د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - أن تكلون الإجلارة واردة على منافع مباحة شرعا: وهلذا الضابط يعني لابد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسامية ومبدائها في استأجار وإجارة الخدمات. - أن تكون المنفعة (الخدمة) معلومة. - أن يتلم تحديد الخدمة تحديداً منضبطاً من خال الأوصلاف الدقيقة والثمن والزمن وما يتعلق بها، مما يسلم معه النزاع والخاف. - الإلتزام بقواني العمل ولوائحه الملزمة في الدولة. - في الإجارة الموصوفة في الذمة - والتي لا يحدد فيها من يقدمها - لابد من تحقيق وتحديد المواصفات المطلوبة. - أما في الإجارة المعينة - والتي يجب فيها تعيي الجهة المقدمة للخدمة - فالشخص الأجير بعينه هو المطلوب هنا. - يجوز أن يبدأ الاتفاق بي طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة: حيث يتم الاتفاف بينهما وبي مؤسسلة التعليم، ثم تقوم المؤسسلة المالية بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع كما سنبينه في الخطوات التنفيذية ... - أن يكون للعاقدين أهلية الأداء. - أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل. - أن تكون الأجرة محددة معلومة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النزاع. - عدم تكليف المسلتأجر للخدمة إن كان طالباً أو معسراً بدفع الأقسلاط إلا بعد حصوله عللى عملٍ بدخل مناسلب، فيراعى حلال الطلبة ومصلحتهم وقدرتهم على السلداد وغير ذلك مملا يصلب في مصلحة العميلل طالب الخدملة مراعاة لحاجتله وحتى لا نسلتغل حوائج الناس وضروراتهم، فهو سيسدد ما عليه من أقساط بمجرد انتظامه في عمل مناسب ...
عدد الصفحات ٤٩ضوابط وأحكام0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - يجب عدم الربط بي الإجارة الموصوفة في الذمة التي تم إبراهما مع صاحب الخدمة وبي عقد الإجارة مع العميل المستفيد من الخدمة حتى نبتعد تماماً عن الصورية وبعض المحظورات الشرعية في المعامات مثل بيع العينة والقرض بفائدة وغير ذلك... - علدم قابلية عقد الإيجار للإلغاء خال فلرة أجله حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإخال بذلك يؤدى إلى خسائر للمستأجر تتمثل فى توقف الخدمة عنه، وللمؤجر حيث يصعب ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ تسلويقها أو تأجيرها للغير، وأصل ذلك قول الله تبلارك وتعالى: ﴿ . )( وقول رسول الله ﷺ] [﴾ﮎ الخطوات التنفيذية لإجارة الخدمات: كما سبق وأن بيناه – هذه الأعمال والخدمات في حقيقتها هي تدخل ضمن المرابحة في المنافع في المطلب السابق - ولذلك نطبق عليها إجراءات المرابحة للآمر بالشراء على ضوء ما يأتي: بشرائهلا وتأجيرها... )2(- وجلود وعلد ملزم ملن الطرف الطاللب بالمنفعة وبعبلارة أخرى: التوقيع على اتفاقية تفاهم مشلرك، تذكر فيها الخطوات والالتزامات المتبادلة، وبيان الخدمة المطلوبة سواء كانت معينة أم موصوفة في الذمة . مرسلاً، والدارقطني 74/2 أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب: القضاء في المرافق)( وما بعدها من حديث أبي سلعيد وقال: صحيح الإسلناد على شرط مسلم ولم 7/2،والحاكم228/4 ، قال في الدراية في تخريج784/2 ]234يخرجلاه، وأخرجله ابن ماجه من حديث عبادة بن الصاملت : فيه انقطاع. 282/2أحاديث الهداية شرح المصطلحات المستعملة في العقود المستخدمة في إجارة المنافع والخدمات: )2( - مقدم الخدمة: هو الجامعة، أو المعهد في خدمة التعليم، والمستشفى في خدمة الصحة، وهكذا - طاللب الخدمة: هو مسلتخدم الخدمة والمسلتفيد منها، وهو عميل البنك، وهو الآملر بشراء المنفعة أو الخدمة - البنلك: الذي يقدم الخدمة حسلب العقلد للعميل مباشرة، لأن البنك يقلوم بالتعاقد مع مقدم الخدمة لنفسه، ثم يقدمها، أو يبيعها أو يؤجرها تأجيراً من الباطن للعميل في الإجارة المعينة .
عدد الصفحات ٥٠د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - قيام المؤسسة بالاتفاق مع الجهة صاحبة الخدمة على الشروط والمواصفات المطلوبة من 2 قبل طالب الخدمة - ثلم قيلام المؤسسلة بالتوقيع مع طاللب التمويل3 المطلوبة، والضمانات المطلوبة للسداد ويجلوز في الإجلارة الموصوفة في الذمة أن تقوم المؤسسلة المالية مبلاشرة بالاتفاق والتوقيع على العقد مع طالب الخدمة العقد، وإنما عند وقت تسليم الخدمة . .)(ثم بعد الاتفاق مع العميل توقع المؤسسة على العقد مع الجهة المقدمة للخدمة * * * الإجارة على منافع الأشلخاص - دراسلة فقهية مقارنة - في الفقه الإسلامي، وقانون العمل: أ. د . عي )( محيلى الديلن القره داغلي (بحث مقلدم للمجللس الأوروبي للإفتاء والبحلوث) اللدورة الثامنة عشرة م.2008 هل / يوليو429للمجلس/ باريس جمادى الثانية/ رجب
عدد الصفحات ٥١ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ملحق فتاوى وقرارات المجامع الفقهية في تأجير الخدمات بسم الله الرحمن الرحيم من فتاوي المصرفية الإسامية فتوي مجمع الفقه الإسامي حول صكوك الإجارة )/3( 37قرار رقم بشأن صكوك الإجارة إن مجلس مجمع الفقه الإسامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسامي المنعقد في دورته الخامسلة عشرة وبعلد اطاعه على البحلوث اللواردة إلى المجمع بخصلوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي: - تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسلنيد أو التوريق) الذي يقصد بله إصلدار أوراق مالية قابلة للتلداول، مبنية على مشروع اسلتثماري يدرّ دخلاً. والغرض من صكلوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تري عليها عمليات التبادل في سلوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل - لا يمثلل صلك الإجلارة مبلغاً محدداً ملن النقود، ولا هو دين على جهة معنية - سلواء 2 أكانت شلخصية طبيعية أم اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شلائعاً (سلهماً) من ملكية
عدد الصفحات ٥٢د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول علي اسلتعمالية، كعقار أو طائلرة أو باخلرة، أو مجموعة من الأعيلان الاسلتعمالية - المتماثلة أو المتباينة - إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة. - يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسلمية، بمعنى أنها تحمل اسلم حامل الصك، ويتم 3 انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معي، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم. إذا توافرت فيها شروط – - يجلوز إصدار صكوك تمُثل ملكية الأعيلان المؤجرة وتداولها 4 كعقار وطائرة وباخرة ونحلو ذلك، ما دام– الأعيلان التلي يصلح أن تكون محاً لعقد الإجلارة الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّن عائداً معلوماً. - يجوز لمالك الصك - أو الصكوك - بيعها في السلوق الثانوية لأي مشر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سلواء كان مسلاوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشرى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب). - يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط 6 الإصدار منقوصاً منها ما يرتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة - يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً 7 شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشرط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المسلتأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين. - لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت 8 الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك
عدد الصفحات ٥٣ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويوصي بما يأتي: * عقلد نلدوة متخصصة لدراسلة الحكم في الصلور التطبيقية التي اشلتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور: - الحكلم في إصلدار صكلوك بملكية الأعيان المؤجلرة إجارة منتهيلة بالتمليك على من اشريت منه تلك الأعيان. - حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.2 م2004 آذار (مارس– 6هل، الموافق42 المحرم9 - 4« والله أعلم * * *
عدد الصفحات ٥٤د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول من قـرارات المجـلس الأوربي للإفتاء في دورته الثامنة عشرة هـ)12 رجب2جمادى الآخرة إ2م، الموافق200 يوليو إلى 1(من قلرر المجللس الأوربي للإفتاء والبحوث، في نهاية أعمال دورتله العادية الثامنة عشرة، التي جمادى الآخرة إلى 27م، الموافق2008 يوليو إلى عقدها بالعاصمة الفرنسية هل) أن الأصل في المعامات المالية في الباد غير الإسلامية أن تبنى على أسلاس 429 رجب2 الالتزام بأحكام الشريعة الإسامية من حيث الجواز والصحة، وأن الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الاسام لا يصح أن يكون أصاً عاماً تبنى عليه المعامات المالية للمسلمي في الغرب، وبالتالي فا يجوز الاسلتناد إلى هذا الرأي لتبرير المعامات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة. أحكام الإجارة وبخصوص أحكام الإجارة، قرّر المجلس: أولا: أنّ عقلد الإجارة الواردة على منافع الأعيان (المسلاكن، المحات، المعدات، وسلائل النقل) يمكن الاستفادة منه من خال: أ- الإجارة التشغيلية. ب- الإجلارة التمويليلة، وذلك من خلال عقد الإجارة ملع الوعد بالتمليلك (الإجارة المنتهية بالتمليك). ج- الصكلوك الإسلامية الخاصة بالإجارة، حيلث تعتبر من أكثر أنلواع الصكوك مرونة وضبطاً. ثانيلاً: عقد الإجارة الواردة على العمل والخدمات (إجارة الأشلخاص) يمكن الاسلتفادة منه من خال:
عدد الصفحات ٥٥ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أ- تمويل الخِدمات التعليمية، حيث يتم الاتفاق بي المؤسسة المالية الممولة لهذه الخِدمات، ومؤسسات التعليم (الجامعة، المعهد، المركز)، على تحديد الخِدمة التعليمية من خال الأوصاف الدقيقلة والثمن والزمن، وما يتعلق بها. ثم تقوم المؤسسلة الماليلة بتقديم هذه الخدمة عن طريق المرابحة في المنافع، ويجوز أن يبدأ الاتفاق بي طالب الخدمة والمؤسسة المالية الممولة، يتم الاتفاق بينهما وبي مؤسسة التعليم. ب- تمويل الخِدمات الصحية بإحدى الطريقتي السابقتي. ثالثلاً: يجلوز أن تكون الإجارة واردة في الحالات السلابقة على عي معينلة، أو موصوفة في الذملة، وعللى خدمة معينة أو موصوفلة في الذمة، ما دامت الأوصاف تلؤدي إلى الضبط وعدم النزاع والخاف. رابعلاً: يجلوز إبلرام عقود الإجلارة لعدة أشلخاص على منفعلة معينة لشيء واحلد، ومدة محددة، دون تعيي زمن معي لشلخص معي، بل يحق لكل منهم اسلتيفاء المنفعة في الزمن الذي )، وهذه الحاللة تعود في الفقه Time Sharingيتلم تخصيصله له عند الاسلتخدام تبعاً للعلرف الإسامي إلى المهايأة الزمنية في استيفاء منفعة العي المؤجرة. خامسلاً: يجوز التأجلير من الباطن إذا لم يمنع المسلتأجرَ من ذلك العقد أو القانون السلائد في البلد. سادساً: يشرط لصحة عقد الإجارة ما يي: - أن يكون للعاقدين أهلية الأداء. - أن تكون صيغة العقد (القول والكتابة) تتوافر فيها شروط التوافق والتواصل.2 - أن تكلون الأجلرة محددة معلوملة لا تبقى معها جهالة مؤدية إلى النلزاع، ويجوز ربطها3 بملؤشر معللوم (مثل لايبور) بأن يتفق الطرفان على أن الأجلرة المتغيرة مرتبطة بايبور زائداً أو
عدد الصفحات ٥٦د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ناقصلاً، ويجلوز كذلك تحديد الأجلرة في الإجارة الواردة على العمل بمبلغ يومي أو شلهري أو سنوي، وربطه ربطاً قياسياً بمؤشر التضخم الذي تصدره الدولة في كل فرة. - أن تكلون المنفعلة معلوملة، إملا بتعيي محل العقلد (العي أو الشلخص)، أو أن تكون 4 الإجلارة واردة على عي موصوفة في الذمة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الصفات تحقق العلم النافي للجهالة المؤدية للنزاع. - أن تكون المنفعة غير محرمة شرعاً. - أن تكون مقدوراً على استيفائها.6 - أن تحدد، إما بالزمن، أو بإنجاز العمل7 سابعاً: لا مانع شرعاً من إجارة المشاع للشريك، ومن كون الأجرة ببعض الناتج من عمل الأجير، كتأجير السيارة بنصف أجرتها المحصلة. ثامنلاً: لا مانع شرعاً من توقيت عقد الإجارة، بلأن يتم العقد ويربط التأجير بمدة لاحقة، كأن يقول: أجرتك بيتي، أو سيارتي، بعد ستة أشهر، تبدأ من يوم كذا ولمدة كذا. تاسلعاً: لا مانلع شرعلاً من تعليق الإجارة بنوعلي من العمل، بأن يقلول: إن أكملتَ هذا العمل في شهر فلك ألف، مثاً، وإن أكملته في شهرين فلك نصفه، أو أن يقول: إن أكملت هذا العمل بالمواصفات المحددة فلك ألف، وإن أكملته بمواصفات أخرى فلك نصفه، مثاً. عاشراً: أوجبت الشريعة التزامات على رب العمل وعلى العامل: واجبات رب العمل: - دفلع الأجلرة حسلب الاتفلاق، أو بعلد فلراغ العملل يجف عرقه
عدد الصفحات ٥٧ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - تزويد العامل بمستلزمات عمله حسب الاتفاق.2 - عدم تكليفه بما لا يطيقه3 - منحه الإجازات حسب الاتفاق أو حسب ما ينص عليه قانون العمل4 - توفير الخِدمات الصحية والتأمي الصحي، ونحو ذلك، حسب الاتفاق، أو حسب ما ينص عليه قانون العمل. - الالتزام بقواني العمل ولوائحه الملزمة في الدولة.6 واجبات العامل - إنجاز العمل على الوجه المطلوب المتفق عليه. - علدم الغيلاب علن العمل أثناء فلرة العمل إلا بإجلازة من صاحب العملل، أو لعذر 2 طارئ مشروع - الحِفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات وأعمال. 3 - الالتزام بأخاقيات الأمانة وعدم نشر أسرار العمل والإتقان والإخاص4 - الالتزام بقواني العمل ولوائحه الخاصة بالعامل في الدولة التي يعمل فيها حادي عشر: عقد الإجارة ملزِم للطرفي، لا ينفسخ إلا في الحالات التالية: - توافق الطرفي على الفسخ (الإقالة). - الإخال بالالتزامات الناتة عن العقد.2 - ظهور عيب مؤثر في العي المستأجرة أو مانع في الأج3 - الظروف القاهرة4
عدد الصفحات ٥٨د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ثاني عشر: عقد الإجارة ينتهي بما يي: - انتهاء مدة العقد، أو العمل. - موت العامل المعيَّن. 2 - فوات محل المنفعة3 القروض الطلابية أمّا بخصوص القروض الطابية، فقد قرّر المجلس أنّه يجوز للطلبة المسلمي في أوروبا أن يسلتفيدوا من القروض الطابية التلي تقدمها الدول الأوربية لمواطنيها، وأن يسلتعينوا بها على سلداد الأقساط الدراسلية وتكاليف المعيشة الطابية، إذا كانت تلك القروض بغير زيادة ربوية مربوطة بمؤشر معدل تكاليف المعيشة، وذلك للآتي: - القروض الطابية المذكورة تحقق أنها خالية من الزيادة الربوية من حيث الأصل. - القوانلي المنظمة لعملية جباية الأقسلاط من الطالب تراعي حلال الطلبة ومصلحتهم 2 وقدرتهلم عللى السلداد، فالطالب لا يكللف بدفع الأقسلاط إلإ بعد حصوله عللى عمل بدخل متوسط، ثم تؤخذ منه الأقساط وفقاً للنظام الضريبي الذي يراعي النسبة مع دخل الفرد، وغير .)(ذلك مما يصب في مصلحة الطالب المقرض لا الدولة المقرضة * * * http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=32&aid=3151 )(
عدد الصفحات ٥٩ضوابط وأحكام0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول الخاتمة أفاد البحث أن تمويل المنافع والخدمات الذي يتم من خال تملك المؤسسلة المالية للمنفعة أو الخدملة وذلك باسلتئجارها من مقدِّمها بأجلرة حالَّنة ثم تأجيرها بأجرة مؤجلة إلى المسلتفيد منهلا بزيادة ربح أن هلذه المعاملة جائزة شرعاً، وبعد بيان جملة ملن أحكام الإجارة، ألحقت بها الضوابط الشرعية التي تصح بها هذه المعاملة، وذلك في شتى أنواع الإجارة بتقسيماتها المختلفة، وخُتِم ذلك بذكر أهم الخطوات التنفيذية لإجارة الخدمات.. التوصيات - يجلب على مؤسسلات الخدملات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسلة ضوابط إدارة شلاملة تحدد الأدوار والوظائف الاسلراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات الخدمات المالية الإسامية تاه مختلف أصحاب المصالح. - يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسامية أن تتأكد من أن معاماتها مطابقة لأحكام الشريعلة الإسلامية ومبادئها - والتي تسري عللى قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية. - يجب على مؤسسلات الخدمات المالية الإسامية اعتماد اسراتيجية استثمار سليمة تتاءم …مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار - يجلب على مؤسسلات الخدملات المالية الإسلامية أن تضلع آلية مناسلبة للحصول على الأحكام الشرعية، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويمكن للسلطات الإشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبلة قبلل قيام أي مؤسسلة خدمات مالية إسلامية بتعيلي أي عالم شريعلة كعضو في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها، بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في هيئة الرقابة الشرعية.
عدد الصفحات ٦٠د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - يجلب عللى مؤسسلة الخدملات المالية الإسلامية الالتلزام بأحلكام الشريعة الإسلامية ومبادئهلا المنصلوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسلة، ويجب عي المؤسسلة أن تتيح .)(إطاع الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ * * * http://www.ifsb.org/ المصدر: موقع مجلس الخدمات المالية الإسامية)(
عدد الصفحات ٦١ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول المصادر والمراجع - الإجارة على منافع الأشخاص ل دراسة فقهية مقارنة ل في الفقه الإسامي، وقانون العمل: أ.د. عي محيى الدين القره داغي (بحث مقدم للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) الدورة الثامنة عشرة للمجلس- باريس - أحلكام القلرآن: تأليف: أحملد بن عي الرازي الجصلاص، تحقيق: محمد صادق قمحلاوي، نشر دار إحياء الراث العربي - بيروت - الأم: تأليلف الإملام محمد بن إدريس الشلافعي، الطبعلة الأولى، نشر: دار الكتلب العلمية، بيروت - لبنان. - الإنصلاف في معرفة الراجح من الخاف: لأبي الحسلن عي بن سلليمان الملرداوي، تحقيق: د. عبدالله الركي، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، نشر دار هجر. - البحلر الرائلق شرح كنز الدقائق: تأليف: زين الدين بن إبراهيلم بن محمد بن بكر بن نجيم، الطبعة الثالثة دار المعرفة، بيروت - لبنان. - بدائلع الصنائلع: تأليلف: عاء الدين أبي بكر بن مسلعود الكاسلاني،الناشر: دار الكتلاب العربي - بيروت. - التاج والإكليل: لأبي عبدالله محمد بن يوسلف ابن أبي القاسلم، الشلهير بالمواق، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. - تبيلي الحقائلق: لفخر الدين عثلمان بن عي الزيلعي الطبعلة الثانية معادة بالأوفسلت، دار المعرفة - بيروت. - التمويل واسلتثمار الأموال في الشريعة الإسلامية: أ.د. حسلام الدين بن محمد صالح فرفور(بحث علمي مقدم للمؤتمر الثاني للمصارف والمؤسسات المالية الإسامية تحت شعارالصيرفة الإسامية صيرفة استثمارية) - الجاملع لأحكام القلرآن الكريم: لأبي عبدالله محمد بلن أحمد الأنصلاري القرطبي،طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز - مكة المكرمة.
عدد الصفحات ٦٢د. عبدالحق حميش مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - حاشية البجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، المكتبة الإسامية، ديار بكر، تركيا. - حاشلية الدسلوقي: لمحمد بن عرفة الدسلوقي، المكتبة التجارية الكبرى، توزيع: دار الفكر، بيروت - لبنان. - حاشلية رد المحتار: لمحمد أمي، المعروف بابن عابدين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. هل) مصطفى البابي 97هل) وأحمد عميرة069- حاشية قليوبي وعميرة على المحي: أحمد قليو هل.37، القاهرة3الحلبي، ط - الحلاوي الكبير: لأبي الحسلن عي بن محمد بن حبيب الماوردي البلصري، تحقيق: عي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، الطبعة الأولى الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. - دراسلات في التمويلل الإسلامي: د. أشرف محملد دوابله دار السلام، الطبعلة الأولى القاهلرة هل.428 دار الغرب الإسامي - بيروت- الذخيرة: أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، بالقرافي،ط - روضة الطالبي: لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسامي. - سلنن ابلن ماجه: للإملام أبي عبدالله محمد القزوينلي، تحقيق: محمد فلؤاد عبدالباقلي، الطبعة الثانية توزيع: دار سحنون - تونس، ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها. - سلنن البيهقي (السلنن الكبرى): لأبي بكر أحمد بن الحسلي البيهقي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، نشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - سلنن الدارقطني: لعي بن عمر أبو الحسلن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السليد عبدالله هاشم يماني بيروت – المدني، نشر: دار المعرفة - الشرح الصغير: أحمد بن محمد الدردير، دار المعارف، القاهرة - شرح منتهلى الإرادات: للشليخ منصلور بلن يونلس بلن إدريس البهلوتي، عالم الكتلب - بيروت، الطبعة الأولى
عدد الصفحات ٦٣ضوابط وأحكام مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - شرح النووي على مسللم: للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكرنشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. - صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسلماعيل البخاري، ضمن موسلوعة السلنة (الكتب الستة وشروحها)، الطبعة الثانية، الناشران: دار سحنون ودار الدعوة. - صكوك الإجارة (دراسلة فقهية تأصيلية تطبيقية): حامد بن حسلن بن محمد عي ميرة، الميمان للنشر هل، الرياض .429والتوزيع، الطبعة الأو - صناعلة الهندسلة المالية، نظرات في المنهج الإسلامي: سلامي السلويلم، مركز البحلوث والتطوير، شركة الراجحي المصرفية للإستثمار . - عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسامية: عبد الوهاب أبو سليمان، دراسة فقهية مقارنة، المعهد الإسامي للبحوث والتدريب، البنك الإسامي للتنمية، جدة. - العنايلة: تأليف محملد بن محمود بن أحمد الحنفي، مطبوع مع فتح القديلر لابن الهمام، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. - الفتاوى الهندية: للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الناشر: دار إحياء الراث العربي - بيروت. - فتلح البلاري بشرح صحيح البخلاري: للإمام أحمد بن عي بن حجر العسلقاني الطبعة الأولى عام، نشر مكتبة دار السام - الرياض ومكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق. - فتلح القديلر: تأليف كمال الدين محمد بلن عبدالواحد، المعروف بابن الهمام، عللق عليه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبدالرزاق غالب المهدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. هل دمشق.428- فقه المعامات المالية: د. رفيق يونس المصري، دار القلم، الطبعة الثانية - اللكافي في فقه أهل المدينة: تأليف أبي عمر يوسلف بلن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. - اللكافي: لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: زهير الشلاويش، الطبعة الثانية، الناشر: المكتب الإسامي، وتوزيع: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية.
عدد الصفحات ٦٤