أولاد مصطفى فرحات، وعن أعمامها من الأم وهم: محمد بك فؤاد وحسن بك حسني وعبد المجيد بك، وتركت تركة. فمن يرث من هؤلاء، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها الثلث فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقي لأبناء أعمامها لأبيها السبعة المذكورين تعصيبا من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1926 /3 /29 بتاريخ28 سجل8* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٢

- 13 - بالسوية بينهم، ولا شيء لأعمامها من الأم؛ لأنهم من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J

عدد الصفحات ١٣

- 14 - � المبـــــادئ - للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها. 1 - للجدتين السدس فرضا بالسوية بينهما عند عدم وجود الأم2 - للإخوة لأب باقي التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى عند عدم وجود عاصب3 أقرب الســـــؤال سأل فضيلة الشيخ سيد أحمد المرشدي الحاضر عنه محمد غريب بما صورته: في امرأة ماتت عن أخت شقيقة، وإخوة لأب ذكور، وجدة لأب، وجدة لأم. فما نصيب كل؟ ومن المستحق والمحجوب؟ أفيدوا الجواب. الجواب للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة المذكورة النصف فرضا، وللجدتين المذكورتين السدس فرضا بالسوية بينهما؛ لأنهما في درجة واحدة، والباقي لإخوتها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1926 /4 /4 بتاريخ28 سجل11* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٤

- 15 - � المبـــــادئ - تحجب الأخت الشقيقة والأخ لأب بالأب. 1 -للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود من يحجبها2 -للأب باقي التركة تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث مطلقا3 الســـــؤال بما صورته: 137 نمرة1926 إبريل سنة11سئل بخطاب المحافظة رقم 307 /5 /14محول لدار الإفتاء بأمل الإفادة عما تطلبه وزارة الحربية بإفادتها نمرة بظاهره. الجواب ، وعلى 137 نمرة1926 إبريل سنة11اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 16الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم محمد حافظ أحمد المؤرخة ، ونفيد أن لجدته أم أمه 309، الواردة بإفادة قسم بولاق نمرة1926مارس سنة من تركته السدس فرضا، والباقي لوالده تعصيبا، ولا شيء للأخت الشقيقة، ولا للأخ من الأب؛ لحجبهما بوالده المذكور، كما سبقت الإجابة منا عن ذلك بالفتوى ، والأوراق عائدة من طيه كما 1926 بتاريخ أول مارس سنة27 جزء330نمرة وردت. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1926 /4 /18 بتاريخ28 سجل15* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٥

- 16 - � المبـــــادئ -يحجب ابن الأخ الش1 الفروض -للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 2 -للأخ3 يحجبها -للإخوة لأب باقي التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى عند عدم وجود عاصب 4 أقرب الســـــؤال سأل إبراهيم جمعة داود في أن المرحوم خليل داود نصر توفي عن: زوجته التي مات وهي على عصمته، وعن أخته الشقيقة، وعن أخته من أبيه، وأخوين من الأب، وعن ابن أخيه الشقيق، وترك تركة. فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، والباقي لأخويه وأخته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لابن الأخ الشقيق. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.1926 /6 /6 بتاريخ28 سجل72* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٦

- 17 - � المبـــــادئ - للبنت النصف فرضا عند انفرادها وعدم وجود من يعصبها. 1 - أبناء أخ المعتق لأب عصبة سببية ويأخذون الباقي من التركة بعد فرض البنت2 الســـــؤال سأل مصطفى أفندي نيازي: توفيت المرحومة الست نايستة هانم بنت عبد الله وزوجة المرحوم صالح معتوقة المرحومة الأميرة زينب هانم كريمة المرحوم الحاج محمد علي باشا والي مصر الأسبق عن ورثتها الشرعيين وهم: كريمتها الست زهرا هانم بنت صالح المذكور وفي عصبة معتقتها هم أصحاب السمو الأمراء: محمد عباس حليم باشا ومحمد علي حليم باشا وإبراهيم حليم باشا ومحمد سعيد حليم باشا من غير شريك ولا وارث، وهؤلاء الأمراء الأربعة هم أولاد المرحوم محمد عبد الحليم باشا الذي هو أخو الأميرة زينب هانم المعتقة لأبيها. فهل هؤلاء الورثة الشرعيون للست المتوفاة أم لا؟ وما نصيب ما يأخذه كل وارث من تركة المتوفاة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. الجواب لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا، والباقي لعصبة معتقتها وهم أبناء أخي معتقتها لأبيها الأمراء الأربعة الذكور المذكورون بالسوية بينهم . وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم.)1(تعصيبا من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1926 /7 /10 بتاريخ28 سجل115* فتوى رقم م على أنه1943 لسنة77 من القانون رقم30) نصت المادة1( عصبة من النسب رد الباقي على غر الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم

عدد الصفحات ١٧

- 18 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للجدة لأم السدس فرضا عند عدم وجود الأم2 - للوالد الباقي تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر3 - ل4 وجود صاحب فرض الســـــؤال سئل في أن المرحوم السعدي أفندي المصري توفي عن والده المصري باشا السعدي، وجدته أم أم أمه، وزوجته التي مات وهي على عصمته أم شناف بنت لملوم بك السعدي فقط. ثم توفيت جدته أم أم أمه المذكورة عن أولادها الثلاثة: عبد النبي بن عبد النبي كيشار، وأبي هيف وفاطمة ولدي حسين الجبالي فقط. فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته المذكورين شرعا، نرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدوا الجواب. ولكم الثواب. الجواب لزوجة المتوفى الأول من تركته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولجدته أم أم أمه السدس فرضا، والباقي لوالده تعصيبا. وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين أولادها الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /6 /19 بتاريخ30 سجل31* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٨

- 19 - � المبـــــادئ - للأخت الشقيقة جميع التركة النصف فرضا والباقي ردا لانفرادها وعدم وجود 1 من يعصبها أو يحجبها - بنت العم الشقيق من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض 2 والعصبة والرد على ذوي الفروض الذين يرد عليهم الســـــؤال سأل محمد عبد المنعم بما صورته: في رجل توفي عن أخت شقيقة، وعن بنت عم شقيق، وترك تركة. فما نصيب كل منهما في تركته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب جميع تركة المتوفى المذكور لأخته شقيقته فرضا وردا، ولا شيء لبنت العم الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في المراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد على ذوي الفروض الذين يرد عليهم. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /7 /5 بتاريخ30 سجل59* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٩

- 20 - � المبـــــادئ - للزوجة الربع فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. 1 - للأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو يحجبها2 - لابن الأخ لأب الباقي تعصيبا عند عدم وجود عاصب أقرب3 الســـــؤال سأل علي عطا علي بما صورته: في رجل توفي عن زوجته التي مات وهي على عصمته، وعن أخته شقيقته، وعن ابن أخيه لوالده المتوفى قبله. فمن الوارث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل من الورثة في تركة المتوفى؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، والباقي لابن أخيه لأبيه تعصيبا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. J من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /7 /5 بتاريخ30 سجل60* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - � المبـــــادئ - للوالدة السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة والأخوات. 1 - ل2 الوارث - للأخت3 يعصبهن أو يحجبهن الســـــؤال سأل إسماعيل إسماعيل فودة بما صورته: في بنت قاصرة توفيت عن أمها، وعن أختين لأب، وعن أخت لأم، وعن عميها الشقيقين، وتركت تركة. فما نصيب كل من الورثة ومن يرث ومن لا يرث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. الجواب لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا؛ لوجود عدد من الأخوات، ولأختها لأمها السدس فرضا، وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما، ولا شيء للعمين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة. وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال. والله أعلم. من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراع1927 /7 /19 بتاريخ30 سجل72* فتوى رقم

عدد الصفحات ٢١