)15) حكم القطرة في الأذن؟ وإن لم يصل الى الدماغ: مفطر في الأصح قال الخطيب معلقا ..والتقطير في باطن الأذن : قال في المنهاج . شيئا فوصل الى الباطن أفطر..لو أدخل الصائم في أذنه :قال في أسنى المطالب . حكم الاكتحال والقطرة في العين ؟ ولا يفطر بالكحل أي بوصوله العين وإن وجد بحلقه منه طعما ، لأن العين ليست : قال في أسنى المطالب جوفا ولا منفذ منها للحلق . الحاكم ؟ ما حكم البلدين الذين اتحدا في المطلع واختلفا في قال شيخنا العلامة الدكتور احمد بن عبدالعزيز الحداد حفظه الله في فتاويه : إذا اختلف الحاكم لبلدين متفقي المطلع ،فإنه لايجب على أحد البلدين أن يصوم مع البلد الآخر إذا لم يثبت فإن اختلفا مطلعا واتحدا حاكما لم يجب الصوم ، وان اختلفا عند حاكمه ،لأنه إنما يجب عندما يتحد المطلع والحاكم ، ويعلم هذا التفصيل من الفتاوى الشرعية لعفيف الدين عبدالله بن : ثم قال ..مطلعا وحاكما لم يجب من باب أولى 111 .
عدد الصفحات ١٨)16) 2 حكم المريض والمسافر أن جامعا بنية الترخص أو بغيرها ؟ عر فقال الامام النووي : فإن أفطر لو كان الزوج مسافرا صائما وهي حاضرة صائمة ،: في المجموع بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه ،وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة خراسان أصحهما عليه ايضا لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص لاكفارة . عر فوهل المريض اذا أصبح صائما ثم جامع يأخذ حكم المسافر فلا تجب عليه الكفارة ؟ : قال النووي قال اصحابنا وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل ،إذا أصبح صائما : في المجموع اي لاتجب عليه الكفارة..(فجامع ) عر فإذا أصبح الصحيح صائما ثم مرض فجامع فلا كفارة ان قصد الترخص وكذا ان لم : قال في المجموع: يقصده على المذهب أو ) اي لاتجب الكفارة عليه ان جامع (ولا على صائم مسافر : قال الخطيب في مغني المحتاج مقررا ما سبق في الأصح وان قلنا يأثم به ، لأن الإفطار مباح له ) الترخص اي بغير نية(مريض جامع بنية الترخص وكذا بغيرها فيصير شبهة في درء الكفارة . عر فإن جامع المريض أو المسافر بغير نية الترخص فهل يلحقهما إثم ؟ : اي بغير نية (وكذا من أثم به لكن لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر بغيرها : قال في التحفة لأنه وإن أثم بعدم نية الترخص لكن الإفطار مباح له فصار شبهة في در ء الحد )الترخص . والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر : قال في النجم الوهاج عر فمن أفسد صوما واجبا كالنذر والقضاء والكفارة بالجماع فهل تجب عليه الكفارة ؟ :
عدد الصفحات ١٩)17) ولا مفسد غير رمضان كالتطوع والنذر ) اي من جامع ناسيا(فلا كفارة على ناس :قال في النجم الوهاج يشارك فيها والقضاء والكفارة ؛لأن النص ورد في رمضان وهو مخصوص بفضائل لا . عر فمن افطر عمدا بأكل أو شرب فهل تجب عليه الكفارة ؟ : كالأكل والشرب ) فلا تجب عليه الكفارة (او مفسد رمضان بغير الجماع : قال الخطيب في مغني المحتاج والاستمناء باليد والمباشرة فيما دون الفرج المفضية الى الانزال ؛لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه . عر فكفارة الجماع هل تجب على الزوج فقط أم كليهما ؟ : والكفارة على الزوج عنه : قال في المنهاج والكفارة على الزوج عنه فقط دونها: مغني المحتاج قال الخطيب في . جوب الكفارة ثلاثة أقوال اصحها تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط ولا شيء وفي : قال في المجموع على المرأة ولا يلاقيها الوجوب عر فالكفارة ؟ اذا وجبت عليه الكفارة بسبب الجماع فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم ام يسقط عنه ب: قضاء يوم الافساد على الصحيح) اي مع الكفارة (ويجب معها : قال في المنهاج . عر فاذا عجز عن الكفارة فلم يستطع صوم شهرين متتابعين و لم يستطع اطعام ستين مسكينا لفقره فهل : تسقط عنه ام تستقر في ذمته ؟ على الاظهر فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته: قال في المنهاج . عر ف) اي لم ينزل منه المني(لو قبل أمراة فأمذى ولم يمن : هل نزول المذي يفطر الصائم ؟ قال في المجموع : لم يفطر عندنا بلا خلاف
عدد الصفحات ٢٠)18) عر فهل يجوز للصائم السباحة إن لم يصل الى جوفه شيء ؟ : على رأسه سواء كان في حمام أو غيره يجوز للصائم أن ينزل في الماء وينغطس فيه ويصبه: قال في المجموع . عر فيجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك : حكم الاكتحال للصائم ؟ قال في المجموع : ولا يكره : سواء وجد طعمه في حلقه أم لا ؛لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها الى الحلق ،قال أصحابنا الاكتحال عندنا.
عدد الصفحات ٢١)19) 3 في طلوع الفجر؟ ّ حكم من أكل وهو شاك قال الإمام النووي أي لم يعلم (لو أكل شاكاً في طلوع الفجر ودام الشك ولم يبن الحال : في المجموع .بعد ذلك صحّ صومه بلا خلاف عندنا ولا قضاء عليه) هل كان أكله قبل الفجر فيصح أو بعد الفجر فيبطل عر فلو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت هل يجوز له أن يأكل لغلبة ذلك الظن وبعد الاجتهاد أم لا بد : أن يتحقق يقيناً من الغروب؟ وينبغي للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس فلو غلب علي ظنه : قال أصحابنا: قال في المجموع .لصحيح الذي قطع به الأكثرونورد أو غيره جاز له الأكل على اغروبها باجتهاد ب عر ف إن تبين أنه أخطأ وأن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد طلع فهل يعتبر صائماً أو مفطراً؟: ولو أكل ظاناً غروب الشمس فبانت طالعة أو ظاناً أن الفجر لم يطلع فبان طالعاً صار : قال في المجموع .هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور مفطراً، عر ف) أول النهار وهو الفجر أو آخر النهار وهو وقت الغروب(لو هجم على الأكل مباشرة في طرفي النهار : ع الفجر أو بلا ظن واجتهاد فما الحكم إن تيقن الخطأ في الصورتين، أو استمر الإبهام في الصورتين بأن لم يعلم هل طل هل غربت الشمس؟ أي عليه القضاء (ولو هجم على الأكل في طرفي النهار بلا ظن وتبين الخطأ فحكمه ما ذكرنا : قال في المجموع -وإن بان التيقن أنه لم يأكل في النهار) لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه فمن باب أولى إن أكل دون ظن وتيقن الخطأ وإن دام الإبهام ولم يظهر الخطأ ولا الصواب فإن كان في أول النهار فلا قضاء، صومه استمرت صحة -أي في طرفيه .لأن الأصل بقاء الليل وإن كان في آخره لزمه القضاء لأن الأصل بقاء النهار عليه؛
عدد الصفحات ٢٢)21) عر فأي لم يتحقق له أنه أكل (لو أكل في آخر النهار بعد الاجتهاد وشك في غروب الشمس واستمر الإبهام : هل يصح صومه أو لا؟) بل الغروب أو بعد الغروبق بمعنى لا يلزمه التحقق يقيناً من (ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد وقلنا بالمذهب أنه يجوز : قال في المجموع ).أي صومه صحيح(فاستمر الإبهام فلا قضاء عليه ) الغروب بل يصح مع الاجتهاد أن يأكل عر فهل يجب عليه الكفارة أو ) أي أن الشمس لم تغرب بعد(ع فبان خلافه لو ظنّ غروب الشمس فجام: لا؟ قال . ولو ظنّ غروب الشمس فجامع فبان خلافه لزمه قضاء الصوم على المذهب كما سبق: قال في المجموع آثم ولا كفارة عليه لأنه معذور ولأنها إنما تجب من أفسد الصوم بجماع: البغوي، والمتولي، وآخرون من الأصحاب بأن لم نجوز الإفطار بالظن (وهذا ينبغي أن يكون تفريعاً على المذهب وهو جواز الإفطار بالظن وإلا : قال الرافعي. به .فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور لوجوبها) على خلاف المعتمد في المذهب عر ف حكم الإبرة الوريدية أو العضلية للصائم؟: :لمعاصرون في هذه المسألة على أربعة أقوالاختلف الفقهاء الشافعيون ا فإنها تبطل ) كالعضلية وتحت الجلد وفي اللثة وغيرها(الإبرة مطلقاً سواء كانت وريدية أو غير وردية : الأول .الصوم .الإبرة مطلقاً سواء كانت وريدية أو غير وريدية لا تفطر: الثاني .التفصيل فالإبرة الوريدية تفطر والإبرة غير الوريدية لا تفطر :الثالث .إن كانت الإبرة دوائية فلا تبطل الصوم، وإن كانت الإبرة غذائية فإنها تبطله: الرابع ولعل القول الثالث أقرب
عدد الصفحات ٢٣)21) وهو لأن الغذاء أو الدواء الداخل إلى الجسم عن طريق الإبرة الوريدية عين وصلت إلى الجوف من الوريد وهي جرح ينفذ إلى جوف باطن محيل للغذاء أو . (منفذ مفتوح كالدواء الواصل إلى الجوف عن طريق صبه في الجائفة وكذا لو ، والإبرة الوريدية أعظم من ..)وإن لم يصل باطن الأمعاءكان ببطنه جائفة فوضع عليها دواء فوصل جوفه أفطر .في لحظة) ومنه الجوف(ذلك فإنها توصله بواسطة الدم إلى جميع أجزاء الجسم لأن الغذاء أو الدواء الداخل إلى الجسم : غير مفطرة) كالعضلة وتحت الجلد مثلاً (بينما الإبرة غير الوريدية منفذ مفتوح أو منفتح بل عن طريق الامتصاص، وهو لا يضر كالكحل والدهن عن طريقها لم يصل إلى الجوف من وكالدواء على الجرح ومما يؤيد هذا ويقويه ما قاله ابن حجر رحمه الله في تحفته -وإن وجد طعمه أو لونه في حلقه- غسل به ولا وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما... فلا يضر وصول الدهن بتشرّب المسام وخرج بالجوف ما لو داوى جرحه على لحم الساق أو الفخذ ).فوصل الدواء داخل المخ أو اللحم أو غرز فيه جديدة فإنه لا يفطر لانتفاء الجوف
عدد الصفحات ٢٤قائمة المصادر والمراجع - أسنى المطالب شرح روض الطالب. - تحفة المحتاج شرح المنهاج. - تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي للإمام البلقيني. - ترتيب الفتاوى الشرعية. - روضة الطالبين. - العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب. - المجموع شرح المهذب. - مغني المحتاج شرح المنهاج. - المنهج القويم بشرح مسائل التعليم. - النجم الوهاج شرح المنهاج
عدد الصفحات ٢٦