المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحاديث حقوق الميت في الإسلام

فهمي أحمد عبدالرحمن القزاز

صفحة ٥ من ٦

65 عنم اهي الشهن اما هو ةعروفله ا هال ت ول برواي ال قد عن امهول وبتوت ق عار :أهول (1) هيا ةن جه وهال عنه اليه : (وتق) يش إلى ابن حبان، وو فه ابن حجر بالو المه ق فقدال: ةقدبول وهو ةن المرتب الساد، وهو من تقدبي روايته وهو ةن رواة الحسن (2).فلا يسلم للش خ ت ع فه فالعبرة بقدول اليه وةن هبله الحاام واليه . والله أعلم بالصواب. فقه الحديث التو، في الخ :والبر ،العقدوق :وضم البر إلى ميق اب وام الم ت، الإحسانف ه ،لكونىه بسىببه وإاراةىهوهىو ةت ىمن لىبر الأب ،بىإاراةهمالأب والإحسان إلى هم أ مهاء ل وف ه ىىىلته الىىى وج وال وجىىى وهىىىم جىىىاءت الأحاديىىىث في ،والمشىىىائخ والأجىىىماد أصم هاءأ ىىىموتلتحىىىق بىىىه  خلائىىىي خميج ،وف ه انفاذ عهم الم ت وو ته(3). بىىىر ىىىميقدهما ولىىىو بعىىىم وةىىىن برهمىىىا ،واةت ىىىال أةرهمىىىا الىىىيي ص يختلىىى الشىىىرع ،الإحسىىىان إل همىىىاوف ىىىه بالمال وه اء الحوائج وال يارة والمكاتب والمرا،ل بالسلام ونحو ذل الصل وتكونةوتهما. (4). (1) ينظر التعري بهوهام ةىن هسىم السىنن إلى ىح ع وضىع : مىود ،ىع م مىموح،دار البحىوث والمرا،ىات الإ،ىلاة وإح ىاء الىناث ،دبي،ال بع ال ان ،2002( :387:1-461) فف ه تفص ي ه ّم يا الموضوع . (2) ينظىىىىىىر ةىىىىىىنهج درا،ىىىىىى الأ،ىىىىىىان م والحكىىىىىىم عل هىىىىىىا ويل ىىىىىىه درا،ىىىىىى في تخىىىىىىريج الأحاديىىىىىىث : لول ىىىىىىم حسىىىىىىن العىىىىىىال( ت 1416 هىىىىىىى)، دار النفائس،1999،ال بع : ال ان ، تقدما الماتور عمر ،ل مان الأوقدر، والماتور عبم النا ر ابو البصي: (ص 206.) (3) ينظرورح النووي على ح ع ةسلم : (2 :76)، و ورح ،نن ابن ةاجه للسنمي: (1 :261).وف ض القدمير: (1 :165)، وإعان ال البين: (3 :154)، و روض ال البين: (5 :389)، و ةغن ا تاج: (2 :405)، (4) ينظر المصمر نفسه.

عدد الصفحات ٦٦

66 السادس المبحث الميْتب التّعزية حىىمتنا أبىىو بَك ىىرِ بىىن أبي وَىى بَ َ تنىىا خَالِىىمُ بىىن تَ لَىىمأ حىىمتن هىَىى سٌ أبىىو عُمَىىارَةَ هىىال ابىىن ةاجىىه رحمىىه الله: ( ن أب ىه عىن جَىم هِ مث عىةولى الأ َن صَىارِ هىال سمعىت عَب ىمَ اللَّىهِ بىن أبي بَك ىرِ بىن اَُمَّىمِ بىن عَم ىرِو بىن حَى مأ ى عن النأَنَّهُ هال ةا ةن ةُؤ ةِنأ يىُعَ ي أَخَاهُ بمُِصِ بَ أ إص اَسَاهُ الله ،ُب حَانَهُ ةن حُلَيِ ال كَرَاةَ ِ يوم ال قدِ َاةَ ِ )(1). الغريب التّع ي لغ : ةصمر ع ّى : إذا برّ المصاب ووا،اه (2) ّىىىت هىىىلا الأةىىر بالصّىىىبر والحمىىىي عل ىىىه بوعىىم الأجىىىر ، والتّحىىىيير ةىىن الىىىوزر ، والىىىمّعاء للمالتع يىى ا ىىى لاحا بالمغفرة ،وللمصاب بجبر المص ب (3) . التخريج أخرجه الب هقدلا (4).ومما يستشهد به في الباب حميث ابن ةسعود عن الن: هال:( ةن عَ َّى ةُصَابًا فىَلَهُ ةِ يُ أَج رِهِ )(5). ترجمة الإسناد عبم الله بن امم بن أبي و ب الحافظ أبو بكر العبسلا ةوصهم الكوفي : أبو بَك رِ بن أبي وَ بَ احب (1)،نن ابن ةاجه: بَاب ةا جاء في تىَوَابِ ةن عَ َّى ةُصَابًا (1 :511) رهم : (1601.) (2) ينظر لسان العرب: ( 52:15) ةادة (ع ا . (3) ينظر حاو ابن عابمين603:1)، وحاو الم،وه 419:1)، وةغن ا تاج ((355:1)، وأ،نى الم الب في أحاديث تتلف المراتب: مم بن درويىش الحىوت البى ول، أبي عبىم الله (ت 1276 هىى)، رتبىه وهىمم لىه الشى خ عبىم الىرحمن بىن امىم بى ن درويىش، اعتىنى بىه وعلق عل ه امود الأرناؤوب، ال بع الأولى، دار الفكر، ب وت -لبنان 1412هى-1991م: (334:1)، (4)،نن الب هقدلا الكبرى: باب ةا يستحب ةن تع ي أهي الم ت رجاء الأجر في تع يتهم: ( 4 :59) رهم 6879.) (5) ،ىنن النةىيي: بَىاب ةىا جىاء في أَج ىىرِ ةىن عَى َّى ةُصَىابًا: ( 3 :385) رهىم 1073) وهىىال حىميث لريىب، و،ىنن ابىن ةاجىىه: : (1 : 511) رهم 1602). وضعفه ابن حجر في التلخ ص138:2.)

عدد الصفحات ٦٧

67 أحفظ ةن أدرانا عنم هو ،وهال الح ج رة ،ةا رأيت أحفظ ةنه :هال الفلاس ،تقد حافظ، التصان وةائتين ةات ،ن خمس وتلاتين.المناظرة (1). له :هال أحمم ول ه .ةوصهم الكوفي ،أبو ا م البجللا ،القد وال بفتع القداف وال اء خَالِمُ بن تَ لَم وه ي بعمهاوةائتين ةات ،ن تلاث عشرة .فرادوله أ ، موق يتش وهال ابو داود: .ةناا (2). ف ه لين ةن السابع حجر:تقد ، وهال ابن :هال اليه الفار،لا ةولى الأنصار: هىَ سٌ أبو عُمَارَة المائ والستينةات هبي (3). هىىال الىيه : حجىى ، ،المىمل القداضىلا ،الأنصىىاري بىن عَم ىىرِو بىن حَى م عَب ىمَ اللَّىهِ بىىن أبي بَك ىرِ بىن اَُمَّىىمِ بن ،بعين ،ن او وه وةائ ةات ،ن خمس وتلاتين .تقد وهال ابن حجر: (4). اسمىه وان تىه ،المىمل القداضىلا ،بالنون وا ى م ،الأنصاري النجاري بن عَم رِو بن حَ م اَُمَّمِ بَك رِ بن أبو ةات ،ن عشرين وةائ وه ي ل ذل ،تقد عابم ،إنه يكنى أبا امم :وه ي ،واحم (5). واان عاةي ،وهم الخنمق فما بعمها ، حابي ةشهور ،لأنصاريبن زيم بن لوذان اعَم رِو بن حَ مأ الن  على نَران ، ةات بعم الخمسين وه ي في خلاف عمر وهو وهم(6). على الحديث الحكم قدىىلا بإ،ىىناد حسىىنرواه ابىىن ةاجىىه والب ههىىال النىىووي: (7)،وهىىالالقدىىاري و المبىىارافوري: خىىبر ا بىىن ةاجىىه بسنم حسن ةرفوعاً (8). ان في ىىة ذاره ابن حبهيا إ،ناد ف ه ةقدال ه س أبو عمار وهال الكنال في ورحه صبن ةاجه (1)ينظر الكاو1 :592)، و تقدريب التهييب 1 :320.) (2)ينظر الكاو1 :368)، وتقدريب التهييب 1 :190.) (3)ينظر الكاو2 :142)، وتقدريب التهي يب: (1 :458.) (4)ينظر الكاو1 :541)، وتقدريب التهييب 1 :297.) (5)ينظر الكاو2 :412)، وتقدريب التهييب 1 :624.) (6)ينظر الكاو2 :74)، وتقدريب التهييب 1 :420.) (7) ينظرخلا الأحكام : (2 :1046)، والأذاار(1 :118). (8) ينظر ف الأحوذي: (4 :159)، و ةرهاة المفات ع : (4 :193).

عدد الصفحات ٦٨

68 تقدىى وهىىال البخىىاري ف ىىه نظىىر هلىىت :ال قدىىات وهىىال الىىيه في الكاوىى -الكنىىال اي -اد :وبىىاهلا رجىىال الإ،ىىن سلمةعلى ورب ( 1). وة ىىىع مىىىاء ا ىىىرح والتعىىىميي ف ىىىه بىىىين ةوتىىىقاخىىىتلاف عل :هىىى س ابىىىو عمىىىارة :أهىىىول (2).ولعىىىي الإةىىىام النىىووي نظىىر إلى جمىى الشىىواهم في البىىاب ةىىن حىىميث ابىىن ةسىىعود الىىيي أخرجىىه النةىىيي و ابىىن ةاجىىه وحكىىم علىىى إ،ىىناده بالحسىىن.وهىىيا ةىىا ذهىىب إل ىىه القدىىاري وةىىن بعىىمه المبىىارافوري . فالحىىميث حسىىن لغىى ه والله اعلىىم بالصواب. فقه الحديث فإنه أ،لق المص ب وهلا ص تختص به ،وأنها ص تختص بالموت ،ن ةؤامةف ه أن التع ي ،هال المناوي: ( والتع يىى في المىىوت ةنموبىى هبىىي الىىمفن ،إص أن يقدىىال إنهىىا إذا أ،لقدىىت إنمىىا تنصىىرف إل ىىه لكونىىه أعظىىم المصىىائب ذا اىىان ويمتىىم تلاتىى أيىىام تقدريبىىا بعىىم الىىمفن ويكىىره بعىىمها إص إ ،ويىىمخي وهتهىىا بىىالموت :وهىىال الشىىافع ،وبعىىمه )المع ى والمع ي لائبا (3). ، في الصغ ص خلاف بين الفقدهاء في ا،تحباب التّع ي لمن أ ابته ةص ب للرّجال والنّساء اللاّ ص يفتنّ و ، واليار والأن ىوالكب (4). ر،ول الله أ حابوهيا اليي دأب عل ه  بعم انتقداله إلى الرف ق الأعلى فكان يعلمهم ذل (5). (1) ينظرةصباح ال جاج : ( 2 :50-51.) (2) ينظر التاريخ ا لصغ أو الأو،ع: مم بىن إبىراه م بىن إسماع ىي ، أبي عبىم الله البخىاري ا عفىلا، ( 194-256هىى)،دار الىوعلا ةكتبى دار الىىىىناث، حلىىىىب ، القدىىىىاهرة، 1397 - 1977، الأولى، قد ىىىىق: امىىىىود إبىىىىراه م زايىىىىم: ( 142:2)، وال ىىىىعفاء الكبىىىى للعقد لىىىىلا: (3 : 468)والكاةي6 :47)، وتهييب التهييب: (8 :363.) (3) ف ض القدمير5 :495.) (4) ينظر ال ح اوي على ةراهلا الفلاح 361)، وبلغ السال : (225:1)،ون ي المآرب( 68.) (5) لخبر ابن ابي و ب عن ،هي بن ،عم هال: هال ر،ول الله  :، ع ّي الناس بع هم بع اً ةن بعمي للتع ي بي فكان الناس يقدولون ةا هيا فلما توفي ر،ول الله  لقدىلا النىاس بع ىهم بع ىاً يُعى ي بع ىهم بع ىاً بر،ىول ا . : ينظىر ةسىنم ابىن أبي وى ب : لعبىم الله بىن امم بن أبي و ب ، أبي بكر،دار الو،ن -الرياي - 1997م، ال بعى : الأولى، قد ىق: عىادل بىن يو،ى العى ازي و أحمىم بىن فريىم الم يىمي (1 :88) رهم 100). هال ا ملا: رواه أبو يعلى وال برال ورج ا ما رجال الصح ع ل ةو،ى بن يعقدىوب ال ةعىلا وتقدىه جماعى . ينظىر مجم ال وائم : (9 :38.)

عدد الصفحات ٦٩

69 السابع المبحث (الميْتعلى الحداد والعدة1) حمتنا إِسم َاعِ يُ حمتن ةَالِ ٌ عن عبىم اللَّىهِ بىن أبي بَك ىرِ بىن اَُمَّىمِ بىن عَم ىرِو بىن حَى مأ هال البخاري َ أَخ بىَرَت ىىهُ هالىىت دَخَل ىىتُ علىىى أُم حَبِ بَىى َ زَو جِ عىىن حمَُ ىىمِ بىىن نَىىافِ أ عىىن زَيى نَىىبَ بِن ىىتِ أبي ،َىىلَمَ  فقدالىىت سمعىىت رَ،ُىىولَ اللَّىىهِ  يقدىىول صَ َِىىيُّ صِة ىىرَأَةأ تىُىىؤ ةِنُ بِاللَّىىهِ وَال ىَىىو مِ ا خِىىرِ ُِىىمُّ علىىى ةَ ىىتأ فىَىىو قَ تَىىلاَثأ إص علىىى زَو جأ أَر بىَعَىى َ أَو ىىهُرأ وَعَش ىىرًا ثمَُّ دَخَل ىىتُ علىىى زَيى نَىىبَ بِن ىىتِ جَح ىىشأ حىىين تىُىىوُفي َ أَخُوهَىىا فَىىمَعَت بِ ِ ىىبأ فَمَسَّىىت ثمَُّ هالىىت ةىىا لي بِال بِ ةن حَاجَ أ ل أَل سمعت رَ،ُولَ اللَّهِ عُىؤ ةِنُ بِاللَّىهِ وَال ىَىو مِ ا خِىرِ ُِىمُّ علىى لى ال مِن برَِ صَ َِيُّ صِة ىرَأَةأ تى ةَ تأ فىَو قَ تَلاَثأ إص على زَو جأ أَر بىَعَ َ أَو هُرأ وَعَش رًا )(2) الغريب المن ، وةنه اةتناع المرأة عن ال ّين وةا في ةعناها إظهاراً للح ن الإحماد لغ : (3) . ال ب بعم خبر وفاة ال وجترك ال ين و الإحماد ا لاحا (4). ةىىن العىىم والحسىىاب، والعىىم في اللغىى : اصحصىىاء، وسم ىىت بىىيل صوىىتما ا علىىى العىىمة لغىى : ةىىهخوذ العمد ةن الأهراء أو الأوهر لالبا، وجم العِمة: عِمَد،اسمرة ،و،مر (5). ا علىى لتفجعهى لمعرفى بىراءة رحمهىا، أو للتعبىم، أو هىلا أ،ىم لمىمة تىنبص ف هىا المىرأة(: العىمة ا ى لاحاً )زوجها (6). أنّ اصعتىماد ،ىرف للإحىماد ، ففىلا العىمّة . تىنك المىرأة زينتهىا لمىوت :والعلاه بين اصعتماد والإحماد .لممة أربع أوهر وعشرا وا تمة تنا تلات أيام فقدع على ل ال وج ةن هريب زوجها (1) الأ ي في تبوت العمة هوله تعا﴿وَالَّيِينَ يىُتىَوَفىَّو نَ ةِنكُم وَيَيَرُونَ أَز وَاجًا يىَتىَرَبَّص نَ بِهَنفُسِهِنَّ أَر بىَعَ َ أَو هُرأ وَعَش رًا فَإِذَا بىَلَغ نَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ كُم فِ مَا فىَعَل نَ فيِ أَنفُسِهِنَّ بِال مَع رُوفِ وَاللّهُ بمَِا تىَع مَلُونَ خَبِ ٌ ﴾،ورة البقدرة: ا ي : 234. (2) ح ع البخاري: بَاب حم ال مَر أَةِ على لَ ِ زَو جِهَا 1 :430) رهم 1222)،و ح ع ةسلم: بَاب ِ ِ ال وَفَىاة وُجُىوبِ الإ ِح ىمَادِ في عِىمَّة وَ َ رِيمِهِ في لَ ِ ذل إص تَلاَتَ َ أَيَّامأ : ( 2 :1123) رهم 1486.) (3) ينظر لسان العرب: ( 141:3) ةادة (حم). (4) ينظىىىر ةعجىىىم ةقدال ىىىم العلىىىوم: لعبىىىم الىىىرحمن جىىىلال الىىىمين السىىى و،لا، أبي الف ىىىي : ةكتبىىى ا داب -القدىىىاهرة / ةصىىىر - 1424هىىىى- 2004 م، ال بع : الأولى، قد ق: أ.د امم إبراه م عبادة. : ( 1 :58.) (5) ينظر لسان العرب 282:2. ) (6) التعاري 506:1.)

عدد الصفحات ٧٠

70 تخريج الحديث ق عل ه.الحميث ةتف الحديثفقه المتىوفىّ عنهىا زوجهىا وفىاءً للى ّوج ، وةراعىاةً لحقدّىه العظى م عل هىا ، فىإنّ الرّاب ى ال ّوج ّى أهىمس ةأالمىر ورع إحماد رباب ، فلا يصعّ ورعاً وص أدباً أن تنسى ذل ا م ي ، وتتجاهي حقّ ال ّوج ّ الّت اانت ب نهما ول س ةن مس في ال ّينىى وترتىىمي ال ّ ىىاب ال ّاه ىى المع ّىىرة ، وتتحىىوّل عىىن ةنىى ل الوفىىاء أن يمىىوت زوجهىىا ةىىن هنىىا ، ثمّ تىىنغ ً ر تكىن ب نهمىا ال ّوج ّ ، اهنّ عشرة ( 1).ةىن هنىا اىان رعايى حرةى الى وج المتىوفى ورعايى ةشىاعر أهلىه وذريتىه ، فان ما يسرع بهح انهم وي ي م ةن آصةهىم هىو رؤيى زوجتىه تلحىق بى وج آخىر ور تمىض علىى وفىاة زوجهىا الأول إص أيام(2) مّ على زوجها حوصً ااةلاً تفجّعاً وح ناً على وفاته، فنسخ اللّه ذل وجعلىه وهم اانت المرأة هبي الإ،لام خلص ةىىىن الاةهىىىم علىىىى أحكىىىام أربعىىىه أوىىىهر وعشىىىراً. هكىىىيا هىىىرّر علمىىىاء أئمّىىى المىىىياهب الأربعىىى ف مىىىا يسىىىت وفىّ . فقدىم ذاىروا أنّ الحىماد واجىب علىى ةىن تىوفيّ عنهىا زوجهىا ، إظهىاراً للتّه،ّى علىى مىات زوجالإحماد لأنّ فحسىىىب ، ولكنّهىىىا أي ىىىاً أخرويّىىى ؛بعهىىىمها ، وعلىىىى انقد ىىىاع نعمىىى النّكىىىاح ، وهىىىلا ل سىىىت نعمىىى ً دن ويّىىى ً ؛ لأنهّىا إذا لأنّىه يمنى تشىوّف الرّجىال إل هىا ؛د والمّن ا وورع الإحىماد أي ىاً النّكاح ةن أ،باب النّجاة في المعا عل هىىىا، وهىىو يىىؤدّي إلى الىىىوبء، وهىىو يىىؤدّي إلى اخىىىتلاب يىىؤدّي إلى التّشىىوّف، وهىىىو يىىؤدّي إلى العقدىىم ت يّنىىت »(3). أجم العلماء على وجوب الإحماد في عمّة الوفاة ةن نكاح ح ع ولو ةن ل دخول ةن هنا بال ّوج . للحميث أعلاه (4). أةّا إحماد المرأة على هريب ل زوج فإنّه جائ لممّة تلات أيّام فقدع ،و رم ال ّيادة عل ها(5). يبمأ الإحماد عقد ب الوفاة ،واء علمت ال ّوج بوهتها ، أو تهخّر علمها.و (1) ينظر ،عمي جل على ورح فتع القدمير، الم بع الأة ي ،بوصق القداهرة، 1316 هتى291:3.) (2) ينظرالأحوال الشخص في الفقده والقد اء والقدانون: للماتور احمم عب م الكب سلا، ة بع الرواد، ال بع الأولى، (ص 284.) (3) ينظر ،عمي جل على ورح فتع القدمير 291:3.) (4) ينظر الإجماع: ( 88:1). (5) ينظىىىىر فىىىىتع القدىىىىمير291:3)، ووىىىىرح خروىىىىلا: ( 287:3)،و و المهىىىىيب: (150:2)، و الروضىىىى : (405:8)،وحاوىىىى ا مىىىىي علىىىىى المنهاج: (485:4)، والمغن: (178:9).

عدد الصفحات ٧١

71 أو ال ّ ىىاب والحلىىلا أوةىىا وزتنىىب ا ىىمّة اىىيّ ةىىا يعتىىبر زينىى ً وىىرعاً أو عرفىىاً ، ،ىىواء أاىىان يتّصىىي بالبىىمن ، االخروج ةن ةسكنها ، أو التّعرّيت الأنظار إل هايلف للخ ّاب، وهيا القدمر مجم عل ه في ا مل . رورة ؛ ولىى س ىىا المب ىىت في لىى ب تهىىا ، وص الخىىروج لىى لاً إصّ ل ىى ،ويبىىاح ىىا الخىىروج في حوائجهىىا نهىىاراً ، بِلاف النّهار فإنّه ةظنّ ه اء الحوائج والمعاش ووراء ةا تاج إل هلأنّ اللّ ي ةظنّ الفساد (1). ،إلى أنّه يجىب علىى المعتىمّة ةىن وفىاة أن تلى م ب ىت ال ّوج ّى فقدهاء ةن السّل والخل جمهور ال وذهب ﴾ص تخرجوهنّ ةن ب وتهنّ ﴿: قدوله تعالىل، انت تسكنه عنمةا بلغها نعلا زوجهاالّيي ا والّىىىيين يتوفّىىىون ةىىىنكم ويىىىيرون ﴿عىىىمّة المتىىىوفىّ عنهىىىا زوجهىىىا أربعىىى أوىىىهر وعشىىىراً وهىىىلا هولىىىه تعىىىالى: و ﴾اً ينبّصن بهنفسهنّ أربع أوىهر وعشىراً أزواج (2) نسىخت ا يى الّىت جعلىت عىمّة المتىوفىّ عن هىا زوجهىا حىوصً ،وهلا هوله تعالى:﴿والّيين يتوفّون ةنكم وييرون أزواجاً و ّ ً لأزواجهم ةتاعاً إلى الحول لى إخىراج ﴾(3) . والنّسىىخ إنمّىىا وهىى علىىى ةىىا زاد عىىن أربعىى أوىىهر وعشىىر ، فبقدىىلا ةىىا ،ىىوى ذلىى ةىىن الأحكىىام ، ثمّ جىىاء المىى اث فه،قدع تعلّق حقّ إ،كانها بالنّا (4). ا مّة المكلّف لو ترات الإحماد الواجب ايّ الممّة أو بع ها ، فإن اان ذل عن جهي فلا حرج ، و اً ، فقدىىم أئىىت ةىى علمىىت حرةىى ذلىى . ور تىىرد في الشّىىرع عقدوبىى اىىمّدة لمىىن تراىىت الإحىىماد ، وإن اىىان عمىىم ولكنّها تو بهنهّا عصت(5). (1) ينظىىىر بىىىمائ الصىىىنائ208:3)، وفىىىتع القدىىىىمير: (162:14)، و الفتىىىاوى ا نميىىى : (533:1)، و حاوىىى ابىىىن عابىىىىمين: (617:2) وحاوىىى الم،ىىىوهلا: (479:2)، واممىىىوع: ( 30:17)، اممىىىوع وىىىرح المهىىىيب: ل حىىىيى بىىىن وىىىرف بىىىن ةىىىري النىىىووي، أبي زاريىىىا، ( 631- 676هى)، ة بع الإةىام، ةصىر، قد ىق: نشىر زاريىا علىلا يو،ى : ( 27:17)،و نهايى ا تىاج: (142:7)، ونهايى ا تىاج إلى وىرح المنهىاج مىىم بىىن أبي العبىىاس أحمىىم بىىن حمىى ة ابىىن وىىهاب الىىمين الرةلىىلا الشىىه بالشىىافعلا الصىىغ ، ىىس الىىمين،دار الفكىىر لل باعىى -بىى وت - 1404هى- 1984م141:7)، حاو ه لوبي وعم ة: (52:4)، والمغن: (167:9) وةا بعمها، (2) ،ورة البقدرة : ا ي 234 . (3) ،ورة البقدرة : ا ي 240 . (4) المصمر نفسه (5) ينظر حاو ابن عاب مين: (617:2)، ونهاي ا تاج: (143:7)، والمغن: (166:9)، وا لى: (281:10)، وال واجر عن اهناف الكبىىائر: صبىىن حجىىر ا مىىلا:المكتبىى العصىىري -لبنىىان / ىى ما -بىى وت - 1420هىىى- 1999م، ال بعىى : ال ان ىى ، قد ىىق: التحقد ىىق: واصعماد بمرا المرا،ات والبحوث بمكتب ن ار ةص فى الباز: ( 63:2.)

عدد الصفحات ٧٢

72 : (رقم ملحق 1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة مم المتحد للأ217 ألف (د-3) المؤرخ في10 كانون الأول/ديسمبر1948 الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسر البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضي يتمتعون فيه بحرية القول والعقيد وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، الأمر إلى اللياذ بالتمرد على ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحد قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي مت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحيا في جو من الحرية أفسح، الرجال والنساء في الحقوق، وحز ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحد على ضمان تعزيز الاحترام والمراعا العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرور لتمام الوفاء بهذا التعهد، ولما كان التقاء الجميع على ف فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، عين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واض احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطرد الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما ضوعة تحت ولايتها على السواء. بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم المو الماد 1 يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. الماد 2 نوع، ولا سيما التمييز بسبب لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكور في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثرو ، أو المولد، أو أي وضع آخر. قليم الذي ينتمي إليه الشخ،، سواء وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإ أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. الماد 3 لكل فرد حق في الحيا والحرية وفى الأمان على شخصه الماد 4 يق بجميع صورهما. لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرق الماد 5 إنسانية أو الحاطة بالكرامة. لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال الماد 6 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية الماد 7 كما يتساوون في حق التمتع بالحماية ،ع بحماية القانون دونما تمييزالناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمت من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. الماد 8 لكل شخ، حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه ور أو القانون. الدست الماد 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا الماد 10 لكل إنسان، على قدم المساوا التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايد ، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

عدد الصفحات ٧٣

73 الماد11 1. كل شخ، متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2. لا يدان أي شخ، بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. الماد 12 لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه ذلك التدخل أو تلك الحملات. وسمعته. ولكل شخ، حق في أن يحميه القانون من مثل الماد 13 1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة 2. لكل فرد حق في مغادر أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العود إلى بلده الماد 14 1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. 2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحد ومبادئها. الماد 15 1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخ، من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته الماد 16 1. للرجل والمرآ ، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسر ، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. 2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه 3 .الأسر هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. الماد 17 1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا الماد 18 حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو لكل شخ، حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. الماد 19 لتماس الأنباء لكل شخ، حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى ا والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. الماد 20 1 .لكل شخ، حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية 2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما الماد 21 1 .لكل شخ، حق المشاركة في إدار الشئون العامة لبلده، إما مباشر وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 2. لكل شخ،، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده 3. إراد الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإراد من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساوا بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. الماد 22 لكل شخ،، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية و شخصيته في حرية. الماد 23 1 .لكل شخ، حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة 2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي 3. لكل فرد يعمل حق في مكافأ عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 4. لكل شخ، حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه الماد 24

عدد الصفحات ٧٤

74 وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجور . لكل شخ، حق في الراحة وأوقات الفراغ، الماد 25 1. لكللل شللخ، حللق فللي مسللتوى معيشللة يكفللى لضللمان الصللحة والرفاهللة للله ولأسللرته، وخاصللة علللى صللعيد المأكللل والملللبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو الملرض أو العجللللز أو الترمللللل أو الشللللليخوخة أو غيللللر ذلللللك ملللللن الظللللروف الخارجللللة علللللن إرادتلللله والتللللي تفقلللللده أسللللباب عيشللللله. 2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعد خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتلع بلذات الحمايلة الاجتماعيلة سلواء وللدوا فلي إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. الماد 26 1. لكل شخ، حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحد لحفظ السلام. 3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. الماد 27 1. لكل شخ، حق المشاركة الحر في حيا المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه. 2. لكل شخ، حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. الماد 28 لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما الماد 29 1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. 2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. 3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحد ومبادئها. الماد 30 ليس في هذا الإعلان أي ن، يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق فلي القيلام .لمنصوص عليها فيهبأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات ا هىىيه المىىواد هىىم احتىىوت علىىى ةبىىادى رائعىى لكنهىىا تفتقدىىر إلى أةىىرين : الأول المصىىماه في أنوا ىىمير بالىىيار الت ب ق، وال ال: إهمال حقدوق الإنسان بعم الموت. ، بىىي هىىلا ةنب قدىى ةنىىه أةىىا بالنسىىب للأةىىر الأول: فىىان اللىىب ةىىواد القدىىانون تىىتلائم والتشىىري الإ،ىىلاةلا نى بالشىريع الإ،ىلاة ، صن الشىريع ر علىى أري الواهى لمىا للقدىانون ةىن افتقدىار في بىاب ا ى اء ةقدافقد ة لكنها و يا ص زىم مجتمعىا تمتى .نارا وبالإ،اءةجن بالإحسان، وزازي والشهادة تعتبر الره ب هو الله عار الغ ب أ،ىلوباشىكي ىح ع بِىلاف القدىانون الىيي يعتمىم ف ىه الشىريع ب ة ي امتمى الىيي ،بقدىت الإنسان بحقدوق .آخر في الرهاب وا اء وأةا بالنسب للأةر ال ال : فان الشريع ر تتعاةي ة الإنسان على أ،اس أنه آل ، تفقدم ه متها عنم عىنا هو ه م عل ا. ولعي هيا هو اليي يوافق ف رة الإنسان اي الإنسان بغض النظر نم. وإ، وع بهاتع لها وأحبابىىه. ويبقدىىى لىىه عنىىمهم ةكانىى ، فكىىان اصهتمىىام ،وذويىىه ،دينىىه وةعتقدىىمه، فالم ىىت يبقدىىى ابوبىىاً عنىىم أهلىىه بحقدوق الم ت تلب للف رة ةن هيه الناح أي اً.

عدد الصفحات ٧٥

75 ملحق رقم2) إعلان القاهر حول حقوق الإنسان في الإسلام الإسلامي ،القاهر ، تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم 5 أغسطس1990 الديباجة تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضلار عالميلة متوازنلة ربطلت اللدنيا التيلارات والملذاهب بلالآخر وجمعلت بلين العللم والإيملان، وملا يرجلى أن تقلوم بله هلذه الأملة اليلوم لهدايلة البشلرية الحلائر بلين المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضار المادية المزمنة.ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسلان التلي تهلدف إلي حمايته من الاستغلال والاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحيا الكريمة التي تتفق مع الشلريعة الإسللامية.وثقة بأن البشرية التي بلغت في مدارج العللم الملادي شلأنا بعيلدا، لا تلزال، وسلتبقي فلي حاجلة ماسلة إللي سلند إيملاني لحضلارتها منها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء ملن ديلن المسللمين لا يمللك أحلد أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بهلا كتبله، وبعلث بهلا خلاتم رسلله وتملم بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبلاد ، وإهمالهلا أو العلدوان عليهلا منكلرا فلي اللدين وكلل إنسلان مسلؤول ضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:عنها بمفرده، والأمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأع الماد 1 أ-البشر جميعا أسر واحد جمعت بينهم العبودية لله والنبو لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسلانية وفلي أصلل أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضلع التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس الاجتمللاعي أو غيللر ذلللك مللن الاعتبللارات. وأن العقيللد الصللحيحة هللي الضللمان لنمللو هللذه الكرامللة علللي طريللق تكامللل الإنسللان. ب-.لعمل الصالحأن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى وا الماد 2 أ - الحيا هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعلات واللدول حمايلة هلذا الحلق ملن كلل اعتلداء عليله، ولا .يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي ب - يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري. ج-ية إلي ما شاء الله واجب شرعي.المحافظة علي استمرار الحيا البشر د-سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتلداء عليهلا، كملا لا يجلوز المسلاس بهلا بغيلر مسلوغ شلرعي، وتكفلل الدوللة حماية ذلك. الماد 3 أ - والطفلل، في حالة استخدام القو أو المنازعلات المسللحة، لا يجلوز قتلل ملن لا مشلاركة لهلم فلي القتلال كالشلي والملرأ وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسلري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال. ب-ير ذلك.لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غ الماد 4 الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الماد 5 أ-الأسر هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا أو اللون أو الجنسية. الحق قيود منشؤها العرق ب-علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسر ورعايتها. الماد 6 أ-المرأ مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية باسمها ونسبها. المستقلة وحق الاحتفاظ ب-علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسر ومسئولية رعايتها. الماد 7

عدد الصفحات ٧٦

نية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية باسمها ونسبها. المستقلة وحق الاحتفاظ ب-علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسر ومسئولية رعايتها. الماد 7 أ-لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة. ب-، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعا مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء للآباء ومن يحكمهم القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. الماد 8 لتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام وا-مقامه.

عدد الصفحات ٧٦

76 الماد9 أ-طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية. ب-نسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسر والمدرسة وأجهز الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية من حق كل إ الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. الماد 10 ارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر الإسلام هو دين الفطر ، ولا يجوز مم أو إلي الإلحاد. الماد 11 أ-يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالي. ب-ع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنوا وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصر لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع ها الطبيعية.الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطر علي ثرواتها وموارد ج-للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. الماد 12 كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى الماد 13 العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى-أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات ي الدولة أن تتدخل والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. الماد 14 للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا الماد 15 أ-كية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق المل نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. ب-تحرم مصادر الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي. الماد 16 . وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني العائد له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة. الماد 17 أ-لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق. ب-لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة. ج-تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن .وسائر الحاجات الأساسية والتعليم والعلاج الماد 18 أ-لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. ب-للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو تدخل تعسفي.الإساء إلي سمعته وتجنب حمايته من كل ج-للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصور غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو .تشريد أهله منه الماد 19

عدد الصفحات ٧٧

خل تعسفي.الإساء إلي سمعته وتجنب حمايته من كل ج-للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصور غير مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو .تشريد أهله منه الماد 19 أ-الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. ب-حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع. ج-ي أساسها شخصية.المسؤولية ف د-لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. هـ-المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.

عدد الصفحات ٧٧

77 الماد 20 ذيب البدني أو النفسي أو لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتع لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا ية.برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذ الماد 21 أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف الماد 22 أ-لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. ب-الإسلامية.لكل إنسان الحق في الدعو إلي الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة ج-الإعلام ضرور حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. د-وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.لا يجوز إثار الكراهية القومية والمذهبية الماد 23 أ-الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان. ب-الحق في تقلد الوظائف لكل إنسان حق الاشتراك في إدار الشؤون العامة لبلاده بصور مباشر أو غير مباشر ، كما أن له العامة وفقا لأحكام الشريعة. الماد 24 .كل الحقوق والحريات المقرر في هذا الإعلان مقيد بأحكام الشريعة الإسلامية الماد 25 .الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي ماد من مواد هذه الوثيقة ق الم ت بالمادة رهم: (والملاحظ أن هيا الإعلان ذار حقدو 4) والت نصت: (لكي إنسان حرةته والحفا: عللا سمعته في ح اته وبعم ةوته وعللا المول وامتم حماي ج مانه وةمفنه)، وا مير باليار أن هيه المادة عاة ور تت رق للتفا ي المه قد ولعي عيرهم أنها فقدرة عاة وللمشرع ،ن التعل مات في فهم وتفس ه يه المادة وة ذل فان ن الرحمه  ر يغفي هيها ئ ات بإجماعها فهو ر،ول الرحم ور،ول ا مى ور،ول الإنسان وهو ر،ول رب العالمين اليي ﴿وَةَا يَن ِقُ عَنِ ا َوَى ، إِن هُوَ إِصَّ وَح لاٌ يُوحَى ﴾(1). يُفصي والأهي أهم يجمي، وهيا الباب ةهلوف عنم علماء الشرع بي والأةروان ةن أهتم بشلاء أا ر ذاره ، هتمت به ح ا وفصلت في ح اته وحقدوهه ح ا، اهو ةعروف عقدلاً، فالشريع اهتمت بالإنسان الم ت ة لما وأودعتهاإص ه وةراحل في جوانب الإنسانت فهنعم بها ةن وريع ةا ترا .وفصلت ة ي ذل في حقدوهه ة تا .ولاءاي أتقدنوص لرور في ذل فهلا ن الله اليي .جمل ةن الحقدوق و لى الله على ، منا امم وعلى آله و حبه وةن تب هماه إلى يوم المين (1) ،ورة النجم: ا ي : (3-4) .

عدد الصفحات ٧٨

78 الخاتمة وأهم النتائج ةمتْددف وددا ل، ددعد تبعدده ه ل ددم بعدده هددلر لة الددم لةعلمتددم لةملتل ددعم لةلددا أحتددد ح وت ددح احهتدد ا ددت ل لا بدده مددم تلمددحف مددتاللف وددا لةالددحد لت ا ددح ألددل هددد لة لددح تلة مدد لف لةلددا مددم م ددلتأبم ة ددلر لياحهتدد ه ل تأف لياحهت وا لةمتحهتم للآلتم:تح ف هلر لةه ل م. و ال ح -  حرة النظر إ عورة الم ت.  حرة اسر عظم الم ت.  ا،تحباب ذار اا،ن الم ت، و النهلا عن ذار ةساوئ الم ت و،به.  حرة ب ج الم ت وان اان اارباً .  حرة الم ل بالم ت.  ا،تحباب الإ،راع بتجه الم ت.  ا،تحباب لسي الم ت وت به.  ا،تحباب سين افن الم ت.  ا،تحباب ه اء دين الم ت.  ا،تحباب الصلاة على الم ت والمعاء ف ها.  ا،تحباب إتباع جنازة الم ت،و الإ،راع بها.  الأةر بالقد ام نازة الم ت، والنهلا عن ا لوس هبي أن توض .  وجوب : دفن الم ت.  ا،تحبابالتو،ع في هبر الم ت ، و اعماهه، و س نه، ولحمه.  اراه و،ه هبر الم ت ،وا لوس وه اء الحاج عل ها.  ا،تحبابزيارة هبر الم ت، والسلام عل ه ، والمعاء له.  ا،تحبابأنفاذ عهم الم ت، و إارام ميقده، و ل رحمه، و ِلَ ُ الرَّجُيِ أَه يَ وُد أَبِ هِ .  ا،تحبابالتّع ي ب الم ت.  وجوب الحماد والعمة على الم ت.  ألفلت القدوانين الوضع حقدىوق الم ىت فلىم تتعىري ىا بب ىان. وتعىري ىا الإعىلان الإ،ىلاةلا ولكىن بصف عاة . أجمعينوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة

عدد الصفحات ٧٩