المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القبلة وقضاء الحاجة تحميل PDF

عبد الرحمن المعلمي اليماني

صفحة ٤٨ من ٦١

278مجمولحرسانلالفقه إنمايستحقباستحقاقصلةوقداستوفاها،أوبتعصيبوليسبعصبة،فلا ينبغيأنيزادلذلكالمستحقالذيقداستوفىاستحقاقهشيءمادامهناك عصبة،وذلكفيمثل:بنت،ابنعم. هذامقتضىالنظرالمستندإلىالأصولالقطعية،وجاءتالنصوص طبقه،فروىابنعباسعنالنبيوكل!أنهقال:"ألحقواالفرائضبأهلها،فما بقيفهولأولىرجلذكر"متفقعليه(1). وفهممنهجماعةأنالمرادبالفرائضالفروضالمقدرة،وعلىهذا التفسيربنىالجيراجياعتراضاتهفي: (1)أمبنتابن (2)أمبنتأختأخ 3(بنتانأختابنالاخ2( قائلاإنهذهالثلاثةالامثلةتنقضهذاالاصل3( فأقول:بلالمرادبالفرائضالمواريثالمبينةفيكتاباللهتعالىأوفي سنةرسولهغيرهذاالحديث،ويدلعلىذلكمافيبعضالروايات الصحيحة(4:)"اقمواالمالبينأهلالفرائضعلىكتاباللهتبارك وتعالى،فماتركتالفرائضفلأولىرجلذكر". (1) ا لبخاري(2736)ومسلم(5161). ()2فيالاصل:"اخ".والتصويبمنكتابالجيراجي. 3("الوراثةفيالاسلام"(ص16،17). ()4عندمسلم5(161/.)4

عدد الصفحات ٧٨٢

.2-رساللأبر 1 لمواديث783 وهذاالاستعمالهوالمعروف،قالاللهعزوجل:<للرجالضهبمما تركلؤلدانوالأقربون)إلىقوله:<نصيمامفروضا><ءاباوكخوإشاؤدهلا تدررنأيهتمأقىبل!نفعافىيهضةمفادله>هوكثرفيالاحاديثإطلاق الفرائضعلىمطلقالمواريث،واتققتالامةعلىتسميةعلمالمواريث بالفرائض. ثمإنكاناشتقاقهامنالفرضبمعنىالايجاب-ايلاناللهعزوجل اوجبهابعدأنكانتموكولةإلىاختيارالمورث-فظاهر،وكذاإذكانمن الفرضبمعنىالانزالأوالتبيينأوالاعطاءبغيرعوض. وانكانمنالفرضبمعنىالتقديروالتحديدفلأنجميعالمواريث مقدرةمحددة،إنلمتكنبأحدالكسورالستةفبغيرها،وإنلمتكن بالتصريحفباللزوم،فالابنإذاانفردفرضهالجميع،واذاكانمعزوجفله ثلاثةأرباع،أومعزوجةفسبعةأثمان،وهكذا،وجميعهامقدرةمحدودة. وعلىهذافلاتردالأمثلةالتياعترضبهاالجيراجي؛لانهاكلهامن الفرائضالمبينةفيكتاباللهتعالىوسنةرسوله،فدخلتتحتقوله: "ألحقواالقرائضبأهلها".ففيالمثالالثالثألحقناالثلثيرهبالبنتينلانه فرضهمابنصالقران،ولحقناالباقيبالاختلانهمفروضلهابمقتضى السنة،ولميبقتهدهءحتىنجعلهلاولىرجلذكر،وهوابنالاخ. ومعهذافمنيقولبالتفسيرالاوليجيبعنتلكالامثلةبأنهامما خصصفيهعمومهذاالحديث،المثالالاولوالثانيبالقران،والثالث بالسنة،وتخصيصالعمومغيرمستنكر،فلامعنىلقولالجيراجي:"يقع

عدد الصفحات ٧٨٣

478مجمولحرسانلالفقه مبايناللقرانومناقضالماأجمعالفقهاءعليه1("إلاأنهيمكنأنيناقشفي هذاالتخصيص،وكيفكانأولىمنعكسه،وغيرذلك.ولاحاجةلبسط الاعتراضوالجواب،إذكانالمعنىالاولهوالراجح. وقدتأولالحديثبقوله:"وعنديأنهليسبحكمكلني،بلقضدبه صوفىفيقضيصةخاصة2("... اقول:أولاهذامجرداحتمال...(ص49 وسيأتيفيالحجبفيبحثميراثالإخوةأدلةأخرىإنشاءالله تعالى.وقدثبتفيالصحيحين3(وغيرهمامطالبةالعباسرضياللهعنه بميراثهمنرسولالله-بعل!،ولمينكرعليهأحدبحجةأنالعملايرثمع البنت،وانمادفعوهبحجةأخرى،وإجماعالامةبعدذلك،واللهأعلم. قالالجيراجي"ومنأجلاعتبارالعصوبةيقعفيمسائلالوراثة خللعظيمنوضحها(؟بالامثلة: (1)عشربناتوابن 01 ولوكانمكانالابنأختأوأخأوابنهلاخذثلثالتركةبالعصوبة،أي (1)"الوراثةفيالإسلام!(ص16). ()2المصدرنفسه(ص61). )3(البخاري5()672ومسلم9175(/53)عنعائشةرضياللهعنها. 4("الوراثةفيلإسلام"(صه1). )5(علامةالاستفهاممنالمعلمياستعكارالتانيثالضميرالذييرجعإلىلمذكر.

عدد الصفحات ٧٨٤

02-رساللأفطالموارلق785 ضعفماأخذهالابن،فكانكلامنهؤلاءأكبروارب(؟)(1عندالفقهاء منابنالمورب". أقول:إنالشرعجعلالبنينشيئاواحدا،فالابنالواحدوالمئةسواء، فلايصحأنيفردنصيبواحدمنجملةالعددويوازنبينهوبينالاخمثلا. وقدفرضاللهعزوجلللبناتإذالميكنابنالثلثينبنصكتابه،وفرضإذا كانابنأنيكونللذكرمثلحظالانثيين.فهلااعترضالجيراجيعلى هذينالحكمين،بانهفيمثالهالمذكورأخذتالبناتأكثرمنالثلثينمعان معهنابنا،ونهلوكانبدلالابنأبلماأخذنإلاالثلثين.وأيضاخذالابن فيالمثالسدسا،ولوكانبدلهأبأخذثلثا. والمقصودأننقصالابنفيالمثالإنماجاءهمنزيادةنصيبأخواته علىالثلثين،فانكانللجيراجياعتراضفليعترضعلىهذا. وخذمثالااخر:ثلاثونبنتاابن للابنهنانصفالثمن،ولوكانتمكانهزوجةلحازتالثمن،أوزوج لحازالربع،أوملحازتالسدس،أوبلحازالثلث.هذا،معأننصيب الزوجلايجاوزالنصف،والزوجةالربع،أماالاخفقديكوننصيبهالكل. ثمإنهذاالحكم-أعنيكونالاختأوالاخأوابنهيحوزالباقي- ثابتبالادلةالمتقدمة،وسياتينصفيالاولينفيبحثميراثالاخوةمن الحجبإنشاءاللهتعالى. (1)استفهامإنكاريمنالمعلمي.

عدد الصفحات ٧٨٥

786 قالزوج 3 مجمولحرسانلالفقه أم 2 ابنان لوكانههنامكانالابنينبنتانلاخذتاثلثينمنالمال،أيأزيدبكثير منالابنين،واللهتعالىجعلحبلالانثىنصفامنالذكر". أقول:هذاالاعتراضيحسنإيرادهعلىالعوللاعلىالتعصيب،لانك توافقأنالابنينليسلهماإلامابقي،وتوافقعلىأنللبنتينالثلثين،وإنما تخالففيالعول،فتقول:إننصيبالزوجيخرجمنالرأس،ثمتقسم التركةعلىحسبالفرائضفيكونالقسمعندكعلىمايأتي: زوجبأمابنان وكذالوكانبدلالابنينابنتان. وسياتيإنشاءاللهتعالىنقضاختراعكهذا،وبيانفسادهومخالفته لكتاباللهعروجل،فيفصلالعول.وانمانقولهنا:إنغايةمافيهمساواة البنتينوالابنين،فاينفيهجعلحظالانثىنصفامنالذكر. فال"مسالة"،وذكرمسألةالتشبيب،وسيأتيالجوابفيبحث ميراثالاولادمعأولادالاولادمنالحجبإنشاءاللهتعالى. **** (1)"الوراثةفيالإسلام"(ص51). ()2المصدرنفسه.

عدد الصفحات ٧٨٦

02-رساللأفطالموارلث787 (ذووالأرحام) فالفيفصلالعصبة1("والناسكلهممنأولادادمعليهالسلام،فلا يمكنأنيخلوميتمنعصبة،فذووالارحام-الذينيرثونعندهمإذالم يكنللميتعصبة-لافصلإليهمالتركةأبدا". أقول:هملايريدونبقولهم:"إنذويالارحاملايرثونإلاإذالميكن هناكعصبة"انتفاءالعصبةفينفسالامر،بلانتفاءالعلمبها،ونتخبيرأن الغالبفيالناسجهلالانساببعدبضعةاباء،فحينئذيكونالغالب الجهلبالعصبةالبعيدة.ولاتحسبنهذاالحكمخالياعنالحكمة،بل الحكمةفيهبينة،وهوأنالعصبةإنمايرثلمكانالعصبية،أعنيكونه يغضبللمتوفى،ويحميعنه،ويبذلدمهومالهفيالذبعنه،وطبعاإن هذاإنمايكونفيمنيعلمأنهعصبته،أعنيأنهابنعمهأوابنعمأبيهمثلا، فأماعندالجهلفهذاالسببمفقود،فليسقطاعتبارمابنيعليهمنالمير ئماستدلبالاياتالتيسبقتفسيرهاوابطالماادعىدلالتهاعليه،ثم قال"وكانعمررضياللهعنهيتعجبمنأنالعمةتورثولاترث". أقول:تعجبعمرمنذلكدليلعلىأنهالاترث،وبيانهأنهرضيالله عنهكانإماماصارمالاتأخذهفياللهلومةلائم،فمابالهيتعجبهناتعجبا؟ والتعجبإنمايكونعندرويةشيءعجيب،والعجيبفيالاحكامعلى وجهين: (1)"الوراثةفيالإسلام"(ص41،51). ()2المصدرنفسه(ص91).

عدد الصفحات ٧٨٧

788مجمولحرسانل 1 لفقه الاول:مايعلمأنهمنافللحكمةومخالفلها. الثاني:مالميدركالمتعجبحكمتهمعإيمانهبأنلهحكمة. والاوللايجيءهنا؛لانعمررضياللهعنهكانإمافاصارمالاتأخذه فيالحقلومةلائم،فلوعلمأنهذاالحكمخطأبأنكانمنحكمأبيبكر أوغيرهمنالصحابةلخالفهم،كماخالفهمفيأحكامكثيرة،فإذلميخالف هذاالحكمعلمنانهيعلمأنهحكمممنلايجوزعليهالخطأ،ولاتنبغي مخالفته،فيكونقدعلمهمنحكمالنبيجم!،ولمتتبينلهحكمته،فكان يتعجبلذلك. ومعهذافاننالانرىعجبافيهذاالحكم: اولا:لاننانقول:إنالعمةترثفيالجملة،وذلكإذالميستغرق الفروضولميعلمالعصبة،وهذاكاففيالمقابلة،كماأنالاختترثمن أخيهاالنصففرضا،ولايرثمنهاإلاماأبقتالفروضتعصيبا. وثانيا:الوراثةليستمبنيةعلىالمقابلة،بلعلىالاسباب،فأفيمانعأن يثبتلزيدحقعلىعمروولايثبتلعمروحقعلىزيد؟وهذاواضحهنا، فانعصبيةابنالأخلعمتهظاهرةبينة،واستحقاقهاصلتهضعيف،ونظرهذا المثال: لوأنأخوينأحدهمامنقطع،والاخرذوولد،فلوماتالمنقطعلورثه ذولولد،ولوماتذوالولدلميكنلذلكالمنقطعشيء. ونتترىأنفرضالزوجمنزوجتهضعففرضهامنهوفرضالاب منبنتهثلثفرضهامنه.واذاجازالاختلافزيادةونقصاجازوجودا وعدما.

عدد الصفحات ٧٨٨

02-رسالة]987 وقدتقدمحديثابنعباس:"ألحقواالفرائضبأهلها،فمابقيفلأولى رجلذكمر".وفي"الفتح"1(:)قالالخطابي:إنماكررالبيانفينعته بالذكورةليعلمأنالعصبةإذاكانعماأوابنعممثلا،وكانمعهأختله،أن الاختلاترث،ولايكونالمالبينهماللذكرمثلحظالانثيين. ولايعترضبانهذامعلوممنلفظ"ذكر)"،لاننانقول:اكدهلدفع التجوزوالتغليب،واللهأعلم. وقدجاءتأحاديثفينفيميراثالعمةوالخالة،انظرهافي"تلخيص الحبير"2( وقدثبتفيالصحيحين3(وغيرهمافيكتبالحديثوالسير والتاريخمطالبةالعباسعمالنبيعلاولبميراثهمنرسولاللهعهلإنن،ولمينقل البتةأنصفيةعمةرسولاللهب!ولطالبتلاهيولاورثتها،ولاذكرتفي تلكالمحاورات،وهيإنماتوفيتفيخلافةعمررضياللهعنه. قال"ولورأىالفقهاليوملازدادعجبا،فانفيهابنالبنتيورثولا يرث،وأمالامترثولاتورث". أقول:هذهصورةواحدةجعلهاصورتين،فانابنالبنتإنماترثهأمأمه لاأبوأمه.وقدعلمتالجوابمماتقدم،فابنالبنتيرثمنميراثذوي (1)12(/12.)وكلامالخطابيفي"اعلامالحديث"(4.)9228 )2(/3(.)49 )3(البخاري5()672ومسلم9(751/)53عنعائشة. (4"الوراثةفيالاسلام"(ص91).

عدد الصفحات ٧٨٩

097مجمورسانلالفقه الارحام،فلاوجهلنفيإرثه.وسيأتيمايتعلقبهذافيبحثميراثأولاد الاولادمنالحجبإنشاءاللهتعالى. قال):"وكذلكابنالابنمعابنالميتلايرثعنجده،وجدهيرث عنه". أقول:أماهذهفهيكمسألةالاخوينالمنقطعوذيالولد،وقدتقدمت. وسيأتيبسطهذافيالحجبإنشاءاللهتعالى. (العول)(2) (1)المصدرنفسه(ص91). )2(بعدهبياضفيالاصلبمقدارنصفصفحة.

عدد الصفحات ٧٩٠

-2.رساللأفىالمواريث تج!إلمحهالرالصتير 197 قالاللهتباركوتعالى:<ولابويهلئىؤحرمئهماالسدسطمماتركانكان لموولدفمانلضيكنله-ولاوورثه،أبواهفلأمهالمجأفانكانله-خوةفلأئه ألسدسثمريمبعدوصئهيوصىبهاأؤدين>[11]. قوله:<ولأبوته>أيالمتوفى،فيعمكلمتوفىكمالايخفى،وهذا خبر،والظاهرأنمبتدأهمحذوف،تقديره:"إرث"اونحوه.وقدرهبعضهم "الثلث،.وقالبعضهم:المبتداهو(1)قوله:<ألسدسط>،وقوله:<لكلؤحر حما>بدلبعض.وقدردهذاالقولالاخيروأجيبعنالردكمافي"روح المعاني"2(ولاأرىالجوابمقنعا،ثمكلمنالقولينالأخيرينيقتضيأن الكلامانتهىعندقوله:!ىانكانلموول!يث!)،ثمالستانفمابعده.والظاهرهو القولالأول،قيكونقوله:<لئىوحم>إلىقوله:<أودتن>تفصيل3( لقوله:<ونلأبوته)أيإرث.كماأنقولهقيأولالاية:<يوصيكل،للهفي أؤلد!م>تقديرهعلىالصواب:"فيتوريثأولادكم"،ثمفصلهبما بعده. وقوله:<لئىؤحرمئهماالسدسطمماتركانكانلموولدى>ظاهر، (1)فيالاصل:"بعد".سبققلم. 2((/4223-4.)22 )3(كذافيالاصلمرفوغا،والوجهالنصب.

عدد الصفحات ٧٩١

297مجمولحرسانلالفقه ومنطوقالايةخاصبحكمالأبوينعنداجتماعهمامعامعالولد،ويوخذ منهابمفهومالموافقةأنهإذاانفردأحدهمامعالولدفلهالسدس.اماأنهلا ينقصعنهفلأنهإذالمينقصعنهمعوجودالاخرفكذلكعندفقده،إذلا يعرففيالفرائضذوافرضينقصأحدهماعنفرضهبسببفقدانالاخر. وماأنهلايزيدعليهفلأنسببالنقصهوالولد،وهوموجود،فينقص أحدهماكماينقصكلواحدمنهما. ويوخذمنهابمفهومالمخالفةأنهإذلميكنولدفللأبوينحكماخر. هذا،ومعوجودالولدوالأبويناوأحدهماقدلايبقىشيء،كانيكونالولد ذكرا.وقديبقىشيء،كبنتوأبوين،أووأبفقط.وفيهذهالحالقديكون ذوفرضكأحدالزوجين،فيأخذفرضه،فإنلميكن،أوكانوبقيبعلم فرضهشيء-كبنمئوبوينفقطيبقىالسدس،ومعزوجةيبقىربع السدس-فالجمهورأنمابقيفللأب،يأخذهبحقالعصوبة،لحديث الصحيحينوغيرهماعنابنعباسمرفوعا:"ألحقواالقرائضباهلها،فما بقيفلأولىرجلذكر)".وحكيعنالاماميةأنالباقييردعلىالورثة-ي دونالزوجةفيمايظهر-علىحسبسهامهم.وهوخلافمادلتعليه السنةومضىعليهالجمهور. فانقيل:فإنالقرانوكدأنللأبمعالولدالسدس،ومفهومذلكأنه ليسلهغيره. قلت:وكذلكيقالفيالردفيصورةأبوينوبنت:قدنصالقرانأن للبنتالنصف،وللأبوينالسدسان،فمفهومذلكأنلايزادأحدمنهم. والحقأننصالقرانإنماهوفيالفرضالمحتوم،فلاينافيأنيؤخذغيره

عدد الصفحات ٧٩٢

02-رساللأ]397 بغيرطريقالفرضتعصيباأورداعلىمايقتضيالدليل. ثمبينتعالىماجملهبمفهومقوله:<إنكانله،ولدى)،فقال:<فإنذ يكنله-ولدٌوورثه،أبواهفلأمهالعدمث>.فقوله:<فارزلميكنله-ولاٌ>أي: وبقيةالقضيةبحالها،وهياجتماعالابوينكماهوظاهر،فقديستشكلقوله معذلك:<وورثه،أبوا). والجوابيختلفباختلافالمذهب،أويختلفباختلافهالمذهب. وهنامذهبان: الاول:مذهبالجمهورأنهإذالميكنولدولاإخوة،وكانأبوان، فللأمثلثمايأخذانه،فانلميكنمعهماأحدالزوجينأخذتثلثالتركة، وانكانمعهمازوجةأخذتالامثلثالباقي،وهوالربع،وانىنبدل الزوجةزوج(1)لميكنللأمإلاالسدس. الثاني:مذهبابنعباس،وهوأنللأمثلثالتركةفيالصورالثلاث. فلنبدأبالجوابالموافقلمذهبابنعباسفنقول-علىفرضالتزامنا مذهبه-:قولهتعالى:<رررثه،أبواء>تأكيد،وحسنلانهلوقيل:"فإنلم يكنلهولدفلأمهالثلث"لقالقائل:هذاإذالميكنمعهاأب،زاعماأنهذه الجملةمستقلةعماقبلها،فلايلزمموافقتهالهافيكونهافياجتماع الأبوين.ويؤيدقولهبأنهذهلوكانالمعنيفيهاعلىاجتماعالابوينلبين حكمالاب،فلمااقتصرعلىبيانحكمالامدلأنهذهالجملةإنماهيفي حكمالامعندعدمالأب. (1)فيالاصل:"زوجة"سبققلم.

عدد الصفحات ٧٩٣

497مجمولحرسانلالفقه فانقيل:بناءالجملةعلىماقبلهاظاهر،ولوقيل:إنهافيحكمالام عندانفرادهاعنالاب،ردذلكبأنهذاالقيد-وهوقولكم:"عندانفرادها عنالاب"-لادليلعليه،فغايةماهناكأنيكونقوله:<فماندؤيكنله-ولد [،أبواه]قلأمهالثلمط)علىإطلاقه،فيعمالحالينمعا،أعنيأنيكون معهاأبأولايكون،والحكمفيذلكصحيح،فانهاإذاكانتأثمولاولد فلهاالثلث،سواءأكانالابموجوداأملا.وعلىهذافلامحذورمنأن يفهمهذا،بلقديقال:إنفيفهمذلكزيادةفائدةصحيحة،وعلىهذافلا مقتضيللتوكيد.وماسكوتهعنبياننصيبالابفلايدلعلىعدمدخوله فيالكلام،إذقديتركلانالمعنى:انالباقيله،أولانحكمهيختلف. وعلىفرضالاصرارعلىدعوىالدلالةفلامحذورفيهاكماتقدم. فالجوابأنأكثرأهلالعلمقامتعندهمشبهاتنظريةألجأتهمإلى القولبأنفرضالاممعالابوالزوجالسدس،ومعالابوالربع. ولاندريلعلهلولاقوله:<وورثه،أبواه>لقالوا:فرضالاممعالاب السدسأبدا.ولعلهملايسلمونعمومقولهلوقيل:"فإنلميكنلهولد فلأمهالثلث"لحالوجودالاب،بليخصونهابحالانفرادالام،ويقوون ذلكبعدمذكرماللأب.ففائدةالتأكيدهيدفعتلكالشبهات،واثباتأن للأممعالابعندعدمالولدوالإخوةالثلثمطلقا،أيسواءكانهناكأحد الزوجينأملا،كماهومذهبابنعباسومنوافقه. فانقيل:الذيحملالجمهورعلىماذكرتمإنماهواستبعادأنتفضل الامالابفيمسألةأبوينوزوج،وانماقالوافيأبوينوزوجةأنللأمالربع

عدد الصفحات ٧٩٤

02-رساللأ!طالموال!يث597 لماحملواعليهالايةكمايأتي.والظاهرأنهلولميقل:<وورثه،أبواه)لما زادواعلىقولهم،وهوأنيكونللأممثلنصفماللأبحيثلميكنولد ولاإخوة،فلوأريددفعماقاملديهممنالنظرلصرحبأنللأممعالاب الثلثمعوجودالزوجمثلا. فالجوابأنسنةاللهعزوجلفيإيرادالحججالاكتفاءفيأكثرها بالتنبيهعليهاتنبيهاكافيا،لمنحرصعلىالحقونعمالنظرووفقللصواب وماتقتضيالحكمةمنترجيحمقابلهفينفسه،ونيدعمناصالمنكانله هوىأوقصر،ومجالالماقدتقتضيهالحكمةفيبعضالجزئياتمن ترجبحاللهعزوجلفيفهمالقاضدخلافالراجح،لاقتضاءالحكمةذلك فيتلكالجزئية،وهذاموضحفيموضعآخر. وههناتنبيهكاف،فإنالتأكيدبقوله:<رررثهؤأبواه)قددلعلىشدة العنايةبتثبيتأنالكلامفيحالاجتماعالابوين،وانمايكونذلكلما ذكرنا،ثمقدعمتالايةالحالين،أعنيأنيكونهناكأحدالزوجيناولا، ونصتنصاقاطعاعلىذلكفيالجملة،فكانتمنهصورةقطعية،وهيأن ينفردالابوانوليسمعهماأحدالزوجين،ولزممنذلكأنيكونالحكم كذلكعندوجودأحدالزوجين،إذالمعروففيالفرائضانالوارثإذا نقصفرضهبسببوارثآخركانوجودهناقصالذاكباطراد،كالولدمع الأمأوالابأوأحدالزوجينينقصهمعلىكلحال،وكالاخوةمعالام ينقصونهاعلىكلحال،ففيأبوينوحدالزوجينمنينقصالام؟لايمكن أنيكونالأب،فانهإذالميكنأحدالزوجينلمينقصهاقطعا،ولايمكنأن يكونأحدالزوجينلانأحدهمالاينقصهاعندعدمالاب.

عدد الصفحات ٧٩٥

697مجمولحرسانلالفقه فانقيل:نختارأنالذيينقصهاالاب،ولكننقصهلهامشروطبوجود أحدالزوجين،كماأنهينقصهابوجودالاخوة. فالجوابأنهفيصورةأبوينواخوةلمينقصهاالاب،وانماالذي نقصهاالإخوة،كماينقصونهاعندعدمالاب. فانقيل:فإنالاخوةلايرثونمعالابشيئا. قلنا:قدنقلعنصاحبنا-أعنيابنعباسرضياللهعنه-أنالاخوةمع الابوالامياخذونالسدسالذينقصتهالام،ولايلزمهأنيورثهممع الابحيثلاأم،لانهمنماياخذونمالوفرضعدمهملمياخذهالاب، وهوذاكالسدسالذينقصتهالام،ف!نهلولاهملكانلهالاللأب. فانلمنقلبهوقلنا:لاياخذالإخوةشيئا،فعنهجوابان: الاول:انهمنقصوهاوالابحجبهم. فانقيل:لانظيرلهذافيالفرائض.....مذهبالجمهورفلهانظير، وهوالجدمعالاملاينقصهاعنالثلثمعاحدالزوجين،فإنكانجدوأأ وإخوةلامنقصالإخوةأفهمإلىالسدسوحجبهمالجد.وماعلىمذهب صاحبنا-أعنيابنعباس-فلايجيءهذاالسؤالمناصلهلمامرأنهيجعل السدسالمنقوصللاخوة،فلايحجبهمالابوالجدعنه. الجوابالثاني:أنذلكالسدسفيالاستحقاقلهم،ولكنالاب يأخذهكفاءمانفقهاوينفقهعليهم،كماقالقتادة:كانأهلالعلميرونأنهم إنماحجبواأمهممنالثلثلانأباهميل!نكاجهموالنفقةعليهمدونأمهم. "تفسيرابنجرير"(4/174()1). (1)(6/864)ط. ا لتركي.

عدد الصفحات ٧٩٦

02-ر!ماللأ 1 لوال!يث797 فانقيل:فالاخوةلامينقصونهاالسدسولايعطونه،فكيفياخذهأبو الميتوهولايلينفقةهؤلاءالاخوةولانكاجهم؛لانلهماباغيره؟ فالجواب:قدقالالزيديةومنوافقهم:إنالاخوةللأملاينقصونها، وهذابعيد،والاولىمذهبصاحبناأنالسدسيكونللاخوة،فإنلميقو قولهفيالاشقاءأولابفهوقويفيبنيالام. فأماعلىالقولبأنهمينقصونهاولايعطونشيئا،فالجواب:أنسبب نقصانهامعهمغيرسببنقصانهامعالاشقاءأولاب.وبيانه:أنبنيالامإن كانواكبارافقداعتضدتبهمأمهم،واستغنتبمعونتهم،فضعف استحقاقها،وإنكانواصغارافالغالبأنيكونأبوالميتفاوقها،فنكحت اباهموثبتتقدمهاعندهبولادتهالهأولادا،فضعفاستحقاقهامنابنها الميتمنجهتين:الاول:فراقهالابنه،الثانية:استغناؤهاببعلهاالثاني. فإنقيل:فلمنيكونالسدسالذينقصته؟ قلنا:هوباقبعدالفرائض،فيأخذهالابتعصيبا. فإنقيل:حاصلهذاالجوابأنهلمينقصهاالابولابنوها،وإنما نقصهانقصاستحقاقها،فيملبسؤالكمعليكم،فيقال:لوكاننقص استحقاقهاينقصهالنقصهاعلىكلحال. فالجواب:أمافيالحكمفنقصهابنوها،وأمافيالحكمةفنقصهانقص استحقاقها،ولكنهلاينضبط،فضبطهالشرعبوجودالاخوة،فيمتصرعليه، كماأنأهلالعلميعللونشرعقصرالصلاةفيالسفربالمشقة،قالوا:ولكن المشقةلاتنضبط،فضبطهاالشرعبالسفرالمخصوص،وصارالحكم مقصوواعليه.علىأنهلايلرمفيمننقصواوثاعنفرضهأنيكونذلك

عدد الصفحات ٧٩٧