التنظيم القضائي للمملكة صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر2011
عدد الصفحات ١- 2 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ24 جمادى الثانية1394 (15 يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة1 كما تم تعديله بالقوانين التالية: - القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض،المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في2 ربيع الأول1377 (27 سبتمبر1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة1432 (26 أكتوبر 2011)،ص 5228؛ - القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.148 بتاريخ16 من رمضان 1432 (17 أغسطس2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4386؛ - القانون رقم 16.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.07.04 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل2007)، الجريـدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ5 ربيع الآخر1428 (23 أبريل2007)، ص1283؛ - القانون رقم 73.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.24 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير2004)، الجريدة الرسمية عدد5184 بتاريخ 14 ذوالحجة 1424 (5 فبراير2004)، ص454؛ - القانون رقم 16.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف1.00.328 بتاريخ 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر2000)، الجريدة الرسمية عدد4858 بتاريخ24 رمضان1421 (21 ديسمبر2000)، ص3412؛ - القانون رقم 15.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.03.177 بتاريخ 16 من رمضان1424 (11 نوفمبر2003)، الجريدة الرسمية عدد5170 بتاريخ 23 شوال1424 (18 ديسمبر2003)، ص4240؛ - القانون رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.98.118 بتاريخ 30 من جمادى الأولى1419 (22 سبتمبر1998)، الجريدة الرسمية عدد4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة1419 (فاتح أكتوبر1998)، ص2648؛ 1 - الجريدة الرسمية عدد3220 بتاريخ26 جمادى الثانية1394 (17 يوليوز1974)، ص2027.
عدد الصفحات ٢- 3 - - القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال1417 (12 فبراير1997)، الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ8 محرم1418 (15 ماي1997)، ص1141؛ - القانون رقم 42.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.226 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ18 جمادى الأولى1414 (3 نوفمبر1993)، ص2175؛ - الظهير الشريف رقم 1.93.205 الصادر في22 منربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر1993)، ص1618؛ - استدراك بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ26 جمادى الثانية1394(17 يوليوز1974)، الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ16 شعبان1394 (4 شتنبر1974)، ص2533.
عدد الصفحات ٣- 4 - 1.74.338 24 1394 15 1974 ـــــ الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه). يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
عدد الصفحات ٤- 5 - القسم الأول : المحاكم واختصاصاتها الباب الأول : مقتضيات عامة الفصل 12 يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية 1- المحاكم الابتدائية3؛ 2- المحاكم الإدارية4؛ 3- المحاكم التجارية5 ؛ 2 - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل الأول بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ16 من رمضان1432 (17 أغسطس2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص4386 . 3- تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (83) محكمة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.688 الصادر في18 من ربيع الأول1439 (7 ديسمبر2017)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.74.498 الصادر في25 من جمادى الآخرة1394 (16 يوليو1974) تطبيقاحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 6634 بتاريخ9 ربيع الآخر1439 (28 ديسمبر2017)، ص7469، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط، تمارة، سلا، الخميسات، تيفلت، الرماني، القنيطرة، سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، سيدي سليمان، سوق أربعاء الغرب، الدار البيضاء (المحاكم الابتدائية:- المدنية- الاجتماعية- الزجرية)، المحمدية، بنسليمان، بوزنيقة، الجديدة، سيدي بنور، فاس، تاونات، صفرو، بولمان، تازة، مراكش، تحناوت، إيمنتانوت، قلعة السراغنة، ابن جرير، ورزازات، زاكورة، تنغير، آسفي، اليوسفية، الصويرة، مكناس، آزرو، الحاجب، الرشيدية، ميدلت، أكادير، إنزكان، بيوكرى، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، طانطان، أسا- الزاك، سيدي إفني، العيون، السمارة، وادي الذهب، طنجة، أصيلة، العرائش، القصر الكبير، تطوان، المضيق، شفشاون، وزان، سطات، بن احمد، برشيد، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، سوق السبت أولاد النمة، أزيلال، خنيفرة، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وجدة، جرادة، تاوريرت، بركان، فجيج، جرسيف، الناضور، الدريوش، الحسيمة، تارجيست.). 4 - تم إحداثمحاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى1414 (3 نوفمبر1993)، ص 2168، كما تم تغييره وتتميمه - وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى1414 (3 نوفمبر1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كما هو وارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة). الجريدة الرسمية عدد4229 بتاريخ2 جمادى الآخرة1414 (17 نوفمبر1993)، ص 2261.
عدد الصفحات ٥- 6 - 4- محاكم الاستئناف6؛ 5- محاكم الاستئناف الإدارية7 ؛ 6- محاكم الاستئناف التجارية8؛ 7- محكمة النقض9. وتعين مقارها ودوائر نفوذها وعدد موظفيها بمقتضى مرسوم. 5 - تم إحداث المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بمقتضى القانـون رقم 53.95 الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ4 شوال 1417 (12 فبراير1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ8 محرم 1418 (15 ماي1997)، ص1141، كما تم تغييره وتتميمه - وتم تحديد عدد المحاكم التجارية في ثمان (8) محاكم (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مكناس- وجدة- طنجة – مراكش – أكادير) وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ5 رجب1418 (6 نوفمبر1997)، ص4194، كما تم تغييره وتتميمه. 6- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة(الرباط- القنيطرة- الدار البيضاء- الجديدة- فاس- تازة- مراكش- ورزازات- آسفي- مكناس- الرشيدية- أكادير- كلميم- العيون - طنجة- تطوان- سطات- بني ملال- خريبكة- وجدة- الناضور- الحسيمة)، طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.688 ، السالف الذكر 7 - تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون رقم80.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ15 من محرم1427 (14 فبراير2006)، الجريدة الرسمية عدد5398 بتاريخ24 محرم1427 (23 فبراير2006)، ص490، كما تم تغييره - تم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) (الرباط– مراكش) طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في29 من جمادى الآخرة1427 (25 يوليو2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ19 رجب 1427 (14 أغسطس2006)، ص 2002. 8- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث (3) محاكم (الدار البيضاء – فاس – مراكش)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771، سالف الذكر 9 - تم إحداث محكمة النقض– المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ2 ربيع الأول1377 (27 شتنبر1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ23 ربيع الأول1377 (18 أكتوبر1957)، ص2245، كما تم تغييره وتتميمه. - حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ27 من ذي القعدة1432 (25 أكتوبر2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ28 ذو القعدة1432 (26 أكتوبر2011)، ص5228.
عدد الصفحات ٦- 7 - الباب الثاني المحاكم الابتدائية الفرع الأول: التأليف والتنظيم والتصنيف10 الفصل21111 تتألف المحاكم الابتدائية من رئيس وقضاة وقضاة نواب؛ من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛ من كتابة الضبط ؛ من كتابة للنيابة العامة. يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقس ام قضاء الأسرة" 1122 و"أقسام قضاء القرب"1133، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية. تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. تنظر أقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب. 10- تم تغيير وتتميم عنوان الفرع الأول بمقتضىالمادة الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ16 من رمضان 1432 (17 أغسطس2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ6 شوال1432(5 سبتمبر2011)، ص4386. 11 - تم تغيير وتتميم الفصل2 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم34.10، سالف الذكر 12 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 2 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 73.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.24 بتاريخ12 من ذي الحجة1424 (3 فبراير2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ14 ذو الحجة1424 (5 فبراير2004)، ص454 . 13 - انظرالقانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ16 من رمضان1432 (17 أغسطس2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 392، كما تم تغييره وتتميمه.
عدد الصفحات ٧- 8 - كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل14. 14- يحدد عدد المراكز القضائية في اثنين وسبعين (72) مركزابمقتضى المادة الثانية من قرار لوزير العدل رقم 3160.17 صادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير2018) بتحديد مقار المراكز القضا ئية، الجريدة الرسمية عدد 6644 بتاريخ14 جمادىالأولى 1439 (فاتح فبراير2018)، ص 776 . - تمتحديد داخل دائرة نفوذ المحاكم الابتدائية، المراكز القضائية التي يقيم بها قضاة مقيمون بمقتضى المادة الأولى من القرار رقم 3160.17 السالف الذكر، وطبقا للجدول الملحق بالقرار المذكور وهي كالآتي: جدول بالمراكز القضائية التي يقيم بها قاض أو أكثر المراكز التي يقم بها قاض او أكثر المحاكم الابتدائية محاكم الاستئناف أولماس- تيداس الخميسات الرباط حرف الملحة-احد كورت مشرع بلقصيري القنيطرة سيدي يحيى الغرب سيدي سليمان عرباوة سوق أربعاء الغرب لبير الجديد- أزمور- أولاد فرج الجديدة الجديدة زمامرة سيدي بنور تافراوت- تيسة- قرية با محمد- غفساي تاونات فاس أوطاط الحاج- ميسور- بولمان بولمان تاهلة- واد أمليل- أكنول تازة تازة امزميز- ايت اورير تحناوت مراكش شيشاوة امنتانوت سيدي رحال قلعة السراغنة صخور الرحامنة ابن جرير بومالن دادس- قلعة مكونة تنغير ورزازات أكدز زاكورة سبت كزولة - جمعة سحيم آسفي آسفي الشماعية اليوسفية الحنشان - تمنار الصويرة مولاي إدريس زرهون مكناس مكناس إفران أزرو أرفود- كلميمة- الريصاني الرشيدية الرشيدية الريش ميدلت أيت باها بيوكرى أكادير أولاد برحيل- أولاد تايمة تارودانت تغجيجت كلميم كلميم طرفاية –بوجدور العيون العيون واد لو تطوان تطوان
عدد الصفحات ٨- 9 - يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. تقسم المحاكم الابتدائية المدنية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية. تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الأسرة وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل. تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث. تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة1155، غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عنها ابتدائيا. الفصل 3 يمكن للمحاكم الابتدائية أن تعقد جلسات تنقلية داخل دوائر نفوذها. مقريصات- ترزال –زومي وزان البروج سطات سطات تاكزيرت بني ملال بني ملال واويزغت- دمنات- بزو- أيت عتاب- أفورار- تاكلفت أزيلال دار ولد زيدوح سوق السبت أولاد النمة أغبالة- القصيبة – زاوية الشيخ قصبة تادلة مريرت - القباب خنيفرة عين بني مظهر جرادة وجدة بوعرفة بفجيج - تالسينت فجيج ببوعرفة أحفير بركان العيون – سيدي ملوك – ديدو تاوريرت زايو الناضور الناضور ميضار – تمسمان الدريوش كتامة تارجيست الحسيمة 15 - يراد بالمحاكم الابتدائية المصنفة المحاكم الابتدائية المدنية والمحاكم الابتدائية الاجتماعية والمحاكم الابتدائية الزجرية طبقا للفقرة 7 من الفصل2 أعلاه
عدد الصفحات ٩- 10 - الفصل 4 تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط1166. إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي1177. يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي1188. يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل أربعة مستشارين تحدد طريقة تعيينهم بمقتضى مرسوم. يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم1199. يعتبر هذا الحضور اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية2200،وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص2211. 16 - تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بموجب المادة الفريدة من القانون رقم34.10، سالف الذكر 17 - أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم15.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.03.177 بتاريخ16 من رمضان1424 (11 نوفمبر2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ23 شوال1424 (18 ديسمبر 2003)، ص4240. 18 - نفس الإحالة السابقة. 19 - انظر على سبيل المثال المادة 2 (الفقرة2) من القانون رقم42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، سالف الذكر. 20 - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ11 رمضان1394 (28 شتنبر1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه 21 - نفس الإحالة السابقة
عدد الصفحات ١٠- 11 - الفرع الثاني الاختصاص الفصل 52222 تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة - عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها - ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية23 أو نصوص خاصة عند الاقتضاء. تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة، تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط. الباب الثالث: محاكم الاستيناف الفرع الأول: التأليف والتنظيم الفصل 6 تشتمل محاكم الاستيناف تحت سلطة رؤسائها الأولين وتبعا لأهميتها على عدد من الغرف المختصة، من بينها غرفة للأحوال الشخصية والميراث2244 وغرفة للجنايات غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على هذه المحكمة أيا كان نوعها. تشتمل أيضا على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة. تشتمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، على أقسام للجرائم المالية2255. 22- تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم34.10،سالف الذكر. 23 - الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في25 من رجب1423 (3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ27 ذي القعدة1424 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تغييره وتتميمه 24- استدراك خطأ بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ26 جمادى الثانية1394 (17 يوليوز1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ16 شعبان1394 (4 شتنبر1974)، ص2533. 25 - تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة 3 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ16 من رمضان1432 (17 أغسطس2011)، سالف الذكر
عدد الصفحات ١١- 12 - تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للنيابة العامة. الفصل 7 تعقد محاكم الاستيناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف قضاة ثلاثة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة الجنائية إلزاميا تحت طائلة البطلان. واختياريا في القضايا الأخرى عدا في الأحوال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا رئيسيا وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص خاص. الفصل 8 يمكن لمحاكم الاستيناف أن تعقد جلسات تنقلية بمقار المحاكم التابعة لدائرة نفوذها. الفرع الثاني: الاختصاص الفصل 9 تختص محكمة الاستيناف بالنظر في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، أو نصوص خاصة عند الاقتضاء. تنص المادة1-260 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي "استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها". الجدول الملحق بالمرسوم رقم2.11.445 صادر في7 ذي الحجة1432 (4 نوفمبر2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها: محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام دوائر نفوذ محاكم الاستئناف الرباط الرباط – القنيطرة – طنجة - تطوان الدار البيضاء الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال فاس فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور - وجدة مراكش مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير - العيون الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ17 ذو الحجة1432 (14 نوفمبر2011)، ص5415.
عدد الصفحات ١٢- 13 - الباب الرابع: محكمة النقض الفرع الأول: التأليف والتنظيم الفصل 10 يرأس محكمة النقض رئيس أول. ويمثل النيابة العامة فيها الوكيل العام للملك يساعده المحامون العامون. تشتمل محكمة النقض على رؤساء غرف ومستشارين وتشتمل أيضا على كتابة الضبط وعلى كتابة النيابة العامة. تنقسم إلى ست غر ف: غرفة مدنية تسمى ا لغرفة الأولى وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية2266 وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس الغرفة، ويمكن تقسيمها إلى أقسام. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها. الفصل 11 تعقد محكمة النقض جلساتها وتصدر قراراتها من طرف خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات. الفرع الثاني: الاختصاص الفصل 12 تحدد اختصاصات محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية2277 وقانون العدل العسكري2288 ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء. 26 - تم تغيير وتتميمأحكام الفقرة 3 بمقتضى المادة24 من القانـون رقم53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ4 شوال1417 (12 فبراير1997)، سالف الذكر. 27 - استدراك خطا بالجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ26 جمادى الثانية1394 (17 يوليوز1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3227 بتاريخ16 شعبان1394 (4 شتنبر1974)، ص2533. 28 - تم نسخالظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في6 ربيع الثاني1376 (10 نوفمبر1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 13 شعبان1376 (15 مارس1957)، ص 614، بمقتضى المادة223 من القانون رقم108.13 المتعلق بالقضاء العسكريالصادر بتنفيذه الظهير الشريف
عدد الصفحات ١٣- 14 - القسم الثاني: تفتيش المحاكم القضاة الباب الأول: تفتيش ومراقبة المحاكم الفصل 13 يقصد من تفتيش المحاكم بصفة خاصة تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم. ولهذه الغاية يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة. يتوفر المفتشون على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة، ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة. غير أنه إذا كانت التحريات تتعلق بقاض وجب أن يكون المفتش من نفس الدرجة أو أعلى درجة ممن يجرى في شأنه التفتيش. ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم. الفصل 14 يقوم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لدى نفس المحاكم، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية 2299، والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامون للملك لديها 3300 شخصيا ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم رقم 1.14.187 بتاريخ17 منصفر 1436 (10 ديسمبر2014)، الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير2015)، ص5. 29 - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 16.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.04 بتاريخ 28 من ربيع الأول1428(17 أبريل2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر1428 (23 ابريل2007)، ص1283 . 30 - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ30 من جمادى الأولى1419 (22 سبتمبر1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة1419( فاتح أكتوبر1998)، ص2648.
عدد الصفحات ١٤- 15 - التابعة لدائرة نفوذهم كل في حدود اختصاصاته كلما رأوا فائدة في ذلك، ومرة في السنة على الأقل. ويرفعون تقريرا إلى وزير العدل بنتائج التفتيش. الفصل 15 يسهر الرئيس الأول لمحكمة النقض على إنجاز القضايا في أحسن الظروف وعلى حسن سير مصالح كتابة الضبط لمحكمة النقض. ويشرف على المستشارين بمحكمة النقض وعلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف الإدارية 3311 والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية.3322 الفصل16 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيا بة العامة بالمحكمة وعلى مصالح كتابتها. يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية. يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخلالات التي قد يلاحظها في أي قاض من قضاة النيابة العامة. الفصل 17 يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف مراقبتهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا بالمحاكم الابتدائية وعلى مصالح كتابة الضبط. يمارس الرؤساء الأولون لمحاك م الاستئناف الإدارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم الإدارية العاملين بدائرة نفوذهم ، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم3333. يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية مراقبتهم على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وعلى قضاة المحاكم التجارية العاملين بدائرة نفوذهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط بهذه المحاكم3344. 31 - تم تغيير وتتميم الفصل 15 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم16.06، سالف الذكر. 32 - تم تغيير وتتميم الفصل أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 6.98، سالف الذكر. 33 - تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 17 بالمادة الفريدة من القانون رقم16.06، سالف الذكر. 34 - تم تغيير وتتميم الفصل 17 بالمادة الفريدة من القانون رقم6.98، سالف الذكر
عدد الصفحات ١٥- 16 - الفصل18 يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في دوائر نفوذهم قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية وبمهام كتاب النيابة العام ة أو المسندة إليهم مهام حسابية وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوانها. يراقب الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية قضاة النيابة العامة وأعوان كتابة الضبط بدوائر نفوذهم.3355 الفصل19 يشرف رؤساء المحاكم الإدارية 3366 ورؤساء المحاكم التجارية 3377 ورؤساء المحاك م الابتدائية على قضاة الأحكام العاملين بمحاكمهم، وكذا على مصالح كتابة الضبط. الفصل 20 لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية سلطة على نوابهم وكذا على أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يمارسون بهذه المحاكم مهام كتاب النيابة العامة أو المسندة إليهم مهام حسابية. يسيرون في دوائر نفوذهم عمل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها. لوكلاء الملك لدى المحاكم التجارية3388 سلطة على نوابهم وكذا على موظفي كتابة النيابة العامة بهذه المحاكم. الفصل 21 إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته أو أساء إلى سمعة الهيئة التي ينتمي إليها أو مس بحسن سير إدارة العدل، تعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة بمحكمته ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة منه. تقع نفس الواجبات على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم. 35 - أضيفت الفقرة الثانية بالمادة الفريدة من القانون رقم 6.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.118 بتاريخ30 من جمادى الأولى1419 (22 سبتمبر1998)، سالف الذكر. 36 - غير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 42.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.226 بتاريخ 22 من ربيع الأول1414 (10 سبتمبر1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ18 جمادى الأولى1414 (3 نوفمبر1993)، ص2175. 37 - تم تغيير وتتميم الفصل المذكور أعلاه بالمادة الفريدة من القانون رقم 6.98، سالف الذكر. 38 - تم تغيير وتتيمم الفصل 20 من القانون رقم6.98 ، سالف الذكر
عدد الصفحات ١٦