أحكام الكعبة تأليف أ. د. محمود بن أحمد الدوسري
عدد الصفحات ١أحكام الكعبة - 1 - أحكام الكعبة وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: مقام إبراهيم. المبحث الثاني: مضاعفة أجر الصلاة. المبحث الثالث: أحكام الطواف. المبحث الرابع: أحكام الحِجْر. المبحث الخامس: أحكام استقبال الكعبة في الصلاة.
عدد الصفحات ٣أحكام الكعبة - 2 - المبحث الأول مقام إبراهيم وفيه مطلبان: المطلب الأول: موضع مقام إبراهيم. المطلب الثاني: حُكم الصلاة خلف المقام. المطلب الأول موضع مقام إبراهيم : في موضــع مقــام إبراهيم اختلــف العلــاء ســابقاً، عــى قولــن، والراجــح: أنَّ موضعــه في الجاهليــة، هــو في عهــد النبــي ، إلاَّ أن الســيل ، وفي عهــد أبي بكــر وعمــر ذهــب بــه في عهــد عمــر بــن الخطــاب ، ن فــردَّه عمــر إلى مكانــه بمحــرٍ من المســلم بعــد أن تأكَّــد مــن مكانــه الســابق. وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم، وذكــر ذلــك الأزرقــي
عدد الصفحات ٤أحكام الكعبة - 3 - .(((، ومُِــبُّ الديــن الطــري (((، ورجحــه ابــن حجــر (((وغــره عــن جَْــع مــن الســلف الأدلة: 1 - قَــالَ: (مَوْضِــعُ المَقَــامِ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ بِــهِ الْيَــوْمَ، وَهُــوَ مــا جــاء عــن ابــن أَبي مُلَيكَــةَ ، إِلاَّ أَنَّ السَّــيْلَ ذَهَــبَ ، وَأَبي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ ِ عَهْــدِ النَّبِــي فيَْاهِلِيَّــةِ، وَ لجمَوْضِعُــهُ في ا .(((بِــهِ في خِلاَفَــةِ عُمَــرَ، فَجُعِــلَ في وَجْــهِ الْكَعْبَــةِ، حَتَّــى قَــدِرَ عُمَــرُ فَــرَدَّهُ بمحْــرَِ النَّــاسِ) 2 - ، والشــاهد منــه: أن النبــي ، في صفــة حجَّــة النبــي مــا جــاء في حديــث جابــر ﭼ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭽلمــا فَــرَغَ مــن الطــواف (تَقَــدَّمَ إلى مَقَــامِ إبراهيــم فَقَــرَأَ: . (((َْقَــامَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْبَيْــتِ) لم[
عدد الصفحات ٥أحكام الكعبة - 4 - : (والمتبــادر إلى الفهــم عنــد ســاع هــذا اللفــظ، أنــه ــب الديــن الطــري مقــال لم يكــن حينئــذ ملصقــاً بالبيــت؛ لأنــه لا يُقــال في العــرف: تقــدَّم إلى كــذا فجعلــه بينــه وبــن كــذا، إلاَّ فيــا يمكــن أن يقدِّمــه أمامــه، وأن يخلِّفــه خلْفــه، وإذا كان ملصقــاً تعــنَّ .(((التقديــم لا غــر) 3 -مــا جــاء عــن المُطَّلِــبِ بــنِ أبي وَدَاَعــةَ السَّــهمي، عــن أبيــه، عــن جــده، قال:(كانــت الســيول تدخــل المســجد الحــرام مــن بــاب بنــي شــيبة الكبــر، قبــل أن يــردم عمــر بــن الخطــاب الــردم الأعــى، وكان يقــال لهــذا البــاب: بــاب الســيل. قــال: فكانــت الســيول ربــا دفعــت المقــام عــن موضعــه، وربــا نحَّتْــه إلى وجــه الكعبــة، حتــى جــاء ســيلٌ في خلافــة عمــر بــن يقــال لــه: ســيل أم الخطــاب نهشــل، وإنــا سُــمِّيَ بــأمِّ نهشــل؛ لأنــه ذهــب بــأمِّ نهشــل؛ ابنــة عبيــدة بــن أبي أحيحــة ســعيد بــن تــت فيــه، فاحتمــل ا العــاص، ف المقــام مــن موضعــه هــذا، فذهــب بــه حتــى وُجِــدَ بأســفل مكــة، فــأُتي بــه فرُبِــط إلى أســتار الكعبــة في وجههــا. وكُتِــب في ذلــك إلى عمــر ، فأقبــل عمــر فزعــاً، فدخــل بعمــرة
عدد الصفحات ٦أحكام الكعبة - 5 - في شــهر رمضــان، وقــد غُبِّــيَ موضعــه، وعفاه الســيل، فدعــا عمر بالنــاس، فقــال: أُنْشِــدُ اللهَ عبــداً عنــده علــم في هــذا المقــام! فقــال المُطَّلِبُ بــنُ أبي وَدَاَعــةَ السَّــهمي: أنــا يــا أمــر المؤمنــن عنــدي ذلــك، فقــد كنــتُ أخشــى عليــه هــذا، فأخــذتُ قــدره مــن موضعــه إلى الركــن، ومن موضعــه إلى بــاب الحجــر، ومــن موضعــه إلى ، وهــو عنــدي في البيــت. (((زمــزم بمقــاط : فاجلــس عنــدي فقــال لــه عمــر وأرســل إليهــا، فأتــى بهــا فمدهــا فوجدهــا مســتوية إلى موضعــه هــذا، فســأل النــاس وشــاورهم، فقالــوا: نعــم هــذا موضعــه، وحــق عنــده، فلــا اســتثبت ذلــك عمــر تحــت المقــام (((أمــر بــه، فأحكــم بنــاء ربضــه ثــم حولــه، فهــو في مكانــه هــذا إلى اليــوم، قــال: ورَدَمَ عمــر الــردم الأعــى بالصخــر وحصَّنــه، قــال ابــن جريــج: ولم يَعْلُــه ســيل . ((( حتــى الآن)بعــد عمــر
عدد الصفحات ٧أحكام الكعبة - 6 - هــذا وقــد ذَكَــر ابــن حجــر الأثــرَ في (فتــح البــاري)، وأشــار إلى صحــة ً: (روى الأزرقــي في (أخبــار لا أســانيده، قائــ مكــة) بأســانيد صحيحــة: أن المقــام كان وأبي بكــر وعمــرفي عهــد النبــي في الموضــع الــذي هــو فيــه الآن، حتــى جــاء ســيل في خلافــة عمــر فاحتملــه حتــى وُجِــدَ بأســفل مكــة، فــأُتي بــه فربــط إلى أســتار الكعبــة، حتــى قَــدِمَ عمــر فاســتثبت في أمــره حتــى تحقــق موضعــه الأوَّل، فأعــاده إليــه، . (1(وبنــى حولــه، فاســتقر ثَــمَّ إلى الآن وفي توفيــقِ اللهِ تعــالى المُطَّلِــبَ بــنَ أبي وَدَاعَــةَ وإلهامَــه إيَّــاه أنْ يُــدِّدَ مَوضِعَــه لخوفــه ــدث لــه مــن حــوادثَ مثــل ي عليــه ممَّــا قــد السَّــيل، دليــلٌ قاطــع عــى أنَّ هــذا البيــتَ فــوظٌ بحفــظ الله تعــالى. م ويــه ي ومــا
عدد الصفحات ٨أحكام الكعبة - 7 - المطلب الثاني كم الصلاة خلف المقام ُ ح : استحباب صلاة ركعتي الطواف ً أولا خلف المقام: ة ركعتــن بعــد الطواف لاصــ تســتحب خلــف المقــام، لمَــنْ تيــرَّ لــه ذلــك ولــو بعُــد .((((عنــه، وهــو قــول الجمهــور الأدلَّة: 1 -مــا جــاء عــن عبــد الله بــن عمــر فَطَــافَ بِالْبَيْــتِ قَــدِمَ النَّبِــيُّ ؛ قــال: ( .((((َْقَــامِ رَكْعَتَــنِْ) لمسَــبْعًا، وَصَــىَّ خَلْــفَ ا 2 -، في صفــة مــا جــاء في حديــث جابــر ، والشــاهد منــه: أن حجَّــة النبــي ََّــا فَــرَغَ مِــنَ الطَّــوافِ (تَقَــدَّمَ لم النَّبِــيَّ ﯤ ﯣﭽ إلى مَقَــامِ إبراهيــم فَقَــرَأَ: [ ﭼﯧ ﯦ ﯥ
عدد الصفحات ٩أحكام الكعبة - 8 - َْقَــامَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْبَيْــتِ، لمفَجَعَــلَ ا قُــلۡ ( ِ الرَّكْعَتَــنِْ: بِ فييَقْــرَأُ وكَانَ يُّهَــا َ ُــلۡ يَٰٓأ ق( وَ )حَــدٌ١ َ هُــوَ ٱللَُّ أ الحديــث. (((())ٱلۡكَٰفِــرُونَ١ ة ركعتــي لا : اســتحباب صــ وجــه الدَّلالــة الطــواف خلــف المقــام. ثانياً: جواز صلاة ركعتي الطواف في موضع: ِّ أي الأفضــل والسُّــنَّة أنْ تُصــىَّ ركعتــا الطَّــواف خلــف المقــام، ومَــنْ لم يتيــرَّ لــه ة خلــف المقــام للزِّحــام جــاز لــه أن لا الصــ يصليهــا في أيِّ موضــع مــن المســجد الحــرام، بــل يجــوز أن تُصــىَّ ركعتــا الطَّــواف في أيِّ موضــع .((((كان، ســواء في المســجد الحــرام أو غــره الدَّليل: 1 -زَوْجِ النَّبِــي مــا جــاء عــن عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ قَــالَ، وَهُــوَ بِمَكَّــةَ، ؛ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ
عدد الصفحات ١٠أحكام الكعبة - 9 - َْ تَكُــنْ أُمُّ سَــلَمَةَ طَافَــتْ لمُْــرُوجَ، وَ لخوَأَرَادَ ا ََا رَسُــولُ لهـرُوجَ، فَقَــالَ ُْـ لخبِالْبَيْــتِ، وَأَرَادَتِ ا ِ فيـحِ فَطُــو َةُ الصُّبْـ لاـتْ صَــ : (إِذَا أُقِيمَـ اللهِ فَفَعَلَــتْ )، عَــىَ بَعِــرِكِ وَالنَّــاسُ يُصَلُّــونَ .((((ذَلِــكَ، فَلَــمْ تُصَــلِّ حَتَّــى خَرَجَــتْ لأمِّ : إقــرار النَّبــي وجــه الدَّلالــة صلاتهــا ركعتــي الطــواف خــارج ســلمة المســجد الحــرام. ما جاء عن أهل العلم في ذلك 1 -فَلَــمْ تُصَــل : (قولــه قــال ابــن حجــر حَتَّــى خَرَجَــتْ ة الطَّــواف لاـواز صــ مكــة، فــدلَّ عــى جـ خارجــاً مــن المســجد، إذْ لــو كان ذلــك عــى ََــا أقَرَّهــا النَّبــيُّ لمشرطــاً لازمــاً .((((ذلــك) 2 -بــاب قــولَ البخــاري: ( وأورد العينــي ) مَــنْ صــىَّ رَكْعَتَــيِّ الطَّــوافِ خارجــاً مِــنَ المســجد ثــم علَّــق عــى ذلــك بقولــه: (أي: هــذا
عدد الصفحات ١١أحكام الكعبة - 10 - ة مَــنْ صــى لابــابٌ في بيــان جــواز صــ ركعتــي الطَّــواف حــال كونــه خارجــاً مــن المســجد الحــرام، وحاصلــه: أنــه ليــس لركعتــي الطَّــواف مَوضِــعٌ مُعَــنَّ، بــل يجــوز إقامتهــا في أيِّ موضــعٍ أراد الطَّائــف، .((((وإن كان ذلــك خلــف المقــام أفضــل) 3 -: (يُســتحب أنْ يُصلِّيَهــا قــال النــووي خلــف المقــام، فــإنْ لم يفعــل ففــي الحِجْــر تحــت الميــزاب، وإلاَّ ففــي المســجد، وإلاَّ ففــي الحــرم، فــإن صلاَّهمــا خــارج الحــرم في وطنــه أو غــره مــن أقطــار الأرض في موضعٍ وقــال . ((((صحَّت وأجزأتــه) : (والسُّــنَّة أن يصليهــا خلــف المقام، آخــر فــإن لم يفعــل ففــي الحِجَــر، وإلاَّ ففــي المســجد، وإلاَّ ففــي مكــة وســائر الحــرم، ولــو صلاَّهمــا في وطنــه وغــرِه مــن أقــاصي الأرض جــاز، وفاتتــه الفضيلــة، .((((ة مــا دام حيًّــا) لاولا تفــوت هــذه الصَّــ 4 -: (لا يجــب عــى وقــال الشــيخ ابــن بــاز
عدد الصفحات ١٢أحكام الكعبة - 11 - الطَّائــف أنْ يصــيَِّ الركعتــن خلــف مقــام إبراهيــم، ولكــن يُــرع لــه ذلــك إذا تيــرَّ مــن دون مشــقَّة، وإنْ صلاَّهمــا في أيِّ مــكان مــن المســجد الحــرام أو في أيِّ مــكان مــن الحــرم كلِّــه أجــزأه ذلــك، ولا يُــرع أنْ يُزاحــم الطَّائفــن لأدائهــا حــول المقــام. بــل ينبغــي لــه أن يتباعــد عــن الزِّحــام وأن يصليهــا في بقيَّــة المســجد الحــرام؛ لأنَّ صــىَّ ركعتــي الطَّــواف في بعــض عمــر ، وهــي مــن الحــرم ((1( طوافــه بــذي طُــوىً لكنَّهــا خــارج المســجد الحــرام. وكذلــك أمُّ صلَّــت لطــواف الــوداع خــارج ســلمة : والظَّاهــر أنَّ ســبب ذلــك المســجد الحــرام. الزِّحــام، أو أرادت بذلــك أن تُبــنِّ للنــاس .((((عيــة في هــذا الأمــر) رالتوســعة ال
عدد الصفحات ١٣أحكام الكعبة - 12 - دليل الإجماع ذَكَــرَ غــر واحــد مــن أهــل العلــم ُزئــه أنْ يُصــيِّ يج ــاعَ عــى أنَّ الطائــف ج الإ َِّــن ذكــر ذلــك: مم الركعتــن حيــث شــاء، و ابــن المنــذر، والنــووي، وابــن حجــر. ــع العلــاء: ج : (أ قــال ابــن المنــذر عــى أنَّ ركعتــي الطَّــواف تَصِحَّــان حيــث صلاَّهمــا، إلاَّ مالــكاً فإنَّــه كَــرِهَ فِعْلَهــا في : (قــال . وقــال النــووي ((((الحِجْــر) .((((الجمهــور: يجــوز فِعْلُهــا في الحِجْرِ كغــرِه) ــع أهــل ج : (أ وقــال ابــن حجــر العلــم: عــى أنَّ الطائــف تجزئــه ركعتــا الطــواف حيــث شــاء، إلاَّ شــيئاً ذُكِــرَ عــن مالــكٍ في أنَّ مَــنْ صــىَّ ركعتــي الطــواف .((((الواجــب في الحِجْــرِ يُعيــد)
عدد الصفحات ١٤أحكام الكعبة - 14 - المبحث الثاني مضاعفة أجر الصلاة وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: مضاعفة أجر الصلاة خاص بمسجد الكعبة. المطلب الثاني: المضاعفة خاصة بالفرائض. المطلب الثالث: المضاعفة خاصة بالرجال. المطلب الرابع: استحباب تَنَفُّل الغرباء في المسجد الحرام.
عدد الصفحات ١٦أحكام الكعبة - 15 - المطلب الأول مضاعفة أجر الصلاة خاص بمسجد الكعبة : في مضاعفــة أجــر اختلــف العلــاء ة، هــل تعــم الحــرم كلَّــه، أم هــي لاالصــ قولــن، خاصــة بالمســجد الحــرام؟ عــى ــع كبــر مــن أهــل جـكلٍّ منهــا وقــال بـ العلــم، ولــكلٍّ أدلتــه المعتــرة، لكنــي أميــل إلى القــول: بــأن المضاعفــة خاصــة بالمســجد المتعــارف عليــه، والــذي يُعَــدُّ الحِمَــى الأخــص للكعبــة ـ شرَّفهــا الله تعــالى ـ وفيــه ة، وإليــه تُشــدُّ الرحــال، ولا لاتقــام الصــ ـن يصــح الاعتــكاف والطــواف إلاَّ فيــه، ومـ َُفَ الحــرم عــى غــره، وهــو قــول شرأجلــه .(((( والحنابلــة (((( وأكثــر الشــافعية ((((المالكيــة مــع اتفــاق الجميــع: عــى أن أصــل يــع بقــاع جـال حاصــل في المضاعفــة للأعـ
عدد الصفحات ١٧أحكام الكعبة - 16 - الحــرم، أمَّــا مــا يتعلــق بطبيعــة المضاعفــة فالراجــح: أنَّ المضاعفــة للحســنات مــن .((((جهــة الكيــف، وليــس مــن جهــة الكــم الأدلة: 1 - ـ زَوْجِ مــا جــاء في حديــث مَيْمُونَــةَ ـ مرفوعــاً، والشــاهد منــه: النبــي َةٌ فيــه ـ أي: مســجد رســول الله ـ لا (صَــ َةٍ فِيــاَ سِــوَاهُ مــن لا أَفْضَــلُ مــن أَلْــفِ صَــ . (((()َْسَــاجِدِ إلاَّ مَسْــجِدَ الْكَعْبَــةِ لما .((1()َْسْجِدَ؛ الْكَعْبَةَ لموعند النسائي: (إلاَّ ا مرفوعــاً: وفي حديــث أبي هريــرة . (((()(إلاَّ الْكَعْبَــةَ مرفوعاً: وفي حديــث آخــر لأبي هريــرة (إنــا يُسَــافَرُ إلى ثَلاَثَــةِ مَسَــاجِدَ: مَسْــجِدِ الْكَعْبَــةِ، . (((()وَمَسْــجِدِي، وَمَسْــجِدِ إِيلِيَاءَ : جــاءت هــذه الروايــات وجــه الدلالــة بلفظ:(مَسْــجِدَ الْكَعْبَــةِ) أو (الْكَعْبَــة) فقــط؛
عدد الصفحات ١٨