تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 113 :واللقيط حر وكفالته فرض عين على أول من يَده , و كفالته فرض عين على أول من وحكى ابن المنذر الإجماع في ذلك وهو قول عامة أهل العلم ) " لأنه لو قلنا , فيضيع الطفل بينْم لا س يما إذا بعدم على الأول لجاء و اعتذر , ثم اعتذر الثاني و الثالث أيضا كان في أيام الحر و الضيف أو أيام الش تاء و البرد في البلاد الباردة , فعلى هذا يَب على أول إلا إذا رأى شخصا آخر يقول : دعه لي , فهنا نقول حصلت الكفاية " ا.هـ. من يَده أن يأخذه وما وجد معه من مال فهو له و ينفق عليه منه أو ينفق عليه من وجده , أو ينفق عليه من بيت مال المسلمين (الحكومة): نفق عليه , فهو له و ي خلافه فما وجد مع اللقيط من مال , أي مال , كأن يكون مربوطا به أو منه . وإن لم يوجد معه شيء وجب على من التقطه أن ينفق عليه لقوله تعا التقوى ؟كُابإذن الحاكُ أم لا يشترط إذن الحالأولى : هل ينفق عليه والحق أنه إذا وجد الطفل اللقيط , ولم يوجد معه مال خاصة , وجب أن ينفق , على قولين عليه و لا ينتظر إذن الحاكُ هنا , ثم بعد ذلك يَب على من وجد اللقيط أن يخبر السلطات به لأن السلطة قد توفر للقيط من هو أوفر خبرة و أكثَ صيانة , هذا من ناحية و من ناحية أخرى هذا الطفل هملا .لا تضيع حقوق
عدد الصفحات ١١٤تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 114 وهذا اللقيط ينفق عليه من بيت المال , الحكومة , التي توفر لهم الآن ما يعرف بدور الرعاية و لا شك .ودور الأيتام , وهذا لا زم وألزم قانون الطفل المصري117, الملتقط بتسليمه للشرطة أو لأقرب فرع من فروع دور الرعاية المعتمدة للدولة, ووددت أن يكون هناك تعديل في هذه المادة لتتيح الفرصة للملتقط (لو أراد) أن يكفل الطفل وتقوم الدولة باستيفاء مستنداتها في ذلك وتحرياتها عن الملتقط ليس توثق من أمانته وقدرته على رعاية الطفل والتثبت أنه لن يضره أو يس تغله كما س يأتي معنا الدليل على ذلك من فعل عمر رضي الله عنه, فيكون بمثابة تفعيل لدور المجتمع في رعاية بعضه البعض وتُفيف العبء على الدولة ودور الرعاية أيضا. أثر عمر رضي الله عنه – أصل -في معاملة اللقيط : مالككما أخرج صحى عن عمر رضي الله عنه 113 في موطئه1397) عن ابن شهاب عن س نين أبي جميلة قال : أخذت منبوذا على عهد عمر رضي الله عنه فذكره عريفي لعمر رضي الله عنه فأرسل إلي و دعاني و العريف عنده , فلما رآني قال : عسى الغوير أبؤسا , فقال العريفي : إنه لا يتهم , فقال عمر : ما حملك على ما صنعت ؟ قلت : وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيه , فقال : هو حر وولاؤه لك و علينا رواعه , وفي رواية ولاؤه لك ونفقته من بيت المال . 117 المادة23
عدد الصفحات ١١٥تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 115 وهذا الأثر أصل في معاملة اللقيط وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلفاء الراشدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم " عليكم بسنتي و س نة الخلفاء ."الراشدين المهديين من بعدي : وفيه فوائد جمة أن اللقيط حر ليس بعبد و لا مس تعبد و لا يباع أو يشترى . :أولا ولاؤه لمن حضنه و يرثه الحاون لو مات اللقيط و عنده مال على الراجح كما س يأتي . :ثانيا لا يَوز أن يأخذ اللقيط فاسق و لا متهم و لا كافر لقول عمر " عسى الغوير بؤسا " أي :ثالثا أتَ بشر , فأجابه العريفي : إنه لا يتهم " , فدل على أن الأمين هو عسى أن يكون هذا الرجل من له حضانة اللقيط . ولولي الأمر أن يس توثق من أمانة الحاون هذا , لسؤال عمر لس نين ما حملك على ما :رابعا فعلت و اقرار عمر الحضانة له . .أن الإنفاق عليه يكون من بيت مال المسلمين (الحكومة) :خامسا وس يأتي مزيد لهذه الفوائد ان شاء الله. :مال قيطإذا لم يكن لل ونفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط قال في المغني ( قال بن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير لقرابة و الزوجية واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد , وذلك لأن أس باب وجوب النفقة من ا و الملك و الولاء منتفية , والالتقاط إنما هو تُليص له من الهلاك , وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك نفقة كما لو كان فعله بغير اللقيط , فإذا عرف هذا و كان نسمة يَب تعهدها بالتربية و ه : هو حر لك الإنفاق انصرف هذا الواجب إلى بيت مال المسلمين , لقول عمر رضي الله عن
عدد الصفحات ١١٦تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 112 ولاؤه و علينا نفقته , وذلك لأنه كالفقير الذي لا كسب له فإن نفقته واجبة له في بيت مال المسلمين , وذلك لأن بيت المال وارثه , وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته و موالاته )ا.هـ.. ء اللقط فجزاهُ الله خيرا وما يفعله الآن من أهل الفضل من بناء مؤسسات لهؤلا ,قلت (محمود) كما تفعل مللا وزارة الش ئون الاجتماعية بمصر على ذلك , وإن كان هو من دور الحكومة أولى . و لكن تبقى مسألة , إلا أنهم لهم الأجر و لا ريب وغيرها من الهيئات في الدول الإسلامية و سلم حتى يكمل و يثبت التربية على كتاب الله و على س نة رسول الله صلى الله عليه و آله الأجر إن شاء الله , فنحن نرى كثيرا من هؤلاء الأطفال يهربون من المؤسسات هذه أو , ولاأنهم محطمون نفس يا على طول الخط أو ,يتخرجوا منْا يحملون العداوة في قلوبهم للمجتمع .الله المس تعانومن هؤلاء إلا من رحم ربي واينج فاسق فلا حضانة لهما للقيط : إذا وجد اللقيط كافر أو لأن عمر أقر حضانة س نين لما علم أنه رجل صالح و أمين . أما الفاسق : فلأن المقصود بالحضانة في كل أحوالها هو حفظ المحضون والقيام بمصالحه , فإذا 4 \ 540.) " وليس للكافر التقاط مسلم , لأنه لا ولاية لكافر ع مسلم و لأنه لا يؤمن أن يفتنه و يعلمه الكفر , بل الظاهر أن يربيه على دينه , وينشأ على ذلك كولده . فإن التقطه لم يقرى في يده . و إن كان الطفل محكوما بكفره , فله التقاطه , لأن الذين ء بعض . كفروا بعضهم أوليا
عدد الصفحات ١١٧تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 117 إذا التقط اللقيط مسلمان فلأيهما تكون حضانته :في الجملة حالات أربع الاشتراك في الالتقاط له أن يكون ممن يقرى في يديه , كالمسلم العدل الحر , و الآخر ممن لا يقر في يديه كالكافر :الأولى في يديه إذا كان اللقيط مسلما , والفاسق , فإنه يسلمى إلى من يقر -و تكون مشاركة هؤلاء له .كعدمها .نه ينزع منْما و يردى إلى غيرهماأن يكونا جميعا ممن لا يقرى في يده واحد منْما , فإ :الثانية دهما أحظ للقيط من الآخر حفي يده لو انفرد إلا أن أ أن يكون كل واحد منْما ممن يقرى :الثالثة فالموسْ أحق لأن ذلك أحظ للطفل . , ملل أن يكون أحدهما موسْا و الآخر معسرا , واء فيه , فإن رضي أحدهما لمين عدلين حرين مقيمين , فهما سأن يتساويا في كونهما مس :ةالرابع بإسقاط حقىه و تسليمه إلى صاحبه جاز , لأن الحق له , فلا يمنع من الإيثار به . و إن تشاحا هيتقاسُونلقون أقلامهم أيهم يكفل مر هذا يوما و هذا يوما , لأنه مضر بالطفل , و لا يؤخذ دون قرعة لتساوي حقهما فيه , 119 . و المرأة و الرجل سواء في هذا , ولا ترجحى المرأة ههنا , كما ترجحى في حضانة :في المغنيقال و الأب يحضنه على ولدها , و توليها لحضانته بنفسها , ولدها على أبيه , لأنها رجىحت ثمى لشفقتها بأجنبية , فكانت أمذه أحظ له و أرفق به , أما ها هنا فإنها أجنبية من اللقيط , والرجل يحضنه بأجنبية فاس تويا . ا.هـ. :حي أغلب سكانه من غير المسلمين إذا وجد مسلم اللقيط في
عدد الصفحات ١١٨تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 114 وحكم الدار للإسلام كانه من غير المسلمينمكان أغلب سإذا وجد الكافر اللقيط -فإن إذا وجده مسلم وكافر إلى من يردى ؟ وأالتقطه أحد منْم فهل تكون له حضانة, قولان لأهل العلم : قاله الشافعية , هما سواء لأن للكافر ولاية على الكافر , ويقرى في يده إذا انفرد بالتقاطه , :الأول فساوى المسلم في ذلك . ) " ولنا أن دفعه للمسلم أحظ له , لأنه يص مسلما , فيسعد في الدنيا و الآخرة , وينجو من النار و يتخلص من الجزية و الصغار , والترجيح ون الموسْ بهذا أولى من الترجيح باليسار , الذي إنما يتعلق به توسعة عليه في الإنفاق , وقد يك فكان المسلم فقيرا و الكافر موسْا , فالمسلم خِيلا فلا تحصل التوسعة . فإن تعارض الترجيحان أولى , لأن النافع الحاصل له بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيساره مع كفره ." ا.هـ. أَنَّ أَباَ هُرَيْرَةَ وهذا القول هو القول الراجح السديد و لا ريب , ففي الحديث 120 رَضيَِ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلىى الله عليه وسلمى : " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولدَُ عَلىَ الْفِطْرَةِ, فَأَبَوَاهُ يهَُوِّدَانِهِ َةُ بهَِيمَةً جمَْعَاءَ, هَلْ تحُِسُّ وَيُنَصرَِّانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمََ تُنْتَجُ الْبهَِيم ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ", ثمَُّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضيَِ اللََُّّ عَنْهُ: { فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَْا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللََِّّ ذَلكَِ الدِّينُ الْقَيمُِّ } قَالَ ذَاتَ الله عليه وسلمى صلىى أَنى رَسُولَ اللََِّّ مَالٍ نحََلْتُهُ يَوْمٍ فيِ خُطْبَتِهِ: " أَلاَ إِنَّ رَبيِّ أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّمَكمُْ مَا جهَِلْتمُْ مِمَّا عَلَّمَنيِ يَوْمِي هَذَا, كلُُّ مُ الشَّيَاطِينُ, فَاجْتَالَتهُْمْ عَنْ دِينِِْمْ وَحَرَّمَتْ عَبْدًا حَلاَلم, وَإِنيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كلَُّهُمْ وَإِنهَُّمْ أَتَتهُْ .. الحديث" عَلَيهِْمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ, وَأَمَرَتهُْمْ أَنْ يُشرِْكُوا بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً 123 البخاري1354، مسلم2254
عدد الصفحات ١١٩تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 119 ت و قال تعا 172.) ويه ومن فكل هذه أدلة على أن المولود إنما يولد على فطرة التوحيد, ثم يسلم أو يكفر على دين أب لقرائن أنإلا إذا تبين با ,للقيط في ذلك, فيحكم له بالإسلام يربيه, فلزم أن يؤخذ خِير الأمور أباه من غير المسلمين, أو يدعي أحدهُ أنه ابنه أو أمه, فهنا هل يلحق الطفل به أو لا؟ ه, والله تعالى أعلم, كما س يأتي.الظاهر أنه يلحق ب و إذا أقرى رجل أو امرأة ذات زوج أو كافر أن هذا اللقيط ولده ألحق به : أنه له فإننا نلحقه به دون بينة , ذات زوج ) إن أقرى رجل و امرأة لأن الشرع يتشوف إلى الحاق الأنساب , فلو علم رجل باللقيط فجاء إلى القاضي أو الأمير أو المحافظ و قال : هذا ولدي فيلحق به , إلا إذا علمنا كذب الدعوة ملل أن يأتي و له عشرون هذا مس تحيل . س نة و اللقيط له اثنتا عشرة س نة , فلا يمكن لأن إذا لابد من إوافة قيد , وهو : أن يمكن صحة الدعوى , فإن لم يمكن صحة الدعوى فإنه لا يقبل . ج ألحق بالمرأة و لم يلحق عت امرأة ذات زوج أنه ولدها فإنه يقبل فلو أنكر الزوفلو ادى أو أنها ووعته , لاحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتَوج ( من الرجل هذا ) ,بالزوج بش بهة أو بزنا و زوجها لا يريد أن يس تلحقه . فإن لم تكن ذات زوج فإنه يلحق بها أيضا من باب أولى , لأنه إذا كانت ذات زوج تقبل دعواها أنه ولدها فمن لم يكن لها زوج من باب أولى . اللهم إلا إذا كذبها الواقع كأن تكون بكرا و . فنقول : نلحقه به لكن لا نمكنه من حضانتهو إذا كان المقرى كافرا بل .تقول هذا الولد لي , فلا يق إذا ما الفائدة بإلحاقه ؟ وم بإسلامه و لا حضانة لك عليه,الولد ولدك لكن الولد محك
عدد الصفحات ١٢٠تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 123 الجواب : النسب , لأن هذا الكافر ربما يسلم في يوم من الأيام فيرد اللقيط إليه و يتوارثان .غ في إلحاق النسب .ا.هـ. بتصرفلوالشارع له تشوف با و إن ادىعى هذا اللقيط اثنان , مسلمان أو مسلم و كافر أو كافران : وإن ادىعاه مسلمان أو كافران ( إن كان في بلد كفر أو غالب أهلها من الكفار ) , يلحق بأقواهما الترمذي عن عبد الله بينة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه بن عمرو رضي الله عنْما " البينة على المدىعي , واليمين على المدىعى عليه " (الصحيحة 2397.) ففي ذلك كلام :وإن لم يتبين ذ الأول:-( لفصائل الدم أو تحليل الحامض النوويهل للقاضي أن يطلب تحليلا DNA) مل لإثبات النسب؟ نعم والجواب أن –وقد أقر ذلك مجلس الفقه تعتبر أقوى من القيافة دليلا والله أعلم, وهي هـ قال ما نصه خامسا : يَوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية : أ –ف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان حالات التنازع على مجهول النسب بمختل التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها , ام كان بسب الاشتراك في وطء
عدد الصفحات ١٢١تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 121 الش بهة ونحوه . ب –حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب . جـ -ت وياع الاطفال واختلاطهم , بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر حالا معرفة اهلهم , او وجود جلث لم يمكن التعرف على هويتها , او بقصد التحقق من هويات اسْى الحروب والمفقودين. انتهيى. الثاني :-وأشهر , وهو قوم يعرفون الأنساب بالش به , إن توفرت نعروه على القافة يمكن أن بنو مدلج . هؤلاء من العرب هُ والقافة لها اس تدلالاتها من الكتاب و الس نة , أما من الكتاب فكقوله تعالى في قصة موسى و الخضر في سورة الكهف قصصا وأما من الس نة فكما في المتفق عليه121 , أنالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ذات يوم من السوق تبرق أسارير وجهه فسألته فقال " ألم ترى إلى مجزز المدلجي ؟ دخل على أسامة بن زيد و زيد بن حارثة و هما قد تغطيا في ردائه قد بدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض " . م زيد بن حارثة في أسامة لأن أسامة أسود و زيد أبيض و هذا طعن وذلك لأن قريشا كانت تته في أسامة و هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ليس هذا بالأمر الهين عليه صلوات الله و سلامه عليه . 121121 البخاري3555، مسلم2255
عدد الصفحات ١٢٢تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 122 والقافة هذه علم عظيم , يعرفه من جربه و قرأ عنه و لا يكاد يخطيء صاحبه , ويكون إما بالوجه قدم كما هو مقرر في مووعه .أو بال المهم أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ بشهادة القاف هذا , مجزز , و أقرىها , لذا هي من 2 \ 1331 . ) رية و الإسلام ثبتا له " و إن ألحقته القافة بكافر أو رقيق لم يحكم بكفره أو رقه لأن الح وقال فيه , فلا يزل ذلك بمجرد الش به و الظنى , كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من المنفرد . بظاهر الدار وإنما قبلنا قول القائل في النسب للحاجة إلى اثباته . ا.هـ. :.. وإذا جنى جناية أو جني عليهميراث اللقيط وديته نه إذا مات و ترك مالا , ففيه قولان :أما ميراث اللقيط : ففيه قولان , أي أ أن المال لبيت المال لأن أس باب الميراث ثلاثة و هي النكاح و النسب و الولاء , وهذل :الأول وهو قول الجمهورليس له سبب , لا نكاح و لا نسب و لا ولاء فيكون ميراثه لبيت المال 122 قال في (المغ\1376) " فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نس به و انقرض أهله يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فإن كان له زوجة فلها الربع و الباقي لبيت المال و إن كانت امرأة لها زوج فله النصف و الباقي لبيت المال , و إن كانت له بنت أو ذو رحم كبنت بنت أخذت جميع المال لأن الردى و ذا الرحم مقدم على بيت المال. و الله أعلم ."ا.هـ. قول الجمهور الى ترجيح " ه البخاري رحمهم الله جميعايشير الى ما ذهب الي قال الحافظ بن حجر أن اللقيط حر وولاؤه في بيت المال, وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للَّي التقطه واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه " اذهب فهو حر وعلينا ن فقته ولك ولاؤه " وتقدم هذا 122 فتح الباري12\55)
عدد الصفحات ١٢٣تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 123 الأثر معلقا بتمامه في أوائل الشهادات وذكرت هناك من وصله, وأجبت عنه بأن معنى قول عمر " لك ولاؤه " أي أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره فهيي ولاية الإسلام لا ولاية العتق, والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع " إنما الولاء لمن أعتق " فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له لأن العتق يس تدعي س بق ملك واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط لأن الأصل في الناس الحرية إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم فإذا جهل ووع في بيت المال ولا رق عليه للَّي التقطه, وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه"123 , وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب و ابراهيم النخعي و الحسن قط لاى أن ميراثه ل :الثا البصري124 وقول شريح و اسحاق125 , وهذا هو القول الراجح , أن ميراث اللقيط لمن وجده و هو اختيار ش يخ الإسلام بن تيمية و من المعاصرين الش يخ بن العثيمين رحمه الله , قال في الزاد (4\541) ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال , لأن بيت المال ملك ينتفع به عامة المسلمين و لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه و حضنه و ربما يكون هو السبب في تحصيل المال .ا.هـ. وأما الدية , أي إذا قتل اللقيط : فديته إلى بيت المال على الراجح من أقوال أهل العلم .126 واللقيط ملله ملل الحر فيما إذا جنى جناية توجب القصاص أو الدية , أو اس توجب حدا ذ الأرش .و إن جني عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه , فلوليه أخ 123 السابق 125 122
عدد الصفحات ١٢٤تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 124 وإن جني عليه جناية عمدا , فللقاضي أن ينظر أيهما أحظ للىقيط , استيفاء القصاص أو العفو و ذلك قول الشافعي و ابن المنذر و أبو حنيفة , إلا أنه يخيره بين القصاص و على مال . " فالسلطان ولي من لا ولي له " لقول النبي صلى الله عليه و سلم المصالحة , وذلك 127 سفر اللقيط مع ملتقطه وإذا أراد من التقط اللقيط السفر به فيفرق : لكن داخل الدولة نفسها فلا بأس أولا : إذا أراد أن يسافر به من بلد إلى بلد و ثانيا : إن أراد أن يسافر به خارج الدولة , ففيه وجهان لأهل العلم .. لكشف نس به .الأول : أن لا يقر في يده لأن بقاءه في بلده أرجى والثاني : أنه يقر في يده خاصة لو كان الملتقط أمين , طالما البلد الثاني كالأول في الرفاهية و الدين , أما إن سافر إلى بلاد كفر و خشي علية الفتنة فلا . الأطفال حتى تراعي حق هؤلاء والحقيقة أن هذا أمر دقيق يحتاج إلى أمانة و مراقبة من الدولة النسب ولا يَب أن تترك لوميأن توفر لهم أحسن فرص المعيشة مللهم ملل الأولاد معجيدا و نس بهم وفي توفير حياة ملل هذه الأمور لتقدير الأشخاص حتى نعظم فرصة هؤلاء في معرفة , ولسد باب اس تغلال الأطفال وخاصة الفتيات في الخارج وجبرهُ على العمل لدى الغير كريمة لهم أخرى كالعمل في أماكن غير أخلاقية واس تغلال أجساد الفتيات فيما حرىمه الله أو في أش ياء ورسوله. 127 (المغني2\1374.)
عدد الصفحات ١٢٥تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 125 هذا اللقيط بماذا يسمى ؟ و إلى من ينسب ؟ ) " يسمى مللا عبد الله بن عبد الكريم بن عبد إذا أروعته المرأة فتصير أمه من الرواعة الرؤوف , أما حكمه مع من يعوله فإنهم أجانب منه إلا و البنات يصرن أخواته من الرواعة . ا.هـ. قلت –بعد الكشف عليه من , ثلاثيايسمون اللقيط طبيب مختص لتقدير س نه, وتثبت بياناته في دفتر المواليد, ثم يس تخرج له أوراقه الخاصة من في خلال س بعة أيام على الأكثَ من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة, ثم يس تخرج السجل المدني له شهادة ميلاد على نفقة الدولة. اللقيط إذا كان ولد زنى حيث أنه ,قد يكون كذلكو ,قد يقع لبس على بعض الناس حين يعلم أن هذا اللقيط ولد زنى الله بن عمرو رضي الله عنه " لا يدخل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الجنة ولد زنية " , ولكن الحق أن هذا الحديث وعيف123 , وأغلب الروايات التي جاءت
عدد الصفحات ١٢٦تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 122 لخمر و المنان و العاق لوالديه , كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر و أبي مدمن اجاء فيها ذكر الدرداء و أبي سعيد الخدري رضي الله عنْم أجمعين129 ..وكذلك ما أخرجه الهيثمي في المجمع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا " لا يدخل ولد الزنا الجنة و لا شيء من نسله إلى س بعة آباء " وقال الهيثمي ( فيه الحسين بن ادريس و هو وعيف ) . 130 ا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتىَّ وهذا الحديث مخالف للأصول كقوله تعا 15.} وهو ما أقرىته عائشة و اس تدلت به لما سُعت ما يروي أبي هريرة رضي الله عنْم أجمعين حديث عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه شرى الثلاثة " قالت كما أخرج عبد الرزاق نا" ولد الز قيل لها : هو شر الثلاثة , عابت ذلك , و قالت : ما عن عائشة رضي الله عنْا , كانت إذا عليه من وزر أبويه .؟ قال131 , وهذا مروي أيضا عن بن عمر رضي الله عنه . أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " ولد الزنا شر الثلاثة " , وبالطبع هو أبو داود و أحمد و غيرهما النسائِ في الكبرى و , و قد أخرجه لكلام عليهفس يأتي ا ملاحظ ومشهود أن هذا لكنه يحمل معنى مل معنى الحديث الأول و لا شك و حديث لا يح
عدد الصفحات ١٢٧تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 127 إن عمل بعمل والديه , وهذا قد ,و ليس ببعيد أن يؤثر هذا في عمله بعد ,ولد من سفاح, الو و فيه " ولد الزنا شر الثلاثة ,وعيف كلاهماشة و بن عباس مرفوعا ولكن ورد في حديث عائ إذا عمل بعمل والديه " والصحيح أن قوله " إذا عمل بعمل والديه هو من كلام أحد الرواة132 .. وهو تفسير صحيح لا ريب فيه . وقال الش يخ أحمد شاكر في تعليقه على الحديث في المس ند 133 "قال الخطابي : وقد قال بعض أهل العلم : معناه أنه شر الثلاثة أصلا و عنصرا و نس با و مولدا . وذلك لأنه خلق من ماء الزاني و الزانية , وهو ماء خبيث . و قد روي في بعض الحديث : العرق دساس . فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه , ويدب في عروقه , فيحمله على الشرى و يدعوه إلى الخبث . وقد قال س بحانه في قصة مر قضوا بفساد الأصل على فساد الفرع . قال الش يخ أحمد شاكر : وهذا الذي قاله الخطابي كلام جيد , واس تدلال صحيح , يؤيده الواقع المشاهد في الأغلب الأكثَ . والنادر غير ذلك , وندرته لا تُرج الحديث عن المعنى الصحيح الواضح " ا.هـ. قلت : وأما إذا كان ولد الزنا صالح الحال و اسلامه حسن و غير ذلك , فليس هو شرى الثلاثة إن شاء الله بل يكون خيرهُ و لا شك , والله تعالى أعلم . تتمة في الكلام على أحاديث ولد الزنى دث الآن عن بعض روايات حديث "لا يدخل الجنة ولد زنى" ولنتح
عدد الصفحات ١٢٨تـحـفـة الـيتـيـم واللـقيــط 124 1-رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وليس فيها لا يدخل الجنة ولد زنى, إلا من طريق : جَرِيرم, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ زِياَدٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَ: سَُِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ يَقُولُ: " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدَُ زَنىً, وَلا مُدْمِنُ خََْرٍ, وَلا عَاقٌّ, وَلا مَنَّانم " صلىى الله عليه وسلمى , ويزيد بن أبي زياد وهو ليس بالقوي, وبعضهم ترك حديثه عند أهل الرواية كما في كالنسائِ, لكن هذا شديد, وعلى أي حال هو وعيف, والحديث 24436 , وغيرهُ كثير, لم يذكروا في رواياتهم "ولد الزنا" فهيي غالبا من مناك يزيد بن أبي زياد في رواية أبي سعيد هذه, والله أعلم. 2-ن عمرو بن العاص رضي الله عنْما,رواية عبد الله ب أَخْبرََناَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عمَْرٍو, عَنِ النَّبيِِّ عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ, عَنْ نُبَيْطٍ, عَنْ جَاباَنَ, عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ قَالَ: " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانم, وَلاَ عَاقٌّ, وَلاَ مُدْمِنُ خََْرٍ " صلىى الله عليه وسلمى حال رواية عبد الله بن عمرو هذه فقال–رحمه الله – ْصُورٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ نُبَيْطٍ, عَنْ جَاباَنَ, عَنْ عَبْدِ قَالَ ليِ الْجُعْفِيُّ, ثنا وَهْبم, سَُِ عَ شُعْبَةَ, عَنْ مَن قَالَ: " لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلدَُ زِناً ", وَتاَبَعَهُ غُنْدَرم, صلىى الله عليه وسلمى اللََِّّ بْنِ عمَْرٍو, عَنِ النَّبيِِّ بَيْطم, وَقَالَ عبدان, عَنْ أَبِيه, عَنْ شُعْبَة, عَنْ يزيد, عَنْ سالم, عَنْ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرم, وَالثَّوْرِيُّ: نُ
عدد الصفحات ١٢٩