د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول يكون رجل يعلم ماله عند رجل، والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلم يصالحه، إنما يريد أن يهض .1وإزالة الخصام، فمع إمكان العلم لا حاجة إلى الصلح مع الجهالة فلم يصح كالبيع وقد وافق هؤلاء هنا الش مخالف. ولهذا أثر في تداول الأسهم، سنأتي عليه فيما بعد، إن شاء الله تعالى. ما رواه البخاري بسالدلي أَبَ جَابِرٌ رَسُ » جُدَّ له فَأَوْفِ له الذي له له فَأَبَى، فَدَخَلَ رس فَجَدَّهُ بعد ما رَجَعَ رسول اللهِ ﷺ، فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ له سَبْعَةَ عَشرََ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُ أَخْ . 2فيها رسول الله ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فيها لا خ دينه ؛ لأن ذلك من الغرر ، إنما يجوز أن يأخذ مجازفة في ذلك أقلَّ من دينه ، ومثل ذلك أن يأخذ ع بذلك، فيجوز أن يأخذ أقلَّ، أو مساوياً أو أكثر، على أن يكون ذلك يداً بيد. ووج الغرماء أن يأخذوا تمر نخله، ويس المرجع ذاته .1 . 2266رقم1/2 صحيح البخاري2
عدد الصفحات ٣٣التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ومثل هذا يجوز عند جميع العلماء ؛ لأنه حطٌّ وإحس .1الصلح ما لا يجوز في البيع وق . و علَّق المهلَّب على هذه الترجمة، بأنه لا يجوز عند أحد من 2الدين أي عند الأداء فهو جائز العلماء، أن يأخذ مَن له دّين تمر، من غريمه تمراً مجازفة بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر، وإنما يجوز .3أن يأخذ في حقِّه أقلَّ من دينه، إذا علم الآخذ ذلك ور وأج وغرض �يج عليه و سلم سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط، وهو مجهول القدر، في الأوساق التي هي له، وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له، كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر، . 4وفيه: فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء وأج بالمجه .5متحقّق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة ولكن بعض الفضلاء اس والتخم .102-101 ص8 شرح صحيح البخاري لابن بطال ج1 .964/2 صحيح البخاري2 .60/5 فتح الباري3 المرجع ذاته4 المرجع ذاته5
عدد الصفحات ٣٤د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول والتخمي في الأموال الربوية، مثل التمر ونحوه، في الوفاء والقضاء كما في حديث جابر- وهذا .1لا يجوز في غره ولكنه لم يشر إلى ما قاله العلماء في تفس في بس .2الحديث، على أنهم وق ه على أبيه، فيكون ما يأخذه الغريم من دينه مقابل الدّين، وما بقي من دينه يُس وهذا لا إشكال فيه، فلا خلاف في أن الدائن له أن يسامح مدينه بكل الدين، فلأن يجوز مسامحته ببعض الدّين من باب أولى. وإذا علمن المجازف والمس فإن نصوصهم في التحذير من ذلك متضافرة ومتواترة،وقد نقلنا بعضاً منها. إذن، فمن احتج بمثل هذا الحديث على التوس فقد أبعد النُّجعة، وليس له في الحديث دليل ولا شبهة دليل. الدلي . وقد روي هذا الأثر عن ابن 3فيأخ 297 فقه البنوك الإسلامية1 2562رقم964/2 صحيح البخاري2 271/1 المرجع السابق، غريب الحديث ابن الجوزي3
عدد الصفحات ٣٥التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول عب ق بينهم، يأخذ هذا عشرة نقداً، ويأخذ هذا عشرين دينار .1ما كان، إلا الذهب والفضة ق في البخ ال .2إنكاره فلا يجوز وقال العيني في شرح قول ابن عباس رضي الله عنه في القس عيناً والآخر الدين، ثم إذا توى الدَّين أي: إذا هلك لم تنقضِ القسمة؛ لأنه رضي بالدين عوضاً . 3فتَوى في ضمانه وقال الحس فتَ بشيءٍ، ما توى أو خرج فهو بينهما نصفان، وهو قول مالك، والكوفيي، و الشافعي. وحجّ شيء، ومن حق الشريكي أن يساويا في الأخذ. 288 /8 عبد الرزاق الصنعا1 456 / 1 مشارق الأنوار على صحاح الآثار2 109/12 عمدة القاري: العيني3
عدد الصفحات ٣٦د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وحجّة مَن قال: لا يرجع أحدهما على صاحبه، أن الذِّمَّة تقوم مقام العي، فإذا توى ما على أحد الغرماء؛ فإنه يبيعه به دينًا . وقال سحنون : إذا قبض أحد الشريكي من دينه عرضاً، فإن صاحبه بالخيار، إن شاء جوّز له ما أخذ وأتبع الغريم بنصيبه، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ما قبض، وأتبعا الغريم جميعًا .1بنصف جميع الدين، فاقتسماه بينهما نصفي. وهذا قول ابن القاسم وق أي إذا كان المت أن يتبايع يش لا ب .2دنانر ديناً فق الدَّي نصيبه دّيناً. ولك ب يتراضيان به، حيث تدلّ أقواله على أنه يجوز لأحد الشركاء عند التخارج أن يأخذ أقلّ من حقّه م .3قواعد الصرّف ونحوه 109/8 شرح صحيح البخاري: ابن بطّال1 20/2 النهاية في غريب الأثر: ابن الأثر الجزري2 ، ونقله عن موس297 بحوث في فقه البنوك الإس3 .270/1للدكتور محمد رواس قلعه جي، ط. جامعة أم القرى
عدد الصفحات ٣٧التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وعل . 1والصرف ونحو ذلك- ما دام الأمر قائماً على التخارج، لأن مبناه على التراضي والإبراء وقال يُتس .2غرهم وق عنهما، وبنى عليه كلامه الذي ذكرناه. ولك يسلم للدكتور القره داغي ما بناه عليه. يلاحظ أولاً، أن قول ابن عباس قد روي من طريقي بينهما اختلاف بيِّ؛ أحدهما رواية ابن جريج، والثاني رواية الزّهري. ورواي لرواي يجعلها موافقة للأصول. أن عبالتأوي عب عباس الوارد في الرّوايات الأخرى. يغلب على الظن أن رواية ابن جريج فيها تصحيف من النُّسوالتأويل الآخر: .313 بحوث في فقه البنوك الإسلامية: د. علي القره داغي1 .291 بحوث في فقه البنوك الإسلامية: د. القره داغي2
عدد الصفحات ٣٨د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول م وه دنانر، والاختلاف بينهما إنما هو في كون أحدهما أخذ العشرة نقداً، والآخر أخذ عشرة نس أم عشري كون فالنقد يقابله الدين وليس الدنانر. ولمّا ترجح وجود التصحيف في رواية ابن جريج، توهّنت، ولم تصلح للاحتجاج. يضاف إلى ه رواه َوَالَةِ وقال الحَسَ َوَالَةِ وَهَلْ يَرْجِعُ في الح فق جَ . وقال في الفتح: وقال ابن عب1لأَِحَدِهمَِ وصله بن أبي شيبة بمعناه،قال ابن التي محلُّه ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين، وقوله: ت فيحل .2رضي بذلك فهلك، فهو في ضمانه، كما لو اشترى عيناً فتلفت في يده وذك تس .299/2 صحيح البخاري1 .465/4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري2
عدد الصفحات ٣٩التخارج في الأسهم المختلطة0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول تنقض القسمة؛ لأنه رضي بالدين عوضاً، فهلك في ضمانه، وكذلك الحكم بي الورثة أشار إليه .1بقوله وأهل المراث وذه نصفان. وحج شيء، ومن حق الشريكي أن يتساويا في الأخذ. وحجة من قال: لا يرجع أحدهما على صاحبه، أن الذمة تقوم مقام العي، فإذا هلك ما على .2أحد الغرماء فإنه يبيعه به دينًا إلا أنن دين على أحد الناس- بأن يتقاس يأخذان هذه الحالة بيع لربوي بربوي مع الفضل والنس النَّساء، أما إذا أخذ أحدهما عيناً والآخر ديناً؛ فلا إشكال في ذلك، فهي كما نقل الحافظ تفسرها ع كل ذل ضمانه كما لو اشترى عيناً فتلفت في يده. ه فيما بينهم أموال الشركة، والس واتخّذوه .109/12 عمدة القاري شرح صحيح البخاري1 .100/8 شرح ابن بطال على صحيح البخاري2
عدد الصفحات ٤٠د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وال التخارج عن الأس ولا أدري كي ه للخ .1الضرورات إذا كانت تبيح المحظورات، فإن الضرورة كذلك تقدّر بقدرها ما روي أن عبد الرالدلي الأصب .2فصالحوها عن ربع ثُمُنها على ثلاثة وثماني ألفاً وق ي من س .3إجماعاً سكوتياً قال الزيلعي في تبيي الحقائق شارحاً عبارة صاحب الكنز ع 118/2 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج1 112/4 نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية: الزيلعي2 الق3 ، وقد أورد هذا الكلام في معرض احتجاجه لمشروعية التخارج، وليس لتجويز1057/13الإس ع البرك الشرعي 373المصرفية
عدد الصفحات ٤١التخارج في الأسهم المختلطة2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول كَثُرَ يَعْنِي قَلَّ ما أَعْطَوْهُ أو كَثُرَ لأَِنَّهُ يحُْمَلُ على المُبَادَلَةِ؛ لأَِنَّهُ صُلْحٌ عن عَيٍْ، وَلاَ يُمْكِنُ حمَْلُهُ على الإِبْرَاءِ؛ إذْ لاَ دَيْنَ عليهم، وَلاَ يُتَصَوَّرُ الإِبْرَاءُ عن العَيِْ, وَبَيْعُ العَقَارِ وَالعُرُوضِ بِالقَلِيلِ وَالكَثِرِ .1جَائِزٌ, وَكَذَا بَيْعُ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ لِعَدَمِ الرِّبَا لاِخْتِلاَفِ الجِنْسِ يُلاح وأن ذلك إنما يكون حي يكون البدلان ربويَّي، أما إذا لم يكن مقابلة ربوي بربوي؛ فالأمر على السَّعة. ثم نقول عن هذا الأثر: - إن ما فيه، من أنه كان اجتهاداً من سيدنا عثمان رضي الله عنه، إنما هو الشِّقّ الأول منه، 1 وهو توريثه للمطلَّقة، التي طلَّقها زوجها في مرض الموت فبَتَّ طلاقها، ثمّ مات قبل أن تنقي عِدّتها، ويروى هذا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، و به قال عروة و شريح والحسن والشعبي و النخع 2الشافعي رضي الله عنه في القديم، وفي الجديد من مذهبه أنها لا ترث أمّ كان اجته وانتشر، وكان إجماعاً س أو مجهول. - ق2 ه ب .50-49/5 تبيي الحقائق1 . 225/5، الأم268/6 المغني2
عدد الصفحات ٤٢د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ص أو أن أحد الطرفي كان يجهل ذلك، وأن سيدنا عثمان رضي الله عنه وافق على الصُّلح، مع علمه بوج أيضاً معلوم ؟!. - على أنه حتى لو كان في هذا الأثر ما يش3 - ولي ي لا لَب تضعف دلالتها، و تجعلها غر صالحة للاستدلال بها في هذا المقام ؟. - وإذا قدَّرن 4 الجم أمكن الجمع يتعيَّ المصر إليه، والجمع ههنا ممكن، لأن الصُّلح لم يكن بنقد عن نقد صرِف، ولك فتركة سيدنا عبد الرحمن بن عوف لم تكن نقداً فقط، وهم لابدَّ أن يكونوا قد راعَوا الأحكام الشرعي المتَّفق عليها على كلِّ التقادير ومختلف الأوجه، فلا تبقى فيه أي دلالة على جواز التخارج عن المجهول، والصلح عنه. وإن يخضع لجميع الشروط اللازمة في مثل ذلك البيع، فمثلاً: إذا قيل: يجوز بيع الذهب، فليس معناها أنه يجوز بيعه بذهب أقلَّ منه أو أكثر، وإنما المراد أنه يجوز هذا البيع بجميع شروطه المعتبرة، ومنها أنه إذا بيع بجنسه فلا يجوز فيه التفاضل. وكذلك حينما ذكر هؤلاء الفقهاء جواز بيع الدين؛ فإنما
عدد الصفحات ٤٣التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول قالوا بجوازه بجميع الشروط المعتبرة، ومنها أنه إذا كان الدين من الأموال الربوية وبيع بجنسه ، ف1فإن . 2بجنسه- من البديهيات إذا كان الدين من الأموال الربوية، ووقع بيعه بجنسه والآن وق بشيء من الاس الشرعية، بتنزيلها على تداول الأسهم بإطلاق. ولقد وقعتُ على كلام لأس الدكتور حس الأستاذ الدكتور علي محي الدّين القره داغي، فقد مال شيئاً إلى جواز التخارج فيها، ولكنه لم يكن صريحاً صراحة الدكتور حس با يمنع يكون حلاًّ لمشكلة المخالفات التي ينطوي عليها تداول الأسهم. المطلب الرابع: مناقشة القائل بجواز تداول الأسهم على أساس أنه تصرّف في حصّة شائعة: ح جنس هذه المس من التركة، في مقابل عوضٍ يؤخذ من التركة أو غرها، وهذا تصرُّف في حصَّة شائعة من مجموع بي1 . 11الإسلامي، العدد المرجع ذاته.2
عدد الصفحات ٤٤د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول مالي بعوض، ولا فرق بي السّ والنق .1اشتمال التركة على ديون ونقود، ونسبة هذه إلى بقية عناصر الشركة من الأعيان والمنافع وا من المراث المختلط، وبنى على ذلك فتح باب تداول الأسهم على مصراعيه، ومن دون اشتراط أي شرط يتفادى الوقوع في الرِّبا . وإذا كان هن ذل وكان هناك مَن خرّج هذه المس في الأصل، وأنه إذا لم يكن المال الرّبوي هو المقصود الأول من شراء السهم، بل كان غر الرّبوي هو المقصود، فحينئذٍ يجوز تداول الأس أو بما فيه نفس علّته، وإن لم يكن من جنس إلى تل ملابس في الف المراث ليس أصلاً يصلح لأن يقاس عليه غره، بل هو من قبيل الرُّخصة، التي لا يُتجاوز محلُّها ، مع أن أمرها مبني على المس2إلى غ فكيف يقبل القياس على الرُّخص في أبواب الرِّبا، المبني على غاية الاحتياط !. ، وهو بحث قدّمه إلى ندوة البركة العشرين 37 مكوِّنات الأسهم وأثرها على تداولها: د.حسن حامد حسان1 ه1422 ربيع الآخر5-3للاقتصاد الإسلامي، التي عقدت في كوالالامبور في الفترة .55/4 البحر المحيط: الزرك2
عدد الصفحات ٤٥التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ولو س يس الكب سبيل للخروج منها إلا بالتخارج، فأية ورطة تلك التي وقع فيها من يريدان أن يتبايعا الأسهم، قفزاً فوق أس التي لا سبيل للخروج منها إلا بتكلُّف بليغ للُّجوء إلى التخارج ؟. إن م .1قيمة السَّهم الحقيقية، ثم يتبايعانها على بصرة أما الأمر الآخر فقد ذكر الدكتور حسي حامد أنه لم يُثِر القائلون بجواز التخارج موضوع اشتمال التركة على ديون ونقود، ونسبة هذه إلى بقية عناصر الشركة من الأعيان والمنافع. وا ق .2 » الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صُلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً شروطه؛ لقوله ﷺ : وفي حاش بذهب من عند الوارث كبيع وصرف أي كجواز بيع وصرف فإن كان حظها من الدراهم قلي فأكث أرجو أن لا يغيب عن أذهاننا أنني إنما أناقش تداول الأسهم عن طريق التخارج فقط، دون أن ألتفت إلى 1 المخ ومن ذلك قاعدتا الغلبة والكثرة، والأصالة والتبعية. وإنما لم أتطرّق لذلك التزاماً بالمنهجية التي ألزمت بها نفسي في هذا البحث، حتى لا يتشعّب الموضوع، ولشيء قد أذكره بعد قليل في صلب البحث. .345-344/5 الذخرة: للقرا2
عدد الصفحات ٤٦د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول حي كان الدين دنانر أو دراهم، فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض، أو كان طعاما من ق ، 1حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام، وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غرها ث ه قضية اشتمال التركة على الديون والنقود، ونسبة ذلك إلى بقية عناصر الشرَّكة ؟. المطلب الخامس: مناقشة القائل بالتخارج على أساس أن الصلح عقد مستقل: أث وغره، فقال وشروطه، وأنه لا يضر استقلاله تطبيق بعض أحكام البيع، أو الإجارة، أو الهبة عليه؛ وذلك لأن الفقهاء القائلي بتبعية الصلح لبعض العقود؛ اعترفوا بأن الصلح يخالف تلك العقود في . وقد 2بع جعل الدكتور القره داغي مبنى الصلح على المس التي تقوم على المساومة والمشاحّة. وه عند سائر الفقهاء، وهو بهذا ينقض كلامهم جميعاً، ولا ينبغي أن يُقال إنهم لم يتَّفقوا على تكييف واح .316-315/3 حاشية السوقي على الشرح الكبر1 لتضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء: د. علي القره داغي، بحث2 .12مطبوع ضمن مجلة المجمع الفقهي الإسلامي المجلد
عدد الصفحات ٤٧التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الإجماع، الذي لا يسوغ مخالفته؛ لأننا نقول إن الإجماع انعقد على أن تكييفه غر خارج عن هذه الأوج الق مس .1فالقولان متفقان على امتناع الرد مجاناً، فالقول به يكون خرقاً للإجماع السابق والعلماء السابقون وإن لم يتَّفقوا على تكييف واحدٍ للصلح ؛ فإن تكييفهم له محصور ضمن أوج آخر مخالف لأقوالهم جميعاً. ه الصل تكييفه؛ فسنبقى مُلزمي بالتقيُّد بما كيَّفه به السابقون، إلى أن يقدِّم تكييفه الجديد. ع الأسهم، وهو مبادلة مال بمال، لا يرد فيها ذكر للإبراء ولا الإسقاط،ولا غر ذلك. أم وا ؛ فيمكن أن يرد عليه الآتي:2المتقابلة أنه لم يعتبر وجود فارق مؤثر، بي صورة تخارج الشركاء في المراث وبي بيع الأسهم أولاً: وتداو .331/1 الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي1 . 300 بحوث في فقه البنوك الإسلامية: د. علي القره داغي2
عدد الصفحات ٤٨