المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية : الغلاف 12 ج 12

دار الإفتاء المصرية

صفحة ١ من ٢٢

�� اح اأ

عدد الصفحات ٥

- 7 - أ اأ المبـــــادئ - توثيق الطلاق في القنصلية لا يس1 الحكاي وقوعَه في تاريخ سابق. - الط2 بزوجته المصرية إلى تاريخ التوثيق - على المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه في القنصلية على يد محضر، وعلى 3 القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة الســـــؤال اطلعنا على كتاب السيد السفير وكيل وزارة الخارجية الإدارة القنصلية قسم / 9 المؤرخ1 /307 /71 ملف رقم3014الشكاوى والشؤون القضائية المرقم الموجه إلى السيد المستشار وكيل وزارة العدل والمحال إلينا بالكتاب رقم 1981 /5 1981 يوليه سنة6 هجرية1401 رمضان سنة5 الوارد إلينا بتاريخ81 /245 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له الخاصة بالمواطن/ س. ت. م. م، وقد جاء بها أن هذا المواطن أصدر توكيلا لوالده في تطليق زوجته الآنسة/ م. ح. م. الديب ، وتسلم التوكيل 1981 مارس سنة5بالقنصلية المصرية العامة بشيكاغو بتاريخ وعند تقدمه للحصول على الجنسية 1980 سبتمبر سنة1ثم إنه تزوج بأمريكية الأمريكية اتهمته السلطات بتهمة تعدد الزوجات استنادا لما هو ثابت بأوراق دخوله الولايات المتحدة من أنه متزوج، وأنه إزاء هذه التهمة التي عقوبتها الحبس والطرد من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1981 /9 /9 بتاريخ105 سجل304* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ٧

- 8 - من البلاد أرسل خطابا إلى القنصلية غير مؤرخ متضمنا أنه طلق زوجته المصرية من ، وأنه 1980 أغسطس سنة16خلال التليفون دون وجود شهود وذلك بتاريخ بلغ القنصلية بهذه الواقعة للإحاطة والعلم، وأن زوجته المصرية قد أعلنته بدعوى طلاق أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية وقد أخطرته القنصلية بأنه يجب عليه إبلاغ زوجته بالطريقة القانونية 1981 /3 /17بكتابها المؤرخ ومعه وثيقة زواجه 1981 /4 /9بواقعة الطلاق، ولكنه حضر إلى القنصلية يوم بالزوجة المصرية طالبا إثبات طلاقه إياها، وأنه مستعد لإثبات الطلاق اليوم وإثبات وانتهت القنصلية في كتابها المؤرخ 1980 أغسطس سنة16أن الطلاق حدث إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية إلى طلب معرفة الآتي:1981 /4 /10 أولا: مدى صحة ما يذكره من أنه طلقها طلاقا بائنا بالتليفون، وهل يعت شرعا ويحرر له إشهاد طلاق بذلك التاريخ أو لا يقيد بذلك وتقوم القنصلية بطلاقه الآن؟ ثانيا: إبلاغ كل من المحكمة والزوجة بالموضوع. الجواب قد أوجبت 1979 لسنة44نفيد بأن المادة الخامسة مكررا بالقانون رقم على الزوج إذا طلق زوجته أن يبادر إلى توثيق الطلاق أي إثباته رسميا لدى الجهة المختصة، ونصت على أن آثار الطلاق بالنسبة للزوجة تترتب من تاريخ علمها به، كما نصت على أن الزوجة تعتبر عالمة بالطلاق إذا أحضرت أمام الموثق وقت الطلاق، أما إذا لم تحضر كان على الزوج بعد إثبات الطلاق رسميا أمام الموثق أن يعلنها على يد محضر بهذا الطلاق لتعلم به ولتتسلم نسخة الإشهاد من الموثق، وبالإجراءات التي صدر بها قرار وزير العدل، لما كان ذلك وكان المواطن/ س. أغسطس 22ت. م. م. قد أقر بأنه طلق زوجته المصرية م. ح. م. د. بالتليفون دون شهود، وكان مقتضى هذا أنه لم يوثق الطلاق ولم يعلنها به تنفيذا 1980سنة

عدد الصفحات ٨

- 9 - لنص هذا القانون كان طلبه في القنصلية إثبات طلاقه لها من ذلك التاريخ غ مقبول، وإنما للقنصلية أن تقبل منه إشهاد الطلاق وتوثقه من تاريخ حدوثه أمام القنصل القائم بالتوثيق، ولا بأس إذا أثبت أقواله التي يدعي فيها سبق طلاقه لها في ليكون موضع جدل قضائي أمام المحكمة المختصة إذ إنه 1980 أغسطس سنة16 يجوز له هذا الادعاء أمام القضاء وعليه إثباته، فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف زوجته اليمين في شأن إيقاعه الطلاق في التاريخ السابق دون اعتداد به إذا لم يثبته، هذا ويجب على هذا المواطن إعلان زوجته متى أثبت طلاقها موثقا لدى القنصلية وذلك بإعلانها على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها، وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة بالطرق الرسمية وإلا تعرض كل من المطلق في شأن 1979 لسنة44 مكررا من القانون23والموثق للعقوبات المقررة في المادة الأحوال الشخصية وخلاصة ما سبق: - أن توثيق الطلاق في القنصلية لا يسند إلى تاريخ سابق على التوثيق 1 إلا على سبيل الحكاية وترديد أقوال المطلق، ولكن التاريخ المعتد به شرعا وقانونا هو تاريخ النطق بالطلاق أمام الموثق إلى أن يثبت المطلق أمام المحكمة أنه سبق له الطلاق في تاريخ سابق. - أن الطلاق الذي يوقعه هذا المواطن ويوثقه يكون طلاقا بائنا إذا كان لم 2 يدخل بزوجته المصرية إلى تاريخ توثيق الطلاق - أن على هذا المطلق إعلان مطلقته بالطلاق بعد توثيقه في القنصلية، 3 وذلك على يد محضر وعلى القنصلية تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة وذلك بأحكام 1979 لسنة 44على الوجه المبين في المادة الخامسة مكررا من القانون 23الأحوال الشخصية وإلا تعرض المطلق والموثق للعقوبات المقررة في المادة مكررا من هذا القانون. والله سبحانه وتعالى أعلم.

عدد الصفحات ٩

- 10 - ادع المبـــــادئ - مذه1 واحدة ثم عرض له ما يمنع اس بسبب عدم قدرته على الاتصال بها، وهو المفتى به. الســـــؤال 1969 سنة517اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ ح. أ. ل، المقيد برقم المتضمن أن له ابنا تزوج بامرأة ومكث معها عشر سنوات قام في أثنائها بالتزامه نحوها كاملا من إنفاق ومعاشرة جنسية وغير ذلك، وأخيرا وبعد مضي هذه المدة ادعت عليه أنه أصبح غير قادر على الاتصال بها جنسيا ورغبت في الانفصال عنه لهذا السبب، ويقول السائل: إن ادعاء زوجة ابنه غير صحيح في الواقع ونفس الأمر. وطلب الإفادة عما إذا كان ادعاء هذه الزوجة عدم توافر حالة ابنه الجنسية يصلح مبررا للطلاق، أم لا. الجواب المنصوص عليه في الفقه الحنفي أن الزوج متى باشر زوجته واتصل بها اتصالا جنسيا ولو مرة واحدة ثم عرض له ما يمنع استمرار اتصاله بها لا يكون لها الحق في طلب الطلاق بسبب عدم قدرته على الاتصال بها؛ لأنها قد استوفت حقها بالاتصال الأول، وفي حادثة السؤال الزوج اتصل بزوجته قرابة العشر سنوات ثم من فتاوى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي.1970 /1 /10 بتاريخ108 سجل1* فتوى رقم

عدد الصفحات ١٠

- 11 - عرض له ما يمنع استمرار اتصاله بها، ومن ثم فلا يكون لها حق في طلب الطلاق لهذا السبب في مذهب الحنفية، ويمكنها أن تطلب التطليق لغير هذا السبب إذا تحقق. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ١١

- 12 - ط المبـــــادئ .1929 لسنة25 - طلاق المكرَه لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 1 - يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجئ يوقع بالمكرَه ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله2 على خلاف بين الفقهاء في بعض الصور - أن يكون المكرِه قادرا على تنفيذ ما هدد به. 3 - إن أثب4 المحكمة الســـــؤال 1978 /287اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ ف. إ. م. المقيد برقم المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وإخوتها، وكاد هذا التهديد أن يؤدي به إلى الموت حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة حادة، علما بأن هذا الطلاق تم في مكتب المأذون. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الطلاق. الجواب لسنة 25إن طلاق المكره لا يقع؛ طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم التي تنص على أنه1929 الشرعية لا بد أن يكون بأمر يلجئ المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه؛ لخوفه من إيقاع ما هدد به، وعدم احتماله إياه سواء كان ذلك في النفس أو في المال من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1978 /10 /18 بتاريخ113 سجل146* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ١٢

- 13 - أو في غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء في بعض الصور، ولا بد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به، وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة، وأكره على الطلاق، فإذا كان كذلك كان إكراها بشيء متلف، ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون، وإذا كان هذا الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمي، فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة. ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ١٣

- 14 - �ع را ح عو ا اأ المبـــــادئ - الإقرار بدفع تعويض عند إقدام المقر على فعل مباح له باطل.1 الســـــؤال 1979 /34اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة/ ع. أ. ن. د. المقيد برقم خمسة 5000والمتضمن أن زوجها ر. و. حرر على نفسه إقرارا تعهد فيه بدفع مبلغ آلاف جنيه مصري كتعويض إذا حصل فراق بينه وبين زوجته أو تزوج غيرها أو عاش معها شخص غيره، وأنه بعد قيام المعاشرة الزوجية بينهما أكثر من عشرين عاما طلقها وتزوج بأخرى. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان في تنفيذ هذا الإقرار أو الاستناد إليه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. الجواب إن الفقهاء اختلفوا في لزوم الشروط التي يقررها الزوجان بهذا الوصف لمصلحة أحدهما، أو يفرضها الزوج على نفسه لزوجته، كما إذا شرط لها أن لا يتزوج عليها، أو أن لا ينقلها من بلدها أو أن لا يطلقها، فقال فقهاء مذاهب المالكية والحنفية والشافعية: إن هذا الشرط لا يلزم الزوج، وقال فقهاء المذهب الحنبلي بلزوم الشرط إذا كان فيه نفع للزوجة، ورتبوا لها الحق في طلب فسخ عقد الزواج عند عدم الوفاء بمثل هذا الشرط، لما كان ذلك وكان الزوج في هذا السؤال قد من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /4 /5 بتاريخ113 سجل204* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ١٤

- 15 - شرط لزوجته أن لا يفارقها وأن لا يتزوج غيرها فإن خالف هذا الشرط يكون ملزما بأن يدفع لها مبلغا قدره خمسة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض، وكان الطلاق موكولا شرعا للزوج، وكان القضاء في مسائل الأحوال الشخصية 1931 لسنة 78 من القانون رقم 280يجري في نطاق القواعد المقررة في المادة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وعمادها أرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة، لما كان ذلك كانت الشروط المسؤول عنها باطلة لا يلزم بها الزوج إذا أخل بها، ولا يترتب على مخالفته إياها استحقاق ذلك المبلغ المشروط في نطاق أحكام فقه المذهب الحنفي ومن وافقه؛ لأن الزوج إذا طلق فقد استعمل حقًّا منوطا به شرعا. وبهذا علم جواب السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.J

عدد الصفحات ١٥

- 16 - ال المبـــــادئ - إب1 للمهر والنفقة قبل الطلاق، أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة الســـــؤال 1979 /132اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة/ م. م. ن. المقيد برقم المتضمن أن زوج السائلة قد فوضها في تطليق نفسها منه على الإبراء من كافة الحقوق الزوجية متى شاءت، ويعتبر ذلك ملحقا بعقد الزواج الصادر بينهما، وقد قضت في نظير الإبراء من 1978 /11 /23المحكمة بإثبات طلاقها منه طلقة بائنة في القضية رقم 1979 /1 /28الحقوق الزوجية جميعها بالحكم الصادر بجلسة كلي أحوال شخصية الجيزة، والصادر هذا الطلاق منها 1978 لسنة492 /479 بناء على تفويض زوجها إياها فيه على هذا الوصف، وأودعت صورة ضوئية من هذا الحكم. وطلبت السائلة الإفادة عما إذا كان هذا الإبراء يتضمن الحقوق اللاحقة لهذا الطلاق وهي: مؤخر الصداق ونفقة العدة، والحقوق السابقة عليه حيث إنه امتنع عن الإنفاق عليها منذ أكثر من سنتين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك. الجواب [ 1929 لسنة 25تقضي المادة الأولى من القانون رقم أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة من فقه بعض المذاهب الإسلامية -من غير فقه مذهب أبي حنيفة- بأن من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /4 /9 بتاريخ113 سجل205* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ١٦

- 17 - حكما- دَيْنًا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف ع قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء الزوجة دينا صحيحا ثابتا في ذمة زوجها من وقت الامتناع فيرد عليها الإبراء صحيحا، وبما أنه تبين من الاطلاع على صورة الحكم المرقوم أن الطالبة قد طلقت نفسها من زوجها نظير الإبراء من كافة حقوق الزوجية بمقتضى تفويضه إياها في الطلاق نظير هذا الإبراء، وأنه حضر أمام المحكمة وأقر بصحة كل ذلك طلقة بائنة نظير الإبراء 1978 /11 /23وقضت المحكمة بإثبات الطلاق من كافة حقوق الزوجية، وبما أن فقه المذهب الحنفي الذي يجري عليه القضاء 1931 لسنة 78 من المرسوم بقانون رقم 280في هذه الواقعة بالإعمال للمادة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يقضي بأن إبراء الزوجة من كافة حقوق الزوجية، وطلاقها في نظير هذا مُسقِط لحقها في المهر والنفقة الزوجية المستحقة قبيل وقوع هذا الطلاق، أما نفقة العدة التي تبدأ بالطلاق فلا تسقط إلا إذا شملها الإبراء صراحة، ولما كان الظاهر من السؤال وصورة الحكم المشار إليه أن الإبراء لم يشمل نفقة العدة وإنما كان من كافة حقوق الزوجية التي تنحصر فيما كان قائما من حقوق بسبب عقد الزواج وقت هذا الطلاق نظير الإبراء، ومن ثم فإنه في هذه الواقعة وفي مؤجل 1978 /11 /22يسقط حق السائلة في نفقة الزوجية المستحقة حتى الصداق إن كان، وتستحق فقط نفقة العدة بجميع أنواعها من تاريخ هذا الطلاق حتى انقضائها شرعا أو إلى غايتها قانونا. ومن هذا يعلم جواب 1978 /11 /23 السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم J

عدد الصفحات ١٧

- 18 - ط المبـــــادئ - للزوج1 الزوج إليها بعد الدخول - يمهِل القاضي الزوج مدة س2 إلى زوجته رغم تمكينها إياه من نفسها مع اشتراط تمكينها من ذلك طوال أيام السنة - وصول الرجل لزوجته ولو مرة خلال الس3 بسبب العنة وإلا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بطلبها دفعا للضرر الســـــؤال المتضمن أن رجلا تزوج 1979 /112اطلعنا على الطلب المقيد برقم امرأة ورفعت عليه دعوى تطلب التطليق منه؛ للعنة في حين أنه قد أجريت له عملية جراحية عند طبيب كبير، وقد أعطاه شهادة طبية تثبت أنه يستطيع القيام بالعملية الجنسية بشكل طبيعي، وليس هناك ضرر على الزوج أو الزوجة، ومن الممكن حدوث متعة جنسية للزوج والزوجة؛ لأن الزوج يمكنه إيلاج القضيب بشكل طبيعي، ومفعول العملية يستمر طول الحياة، وأن إحساس الزوج إحساس نفسي وأصبح بعد العملية بخير، وأن الزوج قد أخذ على زوجته حكما بالطاعة ولم ينفذه، وطلب الإفادة عما إذا كان يحق للزوجة طلب التطليق منه للعنة، وبيان الحكم الشرعي في ذلك. من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /4 /24 بتاريخ113 سجل215* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ١٨

- 19 - الجواب من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم 280تقضي المادة بالقضاء بأرجح الأقوال في فقه مذهب أبي حنيفة 1931 لسنة 78بقانون رقم في مسائل الأحوال الشخصية فيما عدا ما صدر بشأنه قانون خاص، ولما كانت نصوص فقه هذا المذهب قد جرت بأن للزوجة إذا لم يصل إليها زوجها بعد الدخول بها بأن كان عنينا أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينهما، وعندئذ فإذا أقر الزوج بعدم الوصول إليها بالرغم من تمكينها إياه أمهله القاضي مدة سنة قمرية تبدأ برفع الدعوى إلى القضاء؛ ذلك لأن السنة ذات فصول أربعة مختلفة الأجواء، وعساه أن تزول عنته باختلاف الفصول فإن ذهبت وجامعها فعلا خلال السنة ولو مرة رفض القاضي طلب الفرقة بسبب العنة، وإن لم يصل إليها فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بناء على طلبها دفعا للضرر عنها؛ لأن من الإمساك بالمعروف إمتاعها بقضاء شهوتها، فإن ظلم واحتبسها مع هذه العلة طلق عليه القاضي بحكم ولايته العامة، هذا وفي واقعة السؤال إذا رفعت الزوجة طلب التفريق للعنة إلى القضاء فإن المحكمة وفقا للقانون تطبق إجراء الإمهال سالف الذكر وبشرط تمكين الزوجة زوجها من نفسها طوال أيام السنة، فإن لم تمكنه لم يكن لها حق الادعاء بالعنة، فإذا انقضت السنة بمانع من جهتها غير الحيض أو المرض المانع من الوقاع بأن سافرت الزوجة إلى جهة أخرى استكملت. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم. J

عدد الصفحات ١٩

- 20 - ط المبـــــادئ - لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ الغضب به نهايته بحيث لا يعلم ما يقول ولا ما 1 يريد أو يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله، ومعيار الغضب شخ الســـــؤال اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ ع. ع. ج. وزوجته ر. م. ح. والمقيد المتضمن: 1979 لسنة248برقم أولا: أن الزوج المذكور قال لزوجته عقب مشاجرات كثرت بينه وبينها إنه قرر طلاق زوجته المذكورة بقوله لها لمن يريدها ثانيا: أن الزوجة المذكورة قررت أنه حدثت مشادة بينها وبين زوجها المذكور عقب عودتهما من العمل عند الغداء مما جعلها تطالبه بالطلاق وبإلحاح شديد منها ونظرا لحالتها النفسية طلقها. وطلب كل منهما بيان الحكم الشرعي في ذلك. الجواب إن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق على ما اختاره ابن عابدين -من فقهاء المذهب الحنفي- في حاشيته يتمثل في حالتين: من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 1979 /8 /2 بتاريخ113 سجل235* فتوى رقم علي جاد الحق.

عدد الصفحات ٢٠

- 21 - الأولى: إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وقت الطلاق فلا يعلم ما يقول و ما يريد. الثانية: ألا يبلغ هذه الغاية ولكن يغلب عليه الخلل والاضطراب في أقواله ، والمراد بالإغلاق «وأفعاله؛ وذلك عملا بحديث الرسول ﷺ أن يغلق على الرجل وقت الطلاق باب الإرادة ويفقد الوعي، فإذا لم يبلغ الغضب بالزوج وقت الطلاق واحدة من هاتين الحالتين بأن كان غضبه دونهما فإن الطلاق يكون واقعا، والمعيار هنا شخصي بمعنى أن الشخص المتلفظ بصيغة الطلاق هو بالدرجة الأولى الذي يحدد درجة الغضب التي كان عليها وقت الواقعة، وهل تندرج في إحدى هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق أو لا تندرج فيقع الطلاق، فليتق الله فيما فوض إليه؛ لأن الأمر يتعلق بحل معاشرته زوجته أو حرمتها عليه. وعلى ذلك فإذا كانت حالة الغضب التي كان بها الزوج السائل واحدة من هاتين الحالتين فلا يقع معها الطلاق إذا كان بهذه الدرجة من الغضب، أما إذا لم تبلغ درجة غضبه واحدة من هاتين الحالتين بل كان متمكنا من إرادته ووعيه وضبط نفسه وألفاظه وقد نطق بألفاظ الطلاق الصريحة بقوله لها طالق أي طالق، وتحرم علي وتحل لمن يريدها في نفس واحد، فإنه يقع بها جميعا طلقة واحدة رجعية باعتبار أن هذا التكرار في لسنة 25نفس واحد يعتبر اقتران عدد إشارة؛ عملا بالمادة الثالثة من القانون المعمول به في بعض أحكام الأحوال الشخصية والمأخوذة أحكامه من 1929 بعض المذاهب الفقهية الإسلامية والتي تنص على أن: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا. وله مراجعتها ما دامت في عدتها، وعدة المطلقة ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن

عدد الصفحات ٢١