- 17 - الباب الثاني: القضاة الفصل 22 يجرى على القضاة قانون أساسي خاص بهم.3399 الفصل23 يرتدي القضاة أثناء الجلسة بذلة تحدد مميزاتها بقرار لوزير العدل.4400 39 - القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ14 من جمادى الآخرة1437 (24 مارس2016)؛ الجريدة الرسمية ع دد 6456 بتاريخ6 رجب1437 (14 أبريل2016)، ص3160. 40 - انظر المرسوم رقم2.77.791 بتاريخ20 شوال1397 (4 أكتوبر1977) بمنح بذلة الجلسة إلى رجال القضاء بالمملكة المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 3405 بتاريخ 22 صفر1398 (فاتح يبراير1978)، ص 353: الفصل الأول يتلقى رجال القضاء بذلات الجلسة أو الشارات المميزة للرتبة عند تعيينهم لأول مرة في مهام تستوجب ارتداء بذلة الجلسة أو عند كل تعيين أو ترق يقتضي شراء بذلة جديدة أو شارات مميزة. الفصل الثاني يمكن تجديد البذلات والشارات المبينة في الفصل الأول كل عشر سنوات. الفصل الثالث تحدد مميزات البذلات والشارات المبينة في الفصل الأول بقرار لوزير العدل يصادق عليه وزير المالية. الفصل الرابع يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الفصل الخامس يلغى المرسوم رقم 2.58.309 الصادر في18 شعبان1377 (10 مارس1958) بمنح بذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية. - انظر كذلك قرار لوزير العدل رقم 1178.93 صادر في19 من ذي الحجة1413 (10 يونيو1993) تحدد بموجبه المميزات الخاصة ببذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 4215 بتاريخ 21 صفر1414 (11 أغسطس1993)، ص1436: المادة الاولى تسلم الإدارة بذلات الجلسة مجانا إلى رجال القضاء بالمملكة المغربية. المادة الثانية تحدد مميزات بذلات الجلسة المشار إليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.791 المؤرخ في20 من شوال 1397 (4 أكتوبر1977)، كما يلي أ) بالنسبة لقضاة محكمة النقض تسلم لهم ملابس (مخصصة للجلسات الرسمية) تتألف من: - سلهام من"السوسدي" الأبيض؛ - جلباب من نسيج "البزيوي" الأبيض؛
عدد الصفحات ١٧- 18 - الفصل24 لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة أن يكونوا بأية صفة كانت قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء، عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة4411. لا يمكن في أي حال من الأحوال ولو بعد الترخيص المذكور أن ينظر الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم بالمقطع السابق في قضية واحدة. الفصل 25 لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا. - طربوش أحمر اللون؛ - زوج من "البلاغي" المصنوعة من جلد أصيل ذي لون اصفر. ب) بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف تكون بذلات الجلسة من "كبردين تيركال" ذات لون أسود مع وشاح أبيض وحواشي من "الساتان " الأخضر الزاهي اللون وفروة الأرنب الأبيض الأصيل. المادة الثالثة تتم خياطة بذلات الجلسة بكيفية مطابقة للهندام وفقا للبيانات المدلى بها من طرف رجال القضاء في جذاذة القياس ويوضح نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة كل بذلة في دفتر البيانات الخصوصية المطبق في هذا الصدد من كنانيش التحملات. المادة الرابعة يلغى القرار رقم 1226.78 بتاريخ29 من شوال1398 (12 أكتوبر1978) المحدد بموجبه المميزات الخاصة ببذلات الجلسة لرجال القضاء بالمملكة المغربية. المادة الخامسة يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 41 - غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان1432 (17 أغسطس2011)، سالف الذكر
عدد الصفحات ١٨- 19 - الباب الثالث: مقتضيات مختلفة الفصل 26 تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر1974) باستثناء محاكم الجماعات والمقاطعات المشار إليها في الرقم الأول من الفصل الأول4422. تحال على المحاكم الجديدة ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها والتي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قانونيا قبل دخول مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق غير أن الأطراف يقع استدعاؤهم من جديد لهذه الغاية. الفصل 27 تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الظهير بمثابة قانون وخاصة : الفصل الثاني من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ؛ المرسوم الملكي رقم 1005.65 بتاريخ25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز1967 ) بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي والجداول المضافة إليه ، وكذا النصوص المعدلة والمتممة له ؛ الفصول 2 ،3 ،4 ،5 و7 من الظهير رقم 1.57.223 بتاريخ2 ربيع الأول1377 (27 شتنبر1957 ) المتعلق بتأسيسالمجلس الأعلى؛ الفصول 1 ،2 ،3 ،4 و5 من الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.110 بتاريخ15 جمادى الثانية1392 (27 يوليوز 1972) المؤسس للمحاكم الاجتماعية4433. الفصل 28 ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية. 0605011808 42 - تم إلغاءمحاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 07.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.15 بتاريخ14 من ربيع الأول1432 (18 فبراير2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ2 ربيع الآخر1432 (7 مارس2011)، ص597. 43 - تم إلغاء هذا الظهير برمته بمقتضى الفصل الخامس منالظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 (28 شتنبر1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تتميمه وتعديله.
عدد الصفحات ١٩- 20 - 1.74.338 24 1394 15 1974 4 القسم الأول : المحاكم واختصاصاتها .............................................................. 5 الباب الأول : مقتضيات عامة .................................................................... 5 الباب الثاني: المحاكم الابتدائية ................................................................... 7 الفرع الأول: التأليف والتنظيم والتصنيف ................................................... 7 الفرع الثاني: الاختصاص .................................................................... 11 الباب الثالث: محاكم الاستيناف ................................................................. 11 الفرع الأول: التأليف والتنظيم ............................................................... 11 الفرع الثاني: الاختصاص .................................................................... 12 الباب الرابع: محكمة النقض .................................................................... 13 الفرع الأول: التأليف والتنظيم ............................................................... 13 الفرع الثاني: الاختصاص .................................................................... 13 القسم الثاني: تفتيش المحاكم ...................................................................... 14 القضاة ................................................................................................. 14 الباب الأول: تفتيش ومراقبة المحاكم .......................................................... 14 الباب الثاني: القضاة .............................................................................. 17 الباب الثالث: مقتضيات مختلفة ................................................................. 19 20
عدد الصفحات ٢٠