المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة تحميل PDF

حسان السيف

صفحة ٨ من ٩

إِنَّ المؤسسين في الشركة المساهمة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب وعن استيفاء البيانات اللازمة عن الشركة. ‎١‏ إنَّه يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التى أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتهاء وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. ‎١‏ - إِنّه إذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموهاء وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام؛ وعن التعويض عند الاقتضاء ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس . ‏6 إِنَّ الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة» والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين. ‏4 إِنَّه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموهاء وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام» وعن التعويض عند الاقتضاء. ‎٠‏ - إنَّ المساهم يلتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعيئة لذلك» وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني. ‎١‏ - يشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب أن يكون منجزاً غير معلقاً على شرطهء وأن يتم الاكتتاب بكل رأس المال المطروح للاكتتاب» وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن ربع القيمة الاسمية امسوم . ‎١‏ - إِنَّ التكييف المتوافق مع النظام السعودي للاكتتاب التأسيسي ‎0

عدد الصفحات ١٢٥

للشركة هو أنه: عقد بين المكتتب والمؤسسينء بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها. ‎٠‏ - إِنَّ تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه: أنه عقد بين المكتتبين وبين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة. ‏4 - إِنَّ المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة. ‏5 - إن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصاً شرعياً ولم تتضمن محذوراً شرعياً مجمعاً عليه وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها ممائل للتكييف النظامي» لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعاً. ‏7 - يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي. ‏- إن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك فى الاكتتاب التأسيسى» وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع بين الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب . ‏- إنَّ الاكتتاب يمر بثلاثة مراحل: ‏الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب. ‏الثانية: الايجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب. ‏الثالثة: القبول: وتتمثل فى تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم. ْ ‏9 إِنْ الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذوراً شرعيا . ‎١5

عدد الصفحات ١٢٦

7 إنَّ حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نغاطات تلك ادك وأعمالها . ‎١‏ - إِنَّ الاكتتاب مباح شرعاً في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعاً ولا تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً» على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة. ‎١‏ - إِنَّ الاكتتاب محرم شرعاً في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة شرعاً أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية» ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار. ‎5٠‏ إِنَّ الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالاً مباحة شرعا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعاً» ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعاً كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة. ‏4" إنَّ الاكتتاب فى الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة فى الشركة قليلة جداً ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح» وعدم الرضى بتلك الممارسات» والسعي الحثيث لإيقافها . ‏0 إنَّ مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الإصدار بشأن حجم الإصدارء ومدى مناسبة توقيته» إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية» وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة. ‏إِنَّ التكييف الفقهى لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن وإما بالعمل» وهو عقد صحيح شرعاً في كلتا الصورتين. ‎١1

عدد الصفحات ١٢٧

- إِنَّه لا يمكن تخريج ضمان الإصدار تخريجاً واحداً يشمل جميع صوره؛ وذلك لاختلاف صور ضمان الإصدار وإن اتحدت في المسدى . إنَّ ضمان الإصدار إن كان التزاماً مجرداً من قبل مدير الاكتتاب للشركة المساهمة بتسويق أسهمها فهو عقد وساطة بالنسبة لتسويق الأسهم لعامة المكتتبين» فإن تبقى من تلك الأسهم أسهم فاشتراها مدير الاكتتاب بلا اتفاق سابق بأقل من قيمتها الاسمية كان ذلك بيع وضيعة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب. 49 إِنْ ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بتسويق الأسهم وشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فهو عقد وساطة والتزام بالشراء فإن كان الالتزام دون عوض فلا خلاف في جوازه وإن كان مقابل عوض فهو محرم شرعاً لأن فيه غرر ظاهر. إنَّ ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية دون مقابل لهذا الالتزام فهو جائز شرعاً لأنه التزام ووعد مجرد لا مانع منه شرعاً . ‎١‏ إنَّ ضمان الإصدار إن تضمن شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل ” ‏للوساطة فيه . ‎"١‏ - إِنَّ التكييف الفقهي الصحيح لحت الاكتتاب بالاسم هو أنه ‏*'7 _ إن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به بذله لغيره. ‏54 - إِنَّ حق الاكتتاب قد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينة ‎1,4

عدد الصفحات ١٢٨

تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والواجب الالتزام بتلك القيود والضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق. إِنَّ الاكتتاب باسم الغير مقابل عوض محرم شرعاً لأنه فيه 5 إنَّ اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز له بذله لغيره بلا عوض» ما دامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض . 3 إِنَّ اكتتاب الشخص باسم غيره على سبيل المشاركة مع صاحب الاسم في الربح جائز شرعاًء وتظايا: بشرط أن يكون تقسيم الربح بين الشركاء على سبيل الشيوع وأن لا يكون تقسيم الربح صوريا. إن الاكتتاب حق مالي تملكه المرأة ولذلك فلا يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته إلا برضاها الرضا المعتبر شرعا. ل 84 إنَّ الأب له أن يكتتب باسم ابنه إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب» على أن لا يبذل الأب ذلك لابن آخرء وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف. ‎٠٠‏ - إنَّ الواجب على ولى القٌّصَّر التصرف بأسماء القُّصَّر بالأحظ لهمء فإن كان الأحظ لهم أن يكتتب بأسمائهم مشاركة معهم وذلك لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المحدد للاكتتاب جاز له ذلكء أما إن كان الأحظ لهم أن يكتتبوا بأسمائهم بلا مشاركة مع غيرهم وكانوا يملكون المال الكافي لذلك فالواجب على الولي أن يمكنهم من ذلك ولا يجوز له مشاركتهم ولا بيع أسمائهم. ‎١‏ - تصح الوكالة في الاكتتاب» وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمنا على ما وكل عليه فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرطء ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائزء وتنفسخ الوكالة أيضاً بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية. ‎|)

عدد الصفحات ١٢٩

- إِنَّ تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض محرم شرعاً لأنه من ربا القرض . 59 - إِنَّ تمويل الاكتتاب عن طريق إقراض الجهة الممولة للعميل مبلغ الاكتتاب مقابل مبالغ مقطوعة بقدر تكلفة الرسوم الإدارية للقرض جائز شرعا. 4 - إِنَّ تمويل الاكتتاب عن طريق البيع بالآجل جائز شرعاً بشرط تضمن المعاملة لجميع الشروط المعتبرة للبيع ومن أهمها قبض الجهة الممولة للسلعة قبل بيعها على المتمول» وكذلك قبض المتمول للسلعة قبل بيعهاء ومن أهم الشروط كذلك عدم بيع المتمول للسلعة على الجهة الممولة أو وكيلها أو شريكها. ه: - إنَّ التمويل بالمشاركة بالمال أو بالمال والعمل جائز شرعاً» وهو أيضاً جائز نظاماً لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولا في مواجهة الشركة. 1 - يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاونى وذلك بتمويل غير المقتدرين ماديا على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل (المضاربة) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائئض المسترد بعد الاكتتاب» وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة. لأنّ كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه. وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد. - إِنَّ التخصيص في حقيقته هو: إعلان الشركة قبول إيجاب المكتتبين المتضمن بيان نصيب كل مكتتب من أسهمها . فيل

عدد الصفحات ١٣٠

8 - إِنَّ التكييف الفقهي للتخصيص هو أنه يتضمن أمرين : الأول: قبول من قبل الشركة المساهمة لإيجاب المكتتب الذي تمثل في تعبئته لاستمارة الاكتتاب. الثاني : بيان نصيب المكتتب من أسهم الشركة وله حالتان: الأولى : أن يطابق عدد الأسهم المخصصة للمكتتب لعدد الأسهمم التي اكتتب بهاء ويكون تكييفه في هذه الحالة أنه بيع لسلعة معلوم قدرها وهو جائز شرعاً . الثانية: أن يكون عدد الأسهم غير مطابق لما اكتتب به المكتتب فيكون تكييفه أنه بيع لبعض مبيع مقسم إلى أجزاء معلوم قدر كل جزء منها ومعلومة قيمته»ء غير أن نصيب المشتري من هذه الأجزاء غير معلوم» وهو جائز شرعاً بناء على أصح قولي العلماء مسألة بيع بعض الصبرة ‏ دون تسمية ذلك البعض - كل قفيز منها بدرهم. 4 إِنَّ يد مدير الاكتتاب على أموال المكتتبين بعد انتهاء الاكتتاب وقبل التخصيص يد ضمانء, وعلى هذا يكون التكييف الفقهى لهذه الصورة أنها قرضء وبناء عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها. ‎٠‏ - إِنَّ الأسهم في حقيقتها عروض تجارة لأنها أصبحت سلعة تباع وتشترى وترتفع قيمتها وتنخفض وفق العرض والطلب؛ لكني أرى أن هذا التكييف خاص بأسهم الشركات المساهمة المتداولة في البورصة» دون غيرها من أسهم الشركات التي قد يكون لتقييمها عوامل مختلفة عن هذه الشركات . ‎١‏ - إِنَّ السهم تطبق عليه أحكام عروض التجارة من حيث البيع فيجوز بيعها وتداولها كغيرها من الأعراض غير الربوية بغض النظر عن موجودات تلك الشركة من نقود وغيرهاء وكذلك تجري عليه أحكام زكاة. عروض التجارة وغيرها من الأحكام التي تجري على العروض. ‏لضن

عدد الصفحات ١٣١

7 - إِنْ قبض الأسهم الذي يكون عبر القيد المصرفي في المحافظ التصرف وغير ذلك. الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة إلا في الحالات التي استثناها النظام . 5 - لا يجوز تداول الأسهم بعد الاكتتاب وقبل التخصيص لأنه 0 يجوز للمكتتب الذي قبض نصيبه من الأسهم بعد التخصيص » أن يبيع تلك الأسهم قبل إدراجها في سوق التداول» ولكن المشتري لهذه الأسهم لا يجوز له بيعها إلا بعد أن يقبضها القبض التام» ومعلوم أنه لا يمكن أن يقبضها إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق التداول. هذه هى أبرز النتائج . أسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ف جد نحا ضة فين

عدد الصفحات ١٣٢

الفهارس - فهرس الآيات. - فهرس الأحاديث. - فهرس الأعلام. - فهرس المراجع. - فهرس المواضيع. رضن

عدد الصفحات ١٣٣

طرف الآبة سورة البقرة «وَيَعَنُوَكَ عَنٍ ل *4 مول يحل كم أن ث 0 خُدُوا هآ ءَأمتْموهن #0 وَدَرُوأ ما بَقَىَ مِنّ ِيَأ إن مث مُؤْمِنِنَ ...» «وأحلٌ أله الْبَيعَ ...» «يأيهًا لدت اموا إا تَدَايَمُ ...»4 سورة آل عمران سورة النساء إن طِبْنَّ لك عَن مَئْو مَنَهُ كنا .. . » سورة المائدة «ول مَاووا عل الاثر والتدذكي ...> سورة الأنعام #ولا تَفَريوأ مَالَ اليم ...» وَوَهَبَنَا ل إِسَحَنقَ ويم »4 سورة التوبة 6 «#إِنّما الصَدَقَتُ للمقراء ... » 1 سورة الحيج حل لَك فى اين ين حرج ...> 0 سورة الفرقان «وَهَالوا أسَطِيرٌ الأرّيت أحْتَبَهًَا ... » و سورة الحشر لا يكن دولة بين أل حلم ' 8 2 ب 6 رن ارلا 58 337 لكا ١ ١6 ‏4م‎ 584 4م الصفحة /4 هل كم لين هم ١م‏ مه 66 1١17 الها *ه, 4ه 14 84 شاك 19 1١1

عدد الصفحات ١٣٥

(مرتبة حسب ورودها في البحث) طرف الحديث إن امرأتى خرجت حاجة. . . من باع عبداً له مال فماله. . من باع نخلاً بعد أن يؤبر. . لعن آكل الربا. . . من اتقى الشبهات . . عامل أهل خيبر. .. استأجرا عبد الله بن أريقط. . استقى لرجل من اليهود. . إن دماءكم وأموالكم... إن أطيب ما أكلتم من كسبكم... أن رجلاً أتى النبي كله يتقاضاه. . . شن 19 6 6 60 5١ 51/1 5/1 0/6 ‏/ا/‎ ‎4/1 ‎046 ‎416

عدد الصفحات ١٣٦

العلم الصفحة عبد الله بن قدامة 1 محمد أمين بن عابدين 518 محمد بن رشد 46 يوسف بن عبد البر 1 يضن

عدد الصفحات ١٣٧

- أحكام التعامل في الأسواق المالية: د. مبارك بن سليمان آل سليمان» دار كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ - الأسهم المختلطة: إبراهيم السكران» وهج الحياة للإعلام» إدارة النشر والإنتاج . - الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي: د. أحمد بن محمد الخليل» دار ابن الجوزي, الدمامء الطبعة الأولى» 5754١ه.‏ - الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الثامنة» 194894١م.‏ - الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة: عباس مرزوك العبيدي» مطابع الأرزء ام. - الأم: محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت. - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن المرداوي» ‎٠‏ ‏بطيوج مع الشرج الكبير. - الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون: دبيان بن محمد الدبيان» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ - بحوث فقهية معاصرة: د. محمد عبد الغفار الشريف. دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ - بحوث في الاقتصاد الإسلامي: عبد الله بن منيع» المكتب الإسلامي» 5١11١ه.‏ بحوث في الزكاة: د. رفيق يونس المصريء. دار المكتبي» دمشقء, الطبعة الأولىء ١٠5١ه. ‎١‏ - . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت. - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى. ؟577١ه. ‎١‏ ينا

عدد الصفحات ١٣٨

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أحمد الصاوي المالكي؛ دار المعرفة» بيروت. 8٠5١ه.‏ البورصة : محمد يوسف ياسين» منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» 5 ١٠5م.‏ تاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن محمد الحطابء دار الفكرء بيروت. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبي عمر يوسف بن عبد البرء 5548١ه.‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ حاشية الجمل على شرح المنهاج: سليمان الجمل» مؤسسة التاريخ العربي. حاشية ابن عابدين: محمد أمين بن عمر عابدين» دار عالم الكتب» بيروت» طبعة خاصة» 177١اه.‏ الخدمات الاستثمارية في المصارف» وأحكامها في الفقه الإسلامي: الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي» دار ابن الجوزي, الدمام» الطبعة الأولى.» 6؟57١ه.‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور البهوتي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ زيادة رأس المال فى الشركة المساهمة: محمد على الشريف» معهد الإدارة العامة» الرياض» 505١ه.‏ ْ سئن ابن ماجه: أبي عبد الله محمد القزويني» دار الفكر. سئن الترمذي: أبي عيسى محمد الترمذيء المكتبة الإسلامية. سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد الذهبي, مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة» 7١5١ه.‏ شرح الخرشي على مختصر خليل: أبي عبد الله محمد بن الخرشي» دار صادر». بيروت . شركات المساهمة: د. أبو زيد رضوان. دار الفكر العربي» 19817م. الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: د. عبد العزيز عزت الخياط» مؤسسة الرسالة: ييروت» الطبعة الثانية» 4*7 اه. شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي: د. صالح البقمي» منشورات جامعة أم القرى» 5٠5١ه.‏ صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيق» 577١ه.‏ صحيح مسلم: أبي الحسين مسلم النيسابوري» المكتبة الإسلامية. غيل

عدد الصفحات ١٣٩

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الثانية» 8١54١ه.‏ فتاوى مصطفى الزرقا: اعتنى بهاء مجد أحمد مكي» دار القلم»؛ دمشق» الطبعة الثانية» 877١ه.‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع أحمد الدرويش» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 9١5١ه.‏ الفروع: شمس الدين بن مفلح» عالم الكتب» الطبعة الرابعة» 86٠58١ه.‏ الفروق: أحمد بن إدريس القرافى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعةالأولى» 575١ه.‏ القاموس المحيط : الفيرو زآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية, /401١ه.‏ القانون التجاري: د. سميحة القيلوبي» دار النهضة العربية» القاهرةء» 191/9١م.‏ القانون التجاري: د. محمد فريد العرينيء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» 1999م. ْ القانون التجاري السعودي: د. محمد حسن الجبرء الدار الوطنية» الخبرء الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: دار القلم» دمشق. القبض صوره وأحكامها: د. سعود بن مسعد الثبيتى» المكتبة المكية» .مكة. الطبعة الأولى» 5416١ه.‏ 1 قواعد التداول: مؤسسة النقد العربي السعودي2. ١١٠5م.‏ القواعد: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى» دار الكتب العلمية» بيروت. كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن ولس البهوتي» مكتبة البازء الطبعة الثانية» 518١ه.‏ لسان العرب: أبي الفضل ابن منظورء دار صادرء بيروت. المسوط: محمد بن أحمد السرخسىء دار المعرفة» بيروت. مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. مجلة النور: بيت التمويل الكويتي» الكويت. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: صاحبها ورئيس تحريرهاء عبد الرحمن النفيسة. مجمع الزوائد: أبو بكر الهيثمي» مؤسسة المعارف» 5٠5١ه.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: جمع عبد الرحمن بن قاسم . المحلى بالاثار: على بن محمد بن حزم» دار الفكر. ١٠

عدد الصفحات ١٤٠

مختار الصحاح: الرازي» مكتبة لبنان» 16١54١ه.‏ المدخل في الفقه الإسلامي: د. محمد مصطفى شلبي» الدار الجامعية» بيروت» الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ المدونة: مالك بن أنسء» دار الكتب. العلمية» بيروت. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الشربيني الخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت. المغني شرح مختصر الخرقي: عبد الله بن قدامة المقدسي» دار هجرء القاهرة» الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي. نظام الشركات السعودي: وزارة التجارة. نظام المحكمة التجارية: وزارة المالية والاقتصاد الوطني» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 97١اه.‏ ١5١

عدد الصفحات ١٤١