المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حديث المصراة رواية ودراية

ذيب بن مصري ناصر القحطاني

صفحة ٢ من ٢

اللبن حينئذ د تلف أك تلف بعضو فكاف ابؼشبَم د ملك لبنا دينا بصاع بسر دين فدخل ذلك بيع الدين بالدين نهى رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم عن بيع الدين بالدين فنسخ ذلك ما كاف تقدـ منو بفا ركل عنو ابؼصراة بفا حكمو حكػم الدين 63 . أجاب ابغافظ ابن حجر عن ىذا بقولو بأف ابغديث ضعيف باتفاؽ المحدث64 كعلى التنزؿ فالتمر إنػما شرع مقابل ابغلب سواء أكاف اللبن موجودا أك غبّ موجود فلم يتعبْ كونو من الدين بالدين 65 (3 .) (د) ك يل ناسخو حديث ابػراج بالضماف اؿ الطحاكم د ركم عن رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم أنو اؿ: "ابػراج بالضماف " كعملي بذلك العلماء سرد ركايات ابغديث اؿ كزعمي أني أف رجلا لو اشبَل شاة فحلبها أصاب بها عيبا غبّ التحفيل أنو يردىا كيكوف اللبن لو ككذلك لو كاف مكاف اللبن كلد كلدتو ردىا على البائع ككاف الولد لو ككاف ذلك عندؾ، من ابػػراج بالضػماف الذم جعلو 63 شرح معاني الآثار للطحاكم 4 /19،21. 64 اؿ الشوكاني صححو ابغاكم ك اؿ على شرط مسلم كتعقب بأنو انفرد بو موسى بن عبيدة الربذمِ كما اؿ الدار طبِ كابن عدمَ ك د اؿ فيو أبضد: لا برل الركاية عنو عندم كلا أعرؼ ىذا ابغديػث عن غبّه كليس ىذا حديث يصح كلكن إبصاع الناس على أنو لا ور بيع الدين بالدين ك اؿ الشافعي : أىل ابغديث يوىنوف ىذا ابغديث كيييده ما أخرجو الطبراني عن رافع بن خديج أف النبي صلى الله عليو كسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " اؿ كلكن إسناده موسى ابؼذكور فلا يصلح شاىداَ " نيل الأكطار6/ 293، ىذا ك د أخرجو ابغاكم عن موسى بن عقبػة عن نافع، كمن طريقو أيضان عن عبػد الله بن دينار ك اؿ: على شرط مسلم كلد يخرجاه ك اؿ الذىبي :فيو ذكئيب ابن عمامة كاه . ابؼستدرؾ . 2/57، ك اؿ البيهقي: كموسى ىذا ىو ابن عبيدة الربذم كشيخنػا أبو عبد الله اؿ ركايتو عن موسى بن عقبة كىو خطأ كالعجب من أبي ابغسن الدار طبِ شيخ عصره ركل ىذا ابغديث كتاب السنن عن أبي ابغسن علي بن بؿمد ابؼصرم فقاؿ عن موسى بن عقبػة كشيخنا أبو ابغسبْ ركاه لنا عن أبي ابغسن ابؼصرم ابعزء الثالث من سنن ابؼصرم فقاؿ عن موسى غبّ منسوب أردفو ابؼصرم بػما أخبرنا أبو ابغسبْ أنا أبو ابغسن ثنا أبضد بن داكد ثنا عبد الأعلى بن بضاد ثنا عبد العزيز بن بؿمد عن أبي عبد العزيز الربذم عن نافػع عن ابن عمر أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ "- كأبو عبد العزيز ىو موسى بن عبيدة - السنن الكبرل: 5 / 290، كأخرجػو الطحاكم عن موسى بن عبػيدة الربذم كذلك شرح معاني الآثار : 4 /21، كالدار طبِ عن موسى بن عقبة عن نافػع عن ابن عمر كركاه أيضا عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار كىي ركاية ابغاكم السابقة، ك د تقدـ وؿ البيهقي ذلك. انظر: سنن الدار طبُِ : 3 /71،72. 65 انظر. فتح البارم : 4 /365.

عدد الصفحات ١٧

النبي صلى الله عليو كسلم للمشبَم بالضماف66( 4) ك اؿ ابغافظ ابن حجر ابعواب عن ىذا كتعقب بأف حديث ابؼصراة أصح منو باتفاؽ 67( 1) فكيف يقدـ ابؼرجوح على الراجح . كدعول كونو بعده لا دليل عليو . كعلى التنزؿ فابؼشبَم لد ييمر بغرامة ما حدث ملكو بل بغرامة اللبن الذم كرد عليو العقد كلد يدخل العقد فليس ببْ ابغديثبْ تعارض 68 . 5 - اؿ ابن د يق العيد:ك ػوبؽم أنو بـالف للأصوؿ فقد فرؽ بعضهم ببْ بـالفة الأصوؿ كبـالفة ياس الأصوؿ كخص الرد بػبر الواحد بابؼخالفة الأصوؿ لا بدخالفة ياس الأصوؿ كىذا ابػبر إنما يخالف ياس الأصوؿ كفيو نظر اؿ كسلك آخركف بذريح بصيع ىذه الاعبَاضات كابعواب عنها : ما ا تراض ااوو: فلا نسلم أف بصيع الأصوؿ تقتضي الضماف بأحد الأمرين على ما ذكربسوه - يعبِ أف ضماف ابؼثليات بابؼثل كضماف ابؼقومات بالقيم من النقدين- فإف ابغر يضمنِ بالإبل كليسي بدثل لو كلا يمة : كابعنبْ يضمن بالغرة كليسي بدثل لو كلا يمة، كأيضان فقد يضمن ابؼثل بالقيمة إذا تعذرت ابؼماثلة كىاىنا تعذرت : أما الأكؿ: فمن أتلف شاة لبنونا كاف عليو يمتها مع اللبن كلا عل بازاء لبنها لبن آخر لتعذر ابؼماثلة. كأما الثاني: كىو أنو تعذرت ابؼماثلة ىاىنا فلأف ما يرده من اللبن عوضان عن اللبن 66 شرح معاني الآثار : 4 /21،22. 67 كذلك لأف حديث ابؼصراة بـرج الصحيحبْ كغبّهما كػما تقدـ . كحديث ابػراج بالضماف أخرجو أبو داكد عن عائشة، كتاب البيوع باب من اشبَلَ عبدا فاستعملو كجد بو عيا. 3 /777، كالبَمذم كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتػرم العبد كيستغلو د بو عيبا 4/507 مع التحفة كحسنو كأخرجو من طريق أبي سلمو ي بن خلف عن عمر بن علي عن ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة ك اؿ ىذا حديث صحيح غريب من حديث ىشاـ ابن عركة كاستغرب بؿمد بن إبظاعيل ىدا ابغديث من حديث عمر بن علي ك د ركاه مسلم بن خالد الزبقي عن ىشاـ بن عركة كركاه جرير عن ىشاـ أيضاَ كحديث جرير يقاؿ تدليس دلس فيو جرير لد يسمعو من ىشاـ بن عركة. كأخرجو ابن ماجة عن طريق البَمذم كأبي داكد حديث ر م 2242،2243، كالنسائي، كتاب البيوع باب ابػراج بالضماف 7 /254 . ك د ذكر الألباني من أخرجو كحكم عليو بابغسن إركاء الغليل حديػث ر م 5 131 ك اؿ ابن القيم: "كأما ولكم "ابػراج بالضماف " فهذا ابغديث كإف كاف د ركم فحديث ابؼصراهَ أصػح منو باتفاؽ أىل العلم اطبة فكيف يعارض بو مع أنو لا تعارض بينهما بحمد الله فإف ابػراج اسم للغلة مثل كسب العبد كأجرة الدابة كبكو ذلك كأما الولد كاللبن فلا يسمى خراجا كغاية ما الباب ياسو عليو بجامع كونهما من الفوائد كىو من أفسد القياس فإف الكسب ابغادث كالغلة لد يكن موجودا حاؿ البيع كإنما حدث بعد القبض، كأما اللبن ىاىنا فإنو كاف موجودا حاؿ العقد فهو جزء من ابؼعقود عليو، كالشارع لد عل الصاع عوضا عن اللبن ابغادث كإنػما ىو عوض عن اللبن ابؼوجود ك ي العقد الضرع فضمانو ىو بـص العدؿ كالقياس" إعلاـ ابؼو عبْ: 2/39. 68 فتح البارم : 4 /365.

عدد الصفحات ١٨

التالف لا يتحقق بفاثلتو لو ابؼقدار ك وز أف يكوف أكثر من اللبن ابؼوجود حالة العقد أك أ ل . ما ا تراض ال اني: كىو وبؽم أف القواعد الكلية تقتضي أف يكوف ابؼضموف مقدر الضماف بقدر التالف كذلك بـتلف فقدر الضماف بـتلف لكنو در ىاىنا بدقدار كاحد كىو الصاع مطلقا - يل جوابو :إف بعض الأصوؿ لا يتقدر بػما ذكربسوه كابؼوضحة فإف أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر كالصغر: كابعنبْ مقدر أرشو كلا يختلف بالذكورة كالأنوثة كاختلاؼ الصفات كابغر ديتو مقدرة كإف اختلف بالصغر كالكبر كسائر الصفات كابغكمة فيو أف ما يقع فيو من التنازع كالتشاجر يقصد طع النزاع فيو بتقديره بشيء معبْ كتقدـ ىذه ابؼصلحة مثل ىذا ابؼكاف على تلك القاعدة69. ك اؿ ابن حجر ربضو اللّو تعالذ معللا بؼا تقدـ: "فإف اللبن ابغادث بعد العقد اختلط باللبن ابؼوجود ك ي العقد فلم يعرؼ مقداره حبٌ يوجب نظبّه على ابؼشبَم كلو عرؼ مقداره فوكػل إلذ تقػديرهمػا أك تقػدير أحدهما لأفضى إلذ النزاع كابػصاـ فقطع الشارع النزاع كابػصاـ ك دره بحد لا يتعديانو فصلا للخصومة ككاف تقديره بالتمر أ رب الأشياء إلذ اللبن فإنو كاف وتهم إذ ذلك كاللبن كىو مكيل كػاللبن كمقتات، فاشبَكا كوف كل كاحد مطعوما مقتاتا مكيلا كاشبَكا أيضان أف كلا منهما يقتات بو بغبّ صنعة كلا علاج "70 . ما ا تراض ال الث: كىو أف اللبن التالف إف كاف موجودا عند العقد فقد ذىب جزء من ابؼعقود عليو من أصل ابػلقة كذلك مانع من الرد -.. الخ فجوابو أف يقاؿ مبٌ يمتنع الرد بالنقص إذا كاف النقػص لاستعلاـ العيب أك إذا لد يكن الأكؿ بفنوعان كالثاني مسلمان كىذا النقص لاستعلاـ العيب فلا يمتنع الرد. ما ا تراض الراب : كىو إثبات ابػيار ثلاثا من غبّ شرط بـالف للأصوؿ .. الخ ابعواب عنو: "إنما يكوف الشيء بـالفا لغبّه إذا كاف بفاثلا لو كخولف حكػمو كىاىنا ىذه الصورة انفردت عن غبّىا فإف الغالب أف ىذه ابؼدة حسي البٍ يتببْ بها لبن ابعبلة المجتمع بأصل ابػلقة كاللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتو ف علم الغيب عليها غالبا بخلاؼ خيار الػرؤية كالعيب فإنػو ػصػل ابؼقصػود من غبّ ىذه ابؼدة فيهما كخيار المجلس ليس لاستعلاـ عيب "71، ك اؿ ابغافظ ابن حجر موضحا بؽذا القوؿ: إف حكم ابؼصراة انفرد بأصلو عن بفاثلة غبّه فلا يستغرب أف ينفرد بوصف زائد على غبّه "72 . ما ا تراض الخامس: كىو وبؽم يلزـ من القوؿ بظاىر ابغديث ابعمع بػبْ الثمن كابؼثمن للبائع 69 انظر: إحكاـ الأحكاـ: 3/121. 70 فتح البارم : 4/366. 71 إحكاـ الأحكاـ: 3/122 . 72 فتح البارم : 4/366.

عدد الصفحات ١٩

بعض الصور... الخ. كابعواب عنو: يل فيو أف ابػبر كارد على العادة كالعادة أف لا تباع شاة بصاع ك ىذا ضعف : ك يل أف صاع التمر بدؿ عن اللبن لا عن الشاة فلا يلزـ ابعمع ببْ العوض كابؼعوض . ما ا تراض ال ادس: كىو أنو بـالف لقاعدة الربا بعض الصور كىو ما إذا اشبَل شاة بصاع فإذا اسبَد معها صاعا من بسر فقد اسبَجع الصاع الذم ىو الثمن ... الخ. كابعواب عنو: أف الربا إنما يعتبر العقود لا الفسوخ بدليل أنهما لو تبايعا ذىبا بفضة لد ز أف يفبَ ا بل القبض كلو تقابلا ىذا العقد بعاز أف يفبَ ا بل القبض. ما ا تراض ال اب : كىو وىم إذا كاف اللبن با يا لد يكلف رده عندكم ... الخ. ابعواب عنو: إف اللبن الذم كاف الضرع حاؿ العقد يتعذر رده لاختلاطو باللبن ابغادث بعد العقد كأحدهما للباب كالآخر للمشبَم كتعذر الرد لا يمنع من الضماف مع بقاء العبْ كػما لو غصب عبدا فأبق فإنو يضمن يمتو مع بقاء عينو لتعذر الرد 73 . ما ا تراض ال امن: كىو وبؽم أنو أثبي الرد من غبّ عيب كلا شرط ... الخ. اؿ ابغافظ ابن حجر: "ابعواب أف ابػيار يثبي بالتدليس كمنِ باع رحى دائرة بػما بصعو لو بغبّ علم ابؼشبَم فإذا اطلع عليو ابؼشبَم كاف لو الرد، كأيضان فابؼشبَم بؼا رأل ضرعا بفلوءا لبنا ظن أنو عادة بؽا فكأف الباب شرط لو ذلك فتببْ الأمر بخلافو فثبي لو الرد لفقد الشرط ابؼعنوم لأف البائع يظهر صفة ابؼبيع تارة بقولو كتارة بفعلو فإذا أظهر ابؼشبَم على صفة فباف الأمر بخلافها كاف د دلس عليو فشرع لو ابػيار كىذا ىو بـص القياس كمقتضى العدؿ فإف ابؼشبَم إنػما بذؿ مالو بناء على الصفة البٍ أظهرىا لو البائع، ك د أثبي الشارع ابػيار للركباف إذا تلقوا كاشبَلَ منهم بل أف يهبطوا إلذ السوؽ كيعلموا السعر كليس ىناؾ عيب كلا خلف شرط كلكن بؼا فيو من الغش كالتدليس "74 . اؿ ابن د يق العيد: "كأما ابؼقاـ الثاني كىو النزاع تقديم ياس الأصوؿ على خبر الواحد فقيل فيو أف خبر الواحد أصل بنفسو ب اعتباره لأف الذم أكجب اعتبار الأصوؿ نػص صاحب الشرع عليها كىو موجود خبر الواحد فيجب اعتباره كأما تقديم القياس على الأصوؿ باعتبار القطع ككوف خبر الواحد مظنونا فتناكؿ الأصل لمحا خبر الواحد غبّ مقطوع بو بعواز استثنػاء بؿل ابػبر عن ذلك الأصل كعندم إف التمسك بهذا الكلاـ أ ول من التمسك بالاعتذارات عن ابؼقاـ الأكؿ "75 . 73 انظر: ما تقدـ عند ابن د يق العيد إحكاـ الأحكاـ 3/122،123. 74 فتح البارم : 4/367. 75 إحكاـ الأحكاـ: 3/123.

عدد الصفحات ٢٠

ك اؿ ابػطا: "كالأصل أف ابغديث إذا ثبي عن رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم كجب القوؿ بو كصار أصلا نفسو كعلينا بوؿ الشريعة ابؼبهمة كما علينا بوؿ الشريعة ابؼفسرة كالأصوؿ إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها كخبر ابؼصراة د جاء بو الشرع من طرؽ جياد أشهرىا ىذا الطريق فالقوؿ بو كاجب كليس تركو لسائر الأصوؿ بأكلذ من تركها لو "76 . ك اؿ ابغافظ: "ابن حجر كالأصوؿ الكتاب كالسنة كالإبصاع كالقياس كالكتاب كالسنة ابغقيقة هما الأصل كالآخراف مردكداف إليهما فالسنة أصل كالقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع بل ابغديث الصحيح أصل بنفسو فكيف يقاؿ أف الأصل يخالف نفسو كعلى تقدير التسليم يكوف ياس الأصوؿ يفيد القطع كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن فتناكؿ الأصل لا يخالف ىذا ابػبر الواحد غبّ مقطوع بو بعواز استثناء بؿلو عن ذلك الأصل"77 . اؿ: " اؿ ابن السمعاني: مبٌ ثبي ابػبر صار أصلا من الأصوؿ كلا تاج إلذ عرضػو على أصلَ آخر لأنو إف كافقو فذاؾ كإف خالفو فلا وز رد أحدهما لأنو رد للخبر بالقياس كىو مردكد باتفاؽ فإف السنة مقدمة على القياس بلا خلاؼ إلذ أف اؿ كالأكلذ عندم ىذه ابؼسألة تسليم الأ يسة لكنها ليسي لازمة لأف السنة الثابتة مقدمة عليها كاللّو تعالذ أعلم"78 . ك اؿ ابن القيم:"كابغديث موافق لأصوؿ الشريعة ك واعدىا كلو خالفها لكاف أصلا بنفسو كػما أف غبّه أصل بنفسو كأصوؿ الشرع لا يضرب بعضها ببعض كػما نهى رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم أف يضرب كتاب اللّو بعضػو ببعض بل ب اتباعها كلها كيقر كل منها على أصلو كموضعو فإنها كلها من عند اللّو الذم أتقن شرعو كخلقو كما عدا ىذا فهو ابػطأ الصريح"79 . لي: كلا يخفى ما ىذه الاعبَاضات البٍ اعبَض بها على حديث ابؼصراة من التكلف كعسف الأدلة فالواجب على كل منصف أف يقف مع النص كلا يتعداه إلذ غديره لأنو جاء عن من لا ينطق عن ابؽول إف ىو إلا كحي يوحى . كىو الذم أصل الأصوؿ كبن ابغلاؿ من ابغراـ ك د أمر اللّو تعالذ باتباعو كحذر عن بـالفة أمره عليو أفضل الصلاة كأزكى التسليم فقاؿ تعالذ : { ُلْ ِوْ كُنْتُ ْ تُحِي ووَ اللَّوَ َاتَّيِ ُونِي يُحْيِيْكُ ُ اللَّوُ وَيـَغْفِرْ لَكُ ْ ذُنُوبَكُ ْ وَاللَّوُ َفُورٌ رَحِي ٌ }80 76 معالد السنن: 5 /86 مع بـتصر ابؼنذرم . 77 انظر: الفتح: 4 /366 . 78 ابؼصدر السابق: 4 /366. 79 أعلاـ ابؼو عػ:2 /38 . 80 سورة آؿ عمراف آية : 31.

عدد الصفحات ٢١

ك اؿ تعا: { ـَلْيَحْ َرِ الَّ ِينَ يُخَالِفُووَ َنْ َمْرِهِ َوْ تُصِييـَ ُ ْ ِتـْنَةٌ َوْ يُصِييـَ ُ ْ َ َابٌ َلِي ٌ }81 فابػبّ الاتباع كالشر بـالفة النصوص كضرب بعضها ببعػض . أما ما ذكر عن الإماـ مالك ربضو اللّو تعالذ أنو لد يقل بابغديث فقد ذكر الباجي عن ابن القاسم اؿ: " لي بؼالك أتأخذ بحديث ابؼصراة اؿ : نعم اؿ: ك د ركل أف مالكا اؿ بؼا سئل عن ذلك: { ـَلْيَحْ َرِ الَّ ِينَ يُخَالِفُووَ َنْ َمْرِهِ َوْ تُصِييـَ ُ ْ ِتـْنَةٌ َوْ يُصِييـَ ُ ْ َ َابٌ َلِي ٌ }"82 . ك اؿ: " اؿ ابن ابؼواز كلد يأخذ بو أشهب ك اؿ جاء ما يضعفو أف الغلة بالضماف "83 فكأف نسبة عدـ الأخذ بو إلذ مالك غبّ صحيحة لأف ابؼعركؼ عن مالك ربضو اللّو العمل بو كلعل الذم نسبو إلذ مالك ظن أف وؿ أشهب عن مالك فأخطأ كاللّو تعالذ أعلم . كلعل من حكمة رد الصاع مع ابؼصراة أنو د يكوف من بعض ضعاؼ النفوس الطمع لبن ابؼصراة حبٌ لبها يردىا بدعول أنها مصراة فجعل الشارع ابغكيم ردعا بؼن تسوؿ لو نفسو ذلك حبٌ لا يتلاعب أىل الأىواء بأىل السلع كيفوتوف عليهم ألباف ابؼواشي فإذا كاف صاد ا دفع بدؿ اللبن صاع بسر كلا يتقدـ إلا كىو صادؽ دعواه مع أنبِ لد أجد من اؿ بهذه العلة . كاللّو تعالذ أعلم. ىل حك التصرية يت دى ل ير اابل والغن اؿ ابن دامة :بصهور أىل العلم على أنو لا فرؽ التصرية ببْ الشاة كالنا ة كالبقرة كشذ داكد فقاؿ: لا يثبي ابػيار بتصرية البقرة لأف ابغديث : "لا تصركا الإبل كالغنم" فدؿ على إنما عداهما بخلافهما كلأف ابغكم ثبي فيهما بالنص كالقياس لا تثبي بو الأحكاـ . اؿ كلنا عموـ ولو: "من اشبَل مصراة فهو بابػيار ثلاثة أياـ " ك حديث ابن عمر: "من ابتاع بؿفلة"84 كلد يفصل كلأنو تصرية بلبن من بهيمة الأنعاـ أشبو الإبل كالغنم كابػبر فيو تنبيو على تصرية البقر لأف لبنها أغزر كأكثر نفعا ك وبؽم أف الأحكاـ لا تثبي بالقياس بفنوع ىو ىاىنا ثبي بالتنبيو كىو حجة عند ابعميع85 أما حكم غبّ بهيمة الأنعاـ من الآدميات كغبّىا فقد اختلفوا ذلك فقاؿ ابػطا: "أنو يدخل حكم ابؼصراة من الإبل كالغنم كالبقر كالآدميات فلو اشبَل رجل جارية ذات لبن لبَضع كلده فوجدىا مصراة كاف ىذا حكمها سواء لا فرؽ بينها كببْ غبّىا من ابغيوانات ىذا ابؼعبُ "86 81 سورة النور آية : 63. 82 سورة النور آية : 63. 83 ابؼنتقى شرح موطأ الإماـ مالك : 5 /105. 84 تقدـ بزر و كما يل فيو ص. 85 ابؼغ: 4 /155. 86 معالد السنن مع بـتصر السنن لابن ابؼنذر: 5/89.

عدد الصفحات ٢٢

فكأف ابػطابي ربضو اللّو ا تصر على ىذا القوؿ كلد يذكر ما اؿ غبّه من علماء الشافعية علما بأف النػوكم د ذكر ذلك ثلاثة أكجو فقاؿ : "لو اشبَل أتانا فوجدىا مصراة فأكجو الصحيح أنو يردىا كلا يرد للبن شيئا لأنو بقس . كالثاني: يردىا كيرد بدلو، الو الاصطخرم لذىابو إلذ أنو طاىر مشركب . كالثالث: لا يردىا بغقارة لبنها . كلو اشبَل جارية فوجدىا مصراة فأكجو أصحها يردىا كلا يرد بدؿ اللبن لأنو لا يعتاظ عنو غالبا، كالثاني يرد كيرد بدلو . كالثالث لا يرد بل يأخذ الأرش "87 . كعند ابغنابلة كجهاف : أحدهما: يثبي ابػيار اختاره ابن عقيل لعموـ ولو : "من اشبَل مصراة كمن أشبَل بؿفلة" كلأنو تصرية بدا يختلف الثمن بو فأثبي ابػيار كػخيار تصرية بهيمػة الأنعاـ كذلك أف لبن الآدمية يراد للرضاع كيرغب فيها ظئرا ك سن ثديها كلذلك لو اشبَط كثرة لبنها فباف بخلافو ملك الفسخ كلو لد يكن مقصودا بؼا ثبي باشبَاطو كملك الفسخ بعدمو كلأف الأتاف كالفرس يراداف لولدهما . الوجو الثاني : لا يثبي بو ابػيار لأف لبنها لا يعتاض عنو العادة كلا يقصد صد لبن بهيمة الأنعاـ كابػبر كرد بهيمة الأنعاـ كلا يصح القياس عليو لأف صد لبن بهيمة الأنعاـ أكثر كاللفظ العاـ أريد بو ابػاص، بدليل أنو أبضر ردىا بصاع من بسر كلا ب لبن غبّىا كلأنو كرد عاما كخاصا ضية كاحدة فيحمل العاـ على ابػاص كيكوف ابؼراد بالعاـ أحد ابغديثبْ ابػاص ابغديث الآخر كعلى الوجو الأكؿ : إذا ردىا لد يلزـ بدؿ لبنها كلا يرد معها شيئا لأف ىذا اللبن لا يباح عادة كلا يعاكض عنو88 . ىذه ابػلافات البٍ ذكركا فيها كلا شك كاللّو تعالذ أعلم أف البقر يلحق بالإبل كالغنم لأنو يراد منها ما يراد من الإبل كالغنم اللبن كلذلك اؿ ابن السبكي: "كاتفقوا على إثبات ابغكم البقر إما بالنػص كإما بالقياس فإف القياس فيها ظاىر جلي كىي معبُ الإِبل كالغنم فلذلػك اتفقوا على ثبوت ابغكػم فيها أما ما عدل ذلك من ابغيوانات كابعارية 89 كالأتػاف فلا يظهر فيهما أنهما معبُ الأصل ابؼنصوص عليو..." اؿ: "كالذم بذرم أحكاـ ابؼصراة عليهما فطريقو : إما القياس كإف كاف ليس ابعلاء كالظهور كالأكؿ - يعبِ البقر- كإما إدراجها عموـ وؿ : "من اشبَل مصراة " كالذم لا بذرم عليهما أحكاـ ابؼصراة طريق ة طع القياس كيتببْ أنهما غبّ داخلبْ عموـ ولو مصراة إما بأف الاسم غبّ صادؽ 87 ركضة الطالب: 3/469. 88 ابؼغ: 4/156. 89 أطلق اسم ابغيواف على ابعارية لأف كلمة حيواف اسم يقع على كل شيء حي . انظر لساف العرب : 2 /1077/ط/ دار ابؼعارؼ بدصر .

عدد الصفحات ٢٣

عليهما عند الإطلاؽ كإما بإخراجهما من اللفظ بدليل ك د يقاؿ : إف من بصلة ما يدؿ على إخراج ابعارية ولو ابغديث: "بعد أف لبها " فإف ذلك يقتضي صر ابغكػم على ما يصدؽ عليو اسم ابغلب ك إطلاؽ ابغلب على ابعاريػة نظر "90 ىل يليا كوو المردود صا ا من تمر و يجور يره من وات اليلد اختلف القػائلوف بابغديث حكم ذلك فعند ابغنابلة كطائفة من الشافعية يلزـ صاعا من بسر أخذا بظاىر أكػثر ركايات ابغديث كبضلوا لفظ الطعاـ على التمر لأنو يطلق بعض الركايات مقيد الأخرل حب ضية كاحدة كابؼطلق فيما ىذا سبيلو مل على ابؼقيد91 كعند مالك كبعػض الشافعية أنو لا يلزـ التمر كإنػما الواجب غالب وت البلد لوركد ابغديث بصاع من طعاـ بصعا بػبْ ألفاظ ابغديث كإنػما أطلق التمر لكونو غالب وت ابؼدينة92 . ك د ذكره البهوتي ولا لبعػض ابغنابلة 93 . ك اؿ زفر: "يتخبّ ببْ صاع من بسر كنصف صاع من بر " ك اؿ ابن أبي ليلى كأبو يوسف بدثل وؿ زفر إلا أنهما الا: "لا يتعبْ صاع التمر بل يمتو "94 اؿ الطحاكم: "ك د كاف أبو يوسف اؿ بهذا بعض أماليو غبّ أنو ليس بابؼشهور عنو "95 . ك اؿ الذين أكجبوا التمر : لو كاف بلد لا يوجد فيها التمر أنو لا يلزـ ابؼشبَم يمتو بالبلد الذم ك ع فيو البيع كذلك لأنو بدنزلة ما لو أتلفو . الوا: "كلو كاف اللبن با يا بحالو بعد ابغلب لد يتغبّ بحموضة كلا غبّىا رده ابؼشبَم كلزـ البائع بولو كلا شيء عليو لأف اللبن ىو الأصل كالتمر إنػما كجب بدلا عنو فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصوؿ مع مبدلاتها كرد ابؼصراة بل ابغلب إذا علم بالتصرية بإ رار البائع أك شهادة من تقبل شهادتو"96 . ك اؿ ابن حزـ : "فإف كاف اللبن الذم ضرعها يوـ اشبَاىا حاضرا رده كػما ىو حليبا أك 90 تكملة المجموع شرح ابؼهذب بتصرؼ : 12/84. 91 انظر: ابؼغبِ 4/152. 92 انظر: ابؼنتقى شرح موطأ الإماـ مالك للباجي 5/106، كابؼغ20/151 93 انظر: كشاؼ القناع : 3/202. 94 فتح البارم : 4/364،كابؼغ: 4/151، كابؼنتقى للباجي: 5/106. 95 شرح معاني الآثار : 3/19. 96 انظر: كشاؼ القناع : 3/202، ركضة الطالببْ للنوكم: 3/467، كابؼغ4/153.

عدد الصفحات ٢٤

حامضان"97 ك د خالف ابؼالكية رد اللبن ك الوا : "لأف ذلك يدخلو بيع الطعاـ بل استيفائو"98 . ك اؿ ابن دامػو كلنا أنو در على رد ابؼبدؿ فلم يلزمو ابؼبدؿ كسائر ابؼبدلات مع أبدابؽا . كابغديث ابؼراد بو رد التمر حالة عدـ اللبن لقولو ففي حلبتها صاع من بسر 99. كلعل الصواب كاللّو تعالذ أعلم مع من اؿ برد اللبن إذا كاف موجودا كلد يتغبّ كسبب ىذا الاختلاؼ اختلاؼ ألفاظ ابغديث حيث كرد بذكر التمر كحده كػما ركاية الأعرج عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو ككذلك ركاية ابن سبّين كبؾاىد كالوليد بن رباح كموسى بن يسار كثابي مولذ عبد الربضن بن زيد كهماـ بن منبو. 2 -ككذلك كرد بلفظ الطعاـ كػما ركاية ابن سبّين عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو كخلاسابن عمرك كركاية ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم . 3 -كػما كرد بلفظ التمر كابػيار ثلاثة أياـ كػما ركاية أبي صالح عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو كركاية ابغسن عن أنس بن مالك، كركاية سالد بن عبد اللّو عن أبيو عبد اللّو بن عمر بن ابػطاب. 4 -كذلك كرد بلفظ "الطعاـ" ك"ابػيار ثلاثة أياـ" كػما ركاية بؿمد بن سبّين عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو ك د تقدمي ىذه الركايات كمن خرجها اؿ ابغافظ فابعمع ببْ ىذه الركايات كالذم يظهر ابعمع بينها أف من زاد الثلاث معو زيادة علم كىو حافظ ك مل الأمر فيمن لد يذكرىا على أنة لد فظها أك اختصرىا كبرمل الركاية البٍ فيها الطعاـ على التمر ك د ركل الطحاكم من طريق أيوب عن ابن سبّين أف ابؼراد بالسمراء ابغنطة الشامية 100 . كركل ابن أبي شيبػة كأبػو عوانػة من طريق ىشػاـ بن حسػاف عن ابن سبّين "لا بظراء"- يعبُ ابغنطة-. كركل ابن ابؼنذر من طريق ابن عوف عن ابن سػبّين أنػو بظع أبا ىريرة يقوؿ : "لا بظراء ليس ببر" فهذه الركايات تببْ أف ابؼراد بالطعاـ التمر كبؼا كاف ابؼتبادر إلذ الذىن أف ابؼراد بالطعاـ القمح نفاه بقولو : "لا بظراء" لكن يعكر على ىذا ابعمع ما ركاه البزار من طريق أشعث بن عبد ابؼلك عن ابن سبّين بلفظ "إف ردىا رد كمعها صاع من بر لا بظراء " كىذا يقتضي أف ابؼنفي ولو "لا بظراء "حنطة بـصوصة كىي ابغنطة الشامية فيكوف ابؼثبي بقولو :"من طعاـ" أم من مح ك تمل أف يكوف راكيو ركاه بابؼعبُ الذم ظنو مساكيا كذلك أف ابؼتبادر من الطعاـ البر فظن الراكم أنو البر فعبر بو كإنػما 97 المحلي7 /575 طبع دار ابؼكتبة العلمية ببّكت. 98 الكا لابن عبد ال: 2 /708، ننشر مكتبة الرياض ابغديثة . 99 ابؼغ: 4/153. 100 لد أجد ىذا شرح معاني الآثار .

عدد الصفحات ٢٥

أطلق لفظ الطعاـ على التمر لأنو كاف غالب وت أىل ابؼدينة فهذا طريق ابعمع ببْ بـتلف الركايات عن ابن سبّين ذلك لكن يعكر على ىذا ما ركاه أبضد بإسناد صحيح عن عبد الربضن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة بكو حديث الباب كفيو "فإف ردىا رد معها صاعا من طعاـ أك صاعا من بسر " فإف ظاىره يقتضي التخيبّ ببْ التمر كالطعاـ كأف الطعاـ غبّ التمر ك تمل أف تكوف "أك" شكا من الراكم لا بزيبّا كإذا ك ع الاحتماؿ ىذه الركايات لد ينصح الاستدلاؿ بشيء منها فبّجع إلذ الركايات البٍ لد يختلف فيها كىي التمر فهي الراجحة كػما أشار إليو البخارم 101 . ىكذا بصع ابغافظ ربضو اللّو كالذم يظهر لر كاللّو تعالذ أعلم أنو مل على غالب وت البلد كػما ىو مذىب الإماـ مالك كبعػض الشافعية لثبوت لفظ الطعاـ كػما تقدـ عن أبي ىِريرة كعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم كحديث أبي ىريرة الصحيحبْ كغبّهما كىذا أيضاَ فيو تيسبّ للأمة كالشريعة كردت بذلك . أما ولو: "لا بظراء" فلعل ابؼقصود منها نوع من ابغنطة ابػاصة كػما كرد عن أبي سعيد ابػدرم رضي الله تعالذ عنو اؿ : "كنا نعطيها- يعبِ زكاة الفطر - زماف النبي صلى الله عليو كسلم صاعا من طعاـ أك صاعا من بسر أك صاعا من شعبّ أك صاعا من زبيب فلما جاء معاكية كجاءت السمراء اؿ : أرل مدا من ىذا يعدؿ مدين "102 . ك د كردت الركايات بلفظ الطعاـ كصحي فالأكلذ بضلو على الأصل كىوِ البر كليس النوع الفاخر من ابغنطة كلا الردمء بل ابؼتوسط . كلفظ الطعػاـ عاـ كاف ما يقتات من ابغنطة كالشعبّ كالتمر كغبّ ذلك 103 كبؽذا رجحي وت كل بلد كػما زكاة الفطر لأنها تعطى من وت كل بلد . كاللّو أعلم. كبهذا تم البحث كصلى اللّو كسلم على نبينا بؿمد كآلو كصحبو. ـائمة المراجـ ا- القرآف الكريم . 2 -الإحساف ببَتيب صحيح ابن حباف للأمبّ علاء الدين بلباف الفارسي / الطبعة الأكلذ عاـ 1407 قػ. 3 -إحكاـ الأحكاـ شرح عمدة الأحكاـ : لابن د يق العيد/ دار الكتب العلمية/ ببّكت. 4 -إركاء الغليل بزريج أحاديث منار السبيل : للألباني/ ابؼكتب الإسلامي. 101 فتح البػارم : 4 /364. 102 انظر: صحيح البخارم : 2/111، كصحيح مسلم، كتاب الزكػاة 2/677_679. 103 انظر: النهاية غريب ابغديث : 3 /126.

عدد الصفحات ٢٦

5 -إعلاـ ابؼو عبْ: لابن القيم ابعوزم / الناشر مكتبة الكليات الأزىرية . 6 -بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للساعا / ط/ الأكلذ 1355 ىػ. 7 -التاريخ الكَب: للإماـ البخارم بؿمد بن إبظاعيل / ط/ دار الكَتب العلمية ببّكت. 8 -برفة الأحوذم شرح سنن البَمذم : للمباركفورم / ابؼكتبة السلفية بابؼدينة. 9 -تفسبّ القرآف العظيم : لابن كثبّ / طبع عيسى البابي ابغلبي/ مصر. 10 -تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني/ دار ابؼعرفة / ببّكت. 11 -التخليص ابغب: لابن حػجر العسقلاني/ طبع السيد ىاشم اليماني. 12 -التمهيد: لابن عبد البر/ طبع كزارة الأك اؼ ابؼغربية . 13 -تهذيب السنن: لابن القيم مع بـتصر السنن للمنذرم / برقيق أبضد بؿمد شاكر كبؿمد حامد الفقي. 14-تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني/ دار صادر- ببّكت. 15 -الثقات: لابن حباف البسبٍ/ دار الفكر- ببّكت. 16 -ابعرح كالتعديل : لابن أبي حاتم/ دار الفكر- ببّكت. 17 -ديواف الضعفاء كابؼبَكك : للذىبي برقيق الشيخ بضاد الأنصارم . 18 -ركضة الطالب: للنوكم ابؼكَػتب الإسلامي. 19 -سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني/ طبع ابؼكتب الإسلامي. 20 -سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني/ طبع ابؼكتب الإسلامي. 21 -سنن البَمذم مع برفة الأحوذم/ طبع ابؼكتبة السلفية بابؼدينة. 22 -سنن أبي داكد/ برقيق الدعاس. 23 -سنن الدار ط : عن بن عمر الدار طبِ / طبع عبد الله ىاشم اليماني 1386ىػ. 24 -سنن سعيد بن منصور/ دار الكتب العلمية. 25 -السنن الكبى للبيهقي/ دار الفكر/ ببّكت. 26 -سنن ابن ماجة/ برقيق بؿمد فياد عبد البا ي. 27 -سنن النسائي/ إحياء البَاث العربي. 28 -شرح مسلم : للنوكم/ ابؼطبعة ابؼصرية كمكتبتها / القاىرة . 29 -شرح معاني الآثار : للطحاكم/ مطبعة الأنوار المحمدية/ القاىرة . 30 -صحيح البخارم : بؿػمد بن إبظاعيل/ مكتبة النهضة ابغديثة بدكة. 31 -صحيح مسلم: بؼسلم بن ابغجاج/ برقيق بؿمد فياد عبد البا ي.

عدد الصفحات ٢٧

32 -صحيح ابعامع الصغ: للألباني/ ابؼكَتب الإسلامي. 33 -ضعيف ابعامع الصغ: للألباني/ ابؼكتب الإسلامي. 34 -علل ابغديث/ لابن أبي حاتم عبد الربضن الرازم / دار ابؼعرفة . 5 3 -عمدة القارئ شرح صحيح البخارم : للعيبِ/ تصوير أمبْ دمج. 36 -عوف ابؼعبود شرح سنن أبي داكد : لشمس ابغق العظيم أبادم/ طبع ابؼكتبة السلفية بابؼدينة. 37 -فتح البارم شرح صحيح البخارم : للحافظ ابن حجر/ طبع ابؼطبعة السلفية. 38 -الفتح الرباني ترتيب مسند الإماـ أبضد : للساعاتي/ ط/ ا الأكلذ 55 13 ىػ. 39 -الفردكس : للديلمي/ دار الكتب العلمية. 40 -القاموس المحيط: للفبّكزبادم / دار ابعيل/ ببّكت. 41 - وانبْ الأحكاـ: لابن جزم ابؼالكي / دار العلم للملايبْ/ ببّكت. 42 -الكاشف: للذىبي/ برقيق عزت علي عطية كموسى بؿمد علي . 43 -الكا لابن عبد ال/ الناشر مكتبة الرياض ابغديثة . 44 -كشاؼ القناع : للبهوتي/ مطبعة ابغكومة بدكَػة. 45 -كشف الأستار عن زكائد البزار : للهيثمي/ ميسسة الرسالة . 46 -لساف العرب : لابن منظور/ ط/ دار ابؼعارؼ . 47 -بؾمع الزكائد كمنبع الفوائد: للهيثمي/ ط/ دار الكتاب العربي/ ببّكت. 48 _المجموع التكملة لابن السبكي / دار الفكر. 49 _المحلي: لابن حزـ / دار الكتب العلمية/ ببّكت. 50 _بـتصر سنن أبي داكد: للمنذرم / ط/ دار ابؼعرفة / ببّكت. 51 _ابؼستدرؾ : للحاكػم/ دار الكتاب العربي. 52 _مسند الإماـ أبضد/ ابؼكتب الإسلامي. 53 _مسند أبي يعلي أبضد بن علي/ دار ابؼأموف للبَاث/ دمشق. 54 _مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة/ دار القرآف الإسلامية . 55 _مصنف عبد الرزاؽ / ابؼكتب الإسلامي. 56 _ابؼطالب العالية بزكائد الثمانية: لابن حجر/ برقيق حبيب الربضن الأعظمي . 57 _معالد السنن: للخطابي مع بـتصر ابؼنذرم / دار ابؼعرفة . 58 _معجم الطبراني الأكسط: برقيق الدكتور بؿمود الطحاف . 59 _معجم الطبراني الصغ: دار الكتب العلمية/ ببّكت.

عدد الصفحات ٢٨

60 _معجم الطبراني الكب: ط/ الأمة/ بغداد. 61 _معجم مقاييس اللغة: لابن فارس/ ط/ مصطفى البابي ابغلبي 1391 ىػ. 62 _ابؼغ: لابن دامة/ برقيق البَكي كابغلو . 63 _ابؼنتقى شرح ابؼوطأ : للباجي مصور عن الأكلذ 1332 ىػ. 64 _مورد الظمآف بزكائد ابن حباف : للهيثمي/ دار الكتب العربية . 65 _ابؼوطأ: للإماـ مالك/ برقيق بؿمد فياد عبد البا ي. 66 _نيل الأكطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني مكتبة الكليات الأزىرية . 67 _النهاية غريب ابغديث : لابن الأثبّ برقيق الطناحي.

عدد الصفحات ٢٩