المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القول الصريح في بيان حكم دمج القيام مع التراويح

محمد بن فنخور العبدلي

صفحة ٣ من ٣

ٖٖ أقول : هذا معلق وموصول بإسنادٍ صحٌح فً عدد من الكتب منها الموطؤ لمالك وتؤمل قوله ( وكان الناس ٌقومون أوله ) ، فدل على أن فعل الصحابة الراتب هو القٌام فً أول سواءً فً العشر الأخٌرة أو ؼٌرها ، وما كان ٌقوم آخر اللٌل إلا المنفرد وما ثبت عنهم أنهم قاموا آخر اللٌل جماعة : وجاء فً مسابل أبً داود : قٌل لأحمد وأنا أسمع : ٌإخر القٌام ٌعنً التراوٌح إلى آخر اللٌل ، قال : لا ، سنة المسلمٌن أحبُ إلً - أهــ ٓ أقول : هذا تنصٌص من الْمام أحمد على أن سنة المسلمٌن فً القرون الفاضلة تقدٌم القٌام أول اللٌل ، فؤقل ما ٌقال فً تؤخٌر القٌام أنه خلاؾ فعل الصحابة والتابعٌن ، وأما التؤخٌر الراتب وتخصٌصه بالعشر الأواخر أشد ، وقال ابن القٌم فً بدابع الفوابد : واختلؾ قوله - ٌعنً أحمد - فً تؤخٌر التراوٌح إلى آخر اللٌل فعنه إن أخروا القٌام إلى آخر اللٌل فلا بؤس به كما قال عمر فإن الساعة التً تنامون عنا أفضل ولأنه ٌحصل قٌام بعد رقدة وقال الله تعالى ( إن ناشبة اللٌل ) الآٌة ، وروى عنه أبو داود لا ٌإخر القٌام إلى آخر اللٌل سنة المسلمٌن أحب إلى وجهه فعل الصحابة وٌحمل قول عمر على الترؼٌب فً الصلاة آخر اللٌل لٌواصلوا قٌامهم إلى آخر اللٌل لا أنهم ٌإخرونها ولهذا أمر عمر من ٌصلً بهم أول اللٌل ، قال القاضً : قلت ولأن فً التؤخٌر تعرٌضا بؤن ٌفوت كثٌرا من الناس هذه الصلاة لؽلبة النوم القٌام - انتهى ٓ أقول : هذا تنصٌص من الْمام ابن القٌم على أن الصحابة قاموا أول اللٌل ولا تفرٌق ، وأما كلمة عمر فتحمل على المنفرد ، ونص أحمد الآخر ٌحمل على مجرد الجواز على أن الفعل فً نفسه فاضل علماً بؤن أحمد لم ٌفرق بٌن العشر الأخٌرة وؼٌرها ، أو أنه أراد المنفرد كما أراد عمر ، والعلة التً ذكرها ابن القٌم فً تفضٌل التراوٌح أول اللٌل ٌشمل الشهر ، كما أن فتٌا أحمد هنا باعتبار الأرفق بالناس لا باعتبار تخصٌص العشر بشًء دون ؼٌرها لذا لم ٌفرق ، ولا ٌقال أن بعض التابعٌن أجاز صلاة القٌام فً أي وقتٍ للرفق بالناس ، فهذا لا ٌدل على فعل الناس الٌوم ، فهم لا ٌراعون الأرفق بل ٌخصصون ذلك بالعشر الأواخر بآخر اللٌل ولو كان أشق على الناس ، بل إن المشقة حاصلة على طلاب المدارس والموظفٌن فً القٌام آخر اللٌل ، وقد عالج بعضهم هذا بعمل محدث آخر وهو أنهم أصبحوا ٌصلون التراوٌح أول اللٌل ولا ٌوترون ثم فً عٌن المسجد وفً اللٌلة مثلها ٌصلون القٌام آخر اللٌل ، وهذا لم ٌكن من فعل السلؾ أٌضاً ، بل كلام ابن القٌم السابق ٌدل على أن تؤخٌرها على آخر اللٌل أشق لؽلبة النوم

عدد الصفحات ٣٣

ٖٗ على الناس ، بل كثٌر من الناس فً هذه الأعصار ٌفوتون صلاة الظهر بسبب هذا القٌام ، وذكر المروزي فً قٌام اللٌل عن عمران بن حدٌر رحمه الله : أرسلت إلى الحسن رحمه الله فسؤلته عن صلاة العشاء فً رمضان أنصلً ، ثم نرجع إلى بٌوتنا فننام ، ثم نعود بعد ذلك ، فؤبى ، قال : لا ، صلاة العشاء ثم القٌام ٓ أقول : فنصص على أن القٌام كان بعد العشاء وقبل النوم وهذا فعل السلؾ قاطبةً خلافاً للناس الٌوم فً العشر الأواخر ، وقال شٌخ الْسلام كما فً مختصر الفتاوى للبعلً : والتراوٌح سنة بعد العشاء ، كذا مطلقاً دون تفرٌق ، وقال كما فً مجموع الفتاوى : السنة فً التراوٌح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلؾ والأبمة ، وقد وجدت فً كلام بعض الأبمة الحنابلة التنصٌص على أن صلاتها فً أول اللٌل أفضل ، بل ٌفهم من كلام بعضهم كراهٌة تؤخٌرها : قال المرداوي فً الْنصاؾ : وأفتى بعض المتؤخرٌن من الأصحاب بجوازها قبل العشاء ، وقال الشٌخ تقً الدٌن : من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبٌل المبتدعة المخالفٌن للسنة ، ومنها : فعلها أول اللٌل أفضل : أطلقه فً الفروع فقال فعلها أول اللٌل أحب إلى أحمد ، وقال ابن تمٌم : إلا بمكة فلا بؤس بتؤخٌرها ، وقال فً الرعاٌة : ولا ٌكره تؤخٌرها بمكة ، ولٌس ذلك منافٌا لما فً الفروع ، ومنها : فعلها فً المسجد أفضل جزم به فً المستوعب وؼٌرهٓ أقول : قوله فً الرعاٌة : ولا ٌكره تؤخٌرها بمكة ٌفهم منه أنه ٌكره تؤخٌرها فً ؼٌر مكة ، والتفرٌق بٌن مكة وؼٌرها لا أدري ما وجهه ، والكراهة الٌوم تستفاد من مخالفة الْتباع ومن المشقة على الناس ، وقال فً كشاؾ القناع : وفعلها أول اللٌل أفضل ؛ لأن الناس كانوا ٌقومون على عهد عمر أوله - اهـ ، وفً فتح المعٌن للملٌباري الشافعً : وٌنوي بها التراوٌح أو قٌام رمضان ، وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها أثناءه بعد النوم ، خلافا لما وهمه الحلٌمً ٓ قلت : وأما من ذهب إلى استحباب تؤخٌرها إلى ثلث اللٌل أو نصفه ، فلا ٌسعفه الدلٌل أولاً ، ولم ٌخصص ذلك بالعشر الأواخر ثانٌاً ، بل عممه على جمٌع الشهر ، ومن استحب تؤخٌرها إلى نصؾ اللٌل جعلها تبعاً للعشاء لهذا كره صلاتها بعد النصؾ وهو فعل الناس الٌوم طرداً لقٌاسه ، وقال فً مجمع الأنهر من كتب الحنفٌة : والمستحب

عدد الصفحات ٣٤

ٖ٘ فعلها إلى ثلث اللٌل وقٌل بعد العشاء قبل الوتر وهو قول عامة المشاٌخ ، لأنها إنما عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوها فٌه وهو صلوها بعد العشاء قبل الوتر اهـ أقول : تؤمل قوله : إنما عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوها فٌه وما فٌه من الفقه ، وقال عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن الحسن قال كان الناس ٌقومون فً رمضان فٌصلون العشاء حٌن ٌذهب ربع اللٌل وٌنصرفون وعلٌهم ربع آخر ٓ أقول : هذا صرٌح فً أنهم ٌقومون أول اللٌل ولكنهم ٌطٌلون حتى ٌصٌبوا الثلث الأخٌر من اللٌل ، والْطالة لٌست راجعةً إلى التطوٌل فً القراءة فقط ، بل راجعة أٌضاً إلى الركوع والسجود وطول الاستراحة بٌن التروٌحات حتى الفقهاء الأوابل مسؤلة التطوع بٌن التروٌحات ، وصلاة القٌام أو التراوٌح آخر اللٌل مظنة تقصٌر مخافة عدم إدراك السحور ، ومما ٌدل على التطوٌل بٌن التروٌحات ما قاله بحٌر بن رٌسان : رأٌت عبادة بن الصامت  ٌزجر أناسا ٌصلون بعد تراوٌح الْمام فً رمضان ، فلما أبوا أن ٌطٌعوه قام إلٌهم فضربهم رواه المروزي فً قٌام اللٌل ، واعلم أن مد الصلاة إلى ثلث اللٌل الآخر شًء ، وابتداإها من ثلث اللٌل الآخر شًء آخر فالأول ثبت من فعل السلؾ والثانً لم ٌثبت البتة ، فإن قٌل : إنهم ٌتحرون ساعة الْجابة ٓ أقول : النبً  والصحابة أولى بهذا الفضل لو كان فٌه فضلاً ، فؤٌن الصحابة والتابعون عن هذا الفقه ، ثم ٌقال : لماذا ٌتحرون هذه الساعة فً العشر الأواخر ولا ٌتحرونها فً بقٌة الشهر ، وٌقال أٌضاً : أن فضل قٌام الثلث الأخٌر من اللٌل ٌدركه من قام مع الْمام حتى ٌنصرؾ ، كما فً الحدٌث : إن الرجل إذا صلى مع الْمام حتى ٌنصرؾ كتب له قٌام لٌلة ، والأهم من ذلك كله أن الصحابة لم ٌكونوا ٌتحرون القٌام آخر اللٌل فً العشر الأواخر ، وهم أفقه الناس ، وأحرص الناس على الخٌر ، وإن قالوا : نتحرى لٌلة القدر ، قلنا : لٌلة القدر تبدأ من المؽرب ، ومن قام مع الْمام حتى ٌنصرؾ كتب له قٌام لٌلة ، والصحابة وهم أحرص الناس على الخٌر لم ٌتحروا هذا التحري ، وروى المروزي فً قٌام اللٌل عن عبد الله بن عمرو : من صلى العشاء الآخرة أصاب لٌلة القدر ، وعن الضحاك : من صلى المؽرب والعشاء فً مسجد جماعة فً رمضان فقد أصاب من لٌلة القدر حظا وافٌا ، والله أعلم بصحة الأثرٌن إذ

عدد الصفحات ٣٥

ٖٙ لم أجد لهما إسناداً ، وأما إطالة القراءة فً القٌام دون التراوٌح ، فهذا أٌضاً لا أصل له تخصٌصاً ، وربما استدلوا له بالحث على الْكثار من الطاعات فً العشر الأواخر ، ومعٌار فهم النصوص العامة تطبٌق الصحابة لها ، وقد ثبت عن النبً  أنه قصر القراءة فً بعض لٌالً العشر دون بعض كما فً حدٌث أبً ذر الآنؾ الذكر ، قال ابن أبً شٌبة فً المصنؾ حدثنا أبو معاوٌة عن عاصم عن أبً عثمان قال : دعا عمر القراء فً رمضان فؤمر أسرعهم قراءة أن ٌقرأ ثلاثٌن آٌة والوسط خمسا وعشرٌن آٌة والبطًء عشرٌن آٌة ، وقال عبد الرزاق فً المصنؾ عن الثوري عن القاسم عن أبً عثمان قال : أمر عمر بثلاثة قراء ٌقرإون فً رمضان فؤمر أسرعهم أن ٌقرأ بثلاثٌن آٌة وأمر أوسطهم أن ٌقرأ بخمس وعشرٌن وأمر أدناهم أن ٌقرأ بعشرٌن ، قال الثوري وكان القراء ٌجتمعون فً ثلاث فً رمضان ٓ أقول : وإسناده قوي وعاصم هو ابن سلٌمان الأحول وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل ، وعمر هنا لم ٌفرق بٌن العشر الأواخر وؼٌرها ، وكذا عامة الآثار التً أوردها ابن أبً شٌبة عن السلؾ لٌس فٌها التفرٌق ، وقد عقد المروزي فصلاً فً رسالة قٌام اللٌل فً قدر القراءة وما ذكر عن أحدٍ من السلؾ التفرٌق بٌن أول الشهر وآخره ، وقال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعٌل بن عبد الملك قال كان سعٌد بن جبٌر ٌإمنا فً شهر رمضان فكان ٌقرأ بالقراءتٌن جمٌعا ٌقرأ لٌلة بقراءة بن مسعود فكان ٌصلً خمس تروٌحات فإذا كان العشر الأواخر صلى ست تروٌحات ٓ أقول : إسماعٌل ضعٌؾ تكلموا حتى فً فهمه ، ولٌس فً الأثر ما ٌدل على أفعال الناس الٌوم فلٌس فٌه التؤخٌر إلى آخر اللٌل ، ولا التطوٌل بالقراءة بل فٌه زٌادة ركعتٌن فقط وهذا لا ٌفعلونه الٌوم ، والاستدلال بحدٌث شد المبزر لا ٌستقٌم فإن النبً  لما قام بؤصحابه لم ٌقم بهم اللٌل كله وما تحرى آخر اللٌل ولا حتى أصحابه ، ثم إن صلاة الرجل بالناس ؼٌر صلاته بنفسه ، فلعل العلة فً قٌامهم أول اللٌل التخفٌؾ على الناس ، قال ابن نصر المروزي فً قٌام رمضان : حدثنا إسحاق بن إبراهٌم ، ثنا عفان ، ثنا سلٌمان بن المؽٌرة ، عن ثابت ، عن أنس  : كان رسول ٌصلً فً رمضان ، فجبت فقمت إلى جنبه ثم جاء آخر ثم جاء آخر ، حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله  أنا خلفه تجوز فً الصلاة ثم دخل منزله ؟ فلما دخل منزله صلى صلاة

عدد الصفحات ٣٦

7 لم ٌصلها عندنا ، فلما أصبحنا ، قلنا : ٌا رسول الله أو فطنت لنا البارحة ؟ فقال : نعم ، وذاك الذي حملنً على ما صنعت ٓ قلت : تؤمل قوله فلما أحس بنا تجوز ، والحدٌث رواه أحمد أٌضاً وهو صحٌح ، ثم إذا كان بعض الْخوة ٌنكر الزٌادة على إحدى ، عشر ركعةً ، مع جواز ذلك عند جماهٌر أهل العلم وثبوته عن عدد من التابعٌن ، فإنكار هذا الفعل الذي لم ٌثبت عن أحدٍ من السلؾ بهذه الصورة أولى ، وما جاء عن خارجة بن زٌد : أن زٌد بن ثابت ، كان لا ٌحًٌ لٌلة من رمضان كإحٌابه لٌلة سبع وعشرٌن ، ولٌلة ثلاث وعشرٌن ، قال خارجة : ولا كإحٌابه لٌلة سبع عشرة وكان ٌصبح صبٌحتها وعلى وجهه السجدة ٌعنً الورم والصفرة وأثر السهر رواه المروزي فً قٌام اللٌل ، فهذا أولاً لا ٌعلم صحته ، وإن ثبت فقد خصص لٌلةً واحدة ولٌس العشر كلها ، وهو منفرد ولٌس فً جماعة ، ولٌس فٌه أنه بدأ القٌام آخر اللٌل بل الظاهر أنه ٌقوم من أول اللٌل حتى ٌبلػ آخره ، وأما الاستدلال بالتعقٌب وهو الرجوع إلى المسجد بعد انقضاء الصلاة ، فهذا كرهه جماعة من ال سلؾ ، ومن أثبته لم ٌثبت فٌه صلاة جماعة أخرى ؼٌر التً انقضت ، ولم ٌخصص ذلك بالعشر الأواخر ، علماً بؤن أثر أنس فً جواز التعقٌب عند ابن أبً شٌبة فً سنده عباد بن العوام ٌروي عن سعٌد بن أبً عروبة وقد تكلم فً رواٌته عن سعٌد فقال : مضطرب الحدٌث عن سعٌد بن أبً عروبة ، ذكره المزي فً ترجمة عباد من تهذٌب الكمال ٓ وأقول أخٌراً : أقل ما ٌقال فً هذا التفرٌق أنه لٌس من فعل السلؾ ، ومن أراد التعلٌق على الموضوع لا بد له من مراعاة أمرٌن : الأول : أن ٌتبع أصول السلف فً الاستدلال 0 فلا ٌحتج بؤقوال العلماء المجردة أو أفعالهمفهً ٌستدل لها ولا ٌستدل بها ، ولٌقرأ المقال كاملاً حتى لا ٌورد ما أجبنا علٌه فٌعٌد الكلام بلا فابدة ٓ الثانً : ألا ٌخلط بٌن مقامٌن : المقام الأول : الكلام على هذا الفعل هل هو فاضل أو مفضول ؟

عدد الصفحات ٣٧

8 والصواب الذي لا ٌدفعه منصؾ أن هذا الفعل وهو التفرٌق مفضول ولا شك وذلك أن السلؾ لم ٌفعلوه على هذه الصورة ٓ المقام الثانً : مشروعٌة هذا الفعل بعد ثبوت حدوثه بعد زمن الصحابة 0 وبٌن الشٌخ الألبانً رحمه الله فً شرٌط سلسلة الهدى والنور رقم 917 : ما ٌحدث الآن ٌا شٌخ فً رمضان فً العشر الأواخر ، ٌقسمون الصلاة ، صلاة القٌام فً أول اللٌل وفً آخره ، وأصبح هذا ٌعنً نظام دابم ؟ فأجاب الشٌخ رحمه الله : بدعة ٓ فقال السائل : كٌؾ ٌكون ٌعنً إذا أردنا أن نقٌم السنة ،ونخفؾ عن الناس فكٌؾ نفعل؟ قال الشٌخ : تبكرون كما قال عمر : والتً ٌإخرونها أفضل ٌعنً هو أمر أبً بن كعب أن ٌقٌم صلاة القٌام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل ، ولما خرج ٌتحسس قال نعمت البدعة هذه والتً ٌنامون عنها أفضل ٓ قال السائل : ٌعنً ٌبقى الحال على ما هو قبل العشر ٓ قال الشٌخ : نعم ، ( أي بدون تقسٌم ) وهذا الرابط الصوتً للشٌخ رحمه الله : http://www.youtube.com/watch?v=GP5xpNjgGgs وقال الشٌخ الالبانً رحمه الله فً موضع آخر فً شرٌط ( 68 متفرقات) : وأما تقسٌمها قسمٌن لا أجد لها مبرراً 0

عدد الصفحات ٣٨

9 الخـــــلاصة يٍ خلال انؼرض انسابق ٌتبين ننا يا ٌهً : 1- قال انؼهًاء رحمهى الله ( قٍاو انهٍم هى يا بين صلاة انؼشاء إلى طهىع انفجر ) 0 2- صلاة انتراوٌح هً يٍ قٍاو انهٍم ، و نٍستا صلاتين مختهفتين كًا ٌظنّه كثير يٍ انؼىاو 0 3- أٌ انؼًم الجاري ػهٍه انناس اٌَ يٍ تقذٌى نصلاة انتراوٌح وتأخير نصلاة انقٍاو لا ياَغ ينه شرػاً وقذ تهقته الأيت بانقبىل 0 4- أٌ يسأنت ديج صلاة انقٍاو تقذيما يغ صلاة انتراوٌح لا ياَغ ينه شرػا نؼذو انذنٍم ػهى المنغ 0 5- أٌ يسأنت ديج صلاة انقٍاو يغ صلاة انتراوٌح وتأخيرهما إلى آخر انهٍم لا ياَغ ينه شرػا نؼذو انذنٍم ػهى المنغ 0

عدد الصفحات ٣٩