المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها تحميل PDF

دبيان الدبيان

صفحة ٤٢ من ١٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 659 ) الكف كما هو ظاهر مقابلة وضع اليمنى باليسرىمطابقًا للترجمة، وإن قصد ( فلم يأخذ بظاهر حديث سهل بن سعد، ويكون الجزم بالترجمة يوحي بالدلالة إلى تصحيح ما ورد في الباب مما ليس على شرط البخاري من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من حديث وائل بن حجر، وقد ورد بثلاثة ألفاظ: .)1()، رواه مسلمثم وضع يده اليمنى على اليسرىأحدها: ( واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط. . )2() رواه النسائيقبض بيمينه على شماله وفي رواية: ( .)3() رواه أبو داودأخذ شماله بيمينهوفي رواية ثالثة: ( والمقصود قبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى. فظاهر حديث وائل بن حجر أن الوضع خاص بالكفين، ولا دخل للذراع، للكوع باعتباره أعلى الذراع، فهو جزء منه. ولا فأخذ أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المشهور، وقول في مذهب الشافعية إلى القول بوضع -وقيل بقبض- الكوع اليسرى باليمنى، والمقصود بالكوع المفصل؛ ليجمع بين أخذ الذراع كما في حديث سهل بن سعد، وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى كما في حديث وائل بن حجر، فإن المفصل يقع في أعلى الذراع وأسفل الكف، وبهذا يرون أنهم أخذوا بحديث سهل بن سعد، وحديث وائل بن حجر؛ ليصدق أن اليد اليمنى على الذراع، وعلى الكف في الوقت نفسه. قال الحافظ في الفتح والرسغ، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وائل عند أبي داود والنسائي: ( ) من طريق همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن 401-54رواه مسلم )1( علقمة بن وائل، عن أبيه. سبق تخريجه، وتتبع طرقه ) من طريق عبد الله (يعني ابن المبارك)، عن موسى بن عمير العنبري عن 887رواه النسائي )2( علقمة بن وائل، عن أبيه، سبق تخريجه، ولله الحمد )، من طريق عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثني 723رواه أبو داود )3( عبد الجبار بن وائل بن حجر، به

عدد الصفحات ٦٥٨

في أحكام صفة الصلاةالجامع 660 .)1() وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادةوالساعد يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه وقال القسطلاني في إرشاد الساري: ( ) أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ من اليسرى في الصلاة الساعد، كما في حديث وائل المروي عند أبي داود والنسائي وصححه ابن .)2(خزيمة .)3(): أي قرب ذراعه اليسرىليد اليمنى على ذراعه اليسرىوقال في مرقاة المفاتيح فحملها على القرب ليطابق حديث وائل بن حجر. واختار الحنفية في الجمع: أن يقبض بالخنصر والإبهام على طرفي مفصله ويضع البنصر والوسطى والسبابة على الذراع بسطًا، ليجمع بين قبض الكف .)4(والوضع على الذراع، وقد سبق بسط ذلك في معرض ذكر الأقوال ويناقش: بأن الجمع بين الوضع على الكف، وبين الوضع على الذراع بالقول: بأن يقبض كوع يده اليسرى بكفه اليمين؛ ليصدق عليه أنه وضع يده اليمنى على اليسرى، وفي الوقت نفسه وضع يده اليمنى على ذراعه على اعتبار أن الوضع على الكوع وضع على الذراع لكونه في أعلاه. وكذلك اجتهاد مشايخ الحنفية بالجمع بين القبض والوضع بأن يقبض الخنصر والإبهام ويبسط الباقي. فيقال )، التنوير 659/2)، مرقاة المفاتيح278/5)، وانظر: عمدة القارئ224/2فتح الباري )1( )، فيض القدير 255/2)، التيسير بشرح الجامع الصغير 434/8شرح الجامع الصغير ). 72/4)، السراج المنير شرج الجامع الصغير154/5( .)75/2 شرح القسطلاني)2( .)548/1)، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ658/2 مرقاة المفاتيح)3( )، وارجع إلى قول 279/5)، عمدة القارئ 292/2 انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )4( الحنفية في مقدمة المسألة

عدد الصفحات ٦٥٩

الجامع في أحكام صفة الصلاة 661 ً؛ لأنه لا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجوازلاالتعارض، ولا يظهر التعارض أص وقوع الكل في أوقات مختلفة على أن حديث سهل بن سعد حديث قولي، أخرجه .)1(مالك وأحمد والبخاري، وهو أيضًا أصح ما ورد في ذلك، فهو أولى بالعمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن في هذه الصفة إحداث صفة ثالثة، لأن الحديث ورد بإحدى صفتين على القول بالتعدد. : وضع اليد على الذراع، وظاهر الحديث اختصاص الذراع بذلك إحداهما دون الكف على ما جاء في حديث سهل بن سعد. : قبض اليد اليسرى باليمنى، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، والصفة الثانية وظاهره اختصاص الوضع أو القبض على اليد دون الذراع، فأحدثوا صفة ثالثة: وذلك بوضع اليد على الكوع، أو وضع يده اليمنى على يده اليسرى، والرسغ، والساعد. يقول ابن عابدين في حاشيته وفي هذا نظر؛ لأن القائل بالوضع: يريد وضع الجميع، والقائل بالأخذ: يريد أخذ الجميع، فأخذ البعض، ووضع البعض ليس أخذًا، ولا وضعًا، بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة. اهـ. قال ابن عابدين: وهذا البحث منقول؛ ففي المعراج بعد نقله ما مر عن المجتبى، والمبسوط، والظهيرية: وقيل هذا خارج عن المذاهب، والأحاديث، فلا يكون العمل به احتياطًا. اهـ. ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الإمداد هذا الاعتراض، ثم قال: قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت، وبصفة الآخر في غيره؛ ليكون جامعًا .)2(اهـ بين الْمَرْوِيَّيْنِ حقيقة. ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أما حديث وائل بن حجر: ( ) فقد تفرد به زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن والرسغ، والساعد وائل بن حجر، وهو حديث شاذ، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. ). 60/3مرعاة المفاتيح )1( .)487/1حاشية ابن عابدين )2(

عدد الصفحات ٦٦٠

في أحكام صفة الصلاةالجامع 662 وأما أثر مولى آل دَرَّاج فإنه لو صح لكان مبينًا مكان اليد اليمنى من الذراع اليسرى، وذلك بأن يقبض بكفه اليمنى على مفصل الكف لازقًا بالكوع، إلا أن .)1(الأثر ضعيف، فإن في إسناده أبا زياد مولى آل درَّاج، وهو مجهول وأصح شيء ورد فيه أثر عليٍّ رضي الله عنه، حيث أمسك برسغه، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، وحسن إسناده البيهقي وابن حجر، والإمساك بالرسغ لا يمكن إلا بالإمساك بطرفيه: الكوع والكرسوع، فيكون هذا الأثر هو ما يمكن أن يستدل به الجمهور على اختيارهم بقبض كوع اليسرى، ويبقى النظر: أهو مخالف لحديث سهل بن سعد وحديث وائل بن حجر، فيقدم المرفوع على الموقوف، أم هو متفق معها دلالة، لأن المفصل جزء من الكف والذراع كان متفقًا معها، هذا محل نظر، وللقارئ الكريم أن يرى ما يؤديه إليه اجتهاده، والله أعلم. الراجح:  : الترجيح بين الوضع والقبض، والراجح أنها صفةإحداهماعندنا مسألتان، واحدة، وهي القبض، والتعبير بالوضع لا ينافي القبض، وقد سبق بيان ذلك. : الترجيح في المكان فالثابت صفتان أيضًا: والثانية : قبض ذراعه اليسرى باليمنى على ما جاء في حديث سهل بن سعد. إحداهما : قبض يده اليسرى باليد اليمنى على ما جاء في حديث وائل بن والصفة الثانية حجر، والأفضل فعل هذا مرة، وهذا مرة؛ ليصيب السنة على جميع وجوهها، والله أعلم. e e e )، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن خالد بن3946 ورواه ابن أبي شيبة في المصنف)1( معدان، عن أبي زياد، مولى آل دراج، ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر، كان إذا قام في الصلاة قال هكذا، فوضع اليمنى على اليسرى. وليس فيه: لازقًا بالكوع. « :)526/4 وفي إسناده مولى آل درَّاج، قال الذهبي في الميزان ): سمعت الدارقطني يقول604 وقال البرقاني

عدد الصفحات ٦٦١

الجامع في أحكام صفة الصلاة 663 5 ...............................................................................................................صفة الصلاةالباب الأول: 5 .............................................. : في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاةالفصل الأول 5............................................ : في استحباب الخروج متطهرا بنية الصلاةالمبحث الأول 14....................................... .. لا يستحب دعاء خاص للخروج إلى الصلاةالمبحث الثاني: 24......................................... : في الوقت الذي يجب الذهاب فيه للصلاةالمبحث الثالث 28 ...................................................... في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقارالمبحث الرابع: 44 .................. في كراهة التشبيك بين الأصابع إذا خرج إلى الصلاة:المبحث الخامس 63................................... : في استحباب كثرة الخطا في الذهب للصلاةالمبحث السادس 63 .......................................... . في اختيار المسجد الأبعد طلبًا لكثرة الخطا الفرع الأول: 80 ......................................................................... . في استحباب مقاربة الخطا الفرع الثاني: 94 ........................................... ...... في الأحكام المرتبطة في دخول المسجد الباب الثاني: 94 ........ . في استحباب تقديم اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج الفصل الأول: 101 ................................... . في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد الفصل الثاني: 101 ................................... ................................... . في استحباب الاستعاذةالمبحث الأول: 104.................... : في استحباب التسمية والدعاء بالمغفرة لدخول المسجد المبحث الثاني 114.......................................................... في صلاة ركعتين قبل الجلوسالمبحث الثالث: 117................................... ..... لا تشرع التحية لمن أدخل يده أو رأسه فقطالمبحث الرابع: 119..................................... .. : في تكرار تحية المسجد بتكرار الدخولالمبحث الخامس الفهرس

عدد الصفحات ٦٦٢

في أحكام صفة الصلاةالجامع 664 123............................ .... في مشروعية تحية المسجد للمرور بلا مكثالمبحث السادس: 126.................................................... . في فوات تحية المسجد بالجلوسالمبحث السابع: 131.................................... ................................... .. في حكم تحية المسجدالمبحث الثامن: 150...................... ................................... .. : في منزلة تحية المسجد من السنن المبحث التاسع 156............................ .... تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في البيت المبحث العاشر: 177........................ ................................. .. اختصاص التحية بالمسجد المبحث الحادي عشر: 190.......................................... .. :صلاة تحية المسجد في وقت النهيالمبحث الثاني عشر 216........... .................................. ...... في اشتراط النية لتحية المسجدالمبحث الثالث عشر: 219.......................... في حصول تحية المسجد في أقل من ركعتينالمبحث الرابع عشر: 222 .........: في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبالمبحث الخامس عشر 233................................. .... : في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاةالمبحث السادس عشر 233........................... ................................. . في ابتداء النافلة بعد إقامة الصلاةالفرع الأول: 259 .................... ................................... .. إذا أقيمت الصلاة وهو يصلى النافلةالفرع الثاني: 277...................... ................................... ... : الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرامالباب الثالث 277 ....... ................................... ..... : قيام المأموم والإمام ليس في المسجدالفصل الأول 284........................... .. : في وقت قيام المأموم للصلاة والإمام في المسجدالثاني الفصل 291 ....................... ................................... .. : في وقت تكبير الإمام بالصلاةالفصل الثالث 297................. ................................... .............................. .. في تسوية الصفوفالفصل الرابع: 312....................................... ................................... . : في أحكام تكبيرة الإحرامالباب الرابع 312 ........................ ................................... .................................. ................................... ... :توطئة 313 ..................................... ................................... . : في حكم تكبيرة الإحرامالفصل الأول 326 ................................... ................................... : في شروط تكبيرة الإحرامالفصل الثاني 326............................ .. : أن تقع تكبيرة الإحرام مقارنة للنية حقيقة أو حكمًاالشرط الأول

عدد الصفحات ٦٦٣

الجامع في أحكام صفة الصلاة 665 329 ............................ : أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا فيما يشترط فيه القيامالشرط الثاني 340............................................ .. ً إذا بطلت فرضًا لافي انقلاب الصلاة نفالمبحث الأول: 344 ........................... .... : إذا كبر المسبوق تكبيرة واحدة ولم يكبر للركوعالمبحث الثاني 354............................ . أن تكون التحريمة بلفظ الله وأكبر لا يجزئ غيرهاالشرط الثالث: 385.......................................................... .......................................... : في تنكيس التكبيرمبحث 387................................................ ................................. أن يكون التكبير متوالياالشرط الرابع: 390... في اشتراط إسماع المصلى نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب الشرط الخامس: 394 .................................. .... أن تكون التحريمة بالعربية من القادر عليهاالشرط السادس: 399 ................ ............................... : سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنىالشرط السابع 417................................... ............................... في اشتراط القدرة على التكبيرالشرط الثامن: 420........ ................................... ................................. : أحكام القيام في الصلاةالباب الخامس 420 ................................... ....................... ................................... : في حكم القيامالفصل الأول 423 .... ................................... ................................... ... : في منزلة القيام بالصلاةالفصل الثاني 428 .... ...................... ................................... .................................. في قدر القيامالفصل الثالث: 432..... ...................... ................................... ................................... في صفة القيامالفصل الرابع: 436 ................................. ................................... : استناد المصلى في القيامالفصل الخامس 441............................ ...................................: في سقوط القيام عن المصلىالفصل السادس 441 ........................ .................................... لا يجب القيام في الصلاة النافلةالمبحث الأول: 445.....................................: افتتح النافلة قائمًا فأراد الجلوس من غير عذرالمبحث الثاني 450............................................... ................................... يسقط القيام بالعجزالمبحث الثالث: 453.................................. .................................. ضابط العجز المسقط للقيامالمبحث الرابع: 459. ........................................ ................................ سقوط القيام بالخوفبحث الخامس: الم 462 ........................في سقوط القيام من أجل المحافظة على الطهارةالمبحث السادس:

عدد الصفحات ٦٦٤

في أحكام صفة الصلاةالجامع 666 464.................... .................................. في المراوحة بين القدمين في الصلاة المبحث السابع: 472................................ في إلصاق إحدى القدمين بالأخرى حال القيامالمبحث الثامن: 478.................................. ...................................: في موضع النظر أثناء الصلاةالفصل السابع 478...... .................... .................................. في النظر إلى السماء أثناء الصلاةالمبحث الأول: 486........................ ................................: في موضع نظر المصلي أثناء الصلاة المبحث الثاني 501............... في موضع نظر المصلى حال الركوع والسجود والجلوس المبحث الثالث: 512........................... ................................ : في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرامالفصل الثامن 512......................................... ................................. : في مشروعية رفع اليدينالمبحث الأول 519 ................. .................................. ................................ : في صفة رفع اليدينالمبحث الثاني 519 ................ ................................... .................................. : في صفة رفع الأصابعالفرع الأول 525........................... ................................... .................................. :في صفة رفع الكفين الفر الثاني 529 ......................... ................................... ................................... : في منتهى الرفعالفرع الثالث 569.... ............................. ................................... : في رفع المرأة يديها في الصلاةالفرع الرابع 573 ............................... ................................... : في ابتداء وقت الرفع وانتهائهالفرع الخامس 601 ........................................ في وضع اليد بعد الفراغ من تكبيرة الإحرامالفرع السادس: 601.............................. ..................................: في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرىمسألة 615................. .................................. ................................... في مكان وضع اليدين الفرع السابع: 631 ........................ ................................... ................................... في وقت القبضالفرع الثامن: 634.................. .................................. ...................................في صفة وضع اليدين الفرع التاسع: e e e

عدد الصفحات ٦٦٥

الجامع في أحكام صفة الصلاة 5 المدخل إلى المسألة أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي ﷺ منها ما ثبت في الفرض ومنها ما ثبت في  قيام الليل، ومنها ما كان مُتَلَقًّى من النبي ﷺ، ومنها ما أقره عليه الصلاة والسلام ورد جنسًا، وقدرًا، جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما  .)1(وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكذلك العكس إلا بدليل. تنوع أدعية الاستفتاح من كمال الشريعة، وله حكمه وفوائده وأسراره البليغة ما وقف طالب العلم على اختلاف بعض الأئمة الكبار في مسائل مشهورة،  والسنة فيها واضحة إلا طابت نفسه بالخلاف الفقهي، وعلم أن هذه طبيعة بشرية، فحمل الناس على رأيه تكلف بما لم يكلف به. تبني العالم للقول الضعيف ليس علامة على قِلَّة الفقه كما يشيع بعض  الناس وإنما أراد الله قَدَرًا أن تكون هذه المسألة من مسائل الخلاف، وأن يتفرد سبحانه بالكمال، فلا تجد إمامًا مهما يبلغ في العلم من الصحابة فمن دونهم إلا ً ضعيفةً، تدل على ضعف العقل وعجزه، فكيف بغيرهم. لاله أقواوتجد ). 380انظر شرح هذا الضابط في المجلد السابع (ص )1( الفصل التاسع في سكتات الصلاة المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح الفرع الأول في حكم الاستفتاح

عدد الصفحات ٦٦٧

6 الجامعفي أحكام صفة الصلاة 6 [ واستفتح: أي قال الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير، قد اختلف الفقهاء في حكمه : يستحب الاستفتاح سِرًّا بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام، وهو مذهب فقيل ).1(الجمهور، واختيار الظاهرية، ورواية عن مالك، وصوَّبه ابن العربي من المالكية ).2(: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية، ونص عليه مالك في المدونةوقيل ).3(: يجوز، رواه ابن شعبان عن مالكوقيل وقال أبو داود في السنن: حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في 12/249/3/1الأصل للشيباني )1( 128/111/288/288/1( 314/300/100/الحاوي الكبير ).472/29/352/239/1( 47/46مسائل أحمد رواية أبي داود (ص 543/169/341/المغني ). 187/منتهى الإرادات 339/339/1وقال ابن رشد في البيان ).335/وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ). 298/2أحكام القرآن لابن العربي 544/339/161/1المدونة )2( 106/266/251/1( الأمهات (ص ). 508/180/335/1( « :)142/1جاء في المنتقى للباجي )3( مع مالك في بيته، فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات حنيفًا، وما أنا من المشركين، وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك، فيقول والأرض جاهل: هذا من فرض الصلاة « :)252/1وجاء في التبصرة للخمي الناس: سبحانك اللهم وبحمدك ... وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكًا كان يقول ذلك بعد إحرامه ). 338/139/1وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

عدد الصفحات ٦٦٨

الجامع في أحكام صفة الصلاة 7 .)1(الصلاة، في أوَّله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة وغيرها خَرَّجه أبو داود في أدعية الاستفتاح لبيان أن الإمام مالكًا محفوظ عنه القول بمشروعية الاستفتاح، وهو يؤيد ما نقله ابن شعبان المصري عن مالك، والله أعلم. : يجب دعاء الاستفتاح، فمن تركه عمدًا أعاد الصلاة، اختاره ابن بطة من وقيل .)2(الحنابلة، وحكي رواية عن أحمد : يستحب قبل تكبيرة الإحرام، اختاره ابن حبيب من المالكية، واستحسنه وقيل .)3(في البيان وقال الوليد بن مسلم المشيخة، أنهم كانوا يقولون حديث علي بن أبي طالب: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين وما بعده من الدعاء حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة، قبل تكبيرة الاستفتاح، ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح .)4(بـ(سبحانك اللهم وبحمدك ...) إلى آخره دليل الجمهور على استحباب دعاء الاستفتاح:  الدليل الأول ) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا 1285(ح عمارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا أبو هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة -قال أحسبه قال: هُنَيَّةً- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك ).769سنن أبي داود )1( « )629وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري المكتوبة، في أولها وأوسطها، وآخرها، فقال: لا بأس بذلك )، المبدع في شرح المقنع 170/2)، الفروع لابن مفلح387/6فتح الباري لابن رجب )2( .)119/2)، الإنصاف382/1( .)335/1)، التوضيح لخليل382/1)، شرح الزرقاني على مختصر خليل544/1مواهب الجليل )3( .)388/6انظر فتح الباري لابن رجب )4(

عدد الصفحات ٦٦٩

8 الجامعفي أحكام صفة الصلاة 8 ين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايايَ، ب كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب .الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطايايَ بالماء والثلج والبرد .)1(ورواه مسلم من طريق جرير، عن عمارة بن القعقاع به الدليل الثاني: ) ما رواه مسلم من طريق يوسف الماجشون، حدثني أبي، عن 1286(ح عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك .)2(.... الحديثوأتوب إليك وأجيب عن الحديث بجوابين:  الجواب الأول كان إذا قام إلى الصلاة قال: أن لفظ حديث علي رضي الله عنه في مسلم ( ...) الحديث، فظاهره أنه وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا كان يقوله قبل التكبير. وَرَدُّ هذا: بأن مسلمًا رواه من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمه ). 598-147)، وصحيح مسلم744 صحيح البخاري)1( .)771-201 صحيح مسلم)2(

عدد الصفحات ٦٧٠

الجامع في أحكام صفة الصلاة 9 كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة كبر،الماجشون، عن الأعرج به، بلفظ: .)1(.... الحديثثم قال: وجهت وجهي الجواب الثاني: حملوا حديث علي رضي الله عنه على أن ذلك كان في النفل، وليس في الفرض، قال الترمذي في السنن .)2(يقول هذا في صلاة التطوع، ولا يقوله في المكتوبة وَرَدُّ هذا الجواب من وجهين:  : أن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَأْتِ في طريق الوجه الأول كان إذا قام إلى من طرقه قط أن هذا الدعاء كان خاصًّا بالنافلة، ولفظ مسلم: ( )، كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة ...) وفي رواية لمسلم : ( الصلاة وإطلاق الصلاة يشمل المكتوبة والنافلة،و (أل) في (الصلاة) تفيد عموم جميع الصلوات فرضها ونفلها، والمطلق والعام يجري على إطلاقه وعمومه لا يجوز تخصيصه إلا بنص من الشارع، أو إجماع. تقييده، ولا وعلى التنزل أن هذا كان يفعله في النافلة، فإن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يأتي دليل على اختصاص ذلك في النافلة، ولم يحفظ قط أن هذا خاص بالنافلة، وهذا يقال من باب التنزل في الجدل. ، وهو أصح.)3(ونقل الترمذي عن الشافعي قوله الوجه الثاني: أن الحديث قد رواه أبو عوانة من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، ﷺعن علي بن أبي طالب أن رسول الله ). 771-202صحيح مسلم )1( .)784/5سنن الترمذي )2( .)784/5سنن الترمذي )3(

عدد الصفحات ٦٧١

10 الجامعفي أحكام صفة الصلاة 10 ... وذكر قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا الحديث. [ ولم ينفرد به ابن جريج، ولا يضره لو انفرد مثله فقد رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي .)1(الزناد، عن موسى بن عقبة به، بنحوه بذكر الصلاة المكتوبة الحديث مداره على الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه )1( ويرويه عن الأعرج اثنان: عبد الله بن الفضل، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون أما يعقوب فجاء ذكر الصلاة في حديثه مطلقًا، والمطلق على إطلاقه يشمل المكتوبة وغيرها. أما عبد الله بن الفضل، فرواه عنه اثنان: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وموسى بن عقبة، أما الأول فروايته جاء فيها ذكر الصلاة مطلقًا. وأما موسى بن عقبة، فجاء فيها التصريح بأن الاستفتاح كان بالصلاة المكتوبة من رواية ابن جريج، وعبد الرحمن بن أبي الزناد عنه، وإذا صح في المكتوبة صح في النافلة، هذا الإجمال، فإن أردت التفصيل فهاكَ إياه. عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي الراوي الأول: رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، ورواه عن موسى بن عقبة جماعة، منهم ابن جريج (ثقة)، وإبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب)، وعبد الله بن جعفر المديني (ضعيف)، وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد)، وإليك الوقوف على مروياتهم. - ابن جريج، عن موسى بن عقبة: 1 رواه عن ابن جريج: حجاج بن محمد (ثقة ثبت مقدم في أصحاب ابن جريج قال أحمد: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف ورفع من أمره جدًّا)، وروح بن عبادة (ثقة)، ويحيى بن سعيد الأموي (صدوق يغرب)، ومسلم بن خالد الزنجي (صدوق كثير الأوهام)، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد (صدوق يخطئ)، وهشام بن سليمان (صدوق يخطئ). إذن التعويل في رواية ابن جريج على رواية حجاج بن محمد المصيصي. )، والدارقطني في السنن 1771) وابن حبان في صحيحه1608 فقد رواه أبو عوانة في مستخرجه )، عن يوسف بن مُسَلَّمٍ الْمصِّيصِيُّ، 42)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث1138( )، وفي القضاء124،49/2)، والبيهقي في السنن الكبرى1774،1772 ورواه ابن حبان

عدد الصفحات ٦٧٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 11 بن إبراهيم الدورقي، )، من طريق أحمد396والقدر = كلاهما، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن أن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، رسول ﷺ كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض شريك له حنيفًا وما أنا من المشركين، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا .وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ... وذكر الحديث كان النبي ) عن يوسف بن مسلم، به، بلفظ: 1887وأعاده أبو عوانة في مستخرجه مختصرًا ... فذكر حديثه بنحوه، أي بنحو رواية عبد العزيز بن أبي ﷺ إذا سجد في الصلاة المكتوبة سلمة، قال: حدثني عمي الماجشون، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. هذه رواية حجاج بن محمد المصيصي، عن ابن جريج. ): عن 283وقد توبع على ذكر الصلاة المكتوبة، فرواه الشافعي في السنن المأثورة المجيد بن أبي رواد، ومسلم بن خالد (هو الزنجي)، قالا: أخبرنا ابن جريج به، بلفظ: عبد .... كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وذكر الحديث. أما رواية روح بن عبادة، عن ابن جريج: )، 119/1فرواه أحمد ) أخبرنا الحسن بن محمد، وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز،607وابن خزيمة ) حدثنا أبو أمية (محمد بن إبراهيم بن مسلم 233/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار أن رسول الله ﷺ كان صدوق يهم) أربعتهم، عن روح بن عبادة مختصرًا بذكر دعاء الركوع ( إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي، وبصري، ).ومخي، وعظمي، وعصبي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين ) من طريق يحيى بن سعيد الأموي (صدوق يغرب)، مختصرًا بذكر 1054ورواه ابن ماجه دعاء السجود فقط. ) من طريق هشام بن سليمان مقرونًا بغيره (صدوق يخطئ)، 496ورواه الطبراني في الدعاء ... كان رسول الله ﷺ إذا ابتدأ الصلاة يقول بعد التكبير وقبل القراءة عن ابن جريج به، بلفظ: وذكر الحديث. فذكر لفظ الصلاة مطلقًا، ولم يفرق بين مكتوبة ونافلة. ).582،551،528وأعاده الطبراني في الدعاء مختصرًا بذكر بعضه هذا ما وقفت عليه من طريق ابن جريج، عن موسى بن عقبة. - عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة. 2 )، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد،93/1رواه أحمد عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة بن الحارث بن =

عدد الصفحات ٦٧٣

12 الجامعفي أحكام صفة الصلاة 12 = عبد المطلب الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ورفع .... وذكر الحديث.يديه حذو منكبيه )، وابن 3423)، والترمذي744 ومن طريق سليمان بن داود الهاشمي أخرجه أبو داود )، 5822)، والطحاوي في مشكل الآثار 584)، وابن خزيمة في صحيحه 864ماجه )، وابن المنذر في 197/2)، والبيهقي في السنن الكبرى1109والدارقطني في السنن ).137/3الأوسط :تابع سليمان بن داود البغدادي كل من )، من طريقه 673،584،464، أخرجه ابن خزيمة في صحيحهعبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبَّر، ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .... الحديث. )، وفي شرح معاني الآثار 5821 ومن طريق ابن وهب أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )، والبيهقي في السنن الكبرى 1109)، والدارقطني في السنن233،222،199،195/1( .)188،160،158/3)، وابن المنذر في الأوسط108،49/2( )،9،1 كما تابعه أيضًا إسماعيل بن أبي أويس، كما في قرة العينين برفع اليدين للبخاري قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي أن رسول الله ﷺ: كان يرفع يديه إذا كبر رافع، عن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه للصلاة حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. وهذا فهذه متابعة من عبد الرحمن بن أبي الزناد لابن جريج على ذكر الصلاة المكتوبة، الحديث قد سمعه منه ابن وهب المصري في المدينة، وسمعه منه إسماعيل بن أبي أويس، ): 12وهو مدني، قال الحافظ ابن القيم في كتابه رفع اليدين في الصلاة ت العمران (ص « :)494/11 كما رواه عنه سليمان بن داود الهاشمي، وقد قال ابن المديني كما في تاريخ بغداد « وقد تكلمت عن حديث ابن أبي الزناد، وقسمته إلى ثلاثة أقسام، انظر هذا الكلام في التخريج الأول لهذا الحديث عند الكلام على رفع اليدين حذاء المنكبين. فهذه متابعة قوية من ابن أبي الزناد لابن جريج. =

عدد الصفحات ٦٧٤