المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مجمع البحرين

ناصر بن سعيد بن سيف السيف

صفحة ١٥ من ١٢٩

مجمع البحرين الحديث الخامس والثلاثون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (من باع نخلا قد أُ بررت(1) فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع(0)) (4) . الحديث السادس والثلاثون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري(3) . الحديث السابع والثلاثون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العريَّة أن يبيعها بخرصها(5()6). الحديث الثامن والثلاثون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة(7): بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم(8) بالزبيب كي(9). الحديث التاسعوالثلاثون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فُرض لها صداق ولم يُدخل بها فحسبُها نصف المهر(12). (1) (أابِّهت): لنومت نالنعأبير: النعلونح. (4)ا بعاع: ا شتري (4)رنا مالنكنالنبخاري نمتلم. (2) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5) (بخهصها): خهص النهخ إذا حهز ما علنها من النهًب تمهاً نمن النيهب زبنباً (6) رنا مالنك نالنبخاري (1) (ا زابهة): بنع النهًب على رؤنس النهخ بالنعمده كنا ً نك لنك ك ثمده بنع على ش هة بمدث كنا ً. (8) الناهَ: النيهب. (1) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (11) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٢٥

مجمع البحرين الحديث الأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شرِكا (1) له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قورم عليه قيمة العدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق»(0). الحديث الحادي والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابنة ابن عمر وأمها تحت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمر له ا صداقا فابتغت لها صداقا فقال ابن عمر: ليس لها صداقٌ فلو كان لها صداقٌ لم يمنعكموه ولم يظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث(4). الحديث الثاني والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا(3). الحديث الثالث والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (لا يتحرَّ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) (5) . (1) (شرمكاً): ح نباً . (4) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم (4) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (2) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم.

عدد الصفحات ٢٢٦

مجمع البحرين الحديث الرابع والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سُئل ع ن الضب فقال: (لست بآكله ولا محرمه) (1) . الحديث الخامس والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش(0()4) . الحديث السادس والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)(3) . الحديث السابع والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا يبع حاضر لباد)(5()6) . الحديث الثامن والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيه) (7). (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)(النه ش):م ح النتلية لننزض في ثمدهها نهو لا ضهض شرائها لننوع نير لنها. (4)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (2)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5)(لا ضبع حاضر لنباد): أي لا ضاون سماراً. (6)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (1)رنا مالنك نالنبخاري.

عدد الصفحات ٢٢٧

مجمع البحرين الحديث التاسع والأربعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة(1). الحديث الخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)(0()4) . الحديث الحادي والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعها على أنّ ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (لا يمنعنَّ ك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)(3). الحديث الثاني والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو (5) منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك(6). الحديث الثالث والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (1)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (4) ضتعولن : ضوبل. (4) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (2)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5) (ح ن): مواب. (6)رنا مالنك نأبوداند نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٢٨

مجمع البحرين (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلىَّ ر كعة واحدة توتر له ما قد صلىَّ) (1). الحديث الرابع والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين(0). الحديث الخامس والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر يسلرم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجاته(4). الحديث السادس والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما(3). الحديث السابع والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السَّ فر بالعشرِ الأول من المفصّ ل في كل ركعة بأم القرآن(5) وسورة(6) . الحديث الثامن والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع في كل ركعة بأم الكتاب(7) وسورة من القرآن (1) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (2)رنا مالنكنهو ح ضث مو وَ صمنح. (5)(أَ النوهآن): سورة النراتحة. (6) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (1) (أَ الناعاب): سورة النراتحة.

عدد الصفحات ٢٢٩

مجمع البحرين قال نافع: وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورةٍ سورة(1). الحديث التاسع والخمسون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إلى مالا بُدَّ له منه (0) . الحديث الستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عم ر أن رسول الله ﷺ قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُناح (4): الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (3). الحديث الحادي والستـون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل(5) و تُشِ فُّ وا(6) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق(7) بالورق إلا مث بمثل ولا تُشفُّوا بعضها على بعض»(8). الحديث الثاني والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لُقطة فجاء إلى عبدالله بن عمر فقال: إني (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح . (4) (جهاح): أثم. (2) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم . (5)(مثا ً بمدث ): معماثلين أي معتانضين . (6) (لا تاشر وا): لا تزض نا. (1)(النورق): النرلة. (8) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم نالنترم ي نالنهتائ.

عدد الصفحات ٢٣٠

مجمع البحرين وجدت لُقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرر فها! قال قد فعلت قال: زد فقال: قد فعلت فقال: لا آمرك أن تأكلها(1) ولو شِئت لم تأخذها (0). الحديث الثالث والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع وعبدالله بن دينار أنهما أخبراه أن عبدالله بن عمر ق دِم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخُ فين فأنكر ذلك عبد الله فقال له سعد: س ل أباك فسأله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخُ فين و ا طاهرتان فامسح عليهما. فقال ابن عمر: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال: وإن جاء أحدكم من الغائط(4). الحديث الرابع والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رعف(3) انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى(5) ولم يتكلم(6) . الحديث الخامس والستون قال الشافعي أنبانا مالك عن نافع قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مُغِي مة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشَّ ف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة(7). الحديث السادس والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلىّ لنفسه صلى ركعتين(8). (1)(تأكلها): أي تملاها ب ضمان . (4) رنا مالنك نالنبخاري نمتلم . (4)رنا مالنك نالنبخاري نابن ماج . (2) (رعف): خهج من أحر دَ. (5)(لَبَهَي): أي على ما ص . (6) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح . (1) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (8) رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣١

مجمع البحرين الحديث السابع والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة(1) . الحديث الثامن والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السَّ فر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل(0). الحديث التاسع والستون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة(4). الحديث السبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها(3). الحديث الحادي والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره المنطِق ةِ للمحرم(5()6) . الحديث الثاني والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد(7). (1) رنامالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح . (2)رنا ماك نالنبخاري نمتلم. (5)(ا هيْموَةم لنلمدمهَ): ما ضش ّ ب النوسط . (6)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣٢

مجمع البحرين الحديث الثالث والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي عليه وجهه. قال نافع: والله لقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصا(1). الحديث الرابع والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ قال: تُفطر وتُطعِم مكان كل يوم مسكِينا مُدَّا من حِ نطة بمدر النبي ﷺ(0) . الحديث الخامس والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: ما استيسِّ من الهدي بدنة أو بقرة(4). الحديث السادس والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس(3) . الحديث السابع والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهلَّ ثم نظر فقال: ما أ مرُ ُا إلا واحدٌ أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة(5). (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (2)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (5)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم.

عدد الصفحات ٢٣٣

مجمع البحرين الحديث الثامن والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها الرجل فيقول لم أُ رِ دُ إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك فيكون أمل ك بها ما كانت في عدَّتها (1) . الحديث التاسع والسبعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فوكَّدها(0) فعليه عتق رقبة(4) . الحديث الثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق (3) فأبى سعيد بن العاص قطعه فأمر به ابن عمر فُقطِعت يُدهُ (5). الحديث الحادي والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا آلى (6) الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفيء(7()8) . (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)(لوكَّ ها): تهداد الأضمان في النشيُ النواح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (2)(آبَ): هارب مه. (5)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (6)(الإضا ُ): الحلف على تهك نًأ النزنجة. (1)(ضرفُِ): ضطُ النزنجة نضاره عن ضمدنه . (8)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣٤

مجمع البحرين الحديث الثاني والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرغار، والشرغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق(1). الحديث الثالث والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا ي نكِح(0)المحرم ولا يُنكح(4)ولا يخطب على نفسه ولا على غيره(3) . الحديث الرابع والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفل من ولدها ففرَّق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة(5). الحديث الخامس والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأ م ة تكون تحت العبد فتعتِق: إن لها الخيار ما لم يمسَّها فإن مسَّها فلا خيار لها (6) . الحديث السادس والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أن ابن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ (1)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (4)(لا ضَهامح): أي لا ضيو لنهرت. (4)(لا ضاهامح): أي لا ضيو لنفير بولاضة نلا بوكالنة. (2)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (5)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (6)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣٥

مجمع البحرين فقالت: لتشدَّ إزارها على أسفلها (1) ثم يباشرها(0) إن شاء(4) . الحديث السابع والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من شرب الخمر الدنيا ثم لم ي تُب منها حُرِم ها في الآخرة »(3). الحديث الثامن والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كل مسكر خمر كل مسكر حرام(5). الحديث التاسع والثمانون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت: ماذا قال؟ قالوا: نهى أن يُن ب ذ في الدُّبَّاء والمزفَّت (6()7) . الحديث التسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: إنَّا نبتاع(8) من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها (1)(أسرلها): أي ما بين سرتها نركبعها. (4)(ضباشرها): بالنيهاق نحمو نا هاد ب النعواُ النبشرتين لننس الجماع. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح (2)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (6)(ا زلَّت): ايْلي بالنزلت لأح ضسرع إلنن الإساار. (1)رنا مالنك نمتلم. (8)(حبعاع ): حشتري.

عدد الصفحات ٢٣٦

مجمع البحرين فقـال ابن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها(1) ولا تعصروها ولا تشربوهاولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان(0) . الحديث الحادي والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: من أذِن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شيء(4) . الحديث الثاني والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها فلا ترثه ولا يرثها(3) . الحديث الثالث والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال في أم الولد يتو َّ عنها سيدها قال: تعتد بحيضة(5). الحديث الرابع والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سُئل عن المرأة يتو َّ عنها زوجها وهي حامل. فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلَّت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره ولم يدفن لحلَّت(6). (1)(لا تبعاعوها): أي لا تشترنها. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (2)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (5)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (6)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣٧

مجمع البحرين الحديث الخامس والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك ع ن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت تحت ابن عمر فطلقها البتَّ ه فخرجت فانتقلت فأنكر عليها ابن عمر(1). الحديث السادس والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها(0) . الحديث السابع والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بعث سريَّة فيها عبد الله بن عمر قِب ل نجد فغنموا إبلا كثيرة وكانت سِهمانهم أثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفَّلوا (4) بعيرا بعيرا(3). الحديث الثامن والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجنَّ (5()6). الحديث التاسع والتسعون قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب غُسرل وكُ فر ن وصُ لير عليه(7). (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح. (4)(حرَّلوا أي أعايْفِ ك ناح مههم زضادة على سهمد ا تعمَ لن . (2)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (5)(ا نَّ): ما ضتعترب . (6)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم. (1)رنا مالنك نهو ح ضث مو وَ صمنح.

عدد الصفحات ٢٣٨

مجمع البحرين الحديث الـمئـــــــة قال الشافعي أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا ع جِل به السَّير يجمع بين المغرب والعشاء(1).    (1)رنا مالنك نالنبخاري نمتلم.

عدد الصفحات ٢٣٩

مجمع البحرين موجز عن بعض الأئمة الأعلام المذكورين في سند الأحاديث والتخريجات 1-عبد الله بن عمر هو عب اله بن عمده بن اُيْاب بن حرن النوهء الني ني أم نأَ ا ؤمهين حر ة هفِ زضهب بهت مظيون أخت عثمان بن مظيون الجا مدمفِ أسلم نهو صفير ثم هاجه مع أبن نعمده 14 سهة نلم يُعلم ناسع فه ضوَ أاح لأنل نزنات اُه ق نهو ممن باضع تحت النش هة رنى علماً كثيراً حالياً عن النهبفِ ﷺ توفي سهة 82هـ 2-نافع مولى ابن عمر هو الإماَ ا رعفِ عالم ا ضهة أبو عب اله النوهء الني ني النيامدهي مولى ابن عمده نرني أح عه احعلار باي لون ما ضبانك؟ ال: (ت كهت سي اً نضفيْة النوبر) توفي سهة 111هـ نلم أج سهة مولن . 3-مالك هو أح الأئمدة الأربية ا عبوعين إماَ دار اله هة لون الأمة نزعنم أه الح ضث أبو عب اله مالنك بن أبي عامه الأصبمفِ حتبة إلى ج النعاسع ذي أصبح نأصبح من بائ الننمدن نلن سهة 14هـ نتوفي في ربنع الأنل سهة111هـ أخ عن111 شنخنأكثه نح َّ ث عه أمم لا ضاادنن يُ ون نمن تا م ت الإماَ النشاليفِ. 4-الشافعي هو أح الأئمدة الأربية ا عبوعين أبو عب اله محمد بن إدرضس بن النيباس بن عثمان بن شالع بن النتائب بن عبن بن عب ضزض بن هاشم بن ا يْلب بن عب مهاَ النوهء ا افِ حزض مصر نلن سهة 151هـ نتوفي لننلة الجمدية سهة 412هـ كان حبر الأمة مهويْع النوهضن أعلم النهاس شر اً ننهباً بهع في النيلوَ نابعاه أصول النرو نج شالع صمابي لنوفِ النهبفِ ﷺ. 5-البخاري هو أمير ا ؤمهين في الح ضث أبو عب اله محمد بن إسماعن بن إبهاهنم بن ب رزب الجيرفِ النبخاري نلن في شوال سهة 112هـ ن توفي لننلة عن النريْه سهة 456هـ كان آضة في صهاعة

عدد الصفحات ٢٤٠