49 واستدلوا على ذلك بما روي عن النعمان بن بشير بال: بال رسول -صلى الله عليه وسلم-" من بلغ حداً في : (غير حد فهو من المعتدين "1) ووجه الدلالة : أن التغري بالسنة فأكثر فيه مساواة لتغري غير المحصن في حد الي بما يل : هذا الدليل نوبش و 1-(أنه حديث منقطع ، فهو حديث مرسل 2) . 2-نه بياس مع الفارق ، ووجه الفرق أن بصحته ، فإن القياس على تغري الياني بياس باطل ؛ لأ قولوعلى ال .التعيير بالتغري هو كل العقوبة ، وتغري الياني المحصن بعض الحد إذا لا بد من الجلد الثالث :القول (جاوز السنة ، وهذا بول عند الشافعيةة بما لا تتمحدد اأنه 3). التغري في زنا غير المحصن المقدر بالسنة بعض الحد لا كله بخلاف مدة السنة في التغري واستدلوا على ذلك بأن (التعييري فإنه كل العقوبة 4) والراجح في ذلك -والله أعلم-بمدة معينة ، لأن الغاية من التغري هو تأدي ةغير مقدر أن مدة التغري وتقدير مدة ذلك متروك لاجتهاد الحاكم بما يحقق المصلحة ، ويدفع الجاني وزجره ، وردع الناس عن التشبه به ، وإذا بلنا بتعيين مدة فقد لا ينيجر بهذه المدة المقدرة التي غرب فيها ، وحينئذ يخلو المفسدة ، ويردع الجاني ، التغري من الفايدة المرتجاة ، كما أن أدلة القول الثاني -منابشتها من خلال -(يل بوي لا تستند إلى دل 5). جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -حد بالجلد ف ن اعترف لدى الحاكم الشرع بالينابشأن جان سبق أ أراد فعل الفاحشة لكونه غير محصن ، وأنه بعد إبامة الحد عليه عاود الاعتداء على محارم المسلمين و والتغري بامرأة فامتنعت وأنه افترشها فامتنعت وصاحت فتركها ولم يفعل بها الفاحشة -" وحيث الحال ما ذكر فإن الذي (1) أخرجه ال بيهق في السنن الكبرى في باب ما جاء في التعيير وإنه لا يبلغ به أربعين ، من كتاب الأشربة والحد (فيها 8/327) بربم 17362 )، بال البيهق : "والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل" . (2) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/107 ، نص الراية 3/354 . (3) حاشية المغربي على نهاية المحتاج8/22 . (4) المرجع السابق (5) بدايلالعقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسلامية ص 271. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠50 يتعين هو إبعاد المذكور إلى فرسان كما برر ذلك باض القويعية ، وأما مدة إبعاده هناك فتقدر بسنتين ، وإن رأى (ر من حاله التهور وعدم المبالاة " لمذكور يظهولي الأمر أكثر من ذلك فحسن ، لأن ا 1) المسألة الثانية : التغريب غير محدد المدة فيظل الجاني بمدة زمنية معلومة ،من غير تحديد يجوز للحاكم أن يعلق مدة التغري بصفة تقوم بالمغرب وتتعلق به ، وبخلاف ذلك فإنه مغرباً حتى تظهر توبته ، ويتأكد انصلاح حاله واستقامته ، وحينئذ يؤذن له بالعودة لوطنه ، يل :ما يبقى مغرباً إلى أن يموت ، ويؤيد ذلك 1-بوله-صلى الله عليه وسلم-ولا تدخلن المدينة ، ليكن بها منيلكفحمراء الأسد ، خرج من المدينة إلى"ا: لأِ ن ه (" فتشهدهإلا أن يكون للناس عيد 2) ه : أنووجه الدلالة -صلى الله عليه وسلم-غرب أن ه ، دون أن يحدد مدة التغري . 2-عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة بال : كان المخنثون على عهد رسول -صلى الله عليه وسلم-ثلاثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عايذ خالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يغشى بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم-ويدخل عليهن حتى إذا حاصر الطايف سمعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-تن منك بادية بنت غيلان فإنها تقبل وهو يقول لخالد بن الوليد إن افتتحت الطايف غدا فلا تنفل بأربع وتدبر بثمان . فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لا أرى هذا الخبيث يفطن لهذا لا يدخل عليكن بعد هذا لنسايه بال ثم أببل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-بافلاً حتى إذا كان بذي الحليفة بال : لا يدخلن الله ودخل رسول ، المدينة -صلى الله عليه وسلم-المدينة فكلم فيه وبيل له: إنه مسكين ولا بد له من ش ء ، فجعل له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يوماً في كل سبت يدخل فيسأل ثم يرجع إلى منيله ، فلم ييل كذلك عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وعلى عهد عمر -رض الله عنهما -نفى رسول الله و -صلى الله عليه وسلم-صاحبيه معه هدم والآخر هيت ( 3 ) (1) فتاوى ورسايل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 12/27 . (2) انظر هامش ص45 . (3 ) الحديث سبق تخريجه ص 23 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١51 : أن المخنثين الذين غربهم رسول الله من الحديث ووجه الدلالة -صلى الله عليه وسلم-تعييراً استمرت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-و أبي بكر ،وعمر -رض الله عنهما -ولم يذكر أحد من العلماء خبر رجوعهم إلى ، .لم يحدد بمدة معينةالمدينة ، فدل ذلك على أن نفيهم 2-روي عن ابن عباس ما-رض الله عنهما -بال : لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-المخنثين من الرجال ( فلاناً وأخرج فلاناً، وأخرج عمر "أخرجوهم من بيوتكم" :وبال، والمترجلات من النساء 1 ). ه :" وفي أحاديثه ووجه الدلالة من الحديث ما بينه الحاف ابن حجر بقول -وسلمصلى الله عليه -مشروعية إخراج (كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب " 2) . وبذا صدرت ؛ التغري غير محدد المدة تكون بالتوبة والاستقامة أو بموت الجاني وبناء على ما سبق فإن نهاية مدة التغري مبنية على ما يحكم به شرعاً من ببل والتي تقض بأن : التعليمات في المملكة العربية السعودية ، ( كم غالباً بتلك المدةالقاض الذي يح 3 ). بداية مدة التغريب : المسألة الثالثة (المغرب من بلدهبداية مدة التغري من وبت إخراج 4)؛ إذ هوأول سفره (5) ،وهذا هو المعمول به في أنظمة المملكة العربية السعودية ، والتي نصت على أن مدة التغري تبدأ من يوم مغادرة الجاني لبلدته (6 ). (1 ) الحديث سبق تخريجه ص 20 . (2) فتح الباري 10/334 . (3 ) مرشد الإجراءات الجنايية : ص 299 ، بناء على خطاب وزارة الداخلية ربم 16/21/2س4-5/1/1393هـ (4) الحاوي الكب13/204 ، مغني المحتاج4/148 . (5) الحاوي الكب13/204 . (6 ) مرشد الإجراءات الجنايية :ص 299 ، بنا ء علىتعميم وزارة الداخلية ربم 4671 في 4/2/1395هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢52 المطلب الثالث الشروط المتعلقة بالمغرب نفسه هناك عدة شروط ينبغ توافرها حتى يتمكن القاض من تطبيق عقوبة التعيير بالتغري ، حيث يتوبف سريان العقوبة على توافرها ، وه خاصة بالجاني المغرب ، وه كالتالي : أن يكون المغرب ذكراً الشرط الأول : اشترط المالكية للتغري –حداً ومن باب أولى تعييراً -ذكراً ، وعلى ذلك فلا تغرب المرأة عندهم ؛ بر غ المكون ، لأن مقصود التغري في الرجل من أجل أن ينقطع عن معاشه وتلحقه الذلة بغير بلده ، والمرأة لا معيشة لها ، والرجل لا يحتاج إلى وفي تغريبها إعانة على فسادها وتعرضها للفساد، ويج حفظها وضبطها عن الفساد كالمرأة المراعاة والحف (1) . أما الشافعيةو(2) ، والحنابلة(3) –مع محرم الذين يوجبون تغري المرأة حداً -فإنهم لم يتطربوا إلى حكم تغريبها تعييراً .ولا إثباتاً لا نفياً يترجحوالذي -والله أعلم -، ؛ لما لهاأنه يجوز للحاكم تعيير المرأة بالتغري إن كانت تلك ه العقوبة المناسبة عن بن عباس روي -رض الله عنهما -بال : لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-المخنثين من الرجال والمترجلات ( وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلاناً "أخرجوهم من بيوتكم :"من النساء وبال 4) ، ووجه الدلالة من الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم-،والمسترجلات من النساء ، وسوى بينهما في عقوبة التغري أمر بإخراج الرجال المخنثين عن أبي هريرة عن النبي أن يكون ذلك مع زوجها أو محرمها لحديث " لذلكويشترط تعييراً . -صلى الله عليه وسلم-" ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم: بال 5) ،فإن امتنعا أو لم (1) المدونة6/236 ، جامع الأمهات : ص516 ، الذخيرة12/89 . (2) مغني المحتاج4/148 . (3) المبدع 9/64 . (4 ) الحديث سبق تخريجه ص 20 . (5 ) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره بربم ( 1339. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣53 يتوفرا فإنها تحبس ببلدها ، لأن الحبس يقوم مقام التغري بجامع الإيحاش ، والبعد عن الأهل ، ولأن هذا التغري ":هة الحاكم ، بخلاف التغري حداً ، وبذا نصت التعليمات في المملكة على الآتي تعييري غير متعين من ج الأصل أن يتم تغري المرأة مسافة القصر مع وجوب عدم سفر امرأة مع شرط أو غيره ممن ليس محرماً لها منفردين ( "، بل لا بد من محرم 1. ) بالسجن في احد السجون الخاصة بالنساء إن وجد في فإن تعذر وجود محرم فتستبدل مدة التغري "وفيها أيضاً التنفيذ " (بلدها أو فيما تراه جهة 2 ) . في حقه أن يكون قابلاً لإقامة التغريب الشرط الثا لجناة ليسوا في درجة واحدة ، ولا على فلا بد أن تكون عقوبة التغري ه العقوبة المناسبة للجاني ، وذلك أن ا وصف واحد، فلو غل على الظن أن التعيير بالتغري لا يفيد الجاني ولا يحصل به اليجر والتأدي ، أو خش ولا "بال الرمل من الجاني الإفساد في حال تغريبه ، فإنه لا يغرب ، إذا يقدم دفع المفسدة على جل المصلحة ، رجوعه ولم تفد فيه المراببة أو من تعرضه لإفساد النساء مثلا وأخذ منه بعض المتأخرين أن يقيد إلا إن خيف من ("كل من تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينيجر إلا بحبسه حبس بال وه مسألة نفيسة 3) . (1 ) مرشد الإجراءات الجنايية : ص 300 ، بناء على الأمر السام ربم 5351 في )19/3/1379هـ المبني على فتوى سماحة رييس القضاة والمعمم من وزارة الداخلية بربم ( 2564 في )16/3/1379هـ (2) مرشد الإجراءات الجنايية : ص 300 ،بناء على برار هيئة التمييي بالمنطقة الغربية ربم 1176/4/2 : في ) 16/11/1408هـ. (3) نهاية المحتاج7/428 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤54 المطلب الرابع لتغريب التعزير باضوابط تنفيذ عقوبة حتى تؤتي ثمارها ، وتؤدي هدفها في إنيال يالضوابط عند تنفيذ عقوبة التعيير بالتغر لا بد من مراعاة مجموعة من العقاب بالجاني وزجره ، وهذه الضوابط تتمثل فيما يل : فيه ب ر في المكان الذي غم بر غ المم مراقبة أولاً: (أو إلى دون مسافة القصر لمن يشترط ذلك ، وذلك حتى لا يرجع إلى بلدته 1)،و فايدة المراببة تكمن في أمرين : ، ولا إلى ما دون مسافة القصر . : أن لا يرجع المغرب إلى بلدته الأول : أن لا يتنقل المغرب بين البلدان ، ولا يمكن من الضرب في الأرض ، وخالف في ذلك الشافعية في والثاني (المعتمد عندهم ، فأجازوا له التنقل ولم يمنعوه 2) . خيف رجوع المغرب إلى بلده الذي غرب منه أو ما دون مسافة القصر ببل نهاية مدة التغري ، أو لم تفد معه وإذا المراببة ، أو خش منه إفساد غيره كالنساء والغلمان ولم ينيجر إلا بالحبس فإنه يحبس في البلد المغرب إليه ، وهذا إن خيف من رجوعه ولم تفد فيه المراببة أو من تعرضه لإفساد ولا يقيد إلا "بال الرمل ما أشار إليه الشافعية ، النساء مثلا وأخذ منه بعض المتأخرين أن كل من تعرض لإفساد النساء أو الغلمان أي ولم ينيجر إلا بحبسه حبس ("وه مسألة نفيسة :بال. 3) (الإلكترونيلسوار يمكن مراببة المغرب في الوبت الحاضر عن طريق استخدام الآلات الحديث ، مثل او 4) الذي يحدد مكان الجاني بدبة ، أو عن طريق مراجعة المغرب لمركي الشرطة في البلد المغرب إليها مع اخذ التعهدات اللازمة عل المغرب بعدم العودة إلى بلدته. وبد أخذت الأنظمة في المملكة العربية السعودية بذلك ، و نصت على (1) الحاوي الكب13/204 ، مغني المحتاج4/148 ، كشاف القناع 14/44 . (2 ) كما سيأتي في المسألةالتالية . (3) نهاية المحتاج7/428 . (4) هو ما يوضع في معصم أو بدم المذن ولا يسمح له بمغادرة محيطه حيث سيظهر لدى الشرط إشارة في حالة خروجه من المحيط المحدد له. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥55 أنه يحظر على الجاني العودة إلى بلده التي وبعت فيها الجناية ببل انتهاء المدة التي تبدأ من يوم مغادرته البلدة ، (ويحسن إبلاغ الأمارات والجهات الأمنية التي داخل تلك المسافة بملاحظة ذلك ومراببته 1) وعدم مغادرته الإقامة في البلد المغرب فيه لزوم : ثانياً (2) على بولين : ، وعدم مغادرته لإبامة الدايمة في بلد معين اختلف الفقهاء في حكم ليوم المغرب ا الأول : القول (المالكية، وهذا بول الإبامة في بلد معين هأن المغرب يليم 3) ، و الحنابلة(4) ، وبول عند الشافعية(5) ،أي أن الجاني يليم بالإبامة الجبرية في المكان المبعد إليه . بما يل : واستدلوا على ذلك 1-بوله-صلى الله عليه وسلم-ولا تدخلن المدينة ، ليكن بها منيلكفخرج من المدينة إلى حمراء الأسد ، "ا: لأِن ه ("فتشهدهإلا أن يكون للناس عيد 6). ووجه الدلالة : ه في بوله -يه وسلمصلى الله عل-" فليكن بها منيلك " وه تدل على أن التغري يستليم الإبامة في البلد المغرب فيه وعدم مغادرته . ويمكن أن ينابش بأن التغري لا يستليم ليوم المكان المغرب إليه ، بل الليوم يحتاج إلى أمر آخر ، ولذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم-أمره بأمرين : الخروج وهو التغري ، وليوم الإبامة بذلك المكان ، ولو كان التغري يستليم منه ليوم ذلك المكان لما احتاج إلى بوله -صلى الله عليه وسلم-" اخرج :على بوله ر ص " فليكن بها منيلك " وابت : من المدينة إلى حمراء الأسد " . (1) مرشد للإجراءات الجنايية ص 299)بناء على خطابوزارة الداخلية ربم 16/21/2س في 4- 5/1/1393هـ (2) وذلك متأتي على القول الأول من المسألة الأولى ، الذي يشترط فيه أن يكون التغري إلى بلد معين ، أما القول الثاني فإنه . غير مليم بالإبامة في بلد معين ابتداء ومن باب أولى (3 ) النوادر والييادات 14/237 ، الذخيرة12/89 . (4 ) كشاف القناع 14/44 . (5 ) الحاوي الكب13/205 ، مغني المحتاج4/148 (6) انظر ص45 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦56 2-فإن ذلك ينافي المقصود منه ، الجاني ، وإذا مكن الجاني من التنقل في البلدان أن المقصود بالتغري هو تنكيل (كالنيهة له والسياحة ويكون 1) . الثاني :القول أن المغرب لا يليمه الإبامة في بلد معين ، بل يجوز أن ينتقل إلى بلد آخر بشرط أن لا يرجع إلى (بلدته ، وهذا هو الأصح عند الشافعية 2 ) واستدلوا على ذلك بما يل 1-لأن ما عداه بلاد غربه فإذا انتقل من ، منها المغرب امتثل العقوبة بإخراجه أن المراد ببلد الغربة غير بلده ، و (بلد لآخر لم يخرج عن كونه مغرباً 3) 2-(بالإبامة في بلد معين " هو زيادة حبس ض م إلى تغري بغير دليل" أن إليام المغرب 4) الراجح في ذلكبلد معين ، وللحاكم الشرع إذا ابتضت المصلحة إليامه بالإبامة الإبامة بأن المغرب غير مليم في " ليس هناك ما يوج الجبرية في المكان الذي غرب فيه ، وهذا ما أبرته التعليمات في المملكة حيث جاء فيها : لمقصود من الإبعاد مبارحة مكان الجريمة . إن انتقال المغرب شرعاً استمرار المغرب في المكان الذي غرب إليه إذ ا من مكانه الذي غرب إليه إلى مكان أبعد منه ، ليس هناك ما يمنعه شرعاً ، وإذا رأت الجهات المختصة إبقاءه في مكان معين تتحقق فيه المصلحة ولا يلحقه ضرر من البقاء فيه فلا مانع من ذلك شرعاً " ( 5 ) فإن الحكم بالتغري إذا خلا من إليام الجاني بالإبامة في مكان معين ؛جاز للجاني أن ينتقل بين المدن وعلى ذلك بشرط أن لا يرجع إلى مكان الجناية ، أما إذا تضمن الحكم تحديد مكان التغري بمدينة معينة مثلاً ، فليس للجاني أن يغادرها إلى غيرها ، وتج مراببة للتأكد من ذلك . (1) أسنى المطال4/130 . (2) الحاوي الكب13/205 ، أسنى المطال4/130 ، مغني المحتاج4/148 (3 ) أسنى المطال4/130 . (4) الوسيط:6/438 . (5 ) مرشد الإجراءات الجنايية : ص301 ،بناء على بررا الهيئة القضايية العليا ربم ( 83 في )23/2/1395 هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧57 عن موجبات تغريبه المغربعزل : لثاً إن كان التغري بسب التخنث والتشبه بالنساء ، فيمنع من الاتصال بالنساء ، والاختلاط بهن ، حتى لا يقع ف (فيما غرب من أجله فتنتف الغاية من التغري 1) ،ويؤيد ذلك ما فعله عمر -رض الله عنه -من تغريبه لنصر بن حجاج حين غربه إلى البصرة ، وكانت في ذلك الوبت مقراً لتجمع الجيوش الإسلامية ، والنساء فيها بليل ، شغالهم بالجهاد في محارمهن ، أما في المدينة فأكثر النساء بها بلا أزواج ولا أولياء ؛ لان وإن وجد فمع أزواجهن أو (سبيل الله في العراق والشام 2) . وإن كان التغري بسب الابتداع ، فيمنع من مخالطة الناس ، ومحادثتهم ، حتى لا ينشر بدعه بينهم ، ويؤيد ذلك ما فعله عمر -رض الله عنه - أ بيِ م وس ى الأ شْع رِيِّ ، "و ك ت إِلى بصبيغ حين نفاه إلى البصرة -ر ضِ الله ع نْه -أ نْ الْم سْلِمِين ف اشْت د ذ لِك ع ل ى الر ج لِ لا يج الِس ه أ ح دٌ مِن –واستقام فلما صلحت حاله -ك ت أ ب و م وس ى إِلى (ع م ر : أ نْ ب دْ ح س ن تْ توبته ، ف ك ت ع م ر أ نِ ايْذ نْ لِلن اسِ بمِ ج ال س تِهِ" 3) . هصحاب أهلاستإتاحة الحرية للمغرب في : رابعاً (حرية المغرب في استصحاب زوجته أو سريته على الفقهاء بعض نص 4)، وإن لم يخش على نفسه الينا ، أما بقية أهلة وعشيرته فإنه لا يمكن من استصحابهم ؛ لأن غاية التغري هو إيحاش المغرب ولا يتم ذلك إلا بنقله إلى بلد ليس فيه أهله ، ولكن إذا لو خرجوا بأنفسهم معه أو لحقوا به في المكان المغرب إليه فإنهم لا يمنعون ، جاء في مغني المحتاج : "ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاجها وكذا مال يتجر فيه كما باله الماوردي وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته فإن خرجوا معه لم يمنعوا "(5) . (1 ) مغني المحتاج4/148 ، التعييرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلام : ص 342 . (2 ) الجان التعييري في جريمة الينا : ص 88 ،89 . (3 ) سبق تخريجه ، انظر : ص38 . (4) مغني المحتاج4 /148 ، نهاية المحتاج7 /428 ، الفروع :6 /69 ، وكشاف القناع 14/45 . (5 ) مغني المحتاج4/148 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨58 بيغر تال مكانتكسب في السماح للممغرب في ال: خامساً بين الفقهاء على أن المغرب لا يمنع من الاكتساب والاتجار ، وأن له أن يسافر ومعه مال يتجر به ؛ لأن نفقته (ونفقة من يعوله زمن التغري عليه ، ولا يتحمل بيت المال نفقات تغريبه 1) ،جاء في النوادر والييادات " وإنما ينفى المخنثون إلى الموضع القري ، ولا يحبسون ، ويخلون اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش " (2)،و جاء في الحاوي "فأما نفقته في زمان التغري فعلى نفسه ومن كسبه ، ولا يمنع من الاكتساب ، ولا أن يسافر معه بمال يتجر به أو ينفقه"(3) ، ولعل ما يدل على ذلكهو ما رواه الشافع حيث بال : "يروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-مرسلاً أنه " نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر " ماتع " ويحف في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى ، وأنه كان في ذلك المنيل حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر ، وأنه (شكا الضيق ، فأذن له بعض الأيمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ، ثم ينصرف " 4) . (1 ) النوادر والييادات 14/237 ، الذخيرة12 /89 ، الحاوي الكب13/204 ، مغني المحتاج4/148 . (2) النوادر والييادات 14/237 . (3) الحاوي الكب13/204 ، مغني المحتاج4/148 . (4) أخرجه البيهق معرفة السنن والآثار في باب جلد البكر ونفيه من كتاب الحدود ، : 12/298 بربم 5072) ، وانظر : الأم : 6/146 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩59 الخاتمة وتتضمن ما يل : أولاً: أبرز نتائج البحث آله وصحبه أميعين ، وبعد : وعلى ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد تتمثل فيما يل :فهذه أبرز نتايج البحث التي توصلت إليها ، و 1-، وبد دل الكتاب تقديرية على جناية لا حد فيه ولا كفارة ؛ زجراً وتأديباً للجاني عقوبة يعرف التعيير بأنه والسنة والإمياع على مشروعيته ، وله خصايص تمييه عن بقية العقوبات الحدية من جهة التقدير ، والصفة ، والنوع والعفو من ولي الأمر ، ودرء العقوبة بالشبهة ، وتتنوع العقوبات التعييرية إلى عقوبات بدنية ، كالقتل ، والتوبيخ ، والتهديد ، والتشهير ، ،نفسية ، كالوع ، والهجر والجلد ، والحبس ، والتعيير ، وعقوبات وعقوبات مالية ، كالإتلاف ، والمصادرة ، والغرامة . 2-بلده الذي ارتك فيه الجناية إلى بلد آخر ، ويرادف معناه معنى النف في رأي التغري هو إخراج الجاني من السنة ، والإمياع والمعقول على مشروعيته ، ويتحقق به بعض الفقهاء ، وعند البعض هو أخص منه ، وبد دلت العقوبة النفسية للجاني حيث تستوحش نفسه بالبعد عن الأهل والوطن ، كما أن فيه إبعاد للجاني عن موضع يلقاه من مهانة وتحقير ، وإصلاح جنايته مما يترت عليه نسيان الجريمة بأسرع وبت ممكن ، وتجني الجاني ما ؛ لما فيه من إبعاد العضو الفاسد ، وكف شره . للمجتمع 3-على بسمين : الأول : كعقوبة تكميلية كالتغري في زنا غير المحصن عند تتعدد مجالات تطبيق عقوبة التغري الحنفية ، والتغري في شرب المسكر ، عند سقوط القصاص ، والثاني كعقوبة أصلية ، كالتغري في التخنث ، مة ، والتيوير ، والاحتكار ، وأذية الناس والإضرار بهم ، والابتداع ، والجرأة على ولي الأمر .والمصلحة العا 4-للتعيير بالتغري شروط متعلقة بمكانه ، بأن يكون التغري إلى مكان معين ابتداء ، وأن يكون التعيين من ببل مكان التغري وطريقه آمناً ، وأن يكون في الحاكم ، وأن يبعد الجاني عن وطنه مسافة بصر فما فوق ، وأن يكون دار الإسلام ، وشروط متعلقة بمدة التغري ، وشروط متعلقة بالمغرب نفسه ، بأن يكون ذكراً ، وبابلاً لإبامة التغري في حقه . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠60 5-ن التغري ينفذ التغري بكيفية معينة عن طريق مراببة الجاني في المكان الذي غرب فيه ، وليوم الإبامة في مكا وعدم مغادرته عند بعض الفقهاء ، وعيل المغرب عن موجبات تغريبه ، مع إتاحة الحرية للمغرب في استصحاب زوجته ، والتكس والاتجار في مكان التغري . ثانياً : التوصيات 1-لإخراجه إلى إن موضوع التعيير بالتغري يحتاج إلى مييد دراسة وبحث لا سيما فيما يتعلق بالضوابط الكفيلة دية على الفرد والأسرة والمجتمع ، ومقارنته مع غيره من حيي الوابع ، وكذا دراسة آثاره الاجتماعية ، والابتصا العقوبات التعييرية الأخرى وخصوصاً السجن . 2- ومنها عقوبة التغري ، ووضع الضوابط العامة التي تكفل تطبيقها بالشكل تقنين العقوبات التعييرية ، ويحقق بها المقاصد والمصالح المرجوة .المطلوب ، 3-هذه بتفعيل يوص نظراً لإبرار عقوبة التعيير بالتغري في نظام الإجراءات الجيايية في المملكة ، فإن الباحث و طل استبدال عقوبة الحبس خلال السماح للجانيبشكل متدرج ، ويمكن أن يبدأ بتفعيل ذلك من العقوبة .التغري بعقوبة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١61 المراجع 1. الأحكام السلطانية ،للقاض أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ، تحقيق : محمد حامد الفق ، دار الكت العلمية -بيروت ، لبنان ، ط : الثانية ، 1421 هـ- 2000 م 2. الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن عل بن حبي الماوردي ، دار الكت العلمية ، بيروت –لبنان . 3. الأحكام العامة للنظام الجناي في الشريعة الإسلامية والقانون ، لعبد الفتاح الصيف ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2010م. 4. الاختيار لتعليل المختار ،لعبدا لله بن محمود الموصل الحنف ، دار الدعوة ، استنبول –تركيا ، 1987م. 5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين الألبا ، إشراف: زهير الشاويش ، المكت الإسلام –بيروت ، ط: الثانية 1405 هـ- 1985م . 6. الاستذكار الجامع لمذاه فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا-محمد عل معوض، دار الكت العلمية -بيروت -الطبعة: الأولى ، 2000م 7. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق عل محمد البجاوي ، دار الجيل -بيروت –ط: الأولى ، 1412ه 8. أسْ د الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن عل بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير ، تحقيق : خيري سعيد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة –مصر ، ط: الأولى ، 2003م 9. أسنى المطال في شرح روض الطال ، لل قاض أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافع ، دار الكتاب الإسلام ، القاهرة ، بلا تاريخ . 10. الإصابة في تمييي الصحابة، لأحمد بن عل بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافع ، تحقيق: عل محمد البجاوي ، دار الجيل -بيروت -، ط: الأولى ، 1412ه 11. الأم ، للإمام محمد بن إدريس الشافع ، دار النشر: دار المعرفة -بيروت -، ط: الثانية ، 1393ه 12. الأموال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: خليل محمد هراس ، دار الفكر -بيروت. - 1408هـ - 1988م 13. الأموال ،ميد بن زنجويه ، تحقيق : شاكر ذي فياض ، مركي فيصل للبحوث . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢62 14. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذه الإمام أحمد بن حنبل، لعل بن سليمان المرداوي ، تحقيق: محمد حامد الفق ، دار إحياء التراث العربي –، ط: الأولى ، بيروت 1376ه. 15. البحر الرايق شرح كني الدبايق، ليين الدين ابن نجيم الحنف ، دار المعرفة -، بلا تاريخ بيروت، ط:الثانية .طباعه 16. بدايع الصنايع بدايع الصنايع في ترتي الشرايع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتاب العر-بيروت - ط: الثانية ، 1982 . 17. البدايل الشرعية للعقوبات الوض عية ، بدايل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسلامية ، لحسني عبدالحميد ، أطلس العالمية للنشر ،الأردن –عمان ، ط: الأولى ، 2007م 18. بلغة السالك لأبرب المسالك، لأحمد الصاوي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين ، دار الكت العلمية- لبنان/ بيروت –ط: الأولى ، 1415هـ 19. التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ، دار الفكر –بيروت -ط: الثانية ، 1398ه 20. تاج العروستاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني اليبيدي ، تحقيق: مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، بلا تاريخ . 21. تبصرة الحكام أصول الأبضية ومناهج الأحكام ، لأبي الوفا إبراهيم بن عل المعروف بابن فرحون اليعمري المالك ، دار الكت العلمية ، وه مصورة عن طبعة المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية ، ط: الأولى ، سنة 1301ه 22. التبصير في الدين وتمييي الفربة الناجية عن الفرق الهالكين، لطاه ر بن محمد أبو المظفر الإسفراييني ، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، عالم الكت -لبنان –ط: الأولى ، 1403هـ 23. تبيين الحقايق تبين الحقايق شرح كني الدبايق، لفخر الدين عثمان بن عل الييلع الحنف .، دار الكت الإسلام . -القاهرة. - 1313هـ 24. تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، لشهاب الدين ابن حجر الهيتم ، تحقيق : محمد بن عبدالعييي الخالدي ، دار الكت العلمية ، بيروت ، ط: الأولى ، 1416هـ 25. التشريع الجناي الإسلام مقارناً بالقانون الوضع ، لعبدالقادر عودة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت –.لبنان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣63 26. التعييرات الب دنية وموجباتها في الفقه الإسلام ، لعبدالله بن صالح الحديث ، مكتبة الحرمين ، الرياض ، ط: الأولى ، 1408هـ 27. التعيير في الشريعة الإسلامية ، لعبدالعييي عامر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط: الرابعة ، 1428ه 28. تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، دار الكت العلمية ، بيروت –لبنان ، ط: الأولى ، 1408هـ 29. تقري التهذي ؛ لأحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد عوامة ، دار الرشيد ، سور –حل ، ط: الأولى ، 1406ه 30. تلخيص الحبير في أحاديث الرافع الكبير، لأحمد بن عل بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ، المدينة المنورة - 1384 – 1964 . 31. التلق، لعبد الوهاب بن عل بن نصر الثعلبي المالك ، تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني ، المكتبة التجارية -مكة المكرمة –ط: الأولى ، 1415هـ 32. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الأوباف والشؤون الإسلامية -المغرب – 1387ه 33. تنفيذ العقوبة التعييرية في الفقه ، لطارق بن محمد بن عبدا لله الخويطر ، بحث ضمن مجلة البحوث الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، العدد (61) ص307. 34. تهذي اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرع ، دار إحياء التراث العربي - بيروت -لبنان ، ط: الأولى ، 2001م. 35. تهذي الكمال ، لابي الحجاج يوسف الميي ، تحقيق : بشار عواد معروف، دار الرسالة ، بيروت ، ط الأولى ، 1400ه 36. جامع الأصول في أحاديث الرسول ، لابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجيري ، تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ، مكتبة الحلواني -مطبعة الملاح -مكتبة دار البيان ط : الأولى . 37. جامع الأمهات، لجمال الدين بن عمر ابن الحاج المالك ، ت : أبو عبدالرحمن الأخضر الأخضري ، دار اليمامة ، دمشق ، الأولى ، 1419هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤64 38. الجان التعييري في جريمة الينا ، لمحمد بن عل بن سنان ، ط: ا ولى ، 1402ه 39. حاشيتا بليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحل على منهاج الطالبين، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ، والشيخ عميرة ، دار إحياء الكت العربية ، القاهرة ، بلا تاريخ طباعة . 40. حاشية ابن عابدين = رد المختار على الدر المختار شرح تنوير ا بصار، لابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر ، -بيروت. - 1421هـ- 2000م 41. حاشية الدسوب على الشرح الكبير، لمحمد ع رفه الدسوب ، دار الفكر –، بلا تاريخ طباعة .بيروت 42. حاشية العدوي على شرح كفاية الطال الرباني، لعل الصعيدي العدوي المالك ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاع ، دار الفكر -بيروت – 1412ه 43. حاشية المغربي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، دار النشر: دار الفكر للطباعة -بيروت - 1404هـ - 1984م 44. الحاوي الكبير ، لأبي الحسن عل بن محمد الماوردي البصري ، تحقيق: الشيخ عل معوض ، والشيخ عادل عبد الموجود ، دار الكت العلمية ، بيروت، ط: الأولى ، 1414هـ 45. دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية -رض الله عنه -عبد ، ل ، عمادة البحث العلم بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط : الأولى، السلام بن محسن آل عيسى 1423هـ . 46. الدراية تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن عل بن حجر العسقلاني ، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة –بيروت . 47. الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد ح ج ، دار الغرب -بيروت - 1994م. 48. الروض المربع مع حاشية ابن باسم ، لمنصور البهو الحنبل ، ط: الأولى - 1397 هـ 49. روضة الطالبين وعمدة المفتين، لمح الدين النووي، المكت الإسلام-بيروت -الطبعة: الثانية 1405ه 50. السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية ، لمحمد بن عبدالله الجريوي ، ط: الثانية ، 1417هـ 51. سنن ابن ماجه،لأبي عبدالله محمد بن يييد القيويني ، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباب ، دار الفكر ، بيروت –لبنان ، بلا تاريخ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٥