المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام صندوق القبيلة

سعد بن سلمان آل مجري

صفحة ١ من ٢

أحكام صندوق القبيلة إعداد سعد بن سلمان آل مجري

عدد الصفحات ١

ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢

3 أحكام صندوق القبيلة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣

ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤

5 أحكام صندوق القبيلة إن الحمد لله نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وأ شهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه . . )(آل عمران﴾ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴿ . )(النساء﴾ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴿ . )71-(الأحزاب﴾ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ أما بعد: فإن من محاسن دين الإسلام، أنه دين التعاون والتراحم، وقد دل على ذلك ، وقال )(المائدة﴾ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ الكتاب والسنة، فقال الله تعالى: ﴿ « :رسول ا . )1الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّىّّ رواه البخاري ومسلم. )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥

6 أحكام صندوق القبيلة ومن صور التعاون والتراحم في الإسلام، أنه جعل دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، تخفيفاً على الجاني ونصرة وإعانة له، وإذا كانت العاقلة سبباً في التعاون والتراحم، فينبغى على المسلمين أن يحرصوا على استمرارها، وتقوية الوسائل التي تعين على بقائها، ومن ذلك صندوق القبيلة التعاوني، فإنه إذا وافق الشرع، كان من التعاون على البر، ومعيناً على نوائب الدهر، وإذا خالف الشرع، كان من التعاون على الإثم والعدوان، وسبباً في القطيعة والهجران. وحتى يكون صندوق القبيلة على ضوء الكتاب والسنة وفهم العلماء الراسخين، سأذكر بعض المسائل المتعلقة بأحكام صندوق القبيلة، مع العاقلة والديات والجنايات، والتي لا يستغني عنها من أراد إنشاء صندوق تعاوني للقبيلة أو تصحيحه، متحرياً الراجح في هذه المسائل، والذي عليه فتوى علماء هذه البلاد، ويجب على مشايخ القبائل وأعيانها، أن يعرضوا تلك الصناديق والاتفاقيات على الشرع، فما وافق الشرع أخذوه وما خالفه تركوه، لينالوا الأجر ويسلموا من الوزر. كتبه سعد بن سلمان آل مجري  ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦

7 أحكام صندوق القبيلة Lمشروعية صندوق القبيلةJ صندوق القبيلة إذا خلا من المحاذير الشرعية ، فهو أمرٌ مشروع في أصله، ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﴿: ومن التعاون على البر والتقوى، قال )(المائدة﴾ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ علىوقد أثنى النبي قلَّ طعامهم سفراً أو حضراً اجتمعوا فجاء كل واحدٍ منهم بما يملك ثم تقاسموا ما يجمعونه بينهم . « : قال: قال النبي فعن أبي موسى أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد .)1ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم وأصحابه  حديث أبي موسى الأشعري:قال الشيخ ابن عثيمين الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن كانوا يتساعدون في أمورهم فإذا أتاهم شيء « :من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية قال النبي قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه .منهم وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيها ما تيسر من المال، إما بالنسبة فيتفقون مثلاً على أن كل واحد منهم يدفع اثنين من وإما بالاجتهاد والترشيح رواه البخاري ومسلم. )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧

8 أحكام صندوق القبيلة المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم، فهذا أصل حديث أبي موسى فإذا جمع الناس صندوقاً على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من )1(الحوادث وغيرها فإن لذلك أصلاً في السنة وهو من الأمور المشروعة  )595 شرح رياض الصالحين (ص )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨

9 أحكام صندوق القبيلة Lصندوق القبيلة والعاقلةJ يظن بعض الناس أن صندوق القبيلة تجري عليه أحكام العاقلة، بمجرد الاشتراك فيه، وهذا من الخطأ البين، فإن صندوق القبيلة، يجمع القريب والبعيد، والأرحام وغير الأرحام، والوارث وغير الوارث، والغني والفقير، والصغير والكبير، وهؤلاء تختلف أحكامهم من عدة جهات، من جهة قربهم من الجاني، ومن جهة حالهم وقت الجناية، ومن جهة نوع الجناية، وغير ذلك. جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك قال علماء اللجنة الدائمة: . انتهى)1(في الصندوق أمر اختياري، بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه وهذا لا يعني أن صندوق القبيلة باطل، أو أنه لا يجوز تعاقل أفراد القبيلة!! وإنما لتعلم أن الصندوق لا يأخذ أحكام العاقلة في كل شيء، فصندوق القبيلة يوافق العاقلة ويفارقها في بعض الصور. العاقلة نظام شرعي، وهو موجود والحمد :حفظه الله )2قال الشيخ الشنقيطي لله وعند كثير من القبائل جزاهم الله تعالى خيراً، ولا يزال ما يسمى بصندوق القبائل يفعل حقيقة العقل الشرعي في كثير من الصور تشبه الأصول الشرعية، وهذا أمر .)((محمود ينبغي بقاؤه )22400 موقع اللجنة الدائمة على الإنترنيت الفتوى رقم )1( المراد بالشيخ الشنقيطي في كامل الكتاب / الفقيه المفسر العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد المختار، )2( بن أحمد مزيد الجنكني الشنقيطي حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 18 /(55 شرح زاد المستقنع للشنقيطي )(( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩

10 أحكام صندوق القبيلة  العاقلة في اللغة والشرع العاقلة في اللغة جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية حتى بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من الإبل، وقيل: إنما سميت عقلاً لأنها تعقل القاتل لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع )1(بالسيف في الجاهلية، ثم منعته بالمال في الإسلام )2(وأما في الشرع فالعاقلة الجماعة الذين يؤدون الدية إلى أولياء المقتول عاقلة الإنسان. عاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، وذلك لأن العاقلة هم قضى بالدية على العصبة وبهذا قال الشافعية العصبة وأن الرسول )((والمالكية والحنابلة. إن كان القاتل منهم، وذهب الحنفية إلى أن العاقلة هم أهل الديوان، وتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين، وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب عندما دون الدواوين جعل الدية على أهل الديوان فإن لم يكن القاتل  . 157 / ( المصباح المنير )1( 5(6 و تحفة الأحوذي(64 /7 تبيين الحقائق، )2( 212 / 2 المهذب )(( .ومغني المحتاج ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠

11 أحكام صندوق القبيلة )1(من أهل الديوان فعاقلته قبيلته من النسب إن النبي فقال: وهذا الخلاف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قضى بالدية على العاقلة وهم: الذين ينصرون الرجل ويعينونه وكانت العاقلة جعلها على أهل الديوان؛ على عهده هم عصبته، فلما كان في زمن عمر ولهذا اختلف فيها الفقهاء فيقال: أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع، أو هم من ينصره ويعينه من غير تعيين، فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب؛ ، ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل فإنهم العاقلة على عهده زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان، فلما كان في عهد إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن على النبي الديوان كان  ديوان ولا عطاء فلما وضع عمرعهد النبي معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاً ويعين بعضه بعضاً وإن لم يكونوا أقارب فكانوا هم العاقلة، وهذا أصح القولين وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من انتهى )2(بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم ومما سبق يتبين أن العاقلة على القولين مبنية على النصرة والمعونة، فمن أخذ بمجرد النص جعل العاقلة في العصبة دون غيرهم، ومن أخذ بالعلة وهي النصرة والمعونة جعل العاقلة في العصبة وغيرهم، كالديوان والقبيلة والحلف وكل من يعين . الرجل وينصره، وهذا هو الصحيح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .125 / 27 المبسوط )1( )255 /19 مجموع الفتاوى )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١

12 أحكام صندوق القبيلة Lتعاقل القبيلة في دية الخطأ وشبه العمدJ إذا اتفق أبناء قبيلة واحدة، أو اتفقت قبيلتان بينهما حلف، على أن ينصر بعضهم بعضاً، ويعين بعضهم بعضاً، في تحمل ديات الخطأ وشبه العمد، فإنه يجوز لهم ذلك لأن تعاقلهم مبني على النصرة والمعونة. يجوز أن تتفق قبيلتان متقاربتان في النسب أو :قال الشيخ ابن جبرين )1(يجمعهم جد واحد ولو كان بعيدًا على أن يشتركوا في تحمل الديات إذا وقع الحلف بين القبيلة والقبيلة على : وقال الشيخ الشنقيطي حفظه الله المناصرة والمؤازرة والتحمل، فإن هذا له أصل في الإسلام، ومحمول على ما من أنه أبقى حلف آبائه وأجداده مع خزاعة، مع ورد عن رسول ا أنه حلف مع القبيلة، فإذا وقعت المناصرة بين قبيلة وقبيلة وبينهم حلف، فإن هذا الحلف تجب به المناصرة، وتتحمل به القبيلة عن القبيلة الأخرى إذا حصلت دماء، وحصلت ديات كثيرة لم تستطع القبيلة الأولى أن تتحملها، فإنها تنتقل إلى انتهى )2(القبيلة الثانية بالحلف )(284 موقع العلامة على الإنترنيت رقم الفتوى )1( https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-3284-.html ، بترقيم الشاملة آليا(/ (68 زاد المستقنع للشنقيطي )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢

13 أحكام صندوق القبيلة وقد أفتى بجواز تعاقل أبناء القبيلة الواحدة في دية الخطأ وشبة العمد، علماء وابن )((وابن عثيمين، )2( والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي، )1(اللجنة الدائمة، )5( والشنقيطي)4(جبرين،  )195 /8( 2 فتاوى اللجنة الدائمة )1( )16/(( 145 قرار رقم )2( 18(/18 مجموع فتاوى ابن عثيمين )(( )(284موقع ابن جبرين على الإنترنيت رقم الفتوى )4( https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-3284-.html 1 /(68شرح زاد المستقنع للشنقيطي )5( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٣

14 أحكام صندوق القبيلة Lأحكام صندوق القبيلةJ يجوز للمشتركين في صندوق القبيلة التعاقل في دية الخطأ وشبه العمد، وهذا لا يعني أن حكمه حكم العاقلة في كل شيء، فهو يختلف ويتفق مع العاقلة في بعض المسائل، وله أحكام تخصه، نذكر ما يسر الله منها:-  1( لا يجوز إلزام أبناء القبيلة بالاشتراك، لأن الإلزام بما لا يلزم شرع الأصل في مثل هذا التعاون بين أفراد القبيلة قال علماء اللجنة الدائمة: يجوز، أن يكون قائمًا على الاختيار لا الإلزام، ويحتسب المشتركون فيه الأجر من الله تعالى، لأن فيه إعانة للمحتاج ومواساة للمصاب، ومن امتنع عن المشاركة فيه فلا يجوز إجباره على ذلك ولا مقاطعته ولا سبه ولا شتمه؛ لأن هذا العمل من الواجبة شرعًا، وقد ثبت عن النبي الأمور التطوعية والتبرعات لا من الأمور وقال أيضًا )1« قال «: وليس الحكم في الاشتراك في هذا الصندوق)2هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كالحكم فيما تدفعه العاقلة؛ لأن الاشتراك في الصندوق أمر اختياري بينما وجوب )((الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه. وصححه الألباني في الإرواء أحمد والبيهقي والدارقطني أخرجه )1( رواه البخاري ومسلم )2( ) 2((08فتاوى اللجنة الدائمة على الإنترنيت الفتوى رقم )(( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٤

15 أحكام صندوق القبيلة  2 ( لا يجوز أخذ الدية من المشتركين على وجه الإلزام، أو بسيف الحياء، أو لأن دفع القريب الذي من عصبة الجاني، لدية الخطأ فرض نسبة معينة عليهم، وشبه العمد، من باب الوجوب، ودفع البعيد الذي ليس من العصبة من باب التبرع والإحسان، فكيف نلزم المتبرع بما لا يجب عليه؟! عبارة: (والصندوق كعاقلة ملزمة للقبيلة) يرد قال علماء اللجنة الدائمة: على هذه العبارة أمران :- أنَّ جعل الصندوق كالعاقلة غير صحيح؛ لأن الاشتراك في الصندوق الأول: أمر اختياري، بينما وجوب الدية على العاقلة أمر لا اختيار فيه. جعل الصندوق ملزمًا لأفراد القبيلة لا وجه له، لأنه إلزام لهم بما لم الثاني: .)1(يلزمهم به الشرع دية الخطأ أو شبه العمد تحملها العاقلة، : وقال الشيخ ابن جبرين وهم أقارب القاتل ومن حوله من أسرته وتؤجل عليهم ثلاث سنين يدفعون كل ساعدهم أحدٌ من أفراد القبيلة غير الأقارب وانضم معهم فلا مانع سنة ثلثها، وإن أن يحمل معهم ويحملوا عنه، وأما غير الأقارب فلا يلزمهم شرعًا أن يدفعوا الدية عنه، لكن لو اجتمع أهل بلدٍ أو قبيلة كبيرة واتفقوا فيما بينهم على جمع تبرعات لدفع الديات وما أشبهها من النوائب التي يحتاج إليها أهل البلد أو تلك كقضاء دَيْنٍ، أو فك أسير، أوتزويج أعزب فإن ذلك من التعاون على البر القبيلة: )22400 فتاوى اللجنة الدائمة على الإنترنيت الفتوى رقم )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٥

16 أحكام صندوق القبيلة انتهى)1(والتقوى، ومن امتنع فلا يلزم إجباره إذا كان من عاقلة والمحكمة هي من تلزم الممتنع بدفع ما عليه من الدية، الجاني، سواء كان داخل الصندوق أو خارجه، لأن الدية واجبة عليه بالشرع إذا كان غنياً وبالغاً، ولا تنظر المحكمة لشروط الصندوق في ذلك. عن ما إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا سئلت اللجنة الدائمة: الدفع أو الاشتراك في الجمعية ،ومن شروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة، أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء، ثم حدث عليه بعد ذلك دية خطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع، والعاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقاً عن الدفع والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقاً والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقاً؟ من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع دية من قتله خطأ فأجابت: . )2(يرجع إلى المحكمة  3( يجوز أن يتفق أهل الصندوق على تحمل دية الخطأ الناتجة عن حوادث السيارات دون غيرها، ولكن هذا لا يعفي عاقلة الجاني من داخل الصندوق )620( موقع العلامة على الإنترنيت رقم الفتوى )1( https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-6203-.html )458 /9( 1 فتاوى اللجنة الدائمة )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٦