33 ٖ- أف السمطات ايسرائيمية أصدرت القوانيف التي تسوغ استيلاءىا عما أملاؾ ىؤلاء اللاجئيف وتوزيعيا عما القرى التعاونية المجاورة ليا وي امة الكيبوسات عمييا. ٗ- أف السمطات ايسرائيمية جمبت مئات الؼ مف المياجريف الييود مف كافة أنحاء العالـ ليحموا محؿ ىؤلاء اللاجئيف وللاستيلاء عما أملاكيـ واي امة عما أرهييـ وكأنيـ ور وىا وتممكوىا. ٘- أف اليدؼ اىساسي لكافة ىذه ايجراءات ايسرائيمية كاف تكريس طرد ال مسطينييف ومنا عودتيـ وحرمانيـ مف حقيـ في تقري ر المصير وكذلؾ إى اء معالـ القهية بيدؼ فرض وا ا جديد و وانيف ىدفيا ت بيت ىذا الوا ا الجديد ومحو معالـ الماهي. وبذلؾ أصب أك ر مف نصؼ الشعب ال مسطيني ميجراً تيجيراً سرياً ويقػيـ فػي الػػدوؿ المجػػاورة أو فػػي منػػاطؽ أىػػرى نائيػػة كاسػػتراليا والولايػػات المتحػػدة وكنػػدا، وبعػػد إنشػػاء وكالػػة غػػوث وتشػػويؿ اللاجئػػيف ال مسػػطينييف التابعػػة للأمػػـ المتحػػدة تولػػػػت ىػػػػذه الوكالػػػػػة ميمػػػػة الاىتمػػػػػاـ بالجوانػػػػب اينسػػػػػانية المتعمقػػػػة بػػػػػاللاجئيف المقيميف في مىيمات تقا في اله ة الوربيػة و طػاع غػزة أو فػي الػدوؿ العربيػة المجػػاورة، وتػػدؿ تقػػارير الوكالػػة عمػػا أف عػػدد ىػػؤلاء الا ىيػػريف ػػد بمػػم أك ػػر مػػف لا ة ملاييف نسمة. أولً: اللاجئوف الفمسطينيوف والقانوف الدولي يطمػؽ الك يػػر مػف شػػراح وفقيػػاء القػانوف الػػدولي عمػا اللاجئػػيف ال مسػػطينيف تعبيػػػر " الميجػػػػريف القسػػػرييف" أو الميجػػػػريف ال مسػػػػطينييف ويعػػػود ذلػػػػؾ بالدرجػػػػة اىولػا إلػػا كػػونيـ ػد ىجػػروا مػػف بػؿ السػػمطات ايسػػرائيمية كمػا سػػبقت ايشػػارة إليو واضلا تعريؼ " اللاجػئ" فػي الات ا يػة الدوليػة المتعمقػة بحالػة اللاجئػيف لمعػاـ ٜٓ٘ٔ. و ػػد انشػػػأت الجمعيػػػة العامػػة للأمػػػـ المتحػػػدة عػػاـ ٜٜٗٔ وكالػػػة اىمػػػـ
عدد الصفحات ٣٣34 المتحدة يغا ة وتشويؿ اللاجئيف كUNRWA مف أجؿ إغا ة وتشػويؿ ىػؤلاء الميجريف. و د بدأت ىذه الوكالة عمميا في الاوؿ مف أيار عاـ ٜٓ٘ٔ. وبذلؾ اعتبر اللاجئػوف ال مسػطينيوف مميػزيف عػف غيػرىـ مػف اللاجئػيف فػي منػػػاطؽ أىػػػرى مػػػف العػػػالـ، بحيػػػث لػػػـ يصػػػن وا كلاجئػػػيف دوليػػػيف وفقػػػاً لمم يػػػوـ القانوني ليذا التعبير. وتجدر ايشارة إلا أف منظمة اىمـ المتحدة أولت هية ىػؤ لاء اللاجئػيف أىمػة كبيرة عاـ ٜٛٗٔ فأصدرت الجمعية العامة رارىا ر ـ ٜٗٔ وىو ينص، همف أمػػػور أىػػػرى عمػػػا حػػػؽ ىػػػؤلاء اللاجئػػػيف فػػػي العػػػودة إلػػػا وطػػػنيـ أو التعػػػويض المادي لمف لا يرغب منيـ في العودة. وبػػذلؾ أصػػب للاجػػئ ال مسػػطيني وهػػا ػػانوني مميػػز ونشػػأت لػػو حقػػوؽ عديػػدة تجػػاه المجتمػػػا الػػػدولي أىميػػػا حقػػػو فػػػي العػػػودة إلػػػا وطنػػػو وفػػػي التعػػػويض عػػػف أملاكو. ومػػف اىىميػػة بمكػػػاف ايشػػارة ىنػػػا إلػػا أف الجمعيػػة العامػػػة للأمػػـ المتحػػػدة كػػػررت مػػػرات عديػػػدة ول تػػػرة زمنيػػػة طويمػػػة، ىاصػػػة بعػػػد حػػػرب ٜٚٙٔ راراتيػػػا المتعمقة بيػذه الحقػوؽ للاجئػيف ال مسػطينييف مهػي ة إلييػا بعػد عػاـ ٜٜٙٔ حقػاً جديػػداً اعترفػػت بػػو وكػػررت ىػػذا الاعتػػراؼ منػػذ ذلػػؾ الو ػػت، وىػػو حػػؽ الشػػعب ال مسطيني بتقرير المصير وانشاء دولتو عما أرض وطنو. أما بالنسبة لحؽ اللاجئيف ال مسطينييف في التعويض الذي نص عميو ػرار الجمعية العامة للأمـ المتحدة ر ـ ٜٗٔ في فقرتو الحادية عشرة فقد ورد النص عميػػو عمػػا أنػػو بػػديؿ عػػف حػػؽ العػػودة، إذ جػػاء الػػنص ىكػػذا : ويجػػب أف تػػدفا تعويهات عف أملاؾ أولئؾ الذيف يىتاروف عدـ العودة وعف هياع الممكية أو التمؼ الذي أصابيا وفقاً لمبادئ القانوف الدولي والعدالة واينصاؼ ".
عدد الصفحات ٣٤35 لقػػػد اسػػػتولت إسػػػرائيؿ عمػػػا تسػػػعيف بالمائػػػة مػػػف أمػػػلاؾ العػػػرب فػػػي ا ي مػػػيـ الػػػػذي ىهػػػػا لسػػػػمطتيا ال عميػػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف وفرهػػػػػت عميػػػػو سػػػػيادتيا بػػػػػالقوة المسمحة. وىناؾ شبو إجماع بيف فقياء وشػراح القػانوف الػدولي عمػا وجػوب تعػويض كػػػؿ لاجػػػئ طػػػرد مػػػف وطنػػػو ولػػػـ يسػػػتطا العػػػودة غميػػػو أو لػػػـ يرغػػػب فػػػي ذلػػػؾ تعويهاً كاملاً عف أملاكو التي فقدىا. كما وأف حؽ التعويض يمتد ليشمؿ دفا الدولة التي تسببت باليجرات القسرية تعويهاً لمدولة التي استقبمت اللاجئيف. ٔ- حؽ العودة في القانوف الدولي الإنساني يشػػػػير معظػػػػـ فقيػػػػاء القػػػػانوف الػػػػدولي البػػػػارزيف إلػػػػا أف ممارسػػػػات الػػػػدوؿ المطردة في مجاؿ انوف الحرب تدؿ عما اعتراؼ الجماعػة الدوليػة لمجماعػات الميجرة بحؽ العودة إلا الا ميـ الذي كانت تعيش عميو. وفي ىذا الصدد يكتب البروفسور "كوينسػي رايػت" فػي معػرض حدي ػو عػف حؽ اللاجئيف ال مسطينييف الذيف ىجروا عامي ٜٛٗٔ و ٜٚٙٔ فػي العػودة مػا يأتي : "أف انوف الحرب المطبؽ في كافػة النزاعػات المسػمحة يتطمػب مػف القػوة المحتمػػة أف بتقػػا السػػكاف المػػدنييف فػػي أمػػاكنيـ، كمػػا وأف رفػػض ىػػذه السػػمطات إعادة مف ىجروا إنما يعتبر ىر اً لقانوف الحرب ". ونشػػػير ىنػػػا إلػػػا أف نػػػص المػػػادة ٜٗ مػػػف معاىػػػدة جنيػػػؼ الرابعػػػة واهػػػ وصػػػري فػػػي حظػػػر كافػػػة أعمػػػاؿ النقػػػؿ الجبػػػري ال ػػػردي والجمػػػاعي للأشػػػىاص المحميػػيف إلػػا ىػػارج اي مػػيـ المحتػػؿ ، كمػػا وأف ن ػػس المػػادة توجػػب عمػػا سػػمطة الاحػػتلاؿ إعػػادة مػػف تػػـ نقميػػـ أو إىلاءىػػـ جزئيػػاً أو كميػػاً إلػػا مكػػاف اىػػر غيػػر مكاف إ امتيـ، بسبب اهطراري تطمبتػو ظػروؼ الحػرب، إلػا مػوطنيـ اىصػمي حاؿ تو ؼ اىعماؿ العدوانية.
عدد الصفحات ٣٥36 زيػػػادة عمػػػػا ذلػػػؾ فقػػػػد أوجبػػػت ىػػػػذه المػػػادة عمػػػػا سػػػمطات الاحػػػػتلاؿ فػػػي ح الػػػػة اهػػػطرارىا لم ػػػؿ ىػػػذا النقػػػؿ الكمػػػي أو الجزئػػػي الاىتمػػػاـ بتػػػوفير أمػػػاكف مناسػػػبة لاسػػػتقباؿ اىشػػػىاص المحميػػػيف ولمعنايػػػة بصػػػحتيـ وأمػػػنيـ وتوػػػذيتيـ وسػػػلامتيـ وبذؿ الجيد لجما شمؿ أفراد العائمة الواحدة في ن س المكاف. وتشػػدّد الجماعػػة الدوليػػة فػػي نصػػوص ىػػذه المػػادة يػػدؿ عمػػا مػػدى الحمايػػة التػػػي أولتيػػػا ىػػػذه الجماعػػػة الدوليػػػة لمسػػػكاف المػػػدنييف الىاهػػػعيف للاحػػػتلاؿ أو الميجػػػػريف سػػػػرياً بسػػػػبب ظػػػػروؼ الحػػػػرب وعمػػػػا وجػػػػوب اعػػػػادتيـ إلػػػػا أمػػػػاكف إ امتيـ حاؿ انتياء ىذه الظروؼ ما وجوب العناية البالوة برفاىيتيـ وأمنيـ. ويبػػيف جػػاف بكتيػػو وزمػػلاؤه، شػػراح المعاىػػدة الرابعػػة مػػف مع اىػػدات جنيػػؼ لعاـ ٜٜٗٔ، في شرحيـ لممادة ٜٗ المشار إلييا أعلاه بأف كافػة أنػواع ايبعػاد ممنوعػػة أيهػػا فػػي القػػانوف الػػدولي اينسػػاني العرفػػي مػػا أف أنظمػػة لاىػػاي لعػػاـ ٜٚٓٔ لـ تورد نصاً بذلؾ بسبب الافتراض القػائـ أنػذاؾ مػف بػؿ كافػة أعهػاء الجماعة الدولية بأف ذلؾ محرـ دولياً. ونشير ىنا أيها إلا أف مي اؽ نورنبرغ عاـ ٜٙٗٔ اعتبر ايبعاد القسػري جريمة حرب. ويػػػرى العديػػػػد مػػػف شػػػػراح القػػػانوف الػػػػدولي البػػػارزيف بػػػػأف مػػػا ورد مػػػػف نصػػػػوص صػػػارمة وواهػػػحة فػػػي المػػػادة ٜٗ المػػػذكورة أعػػػلاه مػػػف تحػػػريـ ايبعػػػاد ووجػػػوب إعادة مف أجبروا عما موادرة مساكنيـ ينطبؽ عما كافة ا للاجئيف مف المدنييف الذيف اهطروا، لسبب أو لىر، إلا ترؾ مدنيـ واليرب إلػا أمػاكف امنػو، وأف مف حقيـ العودة إلا مساكنيـ حالما تزوؿ اىسباب الاهطرارية المذكورة. ٕ- حؽ العودة في القانوف الدولي العاـ إذا كانػػت الجماعػػة الدوليػػة ػػد أولػػت حػػؽ الميجػػريف سػػراً ىػػلاؿ الحػػرب أىميػػة كبيرة ونصت عما وجوب عودتيـ إلا مساكنيـ فػإف القػانوف الػدولي المعاصػر و ػت
عدد الصفحات ٣٦37 السمـ د أولا ىذا الحؽ أىمية كبػرى أيهػا وىاصػة فػي الات ا يػات العديػدة المتعمقػة بحقوؽ اينساف. و ػػد اعتبػػرت معظػػـ نصػػوص ىػػذا القػػانوف أف حػػؽ المػػواطف فػػي العػػودة إلػػا وطنػػػو يعتبػػر ىر ػػاً ابتػػاً وممزمػػاً لسػػمطات الدولػػة. ويبػػرر بعػػض شػػراح القػػانوف الػػدولي ىػػذا الحؽ بأنو يستند إلا ما تربط المواطف بدولتو مف رابطة الجنسية التػي تمنحػو العديػد مف الحقوؽ ومف جممتيا حقو في العودة إلا الوطف. ويػػػذىب بعػػػض فقيػػػاء القػػػانوف الػػػدولي إلػػػا اعتبػػػار الدولػػػة التػػػي تمنػػػا أحػػػد رعاياىا مف العودة إل ا وطنو مسؤولة تجاه ىذا المواطف وتجػاه الدولػة المجػاورة التػي يتواجد فييا إذا كانت راغبة في عودتو إلا دولتو التي ينتمي إلييػا أو التيكػاف يعػيش فييا. ويبرر ىؤلاء ال قياء ذلؾ بأف عما الدولة ايبقاء عما الوها القائـ بؿ المنػا مف العػودة. وبنػاء عمػا ذلػؾ وانسػجاماً مػا الػرأي المػذكور أعػلاه، فقػد نصػت ات ا يػة ىافانػػػػا المتعمقػػػػة وهػػػػا اىجانػػػػب عمػػػػا أنػػػػو:" يطمػػػػب مػػػػف الػػػػدوؿ اسػػػػتقباؿ مواطنييػػػػا المطروديف مف دولة أجنبية والراغبيف في العودة إلي إ ميميا ". وتعتبر الدولة ممزمة بيذا الواجب القانوني حتا وأف كاف موطنيػا المػذكور لـ يكف د دىميا أو أ اـ عما ترابيا. ويذىب بعض ال قياء إلا أبعد مف ذلؾ إذ يقولوف بأنو حتا ولو سحبت إحػدى الدوؿ الجنسية مف أحد مواطنييا فإنيا لا تستطيا منعو مف دىػوؿ إ ميميػا كمػا وأنيػا لا تستطيا إجبار الدوؿ اىىرى عما بولو. ٖ- حؽ العودة في قانوف حقوؽ الإنساف: ورد النص عما حػؽ اينسػاف فػي العػودة إلػا وطنػو فػي عػدد مػف الات ا يػات الدوليػة واي ميمية. أ . التفاقيات الدولية والعرؼ الدولي
عدد الصفحات ٣٧38 نص ايعػلاف العػالمي لحقػوؽ اينسػاف الصػادر عػف الجمعيػة العموميػة للأمػـ المتحدة عاـ ٜٛٗٔ عما أنو يحؽ لكؿ فرد أف يوادر أية بلاد بما في ذلؾ بمده كما يحؽ لو العودة إليو. ويكاد ال قو الػدولي يجمػا عمػا أف ايعػلاف العػالمي المػذكور، عمػا الػرغـ مػف كونػو إعلانػػاً صػػادراً عػػف الجمعيػػة العامػػة، إلا أنػػو تحػػوؿ إلػػا عػػرؼ دولػػي لك ػػرة اىىػػذ بػػو مف كافة أعهاء الجماعة الدولية اىمر الذي دؿ عما تحولو إلا عرؼ دولػي ممػزـ لكافة أعهاء ىذه الجماعة. أما العيد الػدولي لمحقػوؽ المدنيػة والسياسػية فقػد نػص عمػا أنػو " لا يجػوز حرماف أحد بشكؿ تعس ي مف حؽ الدىوؿ إلا بلاده ". وتجػػػػػػػػػدر ايشػػػػػػػػػارة ىنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػأف إسػػػػػػػػػرائيؿ صػػػػػػػػػاد ت عمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا العيػػػػػػػػػد كCOVENANT وتعتبػػر ممزمػػة بنصوصػػو، كمػػا وأف الات ا يػػة الدوليػػة لمنػػا كافػػة أنواع التمييز العر ي تنص عما ه ماف حؽ كؿ مػواطف فػي العػودة إلػا وطنػو منعػاً لمتمييز بيف المواطنيف استناداً إلا عر يـ أو أصميـ القومي. ب- التفاقيات الإقميمية نصت الات ا يات اي ميميػة الرئيسػية الػ لاث المتعمقػة بحقػوؽ اينسػاف عمػا هػػماف ىػػذا الحػػؽ. فقػػػد نصػػت عميػػو الات ا يػػة اىمريكيػػػة لحقػػوؽ اينسػػاف ا لتػػػي ورد النص فييا عما عدـ جواز طػرد أحػد مػف إ مػيـ الدولػة التػي يحمػؿ جنسػيتيا، وكػذلؾ عما عدـ جواز حرماف أحد مف دىوؿ دولتو. كػذلؾ فػإف المي ػاؽ اىفريقػي لحقػوؽ اينسػاف والشػعوب يػنص بوهػوح عمػا حػؽ كػؿ فرد في العودة إلا وطنو.
عدد الصفحات ٣٨39 أما الات ا ية اىوروبية لحقوؽ اينساف ولمحريات اىساسية فقػد نػص البروتوكػوؿ ر ػـ كٗ الممحؽ بيا عما ن س ىذا المبدأ. ج- الدساتير والقوانيف الوطنية لقػد تػأ رت معظػـ القػػوانيف الوطنيػة لػدوؿ العػالـ وبعػػض دسػاتير ىػذه الػػدوؿ بالحمايػػة الدوليػػة لحػػؽ اينسػػاف فػػي العػػودة إلػػا وطنػػو وأىػػذت ىػػذه القػػوانيف المحميػػة تػنص عميػػو. وتعتبػػره بعػػض الدسػػاتير مػف هػػمف الحقػػوؽ اىساسػػية الواجػػب هػػمانيا ومراعاتيا. و د أدى ىذا التطػور بػبعض فقيػاء القػانوف الػدولي و ػانوف حقػوؽ اينسػاف إلا القوؿ بأف "التػزاـ الػدوؿ بالسػماح لمواطنييػا بػالعودة إلػا أوطػانيـ" ػد دىػؿ حيػز المصدر العرفي الدولي لقانوف حقوؽ اينساف. ٗ-حؽ العودة لمجماعات يؤكػػػد بعػػػض ال قيػػػاء بػػػأف حػػػؽ العػػػودة إنمػػػا ينطبػػػؽ عمػػػا اىفػػػراد بصػػػ تيـ أفراداً، أي أنيـ يقولوف بأف اىفراد فقط يحؽ ليػـ العػودة إلػا الػوطف دوف الجماعػات الكبيػػرة، ىاصػػة الجماعػػات الميجػػرة ىػػلاؿ الحػػرب والصػػراعات الداىميػػة إذا ادعػػت الدولة بأف ىؤلاء لا ينتموف إلييا و ليسوا مف رعاياىا. إلا أف بعػػػض ال قيػػػاء يعارهػػػوف ىػػػذا الػػػرأي ويؤكػػػدوف بػػػأف واهػػػعي النصػػػوص فػػػي ببعض المعاىػدات الدوليػة لػـ يقصػدوا إطلا ػاً صػر ىػذا الحػؽ عمػا اىفػراد ويػدلموف عما ىذا الرأي بالرجوع إلا محاهر جمسات منا شة المادة ك ٕٔ مف العيد الػدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، فيشيروف إلػا أف مػا ورد فػي جمسػات المنا شػة لا يسػتدؿ منػػو إطلا ػػاً رغبػػة واهػػعي الػػنص فػػي جعػػؿ اىفػػراد المسػػت يد الوحيػػد مػػف ىػػذا الحػػؽ،
عدد الصفحات ٣٩41 وأف يستدؿ مف صيوة النص ومف واعػد الت سػير المتعػارؼ عمييػا فػي ىػذا المجػاؿ، وذلؾ بالعودة إلا م ردات النص وروحو حسبما أ رتو ات ا ية فينا لقا نوف المعاىدات، بأف الجماعات الميجرة ىلاؿ الحرب مشمولة بيذا الحؽ. بايهافة إلا ذلػؾ، فػإف المػدافعيف عػف الػرأي القائػؿ بشػموؿ حػؽ العػودة لمجماعػات الميجػػرة يشػػيروف إلػػا أف ورود نػػص المػػادة ك ٕٔ بصػػورة مطمقػػة لا يمكػػف أف ي يػػـ منو سوى رغبة واهػعيو فػي أنػو صػد بػو ايطػلاؽ، أي شػ مولو للأفػراد والجماعػات، إذ أف المطمؽ يجري إطلا و، كمػا تقػوؿ الق اعػدة ال قييػة المعروفػة. فػالنص ىػو: " لا يجػػوز حرمػػاف أحػػد بشػػكؿ تعسػػ ي مػػف حػػؽ الػػدىوؿ إلػػا بػػلاده ". وباينجميزيػػة جػػاء النص ىكذا : "NO ONE SHALL BE DEPRIVED OF HIS RIGHT...ETC" ويتهػػ مػػف ىػػذا الػػنص عػػدـ اسػػت ناء أحػػد مػػف حػػؽ العػػودة، وىػػذا الت سػػير يت ؽ ليس فقط ما المنطؽ المووي لمنص بؿ وما روحو وىدؼ واهعيو ىاصة وأنو وها في ال ترة اللاحقة لمحرب العالمية ال انية ومعظـ دوؿ العالـ دأبت عما حماية حقوؽ الشعوب الجماعية سواء أكاف ذلؾ يتعمؽ بحؽ المػدنييف الىاهػعيف للاحػتلاؿ أو بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا أو بحؽ الا ميات في عدـ التمييز هػدىا. وىػذا ما ورد عميو النص في المعاىدات العديدة الصادرة بعد عاـ ٜ٘ٗٔ. ويشػػير بعػػض أبػػرز فقيػػاء القػػانوف الػػدولي إلػػا أف سػػمطات الاحػػتلاؿ يمنػػا عمييا ابعاد المدنييف وأنو في حالػة موػادرتيـ لػوطنيـ فػإف عمييػا واجػب إعػادتيـ واضف فشميا في عمؿ ذلؾ وفي تعويض ىؤلاء السكاف إنما يشكؿ ىر اً لقانوف الحرب.
عدد الصفحات ٤٠41 كمػػا وأف سػػمطات الاحػػتلاؿ تعتبػػر بموجػػب القواعػػد العرفيػػة لقػػانوف الحػػرب ممزمػػة بالح ػػاظ عمػػا الوهػػا القػػائـ ومػػف هػػمف ذلػػؾ منػػا تيجيػػر أيػػة مجموعػػة مػػف المدنييف المحمييف ووجوب إعادتيـ في حالة موادرة بعهيـ لوطنو ىلاؿ الحرب. ويدلؿ القائموف بيذا الرأي عما صحتو فػي أف ممارسػات العديػد مػف الػدوؿ ىػػػلاؿ الحػػػروب تشػػػير إلػػػا احتراميػػػا لحػػػؽ الجماعػػػات الميجػػػرة سػػػراً أو ىوفػػػاً مػػػف أىطار الحرب، في العودة إلا اىماكف التي غادرتيا. بايهافة إلا ذلؾ فإف منظمة اىمػـ المتحػدة دأبػت عمػا الػنص فػي معظػـ القػرارات الصػػػادرة عنيػػػا والمتعمقػػػة بالنزاعػػػات الدوليػػػة، وىاصػػػة المسػػػمحة منيػػػا، عمػػػا وجػػػوب إعادة الميجريف بسبب ىذا النزاع. ومف اىم مة عمػا ذلػؾ مػا ورد فػي ػرار الجمعيػة العامػػة المتعمػػؽ بػػآلاؼ القبارصػػة اليػػاربيف مػػف ديػػارىـ نتيجػػ ة الوػػزو التركػػي لشػػماؿ بػػػػرص عػػػػاـ ٜٗٚٔ إذ نػػػػص رارىػػػػا عمػػػػا وجػػػػوب: "احتػػػػراـ حقػػػػوؽ اينسػػػػاف لكافػػػػة القبارصػػة، والػػدعوة إلػػا اتىػػاذ ايجػػراءات الك يمػػة بعػػودة طوعيػػو لكافػػة اللاجئػػيف إلػػا بيوتيـ التي أصبحت تحت الاحتلاؿ التركي ". وفي ىذا الصدد ػرر مجمػس اىمػف فػي نػزاع ابىاريػا بأنػو " مػف حػؽ كافػة اللاجئػيف واىشىاص الميجريف العودة إلا بيوتيـ". أمػػػػا فػػػػي نػػػػزاع البوسػػػػنة واليرسػػػػؾ فقػػػػد ػػػػرر مجمػػػػس اىمػػػػف بػػػػأف :" كافػػػػة اىشىاص الميجريف ليـ الحؽ في العودة بسلاـ إلا بيوتيـ وفقاً لمقانوف الدولي ". كذلؾ أصدر مجمس اىمف راراً ينص عما حؽ كافة الصػرب الميجػريف مػف بيػوتيـ فػػي كرواتيػػا بػػالعودة إلػػا بيػػوتيـ وفقػػاً لمقػػانوف الػػدولي. كػػذلؾ طالػػب المجمػػس كرواتيػػا
عدد الصفحات ٤١42 بأف تتقيد باىسػس المتعػارؼ عمييػا دوليػاً وأف تحتػرـ حػؽ كافػة الصػرب فػي المكػوث والموػػادرة أو العػػودة بسػػلاـ وبػػأف تىمػػؽ الظػػروؼ المناسػػبة لعػػودة كافػػة أولئػػؾ الػػذيف غادرو بيوتيـ ". وكػػاف مجمػػس اىمػػف ػػد ػػرر ن ػػس المبػػدأ فيمػػا يتعمػػؽ بػػاللاجئيف النػػاميبييف حيػػث طمػػب مػػف حكومػػة جنػػوب إفريقيػػا إعػػادة كافػػة اللاجئػػيف النػػاميبيييف دوف يػػد أو شرط. كذلؾ فإف الم وض السػامي للاجئػيف التػابا للأمػـ المتحػدة عقػد مػا جنػوب أفريقيػػا ات ا يػػة مػػف أجػػؿ إعػػادة أي لاجػػئ أو من ػػي سياسػػي مػػف جنػػوب أفريقيػػا يعػػود باىتياره إلا البلاد كمدني غير مسم . الخلاصة : ممػا ورد أعػلاه نػػرى بػأف حػػؽ العػودة إلػا الػػوطف أصػب حقػػاً َ أساسػياً مػػف حقػػوؽ اينسػػػاف المعتػػػرؼ بيػػا مػػػف بػػػؿ الجماعػػة الدوليػػػة فػػػي نطػػاؽ القػػػانوف الػػػدولي العػػػػػاـ. وأف الوالبيػػػػػة العظمػػػػػا مػػػػػف أعهػػػػػاء الجماعػػػػػة الدوليػػػػػة يؤيػػػػػدوف ىػػػػػذا الحػػػػػؽ ويعتبروف حؽ عودة اىفراد أو الجماعات، ىاصة تمػؾ التػي ىجػرت بسػبب الحػروب والمجاعات، إنما تعتبر عرفاً دولياً لكافة أعهاء الجماعة الدولية. لذلؾ فإف حػؽ اللاجئػيف ال مسػطينييف فػي العػودة إلػا وطػنيـ واضلػا بيػوتيـ يعتبػر حقػاً ابتػػػاً لا يجػػػوز التنػػػازؿ عنػػػو و ػػػد تأكػػػد ىػػػذا الحػػػؽ لػػػيس فقػػػط بقػػػرارات اىمػػػـ المتحػػػدة المتكػػػررة والعديػػػدة بػػػؿ وأيهػػػا بالات ا يػػػات الدوليػػػة واي ميميػػػة وبصػػػيرورتو حقػػػاً ممزمػػػاً لكافة دوؿ العالـ.
عدد الصفحات ٤٢43 ال تػػاوى السػػابقة فػػي حػػؽ المسػػمميف فػػي فمسػػطيف وحرمػػة الت نػػازؿ عنيػػا أو عػػف حػػؽ العودة إلييا: نص فتوى مؤتمر عمماء فمسطيف الأوؿ في (ٕٓ) شواؿ سنة (ٖٖ٘ٔىػ ) (ٕٙ) كانوف الثاني (ٖٜ٘ٔـ) . " الحمػػد لله رب العػػالميف والصػػلاة والسػػلاـ عمػػا رسػػولو اىمػػيف وعمػػا الػػو وصحبو أجمعيف والتابعيف ليـ بإحساف إلا يوـ الديف ، أما بعد : فإننػػا نحػػف الم تػػيف والقهػػاة والمدرسػػيف والىطبػػاء واىئمػػة والوعػػاظ وسػػائر عممػػاء المسػػمميف ورجػػاؿ الػػديف فػػي فمسػػطيف، المجتمعػػيف اليػػوـ فػػي ا لاجتمػػاع الػػديني المنعقد في بيػت المقػدس بالمسػجد اى صػا المبػارؾ حولػو، بعػد البحػث والنظػر فيمػا ينشأ عف بيا اىراهي في فمسطيف لمييود مف تحقيؽ المقاصد الصييونية في تيويد ىػذه الػبلاد ايسػلامية المقدسػة واض ىراجيػا مػػف أيػدي أىميػا واضجلائيػـ عنيػا وتع يػة أ ػػر ايسػػلاـ منيػػا بىػػراب المسػػاجد والمعابػػد والمقدسػػات ايسػػلامية، كمػػا و ػػا فػػي القػػرى
عدد الصفحات ٤٣44 التي تـ بيعيا لمييود وأىرج أىميا مشرديف في اىرض، وكما يىشا أف يقا لا سم الله في أولا القبمتيف و الث المسجديف: المسجد اى صا المبارؾ. و بعد النظر في ال تاوى التي أصدرىا الم توف وعمماء المسمميف في العػراؽ ومصػػػػر والينػػػػد والموػػػػرب وسػػػػوريا وفمسػػػػطيف واى طػػػػار ايسػػػػلامية اىىػػػػرى، والتػػػػي أجمعػػت عمػػػا تحػػػريـ بيػػا اىرض فػػػي فمسػػػطيف لمييػػػود، وتحػػريـ السمسػػػرة عمػػػا ىػػػذا البيػػػػا والتوسػػػػط فيػػػػو وتسػػػػييؿ أمػػػػره بػػػػأي شػػػػكؿ وصػػػػورة، وتحػػػػريـ ال رهػػػػا بػػػػذلؾ كمػػػػو والسكوت عنو، وأف ذلؾ كمو أصب بالنسبة لكػؿ فمسػطيني صػادرا مػف عػالـ بنتيجتػو راض بيا، ولذلؾ فيو يستمزـ الك ر وايرتداد عف ديف ايسلاـ باعتقاد حمو كما جػاء فػػػي فتػػػوى سػػػماحة السػػػيد أمػػػيف الحسػػػيني م تػػػي القػػػدس ورئػػػيس المجمػػػس ايسػػػلامي اىعما. بعػػد النظػػر والبحػػث فػػي ذلػػؾ كمػػو وتأييػػد مػػا جػػاء فػػي تمػػؾ ال تػػاوي الشػػري ة وايت ػػاؽ عما أف البائا والسمسار والمتوسط في اىراهي ب مسطيف لمييود والمسيؿ لو ىو : أول : عامؿ ومظاىر عما إىراج المسمميف مف ديارىـ. ثانيا : مانا لمساجد الله أف يذكر فييا اسمو وساع في ىرابيا. ثالثا : متىذ الييود أولياء ىف عممو يعد مساعدة ونصرا ليـ عما المسمميف. رابعا : مؤذ لله ولرسولو ولممؤمنيف. خامسا : ىائف لله ولرسولو وللأمانة. وبػػالرجوع إلػػا اىدلػػة المبينػػة للأحكػػاـ -فػػي م ػػؿ ىػػذه الحػػالات- مػػف ايػػات كتاب الله كقولو تعالا: { يَػا أَيهيَػا الِػػذِيفَ ُمَنُػواْ لَ تَخُونُػػواْ المّػوَ وَالرِسُػػوؿَ وَتَخُونُػواْ أَمَانَػػاتِكُـْ وَأَنػتُـْ تَعْمَمُػػوفَ * وَاعْمَمُواْ أَنِمَا أَمْوَالُكُـْ وَأَوْلَدُكُـْ فِتْنَةٌ وَأَفِ المّوَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيـٌ لإاىن اؿٕٚ-ٕٛ . و ولو تعالا:
عدد الصفحات ٤٤45 { وَالِػػذِيفَ يُػػؤْذُوفَ الْمُػػؤْمِنِيفَ وَالْمُؤْمِنَػػاتِ بِغَيْػػرِ مَػػا اكْتَسَػػبُوا فَقَػػدِ احْتَمَمُػػوا بُيْتَانػػاً وَا ِثْمػػاً مهبِيناً لإٛ٘ كاىحزاب: ٛ٘ و ولو تعالا: { وَمَفْ أَظْمَـُ مِمِف مِنَعَ مَسَاجِدَ المّوِ أَف يُػذْكَرَ فِييَػا اسْػمُوُ وَسَػعَى فِػي خَرَابِيَػا أُوْلَػػئِؾَ مَػا كَػافَ لَيُػـْ أَف يَػدْخُمُوىَا إِ لِ خَػػِئِفِيفَ ليُػـْ فِػي الػدهنْيَا خِػػزْيٌ وَلَيُػـْ فِػي الآخِػرَةِ عَػػذَابٌ عَظِيـٌ لإ البقرة ٗٔٔ . و ولو تعػالا لَ يَنْيَاكُـُ المِوُ عَفِ الِذِيفَ لَػـْ يُقَػاتِمُوكُـْ فِػي الػد يفِ وَلَػـْ يُخْرِجُػوكُـ م ػف دِيَارِكُـْ أَف تَبَرهوىُـْ وَتُقْسِطُوا إِلَ يْيِـْ إِفِ المِوَ يُحِبه الْمُقْسِطِيفَ * إِنِمَا يَنْيَاكُـُ المِػوُ عَػفِ الِذِيفَ قَاتَمُوكُـْ فِػي الػد يفِ وَأَخْرَجُػوكُـ م ػف دِيَػارِكُـْ وَظَػاىَرُوا عَمَػى إِخْػرَاجِكُـْ أَف تَوَلِػوْىُـْ وَمَف يَتَوَلِيُـْ فَأُوْلَئِؾَ ىُـُ الظِالِمُوفَ لإالممتحنةٛ- ٜ . و ولو تعالا في اية أىرى: { يَا أَيهيَا الِذِيفَ ُمَنُوا لَ تَتِخِذُوا عَدُو ي وَعَدُوِكُـْ أَوْلِيَاء لإالممتحنةٔ . و ولو تعالا في اية أىرى: { وَمَف يَتَوَل يُـ مِّنكُـْ فَإِن وُ مِنْيُـْ لإالمائدةٔ٘ . و ػػػد ذكػػػر اىئمػػػة الم سػػػروف أف معنػػػا ولػػػو تعػػػالا: كفإنػػػو مػػػنيـ أي مػػػف جممتيـ وحكمو حكميـ. فػػػيعمـ مػػػف جميػػػا مػػػا ػػػد ػػػدمناه مػػػف اىسػػػباب والنتػػػائج واى ػػػواؿ واىحكػػػاـ وال تاوي أف بائا اىرض لمييود في فمسطيف سواء كاف ذلؾ مباشرة أو بالواسطة وأف السمسػػار والمتوسػػط فػػي البيػػا والمسػػيؿ لػػو والمسػػاعدة عميػػو بػػأي شػػكؿ -مػػا عمميػػـ بالنتػػػائج المػػػذكورة - ، كػػػؿ أولئػػػؾ ينبوػػػي أف لا يصػػػما عمػػػييـ ولا يػػػدفنوا فػػػي مقػػػابر المسمميف ويجب نبذىـ ومقاطعتيـ واحتقػار شػأنيـ وعػدـ التػودد إلػييـ والتقػرب مػنيـ، ولػػػو كػػػانوا ابػػػاء أو أبنػػػاء أو إىوانػػػا أو أزواجػػػا . { يَػػػا أَيهيَػػػا الِػػػذِيفَ ُمَنُػػػواْ لَ تَتِخِػػػذُواْ ُبَاءكُـْ وَا ِخْوَانَكُـْ أَوْلِيَاء إَفِ اسْتَحَبهواْ الْكُفْرَ عَمَى الإِيمَػافِ وَمَػف يَتَػوَلِيُـ م ػنكُـْ فَأُوْلَػػئِؾَ ىُـُ الظِالِمُوفَ * قُؿْ إِف كَافَ ُبَػاؤُكُـْ وَأَبْنَػِؤُكُـْ وَا ِخْػوَانُكُـْ وَأَزْوَاجُكُػـْ وَعَشِػيرَتُكُـْ وَأَمْػوَاؿٌ
عدد الصفحات ٤٥46 اقْتَرَفْتُمُوىَاوَتِجَارَةٌ تَخْشَوْفَ كَسَادَىَا وَمَسَاكِفُ تَرْضَوْنَيَا أَحَبِ إِلَيْكُـ م فَ المّوِ وَرَسُػولِوِ وَجِيَػػادٍ فِػػي سَػػبِيمِوِ فَتَرَبِصُػػواْ حَتِػػى يَػػأْتِيَ المّػػوُ بِػػأَمْرِهِ وَالمّػػوُ لَ يَيْػػدِي الْقَػػوْـَ الْفَاسِػػقِيفَ لإالتوبة ٖٕ-ٕٗ . ىذا واضف السكوت عف أعماؿ ىؤلاء والرها بو مما يحرـ طعا . { يَػػا أَيهيَػػا الِػػذِيفَ ُمَنُػػواْ اسْػػتَجِيبُواْ لِمّػػوِ وَلِمرِسُػػوؿِ إِذَا دَعَػػاكُـ لِمَػػا يُحْيِػػيكُـْ وَاعْمَمُػػواْ أَفِ المّػػوَ يَحُػػوؿُ بَػػيْفَ الْمَػػرْءِ وَقَمْبِػػوِ وَأَنِػػوُ إِلَيْػػوِ تُحْشَػػرُوفَ * وَاتِقُػػواْ فِتْنَػػةً لِ تُصِيبَفِ الِذِيفَ ظَمَمُواْ مِنكُـْ خَِصِةً وَاعْمَمُػواْ أَفِ المّػوَ شَػدِيدُ الْعِقَػابِ لإاىن ػاؿ ٕٗ-ٕ٘ . جعمنػػا الله مػػف الػػذيف يسػػتمعوف القػػوؿ فيتبعػػوف أحسػػنو فإنػػو مولانػػا وىػػو نعػػـ المػػولا ونعـ النصير. تحريرا في ك ٕٓ شواؿ سنة كٖٖ٘ٔىػ كٕٙ كانوف ال اني كٖٜٔ٘ـ . العمماء الموقعوف عمى الفتوى المفتوف: محمد أميف الحسيني م تي القدس ورئيس المجمس ايسلامي اىعما محمد أميف العوري أميف فتوى القدس وعهو محكمة الاستئناؼ الشرعية محمد أديب الىالدي م تي جنيف محمد سميـ بسيسو م تي بئر السبا حسف أبو السعود م تي الشافعية وم تش المحاكـ الشرعية محمد ت احة الحسني م تي نابمس محمد أسعد دوره م تي ص د و اهييا محمد طاىر الطبري م تي طبريا و اهييا
عدد الصفحات ٤٦47 القضػػػاة إسماعيؿ الحافظ رئيس محكمة الاستئناؼ الشرعية محمد توفيؽ الطيبي عهو محكمة الاستئناؼ الشرعية سعد الديف الىطيب مساعد م تش الاستئناؼ الشرعية يوسؼ صديقي طيبوب اهي يافا مطيا الدرويش أحمد اهي جنيف محمد سميـ الوصيف اهي حي ا أحمد النحوي اهي الىميؿ سيؼ الديف الىماش اهي بئر السبا محمود الحموري اهي الرممة سميماف السعدي اهي غزة نسيب البيطار وكيؿ اهي القدس رامز مسمار اهي عكا عبد الحميد السائ وكيؿ اهي نابمس العمماء والأئمة والوعاظ والخطباء وسائر رجاؿ الديف: موسا البديري موسا الحموري سعيد الىطيب طالب مر ة موسا العيزراوي فؤاد التميمي إسماعيؿ صمريف عبد العظيـ الىطيب سعد الديف العممي عبد الحي عرفة صال السموادي محمد عمي الجعبري أحمد ع ماف الريماوي زكي الىطيب
عدد الصفحات ٤٧48 محمود عودة السم يني عبد الكريـ جلاؿ عبد الرحمف الريماوي محمد عبيد أحمد الريماوي محمد عبد العظيـ الجولاني عيد ع ماف محمد غريب عبدو فياض الىياط مسعود العوري رجاء الطوري إبراىيـ العوري جابر أبو شبانة مصط ا فاهؿ العوري عبد الرحمف ت احة سعيد ايماـ الحسيني محمد الميدي محمد أحمد عبد الجواد عبد الح يظ محمود صال أحمد الىطيب ع يؼ الصمادي أسعد الحاج حسف يوسؼ السموادي محمد أحمد نعيـ حمدي البسطامي عبد الله طيبوب صادؽ الىالدي يعقوب شاور محمد فؤاد زيد مصط ا تقي الديف الحنبمي شريؼ عمر سعد الديف أحمد محمود اىحمد أحمد سلامة اليونس يونس زلوـ عمي كابد إدريس الىطيب عبد الحميـ طيبوب حممي المحتسب عمي طيبوب رشيد البكري محمود توفيؽ الىياط هياء الديف الشريؼ شكري سمطاف أحمد التكروري صبري عابديف محمد أحمد اشتيوي
عدد الصفحات ٤٨