المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ٣٥ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 547 غيرهما، ولو لم يضفه لم يجز 5.أن يصوم في غير الأيام المنهي ورمضان. ولا يشترط في شي منها التتابع، ولا الحـرم ولا الإحـرام إلا في صـوم القران الثلاث . الثاني: أحكامه: إن صيام اللب والطيب والحلق وقلم الأظفار بقدر ثلاث ثلاث فلكـل من الأربع ثلاث أيام بتقدير الشع، وصيام جزا الصيد على حسب الطعـام مكان طعام كل مسكي يوم، ومَن عجز عن الصَّوم لكبر لا يجزطه الفدي عن الصَّوم كما إذا وجبت عليه كفـارة الأذى فلـم يجـد الهـدي، ولا طعـام سـت مساكي، ولم يقدر على الصَّوم وأراد أن يطعم عـن صـيام ثلاثـ أيـام ثلاثـ مساكي لم يجز إلا ست مساكي، وكذا المتمتع إذا لم يجد الهـدي ولم يقـدر عـلى الصَّوم لم يجز أن يطعم عن الصِّيام (1). سادساً: جناية القارن والمكره الأول: جناية القارن ومن بمعناه: كل شي يفعله القارن مما فيـه جـزا واحـد عـلى المفـرد فعـلى القـارن جزا ان(2) إلا في مساطل (1) ينظر: اللباب ص440-443، وغيرها (2) ينظر: الوقاي ص264، والهداي1 :169، وفتح القدير2 :472، والكفاي1 :472،

عدد الصفحات ٥٤٦

548 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 1. إذا جاوز الميقات بغير إحرام، ثم قـرن فعليـه دم واحـد إلا إن أحـرم بالحج من الحلّ وبالعمرة من الحرم أو بهما من الحرم فعليه دمان. 2. لو قطع شجر الحرم فعليه جزا واحد 3. لو نذر حج أو عمرة ماشياً فقرن وركب فعليه دم واحد 4. لو طاف للزيارة جنباً أو على غير وضو أو للعمرة كذلك فعليه جزا واحد، وإن طاف لهما كذلك فعليه جزا ان. 5. لو أفاض قبل امام من عرف فعليه دم واحد. 6. لو ترك الوقوف بمزدلف فعليه دم واحد 7. لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد 8. لو أتر الحلق عن أيامالنَّحر فعليه دم واحد. 9. لو أتر الذبح عنها فعليه دم واحد 10. لو ترك الرمي فعليه دم واحد 11. لو ترك أحدالسَّعي ي فعليه دم واحد. 12. لو ترك طواف الصدَ ر فعليه دم واحد. والعناي 1 :472، والدر المختار2 :209، ورد المحتار2 :209، وغيرها

عدد الصفحات ٥٤٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 549 ولزوم الجزا ين على القارن هو الحكم في كل من جمع بـي الإحـرامي كالمتمتع الذي ساق الهدي، أو لم يسقه، ولكن لم يحل من العمرة حتـى أحـرم بالحج، وكذا مَن جمع بي الحجتي، أو العمرتي، وعلى هـذا لـو أحـرم بمئـ حج أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه ماط جزا (1) . الثاني: جناية المكرِه والمكرَه: 1.إن أكره ررمٌ ررماً على قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزا كامل 2.وإن أكره حلال ررماً فالجزا على المحرم ولا شي على الحلال، ولو صيد الحرم. 3.إن أكره ررم حلالاً على صيد إن كان في صيد الحرم فعلى المحرم جزا كامل، وعلى الحلال نصفه، وإن كان في صيد الحل فالجزا على المحرم. 4.إن كانا حلالي في صيد الحرم إن توعده بقتل كان الجـزا عـلى الآمـر، وإن توعده بحب كانت الكفارة على المأمور القاتل تاص (2). سابعاً: ارتكاب المحرم المحظور على نية رفض الإحرام إنَّ ه إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصـنعه الحـلال مـن لـب الثِّ ياب والتّ طيب والحلق والجـماع وقتـل الصـيد، فإنـه لا تـرج بـذلك مـن (1) ينظر: اللباب ص 445-449، واح الوقاي ص 270، والجوهرة النيرة 1 :178، وغني ذوي الأحكام 1 :253، وغيرها (2) ينظر: لباب المناسك ص449، وغيرها

عدد الصفحات ٥٤٨

550 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة الإحرام وعليه أن يعود كما كان حرامـاً، ويجـب عليـه دم واحـد لجميـع مـا ارتكب، ولو فعل المحظورات. وإنَّ ما يتعدد الجزا بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم ني الرفض إنـما تعتبر ممن زعم أنه ترج من الإحرام بهذا القصد؛ لجهله مسأل عدم الخروج، وأما مَن علم أنّ ه لا ترج منه بهذا القصد فإنهَّ ا لا تعتبر منه(1) . * * * (1) ينظر: اللباب ص450، وغيره

عدد الصفحات ٥٤٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 551 ملخص الحج والعمرة والأضحية من متن الوقاية كتاب الحج يجََبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّ صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلـ ، فضـلاً عماَّ لا بُدَّ منه، وعن نفق َ عيالَهَ إا حي عودَه، مع أَمنَ الطَّريـقَ، والـزَّوج، أو المحرمَ للمرأةَ إن كان بينَها وبي مكَّ مسيرةُ سفرٍ في العمرَ مرَّةً على الفور فلو أحرمَ صبيٌّ فبل ، أو عبدٌ فعتـق، فمضىـ لم يـؤدِّ فرضَـه، فلـ و جـدَّد الصَّـبيُّ إحرامَهُ للفرضَ ثُـمَّ وقـ َ جـازَ عنـه بخـلاف العبـد، وفرضُـهُ: الإحـرام، والوقوفُ بعرف ، وطوافُ الزِّيارة. وواجبُهُ: وقوفُ جمَْع، و السَّعي بي الصَّـفا والمَرْوَة، ورميُ الجَماَر، وطـوافُ الصَّـدَر للآفـاقي، والحَلْـق. وغيرُهـا سـننٌ وآداب. وأشهرُهُ: شوال، وذو القعدة، وعشُ ذي الحَجَّ ، وكُـرَه إحرامُـهُ لـه قبلَها. والعمرةُ سُنَّ ٌ: وهي طواف، وسعيّ، ولا وقوفَ لها، وجـازَت في كـلِّ السَّنَ ، وكُرَهَتْ في يومَ عرفـ وأربعـ ٍ بعـده. وميقـاتُ المُـدنيِّ: ذو الحُلَيفـ ، والعراقيِّ ذاتُ عَرق، والشَّامَي جُحفـ ، والنَّجـ ديِّ قَـرْن، واليَمَنـيُّ يَلَمْلَـم. وحَرُمَ تأتيرُ الإحرامَ عنها لمََن قصدَ دتـولَ مكَّـ لا التَّقـديم. وحـلَّ لأهـلَ داتلَها دتولُ مكَّ َ غيرَ رُْرَم، فميقاتُهُ الحلّ ولمََن سكن بمكَّ للحـجِّ الحـرم، وللعمرةَ الحلّ.

عدد الصفحات ٥٥٠

552 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة باب الإحرام: ومَن شا َ إحرامَهُ توضَّـأ، وغسـلُ هُ أحـبّ، ولَـبَ َ إزاراً وردا ً طاهرين، وتطيَّبَ وصلىَّ شفعاً. وقال المفـردُ بـالحجّ: اللَّهُـمَّ إنيِّ أريـدُ الحجَّ فيسَّْهُ ، وتقبلْهُ منِّي، ثُمَّ لَبَّى ينوي به الحجّ، وهي: لبيكَ اللَّهُمَّ لبيـك، لبيك لا ايكَ لك لبيك، إنَّ الحمدَ والنِّعم َ لك والملك، لا ايكَ لك، ولا يُــنْقَصُ منهــا، وإن زادَ جــاز. وإذا لَبَّــى ناويــاً فقــد أحــرم، فيتَّقــي الرَّفــثَ، والفسوقَ، والجدالَ وقتلَ صيدَ البرَِّ لا البحر، والإشارةَ إليه، والدَّلال َ عليـه، والتَّطيب، وقَلْـمَ الإظفـار، وسـترَ الوجـهَ والـرَّأس، وغسـلَ رأسَـهَ ولحيتَـه بالخَطْمَي ، وقَصّها، وحلقَ رأسَه وشعرَ بدنَه، ولُبْ َ قميصٍ وسراويل، وقبا ٍ وعَمام ، وقَلَنْسُوة، وتُفَّي، وثوباً صُبَ بما لـه طَيَـبٌ إلاَّ بعـد زوالَ طيبـه، لا الاستحمام، والاستظلالَ ببيتٍ ورَمَل، وشدّ همَْيان في وسطَه، وأكثـرَ التَّلْبيـ َ متى صلىَّ، أو علا افاً، أ و هَبَطَ وادياً، أو لَقَيَ رُكْباناً، أو أسحر. وإذا دَتَـلَ مكَّ َ بدأ بالمسجد، وحي رأى البيتَ كَبرََّ وهلَّل، ثُمَّ استقبلَ الحَجَـرَ الأسـودَ، وكبرََّ وهَلَّل، يرفعُ يديه كالصَّلاة واستلمَه، إن قَدَرَ غير مؤْذ وإلاَّ يم ّ شـيئاً في يدَه، ثُمَّ قبَّلَه، وإن عَجَزَ عنهما استقبلَه، وكبرََّ وهلَّل، وحمََدَ الِلّ تعاا، وصلىَّ عليه وسلم، وطافَ طوافَ القدوم، وسُنَّ للآفاقيّ، وأتذَ عن يمينَه، فيبتدئُ ممِّا يلي الباب، جاعلاً ردا َه تحت إبطه اليمي مُلقياً طرفَه على كتفَـهَ اليُسَّْـى، وورا َ الحطيمَ سـبع ُ أشـواط ورَمَـلَ في الثَّلاثـ َ الأُوَلَ فقـط مـن الحجـرَ إا الحجر، وكُلَّماَ مرَّ بالحجرَ فعلَ ما ذُكَر، ويستلمُ الـرُّكن الـيَماني، وهـو حسـن، وتَتَمَ الطَّواف باستلامَ الحجر، ثُمَّ صلىَّ شفعاً يجََبُ بعد كلِّ أُسبوعٍ عند المقام أو غيرَهَ من المسجد، ثُمَّ عادَ واستلمَ الحجر، وت رجَ فصَعدَ الصَّفا ، واسـتقبلَ

عدد الصفحات ٥٥١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 553 البيت، وكبرََّ وهلَّل، وصلىَّ ع النَّبي ، ورفعَ يديه ودعا بما شا ، ثُمَّ مشـى نحو المروةَ ساعياً بي الميليَ الأتضرين، وصَعَدَ عليها، وفعلَ ما فعلَـهُ عـلى الصَّفا ، يفعلُ هكذا سَبْعاً، يبدأُ ب الصَّفا ، وتتمُ بالمروة ثُمَّ يَسْ كُنُ بمكَّ َ رُرمـاً، وطافَ بالبيتَ نفلاً ما شا . وتطبَ الإمـامُ سـابعَ ذي الحجَّـ ، وعَلَّـمَ فيهـا المناسك، ثُمَّ التَّاسعُ بعرفات، ثُمَّ الحادي عشَ بمَنى، يَفْصَلُ بي كلِّ تطبتـيَ بيوم. ثُمَّ ترجَ غداةَ يوم الترَّوي ، إا مَنى، ومكثَ فيها إا فجرَ يومَ عرف ثُـمَّ منها إا عرفات، وكلُّها موق ٌ إلاَّ بطنَ عُرَن ، وإذا زالَتْ الشَّم منه تَطَبَ الإمامُ تُطبتي كالجُمُع ، وعَلَّمَ فيها المناسـك، وصـلىَّ بهـم الظهـرَ والعصرـ بأذانٍ وإقامتي، واَُطَ الإمامُ والإحرامُ فيهما، فلا يجوزُ العصرُـ للمنفـرد في أحدَهما، ولا لمََ ن صلىَّ الظُّهرَ بجماعـ ثُـمَّ أحـرمَ إلاَّ في وقتَـه، ثُـمَّ ذَهَـبَ إا الموق َ بغُسْلٍ سُنّ، ووق َ الإمامُ على ناقتَه بقـربَ جبـلَ الرَّحمـ َ مسـتقبلاً، ودَعَا بجهد، وعَلَّمَ المناسك، ووق َ النَّاس تلفَهُ بقربَـه مسـتقبليَ سـامعيَ مَقُولَه. وإذا غَرَبَتْ أتى مُ زْدَلَفَ ً وكلُّها موق إلاَّ وادي رَُسَِّّ، ونزلَ عند جبلَ قُزَح، وصلىَّ العشـاطي بـأذانٍ وإقامـ ، وأعـادَ مغربـاً إن أدَّاه في الطَّريـق، أو بعرفات ما لم يطلعْ الفجرَ لا بعدَه، وصلىَّ الفجرَ بغَلَ ، ثُمَّ وق َ ودعا، وهو واجبٌ لا ركن. وإذا أسفرَ أتى مَنى، ورَمَ ى جمَْـرةَ العَقَبـ َ مـن بطـنَ الـوادي سَبْعاً تَذْفاً، وكبرََّ لكلٍّ منها، وقطعَ تلبيتَهُ بأوّلهَا، ثُمَّ ذَبَحَ إن شا ، ثُـمَّ قَصرََّـ، وحلقُهُ أفضل، وحلَّ له كلُّ شي إلاَّ النسا . ثُمَّ طافَ للزِّيارة يومـاً مـن أيـامَ النَّحر سبع ً بلا رَمْلٍ وسعيٍ إن كان سع ى قبل، وإلاَّ فمعَها، وأَوَّلُ وقتَهَ بعـد طلوعَ فجرَ يومَ النَّحر، وهو فيه أفضل، وحلَّ له النسا ، وإن أترَه عنها كُرَه،

عدد الصفحات ٥٥٢

554 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة ووجبَ دم. ثُمَّ أتى مَنى، وبعد زوالَ ثاني يوم النَّحر رمى الجمارَ الثَّلاث، يبدأُ بما يلي المسجد، ثُمَّ بما يليه، ثُمَّ بالعَقَب َ سبعاً سبعاً، وكـبرََّ لكـلّ، ووقـ َ بعـد رَمي بعدَهُ رَمي فقط، ودعا ثُمَّ غداً كذلك، ثُمَّ بعده كـذلك إن مكـث، وهـو أحبّ، وإن قَدَّمَ الرَّميَ فيه على الزَّوال جاز، وله النَّفْر قبلَ طلوعَ فجـرَ اليـومَ الرَّابع لا بعدَه، وجازَ الرَّميُ راكباً، وفي الأولي ماشياً أحبُّ لا العَقَبـ ، ولـو قَدَّمَ ثقلهُ إا مكَّ ، وأقامَ بمَنى للرَّميِّ كُرَه. وإذا نَفَرَ إا مكَّ ، نَزَلَ بالمُحَصَّب، ثُمَّ طافَ للصَّدَرَ سبع َ أشواطٍ بلا رَمْل وسعي، وهـو واجـبٌ إلاَّ عـلى أهـلِّ مكَّ ، ثُمَّ اَبَ من زمزم، وقَبَّلَ العَتَبَ ، ووضعَ صَدْرَهَ وو جهَهُ عـلى المُلْتَـزَم: وهو ما بي الحَجَرَ الأسودَ والباب، وتَشَبَّثَ بالأستارَ سـاع ، ودَعَـا مجتهـداً، ويَبْكي، ويرجعُ قَهْقَرى حتَّى ترجَ من المسجد. ويسقطُ طوافُ القدومَ عمَّن وق َ بعرف َ قبلَ دتولَ مكَّ ، ولا شي َ عليه بتركَه، ومَن وَقَ َ بعرفـ َ سـاع ً من زوالَ يومَها إا طلوعَ فجرَ يومَ النَّحر، أو اجتازَ ناطماً، أو مغمىً عليـه، أو أَهلَّ عنه رفيقُهُ به، أو جَهَلَ أنهَّا عرف َ صحّ، ومَن لم يقـ ْ فيهـا فـاتَ حجُّـه، فطافَ وسعى، وتحلَّلَ وقضى من قابـل، والمـرأةُ كالرَّجـلَ لكنَّهـا لا تكشـ ُ رأسَها، بل تكش ُ وجهَها، ولو سَدلت شيئاً عليه، وجافتـه عنـه صـحّ، ولا تُلَبِّي المرأةُ جهراً، ولا تسعى بي الميلـي الأتضرـين، ولا تحلـقُ بـل تُقَصرِّـ، وتلب ُ المخيط، ولا تقربُ الحجرَ في الزِّحـام، وحيضُـها لا يمنـعُ نُسُـكاً إلاَّ الطَّواف، وهو بعد ركنيهَ يسقطُ طوافَ الصَّدَر، مَن قَلَّدَ بَ دَن َ نفلٍ، أو نذرٍ، أو جزا َ صيد، أو نحوَه يريدُ الحجّ، أو بعثَ بها لمُتع وتوجَّه بنيَّ َ الإحـرام، فقـد

عدد الصفحات ٥٥٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 555 أحرم، ولو أشعرَها أو جَلَّلَها أو قَلَّدَ شاةً لا، وكـذا لـو بعـثَ بدنـ ، وتوجَّـه حتَّى يُلحقَها، والبدن من الإبلَ والبقر باب القران والتمتع: القَرانُ أفض لُ مطلقاً، وهو أن اَُلَّ بحجٍّ وعمرةٍ من الميقات معاً، ويقولُ بعد الصَّلاة: اللَّهُمَّ إنيِّ أريدُ الحجَّ والعمرةَ فيَسَِّّْهمُا ، وتقبلْهُما منِّي. وطافَ للعمرةَ سبع ً يرْمُلُ للثَّلاث الأُول، ويسعى بلا حَلْق، ثُمَّ يحجُّ كما مَرَّ، فإن أتى بطوافيَ وس عييَ لهما كُرَه، وذَبَحَ للقَران بعد رمي يومَ النَّحر، وإن عجزَ صامَ ثلاث َ أيام آترُها عرف ، وسبع بعد حجّهَ أين شا ، فإن فاتت الثَّلاث تعيَّ الدَّم. فإن وق َ قبلَ العمرةَ بطلت، وقضَيَت، ووجبَ دمُ الرَّفض، وسقطَ دمُ القران والتَّمتعُ أفضلُ من الإفراد: وهو أن يحُْرَمَ بعمرةٍ من الميقات في أشهرَ الحجّ، ويطوف ويسعى، ويحلقُ أو يُقَصرِّ، ويقطعُ التَّلبي َ في أَوَّلَ طوافَه، ثُمَّ أحرمَ بالحجِّ يوم الترَّوي ، وقبلَهُ أفضل، وحجَّ كالمفرد. وذبحَ ولم تَنُبْ الأضحي ُ عنه، وإن عَجَزَ صامَ كالقَران، وجازَ صومُ الثَّ لاث َ بعد إحرامَها لا قبلَه، وتأتيرُه أحبّ، وإن شا َ السَّوق وهو أفضل: أحرمَ وساقَ هديه، وهو أَوْا من قودَه، وقلَّدَ البَدن ، وهو أَوْاَ من التَّجليل وكُرَه الإشعار: وهو شَقُّ سنامَها من الأيسَّ، وهو الأشبه فإن طافَ لها أقلَّ من أربع قبل أشهرَ الحجّ، وأ تمَّها فيها وحجّ، فقد تمتع، ولو طافَ أربع هنا لا. كوفيٌّ حلَّ من عمرته فيها، وسكنَ بمكَّ ، أو بصرة، وحجَّ فهو متمتع، ولو أفسدَها، ورجعَ من البصرة، وقضاها وحجَّ لا إلاَّ إذا ألمَّ بأهلَه، ثُمَّ أتى بهما، وأيٌّ أفسدَ أتمَّه بلا دم.

عدد الصفحات ٥٥٤

556 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة باب الجنايات: إن طَيَّبَ ررمٌ عضواً، أو تَضَبَ رأسَه بحَنّا ، أو ادَّهَنَ بزيت أو لَبَ َ مخيطاً، أو سترَ رأسَه يوماً كاملاً، أو حلقَ ربعَ رأسَه، أو راجمَه، أو إحدى إبطيه، أو عانتَه، أو رقبتَه، أو قصِّ أظفارَ يديه، ورجليه في مجل ٍ واحد، أو يد، أو رَجْل، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرَ جُنُباً، أو للفرضَ ردثاً. أو أفاضَ من عرف قبل الإمام، أو تركَ أقلَّ سبع الفرض، وبتركَ أكثرَهَ بقي ررماً حتَّى يطوفه، أو طوافَ الصَّدر، أو أربع ٍ منه، أو السَّعي ، أو الوقوفَ بجَمْع، أو الرَّميُ كلِّه، أو في يومٍ واحد، أو الرَّميَ الأَوَّل، أو أكثرَه أو حَلْقٍ في حلٍّ لحجّ، أو عمرة، لا في معتمرٍ رَجَعَ من حلّ، ثُمَّ قَصرََّ، أو قَبَّلَ، أو لمََ بشهوةٍ أَنْزلَ أو لا، أو أتَّرَ الحلق، أو طوافَ الفرضَ عن أيَّام النَّحر، أو قَدَّمَ نُسُكاً على آتر، فعليه دَم، فيجبُ دمانَ على قارنٍ إن حلقَ قبل ذبحه وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبَ َ مخيطاً أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعَ رأسَه، أو قصَّ أقلَّ من خمس َ أظفار، أو خمس ً متفرِّق ، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرَ رُدثاً، أو تركَ ثلاث ً من سَبْعَ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث، أو حلقَ رأسَ غيرَه تصدَّ قَ بنص َ صاع من بُرّ. وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر ذبح، أو تصدَّقَ بثلاث َ أصوعَ طعامٍ على ستَّ َ مساكي، أو صامَ ثلاث َ أيام. ووطؤه ولو ناسياً قبل وقوفَ فرض يُفْسَدُ حجَّه، ويمس ويذبح،ويقس من قابل ولم يفترقا،وبعد وقوفَهَ لم يفسد،ويجبُ بدن ،وبعد الحلقَ شاة.و في عمرتَه قبل طوافَه أربع أشواط مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد أربع ٍ ذبحَ ولم تفسد، فإن قتلَ ررمٌ صيداً، أو دلَّ عليه قاتلَهُ بد اً، أو عوداً سهواً، أو عمداً، فعليه جزاؤُه، ولو سَبُعاً أو مُستأنساً، أو حماماً

عدد الصفحات ٥٥٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 557 مسَّولاً، وهو مضطرٌ إا أكلَه، وجزاؤُه ما قوَّمه عد لأنَّ في مقتلَه، أو أقربَ مكانٍ منه، لكن في السَّبُعَ لا يزيدُ على شاة، ثُمَّ له أن يشتري به هدياً، ويذبحَهُ بمكَّ ، أو طعاماً ويتصدقَ بمكَّ على كلِّ مسكيٍ نص َ صاعٍ من بُرّ، أو صاعٍ من تمر، أو شعيرٍ لا أقلَّ منه، أو صامَ عن كلِّ مسكيٍ يوماً، وإن فَضُلَ أقلُّ من طعام مسكي تصدَّقَ به أو صام يوماً ويجبُ بجرحَهَ ونت َ شعرَه، وقطعَ عضوه ضمانُ ما نقصَ وبنت َ ريشَه، وقطعَ قواطمَه، وكسََّ بيضَه، وكسَّه وتروجَ فَرخٍ ميِّت. وذبحَ الحلالَ صيدَ الحرم، وحلبَه، وقطعَ حشيشَهَ وشجره غير مملوك، ولا مُنْبَتٍ قيم تُهُ إلاَّ ما جَ ّ ولا صومَ في الأربع ، ولا يُرعى الحشيش، ولا يُقطع إلاَّ الإذْتَر. وبقتلَ قمل ، أو جرادةٍ صدق ، وإن قلَّت. ولا شي َ بقتلَ غراب، وحَدأة، وعَقْرَب، وحيَّ ، وفأرة، وكلبٍ عَقور، وبعوض، وبُرْغوث، وقُراد، وسُلحفاة، وسَبُعٍ صاطل. له ذبحُ الشَّاة ، والبقر، والبعير، والدَّجاج، والبَطِّ الأهلي، وأكلُ ما صادَهُ حلالٌ وذبحُهُ بلا دلال َ ررم، وأمرَهَ به. ومَن دتلَ الحرمَ بصيدٍ أرسلَه، ورَدَّ بيعَهُ إن بقيَ، وإلا جزى كبيعَ المحرمَ صيدَه، لا صيداً في بيتَه، أو في قفصٍ معه إن أحرم، ومَن أرسلَ صيداً في يدَ ررمٍ إن أتذَهُ حلالاً ضَمَن، وإلاَّ فلا. فإن قتلَ ررمٌ صيدَ مثلَه، فكلٌّ يجزئ جزا ً كاملاً، ورَجَعَ آتَذُهُ على قاتلَه. وما به دمٌ على المفردَ فعلى القارنَ دمان إلاَّ بجوازَ الوقتَ غيرُ ررم، ويُثَنَى جزا ُ صيدٍ قتلَهُ ررمان، واتحَّدَ لو قتلَ صيدُ الحر مَ حلا لأنَّ ، باعَ المحرمُ صيداً، أو ااهُ بطل، ولو ذبحَهُ حَرُم، ولو أكلَ منه غَرَمَ قيم َ ما أكل، لا ررمٌ لم يذبحْه، ولدت ظبي ٌ أترجتْ من الحرم، وماتا غرمَهما، وإن أدَّى جزا َها، ثُمَّ وَلَدَت، لم يجُْزَه.

عدد الصفحات ٥٥٦

558 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة باب مجاوزة الوقت بغير إحرام: آفاقيٌّ يريدُ الحجَّ أو العمرةَ جاوزَ وقتَه، ثُمَّ أحرمَ لَزَمَه دمٌ، فإن عادَ فأحرم كمكِّيٍّ يريدُ الحجّ، ومتمتعٌ فرغَ من عمرتَه، وترجا من الحرمَ وأحرما، فإن دَتَلَ كوفيٌّ البُستان؛ لحاج ٍ فله دتولُ مكَّ َ غيرَ ررم، ووقتُهُ البُستان كالبُستاني، ولا شي َ عليهما، إن أحرما من الحلِّ ووقفا بعرف ، ومَن دتلَ مكَّ َ بلا إحرامٍ لزمَهُ حجّ أو عمرة، وصحَّ منه لو حجَّ عماَّ عليه في عامه ذلك، لا بعده. جاوزَ وقتَهُ فأحرم بعمرة وأفسدَها، مضى وقضى، ولا دَمَ عليه؛ لترك الوقت. باب إضاف الإحرام إا الإحرام: مكِّيٌّ طافَ لعمرتَهَ شوطاً، فأحر مَ بالحجِّ رفضَهُ وعليه دَم، وحجّ، وعمرة، فلو أتمَّهما صحَّ وذبح ومَن أحرمَ بالحجّ، وحجّ، ثُمَّ يومَ النَّحر ب تر، فإن حلَقَ للأَوَّلَ لَزَمَهُ الآتر، بلا دَم، وإلاَّ فمع دمٍ قَصرََّ أو لا، ومَن أتى بعمرةٍ إلاَّ الحلق، فأحرمَ بأُتْرَى ذبح. آفاقيٌّ أحرمَ به ، ثُمَّ بها لَزَماه، وتبطل هي بالوقوفَ قبل أفعالهَا لا بالتَّوجُّه، فإنْ طافَ له، ثُمَّ أحرمَ بها فمضى عليهما ذَبَح، ونُدَبَ رفضُها، فإن رفضَ قضى وأراق. وإن حجَّ فأهلَّ بعمرةٍ يومَ النَّحر، أو في ثلاث ٍ تليه لزمَتْه، ورُفَضَت وقُضَيت مع دم، وإن مضى عليهما صحّ ويجبُ دمٌ فاطت الحجِّ أهلَ به أو بها، رفض، وقضى، وذبح.

عدد الصفحات ٥٥٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 559 باب الإحصار: إن أُحْصرََ المحرمُ بعدوٍّ أو مرضٍ بعثَ المفردُ دماً، والقارنُ دمَيْ، وعيََّ يوماً يذبحُ فيه، ولو قبلَ يومَ النَّحر، وفي حلٍّ لا، وبذبحه يحل قبل حلقٍ وتقصير. وعليه إن حلَّ من حجٍّ ح جٌ وعمرة، ومن عمرةٍ عمرة، ومن قَرانٍ حجٌّ وعمرتان. وإذا زالَ إحصارُه، وأمكنَهُ إدراكُ الهَدْي والحجّ توجَّهُ، ومع أحدَهما فقط له أن يحلّ، ومنعُهُ عن ركنيِّ الحجِّ بمكَّ إحصار، وعن أحدَهما لا. باب الحج عن الغير: ومَن عَجَزَ فأَحَجَّ صحّ، ويقعُ عنه إن دامَ عجزُهُ إا موتَه، ونَوَى الحجَّ عنه، ومَن حجَّ عن آمريه وَقَعَ عنه، وضَمَنَ مالهَما، ولا يجعلُهُ عن أحدَهما، وله ذلك إن حجَّ عن أبويه، ودمُ الإحصارَ على الآمر، وفي مالهَ إن كان مَيْتاً، ودمُ القَران والجناي َ على الحاجّ، وضَمَنَ النَّفق َ إن جامعَ قبل وقوفَ ه لا بعده. وإن ماتَ في الطَّريق يحجُّ من مَنْزلَ آمرَهَ بثُلُثَ ما بقيَ لا من حيث مات. باب الهدي: الهَدْي من إبلٍ وغنمٍ وبقرٍ ولا يجبُ تعريفُه، ولم يجزْ فيه إلاَّ جاطزُ التَّضحي . وجازَ الغنمُ في كلّ شي إلاَّ في طواف فرض جُنُباً، ووطؤُهُ بعد الوقوف. وأكلَ من هَدْي: تطوعٍ، ومتع ، وقَران فحسب. وتعيََّ يوم النَّحر لذبحَ الأتيرين، وغيرُهما متى شا ، كما تعيََّ الحرمُ للكُلّ، لا فقيرُهُ لصدقتَه، وتُصدِّقَ بجلِّهَ وتطامَه، ولم يعطَ أجرةَ الجَزَّار منه، ولا يَرْكَبُ إلاَّ ضرورة، ولا يحَْلَبُ لَبَنُهُ، ويقطعُ هُ بنضحَ ضرعَهَ بما ٍ بارد، وما عَطَب، أو

عدد الصفحات ٥٥٨

560 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة تعيَّبَ بفاحش، ففي واجبَه أبدلَه، والمعيبُ له، وفي نفلَه لا شي َ عليه، ونَحَرَ بدن َ النَّفل إَن عَطَبَتْ في الطَّريق، وصب َ نَعْلَها بدمَها، وضرََبَ به صفح َ سنامَها ليأكلَ منه الفقيرُ لا الغني وإن شَهَدُوْ ا بوقوفَهم بعد وقتَهَ لا تقبل، وقبل وقتَهَ قُبَلَت رَمَى في اليومَ الثَّاني إلاَّ الأُواَ، فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُواَ وحدَها، نَذَرَ حجَّاً مشياً مشى حتَّى يطوفَ الفرض اشترى جاري ً ررم ً بالإذن، له أن يحلِّلَها بقصَ شعر، أو بقلمَ ظفر، ثُمَّ يجا مع وهو أَوْاَ من أن يحلِّلَ بجماع كتاب الأضحية هي شاةٌ من فردٍ، وبقرةٌ أو بعيرٌ منه إا سَبْع إن لم يكنْ لفردٍ أقلُّ من سُبع، ويُقْسَّمُ اللَّحْمُ وزناً لا جزافاً إلاَّ إذا ضُمَّ معه من أكارعَه أو جلدَه، وصحَّ اشتراكُ ستَّ ٍ في بقرةٍ مشيَّ ٍ لأضحي ٍ است حساناً، وذا قبل الشَّا أحبّ، ولا تجب إلاَّ على مَن عليه الفطرة لنفسَه لا لطفلَه في ظاهرَ الرِّواي ، بل يضحي عنه أبوه أو وصيُّهُ من مالَه، وأكلَ منه الطِّفل، وما بقي يُبَدَّلُ بما ينتفعُ بعينَه، وأوَّلُ وقتَها بعد الصَّلاة إن ذُبَحَ في مصر، وبعد طلوعَ فَجْ رَ يومَ النَّحر إن ذُبَحَ في غيرَه، وآتره قبيلَ غروبَ اليومَ الثَّالث واعتبر الآتر للفقير وضدَّه، والولادة والموت، وكره الذَّبْحُ ليلاً، فإن تركت، ومضتْ أيَّامُها تصدَّقُ النَّاذرُ، وفقيرٌ ااها للأضحي بها حيَّ ً، والغنيُّ بقيمتَها ااها أو لا، وصحَّ الج ذعُ من الضَّأن، والثَّنيُّ فصاعداً من الثَّلاث ، وهو ابن خم ٍ من الإبل وحوليَ من البقرَ وحولٍ من الشَّاة كالجما َ والخصي والثَّولا دون

عدد الصفحات ٥٥٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 561 العميا ، والعورا ، والعجفا ، والعرجا التي لا تم، إا المَنْسَك، ومقطوعٌ يدُها، أو رجلُها، وما ذَهَبَ أكثرُ من ثُلُث أُ ذنهَا، أو ذَنبَها أو عَيْنَها، أو إليتَها، فإن ماتَ أحدُ سبع ، وقال ورثتُه: اذبحوها عنه وعنكم صحّ: كبقرةٍ عن أضحي ومتع وقران، وإن كان أحدُهم كافراً، أو مريد اللحم لا، ويأكلُ منها ويؤكلُ واََبُ مَن يشا ، ونُدَبَ التَّصدُّق بثلثَها وتركَه لذي عيال؛ توس ع ً عليهم، والذَّبحُ بيدَه إن أحسن، وإلا أمرَ غيرَه، وكُره إن ذبحَها كتابيّ، ويتصدَّقُ بجلدَها، أو يعملُه آل ً كجراب، أو ت ّ، أو فرو، أو يبدله بما ينتفعُ به باقياً لا بما ينتفعُ به مستهلكاً كخل ونحوه، فإن بيعَ اللَّحم أو الجلد تصدَّقَ بثمنَه. ولو غلطَ اثنا ن، وذَبَحَ كلٌّ شاةَ صاحبَه صحَّ بلا غُرْم، وصحَّتَ التَّضحي ُ بشاةَ الغصبَ لا الوديع ، وضمنَها. * * *

عدد الصفحات ٥٦٠

562 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة

عدد الصفحات ٥٦١