المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القول المفيد في أحكام صيام العبيد بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام

ياسر علي محمد

صفحة ١ من ٢

المفيد القولُ في العبيد صيامِ أحكامِ ((بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام )) جمع وإعداد الشيخ يــلـر عــــاســـي للفائدة وضعت ملحق في نهاية البحث وهو مخطط لمفطرات يكثر السؤال : ملاحظة عنها للشيخ النعمان الشاوي

عدد الصفحات ٢

عدد الصفحات ٣

)1 ) ؟هل يقبل قول المنجم والحاسب في ثبوت رؤية الهلال هو من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك أحوال الكون: المنجم . هو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن اول الشهر طلوع النجم :الحاسب الفلاني . وكذا من عرف : المنجم الصوم عليه ولا على غيره، قال الروياني لا يجب مما يقتضيه حساب: قال في الروضة منازل القمر لايلزمه الصوم به على الاصح . وأفهم كلامه أي النووي رحمه الله أنه لايجب بقول المنجم ولا يجوز اي تقليدهما ، :قال الخطيب في المغني والمراد بالآية وبالنجم هم يهتدون ، الاهتداء الى ادلة القبلة في السفر . ولا بحساب المنجم وعارف المنازل لكن له اعتماده كالصلاة ويجزئه: قال في العباب. واذا عرف المنجم والحاسب ذلك فلا خلاف أنه لا يجب عليهما الصوم :قال الدميري في النجم الوهاج . وفهم من كلامه أي النووي عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز اي تقلديهما: قال في نهاية المحتاج . ولاعبرة بالمنجم أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز: قال في أسنى المطالب . لا قول منجم وهو من يعتمد النجم وحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره ولا :قال في التحفة يجوز لأحد تقليدهما. لاعتبار بحساب النجوم ولا بمن عرف منازل القمر: قال في المجموع . عر ف هل لهما اي المنجم والحاسب العمل بعلمهما وهل يجزئهما عن رمضان ؟ : نعم لهما العمل بعلمهما ولكن لا يجزئهما عن رمضان كما صححه في المجموع وإن أطال جمع :قال في التحفة رده .نعم له أن يعمل بحسابه ويجزيه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم : وخالفه صاحب النهاية فقال إجزائه عنه .

عدد الصفحات ٤

)2 ) وهل يجوز لهما أي الصيام ؟ فيه طريقان: قال الدميري : أنه يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن : هما أصح فرضهما. شكل الشيخ اي السبكي تصحيح المصنف اي النووي في مجموعه الجواز لهما اي جواز الصوم مع عدم وا أنه اذا جاز أجزأ: الصواب : الاجزاء وقال . واشار الى المغني ...جزاء ولا يجزئهما والمعتمد الا: قال الشرواني معلقا على قول ابن حجر في التحفه والايعاب والنهاية من اعتمادهما الاجزاء . عر فمن رأى النبي : في المنام وقال له غدا من رمضان فهل يقبل قول الرائي وتثبت به الرؤية ؟ ولا برؤية النبي : قال في التحفة الرؤيةفي النوم قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك . أي فيحرم الصوم وغيره استنادا الى لذلك اي الرؤية ، ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك : قال الشرواني الصور التي لا يتمثل الشيطان بها لأنه لا سبيل الى هذا بالقطع وعلى التنزل فليس هذا مما كلف به العباد لان حكم الله احدا منهمالا يتلقى الا من لفظ واستنباط وهذا ليس و .. لا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام ولا لغيره بالاجماع كما قاله القاضي : قال الدميري في النجم الوهاج وذلك لاختلال ضبط الرائي لا للشك في الرؤية عياض ؛ . خبره عن حلال انه حرام او وكذلك لو اخبره بطلاق زوجته التي يعلم انه لم يطلقها او ا: قال القرافي ، او غير ذلك من الاحكام قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما يراه في النوم ، كما لو تعارض خبران من اخبار بالعكس اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند او اللفظ ،فقدم خبر اليقظة على المنام.

عدد الصفحات ٥

)3 ) ؟اذا رأوا الهلال في بلد ولم يروه في غيره فهل يلزم أهل البلد الآخر الصوم بمعنى آخرو هل رؤية الهلال واحدة لجميع البلدان أو كل بلد له رؤية تخصه؟ : قال الامام النووي في المجموع : إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين لايجب الصوم على أهل البلد الأخرى وبهذا قطع المصنف والشيخ ابوحامد والبندنيجي وآخرون : أصحهما وصححه العبدري والرافعي والأكثرون . واذا روي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح : قال في المنهاج بأن علم اتحاد مطلعهما ،لا إن اختلف أو شك ،ية الهلال ببلد رؤية بأخرى قريبةرؤ: قال صاحب العباب . عر فوفيما يعتبر التباعد والتقارب هل باختلاف المطالع بين البلدين فإن كانا قريبين في المطلع كان حكمها : واحدا أو بعيدين فلا ، أم ان التباعد والتقارب يعتبر بمسافة القصر بين البلدين وبالتالي فإن كانت المسافة بين البلدين ة مسافة قصر اتفق حكمهما ؟ مسافة قصر اختلف حكمهما والا ان لم تكن المساف قال النووي في المجموع : وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع جمهور العراقين والصيدلاني وغيرهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب لا يختلف كبغداد ء مطلع هؤلاء فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته لآخخرين لتقصيرهم في التأمل أو والكوفة والري وقزوين لأن مطلع هؤلا لعارض بخلاف مختلفي المطلع. هذا أصح والله أعلم: باختلاف المطالع قلت : والبعيد مسافة القصر وقيل : قال في المنهاج . ...مالم تختلف المطالع ولو رأى الهلال في بلد لزم حكمه من في غيره من سائر الأماكن :قال في أسنى المطالب فإن اختلفت لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده.

عدد الصفحات ٦

)4 ) الاعتبار في اختلاف المطالع أن ) مالم تختلف المطالع (قوله : قال الشهاب الرملي في حاشيته على اسنى المطالب : لشيخ تاج الدين التبريزي فقاللو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا ، وقد حررها ايتباعد البلدان بحيث رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها الى اربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها . عر ف ا الهلال الصوم أو لا ؟ فإن شك في اتفاق المطالع فهل يجب على الذين لم يرو: فإن شك في اتفاق المطالع لم يجب على الصوم على الذين لم يروا ،لأن الأصل عدم الوجوب : قال في الروضة والله أعلم . فالصحيح اعتبار المطالع كما سبق فعلى هذا لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الذين لم يروا :قال في المجموع الصوم ؛لأن الأصل عدم الوجوب ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية . ي فلا يجب الصوملا إن اختلف اي المطلع أو شك ا: وقال في العباب . معنى اختلاف المطالع أن يكون : قال الشرواني في حاشيته على التحفة ) اختلاف المطالع (فائدة معنى قولهم طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه وذلك مسبب عن ستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الا طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما .

عدد الصفحات ٧

)5 ) للمسافر قبل الفجر وبعده تفصيل القول في حكم جواز الفطر وبمعنى آخرهل يشترط في السفر المبيح للفطر أن يكون قبل الفجر أو لا ؟ : قال النووي في المجموع : ربعة احوالأاذا سافر المقيم فهل له الفطر في ذلك اليوم ، له : أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف: ولالأ . حنيفة بوأالمعروف من نصوصه وبه قال مالك وأن لا يفارق العمران الا بعد الفجر فمذهب الشافعي :الثاني يجوز نه يوم من رمضان هو صائم فيه صوما لاجامع فيه لزمته الكفارة لأ فعلى هذا لو...ليس له الفطر في ذلك اليوم فطره. سافر قبل الفجر أو بعده ،قال الصيمري والماوردي أن ينوي الصيام في الليل ثم يسافر ولا يعلم هل: الثالث وصاحب البيان وغيرهم ليس له الفطر لانه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشك. بالنية من الليل فعليه قضاؤه أن يسافر من بعد الفجر ولم يكن نوى الصيام فهذا ليس بصائم لاخلاله: الرابع ويلزمه الامساك هذا اليوم لان حرمته ثبتت بطلوع الفجر وهو حاضر. ولو أصبح مقيما صائما ثم سافر لم يجز له فطر ذلك اليوم : وقال في الروضة...فعلى الصحيح لو أفطر بالجماع ولو اصبح عمران قبل الفجر فله الفطر والا فلا ،لزمته الكفارة ، ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر ليلا ، فإن فارق ال المسافر صائما ثم أقام في أثناء النهار لم يجز له الفطر على الصحيح . نعم سيعلم من كلامه اي النووي : قال في التحفةأن شرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما تشترط اليوممجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر والا لم يفطر ذلك . فإن ...ر ترخص بالفطر وغيره لدوام العذرفإن نوى المقيم ليلا ثم سافر قبل الفج: قال في أسنى المطالب فارق العمران قبل الفجر فله الفطر.

عدد الصفحات ٨

)6 ) الخلاصةأن السفر المبيح للفطر هو ما كان قبل الفجر وبعد مفارقة العمران ،أما إن سافر بعد الفجر أو سافر : قبل الفجر ولكن دخل عليه الفجر ولم يجاوز العمران فلا يجوز له الفطر ، فإن خالف وأفطر فعليه القضاء .

عدد الصفحات ٩

)7 ) ات الفدية في الصوم وأحكامهاـموجب تجب الفدية بطرق : أي (من مات وعليه قضاء صوم أو كفارة بعد التمكن منه ،وكذا قبله . فوات نفس الصوم : الاولالطريق إن فات بلا عذر وجبت الفدية في تركته ،وهي لكل يوم مد من الطعام ،وأصنافها من جنس زكاة ) قبل التمكن ويجوز إعطاء واحد أكثر من مد ، الفطر ،ومصرفها الفقراء والمساكين ،فلا يجوز إعطاء غيرهم كما في زكاة الفرض ، ولا يجوز اعطاؤه أقل من المد ،ويجوز للولي أن يصوم عنه فإن لم يرد الولي الصيام وجبت الفدية في تركته كما أسلفنا . ويجوز للقريب الوارث وغير الوارث أن يصوم عنه وكذلك الأجنبي ولكن بشرط إذن الولي أو كان الميت قد أوصى عنه عند موته ، ويجوز أن يقضي عنه رمضان ثلاثون رجلا في يوم واحد الأجنبي بالصيام . :الطريق الثاني فوات فضيلة رمضان أو فضيلة الوقت : فالحامل والمرضع ولو مستأجرة او متبرعة على الولد ليخلصه ،فإنه اذا أفطرتا خوفا على الولد وجبت الفدية ، وتجب على من رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره ، فأفطر تجب عليه الفدية ايضا. فوات أصل الصوم فالشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم ،أو تلحقه به مشقة شديدة ،: الطريق الثالث والمريض الذي لا يرجى برؤه ،تجب عليهما الفدية لفوات أصل الصوم. اء رمضان ،وأخره حتى فمن عليه قض، تأخير قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: الطريق الرابع ولم يكفر دخل رمضان آخر ولم يكن لديه عذر وجبت عليه الفدية بسبب التأخير ،ولو دخل عليه رمضانان أو اكثر فإن الفدية تتكرر بتكرار السنين. ) أي تأخير القضاء بعد دخول رمضان آخر (وجوب الفدية هنا : قال الخطيب في مغني المحتاج شرح المنهاج وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم ،وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت للتأخير، . عر فلو أطاق الصوم هل نلزمه بقضاء الصوم ام تجزئه الفدية ؟ الشيخ الكبير بعد أن أفطر ،: ولو الفدية أصالة لا بدلا عن الصوم حتى لو أطاقه بعد الفطر ، )اي الشيخ الكبير (ويلزمه : قال في العباب أجزأه) تكلف الصيام (قبل الفدية لم يلزمه ،وإذا تكلف مع العجز .

عدد الصفحات ١٠

)8 ) قال في النجم الوهاج شرح المنهاج :ولو قدر الشيخ على الصوم بعد ما أفطر فهل يلزمه قضاء الصوم ؟ فيه لم يكن مخاطبا به بل بالفديةوجهان الأكثرون على عدم اللزوم ؛لأنه . ولو قدر بعد على الصوم لم يلزمه قضاء كما قاله الأكثرون: قال في التحفة . عر ف ؟ ذمته الى حين ايساره أو تسقط عنهلو أعسر الشيخ الكبير بالفدية ولم يستطع اخراجها هل تثبت في : ابتداء لا بدلا عن الصوم ، فلو أخرت عن السنة والفدية هنا واجبة: قال ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم الأولى لم يلزمه للتأخير شيء ،ولو عجز عنها لم تثبت في ذمته ،على ما بحثه النووي . واعتمده في التحفة : أي في المجموع ) على ما بحثه النووي (قال الامام الجرهزي في حاشيته معلقا على قوله وهذا هو القياس) اي لا تسقط (فجعلها كالكفارة قياسا على الفطرة ،وخالف الرملي . وإذا أعسر بالفدية وقت وجوبها ثم أيسر لم تلزمه: قال صاحب العباب . والاظهر وجوب المد على من أفطر لكبر : قال النووي في المنهاج وقضية كلام المتن وغيره وجوبها ولو على فقير فتستقر في ذمته ، لكنه صحح في :قال صاحب التحفة معلقا المجموع سقوطها عنه كالفطرة لانه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابل جناية ونحوها .

عدد الصفحات ١١

)9 ) أحكام المفطرات في الصوم - قال الامام النووي .بقايا الطعام في الأسنان إذا بقي في خلل أسنانه طعام :قال أصحابنا : في المجموع فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا . إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر: وقال في الروضة . عر فخردل ونحوها أفطر بلا خلاف عندنا لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو: قال في المجموع : . - قال النووي .لريقا يفطر بالاجماع اذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز ابتلاع الريق لا: في المجموع منه قال اصحابنا : وإنما لا يفطر بثلاثة شروط : الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا ان يتمحض: الأول مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلاف لأن طريقالمعفو عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غير الريق وهو مقصر به بخلاف غبار ال. أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر قال أصحابنا حتى لو خرج : الثاني الى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو. أصحهما لا يفطر ، ولو ..أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر ،فيه وجهان مشهوران :الثالث اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف. عر فر بلا خلافلو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه أفط: - قال النووي . اء قبلا أو دبراجستنغيرها أثناء الا إدخال الأصبع او في المجموع : لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم

عدد الصفحات ١٢

)11) وينبغي للصائمة أن لا تبالغ باصبعها في الاستنجاء قالوا فالذي يظهر من :باتفاق أصحابنا ،قال أصحابنا فرجها اذا قعدت لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولايلزمها مجاوزته فإن جاوزته بإدخال اصبعها زيادة عليه بطل صومها .

عدد الصفحات ١٣

)11) المعذورون في رمضان بالفطر وأقسامهم الحائض والنفساء والمسافر سفر القصر والمريض والمغمى : عليهم القضاء دون الكفارة وهم :القسم الأول عليه ،ويلحق بهما من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك . الشرط المبيح للفطر في حقهم : 1 - اوز عمران يشترط أن ينشئ السفر قبل الفجر فإن أنشأه بعد الفجر أو أنشأه قبل الفجر ولكنه لم يتج: المسافر البلد فلا يجوز له الفطر ،فإن أفطر بجماع فعليه القضاء مع الكفارة وبدونه فعليه القضاء فقط . 2 - :يشترط أن يجد به ضررا شديد ا وهو ما يبيح له التيمم ، والمرض المبيح للتيمم قسمان: المريض - عضو فيباح التيمم ولو خاف أو منفعة ما يخاف معه من الوضوء فوت الروح ، أو فوت عضو ،: الاول مرضا مخوفا تيمم على المذهب . - أن يخاف زيادة العلة وهو كثرة الالم وان لم تزد المدة أو يخاف بطء البرء وهو طول مدة المرض وان لم يزد : الثاني الالم أو يخاف شدة الضنا وهو المرض المدنف الذي يجعله زمنا أو يخاف حصول شين قبيح فيجوز له التيمم . 3 - يشترط أن يستغرق الإغماء يومه كله ،فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه ولا قضاء عليه: المغمى عليه . المريض ن لا يطيقان الصوم ويلحق بهمايعليهم الكفارة دون القضاء وذلك في الشيخ والشيخة اللذ: القسم الثاني وس من عودته صحيحا سليمايؤالذي لا يرجى برؤه والم. عليهم الكفارة والقضاء وهم الحامل والمرضع اذا أفطرتا خوفا على الولد اما اذا أفطرتا خوفا على : سم الثالثالق نفسيهما فعليهم القضاء فقط ، ومن أفطر لإنقاذ غريق ونحوه ومن أخر قضاء رمضان مع الامكان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر ،أما من أخر لعذر فعليه القضاء فقط . لاقضاء ولا كفارة وذلك في المجنون ، فلا يلزمه الصوم في الحال وإذا أفاق لايلزمه قضاء ما فاته في : الرابع القسم الجنون سواء قل أو كثر وسواء افاق بعد رمضان أو في أثنائه لان التكليف سقط عنه وهو نقص بخلاف المغمى عليه م ولا يجوز عليهم الجنونفإنه مرض ولذا يجوز على الانبياء الاغماء عليهم السلا .

عدد الصفحات ١٤

)12) ؟اذا تعارضت الشهادة مع الحساب القطعي في ثبوت رؤية الهلال فهل تسقط الشهادة قال الامام الدميري في النجم الوهاج : شهد برؤية الهلال واحد او اثنان فقط ، واقتضى الحساب عدم امكانية ، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض أي الامام السبكي لا تقبل الشهادة به: رؤيته ، قال الشيخ إمكان ما شهدت به حسا أو عقلا ، أو شرعا ،فإذا فرض دلالة الحساب القطعي على عدم : القطع ، والبينة شرطها استحال القبول شرعا ، لاستحالة المشهود به ، والشرع لم يأت بالمستحيلات ، ولم يأت لنا نص من الشرع ..الامكان كل شاهدين تقبل شهادتهما أن . ولأن الشاهد قد يشتبه عليه أو يرى ما يظنه هلالا وليس بهلال أو تريه عينه مالم ير ، أو يكون جهله عظيما يحمله على أن يعتقد أن في حمله الناس على الصيام أجرا أو يكون ممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ كامذلك وسيلة الى أن يزكى ويصير مقبولا عند الح . وكل هذه الانواع قد سمعناها ورأيناها فيجب على الحاكم في مثل ذلك أن لايقبل هذه الشهادة ولايحكم بها ، الشرع ألغى قول : ويستصحب الأصل في بقاء الشهر ؛فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه ، ولا يقول عكس هذه الصورة ؛لأن ذلك فيما دل الحساب على لايعتمد ، فذلك إنما قالوه في: الحساب مطلقا والفقهاء قالوا إمكان الرؤية وهذا عكسه.

عدد الصفحات ١٥

)13) 1 هل يفطر بغبار الطريق؟ ولايفطر بغبار الطريق ، وغربلة الدقيق ، لعدم قصده لهما ولعسر : قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب ولو فتح فاه عمدا حتى دخل التراب جوفه فإنه لا يفطر به لأنه معفو عن جنسه تجنبهما ، . عر ف ان كان التراب الذي دخل كثيرا فهل يفطر به ؟ : أن محل عدم الافطار به اذا كان قليلا) اي اذا فتح فاه عمدا (وقضيته : قال في أسنى المطالب . قال الخطيب في وقضيته أن محل الافطار به اذا كان قليلا ،ولكن ظاهر كلام : ق بين القليل والكثير مغني المحتاج مؤكدا عدم الفر الأصحاب الإطلاق وهو الظاهر . إدارة الحب في الغربال لينتفي خبيثه ويبقى طيبه ، وهو ) غربلة الدقيق (الغربلة : فائدة قال الخطيب في المغني وإن أمكنه اجتناب : الحب ، فلا يفطر به الصائم ثم قال مؤكدا ذلك يشير بذلك الى أنه أثناء الغربلة يظهر غبار من فيه من المشقة الشديدة ذلك بإطباق الفم أو غيره لما . هل يفطر الصائم بخروج المني مطلقا ؟ المني إن خرج بالاستمناء فطر ، وإن خرج بمجرد فكر ونظر بشهوة لم يفطر ،وإن خرج : قال في الروضة دون الفرج أو لمس أو قبلة أفطر هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور بمباشرة فيما . جماع محرما كان ويفطر بالجماع بغير إنزال عمدا ، والاستمناء وهو إخراج المني بغير: قال في أسنى المطالب س وقبلة بلا ويفطر بالاستمناء عمدا ولو بلم: ثم قال ..كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو امته حائل لا بالاستمناء بنحو فكر ولا نظر محرم ولا ضم للمرأة أو نحوها الى نفسه بحائل ،وان تكررت الثلاثة بشهوة اذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل .

عدد الصفحات ١٦

)14) أحس بانتقال المني ينبغي أنه اذا: قال في القوت ) لافكر ونظر ( قوله:قال الامام الرملي الكبير في حاشيته وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا ، وكذا لو علم ذلك من عادته ،وإنما يظهر التردد اذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه . عر ف لو قبل زوجته ثم فارقها ساعة ثم أنزل هل يفطر بذلك أو لا ؟ : قال في أسنى المطالب : وفارقها ساعة ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة ،والذكر قائما ولو قبلها حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر . عر ف لو حك ذكره ولم يقصد الحك لأجل الشهوة فنزل المني هل يفطر أو لا ؟ : ولد من مباشرة أو حكه فأنزل لم يفطر على الأصح لأنه مت..ولو حك ذكره لعارض : قال في أسنى المطالب مباحة . حكم القبلة للصائم؟ ولا ..تكره القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه ،وهي كراهة تحريم على الاصح : قال في الروضة تكره لغيره ولكن الأولى تركها . ملك معه نفسه والتقبيل في الفم أو غيره ولو من شاب مباح إن لم يحرك شهوته ، بأن : قال في أسنى المطالب من الجماع أو الإنزال ، وتركه أولى حسما للباب اذ قد يظنه غير محرك وهو محرك ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، ولو لم يملك نفسه مما ذكر حرم لأن فيه تعريضا لافساد العبادة . هل القطرة التي تدخل الأنف تفطر؟ والسعوط بفتح السين وهو ما يصب في : ....رات التي تفطر الصائم قال في أسنى المطالب وهو يعدد المفط الأنف من الأدوية أي بوصوله الجوف .

عدد الصفحات ١٧