مصارف الزكاة في الإسلام >2 المسألة السادسة: شروط صحح الزكاة: النية والمتابعة: ١ -النية: لآ يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية» والنية نيتان: أ - نية المعمول له وهو الله تعالىمءوهي نية الإخلاص لله تعالى.بحيث يقصد بذلك وجه الله تعالى»قال الله تعال: (وَمَا أُمث وا إلا ليَمْيْدُوا الله محُلِصِينَ َهُ الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاة وَذَلِكَ ُ القَيّمَق4". وقال النبي يَِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى))!". ب -نية العمل وهى ييز العبادات بعضها عن بعضء ومن العبادات العظيمة أداء الزكاة دجب النية في أداء الزكاة؛ للحديث السابق؛ لأن الزكاة عمل؛ ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية» كالصلاة» والنية في آداء الزكاة: أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه: كالصبي والمجنون» ومحلها القلب؛ لآن محل العبادات كلها القلب!". قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام: الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقطء وذلك فيا إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه. الثاني: أن تكون شرطاً من غيره فقط وذلك فيا إذا كان المالك غير مكلف. فينوي إخراجها وليه في ماله. )١( سورة البينة» الآية: ه. (1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يله برقم ١ ومسلم» كتاب الجهاد. باب قوله د «إنما الأعمال بالنيات» برقم /ا١. فرق المغنى لابن قدامة 69/5.
عدد الصفحات ٦٥© مصارف الزكاة في الإسلام الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره» وذلك فيها إذا وَكّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير. الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور. الأولى: إذا تعذَّر الوصول إلى امالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعيء وتجزئ ظاهرا وباطنا. الثانية: إذا امتنع امالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراء فتجزئ ظاهرا لا باطنا. الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه وتجزئ ظاهراً لا باطناً»7". ” - المتابعة للنبي كله لآن العبادات توقيفية؛ لقول النبي كَلةُ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد/". وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0"1". المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون» فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح. فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام» والحرية» وملك نصابء واستقراره» ومضي الحول وجبت الزكاة في المال» ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ )١( مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١14 اه - 4 ه. () متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم . ومسلم, كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم 1717 . (9؟) مسلمى برقم 17/14. ( المغنى لابن قدامة, 5 / /8.
عدد الصفحات ٦٦مصارف الزكاة في الإسلام ©2 والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة» فلا يشترط البلوغ ولا العقل؛ لعموم الأدلة في 8 الزكاة كقوله تعالى: (ِخُلْ مِنْ َنْوَاِهِمْ صَدَقَة ُطْهْرَهُمْ وَتْرَكْيهِمْ يبا ''؟ وقوله عَل: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. نؤخذ من أغنيائهم ره في فقرائهم.. كن وقد جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب النبي كله أهم كانوا يزكون مال اليتيم» وهم: عمر بن الخطاب #د!"» وعلي بن أبي طالب ودلاء وعبدالله بن عمر رضراشعهال”اء وجابر دا" وعائشة رضراشعها!"ا والصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون يخرجها الوكيل» وينوي بها الزكاة عنهم من أموالهه") أصورة انوبا الآية: “7 .١١ () متفق عليه : البخاري, برقم 11294, ومسلم, برقم 19. وتقدم تخريجه. () أخرجه مالك. ١ , والدارقطني. "/ ١ وعبدالرزاق» برقم 59894. وقال البيهقي في السنن الكبرى, ١١1/54 : «إسناده صحيح)). (4) أخرجه عبدالرزاق» برقم 59/5. وابن أبي شيبة» / .١59 (5) أخرجه عبدالرزاق» برقم» 1497. وابن أبي شيبة» / .١59 (1) أخرجه عبدالرزاق» برقم 59/1١ وابن أبي شيبة» / .١59 () أخرجه عبدالرزاق» برقم» 19/7 وابن أبي شيبة» / .١59 (6) اخختلف العلماء ر<مهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال: القول الأول: تجب. وبه قال الإمام أحمد, والإمام مالك والشافعي, وهو الراجح كما تقدم. القول الثاني: وقيل: تجب الزكاة؛ لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنونء فيحصى. ما يجب على اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ أعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزْكِء وبهذا قال عبدالله بن مسعود ذه والثوري, والأوزاعي. القول الثالث: لا تجب الزكاة ني مال الصبي والمجنون, وبه قال الحسن. وسعيد بن المسيب» وسعيد بن
عدد الصفحات ٦٧مصارف الزكاة في الإسلام 9 صدقة التطوع فلا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركهاء أما الزكاة فهي فريضة تنشغل الذمة بتركها!". المسألة الثامنة: امال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند المالك من المال» وإنما يكون له حولاً جديداً يبدأ من وقت ما ملكهء مثال ذلك: المال الحاصل بالإرثء. واطهبة» والهدية. وصداق المرأة» ونحو ذلكء وإذا كان عنده مال لم يبلغ نصاباً فاستفاد مالآ جديداً من جنسه كمل به النصاب؛ فإن الحول يبدأ من وقت اكتمال النصاب» ومن ذلك إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى الورثة» فإن الوارث لا يبنى على حول المالك الذي مات بل يستأنف حولاً جديداً يبدأ به من حين انتقل إليه الملك!'؛ لحديث ابن عمر رضرافة عساء قال: قال رسول الله يكِ: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)'". المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها وهو - جبيرء وأبو وائل» والنخعي, وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يجب العشر. في زروعهم| وثمرتهم|ء وتجب صدقة الفطر عليهما. والصواب القول الأول. انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 59. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ /274 والشرح الممتع» ”/ 570 - والروض المربع» / /1537» ومنار السبيل» 5٠ /١ ”. 0 الشرح الممتع» 78/5. (5) المقنع والشرح الكبير» ”/ 61 7. (©) الترمذيء برقم 5١ 2577 وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 058/١ 511. وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط البيع.
عدد الصفحات ٦٨مصارف الزكاة في الإسلام ©> النصاب الكامل؛ لحديث على #د: أن العباس سأل النبى يليه في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ» فرص له في ذلك» فأذن له في ذلك!". ولفظ أبي عبيد في الأموال عن علي ذ: «أن النبي 2 تعجّل من العباس صدقته سنتين»!". فجاز؛ لأنه تعجيل لال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه» كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق» ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب"". وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلا”)» فإن حال الحول» وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر. وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد» الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك|”1". المسألة العاشرة: كل شىء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعارات المعلدة للسكن» والعقارات التى ليس للبيع» والسيارات الخاصة. والمكائن» وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة. )١( أبوداود. كتاب الزكاة باب في تعجيل الزكاة» برقم 4 157 والترمذي كتاب الزكاة» باب ماجاء في تعجيل الزكاة» برقم /51» ورقم 514. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داو .465٠ /١ (1) أبوعبيد ني الأموال برقم» .//1» وحسنه الألباني في إرواء الغليل 015/5 برقم /01/. (") منار السبيل في معرفة الدليل» /١ 57؟. والمغني لابن قدامة» 5/ 8/. (5) منار السبيل» /١ 756. () انظر التفصيل في ذلك المغني» 5/ 1/9-/8. (1) قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن ل يعجلهاء وبه يقول سفيان الثوري» قال: «أحب إل أن لا يعجلها» وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي, وأحمد. وإسحاق [الترمذيء كتاب الزكاق باب ماجاء في تعجيل الزكاق الحديث رقم //17].
عدد الصفحات ٦٩© مصارف الزكاة في الإسلام كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرهاء ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله وَيِْ: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». وفي لفظ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولافي فرسه)!". المسألة الحادية عشرة: الأموال التى تجب فيها الزكاة: الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من بّيمة الأنعام» والخارج من الأرض: من الحبوب والثار» والذهب والفضة. وعروض التجارة» وسأفرد كل صنف من هذه الأصناف في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى؛ ولكن رأيت أن من المناسب أن أذكر هذه الأصناف بإيجاز واختصار؛ لتكون الفاكدة عاجلة إن شاء الله تعالى ملحقة بمنزلة الزكاة في الإسلام؛ ليستفيد منها المحتاج إلى سرعة أداء الزكاة في وقتهاء أما التفصيل بالأدلة من الكتاب والسنة» وبيان بعض المسائل المهمة فتؤجل مع الرسائل المذكورة آنفاً إن شاء الله تعالى: وهذه الأصناف بإيجاز واختصار على النحو الاتي: الص نف الأول: زك أ الس مة() ١55717 متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة. باب ليس عل المسلم في فرسه صدقة, برقم )١( .47 و15554ء ومسلمء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم (') السائمة: الراعية» سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلاً. قال الفيومي رحمه الله: «سامت السائمة سوماًء من باب قال: رعت بنفسهاء ويتعدّى بال همز فيقال: أسامها راعيها» [المصباح المنير» مادة: سوم. ص7١١]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعتء وأسمتها: أخرجنها إلى الرعيء [انظر: النهاية في غريب الحديث 475/7] ومنه قوله تعالى: (فيه ُسِيمُونَ)[سورة النحلء الآية: .]٠١
عدد الصفحات ٧٠مصارف الزكاة في الإسلام 602 من بهيمة!" الأنعام!": الإبل» والبقر» والغنم: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: الشرط الأول: أن تتخذ للدرٌ والنسلء والتسمينء لا للعمل؛ فإن الإبل المعدَّة للعمل والركوبء والسقىء وبقر الحرث والسقى لا زكاة فيها عند جمهور العلماء!"" ْ ْ الشرط الثاني: السوم أكثر الحول» ومعنى السائمة: الراعية» أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليهاء ولا ترعى أكثر الحول )١( بهيمة: سميت ببيمة؛ لأّها لا تكلم بكلام يفهمه الناس؛ دلاقي وتنا من الإتيام» أما مع بيضها تكلم يكلام تنهمه ينها؛ وقد قال موسى لقرعوق»1ا سأله :ل(قَالَ فَمَنْ رَبك يا مُوسَى4» قال: (قَالَ رََنَ الذي أغطى كُلّ َيْءِ حَلقهُ م هدّى) [سورة طه؛ الآية: ]5٠ وبهيمة الأنعام: هي الإبل» والبقر والغنم» قال تعالى : (أَحِلْتْ لَكمْ ب مه انعا [سورة المائدة» الآية: ١ ]. (") بدئ بذكر مبيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي وَل حين) ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرهاء واقنداء بالصديق ذه في كتابه لأنس ذه [أخرجه البخاري وسيآتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي ولهِ حول المدينة بادية أهل نعم والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» “/ 217 وشرح زاد المستقنع» 5/ .]5١ () قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 5/ ١17 : «... والعوامل؛ .. الأزكاةفيها عفد أكقر أل العنم: وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي كِ:«في كل خمس شاة». قال أحمد: «ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة يرون فيها الزكاة» وليس عندهم في هذا أصل» وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: «نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ ٠4"]؛ ولما روي عنه 5 مرفوعاً «ليس في البقر العوامل صدقة» أخرجه أبو داود ”/ 7١79 تحقيق عزت عبيد الدعاس, وأخرجه الدارقطنى, ٠١/7 ط دار المحاسن» وصححه ابن القطان كم في نصب الراية» ”/ *5" وفي التعليق المغني. ”/ ٠١" قال: «هذا سند صحبح؛ وكل من فيه ثقة معروفء ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم» [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية 51/77 7, وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم 4/ 9].
عدد الصفحات ٧١© مصارف الزكاة في الإسلام فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم!"!؛ لحديث على 4ه مرفوعاًء وفيه: ههه وفي البقر قْ كل ثلاثين تبيع » وفي الأربعين مسنة» وليس على العوامل شىء...2! وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس :د » وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة .ان ولحديث بهز ابن حكيم عن أيية عن حده: أن رسول الله يه قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...2!') أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً. الشرط الرابع:أن تبلغ النصاب الشرعيءوأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فل زكاة فيهاءونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآني: أولا: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ حمس ذود. وهذا أقل نصاب الإبل» وتفصيل ذلك في حديث أنس #5ه: أن أبا بكر ذه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:«بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ينه على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن )١( وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة» والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة» 54/ .١7 (1) أبو داود. كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» برقم 7 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١ 574 . زفرة البخاري. كتاب الزكاة» باب في زكاة الغنم» برقم 5 .١56 دع أبو داود» كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة. برقم هلاه ل والنسائي. كتاب الزكاة. باب عقوبة مانع الزكاة برقم 4 54 27 459 27 وأحمد, ه/ ” 5 وغيرهمء وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 0١ وني صحيح النسائي» 8/7 وانظر: تلخيص الحبير» كا
عدد الصفحات ٧٢مصارف الزكاة في الإسلام © سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سّئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم!'" من كل خمس شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض "١" أنثى» فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى 7" فإذا بلغت سنّاً وأربعين إلى ستين نفيها حقة طروقة الجمل/'! فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة7”» فإذا بلغت- يعني سنّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماتة ففيها حقتان طروقتا الجملء فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين» وهذا أقل نصاب البقر» فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. ثالثاً: نصاب زكاة الغنم, لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة» )١( قوله:«من الغنم» قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري.7/ 1١9 : «كذا للأكثر وني رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوّبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم» ومن للبيان لا للتبعيضء ومن حذفها فالغنم مبتدأء والخبر مضمر ني قوله: «في كل أربع وعشرين» وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم». (؟) بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر 719/7 . (*» بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة؛ فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري. لابن حجر "/ 319" . (4) حقة: وهي التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري» */ .7١19 (©) جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة, فتح الباري» / 7١19 .
عدد الصفحات ٧٣© مصارف الزكاة في الإسلام وهو أقل نصاب الغنمء فإذا بلغت عشرين ومائةٍ: شاة» فإذا زادت على عشرين وماتة إلى مائتين: شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاثُ, فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة. ويوصح ذلك الحدول الآتي”": زكاة السائمة!'' من بهيمة الأنعام الغنم الإبل البقر المقدار المقدار المقدار زكاته زكاته زكاته من إ[إل من إلى من إإل 0 94 شاة 1 ١١٠١| إشاة 3٠ |9" أتبيع أو تبيعة ل ١5 إشاتان 8 ه١1 14 ثلاث شياه 5 0١ أشاتان ِ غ5 ]|59 أمسلة 76" 4 أأربع شياه 0١ أثلاث شياه ”> 5 أبنت مخاض 6٠ |9" أتبيعتان ثم في كل ٠٠١ شاة لذن 5 أبنت لبون ٠ 1. 00 إحقة ثمفى كل "١ تب لا يؤخذ فى الصدقة: نم في كل ع 5١ 01 7 ه/ا إجذعة وفي كل 4١ مسنة نيس » ولا هرمة. ولا ِ 0005 ]90 أبنتا لبون معيبة» ولا شرار المال. بنتا لبون 01 أحقتان لا يؤخذ في ا 0 ّ ثلاث بنات| ]| التبيع أو التبيعة: مالا سنة. الصدقة: المزيلةء ولا| ١٠١9| 1١1١| لبون الممسنَّة: مالها ستتان. المخاضء. ولا الاكولة, - 1 3 نت لد ولا خيار المال. ثم في كل أربعون ب لبون «وفي كل خحمسين حقة. » بنت مخاض: بنت سنة» وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل. )غ20 انظر: دليل الزكاة لعادل رشاد غنيم» وشرح أركان الإسلام والإيمان» لمحمد جميل زينوه ص 1717 . 0 السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار .
عدد الصفحات ٧٤مصارف الزكاة في الإسلام ©> » بنت لبون: مالا سنتان» وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن. © حقة: ماهاثلاث سنين» وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب. جذعة: ماطاأربع سنين. ولاشك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام أربعة: القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تُرََّى زكاة العروضء فقد تجب الزكاة في شاة واحدة» أو في بعير واحدء أو بقرة واحدة؛ لآن المعتبر في زكاة العروض القيمة» فإذا كان هذا هو المعتبر فىم| بلغ نصابه بالقيمة ففيه الزكاة؛ سواء كانت سائمة أو معلوفة» مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. القسم الثاني: أن تكون متخذة للدٌّرٌ والنسلء لكنها تعلفء فهذه ليست فيها زكاة إطلاقاً ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. القسم الثالث: السوائم التي تسوم - أي ترعى. وقد اتخذها صاحبها لحلبهاء وسمنهاء والنسل» ولا يمنع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها؛ لآن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الرابع: العوامل» وهذه ليس فيها زكاة؛ وإن) الزكاة فيا بحصل من أجرتها إذا تم على الأجرة الحول(". الصنف الثاني:زكاة الخارج من الأرض:الحبوبء والثار تجب الزكاة في كل مكيل مدخر: من الحبوب: كالقمح؛ والشعير» ومن الثار: )غ0 الشرح الممتع» لابن عثيمين. 5/ ؟'ه.
عدد الصفحات ٧٥مصارف الزكاة في الإسلام 0-7 والزبيب» وغير ذلك من أنواع الحبوب والثار تما يكال ويدّخرء ويكون الوجوب في ذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تبلغ الحبوب أو الثار نصاباً وقدره بعد تصفية الحب. وجفاف الثمر خمسة أوسقء والوسق ستون صاعاًء وخمسة أوسق تساوي ثلاثائة صاعء بصاع النبي كَلهٌ » وصاع النبي كل: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة» إذا كانت يداه تملوءتين. الشرط الثاني: أن يكون مالكاً للنصاب وقت وجوب الزكاة» ووقت الوجوب في الحب إذا اشتدَّ وفي الثمر إذا بدا صلاحهاء وصلاح الثمر: أن يحمرّ أو يصفرّ. فإذا باعه صاحبه بعد ذلكء. فزكاته عليه لا على المشتري. والواجب في ذلك على نوعين: النوع الأول: إذا كانت النخل والزرع تسقى بلا كلفة: كالأمطار» والآنمار» والعيون الجارية» ونحو ذلكء ففيها العشر كاملا. النوع الثاني: أما إذا كانت تسقى بمؤنة وكلفة: كالسواني» والمكائن الرافعة للماء» والنضحء ونحو ذلكء فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله وَد. الصنف الثالث: زكاة الأثمان: الذهب والفضة» والأوراق النقدية: كالريالات والدراهمء والدولارات». واللبرات» وغير ذلك من الأوراق النقدية» كل هذه العملات في حكم الذهب والفضة. فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة» ويلحق
عدد الصفحات ٧٦مصارف الزكاة في الإسلام ©> على الصحيح بالنقود حلي النساء من الذهب والفضة» خاصة إذا بلغت النصابء وحال عليها الحول؛ فإنْ فيها الزكاة في أصمٌ قولي العلماء؛ لأدلة كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى في رسالة: «زكاة الأثمان». ونصاب الذهب عشر ون مثقالآ» ومقداره من الجنيهات السعودية: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه» وبالغرامات اثنان وتسعون غراماً» وما زاد فيبحسابه. ونصاب الفضة ماتتا درهم» وهي مائة وأربعون مثقالة ومقداره بالدراهم العربية ستة وحمسون ريالا سعوديا فضيًاء والواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية ربع العشرء 7.5/ بشرط بلوغ النصاب ومضيّ الحول مع الشروط المتقدمة. والربح تابع للأصل يزكّى معه؛ ولا يحتاج إلى حول جديد, كما أن نتاج السائمة تابع للأصل لا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً. الصنف الرابع: زكاة عروض التجارة: عروض التجارة: هي ما عل للبيع والشراء؛ لأجل الربح: من عقار» وحيوان» وطعام؛ وشرابء وآللات. وكل ما أعد للبيع والشراء من السلع» تجب فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط؛ كمضيّ الحولء وأن تبلغ قيمتها نصاباء وأن تكون بنيّة التجارة تُقوّم كل سنة إذا تمّ الحول» ويخرج رُبع عشر قيمتهاء سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل(". )١( انظر: أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة بشروطها: منار السبيل» /١ 2555-1541 والكاني» ع ا والشرح الممتع. 5/ ١ه هه ١
عدد الصفحات ٧٧© مصارف الزكاة في الإسلام وهناك أنواع أخرى فيها خلاف كالعسل وسأذكره إن شاء الله تعالى. مصارف الزكاة: أهل الزكاة ثانية على النحو الآتي: -١ الفقير: هو من لا يجد شيئاً من الكفاية مطلقاًء أو يجد بيعض الكفاية دون نصفها من كسب وغيره. فَكَمّلُ له كفايته من النفقة: فيعطى من الزكاة ما يكفيه حو لا كاملاً. ؟ - المسكين: وهو من يجد أكثر الكفاية أو نصفها: من كسب أو غيره؛ فُكمّل له كفايته من النفقة» فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولاً 4 كاملا. هذا إذا جمع بين لفظ الفقير ولفظ المسكين ى! في آية مصارف الزكاة» أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر الآخر دخل أحدهما في الآخر: فالفقير هو المسكينء والمسكين هو الفقير ولهذا يقال: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء مثل لفظ الإسلام ولفظ الإيمان. * - العامل عليها: وهو الجابي» والحافظ. والكاتب والقاسمء فيُعطى بقدر أجرته من الزكاة حتى لو كان غنيّاء إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين» فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه إن أعطي من الزكاة بقدر أجرته. وقد حصل له ذلك. ؛ - المؤلف: وهو السيد المُطاع في عشيرته؛ ممن يُرجى إسلامه أو ْسْى شرّهء أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه» فيُعطى من الزكاة ما يحصل به التأليف؛ لترغيبه في الإسلام» أو كف شرّه. أو قوة إيمانه. 5 - المكاتب: يُعطى من الزكاة ما يقضي دينه» ويفك منها الأسير
عدد الصفحات ٧٨مصارف الزكاة في الإسلام © المسلم» ويجوز العتق منها لعموم الآية. 5 - الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس ولو كان غتبّاء أو تدين لنفسه وأعسر فلم يستطع القضاءء فيعطى ما يقضي به دينه. : - الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب ولو كان غنياً؛ لأنه لحاجة المسلمين وهو متطوّعء أما الغزاة الذين لهم ديوان فلا يُعطون من الزكاة» فيعطى الغازي المذكور ما يحتاج إليه في غزوه. 6 - ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده» فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنبّاً في بلده» إذا لم يجد من يقرضه. أصناف الذين لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الاتي: ١ - آل النبي محمد يك وهم بنو هاشم؛ لآن الزكاة محرّمة عليهم؛ لآنها أوساخ الناس. "- الأغنياء بعال أو كسب. *- الكفار إلا المؤلفة قلوبهم؛ سواء كان الكافر أصليًاً أو مرتذاً. 5 - الرقيق المملوك؛ لأن نفقته على سيده. 5 - من تلزم نفقته: كالزوجة» ووالديه» وإن علواء وأولاده وإن نزلوا الوارث منهم وغيره. 5- الفاسق والمبتدع الذين يصرفوهبها في المعاصي؛ لأن من أظهر بدعة أو فجوراً يستحقٌ العقوبة بال هجر وغيره والاستتابة» فكيف يُعان على ذلك, فينبغي للإنسان أن يتحرٌّى بزكاته المستحقين من أهل الدين
عدد الصفحات ٧٩© مصارف الزكاة في الإسلام - جهات الخير من غير الأصناف الثانية: كبناء المساجد» وإصلاح الطرق» وتجهيز الآأموات» ودور تحفيظ القرآن الكريم» وغير ذلك من الجهات الخيرية. والزكاة حٌ الله لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقهاء ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاًء أو يدفع شرّاء ولا أن يقي بها ماله» أو يدفع بها عنه مذمّة» بل يجب دفعها لهم؛ لكوخهم من أهلها!". والله أسأل التوفيق والقبول» وصل الله وسلم وبارك على نبيناء وإمامناء وأسوتنا محمد بن عبد الل»ه وعلى آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمت بحمد الله تعالى الرسالة الأولى» ويليها الرسالة الثانية: «زكاة مبيمة الأنعام» () انظر: منار السبيل» 577/١ -50/5؟. والموسوعة الفقهية, 71/ 58-717" والكاني لابن قدامة, 1١91/7 -5١"ء والموسوعة الفقهية المبسر-ة للعوائشة» ,.178-51١ 7/٠ والروض المربع مع الحاشية لابن قاسمء 0/7 والشرح الممتع» 5/ 155-17١8 والشر.ح الكبير ممع المقنع والإنصافء // ,187-5٠١© والمغني» 5/ ١175 -11.
عدد الصفحات ٨٠