في الحجاب والسفور تاليف جماعة من العلماء
عدد الصفحات ١1.1" جح مجموعة رسائل في الحجاب والسفور تأيِف جماعة من العلماء الرياض - المملكة العريية السعودية الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الإدارة العامة للطبع والترجمة» ١١141١ه 4 ص وقف لله تعالى الحجاب والسفور في الإسلام
عدد الصفحات ٢حجاب المرأة تأليف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
عدد الصفحات ٣ص ١ ص يي سا ارصم اللباس في الصلاة الفقهاء : « باب ستر العورة في الصلاة » فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة» وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله : «إ وَلا يُسِدِينَ زيتتَهُنْ إلا ما ظهَر 2 لم اهومس 000 ارك وو 3 035 1 مِنْهَا وَلِيَصْرِْنَ بحْمْرِهِنْ على جُيُوبِهنَ © ثم قال : © وَلا يْدِينَ هن 4 يعني الباطنة 9 إلا لبَعُولَتِهنَ 4" الآية» فقالوا : يجوز لما في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين : ؟ - وقال ابن عباس ومن وافقه : هو ما في الوجه .5١ سورة النور آية )١(
عدد الصفحات ٥واليدين» مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل : جوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديهاء وهو مذهب أي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب أحمد. وقيل لا يجوزء وهو ظاهرمذهب أحمد. قال : كل شيء منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين : زيئة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة. وجوز ها إبداء زبنتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي حارم . وأما الباطنة) فلا تبديها إلا للروج» وذوي أارم. وكانوا قبل أن تنزل آية ا لحجاب» كان النساء يخرجن بلا جلباب» يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز شك د
عدد الصفحات ٦النظر إليباء لأنه يجوز إظهاره. نم لما أنزل الله عز وجل أية الحجاب بقوله #٠: يا 5 النبِي قَُ لدو اجكٌ وَبَنَاتكَ ونساء المُؤْمِنِينَ بنِينَ عَلَيهن منْ جَليبهِنٌ 24 حجب النساء عن الرجال. وكان ذلك لا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الستر» ومنع أنساً أن ينظر. ولا اصطفى صفية بنت حبي بعد ذلكء» عام خيبر» قالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي ما ملكت يبمينه» فحجبها. فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجابء وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليبن من جلابيبين. والجلباب : هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن 68 سورة الأحزاب اية )١١
عدد الصفحات ٧مسعود وغيره : الرداء, وتسميه العامة : الإزار وهو الازار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيرو أنها تدنيه من فوق رأسها فكن النساء ينتقبر' . وفي « الصحيح » : ( أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ). فإذا كن مأمورات بالجلباب لكلا يعرفن» وهو ستر الوجه. أو ستر الوجه بالنقاب. كان حيتنكذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. فما بقى يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمْرين وابن عباس أول الأمرين. وعلى هذا قوله : ٠ أو نِسَائِهِنَ أؤ ما ملك َيْمَائْفُءً هن 00 يدل على أن لا أن تبدى الزينة الباطنة .5١ سورة الور آية )١(
عدد الصفحات ٨لمملوكها. وفيه قولان «التكك ١ - قيل : المراد الاماءء أو الاماء الكتابيات» يا قاله ابن المسبيب: ورجحه أحهمل وغيرة . ؟ - وقيل 3 : هو المملوك الرجل» ”م قاله ابن عباس وعيره) وهذا مذهب الشافعي وغيرة » وهو الرواية الأخحرى عن أحمد فهذا يقنضي جواز نظر العبد إلى مولاته. وقد جاءت بذلك أحاديثء» وهذا لأجل الحاجة لأنبا محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والخاطب. فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى. وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بهاء كغير أولي الإربة» فإنهم يجوز لمم النظرء وليسوا محارم يسافرون بها. فليس كل من جاز له النظر» جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليبا للحاجة» وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخخل في قوله صلى الله عاقاات
عدد الصفحات ٩حرم ) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق. 5 يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها. ولمحرم : من تحرم عليه على التأبيد» ولهذا قال ابن عمر : سفر المرأاة مع عبدها ضيعة. فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي امحارم وغيرهمء وحديث السفر ليس فيه إلا ذووا المحارم» وذكر في الاية « نِسَائِهِنَ أؤ ما مَلَكَث أُيْمَائهُنَّ 0#" و غير أؤلي الاب 04" وهي لا تسافر معهم. وقوله : 9 أو نسائهن 04" قالوا : احتراز عن النساء المشركات» فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدحل المشركة معهن الحمام. لكن قد كنَّ النسوة اليبوديات يدخلن على عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويديباء بخلاف الرجال» فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات» وليس .5١ سورة النور آية )١(
عدد الصفحات ١٠للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لما إظهاره. ولهذا كان أقاربها تبدي طن الباطنة» وللزوج خاصة ما ليس للأقارب. وقوله : «9 وَلْيَصْربْنَ بحُمْرِهِنٌ على جُيُوبهِنٌ 0 دليل على أنها تغطي العنق» فيكون من الباطن الظاهر ها فيه من القلادة وغيرها. .١ سورة النور آية )١( -1١-
عدد الصفحات ١١فصل فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال؛ والنساء عن النساء في العورة الخاصة» م قال صل الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وم قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك ». ش قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يريها أحد فلا يرينها ». قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : « فالله أحق أن يستحيا منه » و « نهى أن يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد » وقال عن الألاد : « مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم علمما لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ». -١5-
عدد الصفحات ١٢فهذا نبي عن النظر واللمس لعورة النظير» للا في ذلك من القبح والفحشء ,أما الرجال مع النساءء فلأجل شهرة النكاح؛ فهذان نوعان. وفي الصلاة نوع ثالثء فإن المرأة لو صلت وحدهاء كانت مامورة بالاختار» وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل. ولا يصلي عرياناولو كان وحده. فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس» فهذا نوعء وهذا نوع. ٠ وحينكذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. فالأول مثل المنكبين, فإن النبي عَيْيلّه نمى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فهذا لحق الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج ١#"
عدد الصفحات ١٣الصلاة. وكذلك المأة الحرة تختمر في الصلاة» م قال النبي 2 : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لا إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء» ولا يجوز لما في الصلاة أن تكشف رأسها لا طؤلاء ولا لغيرهم. 2 وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان» ليس لما أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا الثياب. وأما ستر ذلك في الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يخوز للها كشف الوجه بالإجماع» وإن كان من الزينة الباطنة. وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة والشافعي وغيهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أي حنيفة» وهو الأقوى؛ فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت : «! وَلَا يُسْدِينَ زِتتَهُنٌ -3١4-
عدد الصفحات ١٤لما ظَهَرَ منْها 4" . قالت : الفتخ : حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أني حاتم» فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولأ» 0 يظهرن الوجه واليدين» فإغين كن يرخين ذيوشن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمها. فإنبن لم يكن شين ف خفاف وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظم» وأم سلمة قالت : تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميهاء فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. وبالجملة فقد ثبت بالنص والاجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجتء وحينئذ فتصلي في بيتباء وإن بدا وجهها ويداها وقدماها. 5] كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليين؛ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. وابن .7١ سورة النور آية )١( دك 58-
عدد الصفحات ١٥مسعود رضي الله عنه لما قال : الزينة الظاهرة هي الثياب, لم يقل : إنها كلها عورة حتى ظفرها. بل هذا قول أحمد يعني به أنها تستره في الصلاة» فإن الفقهاء يسمون ذلك « باب ستر العورة » وليس هذا من ألفاظ الرسولء, ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره 1 فهو عورة» بل قال تعالى ١ غذرا بكَكُمْ مسجل 04" ,و: مبى النبي له أن يطوف 3_0 عريانا فالصلاة أولى. وسكل عن الصلاة في الثوب الواحد» فقال : « أو لِكلكُمْ ثوبان ؟ » وقال في الثوب الواحد : « إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به » ونبى أن يصلي الرجل في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شىء فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة» الفخذ وغيوء وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك. (1) سورة الأعراف آية .8١ -ا١5- رو
عدد الصفحات ١٦فإذا قلنا على أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد : أن العورة هي السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» فهذا في جواز نظر الرجل إليهاء ليس هو في الصلاة والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين» سواء قيل : هما عورة أو لاء ولا يطوف عرياناء بل عليه أن يصلي في ثوب واحدء ولابد من ذلك؛ إن كان ضيقا ات به» وإن كان واسعا التتحف به» كا أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار» فهذا لا يجوز ولا ينبغى أن يكون ف ذلك خلاف» ومن بنى هذا على الروايتين في العورة» ”ا فعله طائفة فقد غلطوا. ولم يقل أحمد ولا غيره : إن المصلي يصلي على هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟ ! فهذا هذا. 1١97- هه
عدد الصفحات ١٧