المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الصورية في أصل العقود المالية

عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صفحة ٣ من ٤

33 ( للتلةئة ) بأن يبيع ماله لصاديقه خاوف غصا أو إكاراه وقاد توافقاا قبلاه علاى أناه يبيعاه لاه لاأده "ذا كما يسمى بيع التلةئة يسمى بيع الأمانةإذا أمن وه (1) الح ابلةُُّّرابعاً ُّ في بطاالان بيااع التلةئااة ، أماار مهاام ، وهااو عاادم وجااود الخاالاف في المااذه الحنبلااي نبااه صاااح الإنصاااف إ خطااأ وقااع فيااه صاااح الفااروع حياا صاارح بأن حكاام بيااع التلةئااة كالهاااو وفيااه يعااود إ التنبيااه وسااب هااذا الماذه متفقاون علاى القاو بابطلان هاذا فقهااءظاهره أن في بيع التلةئة وجهين في الماذه ماع أن وجهان ، و العقاد ، وأكاد المارداوي (2) ذلاا بقولاه"لم نطلاع علاى ماان قاا بصاحة البياع " (3) ثم بااين أن ساب هاذا الااوهم متابعاة اباان مفلااح (4) صاااح َ المغااني حياا قاااس بيااع التلةئااة علااى بيااع الهاااو ، وهاا و قياااس معكااوس لأنااه قياااس للأصاال علااى فرعااه ، والأو قياااس الهاااو علااى بيااع التلةئااة لأن بيااع التلةئااة بيااع لا خاالاف فيااه ، بينمااا بيااع الهاااو فيااه وجهااان ، والمصااحح الاابطلان ، ولا يعااني ذلاا أن اباان قدامااة قااد أخطااأ ، باال أصاااب لأنااه قااد قطااع ببطلان بيع الهاو فصح قياسه من هذا الوجه لاشتراكهما في الابطلان ، أماا ابان مفلاح فقاد أخطاأ لأناه قااس ماا فيه وجه على ما فيه وجهان فأخطأ فهن أن في بيع التلةئة وجهين (5). (1) 2/11 . (2)هااو علااي باان سااليمان باان أحمااد باان محمااد المَاارْدَاوي ( نساابة إ مَاارْدَا ماان أعمااا نابلااس ) السَّااعدي، ثم الصااالحي الحنبلي ، أبو الحسن ، علاء الدين ، شيخ المذه الحنبلي في وقته ومصححه ومنقحاه ، ولاد سانة : 817هاا ، مان تصانيفه : الإنصاف في معرفة الر اجح من الخلاف ، والتنقيح المشبع في تحريار المقناع وكلاهماا في الفقاه ، والتحريار في أصو الفقه ، توفي بصالحية دمشا سنة : 885ها ( انهر : المنهج الأحمد : 5/290، السح الوابلة2/739، البدر الطالع1/446 . ) (3) تصحيح الفروع 6/177 . (4)محمد بن م فلح بنمحمد بن م فر ج المَقْدِسي ثم الصَّالحي الرَّاميني ( نسبة لِرَامين قرية من أعما نابلس ) الحنبلي ، أبو عبدالله ،ةس الدين ، شيخ الحنابلة في وقته ، وأحد أبرو تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولد سنة : 708ها، من مصنفاته : الفروع في الفقه ، والآداب الشرعية الكبر ، والآداب الشرعية الصغر ، توفي بصالحية دمشا سنة : 763ها ( انهر : المقصد الأرشد : 2/517، المنهج الأحمد5/120، البداية والنهاية18/518 . ) (5) تصحيح الفروع 6/177 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٤

34 الثانيُُّّالفرع ُّ فيُّحكمُّالعقدُّالصورلمُّالخلافُّ بب ُّ يعود سب الخلاف في حكم العقد الصوري إ اختلاف المأخذ ، وفيما يلي بيان ذل : مض ُّالقائلينُّببطلا ُّالعقدُّ:ُّأولاًُُّّ هي :ببطلان العقد ثلاثة م خذ للفقهاء القائلين الأو : أن العاقدين لم يقصدا حقيقة العقد ، والقصاد معتابر في صاحة العقاود (1) ، جااء في المغا " ولنا أاما ما قصدا البيع فلم يصح منهما " (2) شاارط القااد ، والاتفاااق السااابا في عقااد التلةئااة بمنزلااة الناااني :أن الشاارط السااابا كالشاارط المقااارن للع كالمقارن ، فكأن العاقدين قد شرطا في العقد أنه بياع تلةئاة لا حقيقاة لاه ، فيكون سابا للعقد ، ال بالاتفاق البطلان وحكمه (3) . لعقااد النالاا : أن الاتفاااق السااابا في عقااد التلةئااة بمنابااة الشاارط المتقاادم الرافااع للعقااد فيعااود علااى ا بالفساد( 4) . بصحةُّالعقدُُّّمض ُّالقائلينثانياً ُّ للقائلين بصحة عقد التلةئة ثلاثة م خذ : الأولُّ:ما هأن الاتفاق السابا في عقد التلةئة بمنابة الشرط الفاسد المتقدم على العقد والجامع بين جعلتااا :للآخاار هااو الإهاادار وعاادم تأثااأ كاال منهمااا في بطااالان العقااد ، فلااو قااا أحااد العاقاادين بالخيار ما شئت في البيع الذي سنعقده ثم عقدا البيع بلا شرط صح هذا العقد ، ولغاا ماا اشاترطاه (1) إعلام الموقع : 3/105 . (2) المغ6/308 . (3) إعلام الموقع : 3/105 . (4) المرجع السابا . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٥

35 من خيار لأن الخيار كالصفة للعقد والصفة لا تذكر قبل الموصاوف (1) ، جااء في بادائع الصانائع " لأن ما شرطاه في السار لم ياذكراه في العقاد ، وإنماا عقادا عقاداً صاحيح اً بشارائطه فالا ياؤثر فياه ماا تقدم من الشرط كما إذا اتفقا على أن يشترطا شرطاً فاسداً عند "البيع ثم باعا من غأ شرط (2) ،وجاء في المجموع " دليلنا أن الاتفاق السابا ملغى "،بدليل أاما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا بلا شرط صح العقد (3) . الثالاعتبار لهاهر العقد لا بما ينويه العاقدانأن ا (4) ،فينعقد العقد بناء على أن العبرة باللفر لا بالقصااد والنيااة ، جاااء في المجمااوع "والخاالاف في بيااع التلةئااة وصااورته : أن اااف غصاا مالااه أو الإكااراه علااى بيعااه ، فيبيعااه لإنسااان بيعااا مطلقااا ، وقااد توافقااا قبلااه علااى أنااه لاادفع الشاار ، لا علااى صفة البيع ، والصحيح صحته ، لأن الاعتبار عندنا بهاهر العقود ، لا بما ينويه العاقدان" (5) الثالددثوينَ سْااوهااو مااا التمسااه الإ (6) ، فقااد ذكاار أن الخاالاف في هااذه المسااألة يعااود إ مسااألة أصولية ، وهي هل اللغاف توقيفيه أي: أن الله وضعها ووقفنا عليها و أعلمنا بها أم أاا اصطلاحية ؟ ، فمن قا إاا توقيفية وضعاً قا بصحة بيع التلةئة لأن اللفر موضوع للبيع ، و ارد القصاد لا أثر له ، ومن قا إن اللغاف اصطلاحية قا : يتعين الرجوع إ قصد العاقدين . قا الإسنوي " ومنهاا البياع المسامى بالتلةئاة ... وصاورته أن ااف غصا مالاه أو الإكاراه علاى بيعاه فيلةاأ إ إنسااان فيتفااا معااه علااى صاادور لفاار الإيجاااب والقبااو لا لحقيقااة البيااع المتغلاا عليااه ثم يبيعااه بيعااا مطلقا وفيه وجهان أصحهما الصحة اعتبار اً بالوضع " (7). (1)إعلام الموقع : 3/105، الخيار ، وأثره في العقود 1/216 . (2) بدائع الصنائع5/176 . (3) المجموع 9/406 . (4) المجموع 9/248 (5) المجموع 9/314 . (6) هو جما الدين أبي محمد هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي القرشي الإسنوي – نسبة إ إسنا مدينة بأقصى صعيد مصر - الشافعي ، جما الدين ، أبو محمد ، انتهت إليه رئاسة الشافعية في الديار المصرية ، من مصنفاته : التمهيد في تخريج الفروع على الأصو ، ااية السو في شرح منهاج الوصو إ علم الفقهاء ، توفي سنة : الأصو في علم أصو الفقه ، طبقاف 772ها. (7) التمهيدفي تخريج الفروع على الأصو : ص139 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٦

36 بفسادُّالعقدُُّّمض ُّالقائلينثالثاً ُّ ختيااار والرضااا ، فالاختيااار هااو إرادة وقصااد إ التفريااا بااين الايعااود مأخااذ ماان قااا بفساااد العقااد الااتكلم باللفاار اختياااراً ، والرضااا هااو إرادة موجبااه ومقتضاااه أي إرادة الآثار المترتبااة علااى العقااد ماان ل ، فإذا تحقا الأمران كان العقد منعقداً صحيحاً ، وإذا انتفى الأمران كان العقد باطالاً ، المنقل فاااإن العقاااد يكاااون في مرحلاااة الفسااااد ، وهاااي مرحلاااة متوساااطة باااين أماااا إذا تحقاااا الأو دون النااااني بمنزلاة الهاز ، والهاز التلةئاة لأن "الصحة والبطلان انفرد بها الحنفياة في العقاود ، جااء في المبساوط : أن يراد بالكلام غأ ما وضاع لاه ، والهااو لا يكاون تاارا للحكام ولا راضاياً باه -أي لم اتر ولم المترتبااة علااى العقااد يرضااى الآثار -ويكااون تااارا للسااب -العبااارة -لغااأ مااا وضااع لااه السااب ، فالملةىء أيضاً يكون تاارا للساب لغاأ ماا وضاع لاه الساب ، ولا يكاون تاارا للحكام ولا راضايا باااه ، فااالا يمناااع الهاااز والتلةئاااة انعقااااد الساااب ، ولكااان لا يكاااون موجبااااً لحكماااه لماااا لم ينعااادم هاااذا ، وهااو كااالبيع بشاارط الخيااار لهمااا أباادا يكااون منعقاادا ، ولكاان لا يكااون موجباااً لحكمااه مااع الوصااف "بقاء الخيار لهما ( 1) فصااار الهااز في جميااع ، لأن الهاااو يااتكلم بمااا هااز بااه عاان اختيااار ورضاااء "وجاااء في كشااف الأساارار في حا الحكم لأن عمله فإن الخيار بعدم الرضاء والاختيار جميعا ، التصرفاف بمنزلة خيار الشرط ولا يعاادم الرضاااء والاختيااار في حااا مباشاارة السااب لأن قولااه بعاات واشااتريت ، في الحكاام لا غااأ يوجااد برضاااء العاقااد واختياااره فكااذا في الهااز يوجااد الرضاااء والاختيااار في حااا السااب ولا يوجااد في " حا الحكم إلا أن الهز في البيع يفسده وخيار الشرط لا يفسده (2) . (1) المبسوط24/122 . (2) كشف الأسرار4/357 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٧

37 الثالثُُّّالفرع ُّ ُّأدلةُّالأقوال ُّ أدلةُّالقولُّالأول:ُُّّ أبروها :بجملة من الأدلة استد أصحاب القو الأو القائلون ببطلان البيع الصوري 1- :قوله تعا  إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  (1) . تجاارة مبنياة علاى التراضاي أن الآية ات عن أكال الأماوا بالباطال واساتننت ماا كاان وجه الدلالة م بكاالام البياع لا علااى إرادة حقيقتااه لا يصااح بيااع الملةاأ لأنااه ماتكلِ فإناه أكاال صاحيح ، وعليااه فإناه ، ومن ثم كان أكلاً للما بالباطل فلم يوجد الرضا بالبيع (2) . 2-قوله تعا من كفر بالله من بعد إيماناه إلا مان أكاره وقلباه مطمائن بالإيماان ، ولكان مان شارح بالكفر صدراً فعليهم غض من الله ولهم عذاب عهيم (3) ووجااه الدلالااة أن الآيااة نزلاات في الصااحابي عمااار باان ياساار رضااي الله عنهمااا (4) لمااا عذبااه المشااركون ليكفار بالله فأعطاااهم مااا أرادوه بلسااانه مكرهاااً ، فااأخبر بااذل رسااو الله -صاالى الله عليااه وساالم – إن عااادوا " بالإيمااان ، فقااا صاالى الله عليااه وساالم : اً مطمئناا :قااا "باا ؟كيااف تجااد قل"فقااا لااه : دع اافاَ (" 5) .فااد ذلاا علااى أن الإكااراه مسااقط لحكاام الكفاار فماان باب أو وأحاار مااا دونااه ومنااه العقود المالية الصورية الر قد تجري بسب الإلجاء والإكراه . (1) النساء29 . (2) بدائع الصنائع5/176 . (3) النحل106 . (4)هو عمار بن ياسر بان عاامر بان مالا بان كناناة بان قايس العَنْساي المَاذْحِةي ، أباو اليقهاان ، الصاحابي ، مان السابقين الأولين هو وأبوه وأمه .شهد المشاهد كلها مع النبي ، قتل بصفين مع عليسنة87ها ( انهر :الإصابة : 2/512، الاستيعاب2/476، الأعلام5/36 . ) (5) أخرجه الحاكم في مستدركه في تفسأ سورة النحل 3413) وقا : هذا حدي صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه ، وقد جمع ابن حةر طرق هذا الحدي ، وخلص في ااية المطاف إ أاا مرسلة ، وقا : المستدر على الصحيحين : "هذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً" . انهر : 3/102 ،فتح الباري : 12/278 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٨

38 3-قا رسو اللََِّّ : يقو رضي الله عنه سَعِيد الخْ دْرِيَّ عن أ "إنما الْباَيْع عن تاَرَاض(1). وجه الدلالة أنه دا على أنه لا بيع من غأ تراض (2)، والعقد الصوري لم يوجد فيه الرضا فلم يصح . 4-عاااان أبي ه رَياْاااارَةَ أَنَّ رَس ااااو َ اللََِّّ ح نَّ جَااااد الن ِكَااااا جَاااادُّه نَّ جَااااد وَهَاااازْله ثثَاااالا": قااااا "ق وَالرَّجْعَة وَالطَّلا ( 3) . بمنطوقه على أن هذه العقود النلاثة يساتوي فيهاا الجاد والهاز أنه دا من الحدي وجه الدلالة لقااا : العقااود كلهااا ، فااد بمفهومااه علااى أن غااأ هااذه النلاثااة لا يكااون جاادها وهزلهااا سااواء ، وإلا سواء اوهزله اجده (4) . ولماا كاان العقاد الصاوري عقاد اً وقعااً علاى سابيل الهاز فإناه لا يصاح أخاذاً بمفهوم الحدي . 5-عْمَاا إنماا الأعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قا :قا النبي صلى الله علياه وسالم امْااارَأَة ياَنْكِح هَاااا وَإِنمََّاااا لِك ااال ِ امْااارِو ماااا ناَاااوَ فَمَااانْ كانااات هِةْرَت اااه إ د ناْيَاااا ي صِااايبا هَا أو إ باِلن ِيَّاااافِ " فَهِةْرَت ه إ ما هَاجَرَ إليه (5) . (1) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب: التةاراف ، باب : بيع الخيار (2185) ، والبيهقي في سننه الك باب : ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ، 6/17 ،2185) ، وابن حبان في صحيحه : 11/340 (4967.) قا البصأي : هذا إسناده صحيح ، رجاله ثقاف ، وصحح الحدي الألباني في الإرواء :في ووائد ابن ماجه ح الزجاجهانهر : مصبا 3/18 ، إرواء الغليل5/125 . (2) المهذب3/10 . (3) أخرجه أبو داود في سننه واللفر له في كتاب : الطلاق ، باب :في الطلاق على الهز ،(2194) ، ( ما جاء في الجد والهز في الطلاقباب :الطلاق واللعان ، والترمذي في سننه في كتاب : 1184) ، وابن ( من طلا أو نكح أو راجع لاعباً باب : الطلاق ، ماجه في سننه ، في كتاب : 2039 ) ، والحاكم في مستدركه في كتاب : الطلاق ( 2800. ) وقد صحح الحدي الحاكم ،وحسنه الترمذي ، وقا ابن حةر : حسن . انهر : التلخيص الحبأ 3/210 ،نيل الأوطار : 7/20 (4) إعلام الموقع : 3/137 . (5) متفا عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه -واللفر له -في عدة أبواب ، فأخرجه في باب : كيف كان بدء الوحي (1) ، وفي باب : النية في الأيمان6311) ، وفي باب : تر الحيل6553) وغأها ، ومسلم ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٩

39 ووجه الدلالة من الحدي ما بينه ابن القيم بقولاه "فباين في الجملاة الأو أن العمال لا يقاع إ بالنية ، ولهذا لا يكون عمل إلا بالنية ، ثم بين في الجملة النانية أن العامل ليس له من عمله إلا ماا اف والمعاملاف "وهذا يعم العباد، نواه (1) . 6-والهاز يمناع ، كاالهز لا على قصد الحقيقاة ، فهاويلأن المتعاقدين قد تكلما بصيغة البيع و جواو البيع لأنه يعدم الرضا بمباشرة السب فلم يكن بيعاً منعقداً في حا الحكم (2) . 7-السااااابا في عقااااد التلةئااااة بمنزلااااة ولأن الشااارط السااااابا كالشاااارط المقااااارن للعقااااد ، والاتفاااااق الشاارط الساااابا للعقاااد ، فيكاااون كالمقااارن ، فكاااأن العاقااادين قاااد شاارطا في العقاااد أناااه بياااع تلةئاااة لا حقيقة له ، وحكمه البطلان (3) . أدلةُّالقولُّالثاُّ ملة من الأدلة أبروها :استد أصحاب القو الناني القائلون بصحة العقد بج 1-وعند الإطلاق يج حمل ، ل المسلم محمو على الصحة وما يحل شرعاً مطلا فعل العاق ، فلا يجوو إلغاء كلامهما مع إمكان تصحيحهكلامهما عليه (4) . ويمكن أن يناقش: بأن العاقدين لم يقصدا حقيقة العقد الصحيح حك يحمل كلامهما عليه بل قصدا إبطاله فبطل . 2-ا ينويه العاقدان العبرة في العقود بهاهرها (5) . ونوقش -والعاقااادان لم يريااادا حقيقاااة العقاااد بااال صاااورته ، بأن الأصااال في العقاااد هاااو ماااا قصاااده العاقااادان ، وتأكد ذل بقرينة المواضعة الر سبقت العقد . -ولأن الرضا بمباشارة الساب -وهاو العقاد-لم يوجاد مان الطارفين أصالاً فلام ينعقاد الساب في حاا الحكم (1) . : إنما الأعما بالنية ( صحيحه في باب : قوله صلى الله عليه وسلم1907). (1) إعلام الموقع : 3/123 . (2) بدائع الصنائع5/176 . (3) إعلام الموقع : 3/92،93 . (4)المبسوط24/122 . (5) المجموع 9/248 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٠

40 3- شرط صاح العقاد على شرط فاسد ثم عقدا بلا لو اتفقا بدليل أاما، الاتفاق السابا ملغى (2) . وقد ناقش الكاسا(3) هذا الدليل بقوله الحكم ببطلان هذا البيع لمكاان الضارورة –ضارورة الفرار من الهالم -او أحادهما دون فلو اعتبرنا وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة ولو أجا ، وإن أجاواه جاو الآخر لم يجز (4) . أدلةُّالقولُّالثالثُّ بجملة من الأدلة أبروها :استد أصحاب القو النال القائلون بفساد العقد 1-عاان أبي ه رَياْاارَةَ أَنَّ رَس ااو َ اللََِّّ ق لاجَاادُّه نَّ جَااد وَهَاازْله نَّ جَااد الن ِكَاااح وَالطَّاا ثثَاالا": قااا "وَالرَّجْعَة ( 5) . ووجه الدلالة من الحدي أن الهز لا ينافي الأهلية ولا الاختياار والرضاا بمباشارة الساب بادليل أن الهز لم يؤثر في النكاح ولا في الطلاق ، فعلم بعدم تأثأه في النكاح ولا في الطالاق أناه لا يناافي عقااده سابباً لماا صاح النكااح ، لأناه لا ينعقاد بالكالام الإيجاب ، إذ لو كاان منافيااً لانفس الكالام وان الفاسد ، فد ذل على أن كلام الهاو -الملةئ هومن -صحيح في انعقاده سبباً (6) . بما يلي :ونوقش قيااااس العقاااود المالياااة علاااى عقااادي النكااااح والطااالاق قيااااس ماااع الفاااارق ، وذلااا لأن عقاااد أ. ، ولأاما تصرفاف تتعلا بحا الله فلا يجوو أن تكون محالاً النكاح والطلاق عقدان لايقبلان الفسخ (1) بدائع الصنائع5/177 . (2) المجموع 9/316 . (3)هااو أبااو بكاار باان مسااعود باان أحمااد الحنفااي الحلاابي الكَاسَاااني أو القاشاااني أو الكاشاااني ( بلاادة ماان باالاد تركسااتان خلاف اار سايحون ) ، عالاء الادين ، يلقا بملا العلماااء ، مان أئماة الماذه الحنفاي ، تتلماذ علاى صااح تحفااة الفقهاء ، علاء الدين السمرقندي ، من مصنفاته : بدائع الصنائع ، والسلطان المبين في أصاو الادين ، تاوفي بحلا سنة 587ها ( انهر : الجواهر المضيئة في طبقاف الحنفية : ص 244، الفكر السامي2/182، الأعلام2/70 . ) (4) بدائع الصنائع5/176 . (5) الحدي سبا تخريجه ص38 . (6) كشف الأسرار4/499 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤١

41 للهااز ،لأنااه لا يجااوو لإنسااان إن يهااز مااع ربااه ، بخاالاف بقيااة العقااود فهااي تصاارفاف تتعلااا بحااا العبد ،والهز مع الإنسان جائز (1) . ا علاى أن مان العقاود ماا يكاون جاده وهزلاه ساواء ومناه النكااح والطالاق ،ومنهاالحدي يد ب ا : العقاااود كلهاااا أو الكااالام كلاااه ، ولماااا كاااان في ماااا لا يكاااون كاااذل وهاااي بقياااة العقاااود ، وإلا لقااا تخصيص العقود الواردة في الحدي مغز وفائدة (2) . 2-أن مااا شاارطاه في الساار لم يااذكراه في العقااد وإنمااا عقاادا عقاادا صااحيحا بشاارائطه فاالا يااؤثر فيااه مااا ى أن يشاترطا شارطا فاسادا عناد البياع ثم باعاا مان غاأ شارط تقدم مان الشارط كماا إذا اتفقاا علا (3) ونوقش ن الحكم ببطلان هاذا البياع لمكاان الضارورة فلاو اعتابرنا وجاود الشارط عناد البياع لا تنادفع الضارورة بأ ن الشارط السااابا لأ، ولاو أجااو أحاادهما دون الآخار لم يجاز وإن أجاااواه جااو -وهاو المواضاعة- منااع حا الحكم بمنزلاة شارط خياار المتباايعين فالا يصاح إلا بتراضايهما ولا يملكاه المشاتري انعقاد العقد في بالقبض حك لو كان المشتري عبدا فقبضه وأعتقه لا ينقذ إعتاقه بخلاف المكره علاى البياع والتساليم إذا باع وسااالم فأعتقاااه المشاااتري أن ينقاااذ إعتاقاااه لأن بياااع المكاااره انعقاااد ساااببا للحكااام لوجاااود الرضاااا الرضاا بمباشرة السب عقلا لما فيه من صيانة نفسه عن الهلا فانعقد الساب إلا أناه فساد لانعادام طبعاً فتأخر المل فيه إ وقت القبض أما ههنا فلم يوجاد الرضاا بمباشارة الساب في الجاانبين أصالاً عين فلم ينعقد السب في حا الحكم فتوقف على أحدهما فأشبه البيع بشرط خيار المتباي ( 4) . الترتيح ُّ بعاااد اسااااتعراض أدلااااة كاااال قاااو يههاااار -والله أعلاااام-رجحااااان القاااو الأو القاضااااي باااابطلان البيااااع ي لأنااه لا يجااوو إلحاااق العقااود الماليااة بعقاادر اسااتد بهااا أصااحاب هااذا القااو ، و للأدلااة الااالصااوري (1) إعلام الموقع : 3/137 . (2) المرجع السابا . (3)المبسوط : 24/122 ، بدائع الصنائع5/176. (4)المرجعان السابقان . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٢

42 علياه وسالم " إنماا البياع مع الإكراه والهز ، ولأن قوله صالى الله النكاح والطلاق في صحة انعقادها عن تراض " دا على على عدم انعقاد التصرفاف المالية بغأ رضاً . الآثارُّالمترتبةُّعلىُّالعقدُّ:ُّ ، وأماا الحنفياة الاذين لا إشاكا في الآثار المترتباة علاى صاحة العقاد أو بطلاناه لوضاوحه وبياناه قالوا بفساده فقالوا : 1-المل بعد القبض إلا أنه في بياع التلةئاة لا يملا فياه المبياع رغم أن العقد الفاسد ينبت به بالقبض لعدم الاختيار بالحكم . 2- لأن لكال منهماا الانقض ، وإن أجااواه ينقضاهالتلةئة الفاساد عقد لأحد العاقدين نقض جاااااو بشاااارط أن تكااااون الإجاااااوة في ثلاثااااة أيام ماااان وقاااات العقااااد عنااااد أبي حنيفااااة ، كمااااا في العقااااد ل علاااى خياااار الشااارط المؤباااد ( أن الخياااار للمتعاقااادين أبااادا ) لارتفااااع المفساااد ، لا فيماااا بعاااد المشاااتم النلاثااة لتقاارر الفساااد بمضاايها . وعنااد الصاااحبين لا يتقيااد بنلاثااة أيام باال مؤبااد فااإذا أجاااواه في أي ما لم يتحقا النقض كما في الخيار المؤبد عندهما، وقت أرادا جاو ( 1) . (1) تيسأ التحرير2/291 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٣

43 الخاتمةُّ تام أعود لألخص أهم أفكار البح ونتائةه وهي :وفي الخ 1-فكاال مااا د علااى أنااه تصاارف وهمااي غااأ ، الفقهاااء لفاار الصااوري في مقابلااة الحقيقااياسااتعمل غأه ، حقيقي فهو تصرف صوري ، سواء كان عقداً أو 2-الاذي لم يلتازم اهر العقد الها: بأنه يمكن تعريفهو الفقهاء بوضع تعريف للعقد الصوري ، لم يا عْ َ أو هو العقد المعلن الذي اتفا في الباطن على بطلانه .به في الباطن ، 3-أحد أمرين : فييستعمل الفقهاء عقد التلةئة الاتفاق والتواطؤ المستتر السابا لعقد معلن غأ مراد ، وهو المواضعة . الأو : ، وقد اتفا في الباطن على بطلانه قع عليه لدفع ظلم واالآخر : العقد المعلن الذي يباشره الإنسان إطلاق الفقهاء ..وهو المقصود عند 4-فةعلااه شاااملاً لكاال عقااد لا يااراد منااه حقيقتااه الفقهاااء مفهااوم عقااد التلةئااة ، وسااع كنااأ ماان - أو دفع حا ، أو قصد منه السمعة . بغض النهر عن باعنه ، سواء قصد منه دفع ظلم ، 5-نه التلةئة عقد الهز من جهتين : العقد الصوري وم الف الأو :أن الباعاا علااى عقااد التلةئااة بمفهومااه الضاايا هااو الاضااطرار لاادفع مضاارة ، بخاالاف عقااد . الهز فقد يكون الباع الاضطرار ، وقد يكون الباع له هو المزح واللع قاد الهاز فالا يشاترط لاه النانية : أن عقد التلةئة يشترط أن يسبقه اتفاق على أنه غأ مراد ، أما ع ذل . 6-هارَ عقد غأِ مقصود و الف اه الاتفاق المستتر الذي يسبا إظمن معاني المواضعة لد الفقهاء . يطلا على أحد معنيي عقد التلةئة وهو بذل ، 7-.صوري اللعقد لوسيلة توصل أو ما يسمى بإيداع الشهادة شهادة الاسترعاء 8- صوراً أربعاً تبعااً لمحال المواضاعة فياه ، فقاد تكاون المواضاعة في أصال العقاد ،العقد الصوري يتخذ وهاي المقصاودة عناد الإطالاق ،، وهاو ماا يسامى بالصاورية المطلقاة ُّوهاو ماا يمكان أن ، أو في نوعاه أو في قدر البد أو جنسه نسميه بالصورية النسبية ، ،ُّ.أو في أحد العاقدينُّ 9- تلااف الباعاا حصاارها في تلاف مقاصااد العاقاادين ، ويمكاان في أصاال العقااد باخاا علااى الصااورية مقصدين : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٤

44 الأو : أن تكاااون الغاياااة دفاااع ضااارر متوقاااع حدوثاااه ، ويمكااان أن نصاااطلح علاااى تساااميته بالباعااا .الاضطراري الناني : أن تكون الغاية جل مصلحة ، ويمكن أن نصطلح على تسميته بالباع الاختيااري . 10-هما مرحلة المواضعة ، ومرحلة المعاقدة .بمرحلتين ، العقد الصوري يمر 11-فقيل باطل ، وقيل فاسد ، وقيل صحيح .اختلف الفقهاء في حكم العقد الصوري ، 12-عاادم قصااد العقااد ، أو أن الشاارط السااابا كالشاارط المقااارن ماان قااا باابطلان العقااد أرجعااه إ ابة الشرط المفسد للعقد .للعقد ، أو أن الاتفاق السابا في عقد التلةئة بمن أرجعااه إ أن الاتفاااق السااابا في العقااد الصااوري بمنابااة الشاارط الفاسااد أمااا ماان قااا بصااحته فقااد و المتقااادم علاااى العقاااد ، أو أن الاعتباااار بهااااهر العقاااد لا بماااا ينوياااه العاقااادان ، أو أن اللغاااة توقيفياااة أو اصطلاحية . بين الاختيار والرضا . أرجعه إ التفريا فقد همن قا بفسادأما و والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٥

45 فهرسُّالمصادرُّوالمراتعُّ 1-المفسُّ 1- تفسأ القرط = الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي ، ف: أحمد عبد العليم البردوني ، دار الشع ، القاهرة ، ط: النانية ، 1372ها 2- تفسااأ اباان كنااأ = تفسااأ القاارآن العهاايم، تأليااف: إسماعياال باان عماار باان كنااأ الدمشااقي أبااو الفداء، دار النشر: دار الفكر -بأوف – 1401ها 2-الحديثُّورروحهُّ 1-، دار سااانن ابااان ماجاااه ، لأبي عبااادالله محماااد بااان ماجاااه القااازويني ، ف: محماااد فاااؤاد عبااادالباقي الحدي ، القاهرة . 2-سااانن ابااان ماجاااه ، لمحماااد ناصااار الااادين الألبااااني ، المكتااا الإسااالامي ، باااأوف ، ط: النالناااة ، 1408ها 3- سااااااانن أبي داود ، لساااااااليمان بااااااان الأشاااااااع السةساااااااتاني الأودي ، ف: محماااااااد محياااااااي الااااااادين عبدالحميد ، المكتبة الإسلامية ، استانبو . 4- سانن النسااائي = المجتاا، لأبي عباادالرحمن أحمااد بان شااعي النسااائي ، اعتاا بااه : عباادالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية ، بأوف ، ط: الرابعة ، 1414ها 5- شرح النووي على صحيح مسلم ، ليحيى بن شرف النووي ، مطبعة دار إحياء التراث العربي ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٦

46 بأوف ، ط: الأو ،1347ها 6- صااحيح البخاااري والمساامى لجااامع المسااند الصااحيح المختصاار ماان أمااور رسااو الله –صاالى الله علياااااه وسااااالم-وساااااننه وأياماااااه ، لأبي عبااااادالله محماااااد بااااان إسماعيااااال البخااااااري ،ف: محماااااد فاااااؤاد عبدالباقي ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1400ها 7- صحيح مسلم والمسمى بالمسند الصاحيح مان السانن بنقال العاد عان العاد عان رساو – صلى الله عليه وسلم-، لأبي الحسن مسلم بن الحةااج القشاأي النيساابوري ،ف : د. موساى شاهين لاشين، د. أحمد عمر هاشم ، مؤسسة عز الدين ، بأوف ، ط: الأو ، 1407ها 8- عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لمحمد ةس الحاا العهايم آبادي ، دار الفكار، باأوف ، ط النالنة ، 1399ها 9- فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأحمد بن حةر العسقلاني ، ف: عبدالعزيز بن باو ، دار الفكر ، بأوف . 10- المساااتدر علاااى الصاااحيحين ، لأبي عبااادالله محماااد بااان عبااادالله الحااااكم النيساااا بوري ، تحقياااا : عبدالسلام بن محمد علوش ، دار المعرفة ، بأوف ، ط: الأو ، 1418ها 11- مسااااند الإمااااام أحمااااد ، ف: شااااعي الأرنااوط ، مؤسسااااة الرسااااالة ، بااااأوف ، ط: النانيااااة ، 1420ها 12- مسااند الإمااام أحمااد باان حنباال ، لأحمااد باان محمااد باان حنباال الشاايباني ، المكتاا الإساالامي ، بأوف ، ط: الرابعة ، 1403ها، وهي مصورة من طبعة بولاق . 13- مصباح الزجاجة في ووائد ابن ماجه، تأليف أحمد بن أبي بكر بان إسماعيال الكنااني، تحقياا: محمد المنتقى الكشناوي دار النشر: دار العربية - ، ط: النانية ، بأوف 1403ها 14- نياااااااال الأوطااااااااار شاااااااارح منتقااااااااى الأخبااااااااار، لمحمااااااااد باااااااان علااااااااي باااااااان محمااااااااد الشااااااااوكاني ، دار الجيل ، بأوف ، 1973م ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٧

47 3-الفقهُّالح فيُّ 1- الأشباه والنهائر لابن نجيم ،لزين العابدين بن إباراهيم بان نجايم ، دار الكتا العلمياة ، باأوف ، 1405ها 2- البحاااار الرائاااااا شاااارح كناااااز الاااادقائا ، لأبي بكااااار وياااان الااااادين اباااان نجااااايم الحنفااااي ، دار الكتااااااب الإسلامي ، القاهرة ، ط: النانية . 3- بدائع الصنائع في ترتي الشرائع ، لعلاء الادين الكاسااني، دار الكتا العلميا ة ، باأوف ، ط: النانية ، 1406ها 4- حاشية رد المحتار على الادر المختاار : شارح تناوير الأبصاار، لمحماد أماين الشاهأ بابان عابادين ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط: النالنة ، 1404ها 5- الاااادر المختااااار شاااارح تنااااوير الأبصااااار، لعاااالاء الاااادين الحصاااافكي ، مااااع حاشااااية اباااان عاباااادين ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط: النالنة ، 1404ها 6- فتاو السغدي = النتف في الفتاو ، لعلي بن الحسين بن محماد الساغدي الحنفاي ، ف : د صااالاح الااادين النااااهي ، مؤسساااة الرساااالة ، دار الفرقاااان ، باااأوف ، عَمَّاااان ، ط: النانياااة ، 1404ها 7- الفتاو الهندية في مذه الإماام اعهام أبي حنيفاة النعماان ، للشايخ نهاام ، وجماعاة مان علماء الهند ، دار إحياء التراث العربي ، بأوف ، ط: الرابعة ، 1406ها 8- الفتاااو الخانيااة بهااامش الفتاااو الهنديااة ، دار إحياااء الااتراث العااربي ، بااأوف ، ط: الرابعااة ، 1406ها 9- المبسوط ، لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ، بأوف ، 1406ها 10- لااة الأحكااام العدليااة، تأليااف: جمعيااة المجلااة، دار النشاار: كا و خانااه تجااارف كتاا ، تحقيااا: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٨

48 نجي هواوي ُّ 4-الفقهُّالمالكيُّ 1- تبصااارة الحكاااام في أصاااو الأقضاااية ومنااااهج الأحكاااام، لبرهاااان الااادين أبي الوفااااء إباااراهيم ابااان الإمام ةس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري، دار النشار: دار الكتا العلمياة - لبنان/ بأوف - 1422ها- 2001م، تحقيا: الشيخ جما مرعشلي . 2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبأ ، لمحمد عرفه الدسوقي، دار الفكر، بأوف 3- حاشاااية العااادوي علاااى الخرشاااي ، للشااايخ علاااي بااان أحماااد العااادوي ، ف : وكاااريا عماااأاف ، دار الكت العلمية ، بأوف ، ط: الأو ، 1417ها 4- شااارح الخرشاااي علاااى تصااار سااايدي خليااال ، لمحماااد بااان عبااادالله الخرشاااي الماااالكي ، ف: وكااار عمأاف ، دار الكت العلمية ، بأوف، ط: الأو ، 1417ها 5- الشااااااااااارح الكباااااااااااأ علاااااااااااى تصااااااااااار خليااااااااااال ، لأبي البركااااااااااااف أحماااااااااااد بااااااااااان محماااااااااااد الااااااااااادردير ش حاشية الدسوقي ) ، دار الفكر ، بأوف .( مطبوع بهام 6- شرح ميارة الفاسي، لأبي عباد الله محماد بان أحماد بان محماد الماالكي، دار النشار: دار الكتا العلمياااة -لبناااان/ باااأوف - 1420هاااا- 2000م، الطبعاااة: الأو ، تحقياااا: عباااد اللطياااف حسن عبد الرحمن . 7-دالله محماد بان عباد الارحمن المغاربيمواه الجليل لشرح تصر خليال ، لأبي عبا ، دار الفكار ، بأوف ، ط: النالنة ، 1412ها ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٩