تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 129 عَبْد اللََّّ بْن عمَْرو, قولهَُ, ولم يصح, وَلا يعرف لجابان سماع من عَبْد اللََّّ بْن عمَْرو, وَلا لسا .من جابان, وَلا من نبيط وحكم بعدم صحته أيضا بسبب أن يعني أن الحديث الصحيح فيه وقفه على عبد الله بن عمرو جابان لا يعرف له سماع من ابن عمرو ولا لسالم من جابان. فقد كفينا مؤونة هذه الرواية ولله الحمد! بل إن ههنا نكتة وفائدة جليلة تدل على أمر خطر, وهو أن هذه الرواية أيضا ربما كانت هي هي د,رواية أبي سعيد المتقدمة من رواية يزيد بن أبي زيا قال ن حَدَّثَنيِ الْجُعْفِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبم, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ نُبَيْطٍ, ع ".جَاباَنَ, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عمَْرٍو, رَفَعَهُ: " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدَُ زِنىَ وَتاَبَعَهُ غُنْدَرم, عَنْ شُعْبَةَ, وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرم, وَالثَّوْرِيُّ, عَنْ مَنْصُورٍ: نُبَيْطم, بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدم, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ .عمَُرٍو, قَوْلهَُ وَلاَ يُعْلمَُ لِجَاباَنَ سََُاعم مِنْ عَبْدِ اللََِّّ, وَلاَ لِسَالِمٍ سََُاعم مِنْ جَاباَنَ وَلاَ لِنُبَيْطٍ. وَلاَ ناَ وَيُرْوَي عَنْ عَليِِّ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ عِيسىَ بْنِ حِطَّانَ, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عمَْرٍو, رَفَعَهُ فيِ أَوْلاَدِ الزِّ ا.هـ. يَصِحُّ فهذه الرواية التي ذكر البخاري اس نادها ههنا في الأوسط موقوفة على عبد الله بن عمرو هي من طريق يزيد بن أبي زياد أيضا! فربما ذلك من تُليطه وغلطه أو مما كان يتلقنه, فقد كان يلقن.
عدد الصفحات ١٣٠تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 133 ة على ابن لكن أخرج النسائِ في الكبرى, ما يعكر على هذا الاس تنتاج, طريقا نظيفة موقوف أَخْبرََناَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: ثنا مُحَمَّدم, قَالَ: ثنا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكمَِ, عَنْ زِناَ "لدَُ سَالِمِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ, أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ, قَالَ: " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانم, وَلا عَاقٌّ وَالدَِيْهِ, وَلا وَ وهذا اس ناد صحيح, فعلى أي حال, يبقى هذا الأثر موقوفا على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا إلى رسول الله صلىى الله عليه وسلمى, ولنكمل مبحثنا .. 3-رواية أبي هريرة ورد عائشة عليها رضي الله تعالى ع لْفَضْلِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَْاقَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَلَمَةُ بْنُ ا أخرج الحاكُ في مس تدركه من طريق صَلىَّ اللََُّّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ, قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ رَضيَِ اللََُّّ عَنَْْا, أَنَّ أَباَ هُرَيْرَةَ, يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ عَ بِسَوْطٍ فيِ سَبِيلِ اللََِّّ, أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلدََ الزِّناَ ", وَإِنَّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ, قَالَ: لأَنْ أُمَتَّ ذَّبُ بِبُكاَءِ رَسُولَ اللََِّّ صَلىَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ, قَالَ: " وَلدَُ الزِّناَ شرَُّ الثَّلاثَةِ, وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَ لَتْ عَائِشَةُ: رَحِمَ اللََُّّ أَباَ هُرَيْرَةَ أَسَاءَ سَُْعًا, فَأَسَاءَ إِصَابَةً, أَمَّا قَوْلهُُ: " لأَنْ أُمَتَّعَ الْحَيِّ ", فَقَا ةَ } , فَقَالَ رَسُولُ جَارِيَةم سَوْدَاءُ تَُْدُمُهُ, وَتَسْعَى عَلَيْهِ, فَلَوْ أَمَرْناَهُنَّ فَزَنَينَْ, فَجِئنَْ باِلأَوْلادِ فَأَعْتَقْنَاهُُْ مُرَ باِلزِّناَ, ثمَُّ اللََِّّ صَلىَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ: " لأَنْ أُمَتَّعْ بِسَوْطٍ فيِ سَبِيلِ اللََِّّ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أَنْ آ أُعْتِقَ الْوَلدََ " نِ الْحَدِيثُ عَلىَ هَذَا, إِنَّمَا كاَنَ رَجُلم مِنَ الْمُنَافِقِينَ, وَأَمَّا قَوْلهُُ: " وَلدَُ الزِّناَ شرَُّ الثَّلاثَةِ ", فَلمَْ يَكُ اللََِّّ, يُؤْذِي رَسُولَ اللََِّّ صَلىَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ, فَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنيِ مِنْ فُلانٍ؟ قِيلَ: ياَ رَسُولَ
عدد الصفحات ١٣١تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 131 عزى وجلى صَلىَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ: " هُوَ شرَُّ الثَّلاثَةِ, وَاللََُّّ مَعَ مَا بِهِ وَلدَُ زِناً, فَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ } " نَّ رَسُولَ اللََِّّ وَأَمَّا قَوْلهُُ: " إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكاَءِ الْحَيِّ ", فَلمَْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلىَ هَذَا, وَلَكِ الَ: " إِنهَُّمْ صَلىَّ اللََُّّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلمََّ مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الْيهَُودِ قَدْ مَاتَ, وَأَهْلهُُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ, فَقَ هَذَا قال الحا .انتهيى.حَدِيثم صحَِيحم عَلىَ شرَْطِ مُسْلمٍِ, وَلَمْ يخَُرِّجَاهُ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الأَبْرَشُ يَرْوِي بعد إخراج هذا الأثر شَّامِيِّ وَهُوَ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ مَنَاكِيرَ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبيِ سُلَيْمَانَ ال "اللََُّّ عَنَْْا مُرْسَلا فيِ إِعْتَاقِ وَلدَِ الزِّناَ, وَاللََُّّ أَعْلمَُ يعني أن الصحيح في هذه الرواية الإرسال ولبعضها شواهد عن عائشة فلا يستبعد صحتها وس تأتي, 4903-عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا , وذكر طرقه, واختلاف الرواة فيه على مجاهد, وأحس نْا الطريق " لا يَدْخُلُ وَلدَُ زِنْيَةٍ الْجَنَّةَ " (هو ابن عبد شُعْبَةَ, عَنِ الْحَكمَِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, " أَنَّهُ كاَنَ ناَزِلا عَلىَ عَبْدِ اللََِّّ الموقوف من طريق وَعِنْدَهُ غُلامم يُقَالُ لهَُ: مَنْبُوذم, فَقَالَ: ثَكَِِتْكَ أُمُّكَ مَنْبُوذم إِنْ كاَنَ الرحمن ابن سعيد ابن أبي ذباب) أَبُو هُرَيْرَةَ صَادِقًا, قَالَ لهَُ مُجَاهِدم: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: يَقُولُ: " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدَُ زِناَ " والمرفوع أيضا أسانيده لا بأس بها .. لكن الموقوف عندي أصح, كذا, , من طريق َالَ أَبُو وكيع, ثنا الأعمش, عَنْ مجاهد, سُعت عَبْد اللََّّ بْن عَبْد الرَّحمَْن بْن أَبيِ ذباب, قَالَ: فق رَضيَِ اللََُّّ تَعَالىَ عَنْهُ: " لا يدخل الجنة ولد زنا ", هُرَيْرَةَ,
عدد الصفحات ١٣٢تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 132 مُوسىَ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الْوَاحِدِ, حَدَّثَنَا الأعمش, عَنْ مجاهد, نزلت على عَبْد الرَّحمَْن بْن سعد بْن ذباب, نحوه. رو,وهو ثقة ثبت, فهذا الأعمش وافق الحكم بن عتيبة على وقفه ومن خالفهما فرفعه كالحسن بن عم لا يقاومهما قطعا ثم هناك خلاف آخر على مجاهد أخرجه النسائِ, هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ هِلالٍ, قَالَ: ثنا أبيِ, قَالَ: ثنا عُبَيدُ اللََِّّ, عَنْ زَيْدٍ, عَنْ يُونُسَ بْنِ قال: ثنا دْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدَُ زِناَ, وَلا الثَّانيِ, وَلا الثَّالِثُ "خَبَّابٍ, عَنْ مُجَاهِد, عَنِ ابْنِ عمَُرَ, قَالَ: " لا يَ والعلاء بن هلال وعيف الحديث, ويونس بن خباب هذا فيه كلام كثير وهو رافضِ, وقال عنه في التقريب صدوق يخطئ, والظاهر أن هذه الرواية من خطأ العلاء بن هلال, أو ينوس ولفظها منكر أيضا. فهيي من رواية لا يَدْخُلُ وَلدَُ زِناَ وَلا شيَْءم مِنْ نَسْلهِِ إِلىَ سَبْعَةِ آَباَءٍ الْجَنَّةَ " ومللها رواية " إبراهيم بن مهاجر البجلي عن مجاهد وقد وعىف, مع مخالفته في لفظه أيضا لرواية الثقات عن مجاهد. لحاكُ الأولى,وثمة رواية ثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم لفظها في رواية ا أَخْبرََناَ إِسحَْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أنا جَرِيرم, عَنْ سُهَيْلٍ : " وَلدَُ الزِّناَ شرَُّ الثَّلاثَةِ "صلىى الله عليه وسلمى عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ اس ناد صحيح, وله طرق أخرى,وهذا لكن عارض بعض الصحابة هذه الرواية, فصحى عن ابن عمر رضي الله عنه قال كما أخرح عبد من طريق
عدد الصفحات ١٣٣تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 133 لهَُ: إِنَّ أَباَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ, " إِنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عمَُرَ, صَلىَّ عَلىَ وَلدَِ زِناً, فَقَالَ َالَ لهَُ ابْنُ عمَُرَ: هُوَ خَيرُْ الثَّلاثَةِ " هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ, وَقَالَ: هُوَ شرَُّ الثَّلاثَةِ, فَق عَنِ الثَّوْرِيِّ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: " مَا } أَخْبرََناَ ابْنُ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبرََنيِ حَازِمم, عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ, إِنَّهُ قَالَ: " هُوَ خَيرُْ الثَّلاثَةِ لِلابْنِ " ثة من الصحابة عارووا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه, فهؤلاء ثلا ثم سْد آثارا عن عمر وابن عمر رضي الله عنْما مخالفة لأبي هريرة أيضا, هذا .. وقد وجىه أهل العلم رواية أبي هريرة بتوجيهات منْا: ومن كلام ) أن معنى الحديث أنه شرى الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه, وروي هذا المعنى مرفوعا عائشة رضي الله عنْا, ولا يصح كلاهما, والصحيح أنه من كلام أحد الرواة وهو سفيان الثوري رحمه الله. ) وقيل أنه شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو وروي مرفوعا أيضا ملل هذا المعنى و يصح رفعه, نِ الْحَسَنِ, أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سُُِّيَ وَلدَُ الزَّانِيَةِ رُوِّينَا عَ قال: و انتهيى..شرََّ الثَّلاثَةِ لأَنَّ أُمَّهُ, قَالَتْ لهَُ: لَسْتَ لأَبِيكَ الذَِّي تُدْعَى بِهِ فَقَتَلَهَا, فَسُمِّيَ شرََّ الثَّلاثَةِ فيِ ذَمِّهِ " إِنَّهُ شرَُّ الثَّلاثَةِ " وَهُوَ حَدِيثم وَقَدْ وَرَدَ أَصْلهِِ, حَسِنم وَمَعْنَاهُ صحَِيحم بهَِذَا الاعْتِبَارِ فَإِنَّ شرََّ الأَبَوَيْنِ عَارِضم, وَهَذَا نُطْفَةم خَبِيثَةم, فَشرَُّهُ فيِ
عدد الصفحات ١٣٤تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 134 لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيبَةم " قَالَ الدَّارَقَطْنيُِّ وَالْخَطِيبُ: قَدْ وَشرَُّ الأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا وَمِنْ ذَلكَِ حَدِيثُ .انتهيى.رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ وَهُوَ باَطِلام وَلدَُ الزِّناَ شرَُّ ولا يصح أنه قال الثَّلاثَةِ, لأَنَّ أَبَوَيْهِ يَتُوباَنِ " قوال عندي جيدة في تأويل هذا الحديث أنه شرى الثلاثة, ولا تزر وازرة وزر وكل هذه الأ أخرى, فربما كان ولد الزنى رجل صالح حافظ للقرآن, فبأي ذنب يؤخذ, وس يأتي معنا أن فعل رسول الله صلىى الله عليه وسلمى مخالف لما روى أبو هريرة رضي الله, فربما أو هذا هو الأقرب, ن في رجل بعينه, والله أعلم.أن هذا الحديث كا وهناك روايات أخرى أعرونا عن ذكرها لضعفها – 4-فعل رسول الله صلىى الله عليه وسلمى بولد الزنا واس تدلال ابن عباس بذلك ردا على رواية "شرى الثلاثة": نَ ابْنُ عَبَّاسٍ, عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ, قَالَ: كاَ باس ناد حسن يَقُولُ فيِ وَلدَِ الزِّناَ: " لَوْ كاَنَ شرََّ الثَّلاثَةِ لَمْ يَتَأَنَّ بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتىَّ تَضَعَهُ " يشير بذلك إلى قصة الغامدية التي زنت, كما جاء في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه: َالَتْ: ياَ رَسُولَ اللََِّّ طَهِّرْنيِ, فَقَالَ: وَيحَْكِ ارْجِعِي قَالَ: ثمَُّ جَاءَتْهُ "... امْرَأَةم مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَْزْدِ, فَق َالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنيِ كَمََ رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ, قَالَ: وَمَا فَاسْتَغْفِرِي اللَََّّ وَتُوبيِ إِلَيْهِ, فَق َالَ: آنْتِ, قَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ لَهَا: حَتىَّ تَضَعِي مَا فيِ بَطْنِكِ, ذَاكِ؟, قَالَتْ: إِنهََّا حُبْلىَ مِنَ الزىناَ, فَق
عدد الصفحات ١٣٥تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 135 فَقَالَ: قَدْ صلىى الله عليه وسلمى قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلم مِنْ الأَْنْصَارِ حَتىَّ وَوَعَتْ, قَالَ فَأَتََ النَّبيِ َالَ: إِذًا لاَ نَرْجمُُهَا وَنَدَعُ وَلدََهَا صَغِيرًا لَيْسَ لهَُ مَنْ يُرْوِعُهُ, فَقَامَ رَجُلم مِنَ وَوَعَتِ الْغَ امِدِيَّةُ, فَق َالَ: إِليََّ رَوَاعُهُ ياَ نَبيَِّ اللََِّّ, قَالَ: فَرَجمََهَا " .الأَْنْصَارِ, فَق هذه المرأة, ومع ذلك ووعتها الذي وهذه قضية وواقعة أصح من كل ما ورد, فهذا ولد زنا يقين لم يرجم رسول الله الولد, بل أمهل حتى ووعت المرأة, وأقر برواع الصبي ولم يذكر فيه شيئا أنه شر الثلاثة أو غيره, وفي بعض الروايات أنه تركها حتى فطمته ثم دفع الولد إلى رجل من 7231 . ذلك قال الشعبي وك–رحمه الله –سأل رجل الشعبي عن كما ذكر الذهبي في ترجمته في السير, ولد الزنى شر الثلاثة هو؟ فقال: لو كان كذلك, لرجمت أمه وهو في بطنْا ولم تؤخر حتى انتهيى.تلد. * وكذلك قصة المتلاعنين في الصحيحين134 من حديث سهل بن سعد الساعدي, وفي آخره وَقَالَ النَّبيُِّ صلىى الله عليه وسلمى : " انْظُرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحمَْرَ قَصِيرًا مِلْلَ وَحَرَةٍ, فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسحَْمَ أَعْينََ ذَا أَلْيَتَينِْ, فَلاَ أَحْسِبُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيهَْا, فَجَاءَتْ بِ هِ عَلىَ الأَْمْرِ الْمَكْرُوهِ " سب إلى وأيضا ههنا سكت النبي صلىى الله عليه وسلمى عن حكم الولد وما قال فيه شيئا وقد نُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكاَنَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهمَُا أَنْ يُفَرَّقَ بَينَْ الْمُتَلاَعِنَينِْ وَكاَنَتْ أمه, كما ضَ اللََُّّ وَكاَنَ ابْنَُْا يُدْعَى لأُِمِّهِ, قَالَ: ثمَُّ جَرَتِ السُّنَّةُ فيِ مِيرَاثَِِا أَنهََّا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنَْْا مَا فَرَ حَامِلاً .لهَُ 134 البخاري7334، مسلم1493
عدد الصفحات ١٣٦تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 132 إمامة ولد الزنا وقبول شهادته فالشاهد من هذا كلىه, أن ولد الزنى لو غلب عليه الصلاح فهو صالح ولا تزر وازرة وزر صول والأدلة الصحيحة, وكذلك عمل أهل العلم , والعكس بالعكس, هذا هو الموافق للأأخرى خِصوص ولد الزنا يخالف روايات أبي هريرة رضي الله عنه, إذ أنهم جوزوا إمامته في الصلاة كما في المصنف لابن أبي شيبة 6142 عنِ الشَّعْبيِِّ: " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلدَِ الزِّناَ ؟, فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لهَُ أَبم " وهو قول عطاء وابراهيم النخعي وغيرهُ من, وكذلك جوز كافة أهل العلم شهادته حتى في حد الزنى. لو ادىعت امرأة أن اللقيط ولدها : وإن كان المدعى امرأة فاختلف عن أحمد قال في المغني:" -رحمه الله -أن دعواها تقبل فروي , كالأب ولأنه يمكن أن يكون منْا كما , ويلحقها نس به لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها بل أكثَ لأنها تأتَ به من زوج ووطء بش بهة ويلحقها ولدها من , يمكن أن يكون ولد الرجل ليهما امرأتان كان لهما ولأن في قصة داود وسليمان عليهما السلام حين تحاكُ إ , الزنى دون الرجل فادعت كل واحدة منْما أن الباقي ابنْا وأن الذي أخذه الذئب ابن , ابنان فذهب الذئب بأحدهما وحكم به سليمان للأخرى بمجرد الدعوى منْما وهذا قول بعض , الأخرى فحكم به داود للكبرى وز أن يلحقه نسب ولد لم يقر أصحاب الشافعي فعلى هذه الرواية يلحق بها دون زوجها لأنه لا يَ الرجل يمكن أن يكون له ولد من : لم يلحق بزوجته فإن قيل , به وكذلك إذا ادعى الرجل نس به يمكن أن : ولا يحل وطؤها لغيره قلنا , امرأة أخرى أو من أمته والمرأة لا يحل لها نكاح غير زوجها يكون موجودا قبل أن يتَوجها هذا الزوج تلد من وطء ش بهة أو غيره وإن كان الولد يحتمل أن إنما قبل الإقرار بالنسب من الزوج لما فيه من : أمكن أن يكون من زوج آخر فإن قيل
عدد الصفحات ١٣٧تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 137 بدفع العار عن الصبِ وصيانته عن النس بة إلى كونه ولد زنا ولا يحصل هذا بإلحاق , المصلحة بل قبلنا دعواه لأنه يدعى : ه وإليها قلنابل إلحاقه بها دون زوجها تطرق للعار إلي , نس به بالمرأة كدعوى المال وهذا متحقق في , حقا لا منازع له فيه ولا مضرة على أحد فيه فقبل قوله فيه لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه إلى إلحاق , دعوى المرأة والرواية الثانية أنها إن كان لها زوج وفي ذلك ررر , لى أن امرأته وطئت بزنا أو ش بهةالنسب بزوجها بغير إقراره ولا رواه أو إ عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها لعدم هذا الضرر : نقلها الكوسج عن أحمد في امرأة ادعت ولدا , وهذا أيضا وجه لأصحاب الشافعي والرواية الثالثة وإن لم يكن لها دافع لم يحل بينْا وبينه , صدق إلا ببينةإن كان لها إخوة أو نسب معروف لا ت ويتضررون بإلحاق النسب بها لما , لأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تُف ولادتها عليهم فيه من تعييرهُ بولادتها من غير زوجها وليس كذلك إذا لم يكن لها أهل ويحتمل أن لا يثبت : والشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن المنذر , ثوريالنسب بدعواها بحال وهذا قول ال على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة لأنها يمكنْا إقامة , أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ,البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده كما لو علق زوجها طلاقها بولادتها فإنه تمكنه , الأب وإمكان البينة لا يمنع قبول القول كالرجلفأش بهت , ولنا أنها أحد الوالدين , البينة أن هذا ولد على فراشه وإن كان المدعى أمة فهيي كالحرة إلا أننا إذا قبلنا دعواها في نس به لم نقبل قولها في رقه لأننا لا نقبل الدعوى فيما يضره كما لم نقبل الدعوى في كفره إذا ادعى نس به تهيى.ان . كافر قلت (محمود) .. وما أحسن تعقيب ابن قدامة وكفى! أما إذا ادعى الطفل امرأتان فهن كالرجلين, ويرفع أمرهما إلى القضاء ليفصل بينْما بالبينة أو كما س بق وبينا باختبار الحامض النووي أو بما قد يظهر للقضاء من أدلةى توجب الفصل في الدعوى,
عدد الصفحات ١٣٨تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 134 اجتهاد وتحري من القضاء والمؤسسات الرسُية في الدول, وهذا أمر عسير شاق, يحتاج إ والنظر في كل ذلك إنما ينبغي أن يؤسس ويرجع –ولابد -إلى مصلحة اللقيط, والله المس تعان. القسم الرابع (الخاتمة) في المـــيزانم ـــــيـ ت ـ ي ـ وم ال ــــي رويت لكم الإسلام دينا وقال تعا وعن عائشة رضي الله عنْا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "135 و هو حديث أبو داودو الترمذي ي أخرج وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ا .. قال : صلىى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صحيح كما قال عنه الترمذي حسن , ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة , ذرفت منْا العيون , ووجلت منْا القلوب , فقال قائل : إلينا ؟ يا رسول الله , كأن هذه موعظة مودع , فماذا تعهد 135 البخاري2297، مسلم1723
عدد الصفحات ١٣٩تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 139 قال " أوصيكم بتقو ى الله و السمع و الطاعة و إن عبدا حبش يا ( أي و إن تأمر عليكم عبدا حبش يا ) , فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا , فعليكم بسنتي و س نة الخلفاء فإن كل الراشدين المهديين , تمسكوا بها و عضىوا عليها بالنواجذ , و إياكُ و محدثات الأمور , محدثة بدعة و كل بدعة ولالة "132 " , كل بدعة ولالةوقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفي 137 وقال عمر بن عبد العزيز " قف حيث وقف القوم , فإنهم عن علم وقفوا , وببصر نافذ كفىوا يها أحرى , فلئن قلتم حدث بعدهُ , فما أحدثه ولهم على كشفها كانوا أقوى , و بالفضل لو كان ف إلا من خالف هديهم , ورغب عن سنتهم , و لقد وصفوا منه ما يشفي , وتكِموا منه بما يكفي , فما فوقهم محسرى , وما دونهم مقصر , لقد قصر عنْم قوم فجفوا , وتجاوزهُ آخرون فغلوا , وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مس تقيم . عليك بآثار السلف و إن رفضك الناس , وإياك وآراء "مام أبو عمرو الأوزاعي : وقال الإ , فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مس تقيم"الرجال و إن زخرفوه لك بالقول 133 132 الترمذي 2272، أبو داود4237 137 الزهد لأحمد1/237، الدارمي237 دون قوله "كل بدعة ضلالة" واسناده صحيح 134 المدخل إلى السنن الكبير233
عدد الصفحات ١٤٠تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 143 العجب , أن توجه كل تلك الطاقات الدعائية و المالية من إعلانات و منشورات عجب أشدُ فال صلى الله عليه وسلم رسوله لالمحلات من أجل شيء ما فعله الله وفي التلفاز و الراديو و على ا أو اللقيط! دون من الناس أن تهتم باليتيم بدعوى أنهم يريه و لا أصحاب صلى الله محمىد ووالله لقد كرىم الله اليتيم من فوق س بع سُوات , بل كفى الأيتام شرفا أن نبيهم وطوله الله ولحكام اليتيم و صفة الكفالة كما بينىاها آنفا بحولو علم هؤلاء أ ,عليه وسلم كان يتيما له , والحمد لله ., لعلم هؤلاء أن الإسلام قد جعل من المجتمع الإسلامي كله أبا و أما و لو وجهىت تلكم الحملات الإعلانية الرهيبة , لتوعية إسلامية صحيحة عن اليتيم و اللقيط و المؤتمرات و الندوات و الإعلانات , لكان أليق و أصوب و أطفال الشوارع , بدلا من عقد أحرى و لا شك . في ذلك اليوم م!؟ , و بإسماعه عامعلى ( يوم ) في ال ةقاصر مأو اللقط وتربيته يتامهل كفالة الأو يتراقصون معهم ثم ليتبرعون لهم بحفنة س مشفقين عليهم , ا, ويأتي الن المحرمة الموس يقى و الأغاني ؟! , لأموا , ولقد غلط ا هي شرف لا يناله إلا من عرف وفهم معنى الكفالةكلا والله .. بل كفالة اليتيم إنم هؤلاء و فهموا أن الفردوس الأعلى قد ينال ببضعة آلاف من الجنيهات أو بملايين حتى ! ذا , ولا يعلمون أن هيشترى بالمال فحسب جوار رسول الله صلى الله عليه و سلم يظنون أن معنى هي التي سادة,, لا يكاد ينال إلا بشق الأنفس , و التربية يا أغلى جدا من المالالجوار , يربي الصحابة رووان الله صلى الله عليه وسلم عمره كلهقضى فيها رسول الله ,الكفالة الرئيس عليهم , ومن أحسن منه مربي !! و لا (بيوم الحب ) و لا ( بعيد الأم ) .. الخ . لا يوجد ما يعرف ( بيوم اليتيم في الإسلام )نعم,
عدد الصفحات ١٤١تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 141 نعم , لا يعرف ذلك , ولو كان في ذلك خيرا , لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولبينه أصحابه , وهذا مالم يحدث .. ويخطئ كل الخطأ من يعتبر ذلك من المصالح المرسلة , كيف تكون مصلحة مرسلة , ونحن عندنا ص القرآنية و الأحاديث الشريفة فيها فضل كفالة اليتيم و القيام على مصالحة , كُى من النصو كواجب شرعي فرض على الكفاية ؟؟ , والله جلى وعلا لم يوم لليتيم هل علم هؤلاء ما لم يعلمه الله و رسوله من أن الخير إنما هو في .صلىى الله عليه وسلمى لا رسوله و ا"اجعلوا لليتيم يوم "يقل أن و دىعي البعض و يقول , أن ملل هذه الأيام و الأعياد ( المحدثة ) ليس فيها شيء تعبدي , يو , أو أنى هذه بدعة حس نة النية فيها خير النية خالصة لوجه الله تعالى و لا شأن لي بيوم أو غيره ؟ و خطر الإبتداع قال الش يخ بن العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته ( الإبداع في بيان كمال الشرع ): قال .. العبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان ... الأول : الإخلاص . الثاني : المتابعة . والمتابعة لا تتحقق إلا بأمور س تة .. الأول : السبب , أي يتعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب غير شرعي , كَن يحتفلون بليلة من رجب ( لأنها الليلة التي أسْي فيها رسول الله و لا يثبت في ذلك شيء ) السابع و العشرين
عدد الصفحات ١٤٢تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 142 فيقوم الليل و يقرأ القرآن .. الخ , فهذه بدعة مردودة على صاحبها ( قلت محمود : ولاحظ أن العمل مشروع من قيام الليل و قراءة القرآن و لكن سبب العبادة قلبها إلى بدعة ) أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها , فلا تقبل أضحية من ضحىى الثاني : الجنس , فلا بد بفرس مللا , لأنه خالف الشريعة من أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام ( الإبل , البقر , الماعز ) القدر , فلو أراد الإنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة : فنقول هذه بدعة غير مقبولة الثالث : ومن باب أولى لو أن الإنسان صلَّى الظهر خَسا لم تصح الصلاة بالإتفاق . , , فلا يصح أن يصلي أحد بكيفية غير الكيفية التي صلىى بها )الرابع : الكيفية , ( قلت محمود ال " صلىوا كما رأيتموني أصليى "رسول الله صلى الله عليه و سلم , لأنه عليه الصلاة و السلام ق : الزمان , فلو أن رجلا ضحىى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الخامس الزمان . السادس : المكان , فلو أن الرجل إعتكف في غير مسجد فلا يقبل منه , لأن الإعتكاف لا يكون إلا في المساجد .ا.هـ . بتصرف ! لكنى العمل غير مشروع , و أن نيتك صحيحة و ها بالعمل , فلوتلاحظ ههنا , أن النوايا لا دخل ل ما قبل منك العمل على صحة نيتك , والله تعالى أعلم !
عدد الصفحات ١٤٣تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 143 واستثمار أموال التبراعات لصالح تربية اليتامى واللقط أفضل والقصد .. أن توجه هذه الجهود بشكل تربوي وعلمي ينفعهم في حياتهم بعد, تماما كما لو كانوا أبناءنا من ظهورنا. إنه ولي من هُ أهل بذلك , واللقطاء خيرا .. أسأل الله أن يهدي المسلمين و أن يكفىل الأيتام وأ ذلك و القادر عليه , .محمد و الحمد لله رب العالميناللهم و سلمى وبارك على س يدنا وصلى
عدد الصفحات ١٤٤