الفتوى بتغير الأعراف والعادات تغ سيئات ومن ،أنفسنا شرور نم باللَّ ونعوذ ونستهديه، ونستغفره، ونستعينه، نحمده ،للَّ الحمد إن .له هادي فلا ضللي ومن له، مضلَ فلا اللَّ هيهد نم أعمالنا، وصحبه، آله وعلى عليه اللَّ صلى ،ورسوله عبده محمدًا أن وأشهد اللَّ، إلا إله لا أن وأشهد .كثيرًا تسليمًا موسل بعد أما : قهاءوف أصوليين من وعلماؤهم السلف أئمة عني لذا جسيم؛ هاوخطر ،عظيم هامقام تياالف فإن .والمستفتي المفتي في قهاتحق يلزم التي الشروط نوايَ وب ،اعدو الق لها وضعوا حيث الفتيا، بشأن النووي قال - تعالى اللَّ هرحم - عن عموق المفتي فإنَ العلماء: قال "اللَّ (1)، قال ابن القيم« :إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات» (2 )ومن الك ت ب التي أ ل ف ت في مجال الفتوى بصورة تخص صية: .للنووي ؛ .الحنبلي حمدان لابن ؛ .لاحالصَ لابن ؛ وغيرها الكتب هذه في الفتوى أبواب أهم من وكان - بتغير الفتوى بتغير صليتَ الذي الباب الأربع الجهات العلماء: بعض عليها ق ل ط أ والتي والأحوال، والعوائد ،والمكان الزمان (3). :خاص فبمؤلَ الموضوع هذا أفرد نومَ - رسالته في وذلك ة،البريَ رب رحمات عليهم ،ةالحنفيَ السادة من قين ق ح الم خاتمة عابدين ابن » . -» . -» . (1) «آداب الفتوى» (1/11). 2ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (1/11.) (3) انظر «مدى تغير الأحكام بتغير الجهات الأربع »؛ للدكتور/ عبد الله ربيع محمد.
عدد الصفحات ٢لهذه وعر وف أصول من ،ةالفقهيَ والقواعد والأصول قهالف بت ك في مبثوث هو ما مع هذا وغيرهم، .ةهبيَ الذَ القاعدة على المتسورين جماح به ويكبح ،ةمَ الأ به الله ينفع بيانً القاعدة هذه انيلب ناق يوف أن نسأل والله .بصيرة أو معل دون ةالشرعيَ الأحكام .محمد سيدن على وبارك م لَ وس اللَّ وصلى :المصطلحات بعض بتعريف تمهيد والمستفتي: والاستفتاء ،والمفتي الفتوى تعريف الفتوى لغة إذا :تياه فتوى وف تيت قال: أف ي، ي ى والفتاو : الفتاو : اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع وا إليه وارتفعوا إليه فيم ا إلى فلان: تحاك و الأحكام، وتفات كل من ش الم يين ب تيا: ت ه، والف مسألت ه عن ت أجب ا لهت ر ب َ ا: إذا ع آه ؤيا ر فلانً ر م، ويقال: أفتيت : التااص الفتيا، والتفات (1)، ومنه قوله تعالى حاكيًا: { أ ي ه ا ال م ل أ ف ت ون في ر ؤ يا ي(5). :الفتوى اصطلاح ا لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع م الشرعي عن دليل الحك يين ب ت وغيرها(6). :واصطلاح ا تي لغة ف المم ف ر ل في الع م ه ي ؛ ولكنَ ت ف مرةً فهو م تى ن أف أفتى، فم نم اسم فاعل دينهم، قام للناس بأمر ن م ل موضوع : هذا الاسم في ر ي من ذلك، قال الصَ معنىً أخصَ على الشرعي ن م ل ع نن والاستنباط، ولم يوض ، وكذلك الس ل عموم القرآن وخصوصه، ونساه ومنسوخهم جم ل وع تي ف ه أفتى فيما است قَ ح است ن ه بهذا الاسم، وم و ب ل غ هذه المرتبة س َ ن م مسألةً، وأدرك حقيقتها، فم ل ع فيه(7). (1) «لسان العرب » انظر فتا، و«القاموس المحيط» (فتا). (5) يوسف 13. (6) «شرح المنتهى» (3/156). (7) «البحر المحيط» (6/305).
عدد الصفحات ٣ف:ر العم تعريفم :لغة فر العم :والمعروف رفوالع كر،الن د ض وهو ،إليه وتطمئن الخير من سف الن َ تعرفه ما كل الجود(8). ااصطلاح فر العم بالقبول الطبائع هت قَ ل وت ،العقول بشهادة عليه النفوس ت رَ ق است ما : (9). العادة: تعريف :لغة العادة غير من رةر ك المت الأمور عندهم: وهي ،رارك التَ بمعنى ،دةعاو الم أو ،العود من مأخوذة .ةعقليَ علاقة :بأنها همبعضم فهار وع اواقعً كونه عن يخرج ،اكثيرً ارارً ك ت أخرى بعد ةرَ م وعوده يءالشَ رارك ت .فاقوالات فةد الص بطريق :ااصطلاح العادةو الطبائع عند المقبولة رةر ك المت الأمور من النفوس في رَ ق است عما عبارة السليمة(10). العادة:و رفالعم بين قر الف قال المسائل، من كثير في بينهما تفريق دون ،ين فظ اللَ هذين والأصول هق الف علماء من كثير ريذك والصغير الكبير بين ق رَ ف ي وكيف فضة، نم الضبة ضابط عن ثدَ ح ت ي وهو ، ،بأس به كان ام ل ،الواسطة ناح ر وط ،والعادة رفالع لىإ والكبير الصغير بين قر الف في رجعنا "فلو منها: رفالع إلى والكبير الصغير بين الفرق في ع المرج " :وقال ،"ذلك صحابالأ بعض فعل وقد والعادة"(11). اه. الماصدق حيث من واحد بمعنىً رفوالع العادة :عابدين ابن وقال - عليه يدل ما حيث نم :أي المعروفة العادة وهو عليه، ويصدقان الاحً اصط لفظاهما - .المفهوم حيث نم اختلفا وإن :والعادة فر العم بين همبعضم قر وف العرف هو رفبالع المراد بينما العملي، رفالع هي العادة بأنَ (8) «لسان العرب » عرف ، و«المصباح المنير» (عرف ). (9) «التعريفات » (1/193). (10) انظ ر: «الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي» (1/126 - عابدين لابن ؛ » ( 1 / 193 ) . (11) «فتح العزيز» (1/308)، وانظر: «شرح القواعد»؛ للزَ رقا (ص 132).
عدد الصفحات ٤القو(12). كرره "ما رف:والع ،بنفسه" يختص فيما فعله الإنسان كرر "ما العادة: أن إلى بعضهم ب ه وذ الأجيال" ر م على وألفوه الناس (13). ،العلماء عليها صَ ن التي هبشروط ،رفبالع العمل دنيَ ق إذا ثمرة له توجد لا قد التفريق وهذا اقريبً ذلك وسيأتالناس، بين اشائعً اعام يكون أن ومنها: -.الله شاء إن راف:الأع بتغيرُ الأحكام تغيرُ لقاعدة التأصيل إلى أحكامها في تنقسم الشريعة أنَ بيان من أولاً بدَ لا ،وأدلتها القاعدة هذه أساس نذكر أن قبل :أساسيين قسمين :لالأو القسم من نعلم ولم ،الشريفة ةالنبويَ ةنَ والس القرآن وصص ن رالمباش مصدرها التي الأحكام ةوقتيَ ةبعلَ مرتبط أو ،بعينها حادثة في مقصود صالنَ هذا تنفيذ أن ،هب ةفَ ت ح الم والقرائن صالنَ سياق .الزمان طال ولو ،يرَ غ ت ت لا فهذه ا،واله ز ب الحكم ولز ي المأمورات: في ذلك لامثو .ذلك ونحو ،الوالدين وبر ،والحج ،والزكاة ،وموالصَ ،الصلاة وبج و :اتي المنه في ذلك ومثال ر ه ظ ما شالفواح وارتكاب ،والأعراض ،والأموال ،النفس على اءالاعتد .ذلك ونحو ،بالباطل الناس أموال لوأك ،نط ب وما منها يتغيرَ أن يمكن لا ،صحيح ص بن ثابت لأنه التبديل؛ أو التغيير إليه قرَ ط ت ي أن بحال يمتنع مس الق وهذا ر ب ك ك ل م ة و تم َت ال ع ل يم(11). كثير ابن قال - الله رحمه - ،الأخبار في اقً د ص يقول حكم، فيما وعدلاً ،قال فيما اصدقً :قتادة قال" : الذي العدل فهو به أمر ما وكل شك، ولا فيه يةر م لا ،ق ح هو ف به أخبر ما فكل ب،ل الطَ في لاً وعد "سدةف م عن إلاَ ينهى لا فإنه ل،فباط عنه ىه ن ما وكل سواه، لد ع لا (15). (12) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/122)، «تيس التحرير » (1/317)، «التقرير والتحبير» (1/282). (13) انظر «مدى تغير الأحكام بتغير الجهات الأربع » (ص21). (11)الأنعام: 115. (15) «تفس ابن كثير».
عدد الصفحات ٥»(16)، قال ابن رجب - الله رحمه - : ث د أح نم ل فك ...ظاهرها في للعمال كالميزان وهو الإسلام، أصول من عظيم ل أص الحديث هذا" "شيء في ينالد من فليس ورسوله، الله به ن يأذ لم ما الد ين في (17). :الثا القسم وهذا: العادة أو ،رفالع أو ،القياس على أو ،المصلحة على ةالمبنيَ الاجتهادية الأحكام مأ ،مصلحة أكان سواء ؛متغير أصل عليه ي بنى الذي الأصل لأن ؛المصلحة سببح ر ي َ غ ت ي أن يمكن .افً ر ع أم ،عادة الشاطبي الإمام ذكر وقد - الله رحمه -:قسمين إلى تنقسم العادات أنَ :أحدهما" بها ر م أ الشرع يكون أن ذلك ومعنى ؛نفاها أو لشرعيا الدليل هارَ ق أ التي رعيةالشَ العادات .اكً ر ت أو لاً ع ف فيها أذ ن أو ا،تحريمً أو كراهةً عنها نهى أو ،ندباً أو إيجاباً :الثاني والضرب .شرعي دليل وإثباته يهف ن في ليس بما ،قل الخ بين الجارية العوائد هي :الأول الضرب أما وفي الشهادة، ةأهليَ العبد بسل في قالوا كما؛ ةالشرعيَ الأمور ركسائا أبدً ت فثاب على بالبيت الطواف عن يه والن َ العورات، وستر ،للمناجاة بالتأه وطهارة ،النجاسات بإزالة الأمر لةجم من فإنها ؛قبيحة وإما ،الشارع عند حسنة اإمَ ،الناس في الجارية العوائد من ذلك أشبه وما ،يالعر .فيها فين المكلَ آراء اختلفت وإن لها، تبديل فلا ،الشرع أحكام تحت الداخلة الأمور :الثاني الضرب وأما كشف :مثل ؛وبالعكس ق بح، إلى س ن ح من العادة في لاً متبد يكون ما فهو في قبيح وغير ة،شرقيَ الم البلاد في قبيح المروءات يو ذ ل فهو ،الواقع في البقاع بحسب يختلف فإنه ،الرأس العدالة، في احً قاد المشرق أهل عند فيكون ،ذلك باختلاف يختلف الشرعي فالحكم ،المغربية البلاد .ح قاد غير المغرب أهل وعند قال ثم - الله رحمه - ،العوائد اختلاف عند الأحكام اختلاف نم هنا هر ك ذ جرى ما أنَ مل اع و : بقاء ف رض لو ،أبدي دائم أنه على موضوع عر الشَ لأن الخطاب؛ لأص في لافباخت الحقيقة في فليس إذا العوائد أنَ الاختلاف معنى وإنما ،مزيد لىإ الشرع في يتج لم كذلك والتكليف نهاية، غير من نياالد اب الخط فإن مثلاً، البلوغ في كما ؛عليها به يكم ،شرعي ل أص إلى عادة كل رجعت اختلفت قبل التكليف وطق فس ،التكليف عليه عق و بلغ فإذا ؛البلوغ قبل كان ما الصبي عن مرتفع التكليفيَ (16) رواه البااري (2697)، كتاب الص لح، باب: «إذا اصطلحوا على صلح جور، فالص ل ح مردود »، ومسلم (1718)، كتاب الأقضية، باب: «نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور». (17) «جامع العلوم والحكم» (1/176).
عدد الصفحات ٦"والشواهد العوائد في الاختلاف وقع وإنما الخطاب، في باختلاف ليس ،بعده ثبوته ثم ،البلوغ (18). على ةد ن المست الأحكام هي الأزمان تغير ب يرَ غ ت ت التي الأحكام إنَ فر الع اأيضً ليتبدَ التغير هذا على وبناء الناس، احتياجات تتغيرَ الأزمان بتغير لأنه والعادة؛ رفالع لم التي ،رعيةالشَ الأدلة على ةد ستن الم الأحكام لافب ...الأحكام يرَ تتغ والعادة العرف وبتغير ،والعادة .تتغيرَ لا فإنها ،والعادة العرف على ت ب .لم ت الق دم الع القاتل جزاءم :ذلك مثال بتغير يرَ يتغ الذي اأمَ الأزمان، غير ت ب يتغيرَ لا ،والعادة رفالع على يستند لم الذي الشرعي الحكم فهذا "والعادة العرف على ةالمبنيَ هي فإنما الأحكام، من الأزمان (19). ة:شرعي حجة رفالعم أن إثبات في دةالوار الأدلة والمعقول: ،ةنَ الس و ،بالكتاب؛ ةشرعيَ حجة رفالع نو ك لىإ ب ه ذ نم استدلَ :الكتاب أما الج اه ل(20). بالآية: استدلالهم وجه الرسول ر م أ الله أنَ صلى الله عليه وسلم بالأمر بالع رف، فد لَ على اعتباره ؛ إذ لو لم يكن معتبرً ا لكان الأمر به عبثً ا، والقرآن م ن زَ ه عن العبث . من والمعروفة ،فوسالن في ةرَ المستق العادات الآية في رفبالع المقصود لأن ؛صحيح غير ستدلالالا وهذا ما بكل رم أ و المراد: "إنَ الآية: معنى احً موض وسيل الآ قال لا، أم عر الشَ عضده سواء ؛لق الع ةجه ي"ح بالو تهوعرف ،به تعالى الله أمرك (21). اه. ،الأخلاق مكارم من المعلوم ،ينالد من المعروف هنا ها به فالمراد :رفالع ا"أمَ العربي: ابن وقال شريعة" كل في عليه المتفق ،عمالالأ ومحاسن (22). اه. (18) «الموافق ات في أ ص ول الأحكام» (2/197، 198، 199)، بتصر ف يسير. (19) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» المادة رقم (39). (20) الأعراف : 199. (21) «روح المعان» (9/117). (22) «أحكام القرآن » (2/811).
عدد الصفحات ٧قولهف السنة اوأمَ صلى الله عليه وسلم : «ما رآه المسلمون حسنً ا، فهو عند الله حسن »(23). الاستدلال: هج و الأمة لأن ؛تعالى الله عند حسن فهو ،نهس ح ورأوا ،رم أ على فواتعار إذا المسلمين أنَ .ضلالة على تجتمع لا لقوله ؛كبير الأصول من لأص نكير غير نم الناس ل"وتعام :ي س خ ر السَ قال صلى الله عليه وسلم : «ما رآه المسلمون حسنً ا، فهو عند الله ح س ن »(21). اه. مسعود بن الله عبد عن اموقوفً صحَ اوإنمَ ،امرفوعً يصح لم الحديث بأنَ الدليل هذا عن اب ويج - رضي .عنه الله قد العوام فإنَ الأمة، من الاجتهاد ل أه بهم المقصود وإنما ،العوام ليس :هنا بالمسلمين المقصود نأ كما .الشرع ف يخال ما على إجماع منهم يصل عائشة وعن - عنها الله رضي - رجل سفيان أبا إن ،الله رسول يا :قالت ،عتبة بنت هند أن يكفيك ما يذ خ :فقال ،يعلم لا وهو منه أخذت ما إلاَ وولدي يكفيني ما طينييع وليس ،شحيح »(25). ة:تيميَ ابن قال العقد يوجبه ما أنَ ف السل أكثر وعليه أحمد، نصوص أكثر عليه يدل الذي حيح"والصَ ليس ،للزوج وكالاستمتاع للمرأة، والمثبت ،والاستمتاع ةق ف كالن َ ؛الآخر على وجين الزَ من واحد لكل الَذ ي م ث ل و له نَ با ل م ع ر وف(26)، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فإذا تناز ع الزوجان فيه، فر ض الحاكم ذلك باجتهاد ه، كما فرضت الصحابة مقدار الو ط ء للزوج بمرَ ات متعد دة، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المست ح ق، فهو كتقدير الشافعي النَ فقة؛ إذ كلاهما ما تحتاج ه المرأة ، ويوجبه العقد، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء، بعيد عن معان الكتاب والس نَ ة والاعتبار، والشافعي - عنه الله رضي - نم عنه نهار ك ذ التي للقاعدة اطردً رهدَ ق إنما (23) لم يصح هذا الحديث مرفوعً ا؛ لكن ص حَ موقوفً ا عن ابن مسعود، رواه أحمد برقم (3600)، وقال الشيخ ش عيب الأرن ؤوط: إسناده حسن، ورواه الحاكم في «المستدرك» برقم (1165)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخ ر جاه، وله شاهد أصح منه؛ إلاَ أن فيه إرسالاً ، وقال الذَ هبي قي «التلايص»: "صحيح". (21) «المبسوط» (12/138). (25) رواه البااري برقم (5019)، باب: «إذا لم ينفق الرجل ، فل ل مر أة أن تأخذ بغير ع ل مه ما يكفيها وولدها من معروف». (26) البقرة 228.
عدد الصفحات ٨النكاح دق ع ب قةالمستح النفقة لع فج ر،ر الغ بيع من عالمن على اقياسً ؛العقود جميع في الةه للج هي ف ن كذلك" اطردً مقدرة (27). اه. وهي ،ة العاد على تعالى الله ه أحال وإنما ،شرعي تقدير له ليس الإنفاق "إنَ :العربي بن بكر أبو قال والحرام" الحلال به وربط ،الأحكام عليه تعالى الله نى ب ،أصولي دليل (28). اه. في ،منفقات في الناس بين مافي رفالع إلى الشرع في قةل المط الحقوق رد "والصحيح :امةد ق ابن وقال ذلك" إلى ة و س الك في م رددنه كما ،طس والمتو رس ع والم ر وس الم حق (29). اه. المعقول: وأما ج ر والح ،جر وح ة مشقَ واعتادوه ألفوه عما نزعهم وفي عليه، فواتعار ما يألفون فالناس محمد النبي شريعة عن ان منفيَ ةوالمشقَ صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: { ج ع ل ع ل ي ك م في الد ين م ن ح ر ج(30). سبيل على ذلك رهمك ذ عن فضلاً رف،الع على الأحكام من كثير بناء على قاطبةً الفقهاء درج وقد .دةر طَ الم القاعدة فمنها: ،مطردة كقاعدة رهك ذ في وصهمص ن أما - افي ر الق الإمام قولي - الله رحمه - العوائد تلك تغير مع ،العوائد مدركها التي الأحكام إجراء إنَ " : - تغير عند فيه الحكم ر يتغي َ العوائد يتبع الشريعة في هو ما كل بل ؛ينالد في وجهالة ،الإجماع خلاف فيها قل ط أ إذا المعاملات أنَ أجمعوا على مه أن َ ترى ألا قال: ثم ...دةالمتجد العادة يهض تقت ما إلى العادة العادة ت ل انتق فإذا عليه، الإطلاق نال حم انً ي َ ع م ادً ق ن العادة كانت فإذا قود،الن غالب على لم ي منالثَ يشترط ولا بل :قال أن إلى ...عنه العادة لانتقال لوَ الأ ناي غ وأل إليه، العادة انتقلت ما اعي َنَ غيره إلى اكنَ الذي دل الب عادة خلاف على مه د عوائ آخر بلد إلى البلد تلك من نحن خرجنا لو بل ؛العادة تغيير دون هت بعاد إلاَ ه ت ف ن لم ؛فيه نحن الذي د ل للب ة مضادَ ه ت عاد بلد نم أحد علينا دم ق إذا وكذلك فيه، أنَ ول؛خ الد بعد اقد الصَ ض ب ق في جانو الزَ ع تناز إذا مالك: عن ي و ر ما الباب هذا نوم ،بلدن عادة .ضب الق عدم الأصل أنَ مع ،الزوج قول القول جميع تقبض حتى بامرأته يدخل لا الرجل أنَ ،بالمدينة عادتم كانت هذه :إساعيل القاضي قال (27) «الفتاوى الكبرى» (1/101). (28) «أحكام القرآن »؛ لابن العربي (1/1830). (29) «المغ» (7/567). (30) الحج: 78.
عدد الصفحات ٩اختلاف لأجل يمينها مع المرأة قول فالقول ذلك، خلاف على مت عادا واليوم صداقها، ...العوائد حتى ؛معنى في واستعماله لفظ إطلاق ينقل أن اللفظ في العادة معنى أنَ م ل ع ي أن يوينبغ معنى هو فهذا ،يهض ت تق لا اللغة أنَ مع ،الإطلاق عند فظاللَ ذلك من إلى الذ هن ادرب ت الم هو يصير إنَ :الفقهاء قول معنى وهو ،الأغلب في اجحالرَ المجاز وهو ،العرفية الحقيقة وهو ،اللفظ في العادة "العبارات هذه من يأت ما وكل ض،التعار عند اللغة على م دَ ق ي رف الع (31). - ،ويخصصها الألفاظ على به ىض ق ي القولي رفالع قاعدة بين والعشرين الثامن الفرق في اأيضً وقال الفتاوى ت راعى القانون هذا وعلى" يخصصها: ولا الألفاظ على به ىيقض لا الفعلي العرف قاعدة وبين في المسطور على تجمد ولا ،ه ط ق س أ طق س ومهما ،هبر ت اع رفالع في ددَ تج ماه فم ،الأيام طول على ،بلدك فر ع على ه تجر لا ،يستفتيك إقليمك أهل غير من رجل جاءك إذا بل ؛رك م ع طول بت الك الواضح، الحق هو فهذا ،كتبك في والمقرر ،بلدك دون به هت وأف ،عليه هر ج وأ ،بلده ف ر ع عن ه أل واس وعلى ين،يالماض والسلف المسلمين علماء بمقاصد وجهل ،الدين في ضلال اأبدً المنقولات على ودم لج وا كنايةً ريحالصَ يصير فقد والكنايات، الصرائح غي وص ،والعتاق ،الطلاق انيم أ جرَ ا ت ت القاعدة هذه .ةالنيَ عن مستغنية اصريً الكناية تصير وقد ية،الن إلى يفتقرف - بذلك حون يصر وجدهم قرأهااست ن وم ،المذاهب بين فمشترك العرف اوأمَ :أيضًا افي ر الق قالو "فيها (32). اه. - عابدين ابن قال - الله رحمه - حتى ،كثيرة مسائل في إليه ع ج ر فر والع العادة اعتبار أن مل اع " : الاستعمال بدلالة الحقيقة كر ت ت الحقيقة: به تترك ما باب في ،الأصول في فقالوا ،أصلاً ذلك جعلوا والعادة(33)، وهذا ما أشار إليه السيوطي(31). -"كان زمان أي في المعتبر هو فيكون ،فر بالع معلول ص النَ " ا:أيضً عابدين ابن قالو (35). اه. - ،الناس عادات معرفة نم فيه دَ ب لا هنَ إ :الاجتهاد شروط في قالوا "ولهذا ا:أيضً عابدين ابن وقال أهل فساد أو ضرورة دوثلح أو ،أهله فر ع لتغير ؛الزمان باختلاف تختلف الأحكام من ير ث فك (31 )«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» (ص 112). (32) «شرح تنقيح الف ص ول» (ص188). (33) «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف »، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (2/115). (31) انظر «الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي (ص 182)، قال: "اع ل م أنَ اعتبار العادة والع رف ر ج ع إليه في الفقه في مسائل لا ت ع د. اه . (35) «حاشية ابن عابدين» (1/112).
عدد الصفحات ١٠قواعد ولخالف ،بالناس والضرر ةالمشقَ منه م ز ل ل أولاً عليه كان ما على الحكم بقي لو بحيث ؛الزمان وأحسن ،نظام أت على العالم لبقاء والفساد الضرر ودفع ،والتيسير التافيف على ةالمبنيَ الشريعة في كان ما على بناها ،كثيرة مواضع في د المجته عليه نصَ ما فواخال المذاهب مشايخ ترى ولهذا ؛حكامإ مذهبه" قواعد من اذً أخ ،به قالوا بما لقال زمانهم في كان لو بأنه م ه م ل ع ل ؛زمنه (36). اه. فمنها: ،القاعدة لهذه ةالتطبيقي نصوصهم وأما - على بناء ؛المذهب صاحب المجتهد عليها صَ ن التي الأحكام من اكثيرً أنَ مل ع ا ثم" بدين:عا ابن قال كما الضرورة عموم أو ،الزمان ل أه فساد بسبب ؛الأزمان بتغير ت ر ي َ غ ت قد ،وزمانه فهر ع في كان ما أنَ مع ،العدالة بظاهر الاكتفاء وعدم ،القرآن تعليم على الاستئجار بجواز رينالمتأخ إفتاء من اهن م دَ ق لقول همخالفت مع السلطان غير من الإكراه تحقق ذلك ومن ،حنيفة أبو عليه صَ ن لما ف مخال ذلك يتحقق فصار ؛الفساد كثر ثم ،الإكراه يمكنه لا السلطان غير نأ عصره في كان ما على بناء ،الإمام .ونر المتأخ به وأفتى ،باعتباره محمد فقال ،غيره من الإكراه ،المتسبب دون رالمباش على الضمان أنَ من ،المذهب لقاعدة هت مخالف مع الساعي تضمين ذلك ومن ،المشترك الأجير تضمين ومنه ،الفتنة زمن بقتله أفتوا بل ؛الزمان لفساد ارً ج ز هبضمان وات أف ولكن اليتيم عقار بالغاص بتضمين هموإفتاؤ ،زماننا في ليتيما بمال بةالمضار له ليس الوصيَ إنَ :وقولهم لأصل مخالفته مع ،الأراضي في سنين ثلاث من وأكثر ،الدور في سنة من أكثر إجارته وعدم ،والوقف الزوج عبمن همؤ وإفتا ،بعمله ييقض أن القاضي ومنعهم ،ةدَ بم التقدير وعدم الضمان عدم من به ذ الم ؛بطلاقها الحلف بعد ستثنىا أنه قوله اعس وعدم ،الزمان لفساد المعجل أوفاها وإن ،بزوجته السفر من لم بأنها بها خولالد بعد تصديقها وعدم ،الزمان بفساد لوهلَ وع ،وايةالر ظاهر خلاف أنه مع ،نةببي إلاَ ؛للمنكر القول أنَ هبالمذ وقاعدة ،للقبض منكرة أنها مع ،المهر من تعجيله لها شترطا ما تقبض الطلاق به يقع حرام يَ لع ل ح ل ك :قوله في قالوا وكذا ،قبضه قبل نفسها تسلم لا العادة في هالكنَ في أما ،ديارهم فر ع على به أجاب "بالنية إلا يقع لا" :محمد وقول :)بلخ( مشايخ قال ،رفللع مختارات في هذا في لةالمستعم الألفاظ ومن :قلت :قال ثم ،رفبالع الاستعمال بةل لغ ؛الفتوى عليه نَ أ (36) «رسائل ابن عابدين » (2/125).
عدد الصفحات ١١الحرام وعليَ ،الطلاق وعليَ ،يلزمني الحرام ،يلزمني الطلاق :مصرن (37). اه. القول أن القاعدة أنَ مع ،رفالع على بنوها فقد ،الجهاز بنتال تمليكه عدم الأب دعوى مسألة وكذا وكذا ،للمنكر القول أنَ مع ،هاصداق رخَ ؤ م في للمرأة القول جعل وكذا ،وعدمه التمليك في للمملك محمد وقول ،والبلوى الضرورة لمكان ؛والوقف والمعاملة المزارعة في قولهما زماننا في الماتار :قولهم .المشتري عن ررللضَ ادفعً ؛اشهرً كل م التَ طلب أخر إذا عةف الش طو ق س ب عن بالعفو هموإفتاؤ ،يصح لا ءف ك غير من نفسها ت ج وَ ز لو البالغة العاقلة ةرَ الح بأنَ نس الح ورواية ،يشرب ما مقدار بيان بلا ،ءالسقا من ربوالش والاستصناع الوفاء وبيع ،للضرورة الشارع طين ،وزن بلا والخبز العجين واستقراض ،الماء من يصب ما ومقدار ،المكث مدة بيان بلا اممَ الح ودخول .كثيرةً مسائل وكل ،الأحوال قرائنل وإما ،للعرف وإما ،لضرورة اإمَ ؛الزمان لتغير أحكامها ت ر ي َ غ ت قد كلها فهذه هذا حدث ولو ،بها لقال الزمان هذا في كان لو المذهب صاحب لأن ؛المذهب عن خارج غير ذلك ن م الصحيح النظر وأهل المذهب في المجتهدين أرَ ج الذي وهذا ،هاخلاف على ينصَ لم هزمان في التغير في كان ما على بناء ،الرواية ظاهر بت ك في ،المذهب صاحب نم عليه المنصوص فةمخال على المتأخرين ،زمانه رفع على هقال ما نى ب امحمدً أنَ نم ،حرام عليَ حل كل :مسألة في به همري تص رَ م كما ،هزمن "التعليم على الاستئجار في ناهم دَ ق ما وكذا (38). اه. -أ و لا د ه نَ (39) بالعرف ، قائلاً : "إنَ المرأة الشريفة لا ترضع ؛ بناءً على العرف ، وهو يوجب الرضاع على غيرها(10). -الشارع لفظ تخصيص يوجب لا المااطبين عرف أن يرى والشافعي (11). يتبع الشافعي" افعي:الرَ قال ،الناس كلام على الأحكام ترتيب في رفبالع ذخ يأ قدف ؛هذا ومع ً ،الأصل وهو ،وشمولها ورهاه ظ عند وذلك ،تارةً اللغة مقتضى وقال ،واطرد رَ استم إذا رفالع يتبع وتارة إلى وعج فالر اضطرب فإن ،يضطرب لم إذا العرف على البناء :انيم الأ قاعدة السلام: عبد ابن (37) «رسا ئل ابن عابدين» (2/131). (38) مجموع رسائل ابن عابدين 2/131.) (39) البقرة 233. (10) «الجامع لأحكام القرآن » (3/161). (11) «البرهان»؛ للجويني (1/116).
عدد الصفحات ١٢اللغة(12). - امة:د ق ابن قال الشرع، في معلوم قدر لها ليس إذ ؛رفبالع ددَ تح الجائحة أنَ يرى أحمد والإمام بتلف العادة جرت ما أن إلاَ ؛وكثيرها الجائحة قليل بين قر ف لانه أ ذهبالم ظاهر أنَ :الثالث "الفصل ولا راتثم عشر في أقول لا إن :أحمد قال ،إليه ت ف ت ل ي فلا ،ينضبط لا الذي يرس الي كالشيء ؛مثله ،الخمس أو ،الربع أو ،لثالث ؛فر ع ت جائحة كانت إذا ولكن ؛لثالث ما أدري ولا ،ثمرة عشرين ع"وض ت (13). اه. في العام فياصص ،الحكم لاستنباط اأساسً يكون قد العرف أنَ لنا ينَ ب ت ي نصوص نم ذكرنه وبما .وىت الف لتغير اأساسً يكون قد رف الع أنَ كما الاستحسان، دليل القاعدة: هذه أهمية والمكان الزمان بتغير الفتوى تغير وإن ئيسة،الرَ ساتا نم ة م س ل الإسلامية الشريعة في ونةر لم وا ةع السَ إنَ د عد وتناولها القاعدة هذه قهاءالف صاغ قدو ،الوضيئة السمة لهذه ذيةغ الم الروافد أعظم نم ل والأعراف اجد مهمة قاعدة يوه والتوضيح، بالشرح منهم (11) عق د لها الإمام ابن القي م ف ص لاً بقوله: "فصل في تغير الفتوى بحسب الأم ك نة والأزمنة والأحوال والنيَ ات والعوائد... ثم قال: هذا فصل عظيم النفع جد ا، وقع بسبب الجهل به غ ل ط عظيم على الشريعة ، أوجب من الح ر ج، والمش قَ ة، وتكليف ما لا سبيل إليه - مبناها الشريعة فإنَ ؛به تأت لا المصالح بت ر أعلى في التي ةر الباه الشريعة أنَ مل ع ي ما ،هاكل ومصالح ،هاكل ورحمة ،هاكل ل عد وهي ،والمعاد المعاش في بادالع ومصالح مك الح على هاوأساس إلى المصلحة وعن ها،د ض إلى الرحمة وعن ر،و الج إلى العدل عن خرجت مسألة فكل لها،ك وحكمة الله لد ع فالشريعة بالتأويل، فيها ت ل خ د أ وإن ،الشريعة من فليست ث،ب الع إلى الحكمة وعن دة،س المف رسوله قد ص وعلى عليه ةالَ الدَ همت ك وح ،هض أر في هل وظ ،هق خل بين ورحمته ،هعباد بين صلى الله عليه وسلم "(15). (12) «الأشباه والنظائر»(ص67). (13) «المغ»(6/179). (11) ي ع البعض عن هذه القاعدة بقوله: "تبد ل الأحكام بتغير الزمان والمكان"، وقد ك ر ه بعض العلماء هذا التعبير؛ لأن الحكم ثابت لا يتغيرَ ، وإنما الذي يتغيرَ هو الفتوى به حسب المقتضى الشرعي؛ كما في سهم المؤلَ فة ق ل وبهم؛ انظر: «المدخل المفصَ ل» (1/81). (15) «إعلام الموقعين» (3/11).
عدد الصفحات ١٣العرف شروط (16): الأول: الشرط الشريعة في قطعي ل لأص أو ،ثابت لنص تعطيل العرف في يكون ألاَ (17). الثاني: رطالش السابقة، فاتصر التَ في المتأخر الع رف ي عتبر ولا ،فصر التَ وقت اقائمً رفالع يكون أن العرف هذا يعتبر فلا القول، أو علالف صدور عند السائد رفالع اعتبار بعد جديد عرف طرأ فإذا (18). ر"المتأخ دون السابق لمقارنا هو إنما الألفاظ عليه لم تح الذي رفالع :السيوطي قال (19). اه. الثالث: الشرط إلى هرالظ من للعمل اأجيرً شاص استأجر فلو بلافه، بتصريح رفالع ض ي عار ألاَ نص لأنَ هكذا؛ البلدة رفع أنَ ةبحجَ ؛المساء إلى الصباح من بالعمل يلزمه أن له ليس فقط؛ العصر .رفبالع اعتبار فلا العرف، خلاف على فاقالات الرابع: الشرط ومعنى الحوادث، في فتخل غير من به العمل استمر :أي ؛اغالبً اردً مطَ العرف يكون أن .ث الحواد أكثر في أهله بين اشائعً يكون أن غلبته: اعتبارها في نالظنو تعارضت وإ ن ؛فلا اضطربت فإن ،ت د ر اطَ إذا العادة تعتبر "إنما السيوطي: قال "لاف ا ف (50). العرف أنواع (51): :العملي والعرف ،القولي العرف :أو يقوم التي الأعمال بحسب أو ،المعان بعض في عليها فالمتعار الألفاظ استعمال بحسب العرف ينقسم :قسمين إلى ،الناس بها .عملي وعرف قولي، عرف القولي: العرف ،المعنى ذلك إلاَ ساعه عند يتبادر لا بحيث ،معنى على لفظ إطلاق قوم يتعارف أن :القولي العرف بالغال النقد على رهمكالد (52). ذلك نم المعتاد هو يصير حتى ؛معنى في ويستعمل ،لفظ إطلاق ينقل أن :فظاللَ في العرف فمع (16) انظر «تغ الفتوى»؛ لمحمد عمر بازمول (ص 19). (17) انظر «المنثور في القواعد» (2/356). (18) انظر: «الأشباه والنظائر»؛ لابن نجيم (ص 101). (19 )«الأشباه والنظائر» (1/96). (50 )«الأشباه والنظائر» (ص56). (51) انظر: أنواع الع ر ف باستفاضة في «الموسوعة الفقهيَ ة الكويتيَ ة» (أقسام العرف ). (52) «التقرير والتحبير» (1/282).
عدد الصفحات ١٤.يدب ما كل ل غةالل في أنها مع ،الأربع ذوات على ةابَ الدَ لفظ إطلاق :ذلك مثال ،الإطلاق عند معناها عن الألفاظ نقلت إذا إلاَ يكون لا القولي فالعرف ،المركب ينقل ،المفرد اللفظ رفالع ينقل وكما أو ،اقولي اعرفً يسمى فلا ،امتعرفً اللغوي المعنى استمر إذا اأمَ ،أفرادها ببعض خصصت أو ،غويالل .مشهورة ةغويَ ل يقةحق هو وإنما ،ةعرفيَ حقيقة ،الشارع هو باللفظ مالمتكل كان فإذا ،رفهع على لفظه يمل إنما متكلم كل أن على العلماء نصَ وقد وتحمل ،رفهع على هكلام يمل فإنه ،اللغة أهل نم المتكلم كان وإذا ،ةالشرعيَ الحقيقة على يمل فإنه ذلك على بيترتَ ما ويجري ،مخاطبتهم في فهمر ع على فاتتصر وال قودالع عليها تدور التي الناس ألفاظ العرف في اللفظ يفيده ما حسب على التزامات من (53). :العملي العرف البيع الناس فكتعار ،فاتموتصر معاملاتم في وهف وتعار الناس عليه جرى ما هو :العملي العرف .والاستصناع بالتعاطي :قال فإذا ،أنالضَ مولح ر الب أكل على قوم فكتعار :فالأول ،وقولي عملي ف"العر :عابدين ابن قال العملي" رفبالع عملاً ؛الضأن مولح ر الب إلى فر ص ان ،الحمً أو اطعامً لي اشتر (51). اه. البارقي الجعد بن عروة حديث يخرج وعليه ،صري أن نم أكثر "وهذا :القيم ابن وقال - عنه الله رضي - النبي أعطاه حيث صلى الله عليه وسلم دينارً ا؛ يشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى (55). من أقوى هو الذي العرفي، الإذن على منه ااعتمادً ؛لفظي إذن بغير وقبض ،وأقبض باع عروة هذاف "واضعالم أكثر في اللفظي (56). اه. في الفقهاء رهارَ ق التي الفقهية القواعد ومن فظي،اللَ كالشرط العرفي طر الشَ بأن الفقهاء حرَ ص وقد بالعرف والمعلوم :يس خ ر السَ قال بينهم، كالمشروط التجار بين والمعروف ، ص بالنَ تكالثاب بالعرف الثابت :اأيضً وفيه ،كالمشروط (57). (53) انظر «قواعد الأحكام»؛ للعز بن عبد السلام (2/77، 116). (51) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (2/112). (55) رواه البااري ، انظر: «فتح الباري » (6/632). (56) «إعلام الموقعين» (2/112، 113). (57) «المبسوط» (15/172، 173).
عدد الصفحات ١٥:الخاص والعرف العام رفالعم :اثاني العام رفالع في فهو بيته، في فلان وجه يرى لا حلف كمن ؛الناس ةعامَ فهتعار ما هو :العام العرف .كله دخل أو فقط وجهه أدخل سواء بيتي، يدخل لا بمعنى ،الشرع عرف في عليها المصطلح فاظكالأل ،بعضهم بل ؛الناس عامة يتعارفه لم ما هو :الخاص والعرف ،بهم ةالخاصَ التجار اصطلاحات ذلك ومن ،ةخاصَ طائفة عرف في أو ،بالتااط رفع أو حاةالن عند بص والنَ الرفع واصطلاح (58). :المتبدل والعرف الثابت العرف :اثالث :تبدلم وعرف ثابت، رفع :إلى وعدمه واستقراره وتهب ث باعتبار العرف ينقسم :الثابتم فالعرف يعود لأنه ؛والأحوال ،والأشااص ،والأماكن ،الأزمان باختلاف يختلف لا الذي هو العرف الثابت العرف ومن ،حر والف والحزن ،والشراب الطعام وةه كش ؛وفطرته الإنسان طبيعة إلى .فيه أذن أو ،عنه نهى أو ،به وأمر الشرع به كلف ما وهو :الشرعي :المتبدل والعرف إلى يعود ما فمنه :أنواع وهو ،والأحوال والبيئات الأزمان باختلاف يختلف الذي هو ؛اقبيحً آخر مكان وفي ،احسنً مكان في فيكون ،قبحه أو شيء حسن من والبيئات البقاع اعتبار ةلمغربيَ ا البلاد في قبيح وغير ،ةالمشرقيَ البلاد في قبيح وءاتر الم لذوي فهو ،الرأس كشف :مثل (59). :دالفاس والعرف الصحيح العرف :ارابع جلب ولا ،لمصلحة تفويت ولا ،شرعي لنص فةمخال فيه وليس ،الناس تعارفه ما هوف :الصحيح أما .المهر من اعتبارها وعدم ،لخطيبته الخطيب من الهدايا تقديم فهمكتعار ،لمفسدة :الفاسد والعرف ،الربوية العقود بعض على فهمكتعار ،قواعده بعض أو ،الشرع ةلَ أد بعض خالف ما ذلك ونحو ،الأفراح ومنكرات (60). :الفتوى تغيرُ إلى يةد المؤ الأسباب بعض أخرى سبابأ ناكه بل ؛الوحيد السبب ليس هلكنَ ؛رف الع الفتوى تغير سبابأ هم أ نم نأ ذكرن .لفائدةل وزيادة ،للبحث اإتمامً ؛إجمالاً رهاك ذ ن مع اسيرً ،والمكان والزمان الحال حسب على الاجتهاد باختلاف الفتوى ير لتغ ةتطبيقيَ أمثلة :أولاً (58) انظر«اشباه والنظائر»؛ لابن نجيم (93). (59) انظر «الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي (90)، و«الموافقات» (2/283). (60) انظر«الموافقات» (2/283).
عدد الصفحات ١٦:وتقليلها المفاسد ءر ود ،وإنمائها المصالح جلب الحال: بتغيرُ الفتوى تغير الأول: المثال العاص بن عمرو بن الله عبد رواه ما - عنه الله رضي - النبي ندع اكنَ صلى الله عليه وسلم فجاء شاب ، فقال: يا رسول الله، أ قب ل وأن صائم؟ قال: لا، فجاء شيخ فق ال: أ قب ل وأن صائم؟ قال: نعم، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إنَ الشيخ يملك نفسه»(61)، فقد اختلفت فتواه صلى الله عليه وسلم في ح كم واحد ؛ وذلك لاختلاف الحالين . :الزمان تغيرُ ب الفتوى تغيرُ الثاني: لمثالا عثمان عهد في ورد ما - عنه الله رضي -» يمسها لا جات تن بَلةؤ م لاً ب إ الخطاب بن عمر زمان في الإبل ض وال تكان »(62). عثمان رأى فقد - عنه الله رضي - ؛الماء وترد ،الشجر ترعى إرسالها نم أولى الإبل ضالة التقاط أنَ ،الخيانة يد إليها تمتدَ أن نم الرعية أموال على اخوفً أورث ،الناس حالة في لاً تبد زمانه في رأى لأنه "لأموالا كسائر ؛وتعريفها بالتقاطها أمره في المصلحة فكانت (63). لمصلحة:ل مراعاة الفتوى في الاجتهاد اختلاف ا :ثاني النصوص عليه ت دلَ ما وهذا والمعاد، المعاش في رش الب مصالح راعاةم ل جاءت الشريعة أنَ المعلوم من شعيب عن حكاية تعالى قال ،الكثيرة - السلام عليه - و م ا ط ع ت اس ت م ا الإ ص لا ح إ لاَ أ ر يد أ ن يب(61)، وقال تعالى: { ت ف س د وا في الأ ر ض ب ع د إ ص لا ح ه ا ذ ل ك م خ ي ر ل ك م إ ن ك ن ت م م ؤ م ن(65)، فأحكام الشريعة مشتم لة على ح ك م ومصالح صالحة لأن تتف رَ ع (61) رواه الإمام أحمد (6737) و7051)، وإسناد ه ضعيف ؛ لضعف ابن له يعة؛ وأورده الهيثمي في «المجمع» (3/166)، وقال: رواه أحمد والطبران في «الكب»، وفيه ابن لهيعة، وحديثه ح س ن، وفيه كلام، وللحديث أصل صحيح عن عمر بن الخطاب في «المسند» (138) و372)، انظر: «مسند الإمام أحمد»، بتحقيق الدكتور / عبد الله التركي (11/352). (62) «الموطأ» 2/759، كتاب الأقضية باب «القضاء في الضوال». (63) «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية»؛ للدكتور يعقوب الباحسين ص 362. (61) هود: 88. (65) الأعراف : 85.
عدد الصفحات ١٧