المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حكم شوربة الماجي

محمد بن فنخور العبدلي

صفحة ٢ من ٢

17 ثشوب ، فالدخاج الذي لم ًتحلق أٔهَ ذبح بًعصًلة اًشرغَة ، ولا هسري ذبحَ مسلم أٔو نتابي ُشا لا يحي ، فإذا كان الٔمص مشكلا ما هسري ُي ذبحَ مسلم أٔو يهودي أٔو هصراني أٔو ذبحَ ش َوغي أٔو وجني أٔو ذبحَ كادياني و ُي ذبح بًطاغلة اًىِصبئَة أٔو بلخيق ، ما هسري الٔمص مشكل ؟ فِشا لا يجوز اس تؼماله لا ُو ولا مش تلاثَ ، فإن اًيبي  كال ًؼسي ( إذا أٔرسَت كلحم المؼلم وذهصت اسم الله ػَََ فكل ، فإن وخست مؼَ كلحا أٓدص فلا ثبٔكل ، لٔهم لا ثسري أٔكتله كلحم أٔم اًكلة الٓدص ) فإذا اىبهم الٔمص ، ًُ ـَة خاهة الحظص ، أٔش حَ ما ًو كان غيسك ذتَحة مشتوحة أٔهت ذابحِا وذتَحة أٔدصى مِتة ملعوع رأٔسِا ، وأٔشكل ػََم ، ما ثسري أٍٔن المشتوحة ُشٍ أٔم ُشٍ ، واحسة مشتوحة والٔدصى مِتة ، ولا ميزت تين المَتة ولا تين المشتوحة ، واحسة حلال لاشم ، واًثاهَة حصام لاشم ، وًىن اىبهم ػََم ، هلول : كلِا ؟ لا ثبٔكلِا ، كَتَ : سبٔتحصى ، هلول : لا ثتحصى تي لاتس من إًلائها 1 الٔضي في جمَع الٔظؼمة الحي إلا ما جخت بلدًَي تحصيمَ ، وًحلى اًعؼام ػلى أٔضله حلالاً حتى ًثخت ما يخاًف ذلك ، كال ثؼال ( ياَ أَيهَُّا الذذٍِنَ أٓمٌَُواْ كلُُواْ مِن ظََِّحَاتِ مَا رَزَكٌَْاكمُْ وَاشْىُصُواْ لِِِّ اِن نُيتمُْ اِياذٍُ ثَؼْحُسُونَ ) ، ولا يحق ًيا هلله من الحي إل اًتحصيم إلا تسًَي شرغي أٔو ضرر ًتسخة تَ الميتج 1

عدد الصفحات ١٧

18 مٌتجات شرنة ( ماجي ) مٌتج تلد ؿير مسلم ًىٌَ تلد نتابي ، والٔضي حي ظؼام أُٔي اًىتاب ، كال ثؼال ( وَظَؼَامُ الذذٍِنَ أُوثُواْ اًْىِتَابَ حِي ًذكنُْ ) ، ومٌتج ( ماجي ) من ثلك الٔظؼمة ، وغيس اًيظص في مىونات الميتج ومحتوياثَ ثحين ًيا أٔنها مىونات في أٔضَِا حلال ، ًىن إن ثحين ًيا أٔنهم يخَون ثشرط من شروط حواز أٔكل ذبئحِم ، واًشروط هي : الٔول : أٔن ٍىون الذابح من جملة أُٔي اًىتاب : اٍيهود أٔو اًيطارى 1 اًثا : أٔن لا ٍىون الذابح أُٔي تشبحَ ًـير الله ، فإن سمى غيس ذبحَ المس َح أٔو غزٍصاً أٔو ؿيرُما ، حصمت ذتَحتَ 1 اًثاًث : أٔن ٍىون ذبح تعصًق الذبح اًشرغَة وهي في اًحلص واًـنم واًعَور : الذبح تلعع اًودخين والحَلوم ، وفي الإتي: اًيحص وُو اًعؼن غيس اٌَحة 1 وإذا ادتي شرط من ُشٍ اًشروط فلا يحي سواء نتحوا ػَََ ذبح ػلى اًعصًلة الإسلامِة أٔو لم ٍىتحوا شُئاً 1 وبما أٔن الميتج لم ًظِص ًيا مخاًفتَ ٌَشروط المؼتبرة شرػاً أٔو غصفاً ، واًـاًة أٔن مٌتجات شرنة ( الماجي ) ثطيع في تلاد المسَمين فِيي بٕذن الله ظؼام حلال إل أٔن ًتخين ًيا ؿير ذلك 1

عدد الصفحات ١٨