، كما أن هناك العديد من النصوص تقوم بتفسير كيفية تنفيذ الإنسانالإعلان العالمي لحقوق (الحقوق الواردة فيه، وتفصيلها تفصيلا دقيقا ، وخير مثال على ذلك ما ورد في المواد 7) و (14)، أما القسم الرابع من العهد فقد خصص للإشراف الدولي على تطبيق هذا العهد في المواد (16-25)، فيما خصص القسم الخامس من العهد للتصديق على هذا العهد وتنفيذ المواد(26- 31) ( ). (وقد نصت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1966م) على الحق في العمل وفي حرية اختياره، وفي الأجور العادلة، وفي تكوين النقابات والانضمام إليها، وفي الضمان الاجتماعي، وفي مستويات معيشية كافية، وفي التحرر من الجوع، وفي الصحة والتعليم( ). للعهد يتوجب على الدول تقديم تقارير دولية عن تنفيذ وتطبيق العهد ووفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بواسطة السكرتير العام للأمم المتحدة ( ). :ية(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي: الوثيقة الثالثة اعتمد وعرض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للتوقيع والتصديق (والانضمام بقرار من الجمعية العامة 2200 )المؤرخ في 16/ديسمبر1966م، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23/مارس1976م، طبقا لنص المادة (49 )منه( ). (ويتألف العهد من ديباجة 53 )مادة، وقد اشتمل على قائمة أطول من الحقوق الواردة في الإعلان كما أنها جاءت أكثر دقة ووضوحا ، بل أن العهد نص على حقوق جديدة لم يرد النص عليها في الإعلان، وهي المواد (12)،( 27)،( 11)،( 10)،( 24)،( 13)،( 20)،( 17)، (14)( ). المقررة دوليا ، وهذا ما لم الإنسانتطرق العهد إلى إيجاد وسائل دولية لحماية حقوق الإنسان، وكذلك أنشأ لجنة خاصة باسم لجنة حقوق الإنسانيتعرض له الإعلان العالمي لحقوق تكون تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغايتها الإشراف على تنفيذ هذه الحقوق ودراسة التقارير التي يترتب على الدول الموقعة على العهد أن تقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ( ). حياة، الحق في ال: ةالحقوق المدنية والسياسية، بالحقوق الآتيوأقر العهد الدولي الخاص ب وفي الحرية والسلامة الشخصية، وفي التحرر من التعذيب والرق، وفي حرية التنقل، وفي المحاكمة العادلة والعلنية أمام القضاء، وفي حرية الفكر والمعتقد والتعبير عن الرأي، وفي التجمع نسيتها، وفي السلمي وفي حرية المشاركة في تشكيل النقابات، وفي الانتماء إلى الدولة والتمتع بج القانونإدارة الشؤون العامة، وفي المساواة أمام ( ).
عدد الصفحات ١٨/أ 3 الأعمال والوثائق القانونية الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة : إطارتبنتها منظمة الأمم المتحدة في هناك العديد من الإعلانات والوثائق الدولية التي وتمنح الحقوق والحريات للأفراد، وهي تتخذ الأشكال الآتية الإنسانحقوق ( ): /أ 3/1- الإعلانات: وهي عبارة عن وثيقة رسمية تصدر من جانب واحد، وتتضمن بعض المبادئ ذات الطبيعة العامة المجال الذي يتعرض له (مثلا في إطار حقوق الإنسان)، ومن أمثلتها ما يلي( ): - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م). - إعلان حقوق الطفل (1959م). - إعلان منح استقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960م). - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا (1971م). - الإعلان الخاص بحقوق المعوقين (1945م). - الإعلان الخاص بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشوا في (1985م). - إعلان الحق في التنمية (1986م). - إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية، دينية أو لغوية (1992م). - الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري (1992م). /أ 3/2- التفاقات الدولية: يقصد بها توافق إرادة شخصين أو أك ثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقا لقواعد القانون الدولي، وتنطبق الاتفاقية كذلك على أية معاهدة تعد أداة منشئة كمنظمة دولية، وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية، وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنظمة( ). ومن أمثلتها ما يلي( ): - اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها (1948م). - الاتفاقية الخاصة بالحق الدولي في التصحيح (1952م). - الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965م). - العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م). - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979م). - اتفاقية حقوق الطفل (1989م). - الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990م). - الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008م).
عدد الصفحات ١٩/أ 3/3- القرارات : وهي التي تصدرها الأمم المتحدة وتكون خاصة بحقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك( ): - قرار الجمعية العامة رقم 48/91،بخصوص العقد الثالث لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري ، والذي صدر عام (1993م). - قرار الجمعية العامة رقم 52/84،بخصوص التعليم للجميع، والذي صدر عام (1997م). - قرار الجمعية العامة رقم 52/113،بخصوص التحقيق العالمي لحقوق الشعوب في تقرير المصير، والذي صدر عام(1997م). - قرار الجمعية العامة رقم 52/120،بخصوص حقوق الإنسان والإجراءات القسرية الان فرادية، والذي صدر عام (1997م). - قرار الجمعية العامة رقم 52 /122،بخصوص القضاء على كل أشكال عدم التسامح الديني، والذي صدر عام (1997م). :المصادر الإقليمية: ثانياا في أوروبا وأمريكا وأفريقيا والوطن العربي، الإنسانأبرمت عدة مواثيق إقليمية لحماية حقوق لقد :سابقة الذكر، وهيإلى جانب المصادر العالمية الإنسانوتعد هذه المواثيق مصدرا هاما لحقوق 1- التفاقية الأوروبية لحقوقالإنسان: (في نوفمبر الإنسانوقعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق 1950م)، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر(1953م)، إذ أقرتها الدول الأعضاء الإحدى وعشرون حينذاك في المجلس الأور و بي( ). ، ولهذا الإنسانأول اتفاقية إقليمية عامة لحقوق الإنسانبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق توتع من مقدمة وتتكون الاتفاقية ،الإنسانفقد تأثرت بها الاتفاقيات الإقليمية الأخرى الخاصة بحقوق (و 59 )مادة وتوجد عدة بروتوكولات مضافة للاتفاقية ( ). ونصت الاتفاقية في ديباجتها أنها صدرت عن "حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون "( ). ووضعت الاتفاقية آليات تنفيذية فعالة لوضع النصوص موضع التطبيق العملي الفعال، الإنسانوالتي تمثلت في اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق ( ). حيث يستطيع المواطن الأوروبي أن يرفع شكواه ضد حكومته أمام هيئات أوروبية مباشرة، وهذا يتيح له حماية كبيرة لحقوقه وحرياته ( ).
عدد الصفحات ٢٠2- التفاقية الأمريكية لحقوقالإنسان: في سان خوسيه الإنسانأصدرت منظمة الدول الأمريكية لحقوق 22 نوفمبر(1969م)، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو1978( )، وتتضمن الاتفاقية (82 )مادة، يتصدرها تعهد الدول الأعضاء باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها، وأن تتخذ كافة الإجراءات بين التشريعات وغيرها من التدابير الكفيلة بتنفيذ نصوص الاتفاقية( ). في أغلبها حقوقا مدنية وسياسية، وذلك يتضح من خلال المواد من وتتضمن الاتفاقية ادةالم( 3 وحتى المادة25)، من أهمها: حق كل فرد في الاعتراف بشخصيته أمام القانون، والحق في الحياة والمعاملة الكريمة، وحظر الرق، والحق في احترام الخصوصية والحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية عقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات، وحرية كل إنسان في التنقل والإقامة، والحق في المشاركة في الحياة السياسية، با لإضافة إلى حقوق الأسرة والطفل وغير ذلك من الحقوق( ). وتتميز الاتفاقية بأنها تتضمن تفاصيل أكثر فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير من أية ونشاطات الإذاعة، الإعلاموحرية أخرى، حيث تتجلى حرية التفكير، اتفاقية دولية أو إقليمية كما لها وا ذاعتها دون التقيد بالحدود، علومات والأفكار ونقوحرية تلقي الموالتلفزيون والسينما، أقرت الاتفاقية لكل من يمكن أن يتعذر عليه ممارسة حرية التعبير والرأي، لأي سبب من لكل من تأذى من جراء أقوال أو أفكار غير دقيقة أو جارحة نشرتها على " حق الرد"الأسباب الإعلامالجمهور وسيلة من وسائل ( ). 3- الميثاق الأفريقي لحقوقالإنسان: أقرت منظمة الوحدة الأفريقية بتاريخ 1981م، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، ودخل حيز التنفيذ يوم 21 /تشرين الأول، أكتوبر 1986م. وتتمثل آلية التنفيذ في وجود اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان( ). وجاء الميثاق خاليا من إنشاء محكمة افريقية لحقوق الإنسان، كما جاءت صياغته القانونية ضعيفة في وضوح الالتزامات الملقاة على الحكومات الأفريقية، ما يجعله في موضع أقل في الدرجة من نظام الحماية في أوروبا وأمريكا ( ). بديباجة تشير إلى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الإنسانويبدأ الميثاق الأفريقي لحقوق ، ثم وزعت مواد الميثاق على ثلاثة الإنسانومنظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق (أجزاء، يتضمن الجزء الأول الحقوق والواجبات في 26 )مادة، أما الجزء الثاني فقد اشتمل على تدابير الحماية، أما الجزء الثالث من ال ميثاق فقد تضمن النصوص من (64-65 )وهي مسائل إجرائية يتولاها أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية ( ).
عدد الصفحات ٢١وحقوق الإنسانومن أهم ميزات الميثاق الأفريقي ومن أبرز خصائصه، التوفيق بين حقوق الشعوب، حيث خصص الميثاق عددا من المواد لتدوين حقوق الشعوب أو ما يسمى بحقوق ومن جملة هذه الحقوق الحق في الوجود، وفي تقرير المصير، وفي السلام، وفي . الجيل الثالث التصرف بحرية في الثروات الوطنية والموارد الطبيعية، والحق في التنمية الاقتصادية ة والثقافية، وفي سلامة البيئةوالاجتماعي( ). 4- الميثاق العربي لحقوقالإنسان: واعتمدت نسخته الأولى بموجب قرار مجلس جامعة الإنساناق العربي لحقوق ثصدر المي (رقم الدول العربية 5427)، و المؤرخ في 10 /سبتمبر1997م، ثم صدرت النسخة الثانية من هذا الميثاق و اعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشر التي استضافتها تونس في 23 /مايو 2004م ( ). (ويتألف الميثاق من ديباجة و 53 )مادة، تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الإطار العام للشرعة الدولية ( )، ونص الميثاق على أن التمتع بهذه الحقوق يكون لكل فرد، ولا تقتصر على من يحمل جنسية الدولة الطرف في المعاهدة، بل يمكن أن يتمتع بها حتى رعايا الدول غير العربية ( ). وبينما أجاز الميثاق للدول الأطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة أن تتخذ من إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الإجراءات ما يحلها من التزامات لهذا الميثاق التعذيب "استثنى منها خمس مجالات لا يجوز فيها التحلل من أحكام الميثاق أولها و الوضع، كما تجاهل الميثاق إيجاد آلية لتنفيذ أحكامه، واقتصر على إنشاء لجنة خبراء حقوق . والإهانة تكاد تكون معدومة الاختصاص الفعلي الإنسان ( ). :المصادر الوطنية: ثانياا وتشمل هذه المصادر الدساتير والتشريعات الوطنية التي تتضمن نصوصا تكفل حقوق الإنسان( )، فعلى سبيل المثال في فلسطين، يعتبر القانون الأساسي الفلسطيني من التشريعات الوطنية التي تضمنت بين نصوصها مواد تكفلت بحماية حقوق الإنسان. :المصادر الدينية: ثالثاا ينظر إلى المصادر الدينية بوصفها هي التي وضعت الأساس الفكري أو النظري لحقوق ولسنا بحاجة إلى التأكيد على حقيقة أن من بين القيم العليا أو المبادئ الحاكمة في الإنسان ضي بوجوب احترام حقوق اليهودية والمسيحية والإسلامية المبدأ القا: الأديان السماوية الثلاثة دون أية تفرقة بينهم لأي اعتبار كان الأفراد جميعا ( ).
عدد الصفحات ٢٢ليست نتاج الحضارة الغربية، بل إن جذورها تمتد إلى جوهر الإنسانولا شك أن حقوق الرسالة الإسلامية ( )، ويعتبر الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل صوره وأوسع نطاق ( )، وأرسى أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين، وسبق الغرب في حماية وصون حقوق الإنسان( )، فلقد أشار القرآن الكريم إلى تكريم الإنسان في آيات كثيرة، فقال الله تعالى : ( َقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِ وَل ي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ َى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاا الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَل ( )(. كما أن الإسلام منح حق الحياة وأوجب الحفاظ عليه واعتبر الاعتداء عليه اعتداء على الناس جميعا ( )، فقال الله تعالى: ( مِنْ أَجْل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسرائيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَْرْض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاس جَمِيعاا )( ). وقد نظم الإسلام أمور الإنسان في علاقته بربه ونفسه وعلاقته بالآخرين من بني جنسه، وقرر المبادئ الخاصة بال حقوق السياسية والاجتماعية والمدنية وأثبتت للإنسان حقوقا ومصالح ومنافع لم تبلغها أية شريعة من الشرائع السماوية كما لم يبلغ إليها أي تشريع وضعي في العالم ( ). دقيقة الإنسانووضعت الشريعة الإسلامية ميثاقا متكاملا لحقوق وحرياته، ورسمت حدودا ت لالحاكم بالمحكوم، وأرسى الإسلام دعائم أول دولة قانونية في التاريخ ومنه انتقلتنظيم علاقة فكرة الدولة القانونية إلى باقي دول العالم ( ). وراعى الإسلام حقوق الإنسان في مجمل عناوينه، فهو يضع مبادئ تهدف إلى انتشار الخير واستتباب الأمن بين بني البشر كما يهدف إلى تأمين الحياة العادلة لكل فرد من أفراد المجتمع ( ). ، فورد قررها للإنسانو منح إلهية منحها الله لخلقه بأنها في الإسلام الإنسانحقوق وتميزت في قوله تعالى :"وَلَقَ دْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلً " ( )، كما أنها شاملة من حيث الموضوع لكل الحقوق والحريات، حيث ورد في قوله تعالى :" َمْ أَل َكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي تَرَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ ل الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً "( )، وأيضا عامة لسائر الجنس البشري فقال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُ مْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "( ). يتضح مما سبق وضعت نظاما وحرياته، و الإنسانحددت حقوق الشريعة الإسلامية أن الحقوق الصادرة عن الثورتين إعلاناتالضمانات الكفيلة بحمايتها، قبل تووضعلحمايتها، دقيقا الإعلان إصداروالفرنسية نهاية القرن الثامن عشر باثني عشر قرنا، وكذلك قبل الأمريكية عام الإنسانالعالمي لحقوق 1948م بأربعة عشر قرنا، إذ وجدت هذه الحقوق أساسها في القر آن الكريم والسنة النبوية .
عدد الصفحات ٢٣مصادر الدراسة ومراجعها ( ) محمد فقي، سامي الوكيل: حقوق الإنسان في الفكر السياسيي الغربيي والشيرع الإسيلامي (دراسية مقارنية )، ط1(أطفال الخليج-مركز دراسات وبحوث المعوقين : دار النهضة الإسلامية، 1992 )ص2. ( ) فيصل شطناوي : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط1(عمان: دار الحامد، 1998 )ص109. ( ) عماد الدين بااقي: الحيق فيي الحيياة..دراسية حيول إمكانيية إلغياع الإعيدام فيي تطبيقيات الشيريعة الإسيلامية والقوانين الإيرانية ، ترجمة صادق العبادي، ط 1(القاهرة : الحملة الدولية لحقاوق الإنساان فاي إياران والشابكة العربياة لمعلومات حقوق الإنسان، 2008 )ص13. ( ) هاني الطعيمات: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط3(عمان: دار الشاروق للنشار والتوزياع، 2006 )ص 36. ( ) قدري عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان-قضيايا فكريية، بادون طبعاة (الإساكندرية : دار الجامعاة الجديادة للنشر، 2008 )ص114،115. ( ) الشاااافعي محمااادبشاااير، قيييانون حقيييوق الإنسيييان ..مصيييادره وتطبيقاتيييه الوطنيييية والدوليييية، بااادون طبعاااة (الإسكندرية : منشأة المعارف ) ص 24. ( )عبد الكريم خليفة ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، بادون طبعاة (الإساكندر ية: دار الجامعاة الجديادة، 2013) ص12،13. ( ) هاني طعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط3 (عماان: دار الشاروق للنشار والتوزياع، 2006) ص 15. ( ) بطرس البستاني ، محيط المحيط (قاموس اللغة العربية)، بدون طبعة(بيروت: مكتباة لبناان ناشارون، 1998 ) ص19. ( ) ابن منظور، لسان العرب، بدون طبعة(مصر: دار المعارف، دون سنة نشر ) ص 112. ( ) جماعاةمان كبااار اللغاويين العاارب ، المعجيم العربييي الأساسييي، بادون طبعااة(القااهرة : المنظمااة العربياة للتربيااة والثقافة والعلوم، 1988 )ص113. ( ) أحمااد زكااي باادوي ، معجييم مصييطلحات العلييوم الجتماعييية، باادون طبعااة(بيااروت: مكتبااة لبنااان، 1993 )ص 201. ( ) عمر فرحاتي، وآخرون، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط1(عمان: دار الثقافاة للنشر والتوزيع، 2012 )ص21. ( ) سورة التين، آية (4.) ( ) سورة القصص، آية (63.) ( ) ابن منظور،مرجع سابق، ص 939،940. ( ) سورة البقرة، آية (42). ( ) هاشم الجبوري ، حق الإنسان في الحيياة ووسيائل حمايتيه فيي القيانون والشيريعة، ط1(عماان: دار ومكتباة الحامد للنشر والتوزيع، 2012 )ص23.
عدد الصفحات ٢٤( ) سورة يس، آية (7). ( ) أباي البقااء بان موسااى الحسايني الكفاوى ، الكليييات "معجيم فييي المصيطلحات والفييروق اللغويية"، ط2(بيااروت: مؤسسة الرسالة، 1993 )ص390،391. ( ) نبيل قرقور ، حقوق الإنسيان بيين المفهيوم الغربيي والإسيلامي، بادون طبعاة(الجزائار : دار الجامعاة الجديادة، 2010 )ص22. ( ) يوساف عاواد، وآخارون، حقيوق الإنسيان فيي الحييياة التربويية: الواقيع والتطلعيات، ط1(عماان: دار المناااهج للنشر والتوزيع، 2008 )ص144. ( ) عباد الحكاايم العيلاي، الحريييات العاميية فيي الفكيير والنيييام السياسييي فييي السيلام، ط1(القاااهرة : دار الكتاااب، 1983 )ص176. ( ) محمااد الشااايب، الحماييية الجنائييية لحقييوق المييتهم وحرياتييه: دراسيية مقارنيية ، باادون طبعااة(الإسااكندرية : دار الجامعة الجديدة، 2012 )ص18. ( ) عمر فرحاتي وآخرون، مرجع سابق، ص 30. ( ) ابن منظور،مرجع سابق، ص 182. ( ) عمر فرحاتي وآخرون، مرجع سابق، ص 30. ( ) سورة البقرة، آية (178). ( ) سورة البقرة، آية (178). ( ) سورة النساء، آية (92). ( ) جبران مساعود ، الرائد (معجم لغوي عصيري رتبيت مفرداتيه وفقياا لحروفهيا الأوليى )، ط3 (بياروت: دار العلام للملايين، 1978 )ص563. ( ) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، الجزء الثاني، ط 2 (كفرقرع : دار الشفق، 1989 )ص243. ( ) عبد العزيز سالمان ، الحماية الدستورية لحرية الرأي فيي الفقيه والقضياع الدسيتوري ، ط1(الإساكندرية : دار الفكر الجامعي، 2011 )ص17،18. ( ) عمر فرحاتي وآخرون، مرجع سابق، ص 32. ( ) عماار الحااديثي، تجييريم التعسييف فييي اسييتعمال الحييق بوصييفه سييبباا ميين أسييباب الباحيية، ط1(عمااان: دار الثقافة، 2011 )ص29،30. ( ) محماااد محماااد، الحقيييوق السياسيييية ل قلييييات فيييي الفقيييه الإسيييلامي والييينيم الدسيييتورية المعاصيييرة ، بااادون طبعة(القاهرة : دار النهضة العربية، 2007 )ص341. ( ) عمر فرحاتي وآخرون، مرجع سابق، ص 33. ( ) انظرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة رقم (3) ( ) انظر العهد الدولي لحقوقالإنسان المدنية والسياسية، المادة (9.) ( ) انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوقالإنسان، المادة (5.) ( ) كلوديو زانغاي ، الحمايية الدوليية لحقيوق الإنسيان، ترجماة : فاوزي عيساى، ط 1(لبناان: مكتباة لبناان ناشارون، 2006 )ص3. ( ) مركز دراسات الوحدة العربية ، حقوق الإنسان العربي، ط1(بيروت،بدون دار نشر،1999 )ص95.
عدد الصفحات ٢٥( ) الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص 24. ( ) قدري عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان- قضايا فكرية، مرجع سابق، ص 23. ( ) السااايد عباااد الحمياااد فاااوده، حقيييوق الإنسيييان بيييين الييينيم القانونيييية الوضيييعية والشيييريعة السيييلامية، بااادون طبعة(الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، 2006 )ص2. ( ) قدري الأطارش ، ميدخل إليى قضيايا حقيوق الإنسيان، بادون طبعاة( ليبياا: مجلاس الثقافاة العاام، 2008 )ص 653،654. ( ) ليا ليفين، حقوق الإنسان..أسئلة وا جابات، ترجمة علاء شلبي، ط 5(اليونسكو،2009 )ص17. رينيه كاسان: هو ممن اشتركوا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مدينة إسترا سبورج بفرنسا، كما كان يعمل قاضيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة 1958-1976. ( ) فتحي الوحيدي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني..دراسة مقارنة ، ط1(غزة : مطابع الهيئاة الخيرياة بقطاع غزة، 1997 )ص5. ( ) جابر الراوي ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسيلامية، ط1(عماان: دار وائل للطباعة والنشر، 1999) ص166. ( ) الدليل العربي حول حقيوقالإنسيان والتنميية، ط1 (القااهرة : المنظماة العربياة لحقاوق الإنساان بالتعااون ماع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2005 )ص43. (51)Todd Landman, Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy, Human Rights Quarterly, Vol. 26, No. 4, November 2004, P. 916. ( ) زكريااا المصااري ، الديمقراطييية وحقييوق الإنسييان، باادون طبعااة( القاااهرة : دار الفكاار والقااانون للنشاار والتوزيااع، 2008 )ص238،239. ( ) علي الدباس، علي أبو زيد ، مرجع سابق، ص 27. ( ) زكريا المصري، مرجع سابق، ص 18. ( ) سهيل الفتلاوي ، حقوق الإنسان، بدون طبعة(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007 )ص52. ( ) زكريا المصري، مرجع سابق، ص 19. (57) Journalism, Media and the Challenge of Human Rights Reporting , International Council on Human Rights Policy, 2002, P. 22. ( ) زكريا المصري،مرجع سابق، ص 28. ( )علي الدباس، علي أبو زيد، مرجع سابق، ص 28. ( ) المرجع السابق نفسه، ص 28. ( ) سعاد ساعيد، انتهاكات حقوق الإنسان وسيكولوجية البتيزاز السياسيي : مقارنيات سييكولوجية، ط1(عماان: غالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، 2008 )ص13. ( ) علي الدباس، علي أبو زيد، مرجع سابق، ص 28. ( ) كاااارم نشاااوان : آلياااات حماياااة حقاااوق الإنساااان فاااي القاااانون الااادولي لحقاااوق الإنساااان، رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشورة، (جامعة الأزهر : كلية الحقوق، 2011 )ص17. ( ) علي الدباس، علي أبو زيد، مرجع سابق، ص28. ( ) المرجع السابق نفسه، ص 28.
عدد الصفحات ٢٦( ) فاتح عزام ، مرجع سابق، ص 20. ( ) محسن العبودي، مبدأ المشروعية وحقوق الإنسان: دراسة تحليلية في الفقه والقضاع المصري والفرنسي ، بدون طبعة(القاهرة : دار النهضة العربية، 1995 )ص52. ( ) الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص 72. ( ) المرجع السابق نفسه ، ص 72. (70)Brinton Lykes: Human Rights Violations as Structural Violence, Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. A. (Eds.). (2001). Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21 st Century. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall.2007. P. 1. ( ) محسن العبودي،مرجع سابق، ص 53. ( ) عبد الكريم خليفة، مرجع سابق، ص 39. ( ) أحمادالرشايدي، عادنان حساين ، حقييوق الإنسيان فيي الييوطن العربيي، ط1(دمشاق: دار الفكاار، 2002 )ص 36. ( ) الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص49. ( ) إبراهيم معمر ، دور المنظمات الدولية الغير حكومية في حماية حقوق الإنسان، حالة تطبيقية على المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير غير منشورة ، ( غزة : جامعة الأزهر ، كلية الحقوق، 2011 )ص9. ( ) حسين بوادي، حقوق الإنسان بين مطرقة الإرهاب وسندان الغرب ، بدون طبعة( الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، 2006 )ص15. ( ) هاني طعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط1 (عمان: دار الشروق، 2001 )ص67. ( ) محمود قنديل، الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان، ط1 (القاهرة : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2009 )ص10. ( ) جابر الراوي ، مرجع سابق، ص54،55. ( ) سهيل الفتلاوي ، حقوق الإنسان، ط1(عمان: دار الثقافة، 2007 )ص55. ( ) محمد علوان، محمد الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان..المصادر ووسائل الرقابة، ط1(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005 )ص88. ( ) أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منيمة الأمم المتحدة والوكالت الدولية المتخصصة، ط1(القاهرة : دار النهضة العربية، 2000 )ص27. (83)Cecilia M. Bailliet: Reinterpreting Human Rights Through Global Media: A Case Stugy of Al-Jazeera English, Canadian Journal of Human Rights, 2013. P 22. ( ) عطية خليل عطية،مرجع سابق، ص68. ( ) عروبة الخزرجي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط2(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012 )ص 60. ( ) علي الدباس، علي أبو زيد، مرجع سابق، ص 55. ( ) رضوان زيادة ، مسيرة حقوق الإنسان في العالم العربي، ط1(بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000 )ص ص 38-44.
عدد الصفحات ٢٧( ) سعدي الخطياب، حقوق الإنسان وضماناتها الدسيتو ر ية فيي اثنيي وعشيرين دولية عربيية: دراسية مقارنية ، ط (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007 )ص16. ( ) قدري الأطرش، مرجع سابق، ص 66. ( ) علي الشكري، حقوق الإنسان في يل العولمة، ط1(عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2006 )ص72. ( ) كريمة الطائي، حسين الدريدي ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فيي المواثييق الدوليية وبعيض الدسياتير العربية، ط1(عمان: دار آية للنشر والتوزيع، 2010 )ص47. ( ) ابراهيم معمر، مرجع سابق، ص 10. ( ) الطيااب البكااوش، "أثاار حقااوق الإنسااان فااي تطااوير المفاااهيم الثقافيااة"، العاادد الثالااث، المجليية العربييية لحقييوق الإنسان، (المعهد العربي لحقوق الإنسان، السنة الثانية، سبتمبر 1996) ص104. ( ) عبد الكريم خليفة ، مرجع سابق، ص 55. ( ) ديفياد ويسابرودن، وآخارون، مختيارات مين أدوات حقيوق الإنسيان الدوليية..وببلوغرافييا للبحيث فيي القييانون الدولي لحقوق الإنسان، ترجمة فؤاد سروجي، ط 1(عمان: الأهلية للنشر والتوزيع، 2007 )ص51. ( ) عصام زناتي ، حماية حقيوق الإنسيان فيي إطيار الأميم المتحيدة، بادون طبعاة(القااهرة : دار النهضاة العربياة، 1998 )ص ص83-92. ( ) سعدي الخطيب، مرجع سابق، ص 17. ( ) عبد الكريم خليفة، مرجع سابق، ص 110. ( ) ناصاار الساايد، الحماييية الدولييية لحرييية اعتنيياق الديانيية وممارسيية شييعائرها ، باادون طبعااة(الاسااكندرية : دار الجامعة الجديدة، 2012 )ص130. ( ) علي الدباس، علي أبو زيد، مرجع سابق، ص 68،71. ( ) هاني طعيمات، حقوق الانسان وحرياته الأساسية، ط1،مرجع سابق، ص 71. ( ) سعدي الخطيب،مرجع سابق، ص 33. (103)Police and Human Rights Manual for Police Training, Danish Institute for Human Rights, FRESTA or the European Commission. 2002, P. 7. (104)Ibid, P. 8. ( )محمد علوان،القانون الدولي العام: المقدمة والمصادر، ط3(عمان: دار وائل للنشر، 2003 )ص113. (106)The United Nations Human Rights System: How To Make It Work for You, New York, United Human Rights, August 2008. P. 4. ( ) أحمد أبو الوفا،مرجع سابق، ص 36. ( ) ناصر السيد،مرجع سابق، ص 138. ( ) وائل علام، التفاقييات الدوليية لحقيوق الإنسيان، بادون طبعاة(القااهرة : دار الكتاب المصارية، 1999 )ص 104. ( ) سامي أبو ساحلية، مرجع سابق، ص 87. ( ) طارق رخا ، قانون حقوق الإنسان بين النيرية والتطبيق في الفكر الوضيعي والشيريعة الإسيلامية، بادون طبعة (القاهرة : دار النهضة العربية، 2005 )ص17.
عدد الصفحات ٢٨( ) نخبة من أساتذةوخبراء القانون ، حقوق الإنسان..أنواعها- طرق حمايتها في القوانين المحلية والدوليية، بدون طبعة (الإسكندرية : المكتب العربي الحديث، 2008 )ص104،105. ( ) كريمة الطائي، حسين الدريدي، مرجع سابق، ص 78. ( ) الشافعي محمد بشير،مرجع سابق، ص 75. ( ) حساانين بااوادي، حقييوق الإنسييان وضييمانات المييتهم قبييل وبعييد المحاكميية، باادون طبعااة ( الإسااكندرية : دار المطبوعات الجامعية، 2008 )ص77. ( )فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص 150. ( )علي الناعوق، حقوق الإنسان، بدون طبعة(مؤسسة المحامون العرب من أجل حقوق الإنسان، 1994) ص3. ( )طارق رخا، مرجع سابق، ص 19. (1 )الشافعي محمد بشير،مرجع سابق، ص 79،80. (2 )فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص 159. (3) هناء ابراهيم، علي الحديبي ، تعليم حقوق الإنسان، ط1(القاهرة : عالم الكتب، 2011 )ص37. (4) الشافعي محمد بشير،مرجع سابق، ص 82. (5) علي الشكري، مرجع سابق، ص 108. (6) طارق رخا، مرجع سابق، ص 20،21. ( ) الشافعي محمد بشير،مرجع سابق، ص 44. ( ) قدري عبد المجيد، الإعلام وحقوق الإنسان-قضايا فكرية، مرجع سابق، ص 62. ( ) حسنين بوادي، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، مرجع سابق، ص 105. ( ) عطياة خليال عطيااة، أساسيييات فيي حقييوق الإنسييان والتربييية، ط1(عماان: دار البدايااة ناشارون وموزعااون، 2011 )ص29. ( ) عبد الكريم خليفة ، مرجع سابق، ص 29. ( ) سورة البقرة، الآية (29). ( ) علي الدباس، علي أبو زيد ، مرجع سابق، ص 37. ( ) سورة المائدة، الآية (32). ( ) جابر الراوي ، مرجع سابق، ص 252. ( ) علي الشكري، مرجع سابق، ص 61. ( ) كلوديو زانغي، مرجع سابق، ص 21. ( ) سورة ا سراء، الآية (70). ( ) سورة لقمان، الآية (20). ( ) سورة الحجرات، الآية (13).
عدد الصفحات ٢٩