المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

ما قال فيه ابن حجر لا أصل له

غير معروف

صفحة ٤ من ١٢

49 وفي النسائي من(1) 70-" صالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبد العزيز في الشافي والراوي عن أبي أمامة سعيد الآزدي بيض له بن أبي حاتم ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات قل ربي الله وديني الإ سلام ونبيي محمد ثم يصرف وروى الطبراني من حديث الحكم بن الحارث السلمي أنه قال لهم إذا دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي روى بن ماجة من طريق سعيد بن المسيب عن بن عمر في حديث سبق بعضه وفيه فلما سوى اللبن عليها قام إلى ج انب القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها روحها ولقها منك رضوانا وفيه أنه رفعه ورواه الطبراني وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال لهم في حديث عند موته إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي وقد تقدم حديث واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل وقال الأثرم قلت لأحمد هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان بن فلانة قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة يورى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعل ونه وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى ح ديث أبي أمامة قوله الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أره هكذا لكنه معروف بالاستقراء قوله وأمر بذلك لا أصل له من أمره أما فعله فقد فعل ذلك وأمر لأجل الضرورة بخلاف ذلك كما سي أتي حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال للأنصار يوم أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الإثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدموا أكثرهم أخذا للقرآن أحمد من حديث هشام بن عامر وقد تقدم حديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم عن أبي هريرة بهذا وقد تقدم بلفظ آخر ". (2) 71-" بن أرطاة أيضا قال البيهقي وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة وحديث عائشة وساقهما وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود والحاكم ومن ذكر معهما أيضا وروى أيضا عن أسماء بنت يزيد رواه أحمد ولفظه عنها قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعلينا أساور من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار أديا زكات ه وروى الدارقطني من حديث فاطمة بنت قيس نحوه وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك وقد تقدم حديث بن مسعود (1) تلخيص الحب2/118 (2) تلخيص الحب2/136

عدد الصفحات ٤٩

50 854 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال لا زكاة في الحلي البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثم قال لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال بن الجوز ي ما نعلم فيه جرحا وقال البيهقي مجهول ونقل بن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة 855 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أم حل لإناثها تقدم في الآنية 856 - حديث أن رجل قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب أحمد وأصحاب السنن الثلاثة من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم للكلاب الحديث وذكر بن القطان الخلاف فيه وفي وصله وإرساله وأروده بن حبان في صحيحه 857 - حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه من حديث أنس وابن عمر فائدة روى أبو داود من حديث أبي ريحانة مرفوعا نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان وحمله الحليمي على التحلي به فأما من احتاج إلى الختم فهو في معنى السلطان انتهى وفي إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث قوله ثبت أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت من فضة تقدم في الأواني وروى الترمذي من حديث مزيدة العصري قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب و فضة ". (1) 72-" عن أبيه عن جابر وفي رواية لابن ماجة أفرد الحج واتفقا عليه من طريق عطاء عنه بلفظ أهل هو وأصحابه بالحج وفي رواية للبيهقي من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عنه بلفظ أهل بالحج ليس معه عمرة قوله ورجح الشافعي رواية جاب ر لأنه أشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي صلى الله عليه و سلم من لدن خروجه صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى أن تحلل هو كما قال وهو مبين في حديث جابر الطويل في مسلم 982 - حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم أفرد الحج مسلم بلفظ أهل رسول الله صلى الله ع ليه و سلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة بلفظ قدم النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج الحديث 983 - حديث عائشة أنه صلى الله عليه و سلم أفرد الحج م تفق عليه بلفظ أهل بالحج ولمسلم أنه عليه الصلاة و السلام أفرد الحج وفي رواية لهما خرجنا ولا نذكر إلا الحج قوله وأما قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت فانما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه وتمام الخبر ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم إحراما مبهما و كان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ومن لم يسق فليجعله عمرة وكان قد ساق الهدي دون غيره فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا وجعل إحرامه حجا فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر فأظهر النبي صلى الله عليه و سلم الرغبة في موافقتهم وقال لو لم أسق الهدي وهذا الحديث (1) تلخيص الحب2/176

عدد الصفحات ٥٠

51 عن جابرلا أصل له نعم رواه الشافعي من حديث طاوس مرسلا بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء يعني نزول جبريل بما يصرف إح رامه المطلق إليه فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت الحديث وليس فيه التعليل المذكور في آخره وأما قوله فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون إلى آخره فدليله ما رواه بن عباس قال كانوا يرون ا لعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور أخرجه الشيخان وقد سبق في المواقيت ". (1) 73-" من جرادتين ثم قال امض الذي نويت ورواه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير م ن مائة جرادة وعن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن بن عباس في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات حديث بن الزبير في الشجرة الكبير ة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة قال الشافعي روي هذا عن بن الزبير وعطاء والقياس أنه يفديه بقيمته ولم يذكر إسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ عن عطاء أنه كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة وعن هشيم عن حجاج هو بن أرطاة عن عطاء قال يستغفر الله ولا يعود حديث بن عباس مثله ويروى عن غيرهما أما أثر بن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه وأما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة الماوردي ولم يذكره الشافع ي 1107 - حديث أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال قوله أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما وفي الشعرتين درهمين لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه و سلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه باطل لأوجه فذكرها قلت وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه بن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الس اجي قال نا عبد الواحد بن ". (2) (1) تلخيص الحب2/232 (2) تلخيص الحب 2/287

عدد الصفحات ٥١

52 74- "1185 - حديث بن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان في عقدته ضعف الحديث تنبيه العقدة الرأي والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه 1186 - قوله وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع الحديث كذلك صرح به الشافعي ووقع التصريح به في رواية بن الجار ود والحاكم والدارقطني وغيرهم وكذلك أخرجه الدارقطني والط براني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب وقيل إن القصة لمنقذ والد حبان قال النووي وهو الصحيح قلت وهو في بن ماجة وتاريخ البخاري وبه جزم عبد الحق وجزم بن الطلاع في الأحكام بالأول وتردد في ذلك الخطيب في المب همات وابن الجوزي في التلقيح 1187 - قوله وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية قل لا خلابة واشترط الخيار ث قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح بسماع بن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلح ة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدة ثلاثة أيام وفيه بن لهيعة وكذا هو رواية بن ماجة والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكر الحديث وفيه ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وأما رواية الاشتراط فقال بن الصلاح منكرة لا أصل لها انتهى وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط ". (1) 75-" قوله نهى السلف عن إقراض الولائد وكأنه تبع إمام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد إنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال بن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من إجماع ولا من قياس ( 18 كتاب الره ن ) 1228 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عنده متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه و سلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس وقال صاحب (1) تلخيص الحب3/21

عدد الصفحات ٥٢

53 الاقتراح هو على شرط البخاري تنبيه اسم اليهودي أبو الشحم الظفري ورواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف 1229 - حديث أنس سئل رسول الله صلى عليه و سلم أنتخذ الخمر خلا قال لا مسلم من حديثه 1230 - حديث أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها قال أ أخللها قال لا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي طلحة وأصله في مسلم تنبيه ر وى البيهقي من حديث جابر مرفوعا ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني أنه موضوع وتعقبته عليه وقال بن الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر 1231 - حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته ". (1) 76-" عنه ولمسلم نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه عندي إن من قوله إذا وقعت إلى آخره من قول جابر والمرفوع منه إلى قوله لم يقسم وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر 1276 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيعه ح يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به وروى الشفعة في كل شرك ربع أو حائط مسلم من حديث جابر بهما وله طرق تنبيه الربعة بفتح الراء وإسكان الموح دة تأنيث ربع 1277 - حديث الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بهذا ورواه عن مالك عن الزهري عن بن المسيب مرسلا وهو في الموطأ كذلك ووصله عن مالك بن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما بذكر أبي هريرة فيه ورواه بن جريج وابن إسحاق عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وإنما كان بن شهاب يرويه عن أبي سلمة عن جابر وعن سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا بين ذلك كله البيهقي ووصله الشافعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حديث من ترك مالا فلورثته تقدم في الضمان تنبيه أورده الشافعي هنا بلفظ من ترك حقا ولم أره كذلك 1278 - حديث الشفعة كحل العقال بن ماجة والبزار من حديث بن عمر بلفظ لا شفعة لغائب ولا لصغير و شفعة كحل العقال وإسناده ضعيف جدا وقال البزار في رواية راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة وأورده بن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن بن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه وقال بن حبان لا أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت (1) تلخيص الحب3/35

عدد الصفحات ٥٣

54 قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال الشفعة لمن واثبها ويروى الشفعة كنشط عقال إن قيدت ثبتت وإلا فا للوم على من تركها هذا الحديث ذكره القاضي ". (1) 77-" قوله الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه وعليه جرت أوقاف الصحابة وقف عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف وأن التي تليه حفصة في حياتها فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها أبو داود بسند صحيح به وأتم منه قوله ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه و سلم وفقراء بني هاشم والمطلب الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت قوله العشيرة العترة قاله زيد بن أرقم لم أره هكذا وإنما في النسائي أن زيد بن أرقم قيل له من آل محمد قال عترته ( 36 كتاب الهبة 1314 - حديث عائشة تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبي يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها والراوي له عن محمد هو أحمد بن الحسن المقري دبيس قال الدارقطني ليس بثقة وقال بن طاهر لا أصل له عن هشام ورواه بن حبان في الضفعاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة وضعفه بعائذ قال بن طاهر تفرد به عائذ و قد رواه عنه جماعة قال ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا وكوثر متروك وروى الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وفي إسناده أبو معشر المدني وتفرد به وهو ضعيف ورواه بن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ الهدية تذهب بالسمع والبصر ورواه بن حبان في الضعفاء من حديث بن عمر بلفظ تهادوا فإن الهدية تذهب الغل ورد بمحمد بن أبي الزعيزعة وقال لا يجوز الاحتجاج به وقال فيه البخاري منكر الحديث وروى أبو موسى المديني في الذيل في ترجمة زعبل يرفعه تزاوروا تهادوا فإن الزيارة تنبت الود والهدية تذهب السخيمة وهو مرسل وليست لزعبل صحة 1315 - حديث تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وأورده بن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى ". (2) 78- "1335 - حديث أن عليا وجد دينارا فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هو رزق فأكل منه هو وعلي وفاطمة ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا علي أد الدينار أبو داود من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه ورواه الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن ي سار (1) تلخيص الحب3/56 (2) تلخيص الحب3/69

عدد الصفحات ٥٤

55 عنه وزاد أنه أمره ان يعرفه فلم يعرف ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام وهذه الزيادة لا تصح لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا ورواه أبو داود أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه وإسناده حسن وقال المنذري في سماعه من علي نظر قلت قد روى عن حذيفة ومات قبل علي ورواه أبو داود أيضا من حديث سهل بن سعد مطولا وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاض طرار والله أعلم 1336 - حديث من وجد طعاما فليأكله ولا يعرفه هذا حديث لا أصل له قال المصنف في التذنيب هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب نعم قد يوجد في كتب الفقه بلفظ أنه قال من وجد طعاما أ كله ولم يعرفه قال والأكثر ون لم ينقلوا في الطعام حديثا بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث في الطعام ثم قال وفي معناه الشاة وقال بن الرفعة لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا حديث زيد بن خال د إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها تقدم 1337 - قوله روي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال عرفها حولا فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها متفق على المتن من حديث أبي والسياق لمسلم و فيه تعيين الدنانير أنها مائة وفيه أنه أمره أن يعرفها حولا ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا ثلاثا وفي رواية لمسلم عامين أو ثلاثا وفي رواية لهما قال شعبة سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها عاما واحدا وفي رواية عامين أو ثلاثا قال البيهقي كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد وهو أوفق للأحاديث الصحيحة ". (1) 79-" أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم لهن ورجاله ثقات إلا أنه منقطع وفي الصحيحين عن عائشة لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي وفي رواية لمسلم إنه لم كان في مرضه جعل يدور في نسائه و يقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة وفي صح يح بن حبان عنها أنه لما اشتكى قلن له انظر حيث تحب أن تكون فنحن نأتيك فانتقل إلى عائشة 1466 - حديث أنه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن عائشة وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله حديث أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه عن أنس وقد مضى قوله منهم من قال أعتقها على شرط أن ينكحها فلزمها الوفاء به بخلاف باقي الأم ة قلت هو ظاهر حديث أنس في الصحيحين في قوله أصدقها نفسها لكن ليس فيه أنه من خصائصه (1) تلخيص الحب3/75

عدد الصفحات ٥٥

56 ( القسم الرابع في الخصائص والكرامات 1467 - قوله روي أنه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك الحاكم في المستدرك من حديث كعب بن عجرة وفيه أنها من بني غفار وفي إ سناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف فقيل عنه هكذا وقيل ع ن بن عمر وقيل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد وأخرجه بن عدي والبيهقي وقال الحاكم اسمها أسماء بنت النعمان وقلت والحق أنها غيرها فإن بنت النعمان هي الجونية كما مضى حديث الأشعث بن قيس أنه نكح المستعيذة في زمان عمر بن الخطاب فأمر برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عل يه و سلم فارقها قبل أن يمسها فخلاهما هذا الحديث تبع في إيراده هكذا الماوردي والغزالي وإمام الحرمين والقاضي الحسين و لا أصل له في كتب الحديث نعم روى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مر سلا وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن بن عباس موصولا وصححه بن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ". (1) 80-" فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها الحد يث أبو داود من حديث أنس وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه فائدة حمل الشيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال واحتج من أجاز ذلك أيضا بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وتعقب بما رواه بن أبي شيبة من طريق طارق عن سعيد بن المسيب قال لا يغرنكم هذه الآية إنما يعني بها الإماء لا العبيد لكن يشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن من طريق الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه انتهى ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك 1487 - حديث أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وقال أنا أخشى ما أصاب أخي داود قال بن الصلاح ضعيف لا أصل له ورواه بن شاهين في الافراد من طريق مجال د عن الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه ا لنبي صلى الله عليه و سلم وراء ظهره وقال كان خطية داود النظر ذكره بن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واهي 1488 - حديث أم سلمة كنت مع ميمونة عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ أقبل بن أم مكتوم فقال احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزه ري وقد وثق وعند مالك عن عائشة أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك قالت لكني أنظر إليه وقال بن عبد البر حديث فاطمة بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا وقال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة بدليل حديث فاطمة قلت وهذا (1) تلخيص الحب3/139

عدد الصفحات ٥٦

57 جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا تنبيه لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصة لعائشة وحفصة وتعقبه شيخنا في تصحيح المنهاج بأن ذلك لا يعرف لكن وجد في الغيلانيات من حديث ". (1) 81- "1516 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام الحاكم من حديث بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عمر به والراوي عن بن جريج لم يسم وقد سأل بن أبي حاتم عنه أباه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه بن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عمر قال الدارقطني في العلل لا يصح وقال بن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بع د أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال بن عبد البر هذا منكر موضوع وذكره بن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى بن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماه بن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك والول في بن عدي والثاني في الدارقطني وله طريق أخرى عن غير بن عمر رواه ال بزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه العرب بعضها لبعض أكفاء والموالي بعضها لبعض أكفاء وفيه سليمان بن أبي الجون قال بن القطان لا يعرف ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه تنبيه روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه قال وكان حجاما إسناده حسن حديث أنه صلى الله عليه و سلم اختار الفقر على الغنى هذا الاختيار لا أصل له لكن يستأنس له بما ثبت في الصحيح أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض ف ردها لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى و قد ثبت في السير كلها أنه لما مات كان مكفيا وثبت أنه استعاذ من الفقر كما تقدم في باب قسم الصدقات وقد ذكرنا شيئا من هذا أيضا في الخصائص فائدة قال الشافعي أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة لم ا خيرت لأنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كفؤا انتهى وقد اختلف السلف هل كان عبدا أو حرا وذكر البخاري في الخلاف في ذلك والراجح أنه كان عبدا وسيأتي 1517 - حديث العلماء ورثة الأنبياء أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني في ال علل وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد ". (2) 82- ( "7 باب موانع النكاح (1) تلخيص الحب3/148 (2) تلخيص الحب3/164

عدد الصفحات ٥٧

58 1521 - حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول وللبخاري من حديثها حرمو ا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ للنسائي ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وفي الباب عن بن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ولمسلم من الرحم 1522 - قوله في حل زوحة من تبنى أجنبيا لأنه صلى الله عليه و سلم وزج زيدا زي نب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها أما قصة تزويج زينب فتقدمت وأما كونه صلى الله عليه و سلم كان تبنى زيدا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه 1523 - حديث بن عمر من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون بن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب تنبيه تبين أن قول الرافعي بن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب ب ن عمرو بزيادة واو وفي الباب عن بن عباس من قوله أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه ك ان لا يرى بأسا غذا طلقها ويكره إذا ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب 1524 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجم ع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين لا أصل له باللفظين وقد ذكر بن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب م ن كتب الحديث وقال بن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي قال لا تحل لي الحديث ". (1) 83-" وما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه ... كذا وقع فيه وفي التهذيب قال يمدح هشام بن إبراهيم خال هشام بن عبد الملك قال النووي الصواب يمدح إبراهيم بن هشام بن إبراهيم بن المغيرة خال هشام بن عبد الملك انتهى وهو صواب لكن فيه خطأ أيضا والصواب أنه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة وخبره في أنساب الزبير وغيرها حديث بن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته يستمتع بها إلى سنة الحاكم والبيهقي عن بن عباس أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وروى البيهقي عن حماد عن إبراهيم في رجل قال لامرأته هي طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة قال روي مثله عن بن عباس قوله لما ذكر المسألة الشريحية أنه وجد في بعض التعاليق أن مذهب زيد بن ثابت أنه لا يقع الطلاق في المسألة الشريحية لا أصل له عن زيد ولا عمرو فقد قال الدارقطني كان بن شريج رجلا فاضلا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة (1) تلخيص الحب3/166

عدد الصفحات ٥٨

59 الدور في الطلاق وهذا من الدارقطني دال على أنه لم يسبق بن شريج إلى ذلك قلت وكذا قول جماعة من الشافعية أن ذلك في النص أو مقتضى النص ليس بصحيح والذي وقع في النص قول الشافعي لو أقر الأخ الشقيق بابن لأخيه الميت ثبت نسبه ولم يرث لأنه لو ورث لخرج المقر عن أن يكون وارثا ولو لم يكن وارثا لم يقبل إقراره بوارث آخر فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه فتساقطا فأخذ بن شر يج من هذا النص مسألة الطلاق المذكورة ولم ينص الشافعي عليها في ورد ولا صدر ( 49 كتاب الرجعة 1609 - حديث بن عمر في قصة طلاقه مره فليراجعها تقدم وفي الباب حديث بن عباس عن عمر كان الن صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدا عن أنس حديث أنه قال لركانة ارددها تقدم لكن بلفظ ارتجعها 1610 - حديث يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعون يوما نطفة وأربعون (1) 84-" قوله وعرض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة قلت قد تقدم 1779 - حديث أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنا قال له بادر إلى النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن ينزل الله فيك قرآنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال هلا سترته بثو بك يا هزال قلت حديث هزال رواه أحمد وأب و داود كما تقدم وليس فيه قوله قبل أن ينزل الله فيك قرآنا لكن في الطبراني من طريق محمد بن المنكدر عن بن هزال عن أبيه أنه قال لماعز اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك 1780 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقطع يمينه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفيه قصة وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق 1781 - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله الدارقطني وفي إسناده الواقدي ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي س لمة عن أبي هريرة مرفوعا السارق إذا سرق فاقطعوا يد ه ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف 1782 - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فقطع يده ثم أ به ثانيا فقطع رجله ثم أتي به ثالثا فقطع يده ثم أتي به رابعا فقطع رجله ثم أتي به خامسا فقتله الدارقطني بهذا وفيه محمد بن يزيد بن سنان قال الدارقط ني هو ضعيف ورواه أبو داود والنسائي أيضا بغير هذا السياق بلفظ جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فذكره كذلك قال فجيء به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه (1) تلخيص الحب3/218

عدد الصفحات ٥٩

60 فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثا صحيحا وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية وقال بن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له ". (1) 85-" وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال بن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال في سارق سرق شملة اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الدارقطني وغيره وقد تقدم 1783 - حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت رقبته أصحاب السنن من حديثه وحسنه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة قلت وهما مدلسان وقال النسائي الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه قلت هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها 1784 - حديث أن رجلا سرق من بيت المال فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك فقال لا ق طع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق لم أجده عنه قلت أخرج بن أبي شيبة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فذكره بلفظه وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع وفي الباب حديث مرفوع أ خرجه بن ماجة من رواية بن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقطعه وقال مال الله سرق بعضه بعضا إسناده ضعيف حديث عثمان أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي صلى الله عليه و سلم فقطع السارق ولم ينكر عليه أحد لم أجده عنه أيضا حديث أن عمر أتي بعبد لرجل سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه وقال خادمكم أخذ متاعكم مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن ". (2) 86- ( "70 كتاب الصيال 1809 - حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما الحديث البخاري من حدي ث أنس ومسلم من حديث جابر وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في الأوسط حديث سعيد بن زيد من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد تقدم في صلاة الخوف وهو في السنن الأربعة (1) تلخيص الحب4/68 (2) تلخيص الحب4/69

عدد الصفحات ٦٠

61 1810 - حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في وصف الفتن كن عبد المقتول ولا تكن عبد الله القاتل هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة وإن زعم إمام الحرمين في النهاية أنه صحيح فقد تعقبه بن الصلاح وقال لم أجده في شيء من الكتب المعتمدة وإمام الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن انتهى وقد أخرج مسلم من طريق أبي سلام عن حذيفة قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم الحديث وفيه تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقد روى الطبراني من حديث شهر بن حوشب عن جندب بن سفيان في حديث قال في آخره فكن عبد الله المقتول ومن حديث خبا ب مثل هذا وزاد ولا تكن عبد الله القاتل ورواه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة بلفظ ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل وعلي بن زيد هو بن جدعان ضعيف لكن اعتضد كما ترى 1811 - قوله وفي بعض الأخبار كن خير ابني آدم يعني قابيل وهابيل أحمد والترمذي من حديث سعد بن أ وقاص أنه قال عند فتنة عثمان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم الحديث وفيه فإن دخل على بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم ورواه أحمد من حديث بن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل بن آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الفتنة كسروا فيها قس يكم وأوتاركم ". (1) 87-" بن أبي يحيى عن أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه وقال عبد الحق حديث مسلم أصح ثم قال لعله كان ذلك موطنين وعن المهاجر بن قنفد قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلمت عليه فلم ير د علي حتى توضأ ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه أبو داود والنسائي والحاكم 1833 - قوله والمستحب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والطائفة القليلة على الكثيرة قلت هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هري رة بلفظ والقليل على الكثير وفي رواية يسلم الصغير ع لى الكبير 1834 - قوله والانحناءلا أصل له في الشرع كأنه يشير إلى حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم روا ه الترمذي وحسنه 1835 - فائدة قال في الروضة من زياداته وأما حديث السلام قبل الكلام فضعيف انتهى وله طريقان أحدهما الترمذي عن جابر وقال منكر وثانيهما عن بن عمر أخرجه بن عدي في الكامل وإسناده لا بأس به (1) تلخيص الحب4/84

عدد الصفحات ٦١

62 1836 - قول الرافعي وتسن المصافحة انتهى ورد في ذلك أ حاديث منها للبخاري عن قتادة قلت لأنس أكانت المصافحة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم وروى الترمذي وحسنه عن البراء رفعه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وأخرجه أبو داود أيضا 1837 - حديث حق المؤمن على المؤمن ست أن يسلم عليه إذا لقيه وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشمته إذا عطس وأن يعوده إذا مرض وأن يشيع جنازته إذا مات وأن لا يظن فيه إلا خيرا إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي أيوب مثله إلا الأخيرة فقال بدلها وينصحه إذا استنصحه وقال في أوله للمسلم على المسلم ولأحمد عن بن عمر بلفظ للمسلم على أخيه ستة من المعروف فذكرها وقال بدل الأخيرة وينصحه إذا غاب أو شهد وللترمذي وابن ماجة من حديث علي بلفظ للمسلم على المسلم ستة بالمعروف وقال بدل الأخيرة ويحب له ما يحب لنفسه وأسانيدها ". (1) 88-" وهو من رواية زهير بن محمد عنه وهو ا لخراساني نزيل مكة وقال البيهقي يقال هو غيره وأنه مجهول وله طريق آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة المدني عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضر بوه وفيه قصة وصالح ضعيف وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل وصحح أبو داود وقفه وقال الدارقطني أنكروه على صالح و لا أصل له والمحفوظ أن سالما أمر بذلك ورواه أبو داود من وجه آخر عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه قال أبو داود هذا أصح ورواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد شعر وكان قد غل وضربه قال أبو داود شعر لقبه قوله وقال الشافعي لو صح الحديث قلت به قال الرافعي يريد أنه لم يظهر له صحته قال وبتقدير الصحة يحمل على أنه كان في ابتداء الأمر ثم نسخ قلت لم يصح فلا حاجة إلى الحمل وقد أشار البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح وأورد ما يخالفه ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال حديث أن أبا بكر بعث جيشا فنهاهم عن قتل الشيوخ الحديث تقدم قريبا 1895 - حديث عمر أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام والعراق الشافعي عن بن عيينة عن بن أ نجيح عن مجاهد أن عمر قال أنا فئة لكل مسلم ورواه هو وأحمد والترمذي والبيهقي من حديث بن عمر مرفوعا 1896 - حديث بن عباس أنه قال من فر من ثلاثة لم يفر ومن فر من اثنين فقد فر الشافعي والحاكم عن سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس ورواه الطبراني من رواية الحسن بن صالح عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس مرفوعا حديث أن أبا بكر حملت إليه رءوس تقدم (1) تلخيص الحب4/95

عدد الصفحات ٦٢

63 حديث عثمان أنه قال لا يفرق بين الو الد وولده البيهقي من طريق معمر عن أيوب قال أمر عثمان أن يشترى له رقيق وقال لا يفرق بين الوالد وولده ورواه الثوري موصولا 1897 - حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ترك عقار مكة بأيدي أهلها مستفاد (1) 89- "1906 - حديث بريدة أن رسول صلى الله عليه و سلم قال له وان حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا مسلم بهذا وأتم منه 1907 - قوله روي أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرجال استوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا من رسول صلى الله عليه و سلم فوهبه له البيهقي من طريق عروة بن الزبير مطولا وفيه أن الزبير قتله وذكر ذلك بن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرا كما سبق حديث أن رجلا أسرته الصحابة فنادى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يمر به إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أسلمت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف مسلم عن عمران بن حصين وقد ت قدم في الباب قبله حديث عمران بن حصين أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة الحديث وفيه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه بن آدم مسلم وهو طرف من الحديث الذي قبله 1908 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من أسلم على شيء فهو له بن عدي والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له قال البيهقي وإنما يروى هذا عن بن أبي مليكة وعن عروة مرسلا وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها فردها عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله حديث أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر قال له عمر تكلم لا بأس عليك ثم أراد قتله فقال أنس ليس لك إلى قتله سبيل قلت له تكلم لا بأس الشافعي أنا الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس فذكر القصة ورواه بن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله وعلق ه البخاري مختصرا ". (2) (1) تلخيص الحب4/114 (2) تلخيص الحب4/120

عدد الصفحات ٦٣

64 90-" تنبيه قال الحافظ عبد الغني بن سعيد ما رويمن مصارعة النبي صلى الله عليه و سلم أبا جهل لا أصل له وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه و سلم 2025 - حديث من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمر أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يؤمر أن يسبقهما فليس بقمار أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي و ابن حزم وصححه من حديث أبي هريرة قال الطبراني في الصغير تف رد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد قلت رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل من طري ق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان هذا ضعيف في الزهري وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قاله أبو داود قال وهذا أصح عندنا وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى وكذا هو في الم وطأ عن الزهري عن سعيد قوله وقال بن أبي خيثمة سألت بن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث الرجل جبار وهو بهذا الإسناد أيضا تنبيه وقع في الحلية لأبي نعيم من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري وقوله بن عبد ا لعزيز خطأ قاله الدارقطني والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن بن المسيب عن أبي هريرة وهو وهم أيضا فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري قلت وقد رواه عبدان عن هشام مثل ما قال عبيد أخرجه بن عدي عنه وقال إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك أنه تغير حفظه في الآخر 2026 - قوله روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا بن حبان وابن أبي عاصم في الجهاد من حديث عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر به وزاد وجعل بينهما محللا ورواه بن أبي عاصم من طريق عاصم بن عمر هذا عن نافع عن بن عمر وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي بن حبان فصحح ". (1) 91-" قوله ويروى هدايا العمال سحت الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس 2095 - حديث عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الآية أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم منه وإسناده مجهول ورواه أحمد أيضا والتر مذي من حديث أيمن بن خريم وقال لا نعرف لأيمن سماعا من النبي صلى الله عليه و سلم قال وإنما نعرفه وأشار إلى حديث خريم 2096 - حديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة واخت لف فيه على عبد الملك وأعله بن أبي حاتم عن أبيه وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر لا أصل له من حديث مالك وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد (1) تلخيص الحب4/163

عدد الصفحات ٦٤