المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام الأضحية والذكاة تحميل PDF

محمد بن صالح العثيمين

صفحة ١ من ٧

لكك (لمي رالرماء مض به مم عرو زالله لهو ل مت كه 2 ع أهولوَا وميه وججيّع ا مين - َ | 20 5 فلي كلل تَفَسكَة سيان نْب دالجي_الصويان ٍِ 53 04 سق 0 وود 2-4 55 وَفَدَاذ إن اراد أن يطيّئت + تعملهاالتتائدق متستسر عرطلو جح و سل سر رع ج هد و ع سسا بلأكةهة وجراء يا رَاكويِنّ أمكالو

عدد الصفحات ١

سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وتنوب اليه ونعوذ باللهمنشرور أتفسسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده اللهفلامضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لهوأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما ‎٠‏ أما بعد : فان الاضحية شعيرة من شعائر الاسلام وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة وجاءت السنة يبيان فضلها ومواظبة النبى صلى الله عليه وسلم عليها ومن أجل ذلك أحبيت ان أكتى هذه الرسالة فى بيان كثير من أحكامها واتبعت ذلك بالكلام على الذكاة وشروطها وآدابها ‎٠‏ وقد رتيتها فى عشرة فصول : الفصل الاول : فى تعررف الاضحية وحكمها ‎٠‏ الفصل الثانى : فى وقت الاضحية ‎٠‏ الفصل الثالث : فى جنس ما بضحى به وعمن يجزىء ‎٠‏ الفصل الرابع : فى شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الاحزاء الفصل الخامس : فى العيوب المكروهة فى الاضحية ‎٠‏ الفصل السادس : فيما تتعين به الاضحية وأحكامه ‎٠‏ الفصل السابع : فيما يكل منها وما فرق ‎٠‏ عدم 7# ببب

عدد الصفحات ٣

الفصل التاسع : فى الذكاة وشروطها ‎٠‏ ‏المفصل العاثر : فى آداب الذكاة ومكروهاتها ‎٠‏ والله أسال أن _بجعل عملى خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده انه قرب مجيب ‎٠‏

عدد الصفحات ٤

الاضحية : مايذبح من بهيمة الانعام أيام الاضحى بسبب العيد تقربا الى الله عز وجل ‎٠‏ وهى من العيادات المشروعة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى اللهعليه وسلم واجماع المسلمين ‎٠‏ فأما كتاب الله فقد قال تعالى ( فصل لربك واتحر ) وقال تعالى ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذ لك أمرت وأنا أول المسلمين ) وقال تعالى ( ولكل آمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فالمكم اله واحد فله أسلموا ) . وهذه الآبة تدل على أن الذبح نقربا الى الله تعالى مشروع فى كل ملة لكل أمة وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة فى كل زمان ومكان وأمة ‎٠‏ ‏ْ وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت مشروعية الاضحية فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة : القول والفعل والتقرير ‎٠‏ ْ ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله غنه أان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ه نذبح به دالصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلين / وفيهما أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين |[ © لد

عدد الصفحات ٥

أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال با رسو الله صارت لي جذعة فقال ضح بماء وفى الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه قالضحى النبي صلى اللهعليهوسلم بكبشي نأ ملحينذبحهما ببده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما / وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين بضحى رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن ‎٠‏ وفى الصحيحين أيضا عن جندب بن سفيان البجلي قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانهما ومن لم يكن ذبح فليذيح على اسم الله / هذا لفظ مسلم / وعن عطاء بن يسار قال سألت أبا أبوب الانصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عمد النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل بضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ( الحديث ) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ‎٠‏ وأما إجماع المسلمين على مشروعية الاضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم ‎٠‏ قال فى المغنى : أجمع المسلمون على مشروعية الاضحية / وقال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى : ولاخلاف فى كونها من شرائع الدين ‎٠‏ ساكب

عدد الصفحات ٦

وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفو أواجبة هي أم سنة مؤكدة على قولين : القول الاول : أنها واجبة وهو قول الاوزاعي والليث ومذهب أبى حنيفة واحدى الروابتين عن الامام أحمد قال شيخ الاسلام وهو أحد القولين فى مذهب مالك أو.ظاهمر مذهب مالك ‎٠‏ القول الثانى : أنها سنة مؤكدة وهو قول الجمهور ومذهب الشافعي ومالك وأجمد فى المشهور عنهما لكين صرح كثير من أ رباب هذا القول بأن تركها دكره للقادر ذكره أصحابنا نص الامام أأحمك وقطع به ف الاقناع وذكر في جواهر الاكليل شرح مختصر خليل أنها اذا تركها اهل بلد قوتلوا عليها لانها من شعا؛ ئر الاسلام ‎٠‏ أدلة القائلين الوجوي : الدليل الاول : قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) فأمر بالنحر والاصل ف الامر الوجوب ‎٠‏ ‏الدليل الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا بقرين مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبى هريرة قال فى فتح البارى ورجاله الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة با أبها الناس ان على أهل كل ببت أضحية فى كل عام وعتيرة قال فى الفتح أخرجه أحمد والاربعة سندقوي ‎٠‏ ‏0 ل

عدد الصفحات ٧

الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن ,يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله متفق عليه ‎٠‏ هذه أدلة القائلين بالوجوب وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا ‎٠‏ فاجابوا عن الدليل الاول بانه لا نتعين أن يكون المراد بما نحر القربان فقد قيل ان المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام فى الصلاة وهذا القول وان كان ضعيما لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال ‎٠‏ واذا قلنا ان المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر ال رآزفانه لا بتعين أن يكون المراد بما فعل النحر فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له وهذا واجب بلا شك ولا نزاعاء واذا قلنا المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآبة فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا الى الله تعالى مسن أضحية أو هدى أو عقيقة ولو مرة واحدة فلا تعين أن ببكون المراد به الاضحية كل عام ‎٠‏ هذا تقرير جوابهم عن الآبة وعندى أنه اذا صح الدليل الثالكث صار مبيئا للآبة وصارت حجة على الوجوب والله أعلم ‎٠‏ وقد يقال ان وجوب النحر الذى تدل عليه مذه الآبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذى لم بعطه أحدا غيره بدليل الا > 7 ال

عدد الصفحات ٨

ترتيبه عليه بالفاء وبدليل ما بأتي فى الدليل الاول للقائلين بعدم الوجوب ‎٠‏ ْ وأجابواعن الدليل الثانى بأن الراجح انهموقوف ولعل أبا هريرة قاله حين كان واليا على المدينة قال فى بلوغ المرام رجح الأثمة وقفه اه لكن قال فى الدراية ان الذي رفعه ثقة قلت واذا كانالذي رفعه ثقة فالمشهور عند المحدثين أنه اذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفم لانه زيادة من ثثقة وزبادة الثقة مقبولة لكن قال فى الفتحم انه ليس صريحا فى الإبجاب قلت هو ليس بصريح فى الابجاب اذ يحتمل أن منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة وان لم تكن واجبة لكن من أجل تأكدها لكن هو ظاهر فى الابجاب ولا بلزم فى اثبات الحكم أن ,يكون الدليل صربحا فى الدلالة عليه بل يكفي الظاهر اذا لم يعارضه ما هو أقوى منه ‎٠‏ وأجابوا عن الدليل الثالث : بأن أحد رواته أبو رملة ( عامر ) قال فى التقريب لا بعرف وقال الخطابى مجهول والحديث ضعيف المخرج وقال المعافرى هذا الجدبيث ضعيف لاابحتج بهءقلت وقدسبق ان صاحب الفتحوصف سنده بالقوة لكنه قال لا حجة فيه لان الصيفة ليست صربحة فى الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجة عند من قال بوجوب الاضحية اه وقد سبق الجواب بأنه لا يلزم فى اثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا فى الدلالة لهم ب# اسم

عدد الصفحات ٩

عليه بل نكفى الظاهر اذا لم يعارضه ما هو أقوى منه وأما ذكر العتيرة معها وهى غير واجبة فقد ورد ما مخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم وهو قوله صلى الله عليه وسلمى حديث أبى هريرة لا فرع ولا عتيرة متفق عليه لكن العلة فى الدليل جهالة أبى رملة والله أعلمء وأجابوا عن الدليل الرابع : بأن الامر انما هو بذبح بدلها لا يجزىء فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو اوجب أضحية فم تعدى أو فرط فيها أو ذبحهاعلى وجه لا تجزىء أضحية لوجب عليه ذبح بدلها ‎٠‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم بذبح فليذبح باسم الله فهو أمر يكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبيح فلا بكون فيه دليل على وجوب الاضحية ‎٠‏ الدليل الاول : حديث : هن علي؟ فرائئض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي وروى نحوه أحمد وأبو بعلى والحاكم وذكر فى التلخيص له طرقا كلها ضعيفة وقال أطلق الائمة على هذا الحديث الضع فكأحمدو البيهقي وابنالصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم قلت والضعيف لا بحتج به فى اثيات »ها -

عدد الصفحات ١٠

الاحكام ‎٠‏ ‏الدليل الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فعن على بن الحسين عن أبى رافع رضى الله عنه أن النبي صلى لله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترى كبشسين أقرنين سمينين أملحين فاذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتى جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ قم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد فيطعمهما جميعا المساكن ويأكل هو واهله منهما فدكثا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحى قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم أخرجه أحمد والبزار فى مجمع الزوائد واسناده حسن وسكت عنه في التلخيص وله شواهد عند أحمد والطبرانى وابن ماجه والبيهقي والحاكم / ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا بضحون على مقتفى هذا الحديث ‎٠‏ ‏الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره رواه الجماعة الا البخارى وفى رواية لمسلم فلا بس من شعره وبشره شيئا / ووجه الدلالة أن النبى صلى الله عليه وسلم فوض الاضحية الىالارادة وتفويضها الى الارادة 2

عدد الصفحات ١١

بنافى وجوبها اذ الوجوب ازوم لا نفوض الى الارادة هكذا قالوا وعندى أن التفويض الى الارادة لا يناف الوجوب اذا قام عليه الدليل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المواقيت هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن بريد الحج والعمرة ولم بمنع ذلك منوجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة فى العمر فالتعليق على الارادة ليس مغناهه أن الانسان مخير ف المراد على الاطلاق فقد يجب أن يريد اذا قام مقتضى الوجوب وقد لا بجب أن يريد اذا لم ,يكن دليل على الوجوب كما لو قلت يجب الوضوء على من اراد الصلاة ‎٠‏ والصلاة منها ما تجب ارادته كالفريضة ومنها مالا تجب كالتطوع ‎٠‏ وأيضا فالاضحية لا تجب على المعسر فهو غير مربد لها فصح تقسيم الناس فيها الى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإاعسار ‎٠‏ الدليل الرابع : أنه صح عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن بظن أن الاضحية واجبة وعن أبى مسعود رضى الله عنه انه قال انى لأدع الأضحية وأنا. من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس انها حتم واجب اخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح وذكره البيهقى عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضى الله عنهم ‎٠‏ قلت : واذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ,يكن قول غيره حجة عليه ‎٠‏ الدليل الخامس : التمسك بالأصل فان الأصل براءة ل

عدد الصفحات ١٢

الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة ‎٠‏ قلت : وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجموب يقولون انه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت ‎٠ ١‏ ا السادس : أن رجلا قال بارسول الله أرأيت ان لم أجد الا منيحة أنثى أفاأضحى بها قال ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عاتتك فتلك تمام أضحيتك . عند الله عز وجل رواه أبو داود والنسائمى ‎٠‏ ورواته ثتقات والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها قم بردها وهذا سنة ولو كانت الاضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة اذ المسنون لا يعارض الواجب ‎٠‏ وهذا تقرير جيد وفيه تأمل ‎٠‏ ظ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والاظهر وجوبها ( بعنى الاضحية ) فانها من أعظم شعائر الاسلام وهي النسك العام فى جميع الامصار والنسك مقرون بالصلاة وهى من ملة ابراهيم الذى أمرنا باتباع ملته وقد جاءت الاحاديث بالامر بها وقفاة الوجوب ليس معهم نص فان عمدتهم قوله صلى ألله عليه وسلم من أراد أن بضحى ودخل العشر فلا بأخذ من شعره ولامن أظفارهقالوا والواج لا بعلق بالارادة/ وهذا أكلام مجمل فان الواجب لا يوكل الى ارادة العبد فيتقال ال شئت فافعله بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حسكم من الاحكام ‎٠‏ 1 لك

عدد الصفحات ١٣

قلت : مثل أن تقول اذا اردت أن تصلى الظهر فتوضأ فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالارادةلبيان حكم الوضوء لها قال شيخ الاسلام فى بقية كلامه على الاضحية ووجوبها مشروط بن يقدر عليهافاضلا عن حوائجه الاصلية كصدقة الفطر اه ملخصا من مجموع الفتاوى لابن قاسم من ص 154 مجلد ”5 ‎٠‏ هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الاضحية 2 وأهميتها فى الدين والادلة فيها تكاد تكون متكافئة وسلوك سبيل الاحتياط أن لا بدعها مع القدرة عليها لما فيها مسن تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين ‎٠‏ : وذبح الاضحية أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه الامام أحمد رحمه الله قال ابن القيم ‏ وهو أحد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية البارزين ‏ : الذبح فى موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ( يعنى ولو زاد فى ثمنه قتصدق بأكثر منه ) كالهدايا والضحايا فان تمس الذبح واراقة الدم مقتصود فانه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى ( فصل لربك وانحر ) وقال تعالى ( قل ان صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) ففي كل ملة صلاة ونسيكه لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المنتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم بقم مقامه وكذلك الاضحية اه ‎٠‏ وبدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه عب 5إاحت

عدد الصفحات ١٤

هو عمل النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين فانهم كانوا يضحون ولو كانت الصدقة بثمن الاضحية أفضل لعدلوا اليها وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان ف المدينة الى أن توفاه الله مع وجود الافضل وتيسره ثلا يفعله مرة واحدة ولا يبين ذلك لامته بقوله بل استمرار النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الاضحية يبدل على أن الصدقة بثمن الاضحية لا تساوي ذبح الاضحية فضلا عن أن تكون أفضل منه اذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا لانها أسر وأسهل أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما فى كثير من العبادات المتساوية فلما لم يكن ذلك علم ان ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بثمنها ‎٠‏ وبدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بشمنها أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى زمن الاضحية ولم بأمرهم بصرف ثمنها الى المحتاجين بل أقرهم على ذبحها وامرهم بتفريق لحمها كما فى الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضى الله عنه قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد, ثالثة فى بيته شىء فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله تفعل كما فعلنا فى العام الماضى فقال صلى الله عليه وسادم كلوا وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كان فى الناس جمد افأردت أن تعينوا فيها وى صحيح البخارى أن عائشة رضى ب ‎١©‏ ل

عدد الصفحات ١٥

لله عنها سئليت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الاضاحى ان تؤكل فوق ثلاث فقالت ما فعله الا فى عام جاع الناس فيه فاراد أن يطعم الغني الفقير ‎٠‏ ‏وبدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا فى وجوبها وأن القائلين بأنها سلة صرح اكثرهم أو كثير منهم بأنه بكره تركها للقادر وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها ولم نعلم أن مثل ذلك حصل فى محرد الصدقة المسنونة ‎٠‏ ‏ويدل على أن ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بشمنهما أن الناس لو عدلوا عنه الى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوءه الله عليها فى كتابه فى عدة آبات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون وسماها. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين ‎٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ فكيف يجوز ان المسلمين كلهم نتركون هذا لا يفعله احد منهم وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج فى بعض السنين كذا قال / قال وقد قالوا ان الحج كل عام فرض على الكفابة لانه من شعائر الاسلام والضحايا فى عيد النحر كذلك بل هذه تفعل فى كل بلد هى والصلاة فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له مالا يظهر بالج كما بظهر ذكر الله بالتكبير فى الاعياد اه والاصل فى الاضحية أنها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أتمسهم وأهلهم خلافا لما بظنه بعض العامة ب ك! ل

عدد الصفحات ١٦

أنها للاموات فقط ‎٠‏ وأما الاضحية عن الاموات فهى ثلاثة أقسام ‎٠‏ القسم الاول : أن تكون تبعا للاحياء كما لو ضحى الانسان عن تفسه وأهله وفيهم أموات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحى ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا ‎٠‏ القسم الثانى : أن ,ضحى عن الميت استقلا لا تبرعا مثل أن نتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية فقد نص فقهماء الحنابلة على ان ذلك من الخير وأن ثوابها يصل الى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه ولم ير بعض العلماء أن بضحى أحد عن الميت الا أن يوصى بهء لكن من الخطا ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الاموات تبرعا أو بمقتضى وصاباهم ثم لا يضحون عن اتفسهم وأهليهم الاحياء فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أتفسهم فضيلة الاضحية وهذا من الجهل والا فلو علموا بأن السنة أن بشحى الانسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الاحياء والاموات وفضل الله واسع ‎٠‏ القسم الثالث : أن يضحى عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا تقص والاصل فى ذلك قوله تعالى فى الوصية ( فمن بد له بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ) وروي عن على ابن أبي طالب رضى الله عنه أنه ضحى 2

عدد الصفحات ١٧