المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 08

مجموعة من الباحثين

صفحة ١ من ٤

بحثٌ مقدَّمٌ إ « دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي م2009 يونيو3 – مايو31 التخارج في الأسهم المختلطة إعــداد الدكتور محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة،بجامعة دمشق والمدرّس حالياً بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

عدد الصفحات ١

+971 4 6087777هاتف+971 4 6087555فاكس الإمارات العربية المتحدة - دب 3135ص. ب mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي هذا البحث يعبّر عن راأي الباحث ول يعبّر بال

عدد الصفحات ٢

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ملخص البحث يتناول هذا البحث حكم تداول الأسهم المختلطة فقط، أي التي تتكوَّن من عروض ونقود وديون ومنافع. ولمّ المش الحكم بناءً عليها. وقد جاء البحث في مقدمة، تضمّنت تحرير محلِّ البحث، ثم مبحثي تحت كلٍّ منهما مطالب. ثم أهم النتائج والتوصيات، على النحو الآتي: تعريالمبح المختلطة. تعريف التخارج، وبيان حدوده في ضوء الأدلة الشرعية. ثم مناقشالمبحث الثاني: الذين كتبوا فيه. النتائج: وأهمّها. �يج -1 بيعها أحكام بيع النقود والديون - من العس2 قبل تنضيضها، ولذا فلا يصحّ تداولها بناء على التخارج؛ إلا بعد تحقّق معرفة ذلك التوصيات: - الانطلاق في بحث القضايا المعاصرة من قواعد الشريعة وأصولها، والحذر من الانجرار 1 وراء الواقع المخالف

عدد الصفحات ٣

التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - عق2 تتعل العالمية الحالية. * * * د. محمد جنيد الديرشوي

عدد الصفحات ٤

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  الحمد لله رب العالمي، وأفضل الصّلاة وأتمّ التّس وصحبه أجمعي. مقدمــــة لق - حت المشاريع إلى أسهم متساوية في القيمة، يمثِّل كلُّ سهم منها حصّة مالية متواضعة من مجموع مال الشركة، أو الصّندوق الاستثماري. وق ع المكوِّنات؛ الذي يحوي خليطاً من العروض والنقود والدُّيون والمنافع، وتتكوَّن أس من هذا الخليط. ولقد راج تداول هذه الأس الدّخول فيها؛ لما رأوا فيها تجارة تدِرُّ الأرباح الطّائلة، دون أن تتطلّب عناء كبراً. ولمّ غالباً بالنقود، و كان المشتري لها أجنبياً عن الشركة في كثر من الأحيان؛ فقد كانت هذه المعاملة لا تخلو من إشكالات فقهية. وهذا ما حدا بالمشتغلي بالفقه، إلى البحث عن السبل والمخارج الشرعية، التي تتيح النشاط في سوق الأسهم على أسس و ضوابط شرعية، بحيث تحقِّق العدالة في هذه المعاملات في الدّنيا، وتقي المتعامل بها من سخط الله تعالى، واستحقاق العقاب في الآخرة.

عدد الصفحات ٥

التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ولق أصلاً، يُقاس عليه بيع الأسهم وتداولها. وه مراجعة لواحدة من هذه المقترحات، التي قدَّمها بعض أصحاب الفضل. والفرق بي هذه المراجعة وذلك المقترح الأصلي، هو أن هذا المقترح كان وليد ظرف معيَّ، كان الحياد العلمي في بحث هذه المس أن اللاشعور من ذاته، وأن يفعل فيه فعله. أم والأذه اندلقت إلى صندوقه في اللّحظات التي كان يعانق فيها أحلامه السعيدة، وجاءت العاصفة التي أودت بالطّارف والتَّليد، وكس -من جرّاء هذه الصّاعقة التي نزلت بسوق الأسهم- من النوم؛ إلا من قليله، ذلك القليل الذي يُسلم من شارف على عتباته إلى الكوابيس. وإني لأظ المع تل وتذهب بحضارته، ولا شكّ أن للنظام المصرفي الذي فرضته الرَّأسمالية، الدّور الأكبر والحاسم في نشوء هذه الأزمة واستفحالها.

عدد الصفحات ٦

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ولق يكون ناضجاً، لو أن بضاعة كاتبه العلمية كنت ناضجة، ولكنه على كلّ حال جهد المقلّ. ولق تتضمّن أهمّ النتائج والتوصيات. ولكنن ولئلاّ يتشعّب البحث و يعزّ على الضبط. حدود البحث ( تحرير محل البحث): سأتناول في هذا البحث حكم بيع الأسهم على أساس التخارج. وحديثي إنما هو عن تداول الأس هن التأمي التقليدية، وشركات إنتاج الخمور، والمتاجرة بلحم الخنزير ومشتقّاته، ونحو ذلك. ك نقوداً، ولا لتداولها عند تصفية الشركة و تنضيض موجوداتها، بتحويلها كلّها إلى نقود، ذلك أن حكم بيع الأسهم في هاتي الحالتي واضح لا إشكال فيه. ولكنن الشرك وديون، وقبل تصفية الشركة و تنضيض موجوداتها و أصولها. ول بالنقود، لأن هذا هو النوع السّائد لتداول الأسهم.

عدد الصفحات ٧

التخارج في الأسهم المختلطة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ما يعمّ التخارج، وما يصطلح عليوالمقص من يس إلى مستثمر آخر مشاركٍ أيضا في نفس الصندوق, ويطلقون مصطلح التداول، إذا تم نقل ملكية الوح الأسهم وتداولها على التخارج الذي قال به الفقهاء، وهو الذي يكون بي الورثة أو بي الشركاء، أم أن هذا التخريج غر جائز، فهذا البحث إذاً محصور في مناقشة هذه الجزئية فحسب. وإذا كان حديثن نتعرَّض هنا لبحث إمكانية تخريج هذه المسألة على أصول أخرى، ومن ذلك التخريج على قضية الكثرة والغلبة، وكذلك الأصالة والتبعية، وهو أن ينظر إلى ما هو الغالب من مكوِّنات الأسهم م وكان المقص تأخذ المسألة حكم الشيء المقصود فقط على رأي الكثرين. وإذا كان الأمر كذلك، فقد لا يكون في النتيجة التي س كانت هي عدم الجواز- أثر حاس خاصّةً، إذ قد يكون في نظرٍ فقهيٍ آخر، أو في تخريج المسألة على أصل آخر حلٌّ لها. ولكن الأثر العاجل، وربما الأكيد لهذا البحث، هو في المناقش ت كون تداول الأسهم وبيعها، تخريجاً على عقد الصلح أو التخارج خاصّة، سديداً فقهاً من ناحية الاجتهاد والاستنباط، والالتزام بقواعد الاجتهاد العلمية، أو أنه غر سديد. ع البح

عدد الصفحات ٨

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ، 1جعل والفرق بي تخريج المس الأس إلى مكوِّنات الس كث إذا جوّزن تَبَ وإن كان أغلب مكوِّناتها من الديون والنقود، ولم تكن الأعيان والعروض تش زهيدة منها. وكذل المقص الضوابط الشرعية والقواعد العامّة والأحكام التفصيلية للمعاملات الشرعية. ونحن فيما يأتي نعرِّف بالأس علي المسألة في ضوء الأدلة والقواعد الشرعية، وذلك بعد أن نبيّ حقيقة التخارج في مذاهب الفقهاء وشروطه. ويأتي كلّ هذا في مبحثي اثني. المبحث الأول: الأسهم وتكييف تداولها فقهاً. المبحث الثاني: التخارج وشروطه عند الفقهاء. فلنشرع الآن في المبحث الأول. »123 ينظ1 ه1424رمضان

عدد الصفحات ٩

التخارج في الأسهم المختلطة10 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الأول الأسهم وتكييف تداولها فقهاً المطلب الأول: تعريف الأسهم لغة واصطلاحاً: جمعُ سَالأس .1وجمعه سُهمان .2 نصيب المساهم أو الشريك في شركة من شركات الأموالالسَّهم اصطلاحاً: وق .3» الشركة ، والأس4وتتميَّز الأس تتكوَّن من نوع واحد فقط، كأن تكون أعياناً، أو نقوداً، أو ديوناً أو منافع، وقد تكون خليطاً من العي والنقود والديون والمنافع، ولكنها مع ذلك لا تتجزّأ. المطلب الثاني: التكييف الفقهي لتداول الأسهم المختلطة: ذكرنا قبل لحظة أن الأس والدّي القاموس المحيط، لسان العرب، القاموس المحيط مادّة سهم. 1 ، عمل شركات الاس26 حكم الاس2 ،270، فقه المعاملات المالية: رفيق يونس المصري157أحمد حسن  .7/163 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، العدد السابع، قرار رقم3 . 27 حكم الاستثمار في الأسهم:د. علي محي الدين القره داغي4

عدد الصفحات ١٠

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي11 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول محتوياتها عند التداول، فإن هذه الحصّة المالية الش وتس بحس العقود فيها، فإن السّهم حي يُباع بالنّقد، يكون بيعاً في الجزء الذي هو أعيان، ويكون صرفاً في جزء السهم الذي هو نقد، وهو بيعُ دَينٍ فيما يقابل الثمنَ من الدِّين. ولمّا كانت الحال الغالبة أن الأسهم تباع بمبلغ من النقود، لأجنبي ليس شريكاً في الشركة، فقد اقتصر هذا البحث على معالجة هذه الجزئية فقط، ببيان حكمها في مذاهب الفقهاء. وإذ إنّ ثمن السَّهم هو النقد، والسَّهم وحده هو المختلط، فسنذكر حكم مبادلة النقد بكلّ مك ظه في محاولة للعثور على مخرج شرعي لها، وستقتصر محاولتنا على البحث عن هذا الحلّ في التخارج الشرعي. فلنبدأ الآن ببيان حكم كلِّ واحدةٍ واحدةٍ من جزئيّات هذه المسألة في مذاهب الفقهاء. إن بيأولاً: وبيع المش مُشَاعٍ فيِ دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ، وَبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبرَْةٍ مُتَسَاوِيَةِ الأَجْزَاءِ، وَبَيْعِ عَشرََةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ ، لكن المش1سَ وديون. ، أس235/3، الشرح الكب384/8 حاش1 ، كش14/2المطال 290/26، الموسوعة الفقهية الكويتية170/3

عدد الصفحات ١١

التخارج في الأسهم المختلطة12 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول في هذا العقد بيع أعيان وعروض بنقود، وليس في ذلك إشكال؛ لأن العروض ليست ثانياً: م . 1وبأقلّ منها، وهذا باتِّفاق العقد في الجزء الذي يقابل الثمنَ منافعٌ، شرِاءٌ للمنافع، وهو كذلك لا إش ثالث لأن المنافع أموال، بل هي كما قال عنها الإمام العزُّ بن عبد السلام رحمه ا ، ولا خلاف بي الجمهور والحنفية ع2الأظه فإن الجمهور عدّوا ذلك من قبيل البيع، لكون المنافع عندهم مالاً، والحنفية وإن لم يعدّوا المنافع م في حاش الاختص . 3إن الإجارة لا بيع المنافع حكماً، أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك، لا حقيقتُه في هذا العقد بيع الدَّين لغر مَن هو عليه، وقد ذهب إلى جوازه كثر من العلماء، فقد رابعاً: ذهب إلى جوازه المالكية مع تفصيل لهم فيه، وقد لخّص الزرقاني، رحمه الله، أحكام بيع الدين من غر مَن هو له بقوله: « عليه فإنها جائزة . . . ومنع بيع دين على حاضر ولو ببينة إلا أن يقرَّ، والدين مما يباع قبل قبضه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساويا له، فأما 4وبيع بغر جنس النقود فلا يجوز بيعها بجنسها مطلقًا، لإفضائه إلى الربا أو ذرائعه.. وحاصل هذا الكلام أن بيع .30/4، المغني100/2 بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي1 .155/1 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام2 .51/5 حاشية ابن عابدين3 . 83/3 شرح الزرقاني على مختصر خليل4

عدد الصفحات ١٢

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الدي يجوز بيعه بغر جنس والجواز رواية في مذهب الإمام أحمد، ووجه عند الش مِ ش الشرواني على تحفة المحتاج أنه المعتمد والراجح، وعدم الجواز هو رأي الحنفية، وقد علَّل الإمام محمد بن الحس ، وهذا القول وجه عند الش1يس النووي رحمه الله: « م بشرط أن يقبض مش ، ولكن لا ينبغ2قب العبارة أن النووي رحمه الله يجيز بيع الدين بالدّين قبل التقابض مطلقاً، ولو كان البدلان ربويي، بل إنما لم يشترطه حي يكون بيع الدين الربوي بغر الربوي، وهذا واضح من المثال الذي ذكره، ، 3فإن بدل الدّين ليس ربوياً ولا هو من جنس الدّين الذي هو الدّراهم، و هذا رواية عن أحمد وقال المرداوي رحمه الله تعا م .249/3، الموطأ، للإمام محمد24 / 11 مجلة مجمع الفقه الإسلامي1 . 514/3 روضة الطالبي: النووي2 ، حواشي الشرواني على تحفة190/7 ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرم327/3 الشرح الكبر للدردير3 .131/21 ، الموسوعة الفقهية الكويتية112/5 ، الإنصاف للمرداوي418 ،18/10/5المحتاج

عدد الصفحات ١٣

التخارج في الأسهم المختلطة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول كلام المصن .1يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة إن الذين منعوا بيع الدين من غر المدين، إنما منعوه عن طريق البيع. أما إذا وقع نقل الدين .2بطريق الحوالة، فإنه جائز عند الجميع ولك .3معلوم والمش قيمة الس لكثرة العوامل التي تتحكّم في تحديد س جدًّا، تتجلى في التغرات بالعرض والطلب على السهم. ومن هذه العوامل ما هو حقيقي يتعلق بنشاط الشركة وإنجازاتها وأرباحها الفعلية ومشروعاتها الإنمائية . ومنها ما يتعلق بتقويم الخبراء لأعمال الشركة ومس مؤسسات تقويم، تنشر تقارير عن الشركات وإنجازاتها. ومنها كذلك ما يعود إلى ما ينشر من الأصدقاء أو الأعداء وغرهم من ذوي المصالح، من إشاعات حول الشركة وإدارتها ومستقبل أعمالها. .112/5 الإنصاف: للمرداوي1 بي2 .11الإسلامي ، 419/6، الحاوي الكبر: الماوردي543/4، التاج والإكليل: المواق19/6 بدائع الصنائع: الكاس3 . 337/4المغني

عدد الصفحات ١٤

د. محمد جنيد بن محمد نوري الديرشوي1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وم يتعلق بالظروف الاقتصادية والسياسية العامة المحلية والإقليمية والعالمية. ك والجفاف، والتصحر، والمكتش .1 »(V olatility)كثر التغر حتى إنه ليوصف بالتطاير ومن البدهي أن يتأثر سعر السهم بجميع هذه العوامل التي تؤثر على القيمة السوقية لرأس . 2مال الشركة . ومن البدهي أيضاً أن تلحظ جميع تلك العوامل عند الاستثمار في الأسهم هذا بالنس يُضاف إليها - كما ذكرنا- مش تعظ والصناديق الاس وتبيعه لا تبيعوا ومعلوم أن ذلك رباً، إذ لايجوز بيع النقد بالنقد نس .3 » منها غائباً بناجز غر جائز. 4ك الاستثمار في الأسهم والوحدات و الصناديق الاستثمارية: د. منذر قحف، مطبوع ضمن أبحاث مجلة مجع 1 الفقه الإسلامي، العدد التاسع المرجع ذاته.2 2068 رقم761/2 صحيح البخاري3 الدي4 بعد اس أو م ، كغرامة المتلف، وبدل القرض ، وقيمة المغصوب، 11مطبوع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد وبدل الخلع ، وثمن المبيع، والأجرة بعد استيفاء المنفعة ، والمهر بعد الدخول .

عدد الصفحات ١٥

التخارج في الأسهم المختلطة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول وكذل 1النّساء إن السّخامس ، لقوله عليه الصّلاة 2وق الذهوالسّ والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل والش . وإذا علمن3 »أرب عق .4يُشترط فيه التماثل- ومن ذلك أبواب الرِّبا- كالعلم بالتفاضل على أن هذا الذي ذكرناه إنما يُشترط حال كون البدلي من النقود فقط، أمّا إذا كان مع أحد البدلي مالٌ من جنس آخر غر ربوي، كما هو الحال في الأس ربوي فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غر جنسه، كمُدٍّ ودرهمٍ بمُدٍّ ودرهم أو بمُدَّين أو بدرهمي، أو باع ش ، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً س5لا يجوز ذلك ، واستدلّ هؤلاء بالحديث الذي 6وابن س بي1 ./11 . 25/4، المغني لابن قدامة85/1 مراتب الإجماع لابن حزم2 . 1587رقم1220/3 صحيح مسلم3 . 110/5، الحاوي الكبر للماوردي154/6 مواهب الجليل للحطاب4 . 44/4 المغني5 .44/4، المغني431/3، نهاية المحتاج : الرم301/4 التاج والإكليل شرح مختصر سيدي خليل6

عدد الصفحات ١٦