المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مجموع الحديث 15 الفصل الثالث منهجه ف الرواية

عبد المحسن بن عبد الرحمن الفريوائي

صفحة ١ من ٦

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 323 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث إن كتاب «مجموع الحديث » حافلٌ بإيراد أقوال الأئمة في بيان حكم الأحاديث والأسانيد، والتكلم في الرجال جرحًا وتعديلًً، وفي هذا المطلب بيان بالأئمة الذين اعتمد أو اعتبر الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - على أقوالهم في الحكم على الحديث والرجال، وقد بلغ عدد هؤلاء الأئمة (33) إمامًا وعالمًا. وقد قمت بترتيبهم حسب تأريخ الوفيات، على النحو التالي:

عدد الصفحات ١

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 323 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [1] الإمام مالك بن أنس (ت 971)هـ(1): لقد نقل الإمام -رحمه الله- عن مالك -رحمه الله- في موضعين، هما: 1- قوله: «وفي الموطأ عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص(2) وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (3) توفيا بالعقيق (4)، وحملا إلى المدينة، ودفنا بها» (أ/ 9771)(5). ويظهر من كلًم الشيخ -رحمه الله - الاستئناس والاعتبار بمكانة هذا الإمام الكبير، مع كون كلًم مالك تعديلًً مبهمًً لا يقبل به الجمهور (6)،فكأنه يغلب لديه قبول رواية مالك بهذه الصيغة دون الاعتمًد عليه في هذا الموضع، والله أعلم. (1 ) هو: الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلًم مالك بن أنس بن بن مالك بن أبي عامر، أبو عبد الله الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، سمع نافعًا والزهري، روى عنه الثوري وشعبة. ينظر لترجمته في: التاريخ الكبير (7/313، رقم1323)،تهذيب الكمًل (27/11، رقم8725)، تذكرة الحفاظ (1/237، رقم111 .) (2 ) تقدمت ترجمته في (ص: 118 .) (3 ) هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم، وهاجر وشهد أحدًا والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر، توفي سنة خمسين وقيل غير ذلك (التاريخ الكبير 3/382 رقم1831، الاستيعاب 2/413 رقم152، الإصابة 3/133-133 .) (3 ) العقيق: بفتح أوله وكسر ثانيه وقافين بينهمً ياء مثناة من تحت، قال أبو منصور: والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه «عقيق»، قال: وفي بلًد العرب أربعة أعقة، وذكر منها عقيق بناحية المدينة، وفيه عيون ونخل (معجم البلدان 3/135-131 .) (8 ) موطأ مالك(1/232، رقم831 .) (4 ) قال ابن الصلًح«لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرًا عليه لم يكتف به؛ فيمً ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما؛ خلًفًا لمن اكتف بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بمً هو جارح عند أو بالإجماع؛ فيحتاج إلى أن =

عدد الصفحات ٢

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 328 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث وقد قال ابن عبد البر في ذلك: «الخبر بذلك عن سعد وسعيد كمً حكاه مالك صحيح، ولكنها مسألة اختلف السلف ومن بعدهم فيه باختلًف الآثار في ذلك.. »(1) . 2- وقوله: «وللترمذي وحسنه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ا عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عنب أو لحاء شجرة فليمصه(2) . وقال مالك: هـذا كذب(3) »(أ/ 0542.) = يسميه حت يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددًا (مقدمة ابن الصلًح، ص 113.) (1 ) الاستذكار3/87 .) (2 ) رواه أبو داود 2/323 رقم2321)، والترمذي 3/123 رقم733)، وابن ماجه 1/883 رقم 1724)، وأحمد4/345 رقم27123)، وابن خزيمة3/317 رقم2143)، والحاكم1/431 رقم 1812)، من طريق عن ثور بن يزيد الرحبي، عن خالد بن معدان الكلًعي، عن عبد الله بن بسر النصري، عن أخته الصمًء نهيمة بنت بسر المازنية أن النبي ﷺ. (3 ) ذكره أبو داود2/321 رقم2323)، بعد أن روى قول الأوزاعي«ما زلت له كاتمًا حت رأيته انت»، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت، ثم قال أبو داود: «قال مالك: هذا كذب» وقال النووي معقبًا على كلًم مالك: «وهذا القول لا يقبل، فقد صححه الأئمة»(المجموع4/381 .) وقال عبد الحق الإشبي«ولعل مالكًا رضي الله عنه إنمً جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلًعي فإنه كان يرم بالقدر، ولكنه كان ثقة فيمً روى، قاله يحي وغيره، وقد روى عن الجلة مثل يحي بن سعيد القطان، وابن المبارك، والثوري، وغيرهم»(الأحكام الوسط2/228 .) وذكر الحافظ ابن حجر تصحيح ابن السكن للحديث، وذكر أيضًا قول الأوزاعي ومالك، ثم قال «قد أعل حديث الصمًء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضًا باضطراب، فقيل هكذا، وقيل: عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصمًء، وهذه رواية ابن حبان، وليست بعلة قادحة فإنه صحابي أيضًا، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصمًء عن عائشة، وقال النسائي: هذا حديث مضطرب.. » ثم قال«لكن هذا التلون في هذا الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرجيوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طر الحديث فلً يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضًا.. »(التلخيص الحب 2/214، رقم135 .)

عدد الصفحات ٣

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 324 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [2] الشافالإمام محمد بن إدريس المطلبي (ت 025)هـ(1): لقد نقل الإمام -رحمه الله- عن الشافعي في موضعين، هما: 1- قوله «وعن جابر مرفوعً : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: المطلب لا نعرف له سماعً من جابر... وقال الشافعي: هـذا أحسن حديث روي في هـذا الباب»(2) (ب979)(3) . والشيخ المجدد -رحمه الله- وإن كان ما أورده من قول الشافعي كان موجودًا في سنن الترمذي؛ إلا أنه قد تعمد إيراد قول الشافعي -رحمه الله - اعتبارًا لمكانته وعلمه وفضله، ويدل على ذلك أنه لم يقُم بإيراد كلًم الترمذي كاملًً، وهو في «السنن»هكذا: «حديث جابر حديث مفسر، والمطلبنعرف له سمًعًا عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصطده أو لم يُصطَد من أجله، قال الشافعي: هذا أحسن حديث رُوي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحا »(4) . 2- وقوله «وعن إبراهـيم(5) عن علقمة(6) عنابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل (1 ) ينظر لترجمته : ته ذيب الكمًل ( 23/388، رقم 8331)، سير أعلًم النبلًء 13/8)، تذكرة الحفاظ (1/341، رقم383 .) (2 ) سيأتي تخريجه(ص: 352.) (3 ) والحديث ضعيفينظر: التخليص الحبير 2/274، رقم1314 .) (3 ) سنن الترمذي(3/233، رقم534.) (8 ) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي، تقدمت ترجمته في (ص: 231 .) (4 ) هو: علقمة بن قيس بن عبد ا الكوفي، تقدمت ترجمته في (ص: 137 .)

عدد الصفحات ٤

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 327 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث سَ ْ صداق نسائها لا وَك(1) ولا شَطَطَ (2)، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث ، فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي(3) فقال: قضى رسول اﷺ في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِق (4) -امرأة مِنّا- مثل ما قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد وأبو داود وابن ماج ه والنسائي والترمذي وهـذا لفظه (5)، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته»(ب9459.) قال الشافعي «وقد روي عن النبي × أنه قضى في بروع بنت واشق، ونكحت بغير مهر؛ فمًت زوجها، فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث، فإن كان ثبت عن النبي × فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي× وإن كثروا و قياس، فلً شيء في قوله إلا طاعةُ الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبُت عن النبي × لم يكن (1 ) الوكس: النقص، وقد وكس الشيء: نكس، ومعن«لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط»أي لا نقصان و زيادة (لسان العرب 4/287، مادة: وكس (2 ) الشطاط: الطوال واعتدال القامة، وقيل: حسن القوام، والشطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء (لسان العرب 7/333-333، مادة: شطط (3 ) هو: معقل بن سنان بن مظهر بن عركي الأشجعي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه جماعة من التابعين، وكان موصوفًا بالجمًل، شهد فت ح مكة، ونزل الكوفة، قتل يوم الحرة سنة 43هـ، روى له الأربعة (الاستيعاب 3/1331 رقم2343، والإصابة4/151-152 رقم5132، تقريب التهذيب ص833 رقم4714 .) (3 ) هي: بروع بنت واشق الرؤاسية الكلًبية الأشجعية، مات عنها زوجها هلًل بن مرة ولم يفرض لها صداقًا فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صدا نسائها (الاستعياب 3/1718 رقم3283، والإصابة 7/833 رقم13128 .) (8 ) سنن أبي داود 2/237 رقم2118)، والترمذي 3/383 رقم1138)، والنسائي 4/121 رقم 3383،3388، و 4/115 رقم3823)، وابن ماجه 1/431 رقم1511)، وأحمد 3/353 رقم 18158، و 3/271 رقم15353، و 3/253 رقم15351) من حديث معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه. وسيأتي الكلًم على الحديث وأقوال أهل العلم فيه في (ص: 331 .)

عدد الصفحات ٥

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 325 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث لأحد أن يُثب ت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجهٍ يثبتُ مثلُه، وهو مرةً يقال عن معْق ل بن يسار، ومرةً عن معق ل بن س نانٍ، ومرة عن بعض أشجع لا يُسم »(1) . (1 ) ينظر الأم (8/45 .)

عدد الصفحات ٦

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 321 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [3] يزيد بن هـارون بن زاذي -ويقال ابن زاذان- بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي (ت 022)هـ(1): وذكر عنيزيد بن هارون في موضع واحد، وذلك في: 1- قوله «وعن عئشة قالت: كان اﷺ ينام وهـو جنب، ولا يمس ماء. رواه الخمسة، قال يزيد بن هـارون: هـذا الحديث وهـم. وضعفه أحمد وغيره»(أ022)(2) . وقد نقلأبو داود ذلك بقوله« :ثنا الحسن بن علي الواسطي(3) قال: سمعت يزيد ابن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحا »(4). (1 ) ينظر لترجمته التاريخ الكبير (5/345، رقم3383)، تهذيب الكمًل32/241، رقم7314)، تذكرة الحفاظ (1/317، رقم215 .) (2 ) والحديث أخرجه أبو داود 1/85 رقم225)، والترمذي 1/232 رقم115،111)، وابن ماجه (1/112 رقم851،852،853)، وأحمد 4/33 رقم23237، و 4/134 رقم23711، و 4/131 رقم23522، و4/171 رقم28314)، كلهم من طريق أبي إسحا عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بألفاظ متقاربة المعن . وقال الترمذي عقب روايته للحديث: «وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي × أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحا عنالأسود، وقد روى عن أبي إسحا هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحا »(سنن الترمذي 1/233.) (3 ) هو: الحسن بن علي بن راشد الواسطي، نزيل البصرة، صدو ، رمي بشيء من التدليس، من العاشرة، مات سنة 237هـ، روى له أبو داود (تقريب التهذيب ص 142 رقم1285) . (3 ) سنن أبي داود(1/85، رقم225.)

عدد الصفحات ٧

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 333 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [4] أبو عبيد (ت 005)هـ(1): وقد نقل عن القاسم بن سلًم في موضع واحد مقترنًا بالإمام أحمد، وذلك في: 1- قوله «وعن قَبيصة بن ذُؤيْب (2) عن عَمْرو بن العاص (3) رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سُنّة نبينا ﷺ، عِدَّةُ أ م الولد إذا توفي عنها سيدهـا أربعة أشهر وعشً ا. رواه أحمد وهـذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: هـذا صحيح على شرط الشيخين(4) . وقال الدارقطني: قَبيصة لم يسمع من عَمْرو، والصواب : لا تلبسوا علينا ، موقوف(5). وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص»(ب9200 .) (1 ) هوالقاسم بن سلًم البغدادي، أبو عبيد، اللغوي الفقيه. ينظر لترجمته: التاريخ الكبير ( 7/172، رقم 775)، تهذيب الكمًل 23/383، رقم 3712)، تذكرة الحفاظ (2/317، رقم323 .) (2 ) هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أبو سعيد أو أبو إسحا المدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية، كان عالمًا ربانيًا، مات سنة بضع وثمًنين، روى له الجمًعة (التاريخ الكبير 2/133 رقم3838، وتقريب التهذيب ص: 383 رقم8812 .) (3 ) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أسلم قبل الفتح، وقيل بين الحديبية وخيبر، ولاه النبي ﷺ جيش ذات السلًسل، ولي إمارة مصر مرتين وهو الذي فتحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين وقيل بعد الخمسين، روى له الجمًعة (التاريخ الكبير 4/333 رقم2378، والاستيعاب3/1154 رقم 1131، والإصابة3/483 رقم8554،تقريب التهذيب ص: 323 رقم8383 .) (3 ) سنن أبي داود2/213 رقم2335)، وابن ماجه1/473 رقم2353)، ومسند أحمد3/233 رقم 17534)، والمستدرك2/225 رقم2534 .) (8 ) ينظر سنن الدارقطني (3/331، رقم238)،ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (4/78، رقم3413 .)

عدد الصفحات ٨

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 331 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث قول ابن المنذر هذا نقله ابن قدامة في «المغني»(1) . وقد نقله غير ابن قدامة أيضًا، فقد ذكره المروزي (2) في«اختلًف العلمًء»(3)، وابن عبد البر في «الاستذكار»(4). قال أبو الفضل بعد أن روى عن أبيه الأثر من عدة طر : «قال أبي: فهؤلاء يقولوا سنة نبينا، فكأنه ضعفه»(5) . وروى الدارقطني عن الإمام أحمد قال « :نا محمد بن أحمد، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد عدة الحرة، قال أبي: هذا الحديث منكر.. »(6) . أما قول ا مام -رحمه الله -: «وفي قوله نظر »، فقد وجدته بلفظه في «المحرر الحديث»لابن عبد الهادي إلى قوله«وفي قوله نظر»(7)، والذي يترجح أنه من قول ابن عبد الهادي، فلم أجد من تعقب الدارقطني غيره، كمً أنه قد استعمل هذه الجملة غير مرة في كتابه «المحرر» (1 ) المغني5/113 .) (2 ) هو: محمد بن نصر بن الحجاج، أبو عبد الله المروزي الفقيه الإمام، كان من أعلم الناس باختلًف الصحابة فمن بعدهم، وبرع في علوم الإسلًم وكان إمامًا مجتهدًا علًمة من أعلم أهل زمانه، صنف الكتب النافعة، ومنها: «كتاب القسامة »، و «تعظيم قدر الصلًة »بتحقيق والدي حفظه الله، مات سنة 213هـ (تاريخ بغداد 3/318 رقم1314، تاريخ دمشق84/137 رقم7343، وسير أعلًم النبلًء13/33، وتذكرة الحفاظ 2/483 رقم473 .) (3 ) اختلًف العلمًء(1/143 .) (3 ) الاستذكار(4/217.) (8 ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (2/77.) (4 ) سنن الدارقطني3/313 رقم283.) (7 ) المحرر في الحديث(1/858، رقم1352.)

عدد الصفحات ٩

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 332 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [5] يىيحبن مع (ت 022)هـ(1): وقد نقل عن ابن معين في خمسة مواضع، هي 1- قوله «وعن إبراهـيم التي (2) عن عئشة أن ا ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلِّي ولم يتوضأ. رواه أبو داود، وقال النسائي: ليس في الباب أحسن منه وإن كان مرسلاً (3)، وضعفه القطان وابن معين»(أ092)(4). قال الحافظ ابن عدي« :حدثنا عبد الملك، ثنا عباس، سمعت يحي يقول: أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة، وهذا الذي ذكره يحي بن معين عن عبد الكريم عن عطاء هو ما رواه عبيد الله ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن عائشة قالت: كان النبي × يقبلها ولا يحدث وضوءًا، إنمً أراد ابن معين هذا الحديث لأنه ليس بمحفوظ. ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم»(5) . (1 ) هويحي بن معين بن عون بن زياد، أبو زكريا البغدادي الحافظ. ينظر لترجمته: رجال صحيح البخاري ( 2/711، رقم 1333)، رجال صحيح مسلم (2/383، رقم 1588)، تاريخ بغداد13/177، رقم7353)، طبقات الحنابلة1/332، رقم833)، تهذيب الكمًل (31/833، رقم4124 .) (2 ) تقدمت ترجمته في (ص221.) (3 ) ينظر سنن النسائي (1/133، رقم173 .) (3 ) الحديث أخرجه أبو داود 1/38، رقم 175)، والنسائي 1/133 رقم173)، وأحمد 4/213 رقم 28535)، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي رو الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها (8 ) الكامل في ضعفاء الرجال8/331 رقم1317).

عدد الصفحات ١٠

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 333 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث 2- وقوله «وعن حارثة بن مُضيب(1) عن علّ(2) قال: تقدم عُتْبَة بن ربيعة(3)، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ: قم يا حمزة(4)، قم يا علّ، قم يا عُبيدة بن الحارث (5)، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلفتْ بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة. رواه أحمد وأبو داود وهـذا لفظه(6)، وحارثة وثقه ابن مَعين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليً ا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم»(ب279.) (1 ) هو: حارثة بن مضرب العبدي الكوفي، ثقة من الثانية، غلط من نقل عن ابن ا ديني أنه تركه، روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة (الجرح والتعديل 3/288 رقم1137، وتقريب التهذيب ص131 رقم1343 .) (2 ) هو: علي بن أبي طالب، ابن عم النبيﷺ، تقدمت ترجمته في (ص: 133 .) (3 ) هو: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد القرشي، كان شاعرًا، وقتل هو وأخوه شيبة يوم بدر كافرين، دعوا إلى البراز ومعهمً الوليد بن عتبة، فخرجوا ثلًثتهم بين الصفين، فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث فقتلوهم (تاريخ دمشق 35/235 رقم3834 .) (3 ) هو: حمزة بن عبد المطلب ب ن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم النبي ﷺ، وأخوه من الرضاعة، أسلم في السنة الثانية من البعثة، ولازم نصر النبي ﷺ، وآخ بينه وبين زيد بن حارثة، وشهد بدرًا وأبلى في ذلك، وقتل شيبة بن ربيعة، واستشهد بأحد (الإصابة 2/121 رقم1525 .) (8 ) هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، كان أسن من النبيﷺ بعشر سنين، وكان إسلًمه قبل دخول الرسول ﷺ دار الأرقم، وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله ﷺ، شهد بدرًا فأبلى، قطع عتبة بن ربيعة وقيل ابنه شيبة رجله فارتث منها، فمًت بالصفراء على ليلة من بدر (الاستيعاب 3/1323 رقم1735 .) (4 ) رواه أبو داود3/82 رقم2448)، وأحمد1/117 رقم135 .)

عدد الصفحات ١١

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 333 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث قال عثمًن الدارمي(1)« :قلت ليحي بن معين: حارثة بن مضرب، فقال: ثقة»(2) . 3- وقوله «عن أبي موسى رضي الله عنه عن اﷺ قال: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة(3)، وصححه أحمد وابن المديني وابن مع»(ب9429 .) قال ا بن قدامة: «قال المروذي: سألت أحمد ويحي عن حديث لا نكاح إلا بولي، فقالا: صحيح»(4) . وقد صحح ابن معين ما جاء شاهدًا في معن هذا الحديث عن عائشة، قال الدوري «قيل ليحي في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي، فقال يحي : ليس يصح في هذا شيء؛ إ حديث سليمًن بن موس (5)، فأما حديث هشيم بن سعد فهم يختلفون فيه، وحدث به الخياط يعني حمادًا الخياط وابن مهدي بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه»(6) . (1 ) هو: عثمًن بن سعيد بن خالد السجستاني، أبو سعيد الدارمي، الإمام الحافظ الحجة، محدث هراة، أخذ عن أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، له تصانيف كثيرة، منها في الرد على الجهمية، وسؤالات عن الرجال ليحي بن معين، ومسند كبير، توفي سنة 253هـ (تذكرة الحفاظ2/421 رقم435 .) (2 ) تاريخ ابن معين رواية عثمًن الدارمي (ص: 13، رقم233)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم(3/288، رقم: 1137.) (3 ) رواه أبو داود 2/221 رقم2358)، والترمذي 3/337 رقم1131)، والنسائي 1/438 رقم 1551)، وأحمد 3/313 رقم11834، و 3/313 رقم11728، و 3/315 رقم11741) من حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه، ولم أجده في النسائي. وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وقد اختلف في وصله وإرساله كثيرًا، و ينظر لذلك في: العلل للدارقطني (7/234-213 رقم1218)، ذخيرة الحفاظ (8/2472 رقم4231)، والبدر المن7/833-831 .) (3 ) المغني(7/4.) (8 ) وحديث سليمًن بن موس رواه أحمد4/148 رقم28348، و4/37 رقم23281)، والترمذي3/337 رقم1132 وذكر طرقًا)، وابن ماجه1/438 رقم1571)، وأبو داود2/221 رقم2353)، وابن حبان (1/353 رقم3373، و1/354 رقم3378)، والحاكم2/152 رقم2734 وذكر طرقًا عدة) كلهم من طريق ابن جريج عن سليمًن بن موس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. (4 ) تاريخ ابن معين رواية الدوري(3/232، رقم1351.)

عدد الصفحات ١٢

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 338 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث 3- وقوله «عن مََْرَمة (1) عن أبيه(2) قال: سمعت محمود بن لبيد(3) خْبرَِ ُ قال: أ النبيُّ ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . رواه النسائي وقال: لا أعلم أحدًا روى هـذا غير مَرمة (4)، ومَرمة روى مسلم، وضعفه ابن معين، وقال أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق»(ب9412.) قال الدوري«سمعت يحي يقول: مخرمة بن بكير ضعيف»(5) . 8- وقوله «وعن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِ(6) عن سُهَيْل (1) عن أبيه(2) عن أبي هـريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: من احتجم لسبع عشة وتسع عشة وإحدى وعشين كان شفاءً من كل داء(3) . (1 ) هو: مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، أبو المسور المدني، مولى بني مخزوم، صدو ، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًً، من السابعة، مات سنة 181هـ، بروى له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي (التاريخ الكب5/14 رقم 1153، وتهذيب الكمًل27/323 رقم8521، وتقريب التهذيب ص823 رقم4824 .) (2 ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو ع بد الله أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة من الخامسة، مات سنة 123هـ وقيل بعدها، روى له الجمًعة (تقريب التهذيب ص125 رقم743 .) (3 ) هو: محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن عبد الأشهل، الأنصاري الأوسي الأشهلي رضي الله عنه، ولد على عهد رسول الله ﷺ، ق ال البخاري: له صحبة، قال ابن حجر: صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، مات سنة 14هـ وقيل 17هـ، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة (الاستيعاب 3/1375 رقم2337، والإصابة4/32 رقم7524، تقريب التهذيب ص822 رقم4817 .) (3 ) سنن الترمذي4/132 رقم: 3331)، وفي الكبرى3/331 رقم8813 .) (8 ) تاريخ ابن معين رواية الدوري(3/52، رقم331.) (4 ) هو: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، من ولد عامر بن حذيم، أبو عبد الله المدني، قاضي بغداد، صدو له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة 174هـ، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (تقريب التهذيب ص: 235 رقم2383 .)

عدد الصفحات ١٣

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 334 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث رواه أبو داود عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع(4) عنه، وقد روى مسلم لسعيد(5)، ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان(6) . قال ابن عدي: يَهِم في الشيء(7) . وسئل أحمد عن هـذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء»(ب0209 .) قال عثمًن بن سعيد الدارمي «قلت: فسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كيف حديثه؟ فقال: ثقة»(8). = (1 ) هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمًن، أبو يزيد المدني، صدو تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، من السادسة، مات في خلًفة المنصور، رو ى له الجمًعة (تقريب التهذيب ص: 281 رقم2478 .) (2 ) هو: ذكوان أبو صالح السمًن الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة 131، روى له الجمًعة (التاريخ الكب3/243 رقم518، وتقريب التهذيب ص233 رقم1531 .) (3 ) سنن أ داود (3/3 رقم3541 .) (3 ) هو: الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزيل طرسوس، ثقة حجة عابد، من العاشرة، مات سنة231هـ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (تقريب التهذيب ص: 237 رقم1132 .) (8 ) ينظر رجال مسلم (1/235، رقم833 .) (4 ) ينظر المجروحين لابن حبان (1/323، رقم315 .) (7 ) ينظر الكامل في ضعفاء الرجال (3/333، رقم523)، وفيه«وسعيد بن عبد الرحمن له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنمً يهم عندي في الشيء بعد الشيء يرفع موقوفًا ويوصل مرسلًً، لا عن تعمد» (5 ) تاريخ ابن معين رواية عثمًن الدارمي (1/123، رقم355)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم(3/31، رقم: 175.)

عدد الصفحات ١٤

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 337 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث [6] ابن المديني: (ت 025)هـ(1): أوردالإمام -رحمه الله- عن علي بن المديني أحكامه في أربعة مواضع، وهي كالآتي: 1- قوله «وعن شداد بن أوس(2) أن رسول اﷺ أتى على رجل بالبقيع (3) وهـو يحتجم، وهـو آخذ بيدي، لثمان عش ة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال: هـو حديث ظاهـر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني(4)» ..(5) (أ0252 .) قال الترمذي«وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس وثوبان صحيحان»(6) . وقد روى البيهقي بسنده عن علي بن المديني: «ما أرى الحديثين إلا صحيح»(7)، أي حديثي شداد بن أوس وثوبان رضي الله عنهمً. (1 ) هوعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن، المشهور بابن المديني. التاريخ الكبير ( 4/253، رقم 2313)، تاريخ بغداد 11/385، رقم 4331)، تذكرة الحفاظ (2/325، رقم334.) (2 ) هو: شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي، ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنهمً، قال عبادة بن الصامت: «كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم»، مات بالشام قبل الستين أو بعدها، روى له الجمًعة (الاستيعاب 2/413 رقم1185، والإصابة3/311 رقم3581،والتقريب ص: 243 رقم2782 .) (3 ) البقيع: هي بقيع الغرقد، وهو مقبرة أهل المدينة، والبقيع في اللغة الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شت ، وبه سمي بقيع الغرقد، والغرقد كبار العوسج وهو نبات كان ينبت فيه (معجم البلدان 1/373 .) (3 ) ينظر: مسائلالإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (1/152 رقم452)، سنن الترمذي3/138 .) (8 ) رواه أبو داود 2/335 رقم2341)، والنسائي في الكبرى 2/217 رقم3135)، وابن ماجه (1/837 رقم1451)، وأحمد 3/122 رقم17183، و 3/123 رقم17143، و 3/123 رقم 17148،17144،17147، 17173، و3/128 رقم17175)، والحاكم1/812 رقم1843 .) (4 ) علل الترمذي الكب (ص: 122.) (7 ) السنن الكبرى للبيهقي(3/248.)

عدد الصفحات ١٥

الفصل الثالث منهج الإمام في الرواية في كتاب مجموع الحديث 335 المبحث الثامن: منهج الإمــام في الحكــــم علــى الحديث المطلب الثاني: من يعتمد أقوالهم في الحكم على الحديث 2- وقوله «عن أبي موسى رضي الله عنه عن اﷺ قال: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة، وصححه أحمد وابن المديني وابن معين»(1) (ب9429.) وقد نقل الحاكم ذلك فقال «حدثني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا إسحا بن إبراهيم بن جبلة سمعت علي بن المديني يقول: حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي»(2) . 3- وقوله «وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (3) عن أبيه(4) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه(5)، وعبد الرحمن مَتلف فيه (6) . ورواه الدارقطني من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده، قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة »(ب9222 .) (1 ) تقدم تخريجه في (ص: 333.) (2 ) المستدرك(2/158.) (3 ) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، ضعيف، من الثامنة ، مات سنة 52هـ، روى له الترمذي وابن ماجه (التاريخ الكبير 8/253 رقم122، وتقريب التهذيب ص333 رقم3548 .) (3 ) هو: زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، وكان يرسل، سمع ابن عمر، من الثالثة، مات سنة 134هـ، ر وى له الجمًعة (التاريخ الكبير 3/357 رقم1257، وتقريب التهذيب ص: 222 رقم2117 .) (8 ) سنن ابن ماجه2/1132 رقم3313)، وأحمد2/17 رقم8723 .) (4 ) ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والنسائي، وابن سعد، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحًا وفي الحديث واهيًا»، وقال في موضع آخر«هو أحب إلي من أبي الرجال»، وقال ابن عدي«له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممكن يكتب حديثه »(الطبقات الكبرى لابن سعد 8/313، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد 2/138 رقم1718، والتاريخ الكب8/253 رقم122، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص44 رقم 343، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم8/233 رقم1137، والكامل لابن عدي3/241 رقم1138، وتهذيب التهذيب 4/143-141 رقم341 .)

عدد الصفحات ١٦