33 المبعث الثالث: حكم التلارب بالأسعار وإفشاء المعلومات السرية (الداخلية) في سوق المال المطلب الأول: الأصول العامة الدالة رلى حكم المسألة. الأصل العاـ الذم قيرتو نصوص الكتاب كالسنة بُ شأف ابؼعاملبت ىو كجوب العدؿ كابؼنع من الظلم فكل ما أباحو الله -سبحانو كتعالى- من ابؼعاملبت ففيو العدؿ كإصلبح الناس ككل ما حيمو الله -سبحانو كتعالى- ففيو الظلم كفساد الناس قاؿ تعالى: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاىُمْ ُعَيْبااً قَالَ يَا قـَوْمِ ارْبُدُواْ اللّوَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـوٍ غَيـْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بـَيـِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تـَبْخَسُواْ النَّاسَ أَ ْيَاءىُمْ وَلاَ تـُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بـَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ممُّؤْمِنِينَ ) [الأعياؼ : 85 .] كقاؿ تعا: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بـَيـْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقااً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تـَعْلَمُونَ ) [البقية : 188 .] كقاؿ تعا: (إِنَّ اللّوَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدمُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بـَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّوَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِوِ إِنَّ اللّوَ كَانَ سَمِيعااً بَصِيرااً ) [النساء: 58 .] كقاؿ تعا: (يَا أَيـمُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بـَيـْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةاً رَن تـَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تـَقْتـُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّوَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمااً ) [النساء: 29 .] قاؿ القيط: "ابؼعتٌ لا أكل بعضكم ماؿ بعض بغتَ حق فيدخل بُ ىذا القمار كابػداع كالغ صكب كجحد ابغقوؽ كما لا تطيب بو نفس مالكو أك حيمتو الشي عة كإف طابت بو نفس مالكو كمهي البغي كحلواف الكاىن كأبشاف ابػمور كابػناز ي كغتَ ذلك"(). كقاؿ الزمخشيم : "بدا لم تبحو الشي عة من بكو السيقة كابػيانة كالغصب كالقمار كعقود اليبا "(). كقاؿ صلى الله عليو كسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(). كجاء بُ حد ث أبي سعيد ابػدرم رضي الله عنو أف النبي صلى الله عليو كسلم: "نهى عن بيع الغير"(). كقاؿ صلى الله عليو كسلم: "المكر والخديعة في النار"().
عدد الصفحات ٣٣34 كقاؿ الشافعي: "أصل البيوع كلها مباح إذا كانت بيضا ابؼتبا عتُ ابعائز م الأمي فيما تبا عا إلا ما نهى عنو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم منها كما كاف بُ معتٌ ما نهى عنو رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم بؿيـ بإذنو داخل بُ ابؼعتٌ ابؼنهي عنو، كما فارؽ ذلك أبحناه بدا كصفنا من إباحة البيع بُ كتاب الله تعالى "(). كقاؿ شيخ الإسلبـ ابن تممية -ربضو الله -: "عامة ما نهى عنو الكتاب كالسنة من ابؼعاملبت عود إلى برقيق العدؿ، كالنوم عن الظلم دقو كجلو، مثل أكل ابؼاؿ بالباطل، كجنسو من اليبا كابؼيسي كأنواع اليبا كابؼيسي التي نهى عنها النبي، مثل بيع الغير كبيع حبل ابّبلة كبيع الطتَ بُ ابؽواء كالسمك بُ ابؼاء كالبيع إلى أجل غتَ مسمى، كبيع ابؼصياة، كبيع ابؼدلس، كابؼلبمسة، كابؼنابذة، كابؼزابنة، كالمحا ؽلة، كالنجش، كبيع الثمي قبل بدك صلبحق، كما نهى عنو من أنواع ابؼشاركات الفاسدة، كابؼخابية بزرع بقعة بعينها من الأرض"(). كابؼمارسات التي قوـ بها بع ض كبار ابؼضاربتُ المحتًفتُ بُ سوؽ ابؼاؿ من تضليل ابؼتعاملتُ كالتلبعب بهم كخداعهم : تدخل دخولان أكليان بُ الظلم ابؼنهي عنو شيعان . وتحريم التلاربات السوقية وإفشاء الأسرار ررااً يقوم رلى ركيزتين: الأولى: بريلَ إ قاع الضير على ابؼسلمتُ . الثانية: بريلَ ابؼكي كابػد عة. فإف الأمي ن كاقعاف بُ التلبعبات السوقية كإفشاء الأسيار . كلعلو من ابؼناسب تعي ف الاحتياؿ لكوف التلبعبات بُ الأكراؽ ابؼالية غالبان ما تنبتٍ على نوع احتياؿ كخداع . تعريف الاحتيال: ابغيلة بُ لغة العيب: "التحوؿ من حاؿ إلى حاؿ بنوع تدبي كلطف بويل بو الشيء عن ظاىيه أك من ابغوؿ بدعتٌ ابؼقدرة "(). كقد بتُ ابن القيم أف ابغيلة بُ اللغة: "مشتقة من التحوؿ كىي النوع كابغالة كابعلسة كاؿقعدة كاليكبة فإنها
عدد الصفحات ٣٤35 بالكسي للحالة كبالفتح للمية كما قيل الفعلة للمية كالفًعرْلة للحالة، كابؼفعًل للموضع كابؼفعى ؿ للآلة"(). كأما بُ الاصطلبح الشيعي فهو: "سلوؾ الطيؽ ابػفية التي توصل بها اليجل إلى حصوؿ غيضو بحيث لا تفطن لو إلا بنوع من الذكاء كالفطنة فهذا أخص من موضوعها بُ أصؿ اللغة كسواء كاف ابؼقصود أميا جائزا أك بؿيما كأخص من ىذا استعمابؽا بُ التوصل إلى الغيض ابؼمنوع منو شيعا أك عقلب أك عادة "(). كقاؿ الإماـ الشاطبي: "التحمؿ مشتمل على مقدمتتُ إحدابنا قلب أحكاـ الأفعاؿ بعضها إلى بعض بُ ظاىي الأمي كالأخيل جعل الأفعاؿ ابؼقصو د بها بُ الشيع معاف كسائل إلى قلب تلك الأحكاـ ىل صح شيعا القصد إليو كالعمل على كفقو أـ لا، كىو بؿل بهب الاعتناء بو كقبل النظي بُ الصحة أك عدمها لا بد من شيح ىذا الاحتياؿ . كذلك أف الله تعالى أكجب أشياء كحيـ أشياء إما مطلقا من غتَ قيد كلا تيتيب على سبب كما أكجب الصلبة كالصياـ كابغج كأشباه ذلك كحيـ الزلٌ كاليبا كالقتل كبكوىا كأكجب أ ضا أشياء ميتبة على أسباب كحيـ آخي كذلك ؾإبهاب الزكاة كالكفارات كالوفاء بالنذكر كالشفعة للشي ك ككتحيلَ ابؼطلقة كالانتفاع بابؼغصوب أك ابؼسيكؽ كما أشبو ذلك فإذا تسبب ابؼكلف بُ إسقاط ذلك الوجوب عن نفسو أك بُ إباحة ذلك المحيـ عليو بوجو من كجوه التسبب حتى صتَ ذلك الواجب غتَ كاجب بُ الظاىي أك المحيـ حلبلا بُ الظاىي أ ضا فهذا التسبب سمى حيلة كبريلب"(). المطلب الثاني: الأدلة الشررية الخاصة الدالة رلى حكم المسألة: تقدـ معنا بعض النصوص العامة كىي دالة على بريلَ التلبعبات السوقية أما الأدلة ابػاصة فسأذكي ما دؿ عليها من خلبؿ ذكي بصلة من البيوع التي نهى عنها الشارع مع بياف علة النهي، بفا قطع الناظي فيو أف تلك ابؼمارسات ابؼشار إليها بويمها الشيع بالقياس الأكلو م على البيوع التي ستذكي . أكلان النجش: النجش ىو: أف ز د أحد بُ سلعة كليس بُ نفسو شياؤىا، ي د بذلك أف نفع البائع ك ضي ابؼشتًم(). كقاؿ الشافعي: النجش: أف برضي السلعة تباع فيعطي بها الشيء كىو لا ي د شياءىا، ليقتدم بو الس كاـ فيعطوف بها أكثي بفا كانوا عطوف لو لم سمعوا سوـق(). أولا الأحاديث الدالة رلى النهي رنو:
عدد الصفحات ٣٥36 1- عن ابن عمي -رضي الله عنهما -: قاؿ: نهى رسو ؿ الله -صلى الله عليو كسلم- "عن اؿنليَّجى ش"(). كبُ ابؼوطأ قاؿ مالك: "كاؿنليَّجى شي : أف تػيعرْطًيىوي بسلعتو أىكرْثػىيى مًنرْ بشنها، كليس بُ نفسك اشتًاؤي ىا فيقتدم بك غتَيؾ". 2- عن أبي ىي ية أف النبي صلى الله عليو كسلم نهى أف بيع حاضي لبادو أك تناجشوا أك بىطيب اليجل على خًطبة أخيو أك بيع على بيع أخيو كلا تسأؿ ابؼيأة طلبؽ أختها لتكتفئ ما بُ صحفتها أك إنائها كلرْتػىنرْكًح فإبما رًزقيها على الله(). ثانيا الآثار الدالة رلى النهي رنو: 1- عن عمي قاؿ: "إف النجش لا بول كإف البيع ميدكد "(). 2- عن عبد الله بن أبي أك -رضي الله عنو -: قاؿ: "النليَّاجًشي آكل ربا خائنه، كىو خًداعه باطل لا بول"(). كالشارع ابغكيم إبما نهى عن النج ش بؼا فيو من ظلم كتغي ي سواء كا ف بقصد نفع البائع، أك ضير ابؼشتًم أك بقصد الأمي ن. كأ ضان لأنو من ابػد عة. قاؿ ابن ؽت بة: "النجش ابػتل كابػد عة كمنو قيل للصائد ناجش لأنو بىتل الصيد كبوتاؿ لو"(). كقاؿ الباجم بُ شيح ابؼوطأ : "نهى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم عن النج ش لأنو من باب ابػد عة بُ البيع، كإظهار الناجش ؿبؼبتاع أف قيمتها أكثي من قيمتها، كأنو ي د أف بتاعها"(). قاؿ ابن دقيق العيد "كلا شك أف ىذا الفعل حياـ، بؼا فيو من ابػد عة "(). كلذلك أبصع الفقهاء على أنو معصية، قاؿ ابن عبد البر: أبصعوا أف فاعلو عاص لله -عز كجل - إذا كاف بالنهي عابؼا(). كالنبي صلى الله عليو ك سلم قوؿ ابؼكي كابػد عة بُ النار(). بل إف ابغافظ ابن رجب نقل عن بعض العلماء أف ابؼياد بالنج ش معتٌ عاـ فيقوؿ -كىو كلبـ متتُ جدان مناسب للمقاـ-:
عدد الصفحات ٣٦37 "كبوتمل أف فسي التناجش ابؼنهي عنو بُ ىذا ابغد ث بدا ىو أعم من ذلك()، فإف أصل النجش بُ اللغة: إثارة الشيء بابؼكي كابغيلة كابؼخادعة، كمنو بظي الناجش بُ البيع ناجشان ، ك سمى الصائد بُ اللغة ناجشان ، لأنو ثتَ الصيد بحيلتو عليو، كخداعو لو، كحينئذ، فيكوف ابؼعتٌ : لا تتخادعوا، كلا عامل بعضكم بعضا بابؼكي كالاحتياؿ. كإبما ياد بابؼكي كابؼخادعة إ صاؿ الأذل إلى ابؼسلم : إما بطي ق الأصالة، كإما اجتلبب نفعو بذلك، ك لزـ منو كصوؿ الضير إليو، كدخولو عليو، كقد قاؿ الله -عز كجل -: (وَلاَ يَحِييُ الْمَكْرُ السَّيِّ ُ إِلاَّ بِأَىْلِوِ ) [فاطي: 43.] كبُ حد ث ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليو كسلم-: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار "(). كقد ذكينا فيما تقدـ حد ث أبي بكي الصد ق ابؼيفوع : "ملعون من ضار مسلمااً أو مكر بو" أخيجو التًمذم (). فيدخل على ىذا التقد ي بُ التناجش ابؼنهي عنو بصيع أنواع ابؼعاملبت بالغش كبكوه، كتدليس العيوب، ككتمانها، كغش ابؼبيع ابعيد باليدمء، كغبن ابؼستًسل الذم لا عيؼ الم ـاؾسة، كقد كصف الله تعالى بُ كتابو الكفار كابؼنافقتُ بابؼكي بالأنبياء كأتباعهم، كما أحسن قوؿ أبي العتاق ة: ليػس دفػ ا إلا بػد ن كؿ ػ إلًػا ابؼكػر كابػدمػعػة بُ النػا ػس الد ن إلا مكػارـ الأخ ػلاؽ ر قػما من خصػاؿ أهػؿ النفاؽ كإبما بهوز ابؼكي بدن بهوز إدخاؿ الأذل عليو، كىم الكفار المحاربوف، كما قاؿ النبي -صلى الله عليو كسلم-: (ابغيب خدعة)()"(). كسيأبٌ بُ آخي ابؼبحث بياف العلبقة بتُ النجش كالتلبعبات السوقية. ثانيا بيع ابغاضي للبادم: ىو أف تولى ابغاضي البيع للبادم، فيقوؿ: لا تبع سلعتك بنفسك، أنا أعلم بذلك منك، ؼأبيعها لك بُ السوؽ، أم كوف ككيل لو بُ بيع سلعتو (). الأحاديث الدالة رلى النهي رنو: 1- عن ابن عباس قاؿ نهى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أف يتلقليَّى اليُّكباف، كأف بيع حاضي لباد، قاؿ قػيلرْتي لابن عباس: ما قوليوي حاضي لبادو قاؿ: لا كوف لو بظسارا ().. 2- عن ابن عمي قاؿ: نهى رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم أف يتلقى اليكباف أك بيع حاضي لباد كلا بىطب أحدكم على خطبة أخيو حتى نكح أك دع كلا صلبة بعد العصي حتى تغيب الشمس كلا
عدد الصفحات ٣٧38 بعد الصبح حتى تيتفع الشمس أك تيضرْحًىى (). 3- عن أبي ىي ية أف النبي صلى الله عليو كسلم نهى أف بيع حاضي لباد أك تناجشوا أك بىطب اليجل على خطبة أخيو أك بيع على بيع أخيو كلا تسأؿ ابؼيأة طلبؽ أختها لتكتفئ ما بُ صحفتها أك إنائها كلرْتنكح فإبما رزقها على الله().. الحكمة من النهي رنو: دفع الضير عن أىل البلد، لأف البادم إذا باع بنفسو سلعتو رخصت على الناس، دؿ عليو قولو صلى الله عليو كسلم: "دروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"(). قاؿ شيخ الإسلبـ: "فإذا كا فت الطائفة التي تشتًل نوعان من السلع، أك تبيعها قد تواطأت على أف هضموا ما شتًكنو فيشتًكنو بدكف بشن المثؿ ابؼعيكؼ، ك ز دكف ما بيعونو بأكثي من الثمن المعركؼ، ك نموا ما شتًكنو كاف ىذا أعظم عدكانان من تلقي السلع كمن بيع ابغاضي للبادم كمن النجش، ك كونوف قد اتفقوا على ظلم الناس حتى ضطيكا إلى بيع سلعهم كشيائها بأكثي من بشن ابؼثل، كالناس بوتاجوف إلى ذلك كشيائو، كما احتاج إلى بيعو كشيائو عموـ الناس فإنو بهب أف لا باع إلا بثمن الم ثؿ، إذا كانت ابغاجة إلى بيعو كشيائو عامة "(). ثالثان تلقي اليكباف: تلقي اليكباف أك تلقي السلع أك تلقي ابعلب ىو : أف بىيج رجل من البلد لاستقباؿ التجار الذ ن أتوف بالأمواؿ من ابػارج فيشتً ها منهم ىناؾ قبل أف دخلوا البلد ك عيفوا سعيه (). والنصوص السابقة دالة رلى المنع منو. الحكمة من النهي رنو: دفع الضير عن ابعالبتُ للسوؽ لأنو ربدا اشتًل ابؼتلقي منهم بأقل من سعي السوؽ كأ ضا دفع الضير عن أىل السوؽ لئلب نتفع ابؼتلقي كحده بهذه السلع فتَفع السعي على أىل البلد إما مباشية أك بالتًبص حتى يتفع السعي. كلعل الأصل بُ النهي ىو مياعاة حاؿ ابعالب لقولو صلى الله عليو كسلم : "فإذا أتى سيده السوؽ فهو بُ ابػيار"().
عدد الصفحات ٣٨39 قاؿ شيخ الإسلبـ: "كمن ابؼنكيات تلقي السلع قبل أف بذيء إلى السوؽ، فإف النبي نهى عن ذلك بؼا فيو من تغي ي البائع، فإنو لا عيؼ السعي فيشتًم منو ابؼشتًم بدكف القيمة، كلذلك أثبت النبي لو ابػيار إذا ىبط إلى السوؽ، كثبوت ابػيار لو مع الغبن لا ر ب فيو"(). كقاؿ شيخ الإسلبـ معلقان على مسألة الغبن للمستًسل بٍ مسألة تلقي السلع قاؿ -ربضو الله -: "كثبوت ابػيار بالغبن للمستًسل، كىو الذم لا بياؾس، ىو مذىب مالك كأبضد كغتَبنا، فليس لأىل السوؽ أف بيعوا ابؼما ؾس بسعي، ك بيعوا ابؼستًسل الذم لا بياؾس أك من ىو جاىل بالسعي بأكثي من ذلك السعي، ىذا بفا نكي على الباعة، كجاء بُ ابغد ث : غبن ابؼستًسل ربا، كىو بدنزلة تلقي السلع، فإف القادـ جاىل بالسعي، كلذلك نهى النبي أف بيع حاضي لباد كقاؿ: دعوا الناس يزؽ الله بعضهم من بعض، كقيل لابن عباس: ما قولو لا بيع حاضي لباد؟ قاؿ: لا كوف لو بظسار، كىذا نهي عنو بؼا فيو من ضير ابؼشتً ن، فإف ابؼقيم إذا توكل للقادـ بُ بيع سلعة بوتاج الناس إليها كالقادـ لا عيؼ السعي ضي ذلك ابؼشتًل، فقاؿ النبي صلى الله عليو كسلم: دعوا الناس يزؽ الله بعضهم من بعض"(). كجو الاستدلاؿ بالنصوص السابقة على بريلَ التلبعبات السوقية كإفشاء ابؼعلومات السي ة (الداخلية): إف بؾموع ما سبق من النصوص دؿ دلالة ظاىية جدان على بريلَ ضير الغتَ كخداعهم، كالتوصل إلى أكل أموابؽم بابغيل كالتلبعب. كلا بزيج تلك ابؼمارسات عن كونها مكيان كخد عة كإضيار ان بالآخي ن، كالشارع نهى عن النج ش كغتَه من البيوع المحيمة بؽذا ابؼعتٌ . كإذا كاف النج ش قوؿ عنو الصحابي ابعليل عبد الله بن أبي أكبَ -رضي الله عنو-: "الناجًش آكل ربا خائًنه، كىو خًداعه باطل لا بولُّ "(). فالتلبعبات السوقية التي نياىا بُ أسواؽ الأسهم لاشك أنها أحق بهذا الوصف كىي أجدر بالتحيلَ. لاسيما على ابؼعتٌ العاـ للنجش كىو أف ابؼياد : "لا تتخادعوا، كلا عامل بعضكم بعضان بابؼكي كالاحتياؿ. كإبما ياد بابؼكي كابؼخادعة إ صاؿ الأذل إلى ابؼسلم: إما بطي ق الأصالة، كإما اجتلبب نفعو بذلك، ك لزـ منو كصوؿ الضير إليو، كدخولو عليو كما تقدـ عن ابغافظ ابن رجب -ربضو الله -. كما أبصل قوؿ شيخ الإسلبـ، كىو بُ سياؽ الكلبـ عن الطائفة التي تشتًم نوعان من السلع أك تبيعها، كقد تواطأت على أف هضموا ما شتًكنو، فيشتًكنو بدكف بشن ابؼثل ابؼعيكؼ ك ز دكف ما بيعونو بأكثي من الثمن ابؼعيكؼ
عدد الصفحات ٣٩40 قاؿ: "كاف ىذا أعظم عدكانان من تلقي السلع، كمن بيع ابغاضي للبادم، كمن النجش"(). كأقوؿ إف التلبعبات السوقية أعظم عدكافان كإجياـ ان بُ حق الناس من تلك ابؼعاملبت التي أشار إليها شيخ الإسلبـ، فهي أكلى بالنهي كالتحيلَ الله أعلم. المطلب الثالث: حكم العقد المبني رلى التلارب بالأسعار أو إفشاء الأسرار: تقدـ معنا بزي ج ىذه التلبعبات على مسألة تلقي اليكباف، كبيع ابغاضي للبادم، كالنجش، بؼا بُ ىذه البيوع من إبغاؽ الضير بالناس كخداعهم . كسأذكي ىنا خلبؼ الفقهاء بُ أثي النجش على عقد البيع، كذلك لأف النجش من أقيب الصور إلى التلبعبات السوقية بؼا فيو من ز ادة السعي كإغياء ابؼشتًم بالشياء بسبب ابؼزا دة كالتنافس ابؼصطنع على السلعة كىذا ىو ما قع بُ ابؼخادعات التي تقع بُ أسواؽ ابؼاؿ. قاؿ الإماـ التًمذم -ربضو الله -: "النجش أف أبٌ اليجل الذم فصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستاـ بأكثي بفا تسول كذلك عندما بوضيه ابؼشتًم ي د أف غتً ابؼشتًم بو كليس من رأ و الشياء، إبما ي د أف بىدع ابؼشتًم بدا ستاـ، كىذا ضيب من ابػد عة"(). كؾأف الإماـ التًمذم -ربضو الله - صف ما قع بُ أسواؽ ابؼاؿ. كقد اختلف الفقهاء بُ حكم العقد مع كجود النج ش على ثلبثة أقواؿ: القوؿ الأكؿ: أف بيع النجش صحيح ك ثبت ابػيار للمشتًم بُ الإمضاء أك الفسخ كىو مذىب ابؼالكية()، كقوؿ الشافعية()، كابغنابلة()، كاختاره ابن حزـ ()، كابن تيمية(). الأدلة: 1- أف النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم ؤثي بُ البيع. 2- أف الشارع لم نو عن بيع النج ش -كبكوه من البيوع - بغق بـتص بالله كما نهى عن الفواحش، بل نهى عنها بغق الأدـم ابؼظلوـ فابغق لو إف شاء أجازىا كإف شاء أبطلها (). 3- القياس على تلقي اليكباف حيث جعل رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم لو ابػيار إذا أتى السوؽ،
عدد الصفحات ٤٠41 كبُ ىذا تصحيح للعقد كإثبات للخيار. القوؿ الثالٍ: أف البيع باطل كىو ركا ة عن أبضد اختارىا أبو بكي كقوؿ طائفة من أىل ابغد ث(). دليلهم: أف النهي قتضي الفساد كقد نهي عن النجش بُ الأحاد ث الصحيحة. الجواب: أف النهي إذا عاد إلى ذات ابؼنهي عنو أبطلو أما إذا عاد إلى أمي خارج -كما بُ ـسألتنا- لم بطلو كبؽذا جاء عن النبي صلى الله عليو كسلم النهي عن تلقي اليكباف كمع ذلك أثبت ابػيار للبائع إذا جاء إلى السوؽ . القوؿ الثالث: أف البيع صحيح لازـ فلب فسخ بلب رضى الطيفتُ كىو مذىب ابغنفية()، كركا ة لأبضد، كالأصح عند الشافعية(). الأدلة: 1 -أف ابؼشتًم فيط بُ تيؾ اؿ تأمل كتيؾ التفو ض إلى من عيؼ بشن ابؼتاع (). الجواب: أف تيؾق اؿتأمل أك التفو ض بؼن بوسن البيع لا عتٍ جواز خداعو كغشو كىو ظاىي. 2 -أف النهي عود لأمي خارج عن البيع (). الياجح : الأقيب من ىذه الأقواؿ القوؿ الأكؿ، كذلك بؼا فيو من بصع بتُ الأدلة كأخذ بها كلها كأضعف ىذه الأقواؿ - فيما أرل - القوؿ الثالث لأنو بطل حق ابؼغشوش بالنجش ك فيغ النص الناىي عن النج ش من مضمونو. بناء على ما تقدـ: فإف ابؼخدكع بإحدل طيؽ التلبعب ابؼذكورة بُ البحث صح شياؤه أك بيعو للورقة ابؼالية ك ثبت لو مع ذلك
عدد الصفحات ٤١42 ابػيار بتُ الفسخ كالإمضاء. كغالبان ما سيختار الفسخ لشدة ابػسارة التي تقع عليو. كالعقوبات التي ظهيت بُ حق بعض ابؼخالفتُ لنظاـ سوؽ ابؼاؿ السعودم جاء فيها إلزاـ ابؼضارب ابؼخالف بدفع بصيع ابؼكاسب التي حققها نتيجة ىذه ابؼخالفة() لكن لم تبتُ ىل تدفع للمتضير ن متى أمكن معيفتهم من خلبؿ إحصاء ابؼعاملبت على السهم بؿل ابؼخالفة. كبعض الأنظمة ابزذت طي قة أخيل للعقوبة على ابؼخالفة كىي إلغاء بصيع العمليات التي عقدت على السهم بؿل ابؼخاؿؼة من تار خ بدا ة ابؼخالفة إلى تار خ نها تها كما تًتب على ذلك من آثار() كىذا بُ حقيقتو فسخ للعقد كىو تصيؼ حسن بالنظي إلى أف غالب ابؼتعاملتُ أك كلهم ي د الفسخ كما تقدـ كذلك بالنظي للخسارات التي أصابتهم. كاليوـ أصبح ضبط ابؼعاملبت التي جيت على سهم من الأسهم بُ توار خ بؿددة من السهولة بدكاف، كعليو سهل إبطابؽا، كإرجاع الأمي على ما كاف عليو قبل سلسلة التلبعبات كابؼخادعة، التي قاـ بها ابؼضاربوف، كىذا لا بينع بطبيعة ابغاؿ إ قاع العقوبات ابؼقيرة بُ النظاـ على ىؤلاء ابؼخا ؿفتُ ليدعهم عن ىذه ابؼمارسات مع إلغاء العمليات التي استخدمها ابؼضاربوف ابؼتلبعبوف على ما سبق.
عدد الصفحات ٤٢43 خاتمة وفيها أىم النتائج: 1- مصطلح"جيائم البورصة " عتٍ: ابؼمارسات التي منعها نظاـ سوؽ ابؼاؿ كرتب عليها عقوبات بؿددة. 2- هدؼ البحث إلى التعي ف بالتلبعبات السوقية كضيب أمثلة كاقعية بؽذه التلبعبات من كاقع سوؽ ابؼاؿ. 3- كما هدؼ إلى تعي ف إفشاء ابؼعلومات السي ة(الداخلية) بُ سوؽ ابؼاؿ كبياف أنواع ابؼطلعتُ على ابؼعلومات كخصائص ىذه ابؼعلومات كصور كاقعية بعيائم إفشاء ابؼعلومات السي ة (الداخلية). 4- التلبعب بالأسعار ىو: قياـ ابؼضارب بأفعاؿ من شأنها إحداث ارتفاع أك ابلفاض مصطنع بُ الأسعار، بغيض الاستفادة من فيكؽ الأسعار، بالاعتماد على طيؽ احتيالية من التدليس كالغش كالنصب، بردث بسوجات شد دة كفوارؽ سعي ة مصطنعة، تؤثي على التوازف الاقتصادم. 5- إفشاء ابؼعلومات السي ة(الداخلية) ىو: كاقعة استغلبؿ أك توصيل معلومات بفيزة، من جانب ابؼطلعتُ عليها بحكم كظائفهم، بُ فتًة زمنية تعتُ عليهم فيها حفظ ىذه ابؼعلومات، كىي بسثل انتهاكا صارخان بؼبدأ ابؼساكاة كالعدالة بتُ ابؼتعاملتُ بُ سوؽ رأس ابؼاؿ كىو من ابعيائم التي عاقب عليها النظاـ. 6- التلبعب بالأسعار تم غالبان من خلبؿ أربعة بماذج مذكورة بُ البحث. 7- النصوص الشيعية كالقواعد العامة للشي عة بريـ ىذه ابؼمارسات لاسيما قاعدة بريلَ إ قاع الضير على ابؼسلمتُ كقاعدة بريلَ ابؼكي كابػد عة.
عدد الصفحات ٤٣44 فهرس المراجع التفاسير: - تفستَ القيطبي. - تفستَ الكشاؼ. كتب الحديث: - صحيح ابن حباف. - مسند أحمد. - سنن أبو داكد. - سنن النسائي الكبرل. - سنن البيهقي. - صحيح مسلم. - صحيح البخارم . - ابن ماجو. - مصنف ابن أبى شيبة. - أبو عوانة. - موطأ مالك. - معجم الطبرالٍ الكبتَ. - معجم الطبرالٍ الأكسط. - معجم الطبرالٍ الصغتَ. - مسند الطيالسي.
عدد الصفحات ٤٤45 - مسند الشهاب للقضاعي. - حلية الأكلياء لأبي نعيم. روح الأحاديث : - التمهيد ط .مكتبة ابن تيمية. - إحكاـ الأحكاـ ط.ابؼكتبة السلفية. - نيل الأكطار ط.دار ابعيل. - جامع العلوـ كابغكم ط.مؤسسة اليسالة . - فتح البارم ط .السلفية. - تكملة فتح ابؼلهم ط.دار القلم 1427ىػ. - ابؼنتقى شيح ابؼوطأ ط .دار الكتاب العيبي. كتب الفقو: - تبيتُ ابغقائق شيح كنز الدقائق للز لعي ط .دار الكتاب الإسلبمي ط. الثانية. - فتح القد ي ط.مصطفى ابغلبي. - بدا ة المجتهد ط.دار الفكي. - التاج كالإكليل ط.دار الفكي. - مواىب ابعليل ط.دار الفكي 1398 . - الأـ ط.دار ابؼعيفة . - ركضة الطالبتُ ط.ابؼكتب الإسلبمي. - ابؼهذب ط.دار الفكي. - الشيح الكبتَ مع الإنصاؼ ط دار ىجي .
عدد الصفحات ٤٥46 - الأحكاـ السلطانية ط.دار الفكي. - بؾموع فتاكل ابن تيمية ط .مكتبة ابن تيمية. - ابؼوافقات ط.دار ابؼعيفة . - إعلبـ ابؼوقعتُ.ط دار ابعيل 1973 . - المحلى ط.دار الآفاؽ ابعد دة. كتب اللغة: - العتُ دار كمكتبة ابؽلبؿ. - لساف العيب دار صادر. - مقا يس اللغة دار ابعيل. - تهذ ب اللغة دار إحياء التًاث العيبي. الكتب القانونية: - ابؼضاربة كالتلبعب بالأسعار بُ سوؽ الأكراؽ ابؼالية د . صابّ البربيم، بحث مقدـ بؼؤبسي أسواؽ الأكراؽ ابؼالية كالبورصات ابؼعقود بُ دبي 16-18 صفي1428 ىػ. - ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د . مظهي فيغلي، ط. دار النهضة العيبية، الطبعة الأكلى 1427 ىػ. - ابؼمارسات غتَ ابؼشيكعة بُ بورصة الأكراؽ ابؼالية د . صابّ البربيم ص 287 الطبعة الأك 2001ـ ط. ميكز ابؼساندة القانونية . - الأكراؽ ابؼالية كأسواؽ رأس ابؼاؿ د . منتَ ىندم ط. منشأة ابؼعارؼ بالإسكندر ة 1993ـ. - ابغما ة ابعنائية للمعلومات د. عمي سالم ط. دار النهضة سنة 1999ـ. - سوؽ الأكراؽ ابؼالية كاستغلبؿ ابؼعلومات الداخلية د . صابّ البربيم بحث مقدـ بؼؤبسي - أسواؽ الأكراؽ ابؼالية كالبورصات ابؼعقود بُ دبي 16-18 صفي1428 ىػ.
عدد الصفحات ٤٦47 - ابؼسؤكلية ابعنائية للوسطاء ابؼاليتُ بُ عمليات البورصة، منتَ أبو ر شة ط . دار ابعامعة ابعد د 2007 . - القانوف الفينسي ابؼادة10 -1 الفقية (1 .) - بورصة الأكراؽ ابؼالية إعداد الغيفة التجار ة بُ الي اض . - البورصة مياد كاظم ط بدكف . الجرائد: - جي دة العالم اليوـ ابؼصي ة 9/8/1999ـ. - الاقتصاد ة 17/رمضاف /1427ىػ. - جي دة الي اض بُ 16/6/1428ىػ. - جي دة النهار الكو تية 6/مارس/2008 ابؼوافق28/صفي/1429ىػ. () قسم الفقو - كلية الشي عة كأصوؿ الد ن - جامعة القصيم. () اؿع ن 6/118 ط.دار كمكتبة ابؽلبؿ، لساف اؿعرب 12/90 ط.دار صادر، مقا يس اللغة 1/445 ط. دار ابعيل، تهذ ب اللغة 11/46 ط.دار إحياء التًاث العيبي. () الأحكاـ السلطانية للماكردم 438. ( )ابؼوسوعة ابعنائية3/6، الأحكاـ العامة بُ القانوف ابعنائي1/39 انظي التشي ع ابعنائي عبد القادر عودة ط.مؤسسة اليسالة 1/67. ( )بورصة الأكراؽ ابؼالية إعداد الغيفة التجار ة ص 11، البورصة مياد كاظم ص 7. ( )ابؼضاربة كالتلبعب بالأسعار بُ سوؽ الأكراؽ ابؼالية د . صابّ البربيم، بحث مقدـ بؼؤبسي أسواؽ الأكراؽ ابؼالية كالبورصات ابؼعقود بُ دبي 16-18 صفي1428ىػ. () ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د.مظهي فيغلي ص 294 .دار النهضة العيبية، الطبعة الأك 1427ىػ. () ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د.مظهي فيغلي ص 298. ( )ابؼادة التاسعة كالأربعوف من نظاـ السوؽ . () موقع شبكة البورصة الأردنية، كموقع منتد ات شبكة صناع السوؽ الاقتصاد ة على الإنتًنت . () بُ عددىا الصادر وـ ابػميس 6/مارس/2008 ابؼوافق28/صفي/1429ىػ. () لا بىفى أف ىذه ابغلوؿ لا بزتص بسوؽ دكف أخيل . () جي دة النهار الكو تية ابػميس 6/ـارس/2008 ابؼوافق28/صفي/1429ىػ.
عدد الصفحات ٤٧48 ( )موقع منتد ات صدل الصحافة على الإنتًنت كتبو : طارؽ ابؼاضي مع تصيؼ ستَ جدان . () ىناؾ نوعاف من التحليل الفتٍ: الأكؿ: ىو برليل سعي السهم. الثالٍ: ىو برليل كمية التداكؿ . عمليات التجميع كالتصي ف تم رصدىا من برليل كمية التداكؿ كربطها بحيكة الأسعار . () موقع: "نوادم ابؼضاربة كالاستثمار "، كموقع. "ابؼنتدل اؿعربي ابؼوحد ". عؿل شبكة الإنتًنت مع تصيؼ ستَ . () سبق التعي ف بهم . () منتد ات "شبكة صناع السوؽ الاقتصاد ة " على شبكة الإنتًنت مع تصيؼ ستَ . () المـارسات غ ي ابؼشيكعة بُ بورصة الأكرا ؽ ابؼاؿمة د.صابّ البربيم ص 287 الطبعة الأكلى 2001ـ ميكز ابؼساندة القانونية، ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ ص299. ( )الأكراؽ ابؼالية كأسواؽ رأس ابؼاؿ د .من ي ىندم ص175 ط.منشأة ابؼعارؼ بالإسكندر ة 1993ـ. () الأكراؽ ابؼالية ك أسواؽ رأس ابؼاؿ د.منتَ ىندم ص178، ابؼمارسات غتَ ا شركعة بُ بورصة الأكراؽ ابؼالية د.صابّ البربيم ص 289. ( )رأ ت أف أحذؼ الأبظاء؛ لأنو لا تعلق بذ ؾرىا غيض ىنا، كىي إبما ذ كيت بُ ابعي دة؛ لأف ابؼقصود التأد ب كالزجي، كلا بوصؿ إلا بذكي أبظاء ابؼخالفتُ . () جي دة الي اض بُ 16/6/1428ىػ. () الاقتصاد ة 17/رمضاف /1427ىػ الكاتب: بؿمد بن فهد العمياف . () بحث (ابؼضاربة كالتلبعب بالأسعار قي سوؽ الأكراؽ ابؼالية ) د. صابّ البربيم ص 1933، ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د. مظهي فيغلي ص 304. ( )ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د. مظهي فيغلي ص305. ( )الأكراؽ ابؼالية كأسواؽ رأس ابؼاؿ د . منتَ ىندم ص180. ( )بحث(ابؼضاربة كالتلبعب بالأسعار بُ سوؽ الأكراؽ ابؼالية ) د. صابّ البربيم ص 1935. ( )جي دة العالم اليوـ ابؼصي ة 8/9/1999ـ، ابؼمارسات غتَ ابؼشيكعة بُ بورصة الأكراؽ ابؼالية ص292، ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د. مظهي فيغلي ص 306. ( )ابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأس ابؼاؿ د. مظهي فيغلي ص 367. ( )ابؼادة ابػامسة كالسادسة من لائحة سلوكيات السوؽ. () بذاكز بؾموع الغيامات ابؼقيرة على ابؼخالفتُ ابؼدانتُ من بعنة الأكراؽ ابؼالية الأمي كي (sec) مليار دكلار . () ابؼصدر السابق، ابؼمارسات غتَ ابؼشيكعة بُ بورصة الأكراؽ ابؼالية ص 209، ابغما ة ابعنائية للمعلومات د. عمي سالم ص42 ط. دار النهضة سفة 1999ـ. () بحث سوؽ الأكراؽ ابؼالية كاستغلبؿ ابؼعلومات الداخلية ص 1977. ( )التعي ف مستفاد من القانوف الفينسي ابؼادة 10-1 اؿؼقية (1)، كانظيابغما ة ابعنائية للثقة بُ سوؽ رأ س ابؼاؿ
عدد الصفحات ٤٨