المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

القبلة وقضاء الحاجة تحميل PDF

عبد الرحمن المعلمي اليماني

صفحة ٣٨ من ٦١

91-العكرالمعرو!.الطلاقاالمجمولح126 لبعضالصحابةكركانة،وعويمرالعجلانى،إذقالبعدأنلاعنزوجته: "هيطالقثلاثا"(1). وقدمرتوجيهذلكفيمثالالعتق،وسياتيإيضاحهإنشاءاللهتعالى. و1لاعشىهلكقبلفتحمكة،كماذكرهابنقتيبة2(وغيره. فمعهذاكلهأيجوزأنيقال:إنالطلاقكانعلىذلكالحكمالمنسوخ فيعهدالنبيبه!جمؤوأبيبكروثلاثامنإمارةعمرحتىتتايعالناسفي الطلاق،فأجيزعليهم؟ إنالعاقلليستحييمنحكايةهذاالقول،فضلاعنتوهمه،فكيفبمن يجوزه،ويفسربهكلامابنعباس؟ والشافعيرحمهاللهتعالىلميقلهذا،وانأوهمهقولهبعدأنذكر مرسلعروة:"فلعلابنعباسأجابعلىأنالثلاثوالواحدةسواء". وانماأوردمرسلعروةجوابالقوله:"فإنقيل:فهلمندليلتقومبه الحجةفيتركانتحسبالثلاثواحدة؟)". المقامالثاني:فيالنظرفيمرسلعروة،هلفيهدلالةعلىتركأن تحسبالثلاثو 1 حدة؟ حاصلمرسلعروةومايوافقه: 1-أنارتجاعالمطلقلزوجتهلميكنلهشرطإلاوقوعهفيالعدة، (1)اخرجهالبخاري8053(،9)053ومسلم294(1)منحديثسهلبنسعد. (2"الشعروالشعراء"(1/57.)2

عدد الصفحات ٦٢١

226مجمولحرسانلالفقه فلميكنهناكحذلسلسلةالطلاقوالرجعة.يطلقالرجلثميراجع،ثم يطلقثميراجع،ثميطلقثميراجع،ثميطلقثميراجع،وهكذاأبدا. 2فاتخذبعضالناسذلكطريقاللاضراربالنساء. 3فانزلاللهتعالالاية،وشرعالحكمالمستقر. 4-فاستقبلالناسالطلاقمنيومئذجديدا. فالنسخإنماكانلحسممادةالإضراربالنساء،وقدأبقىالشرعللزوج حقالرجعةاتفاقاإذاطلقواحدة،ثمراجعقبلانقضاءالعدة،ثمطلقثانية، ثمراجعقبلانقضاءالعدة.معأنالزوجقديتمكنبهذامنإضرارهبالمرأة، ولكنهيسير،ولولميبقلهذلكلاضزذلكبالنساءوبالاطفالوبالازواج ضرراشديدا. ولايخفىانهلافرقفياحتمالقصدالزوجمضارةالمرأةبينأنيطلق واحدةثميراجع،ثميطلقأخرىثميراجع،وبينأنيقول:طلقتكعدد ذراتالعالمثميراجع،ثميقولمثلذلكثميراجع. فالقولبأنهإذاقال:"طلقتكوحدة"كانتلهالرجعة،وإذاقال: "طلقتكثلاثا"لميكنلهرجعة،لايناسبسببالاية،وماتضمنتهمن الحكم،فانسببهاهوإضرارالرجالبالنساء،ولافرقمنجهةالإضراربين أنيطلقواحدةثميراجع،أوعددذراتالعالمثميراجع. والحكمبأنهإذاقال:"طلقتك)"كانتلهالرجعة،ثمإذاقال:"طلقتك" كانلهالرجعةأيضا،إنماأبقي-معاحتمالقصدالرجلالاضراربالمرأة-

عدد الصفحات ٦٢٢

9ا-العكصالمعرو!.الطلاقا 1 لمجموع326 دفعالضررأشديلحقبالمرأةوطفالها،وبالزوجيضا،فقدتكونالمرأة وسطا،ولهاأطفالصغار،وليسلهامنيقومبها،ويكونالزوجغيرغني، فيحتدفيطلق،ثميندملمايلحقهمنالضرر،معمايلحقالزوجةوطفالها، فأبقىاللهعزوجللهفسحةلدفعهذاالضرر. ولافرقفيحصولهذاالضررالشديدبالمرأةوالأطفالوالزوجبين أنيقول:"طلقتكواحدة"،وبينأنيقول:"طلقتكعددذراتالعالم)". ومنكانلهمعرفةبأحوالالناسفيهذاالعصر،وجدأنإضرار الرجالبالنساءبأنيطلقأحدهمثميراجع،ثميطلقثميراجع=نادرجدا، بللعلهمعدوم،والضررالشديدالذييلحقالنساءوالاطفالوالازواجبمنع الرجعةإذاغضبالرجلفطلقهاثلاثا=كثيرجدا،ولاسيمافيالاقطارالتي تقلالرغبةفيهافيزواجالثيباتكالهند. علىأنالضررالاول-معخفته-يمكنعلاجهبالصبرمدةيسيرة، والضررالثاني-معشدته،وتناولهللمرأةوالاطفالوالزوج-لاعلاجله. [12مكرروالتحليلباطلعندجماعةمنالعلماء،وجائزمعالكراهة الشديدةعنداخرين،وعلىكلحالفهوخبيثشرعاوطبعا،ويجرإلى مفاسدشديدة،وهلالتقوىأوالغيرةيؤثرونالضررالشديدعلىالتحليل. وبالجملةفالضررالشديدالناجمعنتنفيذالثلاثمحسوسمشاهد بكثرةفاحشةفيجميعالأقطار،بلإنالضررالذييخافمنعدمتحديد الطلاقأصلا،كانيمكندفعهبامرالحكامبالمضييقعلىالازواجإذاتبين منهمقصدالمضارة.

عدد الصفحات ٦٢٣

426مجمولحرسانلالفقه فالقولبأنالايةنزلتلتدفععنالنساءهذاالضرر،ومعذلكأوقعت عليهنوعلىاطفالهنوزواجهنضرراأشدمنذلك،لاعلاجله=فيهما واذاتأملتذلكعلمتأنهلوقالقائل:"إنمرسلعروةقربإلى موافقةحديثابنعباسومامعه،منهإلىمخالفته"لماأبعد. قالالشافعي1()رحمهالله:"فلعلابنعباسأجابعلىأنالثلاث والواحدةسواء)". أقول:هذاكلامموجه،يحتملأنهأراد:لعلابنعباسأجابعلىأن الثلاثالمجموعةوالواحدةسواءفيمعنىالإضراربالزوجة،فلاوجه للتفريقبينهافيالحكم،فقدأبقىاللهتعالىبعدالنسخللرجلأنيطلقئم يراجع،ثميطلقثميراجع،ئمذاطلقفلارجعة،فسواءأثلاثاطلقفي المرةالاولىأمو1حدة،وهكذاالثانية،فإنالمقصودمنالنسخلايفرقبين ذلك،فعلىهذاتكونلهالرجعة. ويحتملأنيكونأراد:لعلابنعباساجابعلىمقتضىماكانقبل النسخأنالثلاثوالواحدةسواء،إذلميكنحدّللطلاق،فإنكانأرادهذا الثانيفقدتقدمجوابه. ثمقال"و]جعلاللهعددالطلاقعلىالزوج،وأنيطلقمتى شاء،فسواءالثلاثوالواحدةوكثرمنالثلاثفيأنيقضدبطلاقه". (1)إالام"(01/58.)2 ()2المصدرنفسه.

عدد الصفحات ٦٢٤

91- ا لعكوالمشرولح. ا لطلاقا 1 لمجموع526 أقول:وهذاالكلامكانهموجه،فقديحتملأنيكونمنتتمةتفسيرقول ابنعباسعلىالاحتمالالاول،فيكونشرحههكذا: (وجعلاللهعددالطلاقعلىالزوج)فجعللهأنيطلقويراجع،ثم يطلقويراجع،ثمإذاطلقلميكنلهأنيراجع؛سدالذريعةالاضرار بالزوجة(و)جعلللزوج(أنيطلقمتىشاء)فاذاطلقوتركهاحتىانقضت العدةبانتمنه،وحلتلغيره،سواءأواحدةطلقأمثلاثاأمأكثر. وغرضالعاقلمنالطلاقإنماهوهذا،ولاغرضلهفيأنيطلقها طلاقالارجعةفيه،بلإنمايحرصالعاقلعلىأنيطلقطلاقاتمكنهمعه الرجعة،أوالنكاجبعقدجديدقبلأنينكحهاغيره،لانهقديندم،وقدتتضرر الزوجةأوأطفالهابالطلاق،فيكونعليهأنيدفععنهمالضرر،وهذاهو الغرضالمحمودشرغاوعقلا،فلميكنهناكباعثلشرعطلاقيقعمرة واحدة،ومعذلكلارجعةفيه. علىأنهإنفرضغرضفيمكنهتحصيلهبأنيطلقثميراجع،ئميطلق ثميراجع،ثميطلق.فقدجعلاللهلهأنيطلقمتىشاء،ولميقلله:إذا طلقتثمراجعت،لميجزلكطلاقبعدذلك. وعلىهذا(فسواءالثلاثوالواحدةوأكثرمنالثلاثفيأنيقصد بطلاقه)منحيثهوطلاقيحصلبهمقصودالعاقلفيتخليهعنها، وإحلالهالغيرهإذاانقضتعدتها،فانكانتهذهأولمرةأوالثانيةكانله أنيراجعهافيالعدة،أويتزوجهابعدهاقبلأنتنكحغيره،وإنكانت الثالثةلمتحللهحتىتنكحزوجاغيره.

عدد الصفحات ٦٢٥

626مجمولحرسانلالفقه [13]ويحتملأنيكوناحتجاجامنالشافعيعلىوقوعالثلاث المجموعةثلاثاتحرمهاعليهحتىتنكحزوجاغيره،وشرحهعلىهذا هكذا: (وجعلاللهعددالطلاقعلىالزوج)أيإليه(وأنيطلقمتىشاء)فله ئلاثطلقات،يوقعمنهاماشاءمتىشاء،فإنأوقعهادفعةوقعت(فسواء الثلاثوالواحدةوكثرمنالثلاثفيأنيقضىبطلاقه)الذيأوقعه،فإن طلقثلاثاوأكثرقضيبثلاث،وانطلقواحدةأوائنتينقضيبذلك. فإذاكانمرادالشافعيهوهذاالثاني،فجوابه: أنالثلاثالتيجعلهااللهتعالىعلىالزوجليستئلاثطلقات،وإنما هيمرتان،فيكلمرةطلاقتعقبهرجعة،والثالثةطلاقتحرمبهحتىتنكح زوجاغيره،كماقدمناهفيتفسيرالايات.ومنادعىأنهاثلاثطلقات يجوزأنتقعمعا،أوتقعاثنتانمنهامعا،فعليهالبيان. فإنقال:إناللهلماجعلللزوجأنيطلقثميراجع،ثميطلقثميراجع، ثميطلق،كانمعقولاأنهقدجعلالامرإليه،فاذاكانالامرإليهوطلقثلاثا معا،فلماذالايقع؟ فالجواب: أولا:أنهذاقياسيعارضالنص،فهوقاسدالاعتبار. وثانيا:أناللهتعالىلميجعللهإذاطلقالمرةالاولىأوالثانيةأن يراجعإلاإذاقصدبالرجعةالإمساكبمعروف. وثالثا:أنالطلاققديضربالزوج،وبالمرأة،وبأطفالهما،وبأهليهما،

عدد الصفحات ٦٢٦

9االعكر 1 لمشرولح]المجمو726 فحداللهتعالىلهحدوداتمنعأوتقللهذاالضرر،فلميجعللهأنيطلق وهيحائض،ولافيطهرقدقاربهافيه،والسرفيذلك-واللهأعلام-أن الرجلإذابعدعهدهبالمرأةقويميلهإليها،فاذاطلقهامعذلككانالظاهر أنرغبتهعنهاقداستحكمت،وهذاهوالمقتضيللرخصةفيالطلاق. واذاكانتالمرأةحائضاكانمحتملاأنيكونقاربهافيالطهرالذي قبلتلكالحيضة،فعهدهبهاقريب،وقربالعهديضعفالميل،بلربما أوجبالنفرة. وينضمإلىذلكأننفسالرجلتنفرمنالحائض،إماللأذى،واما للياسمنمقاربتها،وهذهنفرةعارضة،لايصحأنيكتفىبهالاستحقاق رخصةالطلاق. وهكذاإذاكانتطاهراوقدقاربهافيذلكالطهر،فعهدهبهاقري!ب، وقربالعهديضعفالميل،أويوجبالنفرةكمامر. فإذاأرادأنيطلقهاوهيطاهرفيطهرلميقاربهافيه،فالظاهرأنريخبته عنهاقداستحكمت،ولكنربماتضعفهذهالرغبةأوتزولإذازدادالعهد بعدا. معأنموجبالنفرةقديكونسبباعارضا،منذنبوقعمنها،أو إساءة،واذاطالالعهدغفرالذنب،ونسيتالاساءة،فرخصلهأنيطلقها، علىأنلهأنيراجعهامادامتفيعدتها. فاذاطلقكانعليهأنلايقطععنهاالنفقةوالسكنى،ومنالحكمةفي ذلك-واللهأعلم-أنيبقىبابالصلحمفتوحاميسرا،والغالبأنيكون

عدد الصفحات ٦٢٧

826مجمكمرسانل 1 لفقه بيتهاالذيأمرأنيسكنهافيههوبيتهأوقريبمنه،وذلكأدعىإلىالصلج، فقدتهيجبهالذكرىوهوعلىفراشهفيأثناءالعدة،فلايكونبينهوبينهاإلا كشفالسترأوطرقالباب،ولعلهلوصبرإلىالصيحلفترترغبته،فلا يراجع،ولعلهيبدولهخطؤهفيإيقاعالطلاق،ومضرتهعليه،ويلومههذا، وتعذلههذه،ومعذلكفقدجربالفرقةوجربتها،وذاقكلمنهمامرارتها، فاذاوقعتالرجعة،فقدذاقتهيمنالفرقةمايجعلهاتخافمنوقوعها مرةأخرى،فيدعوهاهذاالخوفإلىحسنالطاعةوالحرصعلىرضاه، وتحريمايوافقهواه،وذاقهومايحملهعلىالتأنيوالتريثفي المستقبل،فلايستعجلبإيقاعالطلاق،مععلامكلمنهمابأنهماقدصارا علىثلثالطريقمنالفرقةالباتة. []14فانلمتعطفهالعواطفحتىانقضتالعدة،فالظاهرأنالنفرة قداشتحكمت،ومعذلكبقيلهأنيراجعها،ولكنبرضاها،ومهراخر، وعقدجديد. فإذاراجعمنالمرةالاولى،ثمطلقمرةأخرىبالشروطالسابقة، وشرعتفيالعدةعلىالصفةالاولى،كانذلكأدعىإذاوقعترجعةأن لاتعصيهبعدولايطلقها،لعلمهماأنهماعلىثلثيالطريق،وأنهإنطلقها المرةالثالمةحرمتعليهحتىتنكحزوجاغيره،فتخافهيأنلايرغب فيهاأحد،وإنرغبفيهافلعلهيسيءعشرتها،ويطلمهاويمسكهاعلى البؤسوالشقاء،ويخافهوإنطلقهاأنتتبعهانفسهكماتبعتهاالمرتين الاوليين،فلايجدإلىذلكسبيلا،إذلعلهالاتتزوجبعده،وانتزوجت فلعلالزوجالجديديكونأسعدبها،وأحرصعليها،وانفارقهاهذاالزوج

عدد الصفحات ٦٢٨

9ا 1 لعكصا!ل!.الطلاقالمجمو!926 الجديدفلاترجعإلىالاولإلابعقدجديد،ومهرجديد،ثمترجعإليهبعد أنذاقتعسيلةغيره،وعرفتماعرفت،إلىغيرذلك. فاذاعلمتماتقدم،فاعلمأناللهتعالىأرحمبعبادهمنأنفسهم،وأنه لايحللهمأنيضروابانفسهمفضلاعنغيرهم،فكيفيجعللاحدهمأن يطلقزوجتهابتداءطلاقايحرمهاعليهالبتةحتىتنكحزوجاغيره؟! معالعلمبأننظرالانسانقاصر،فقديظنأنهلميبقلهإليهاحاجة، ونهاقداستحكمتنفرتهمنها،وأنلاضررعليهفيبينونتهامنه،ويكون مخطئايتبينلهخطؤهبعدساعة،كماهومشاهدبكثرةفاحشةفيهذه الازمان. فانقلت:عليكفيماأطلتبهمناقشات: الاولى:أنكجعلتالعلةفيالنهيعنالطلاقفيحيضأوطهر قاربهافيه-هيأنتلكمظنةلضعفميلهعنها،فلعلهيطلقعنغيرنفرة مستحكمة.والشافعيلايقولبهذا،بليقول:إنفيطلاقهاحائضاإضرارا بهالطولالعدة،وفيطلاقهافيطهرقاربهافيهاستعجالا،إذلعلهاتكونقد علقتمنه،فيندمعلىالطلاق. الثانية:أنهإذاسلملكماقلت،قيللك:فانالطلاقفيحيضأوطهر قاربهافيهيقحمعمافيهمنخوفأنلاتكونالنفرةقداستحكمت،فكذلك نقولنحن:إنطلاقالثلاثدفعةيقعوانخيففيهذلك. الثالثة:أنالغضبمظنةعروضالنفرة،ولعلهاتزولبعدذلكبسرعة، ومعذلكيقحفيهالطلاق،فهكذاالقولفيجمحالثلاث.

عدد الصفحات ٦٢٩

063مجمولحرسانلالفقه الرابعة:أنكجعلتالعلةفيوجوبالنفقةوالسكنىللمعتدةهي تيسيرسبيلالصلحبالمراجعة،وهذالايأتىفيالمرةالثالثة. فالجوابعنالأولى:أنالصواب-إنشاءالله-ماقلته،فإنتحريم الطلاقفيالحيضيتناولىاللحظةالاخيرةمنه،ويضررعليهابلحظةتزيد فيعدتها؟ وقدالنزمالشافعيرحمهاللهأنهالورضيتبالطلاقوهيحائضلم يحرملرضاهابالضرر،وهذامخالفلعمومقولهتعالى:<فذنوهن لعر>فعممنلمترضومنرضيت. ومخالفلعمومالسنة،فانالنبيب!جموللماأخبربأنابنعمرطلقامرأته وهيحائض،أنكرذلكولميستفصل:أرضيتأملمترض. وقدقالىالشافعيرحمهاللهتعالىووافقهالناس:"إنتركالاستفصالى معقيامالاحتمالىينزلمنزلةالعمومفيالمقال". ومخالفلمافهمهالصحابةرضياللهعنهم،فانعبدالرحمنبنعوف سألتهامرأتهالطلاقفقاللها:"إذاطهرتفاذنيني". [ه1]والعلةالتيتعودعلىالنصبالتخصيصقدبطلهاقوم،ومن قبلهافانمايقبلهاإذالمتوجدعلةأخرىسالمةمنذلك. والشافعيرحمهاللهتعالىجعلالعلةفيالحيضشيئا،وفيالطهر الذيقاربهافيهشيئااخر،والعلةالتيذكرتهاأناوحدةلهمامعا،فهيأولى. علىأنالعلةالتيجعلهالتحريمالطلاقفيطهرجامعهافيه،تكاد تكونهيالعلةالتيذكرتهاأنا،بلهيهي،فانالشافعيرحمهاللهتعالىلم

عدد الصفحات ٦٣٠

91-العكرالمشرولح 1 لطلاق 1 لمجمولح136 ينظرإلىلحوقالضرربالحملخاصة،بلولانظرإليهالشارع،فانهيحل طلاقالحاملوقدتبينحملها،فبالاولىمناحتملأنهاقدعلقت. فالظاهرأنالشافعيإنماثظرإلىاستحكامالنفرةوعدمه،فرأىأنهإذ طلقهافيطهرقدقاربهافيه،فربمالمتكنالنفرةقداستحكمت،فلعلهلو صبرحتىيجيءإبانحيضهاولمتحضظنانتكونحاملا،فهنالكإنأراد أنيطلقكانلهذلك،لانالظاهراستحكامالنفرة،فإذاثبتأنالعلةفيأحد الشقينهيكونهمظنةنفرةغيرمستحكمة،فلتكنهيالعلةفيالشقينمعا. والجوابعنالثانية:أنالطلاقفيحيضأوطهرقاربهافيهغير مجمععلىوقوعه،فاذاقلنابالوقوعفلايقاسعليهالطلاقالمجموع. أولا:لانهقياسيعارضالنص،فهوساقطالاعتبار. ثانيا:لانالخطرفيإيقاعالطلاقالمجموعأشدمنهفيإيقاعالصلاق فيحيضأوطهرقاربهافيه؛لانهذاإنكانالمرةالاولىأوالثانيةفقدبقي لهحقالرجعة،وانكانفيالمرةالثالثةفقدأشعروقوعالطلاقمرتينقبلها ثموقوعهاباستحكامالنفرة. علىأنمااحتجبهمنأجازالطلاقفيالحيضموردهالطلقةالاولى، واللهأعلم. وأماافالثة:فطلاقالغضبانغيرمجمععلىجازته،واذاقلنابإجازته، فقدعلمالجوابممامر. وأماالرابعة:فوجوبالنفقةوالسكنىللمبتوتةمختلففيه،والحجة معمنينفيه.

عدد الصفحات ٦٣١

263مجمولحرسانل 1 لفقه قالالشافعي1()رحمهاللهتعالى:"وحكماللهتعالىفيالطلاقأنه <مستانفامساكمبمغروفاسرلحبماخسن>،وقوله:<فإنطلقها)يعني -واللهأعلم-الثلاث،<فلاتحللصمنبعدحئئتنكحزوجاغره>فدلحكمهأن المرأةتحرمبعدالطلاقثلاثاحتىتنكحزوجاغيره". أقول:أماالايةقمخالفكأسعدبها،سبماتقدم. وقولهتعالى:<فإنطلقها>المرادبهالمرةالثالثة،أيبعدمرتينقد عقبتكلامنهاالرجعة،هذاظاهرالقران،ومقتضىسياقه،وقدتقدمتحقيق ذلك،فانهدممابنيته. قالرحمهالله:"وجعلحكمهبأنالطلاقإلىالازواجيدلعلىأنه إذحدثتحريمالمراةبطلاقثلاث،وجعلالطلاقإلىزوجها،فطلقها ثلاثامجموعةأومفرقة،حرمتعليهبعدهنحتىتنكحزوجاغيره،كما كانوامملكينعتقرقيقهم،فإنأعتقوحداأومائةفيكلمةلزمهذلك،كما يلزمهكلها،جمعالكلامفيهأوفرقه،مثلقولهلنسوةله:أنتنطوالق،ووالله لااقربكن،وأنتنعليكظهرامي.وقوله:لفلانعليكذا،ولفلانعليكذا، فلايسقطعنهبجمعالكلاممعنىمنالمعانيجميعهكلام،فيلزمهبجمع الكلاممايلزمهبتفريقه". أقول:يطهرمنهذاالكلامأنهرحمهاللهظنأنالثلاثالتيذكرابن 1("لام (2بعدالكلامالسابقمباشرة.

عدد الصفحات ٦٣٢

-91العكرالمشرولح.الطلاقالجمولح633 عباسأنهاكانتتجعلواحدةإنماهيالثلاثالواقعةفيكلامواحد،حتى لوطلق،ثمبعدساعةطلق،ثمبعدأخرىطلق،لميكنهذامنذاك،بل تكونثلاثاحتما.وهذاوهم،وإنماالمرادالثلاثالتيتوقعبدونتخلل رجعة،وقائلهذايقول:إنماجعلاللهإلىالزوجالطلاقمرةواحدة،فإذا طلقوراجعكانلهالطلاقمرةثانية،وإذاطلقوراجعكانلهالطلاقالمرة الثالثة،كمادلعليهالقران،وتقدمبيانه. [16]وعليه،فليسهذابنظيرللفروعالتيذكرها،فعتقهمائةرقيق بكلمةواحدةأوبكلماتمتصلةلاشبهةفيصحته؛لانلهفيتلكالحال عتقهمجميعهم،ولاكذلكالطلاق،وإنمانظيرهأنيطلقزوجتهونساء غيرها،ثمقالبعدذلك:نيطلقتهؤلاءالنساءمعامرأتي،فلايحللنلي، فكمايقالهنا:نكلمتكنتملكطلاقهن،وإنماكانيمكنأنتملكه بزوجهن،وهذامفروضلاواقع،فلميقعفيهشيء،فكذلكيقالهنا:إنك لاتملكمنطلاقزوجتكلامرةواحدة،وانماكانيمكنأنتملكالثانية بمراجعتكمنالاولى،وكانيمكنأنتملكالثالمةبمراجعتكمنالثانية، وهذامفروضلاواقع،فلايقعبهشيء. وهكذالوكانقدطلقزوجتهوراجعهامرتين،ثم[:]هيطالق اثنتين،فقيللهفيذلك،فقال:اردتانلاأتمكنمننكاجهابعقدجديد، فهكذامنيطلقثلاثا،إذاقيلله:إنواحدةتكفي.قال:أردتأنلاأتمكن منمراجعتها. فانقيل:وكيفتقيسالرجعةعلىالنكاح؟ قلت:لانكلامنهماعقدتحلبهالمرأةلمنكانتحراماعليه،وقد

عدد الصفحات ٦٣٣

463مجمولحرسانلالفقه قاسالفقهاءمنالشافعيةوغيرهمالرجعةعلىالنكاحفيمواضع،وان اضطربتفروعهمفيها:هلهيكابتداءالنكاحأوكدوامه؟ والصوابأنهاكابتداءالنكاحوانخالفتهفيبعضالاحكام، والاحتجاجلهذايطول. والاقربشبهابالطلاقالمجموع:الهبةالتييجوزالرجوعفيها، كالهبةللفرععندالشافعية،وللأجنبيعندالحنفية،ولبيعمعخيار المجلس،إذاقالقائل:للهعليإذاوهبتلابنيهذاالثوبالذيعليه،ثم رجعتثموهبت،ثمرجعتثموهبت،أنلاارجعفيالمرةالثالثة. ودلهعليإذابعتمنكهذهالدار،ثمفسختفيالمجلسثمبعت،ثم فسختثمبعت،انلاافسخفيالمرةالثالثة. ثمقالبعدذلكلولده:وهبتكهذاالثوبالذيعليكثلاثا،وقال للاخر:بعتكهذهالدارثلاثا،فهلينزلقوله:"ثلاثا"منزلةقوله:وهبت رجعت،وهبترجعت،وهبت،وبعتفسخت،بعتفسخت،بعت؟ هذافيغايةالبعد. وقداختلفأصحابالشافعيفيبيعالواهبالسلعةالموهوبة،هل يكونرجوعاعنالهبة؟ فإنقيل:نعم.فهليصجالبيعمعذلك؟ والراجحعندهمأنهليسبرجوع. وختلفوافيالبائعفيمدةالخيارإذاوهبالمبيع،هليكونذلك فسخا؟واذاكانفسخافهلتصحالهبة؟

عدد الصفحات ٦٣٤

9االعكر 1 لمعرولح]المجمولح والراجحعندهمهنانهفسخ. وهذاأقربجدامنقوله:وهبتثلاثا،أوبعتثلاثا. 635 وفوقذلك،فالامرفيالفروجأضيقمنهفيالاموال،والرجعةلاتكون إلابنية،والقائل:طلقتكثلاثالاالتفاتلهإلىالرجعة. ثمغايةمايدعى:أنيكونقوله:"طلقتكثلاثا"بمنزلةقوله:"طلقتك راجعتك،طلقتكراجعتك،طلقتك". وهذامنالتلاعببالاحكام،واتخاذآياتاللههزوا،وليسهذهالرجعة التيشرعاللهتعالىبقوله:<ودبولنهنأصيرذهقفيذلكإنأرادواصنحا>. ويغنيعنهذاكلهورودالنصبأنالثلاثواحدة.واللهأعلم. [17]قالالشافعي1(:)"فإنقالقائل:فهلمنسنةتدلعلىهذا؟ قيل:نعمجاءتامرأةرفاعةالقرظيإلىرسولاللهب!جمزفقالت:إني كنتعندرفاعةفطلقنيفبتطلاقي،فتزوجتعبدالرحمنبنالزبير، وإنمامعهمثلهدبةالثوب،فتبسمرسولاللهب!جميهؤوقال:"أتريدينانترجعي الىرفاعة؟لا،حتىيذوقعسيلتكوتذوقيعسيلته". قالالشافعي:فإنقيل:فقديحتملأنيكونرفاعةبتطلاقهافي مرات؟ (1)"الام"(01/952،062).

عدد الصفحات ٦٣٥

663مجمولحرسانلالفقه قلت:ظاهرهفيمرةواحدة...وفاطمةبنتقيستحكيللنبيبلاولأن زوجهابتطلاقها،تعني-واللهأعلم-انهطلقهاثلاثا،وقالالنبيب!ول: "ليسلكعليهنفقة"لانه-ولئهأعلم-لارجعةلهعليها". أقول:حديثامرأةرفاعةفيصحيحالبخاري(1وحديثفاطمةبنت قيسفيصحيحمسلم2(وأشارإليهالبخاري3( والجوابعنالحديثين:أنكليهماقدجاءمفسرافيروايةأخرىبما يزيلالشبهة. ففيصحيحالبخاريفيحديثامرأةرفاعة:"...فقالت:يارسولالله! إنهاكاشاعندرفاعة،فطلقهااخرثلاثتطليقات".(صحيحالبخاريج8 ص23ومثلهفيصحيحمسلمج4/ص154.)4() وفيحديثفاطمةبنتقيسفيروايةعندمسلم5(..."أنفاطمة بنتقيسأخبرتهأنهاكانتتحتأبيعمروبنحفصبنالمغيرة،فطلقها اخرثلاثتطليقات".وفيروايةأخرى6("أنأباعمروبنحفصبن المغيرةخرجمععليبنأبيطالبإلىاليمن،فأرسلإلىامرأتهفاطمة 1(رقم0526( )2(رقم0148( )3(انظر"الصحيح"مع"الفتح"9(477)وكلامالحافطعليه. (4)البخاري(4806)ومسلم33(41/311). (5)مسلم(0841/04). ()6مسلم(0841/14).

عدد الصفحات ٦٣٦