21 القراءة في الصلاة من المصحف [ :ويناقش بأنه صح عن عائشة رضي الله عنها جوازه، فيحمل أثر سويد بن حنظلة على الكمال، أو مع عدم قيام الحاجة، ويحمل أثر عائشة رضي الله عنها على الجواز، وعلى تقدير التعارض فإنه لا حجة لقول الصحابي إذا عارضه غيره، فيطلب مرجح خارجي. الدليل الرابع: (ث-) ما رواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق نهشل بن سعيد، يحدث، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس ).1(في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم ).2(اًّ [ الدليل الخامس (ث-) روى الخطيب في تاريخه من طريق أبي بلال الأشعري، قال: حدثنا السلام بن حرب، عن سفيان الثوري، عن عياش بن عمرو العامري، عن نعيم عبد بن حنظلة البكري، عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل في شهر ).3(رمضان في المصحف، قال: هو من فعل أهل الكتاب ). 449المصاحف لابن أبي داود )1( في إسناده علتان )2( إحداهما: نهشل بن سعيد، متروك، وكذبه إسحاق الثانية: أن الضحاك قد صرح بأنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، انظر تهذيب ). 293/الكمال وقال يحيى القطان: كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط. ). 130/9تاريخ بغداد )3( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٨22 القراءة في الصلاة من المصحف .)1([ أدلة القائلين بالكراهة الدليل الأول استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم؛ إلا أنهم حملوها على الكراهة. الدليل الثاني: القراءة من المصحف ليس فيها إلا حمل المصحف بيده، والنظر فيه، وذلك جائز كما لو حمل شيئًا آخر إلا أننا قلنا بكراهتها من أجل أن في ذلك تشبهًا بفعل أهل الكتاب. وين :الوجه الأول تعليل الكراهة بالتشبه يفتقر إلى أن يأتي في شريعتنا ما يدل على أنه من فعل ً مرفوعًا يذكر أن ذلك من فعلهم، وروي عن ابن عباس لاأعلم دلي أهل الكتاب، ولا ولا يصح عنه. وبلغني عن ابن عباس رضي (ث-) فقد روى أبو يوسف في الآثار، أنه قال: الله عنهما أنه قال: في الرجل يؤم القوم، وهو ينظر في المصحف إنه يكره ).2(ذلك، وقال: كفعل أهل الكتاب [ وروي صحيحًا من قول إبراهيم النخعي (ث-) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، في إسناده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. )1( وعباس بن عمرو العامري الصحيح عياش بن عمرو العامري 270/4ونعيم بن حنظلة البكري وثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان وأظن أن هذا التخليط من أبي بلال الأشعري، فإن الأثر روي عن عياش بن عمرو العامري، عن سويد بن حنظلة من قوله، وليس عن نعيم بن حنظلة، وليس فيه عمار بن ياسر،وقد سبق تخريجه، والله أعلم. ). 171الآثار لأبي يوسف )2( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٩23 القراءة في الصلاة من المصحف .)1(عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب [ : إذا ثبت أن ذلك الفعل من أهل الكتاب فإنه لا يكفي حتى يثبتالوجه الثاني أن ذلك الفعل مختص بهم، فيصح التعليل بالكراهة لعلة التشبه، فلم يثبت الأول حتى يثبت الثاني. : لو سلمنا القول بالكراهة فإن الكراهة ترفعها الحاجة.الوجه الثالث : التابعون مختلفون في القراءة من المصحف حال الصلاة، الوجه الرابع وأكثرهم على الجواز، فيكون قول الإمام إبراهيم النخعي قول فقيه معارضًا بمثله. فهذا الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، والحكم، وعائشة بنت طلحة وغيرهم لا يرون بأسًا من القراءة بالمصحف ).2(في الصلاة ). 7226المصنف )1( أما أثر الزهري فسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في أدلة القائلين بالجواز، وأما الآثار عن )2( غيره، فإليك تخريجها 7215فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم في المصحف. وسنده صحيح. محمد لا 7219وروى ابن أبي شيبة أيضًا رمضان يقرأ في المصحف، رخص فيه. وسنده صحيح. 7220وروى ابن أبي شيبة ومحمد، قالا: لا بأس به. وسنده صحيح. 7221وروى ابن أبي شيبة في المصنف عطاء، قال: لا بأس به. ورباح ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد: صالح. وحدث عنه أحمد. وقال ابن عدي: ما أرى بروايته بأسًا، ولم أجد له حديثًا منكرًا. وفي التقريب: صدوق له أوهام. 7218وروى ابن أبي شيبة في المصنف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٠24 القراءة في الصلاة من المصحف أدلة من قال بالجواز مطلقًا الدليل الأول . ﴾ﮉ ﮊ ﮋ ﮌقال تعالى: ﴿ ). 1(وقال ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اتفق عليه البخاري ومسلم ﴾ﰖ ﰗ ﰘ ﰙوالنصوص الشرعية مطلقة، ﴿ بين أن يقرأ ذلك عن حفظ أو نظر في المصحف، ومن قيد القراءة بأن تكون حفظًا فعليه الدليل، فالنصوص المطلقة جارية على إطلاقها لا يقيدها إلا نصوص مثلها، والأصل صحة الصلاة. الدليل الثاني: (ث-) روى ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مليكة، ).2(أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبر، فكان يؤمها في رمضان في المصحف [ .)3(ورواه البخاري معلقًا عن عائشة مجزومًا به ابنة طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وسنده صحيح. ). 756صحيح البخاري )1( .)7217المصنف )2( 457ورواه أبو بكر بن أبي داود )3( 305ورواه ابن وهب في الجامع 359/المصاحف طريق أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي ﷺ كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف. 140/1ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا به ذكوان من المصحف. « :)169/6جاء في فتح الباري لابن رجب أحمد أنه أصح من حديث ابن أبي مليكة؛ لأن هشام بن عروة لم يسمعه من ابن أبي مليكة، إنما بلغه عنه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢١25 القراءة في الصلاة من المصحف ونوقش هذا بأن أثر عائشة في النفل، والنفل أوسع من الفرض، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض، ولهذا صح النفل راكبًا، ومتجهًا لغير القبلة، وجالسًا مع القدرة على القيام بخلاف الفريضة، والحاجة إلى فعله في النافلة أكثر؛ لطول القيام وكثرة القراءة، بخلاف الفريضة، فإنه مأمور بتخفيفها إذا صلى بالناس. ورد هذا النقاش: بأن النفل والفرض عبادتان من جنس واحد، فما صح في أحدهما صح في راكبًا الأخرى إلا بدليل يدل على افتراق النافلة عن الفريضة، وما ذكر من صحة النفل وقاعدًا من غير عذر كل ذلك ثبت بالنص الخاص الصريح على افتراق الفريضة عن النافلة، فأين النص الخاص الصريح على اختصاص القراءة من المصحف بالنافلة حتى يقال بمقتضاه، فلا اختصاص لأحدهما بصفة إلا بنص، وما لم يرد فيه نص فالأصل أن صفتهما واحدة، فيما يجب، ويستحب، ويكره، ويباح. فإن قيل: لم يكن من عمل الناس في الفريضة، والأصل في العبادات المنع. فالجواب: هذا صحيح لو أنه لم يثبت فعله في النافلة من قبل بعض الصحابة، أَمَّا وقد صح ذلك في النافلة فإبطال العبادة أو كراهتها يفتقر إلى دليل، والأصل صحة العبادة. الدليل الثالث: ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق عيسى بن طهمان، قال: حدثني ثابت البناني، قال: كان أنس يصلي، وغلامه يمسك المصحف ).1(خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه ) 116/1قلت: رواه هشام بن عروة عن أبيه أيضًا في موطأ مالك، فقد رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن ذكوان أبا عمرو، وكان عبدًا لعائشة زوج النبي ﷺ، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. اهـ ولم يذكر المصحف. ). 7223المصنف )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٢26 القراءة في الصلاة من المصحف .)1([ لو كان في حمل المصحف في الصلاة مفسدة لما جاز حمله لمصلحة مظنونة، فقد يحتاج الإمام إلى الفتح وقد لا يحتاج، وكان يمكن للإمام إذا ارتجت عليه الآية أن يدعها وينتقل لغيرها، وإذا ارتجت عليه السورة انتقل إلى سورة أخرى، فإذا جاز حمل المصحف للفتح على الإمام جاز حمل المصحف للقراءة من باب أولى. الدليل الرابع: وقال أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى قيام الليل (كما في المختصر في رمضان في المصحف قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا ).2(يقرؤون في المصاحف ).3([ الدليل الخامس النهي عن القراءة من المصحف في الصلاة راجع إلى أحد أمرين: إما لحمل المصحف وقلب الصفحة إذا فرغ من قراءتها، ووضعه إذا ركع، وأخذه إذا رفع. وإما إلى النظر في المصحف والقراءة منه: فأما الأول فقد دَلَّ الدليل على أن جنسه لا يفسد الصلاة: (ح-) فقد روى الشيخان من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عيسى بن طهمان حسن الحديث، قال النسائي وابن معين وأبو حاتم: لا بأس به، وخالفهم )1( ابن حبان، فقال بضعفه ). 233مختصر قيام الليل (ص )2( 460رواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف )3( قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب، عن عمه عن رجل يصلي لنفسه، أو يؤم قومًا، هل يقرأ في المصحف؟ ... وذكر الأثر دون قوله: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٣27 القراءة في الصلاة من المصحف عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا ).1(سجد وضعها، وإذا قام حملها فإذا لم يؤثر الحمل والوضع والرفع فيما ليس من مصلحة الصلاة، كان حمل المصحف ووضعه ورفعه لا يؤثر من باب أولى؛ لكونه لمصلحة الصلاة، وأداء سنة القراءة، فلم يَبْقَ إلا قلب الورقة من المصحف إذا فرغ من قراءتها، وهو عمل يسير جدًّا، لا يمكن أن يعود على الصلاة بالبطلان. ولو سلمنا أنه من العمل الكثير فإنه ليس من الكثير المتصل، فإذا تفرق العمل الكثير لم يؤثر، ومع التسليم بأنه لا فرق بين الكثير المتصل والمتفرق، فإن الكثير إذا كان في مصلحة الصلاة ويؤدى به فرضها لا يبطلها، وسوف تكون الحركة في الصلاة موضع بحث إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. وأما النظر في المصحف والقراءة منه فليس من مبطلات الصلاة؛ لأن المنع إن كان من أجل النظر في المصحف فإن نظره إلى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في صلاته، الأصل فيه الإباحة، والمحرم منه رفع بصره إلى ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في السماء كما في الحديث الصحيح: ( )، صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لَيَنْتَهُنَّ عن ذلك أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارهم وهذا ليس منه، ولأنه لو نظر إلى مكتوب، وفهمه بقلبه لم تفسد صلاته بالإجماع، فكذلك نظره إلى المصحف. وإذا كان النظر والفكر لا يبطل الصلاة بالاتفاق في غير المصحف، ففيه أولى، ً، لافقد حكى أبو الطيب الطبري وغيره من الشافعية الإجماع على أنه لو تفكر طوي .ً لم تبطل صلاته، فكذلك إذا جمع بينهما لاأو نظر طوي وإن كان المنع من أجل القراءة من المصحف، لا من أجل النظر إليه، فإن قراءة القرآن هي من عمل الصلاة، فكيف تكون سببًا في المنع، والله أعلم. الدليل السادس: أكثر أهل العلم على أن النظر في المصحف عبادة، قال النووي: لم أَرَ فيه ). 516صحيح البخاري )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٤28 القراءة في الصلاة من المصحف خلافًا، فإذا نظر فيه، فقرأ بلسانه ما يشرع له قراءته لم تبطل صلاته؛ لأن انضمام العبادة إلى عبادة أخرى لا يفسدها. دليل من فرق بين الفرض والنفل: أثر عائشة وأثر أنس رضي الله عنهما في القراءة من المصحف ثابت في صلاة النفل، ولم يَأْتِ دليل على إباحته في الفريضة، والأصل في العبادات المنع، ولا يصح قياس الفريضة على النافلة؛ لأنه من قياس الأعلى على الأدنى، والنفل أوسع من الفرض، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض. ولأن النفل خاصة قيام الليل يحتاج فيه المصلي إلى تطويل القراءة، فيحتاج القراءة من المصحف بخلاف الفريضة، ولأن القراءة من المصحف فيها فضيلة قراءة كامل القرآن، فيستفيد المسلم من تدبر كامل الكتاب، والإفادة من مواعظه بخلاف القراءة من الحفظ، فأكثر المسلمين لا يحفظون القرآن. وسبق الجواب على هذا الدليل بما يكفي في أدلة القائلين بالجواز. التفريق بين الحافظ وغيره: أن الحافظ ليس محتاجًا لحمل المصحف والقراءة منه، فيحرم أو يكره له -بحسب الخلاف- حمل المصحف والنظر إليه، بخلاف غير الحافظ فإنه محتاج للنظر إلى المصحف. دليل من قال يكره في الفرض وفي أثن أما كراهته في الفرض فسبق ذكر الأدلة والجواب عليه وأما التفريق بين جواز النظر في المصحف من ابتداء النفل لا في أثنائه: فذلك أن الذي ينظر في المصحف في أثناء النفل إذا شك في قراءته فسيحمله ذلك على تقليب صفحات المصحف إلى أن يصل إلى موضع قراءته، فكان ذلك ً في صلاته، والذي يصلي في المصحف من ابتداء النفل سوف يفتحه قبل أن لاشغ يدخل في الصلاة، ويجعل أمامه الموضع الذي يريد قراءته في صلاته، فينظر من ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٥29 القراءة في الصلاة من المصحف .)1(غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتها، وذلك يسير الراجح: أن النظر في المصحف لا بأس به مطلقًا في الفرض والنفل، وكون الحاجة إليه في النفل أكثر منه الفرض فذلك لا يعني كراهته في الفرض، فالكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وهي تقوم على أمرين: إما النهي غير الجازم، ولم يحفظ ذلك في النصوص الشرعية. وإما أن يترتب على الفعل ترك سنن مؤكدة بلا مصلحة تعود للعبادة، وهو يعبر به عند الأصوليين بخلاف الأولى، وهو أدنى درجات الكراهة، كما في قوله ما ) حين تيمم لرد السلام، فذكر الله لا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهرﷺ: ( يكره أبدًا؛ ولكنه في الطهر أكمل، فعبر عنه الفقهاء بخلاف الأكمل والأولى، وهذا يتحقق في حمل المصحف في الفريضة، وإذا ترك وضع اليدين بعضهما أيضًا لا هو أولى منهما على بعض في الصلاة بسبب حمل المصحف فقد تركهما إلى ما في العبادة، من كثرة القراءة وطول القيام، والمصاحف اليوم خفيفة الحمل، تحمل ً نظر في المصحف في صلاة الصبح لم أكره لافي الجيب، وبقدر الكف، فلو أن رج له هذا الفعل إن احتاج إلى ذلك، والله أعلم. e e e .)463/1انظر البيان والتحصيل )1( ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢٦