المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حديث المصراة رواية ودراية

ذيب بن مصري ناصر القحطاني

صفحة ١ من ٢

حديث المُصَرَّاة.. رواية ودراية تصنيف الدكتور : ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني المقدمـة ابغمد للّو بكمده كنستعينو كنستهديو كنستغفره كنتوب إليو كنعوذ باللّو من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده اللّو فلا مضل لو كمن يضلل فلا ىادم لو كنشهد أف لا إلو إلا اللّو كحده لا شريك لو كأف بؿمدا عبده كرسولو صلى الله عليو كسلم كعلى آلو كصحبو كمن اىتدل بهديو كاسبً بسنتو إلذ يوـ الدين. {يَا َيـ َا الَّ ِينَ مَنُوا اتـَّقُوا اللَّوَ حَ َّ تـُقَاتِوِ وَ تَمُوتُنَّ ِ َّ وَ َنـْتُ ْ مُ ْلِمُووَ}1 . {يَا َيـ َا النَّاسُ اتـَّقُوا رَبَّكُ ُ الَّ ِي خَلَقَكُ ْ مِنْ نـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَ َ مِنـْ َا زَوْجَ َا وَبَثَّ مِنـْ ُمَا رِجَا ً كَ ِيراً وَنِ َااً وَاتـَّقُوا اللَّوَ الَّ ِي تَ َااَلُووَ بِوِ وَااَرْحَااَ ِوَّ اللَّوَ كَاوَ َلَيْكُ ْ رَ ِيياً }2 . {يَا َيـ َا الَّ ِينَ مَنُوا اتـَّقُوا اللَّوَ وَ ُولُوا ـَوْ ً َدِيداً يُصْلِحْ لَكُ ْ َ ْمَالَكُ ْ وَيـَغْفِرْ لَكُ ْ ذُنُوبَكُ ْ وَمَنْ يُطِ ِ اللَّوَ وَرَ ُولَوُ ـَقَدْ َازَ ـَوْزاً َ ِيماً }3 . أما بعد فإف خبّ ابغديث كتاب اللّو كخبّ ابؽدم ىدم بؿمد صلى الله عليو كسلم كشر الأمور بؿدثاتها ككل بدعة ضلالة كبعد ... فإف اتباع النبي صلى الله عليو كسلم كالتزاـ سنتو كالسبّ على نهجو كبركيم شرعو كاجب على كل من شهد أف لا إلو إلا اللّو كأف بؿمدا رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم كذلك لأف اللّو تعالذ يقوؿ: "فلا كربك لا ييمنوف حبٌ كموؾ فيما شجر بينهم لا دكا أنفسهم حرجا بفا ضيي كيسلموا تسليمان "4 . فتحكيم النبي صلى الله عليو كسلم لازـ العبادات كابؼعاملات كلا وز ابػركج عن حكمو لأف اللّو د نفى الإيماف عمن د نفسو ضيقان من حكم رسولو صلى الله عليو كسلم كىو أرحم بنا من أنفسنا 1 سورة آؿ عمراف آية : 102 . 2 سورة النساء آية : 1. 3 سورهَ الأحزاب آية: 70 ،71. 4 سورة النساء آية : 65.

عدد الصفحات ١

كيشق عليو عنتنػا. اؿ الله تعػالذ: {النَّيِي َوْلَ بِالْمُ ْمِنِينَ مِنْ َنـْفُ ِ ِ ْ }5 ك اؿ تعا: {لَقَدْ جَااَكُ ْ رَ ُووٌ مِنْ َنـْفُ ِكُ ْ َيِييٌ َلَيْوِ مَا َنِت ْ حَرِييٌ َلَيْكُ ْ بِالْمُ ْمِنِينَ رَ ُووٌ رَحِي ٌ }6 فمن شفقتو على أمتو إيضاحو كل ما برتاج إليو حب معاشها كمعادىا سواء أكاف العبادات أك ابؼعاملات فحل ابؼشكلات كببْ حلوبؽا بػما يشفي كيكفي رأفة بأمتو كربضة بها ككيف لا ل مشاكػل أمتو ك د اؿ صلى الله عليو كسلم: "ما بقي شيء يقرب من بعنة كيباعد من النار إلا ك د ببْ لكػم "7( 3) فهذا البياف كىذا التوضيح بغل كل مشكلة بفا جعل العالد يقف حائرا مندىشا مفكرا ىذا الشرع العابؼي 8( 4) العجيب الذمَ كبظعي تعاليمو كل لا تاج إليو البشر حبٌ أبسط ابؼسائل البٍ د يراىا بعض الناس نقصاف عقلو كتفكبّه من التوافو كحاشى الإسلاـ أف يكوف فيو توافو أك سوا ط كإنػما اشتمل ىذا الدين السماكم على ما يتصل بابؼسلم نفسو أك أسرتو أك بؾتمعو بنظاـ عجيب بلغ ذركة الكماؿ كالتماـ {الْيـَوْاَ َكْمَلْتُ لَكُ ْ دِينَكُ ْ وَ َتْمَمْتُ َلَيْكُ ْ نِ ْمَتِي وَرَ ِيتُ لَكُ ُ ااِ ْ اَ دِيناً }9( 5 .) فابغمد للّو على ىذه النعمة البٍ ىي أعظم النعم كأجلها نعمة الإسلاـ الكامل الشامل الذم كسعي تعاليمو كل حوائج البشر أحسن حللها كأبهى صورىا سواء ما كاف منها العبادات البٍ فصلها تفصيلا كاملا أك ابؼعاملات البٍ شملها ىذا البياف الوا بكل متطلبات البشر فمن ىذه ابؼعاملات البٍ بينها بيانا شافيا ما كاف شائعا كبؿببا للنفوس من التجارة كابغصوؿ على أغلى الأثػماف بيعهم كشرائهم . بؽذا ترل بعض أصحاب السلع بوف أف تظهر سلعهم بأبصل صورة لعلها تلفي نظر ابؼشبَم إليها فيحصلوف منها على ربح كثبّ ك يمة كببّة مقابل ىذا ابؼنظر كلو بابؼخادعة بغب ابؼاؿ كزيادتو كبؼا كاف الغش بؿرما الشريعة الإسلامية منع الشارع ابغكيم من كل أنوؿ الغش سواء كاف ابغيواف أك الطعاـ أك ابؼكياؿ أك ابؼيزاف أكلا غبّ ذلك من بصيع أنواع ابؼعاملات كبؽذا اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "منْ غشنا فليس منا"10 كذلك بؼا الغش من الضرر على المجتمع كمن أنواع الغش الذم كاف شائعا "التصرية " فقد يبَؾ صاحب الإبل أك الغنم أك البقر إبلو أك غبّىا اليوـ كاليومبْ 5 سورة الأحزاب آية : 6. 6 سورة التوبة آية : 8 12. 7 أخرجو أبضد، كالطبراني ك اؿ بؾمع الزكائد كرجاؿ الطبراني رجاؿ الصحيح غبّ بؿمد بن عبد الله بن يزيد ابؼقرئ كىو ثقة. بؾمع الزكائد8/264. 8 ابؼراد من الشرع العابؼي عموـ رسالة النبي صلى الله عليو كسلم كذلك ولو تعا : {وَمَا َرْ َلْنَاكَ ِ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ كَا َّةً لِلنَّاسِ بَ ِيراً وَنَ ِيراً } سورة سبأ آية : 28. 9 سورة ابؼائدة آية : 3. 10 مسلم1/ 99،ِ البَمذم مع برفة الأحوذم . 4/ 544كغبّهما.

عدد الصفحات ٢

بدكف حلب حبٌ يكثر لبنها كيراىا ابؼشبَم ك د امتلأ ضرعها باللبن فيظن أف ىذا من عادتها فيزيد بشنها رغبة لبنها فإذا حلبها كجدىا على خلاؼ ما ظهر لو منها فهنا جعل النبي صلى الله عليو كسلم ىذا ابؼشبَم حلا، كخلاصا من ىذا الغش الذم ك م فيو كىو أنو إذا حلبها بـبّ ببْ إمساكها أك ردىا كمعها صاعا من بسر بدؿ ذلك اللبن الذم استهلكو من ىذه النا ة أك البقرة أك الشاة ك د يقوؿ ائل بؼاذا لا يكوف اللبن للمشبَم كيرد الشاة بدكف عوض صاع بسر مقابل اللبن لأنو كجد فيها عيبا فكاف الأكلذ أف ترد بدكف مقابل لذلك اللبن المحلوب لوجود العيب كالغش كسائر العيوب . الجواب ن ى ا كإف كني لد أر من اؿ بو من العلماء أنو د يوجد بعض ابػداعبْ كابؼكارين كضعاؼ النفوس يشبَم النا ة أك الشاة أك البقرة كىو يريد لبنها ابؼوجود ضرعها حاؿ البيع كلا رغبة لو ا تنائها فإذا استهلك ما ضرعها من لبن أدعى بأف فيها عيبا كىو التصرية فيفوت على صاحبها لبنها كيسبَد ما دفع فيها كاملا فجعل النبي صلى الله عليو كسلم ىذا القيد إف كاف صاد ا بأنها مصراة كالتصرية عيب فليدفع بدؿ اللبن الذم استهلكو صاعا من طعاـ حبٌ يرتدع أىل الفسق كالتلاعب عن فسقهم كتلاعبهم بالسلع كأىلها كىذا فصلا بؽذه القضية حبٌ لا يكوف ىناؾ خلاؼ ببْ ابؼتبايعبْ ييدم إلذ ابػصاـ كالنزؿ فحكم النبي الذم لا ينطق عن ابؽول بحكمو العدؿ حبٌ لا يدع بؾالا للأخذ كالإعطاء كابػصاـ كالنزاع لأنو لو ترؾ ذلك للاجتهاد كالأخذ كالإعطاء لأدل ذلك إلذ ابػصاـ الطويل كالنزاع ابؼستمر لتفاكت ألباف اِلإبل كالغنم كالبقر فقد يقوؿ البائع أف اللبن الذم حلب أكثر من صاعبْ ك د يقوؿ ابؼشبَم بأنو أ ل من نصف صاع فيحصل من أجل ذلك الشجار كالدعاكم الزيادة فقضى رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم فيها بهذا القضاء طعا للخصاـ كالشجار بقضاء لا يوجد أعدؿ منو كلا أحسن منو كلد يبَؾ ذلك لقوؿ فلاف أك علاف فابغمد للّو على ىذه النعمة نعمة الإسلاـ البٍ بيني ككفي كشفي ىذا كبؼا كاف حديث ابؼصراة د كرد بألفاظ بـتلفة ك بعضها زيادة على بعػض كببِ من أجل ىذه الزيادة حكم بصعي كػل نوع منها على حدة فقد كرد ابغديث بلفظ التمر كبلفظ الطعاـ كبلفظ خيار ثلاثة أياـ فجعلي مباحثو كالآتي : 1 -مبحث ألفاظو بالتمر. 2 -مبحث ألفاظو بالطعاـ. 3 -مبحث مدة ابػيار. 4 -مبحث خلاؼ العلماء ابؼسألة. 5 -مبحث ىل يتعدل حكم ابؼصراة إلذ غبّ الإبل كالغنم . 6 -مبحث ىل يلزـ التمر أك وز غبّه . علما بأنبِ د ذكرت طرؽ ابغديث كمن ركم عنو من الصحابة كخرجتها من مصادرىا كذكرت ما يل

عدد الصفحات ٣

فيها من تصحيح أك تضعيف. كاللّو أسأؿ أف ينفع بو كاتبو ك ارئو... كصلى اللّو كسلم على نبينا بؿمد كآلو كصحبو كسلم. حديث المصراة رواية من رواه بلفظ التمر اؿ الإماـ البخارم - ربضو اللّو تعالذ-: 1_حدثنا ابن بكبّ، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، اؿ أبو ىريرة رضي اللّو عنو، عن النبي فصلى الله عليو كسلم: "لا تصركا11 الإبل كالغنم فمن ابتاعها بعد فإنو بخػبّ النظرين بعد أف تلبها إف شاء أمسك كإف شاء ردىا كصاع بسر "، كبذكر عن أبي صالح 12 11 اؿ ابػطابي اختلف أبضل العلم كاللغة تفسبّ ابؼصراة كمن أين أخذت كاشتقي ؟ فقاؿ الشافعي : التصرية : أف يربط إخلاؼ النا ة كالشاة، كتبَؾ من ابغلب اليومبْ كالثلاثة حبٌ تمع بؽا لبن، فبّاه مشبَيها كثبّا، كيزيد بشنها بؼا يرل من كثرة لبنها فإذا حلبها بعد تلك ابغلبة حلبة أك اثنبْ عرؼ أف ذلك ليس بلبنها كىذا غركر للمشبَم . انظر بـتصر ابؼزني ص 82. ك اؿ أبو عبيد ابؼصراة النا ة، أك البقرة، أك الشاة البٍ صرم اللبن ضرعها يعبِ حقن فيو كبصع أياما، فلم لب، كأصل التصرية حبس ابؼاء كبصعو يقاؿ منو صريي ابؼاء، كيقاؿ إنما بظيي الصراةَ، كأنها مياه اجتمعي ك اؿ أبو عبيد كلو كاف من الربط لكاف مصركرة أك مصررة اؿ ابػطابي كأنو يريد بو ردا على الشافعي تم اؿ وؿ أبي عبيد حسن، ك وؿ الشافعي صحيح كالعرب تصر ضركع ابغلوبات إذا أرسلتها تسرح، كيسموف ذلك الرباط . صرارا فإذا راحي حلي تلك الأصرة كحلبي . معالد السنن مع بـتصرىا للمنذرمَ، كتاب البيوع 5 /84، برقيق بؿمد حامد الفقي. كلعل وؿ ابػطابي أحسن ما ِيل ىذا ابؼعبُ لأنو كابعمع ببْ القولبْ لوركدىا عن العرب ك د ماؿ ابن حجر إلذ وؿ أبي عبيد فقاؿ بعد ذكر القولبْ ك الأكؿ أصح لأنو من صريػي اللبن الضرع إذا بصعتو كليس من صررت الشيء إذا ربطتو إذ لو كاف منو لقيل مصركرة أك مصررة كلد يقل مصراة على أنو د بظع الأمراف كلاـ العرب . فتح البارم : 4/362. كلعل الأصل كما اؿ الإماـ الشافعي ربضو اللّو لأف من أراد أف مع اللبن ضرع النا ة فإنو يبدأ بربط إخلافها بالصرار الذم ىو ابػيط مع التوادمَ فابػيط يسمى صرارا كالأعواد تسمى التوادمَ لئلا يرضعها كلدىا ىذا الغالب فلعل ما اؿ الإماـ الشافعي ىو الأصل بؼا ذكر كالله أعلم .انظر اللساف مادة صرر 4 /2430، ك د كجو ابػطابي ىذا فقاؿ ك د تمل أف تكوف ابؼصراة أصلو ابؼصركرة، أبدؿ إحدل الراءين ياء كقوبؽم تقضى البازم كأصلو تقضض، كرىوا اجتماع ثلاثة أحرؼ من جنس كاحد كلمة كاحدة فأبدلوا حرفا منها بحرؼ آخر ليس من جنسها كمن ىذا وؿ الله تعالذ : {وَ َدْ خَابَ مَنْ دَ َّاىَا } !أم ابطلها بدنع ا. كأصلو دسستها كمثل ىذا الكلاـ كثبّ . معالد السنن مع بـتصرىا للمنذرمَ 5 /84. 12 أشار البخارم ربضو الله تعالذ إلذ اختلاؼ ألفاظ ابغديث البٍ كرد بها فقولو عن أبي صالح يشبّ إلذ ما ركاه مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيو عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم اؿ: "من ابتاع شاة 00مصراة فهو فيها بابػيار ثلاثة أياـ إف شاء أمسكها كإف شاء ردىا كرد معها صاعا من بسر ". صحيح مسلم كتاب

عدد الصفحات ٤

كبؾاىد13، كالوليد بن رباح 14 كموسى بن يسار15 عن أبي ىريرة عن النبي صلى الله عليو كسلم : "كصاع بسر ". ك اؿ بعضهم عن ابن سبّين "كصاعا من طعاـ كىو بابػيار ثلاثا "، ك اؿ بعضهم عن ابن سبّين "كصاعا من بسر "كلد يذكر ثلاثا "كالتمر " أكثر16 . 2 -ك اؿ البخارم أيضان حدثنا عبد اللّو بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعػرج عن"أبي البيوع، باب : 7جػ3 ص1158، برقيق بؿمد فياد عبد البا ي. 13 ك ولو: كبؾاىد إشارة إلذ ما أحرجو الدار طبِ عن ي بن صاعد عن سوار بن عبد الله عن معتمر بن سليماف عن ليث عن بؾاىد عن ابن عمر كأبي ىريرة رفعا ابغديث اؿ : "لا يبيع حاصر لباد كلا تلقوا السلع بأفواه الطرؽ، كلا تنػاجشوا، كلا يسوـ الرجل على سوـ أخيو كلا يخطب على خطبة أخيو حبٌ ينكح أك يرد كلا تسأؿ ابؼرأة طلاؽ أختها لتكتفي ما صحفتها، فإنػما بؽا ما كتب بؽا كلا تبيعوا ابؼصراة من الإبل كالغنم، فمن اشبَاىا فهو بابػيار إف شاء ردىا ك صػاعا من بسر، كالرىن مركوب كبؿلوب " السنن 3 /74، كأخرجو الطبراني ابؼعجم الكببّ عن ابن عمر كحده 2 ا/ 419، ك اؿ ابؽيثمي كفيو ليث بن أبي سليم كىو ثقة كلكنو مدلس كبقية رجالو رجاؿ الصحيح بؾمع الزكائد 4/82. لت: اختلفي أراء العلماء ليث بن أبي سليم فقاؿ ابغافظ ابن حجر صدكؽ اختلط أخبّا كلد يتميز حديثو فبَؾ، انظر التقريب :2/138 ك اؿ الذى: حسن ابغديث كمن ضعفو فإنػما ضعفو لاختلاطو بآخره د مكاف الضعفاء ص 952 ك اؿ الكاشف فيو ضعف يسبّ من سوء حفظو3 /145 .. اؿ ابغافظ ابن حجر الفتح: أما ركاية بؾاىد فوصلها البزار . اؿ مغلطام لد أرىا إلا عنده اؿ لي د كصلها أيضا الطبراني الأكسط من طريق بؿمد بن مسلم الطائفػي عن أبي بقيح، ، كالدار طبِ من طريق ليث ابن أبي سليم كلاىا عن بؾاىد انظر : الفتح 4 /363 كلد يشر إ ما ركاه الطبراني الكببّ عن ابن عمر مع إنبِ لد أعثر على ما ذكره عند البزار كشف الأستار عن زكائد البزار كلا بفا أشار إليو عند الطبراني ابؼطبػوع من الأكسػط ك لا ذكره ابؽيثمي بؾمع الزكائد . 14 أما ركاية الوليد بن رباح فقاؿ ابغافظ ابن حجر كصلها أبضد بن منيع مسنده بلفظ (من اشبَل مصراة فلبّد معها صػاعا من بسر) الفتح4/ 363. 15 كأما ولو كموسى بن يسار فأخرج ركايتو مسلم عن أبي ىريرة بلفظ "من اشبَل شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإف رضي حلابها أمسكها كإلا ردىا كمعها صاع من بسر " صحيح مسلم، كتاب البيوع بابحكم بيع ابؼصراة 3 /1158. 16 صحيح البخارمَ كتاب البيوع باب64 جػ3 ص62، ك ولو كالتمر أكثر لأف أكثر ركاياتو بلفظ التمر عن أ ىريرة رضي الله عنو كالذين رككه بلفظ التمر ىم : الأعرج، كابن سبّين كػما ىذا ابغديث ك د تقدـ ما أشار إليو البخارم عن أبي صالح، كبؾاىد، كالوليد بن رباح كموسى بن يسار ك د زاد ابغافظ ابن حجر على من تقدـ ثابي ابن عياض عند البخارم باب إف شػاء رد ابؼصراة ك حلبتها صاع من بسر كهماـ بن منبو عند مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع ابؼصراة 3 /1159، كعظمة"أبا إسحاؽ عند الطحاكم شرح معاني الآثار 4/ 17،18، كبؿمد بن زياد عند البَمذم4 /465 مع برفة الأحوذم ك أيضا عند الطحاكم كلد يذكر ذلك ابغافظ ابن حجر ِكالشعبي عند أبضد، كابن خزيمة.الفتح ص 364 ككجدت غبّ من لد يذكر ابغافظ عبػد الربضن بن سعد عند الطحاكم 4 /18.

عدد الصفحات ٥

ىريرة رضي اللّو عنو أف رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم اؿ: "لا تلقوا الركباف كلا يبيع بعضكم على بيع بعض، كلا تناجشوا كلا يبيع حاضرة لباد، كلا تصركا الغنم، كمن ابتاعها فهو بخبّ النظرين بعد أف لبها إف رضيها أمسكها كإف سخطها ردىا كصاعا من بسر "17 . 3 -ك اؿ أيضان حدثنا بؿمد بن عمرك حدثنا ابؼكي أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أف ثابتا مولذ عبد الربضن بن زيد أخبره أنو بظع أبا ىريرة رضي اللّو عنو يقوؿ: اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "من اشبَل غنما مصراة فاحتلبها، فإف رضيها أمسكها، كإف سخطها ففي حلبتها صاع من بسر "18 . 4 -ك اؿ مسلم صحيحو: حدثنا بؿمد بن رافع حدثنا عبد الرزاؽ حدثنا معمر عن هماـ بن منبو اؿ: ىذا ما حدثنا أبو ىريرة عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، فذكر أحاديث منها ك اؿ : اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "إذا ما أحدكػم اشبَل لقحة 19 مصراة أك شاة فهو بخبّ النظرين بعد أف لبها إما ىي كإلا فلبّدىا كصاعا من بسر"20 . 5 -ك اؿ أيضان حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفياف عن أيوب عن بؿمد عن أبي ىريرة اؿ: اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "من اشبَل شاة مصراة فهو بخبّ النظرين إف شاء أمسكها كإف شاء ردىا كصاعا من بسر لا بظراء"21 . رواية نس بن مالك لحديث المصراة 6 - اؿ أبػو يعػلي حدثنػا بضيد بن مسعدة السامي حدثنا عرعرة بن البرند حدثنا إبظاعيل ابؼكي، عن ابغسن عن أنس اؿ صلى الله عليو كسلم: " لا تلامسوا22 كلا تناجشوا 23 كلا تبايعوا الغرر 24، ك 17 صحيح البخارم، كتاب البيوع، باب 64جػ3 ص62، كمسلم، كتاب البيوع، باب 4جػ3 ص1155 كزاد ك تصركا الإبل، كمالك ابؼوطأ كتاب البيوع، باب ما ينهى عنو من ابؼساكمة كابؼبايعة 2/ 683، برقيق بؿمد فياد عبد البػا ي. 18 صحيح البخارم، كتاب البيوع، باب : 65جػ3ص62، كأخرجو أيضا أبو داكد، كتاب البيوع، باب من اشبَل مصراة ككرىها .جػ3ص722 . 19 اللقحة النا ة القريبة العهد بالنتاج كابعمع لقح ك د لقحي لقحا كلقاحا كنا ة لقوح إذا كاني غزيرة الل . النهاية غريب ابغديث كالأثر لابن الأثبّ 4/262،ط ابؼكتبة العلمية/ببّكت. 20 الصحيح كتاب البيوع، باب 3/1159. 21 الصحيح كتاب البيوع، باب حكم بيع ابؼصراة 3 / 1159، كالنسائي كتاب البيوع، باب النهي عن ابؼصراة 7/254. 22 "لا تلامسوا" أم لا تبيعوا بابؼلامسة _كابؼلامسة يل معناىا أف يقوؿ إذا بؼسي ثوبي كبؼسي ثوبك فقد كجب البيع ك يل ىو أف يلمس ابؼتاع من كراء ثوب، كلا ينظر إليو يو ع البيع عليو . كنهي عنو لأنو غرر أك لأنو تعليق أك عدكؿ عن الصيغة الشرعية ك يل معناه أف عل اللمس بالليل اطعا للخيار كيرجع ذلك إلذ تعليق اللزكـ كىو غبّ نافذ . النهاية

عدد الصفحات ٦

يبيعنَّ حاضر لباد، كمن اشبَل بؿفلة25 فليحلبها ثلاثة أياـ فإف ردىا فلبّدىا بصاع من بسر "26 . روايـة ابن مر 7 - اؿ الدار ط : ثنا ي بن صاعد نا سوار بن عبد اللّو العنبرم، نا معتمر بن سليماف عن ليث عن بؾاىد عن ابن عمر كأبي ىريرة رفعا ابغديث اؿ : "لا يبيع حاضر لباد، كلا تلقوا السلع 27 بأفواه الطرؽ كلا تناجشوا، كلا يسم 28 الرجل على سوـ أخيو كلا يخطب على خطبة أخيو حبٌ ينكح أك يرد، كلا تسأؿ ابؼرأة طلاؽ أختها لتكتفيء ما صحفتها فإنػما بؽا ما كتب بؽا كلا تبيعوا ابؼصراة من الإبل كالغنم فمن غريب ابغديث 4/270 . 23 "كلا تناجشوا ": كالأصل النجش تنفبّ الصيد من مكاف لآخر كابؼراد منو ىنا أف يزيد الرجل بشن السلعة كىو لا يريد شراءىا ليقع غبّه فيها ك يل ىو أف يمدح السلعة لينفقها كيركجها . ابؼرجع السابق :5/21 كانظر: لساف العرب 6/4353ط دار ابؼعارؼ . 24 كالغرر من غره فهو مغركر كغرير خدعو كأطمعو بالباطل كذكر لو معاني كثبّة ك ولو ابغديث كلا تبايعوا الغرر اؿ ابن الأثبّ ىو ما كاف لو ظاىر يغر ابؼشبَم كباطن بؾهوؿ . النهاية 3/355، كانظر: اللساف5/3232 . 25 المحفلة الشاة أك البقرة أك النا ة لا لبها صاحبها أياما حبٌ تمع لبنها ضرعها فإذا احتلبها ابؼشبَم حسبها غزيرة فزاد بشنها ظهر لو بعد ذلك نقص لبنها عن أياـ برفيلها بظيي بؿفلة، لأف اللبن حفل ضرعها أم بصع . النهاية 1 /408. 26 مسنػد أبي يعلي5/154،حديث2767برقيق حسبْ سليم ك اؿ ابؽيثمي فيو إبظاعيل بن مسلم ابؼكي كىو ضعيف ك د أكرد ابغافظ ابن حجر ىذه الركاية ابؼطالب العالية ك اؿ لأبي يعلى كزاد ركاية أخرل عن أنس كلفظها " من اشبَل بؿفلة فلو أف يمسكها ثلاثان فإف رضيها أمسكها كإف رد رد معها صاعان من بسر " ك اؿ للحارث "1/ 399 . كأخرجو غبّ من تقدـ البيهقي بلفظ : " من اشبَل شاة بؿفلة فإف لصاحبها أف تلبها فإف رضيها فليمسكها كإلا فلبّدىا كصاعا من بسر". السنن الكبرل5/319، كلد يشر ابغافظ إلذ ىذه الركاية، كفيها أيضا إبظاعيل بن مسلم كأخرجو البزار بلفظ" أنو نهى عن بيع المحفلات ك اؿ من ابتاعهن فهو بابػيار إذا حلبهن"كشف الأستار عن زكائد البزار 2/89 ك يذكر ابغافظ ىذه الركاية . كفيها إبظاعيل بن مسلم كىو ضعيف. ك د ركاه البيهقي عن ابغسن مرسلا بلفظ من اشبَل شاة مصراة أك لقحة مصراة فهو بأحد النظرين إما أف يردىا كإناء من طعاـ أك يأخذىا اؿ: ىذا ىو المحفوظ مرسل . السنن الكبرل5/319. 27 السلع الأمتعة البٍ بذلب للأسواؽ انظر: اللساف3/2066. 28 السوـ ابؼساكمة كىي المجاذبة ببْ البائع كابؼشبَم على السلعة كفصل بشنها كابؼنهي عنو أف يتساكـ ابؼتبايعاف السلعة كيتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أف يشبَم تلك السلعة كيخرجها من يد ابؼشبَم الأكؿ بزيادة على ما استقر الأمر عليو ببْ ابؼتساكمبْ كرضيا بو بل الانعقاد فذلك بفنوع عند ابؼقاربة بؼا فيو من الإفساد كمباح أكؿ العرض كابؼساكمة. النهاية2/425.

عدد الصفحات ٧

اشبَاىا فهو بابػيار إف شاء ردىػا كصاعا من بسر، كالرىن مركوب كبؿلوب "29 . رواية مر بن وو الميني لحديث المصراة 8 -ك اؿ أيضان حدثنا أبو طالب علي بن بؿمد بن أبضد بن ابعهم، نا علي بن يزيد الفرائضي، نا ابغنيبِ إسحاؽ بن إبراىيم، نا كثبّ بن عبد اللّو على أبيو عن جده اؿ: اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلـ: "لا جلب30 كلا جنب 31 كلا اعبَاض 32كلا يبيع حاضر لباد، كلا تصركا الإبل كالغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخبّ النظرين، إف رضيها أمسكها كإف سخط ردىا كصاعا من بسر " تاب و اص بن ييد الله ن ال ن ابن مر ي المصراة حدث عنو داكد بن عيسى33 ك اؿ ابغسن بن عمارة عن ابغكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليو كسلم34 كؽاؿ أبو شيبة عن أبي ىريرة 35 ك اؿ شعبة عن رجل من أصحاب رسوؿ اللّو 29 السنن: 3/74، كأخرجو الطبراني عن ابن عمر كحده . ابؼعجم الكببّ 12/419 ك اؿ ابؽيثمي: فيو ليث بن أبي سليم كىو ثقة كلكنو مدلس كبقية رجالو رجاؿ الصحيح . بؾمع الزكائد: 4/82. ملاحظة على العيبِ عمدة القارئ كىو أنو لد يذكر ىذه الركاية عن ابن عمر كإنما ذكر ركاية أبي داكد البٍ فيها بصع ب عمبّ ذكر ما يل فيو من طعن حبٌ يرد وؿ من اؿ إف أبا ىريرة لد يتفرد بهذا ابغديث كلعلو يقصد ابغافظ ابن حجر. انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخارم : 11/273، تصوير أمبْ دمبح. 30 ابعلب يكوف شيئبْ أحدهما: الزكاة كىو أف يقدـ ابؼصدؽ على أىل الزكاة فينزؿ موضعا يرسل من لب إليو الأمواؿ من أماكنها ليأخذ صد تها فنهى عن ذلك، كأمر أف تيخذ صد اتهم على مياىهم كأماكنهم . كالثاني: أف يكوف السباؽ كىو أف يتبع الرجل فرسو فيزجره ك لب عليو كيصيح حثا على ابعرم فنهى عن ذلك اؿ ابن الأثبّ النهاية 1/281. 31 "كلا جنب " ابعنب بالتحريك السباؽ أف نب فرسا إلذ فرسو الذم يسابق عليو فإذا فبَ ابؼركوب بروؿ إلذ المجنوب، كىو الزكاة أف ينزؿ العامل بأ صى مواضع أصحاب الصد ة يأمر بالأمواؿ أف بذنب إليو أم برضر فنهوا عن ذلك ك يل ىو أف نب رب ابؼاؿ بدالو أم يبعده عن موضعو حبٌ تاج العامل إلذ الإبعاد اتباعو كطلبو . ابؼرجع السابق: 1/303 . 32 الاعبَاض: ىو أف يعبَض رجل بفرسو السباؽ فيدخل مع ابػيل ابؼرجع السابق : 3/211. 33 ىذه إشارة من الدار طبِ إلذ ما أخرجو البخارم التاريخ الكببّ فقد اؿ داكد بن عيسى عن عاصم بن عبيد ا عن سالد بن عبد الله عن أبيو عن النبي صلى الله عليو كسلم اؿ:" من اشبَل شاة لدرتها حلبها ثلاثة أياـ فهو بابػيار إف شاء أمسك كإلا رد صاعا من بسر " التاريخ الكببّ 3/242، ك سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن ابػطاب اؿ الذىبي ضعفو ابن معبْ ك اؿ البخارم كغبّه منكر ابغديث . الكاشف2/5 .م ح ة: لد يذكر ابغافظ ابن حجر ىذه الركاية. 34 لد أعثر على ركاية ابغسن بن عمارة البٍ أشار إليها الدار طبِ عن ابغكم عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى ا عليو كسلم كإنما كجدت بهذا السند عن ابغكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم كىو

عدد الصفحات ٨

صلى الله عليو كسلم36 . 9 -ك اؿ البخارم حدثنا مسدد حدثنا معتمر اؿ : بظعي أبي يقوؿ حدثنا أبو عثماف عن عبد اللّو ابن مسعود رضي الله عنو اؿ : "من اشبَل شاة بؿفلة فردىا فلبّد معها صاعا من بسر "37 . رواية حـديث المصراة بلفظ الط اا 1 - اؿ مسلم: حدثنا بؿمد بن عمر بن جبلة ابن أبي ركّاد حدثنا أبو عامر العقدم حدثنا رد عن بؿمد عن أبي ىريرة، عن النبي صلى الله عليو كسلم اؿ : "من اشبَل شاة مصراة فهو بابػيار ثلاثة أياـ فإف ردىا رد معها صاعا من طعاـ لا بظراء "38 . 2 -ك اؿ أبضد: حدثنا عبد الواحد عن عوؼ عن خلاس بن عمرك كبؿمد بن سبّين عن أبي ىريرة اؿ: اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "من اشبَل لقحة أك شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بابػيار إلذ أف وزىا أك يردىا كإناء من طعاـ "39 . 3 -ك اؿ الإماـ أبضد حدثنا بؿمد بن جعفر، ثنا شعبة عن طلحة اؿ بظعي ابن أبي ليلى دث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم اؿ : اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "لا يتلقى عند أبضد كابن أبي شيبة كالبيهقي السنن الكبرل كسيأتي عند ركاية من ركل ىذا ابغديث بلفظ الطعاـ. 35 لعلو يريد أبا بكر بن أبي شيبة كركاية أبي ىريرة ىي الأصل حديث ابؼصراة . 36 ىي البٍ تقدمي الإشارة إليها ىامش (2) سنن الدار ط : 3/75 كلد يشر ابغافظ ابن حجر إلذ ركاية الدار ط كإنما اؿ أخرجو البيهقي ابػلافيات . انظر: الفتح: 4/365، ك سند ىذا ابغديث كثبّ بن عبد الله بن عمرك بن عوؼ ابؼزني اؿ فيو الذىبي ركاه ك اؿ أبو داكد كذاب . الكاشف:3/5. 37 صحيح البخارم كتاب البيوع باب 64جػ3ص62 ىكذا ركاه البخارم مو وفا على ابن مسعود ك اؿ ابغافظ ابن حجر ربضو الله تعالذ ركاه الأكثر عن معتمر بن سليماف مو وفا، كأخرجو الإبظاعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعا كذكر أف رفعو غلط كركاه أكثر أصحاب سليماف عنو كما ىنا حديث المحفلة مو وؼ من كلاـ ابن مسعود، كخالفهم الأبضر عن سليماف التيمي فركاه بهذا الإسناد مرفوعا، كأخرجو الإبظاعيلي، كأشار إلذ كهمو أيضان . فتح البارم :4/368. 38 الصحيح، كتاب البيوع باب حكم بيع ابؼصراة 3/1158 كالبَمذم البيوع، باب ما جاء ابؼصراة 4/457 مع برفة الأحوذم كالبيهقي السنن الكبرل، كتاب البيوع، باب مدة ابػيار ابؼصراة 5/320 كلهم رككه عن طريق رة بن خالد عن ابن سبّين عن أبي ىريرة، كركاه أبو داكد عن طريق بن بضاد بن سلمة عن أيوب كىشاـ كحبيب عن بؿمد بن سبّين عن أبي ىريرة رضي الله عنو . السنن كتاب البيوع، باب من اشبَل مصراة 3/727، ككذلك الدار ط . انظر السنن 3/74، ككذلك الطبراني الأكسط : 3/202، كأيضا البيهقي السنن الكبرل، كتاب البيوع باب ابغكم فيمن اشبَل مصراة 5/318. 39 ابؼسند2/259، كأخرجو أيضا البيهقي السنن الكبرل :5/318 عن بؿمد بن سبّين دكف ذكر خلاس.

عدد الصفحات ٩

جلب ك بيع حاضر لباد كمن اشبَل شاة مصراة أك نا ة فهو بآخر النظرين إذا ىو حلب إف ردىا رد معها صاعا من طعاـ اؿ ابغكم أك صاعا من بسر"40 . 4 -ك اؿ أبو داكد: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صد ة ابن سعيد عن بصيع بن عمػبّ التيمي، اؿ: بظعي عبد اللّو بن عمر يقوؿ: اؿ رسوِؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "من ابتاع بؿفلة فهو بابػيار ثلاثة أياـ فإف ردىا رد معها مثل أك مثلى لبنها محاَ "41 . مـا روايات الخيار ب ثة يـاا 1 -ففي صحيح مسلم من ركاية أبي صالح عن أبي ىريرة رضي اللّو عنو أف رسوؿ اللّو صلى ا عليو كسلم اؿ: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بابػيار ثلاثة أياـ إف شاء أمسكها كإف شاء ردىا كرد معها صاعا من بسر"42 . 2 -كعنده أيضان عن ابن سبّين عن أبي ىريرة عن النبي صلى الله عليو كسلم اؿ: "من اشبَل شاة مصراة فهو بابػيار ثلاثة أياـ فإف ردىا رد معها صاعا من طعاـ لا بظراء "43 . 3 -كأخرج أبو داكد كابن ماجة عن بصيع بن عمبّ التيمي اؿ : بظعي عبد اللّو بن عمر يقوؿ: اؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "من ابتاع بؿفلة فهو بابػيار ثلاثة أياـ فإف ردىا رد معها مثل أك 40 انظر: ترتيب ابؼسند للساعاتي 15/61، كأخرجو ابن أبي شيبة كا تصر على ولو :" من اشبَل "إلذ آخره ابؼصنف 6/596، كالبيهقي، السنن الكبرل كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشبَل مصراة :5/319. ك اؿ البيهقي: "كصاعا من طعاـ أك صاعا من بسر" اؿ: اؿ الشيخ تمل أف يكوف ىذا شكا من بعض الركاة فقاؿ صاعا من ىذا أكمن ذاؾ لا أنو من كجو التخيبّ ليكوف موافقا للأحاديث الثابتة ىذا الباب كالله تعالذ أعلم . م ح ة: ذكر ابن الإماـ ابن حجر ركاية أبضد كلد يشر إلذ ركاية ابن أبي شيبة كلا ركاية البيهقي كتبعو الساعاتي الفتح الرباني فقاؿ لد أ ف عليو لغبّ الإماـ أبضد. كسند ىذا ابغديث صحيح لأف ابن أبي شيبة ركاه عن ككيع عن شعبة ...الخ كركاه البيهقي عن يزيد بن ىاركف عن شعبة ...الخ, كسند أبضد كما تقدـ . 41 السنن برقيق الدعاس، باب من اشبَل مصراة ككرىها 3/727، كابن ماجة: 2/753، برقيق بؿمد فياد عبد البا ي ك سنده بصيع بن عمبّ التيمي اؿ الذىبي أتهم بالكذب ديواف الضعفاء كابؼبَككبْ ص 46، ك اؿ ابؼنذرم : اؿ ابػطابي: ليس إسناده بذلك كالأمر كما اؿ فإف بصيع بن عمبّ اؿ ابن نمبّ ىو من أكذب الناس ك اؿ ابن حباف كاف رافضيا يضع ابغديث . بـتصر السنن:5/89، ك اؿ ىذا ابغديث ابن دامة" إنو مطرح الظاىر بالاتفاؽ إذ لا ائل بإ اب مثل لبنها محا د شك فيو الراكم كخالفتو الأحاديث الصحاح فلا يعوؿ عليو ". ابؼغبِ:4/152، برقيق بؿمد سالد بؿيسن، كشعباف بؿمد إبظاعيل. 42 صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب 7جػ3ص1158، كبرقيق بؿمد فياد عبد البا ي. 43 ابؼرجع السابق ك د تقدـ من أخرجو غبّ مسلم .

عدد الصفحات ١٠

مثلى لبنها محان"44 . 4 -كأخرت البخارم التاريخ الكببّ عن عبد اللّو بن عمر عن النبي صلى الله عليو كسلم اؿ: "من اشبَل شاة لدرتها حلبها ثلاثة أياـ فهو بابػيار إف شاء أمسك كإلا رد صاعا من بسر "45 . 5 -كعن أنس رضي اللّو عنو اؿ: اؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم : "لا تلامسوا كلا تناجشوا كلا تبايعوا الغرر كلا يبيعن حاضر لباد كمن اشبَل بؿفلة فليحلبها ثلاثة أياـ فإف ردىا فلبّدىا بصاع من بسر"46 . ىذه ركايات ابػيار ابغديث ك اؿ ابػطابي ك د أخذ كل كاحد من مالك، كأبي حنيفة بطرؼ من ابغديث كترؾ الػطرؼ الآخر، فقاؿ أبو حنيفة لا خيار أكػثر من ثلاث كاحتج بهذا ابغديث كلد يقل برد الصاع ك اؿ مالك برد الصاع كلد يأخذ بالتو يف خيار الثلاث كصار إلذ أف يرد مبٌ ك ف على العيب كاف ذلك بعد الثلاث أك بلها فكاف أصح ابؼذاىب وؿ من استعمل ابغديث على كجهو ك اؿ بجملة ما فيو 47 . اؿ: ك اد اختلف الناس مدة ابػيار ابؼشركط البيعَ فقاؿ أبو حنيفة لا وز أكثر من ثلاث كىو وؿ الشافعي. ك اؿ ابن أبي ليلى، كأبو يوسف، كبؿمد ليلو ككثبّه جائز . ك اؿ مالك: ىو على در ابغاجة إليو فخيار الثوب يوـ كيوماف. ك ابغيواف أسبوع كبكوه، ك الدكر شهر كشهراف ك الضيعة سنة كبكوىا 48 . اؿ الباجي ابػيار ك ولو صلى الله عليو كسلم:" فهو بخبّ النظرين بعد أف لبها " اؿ بؿمد لو الرد بعد أف لب مرتبْ فإف حلب ثلاثا لزمتو ك اؿ ابن القاسم بؼا سئل أيردىا بعد الثالثة إذا رألَ من ذلك ما يعلم أنو د اختبرىا بل ذلك فػما حلب بعد ذلك منع الرد، اؿ القاضي أبو الوليد رضي الله عنو كالأظهر عندم إنو يكوف ابػيار بعد الثلاثة49 . كعند ابغنابلة ابػيار ولاف : 44 سنن أبي داكد برقيق الدعاس، كتاب البيوع، باب من اشبَل مصراة ككرىها 3/727 كسنن ابن ماجة2/753، برقيق بؿمد فياد عبد البا ي كتقدـ ما يل فيو. ص17. 45 التاريخ الكب : 3/242 كتقدـ الكلاـ عليو ص16 ىامش(1.) 46 مسند أبي يعلي جػ2767،5/154، برقيق حسبْ سليم كتقدـ ما يل فيو. 47 معالد السنن مع ابؼختصر للمنذرم : 5/88. 48 ابؼرجع السابق ص 89، كانظر: ابؼنتقي شرح ابؼوطأ الإماـ مالك للباجي 5/56. 49 ابؼنتقي للباجي5/105.

عدد الصفحات ١١

حدىما: للقاضي كىو أف مدة ابػيار مقيدة بثلاثة أياـ ليس لو الرد بل مضيها كلا إمساكها بعدىا كىذا القوؿ لأبضد كأصحاب الشافعي. القوو ال اني: لأبي ابػطاب كىو أنو مبٌ ثبتي التصرية جاز لو الرد بل الثلاثة أك بعدىا لأنو تدليس يثبي ابػيار فملك الرد بو إذا تبينو كسائر التدليس اؿ كىذا وؿ ابن ابؼنذر، كأبي حامد من أصحاب الشافعي كحكاه عَن الشافعي نصا لظاىر حديث رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم فإنو يقتضي ثبوت ابػيار الأياـ الثلاثة كػلها كعلى وؿ القاضي : "لا يثبي ابػيار شيء منها كإنػما يثبي عقبها ك وؿ أبي ابػطاب يسوم ببْ الأياـ الثلاثة كببْ غبّىا كالعمل بابػبر أكلذ، كالقياس ما اؿ أبو ابػطاب لأف ابغكم كذلك العيوب كسائر التدليس "50 . ك اؿ النوكم الركضة كيثبي بو- أم تدليس التصرية - ابػيار للمشبَم ك خياره كجهاف أصحهما: أنو على الفور، كالثاني: يمتد إلذ ثلاثة أياـ51 . كلعل الأرجح ما ذىب إليو القاضي كالقوؿ الثاني الذم ذكره النوكم لأف صاحب الشاة أك النا ة د ينكر أنها مصراة كلا يتضح أنها مصراة إلا بعد حلبها ثلاثة أياـ كما ىو نص ابغديث كاللّو تعالذ أعلم. "مو ف ال لماا من حـديث المصراة" اختلف العلماء من ىذا ابغديث مسائل: ااول : حكػم ابؼصراة، ال انية: مده ابػيار، كتقدمي ركاية ابػيار بثلاثة أياـ، ال ال ة: ىل يتعدل حكػم ابؼصراة إلذ غبّ الإبل كالغنم، الراب ة: ىل يتعبْ الصاع من التمر أك بذوز يمتو كىل زئ غبّ التمر من أنواع الأطعمة الأخرل . ** الم ـألة ااول : اا واو ي حك المصراة ** القوو ااوو: أخذ بظاىر ىذا ابغديث: بصهػور أىػل العلم كىػو وؿ: "مالك، كالشافعي، ك الليث بن سعد، كأبضد بن حنبل، كإسحاؽ بن راىوية، كأبي عبيد، كأبي ثور"52 . كأفبٌ بو ابن مسعود، كأبو ىريرة، كلا بـالف بؽما من الصحابة رضي اللّو عنهم ك اؿ بو من التابع كمن بعدىم من لا صى عدده كلد يفر وا ببْ أف يكوف اللبن الذم احتلب ليلا أك كثػبّا كلا ببْ أف يكوف 50 ابؼغ: 4/154. 51 الركضة: 3 / 466. 52 انظر: معالد السنن للخطابي مع بـتصرىا للمنذرم 5/86، برقيق أبضد شاكر، كبؿمد حامد الفقي، ط دار ابؼعرفة /ببّكت.

عدد الصفحات ١٢

التمر وت تلك البلد أـ53 . القوو ال اني: عدـ الأخذ بابغديث كىو رأم الإماـ أبي حنيفة كركل عن مالك، ك د اعتذركا عن عدـ الأخذ بو بأمور منها: 1 -ما يرجع إلذ راكم ابغديث الذم ىو أبو ىريرة لأنو ليس بفقيو . 2 -ما يعود إلذ ابغديث لأنو مضطرب . 3 -معارضتو للقرآف الكر . 4 -القوؿ بنسخ ابغديث. 5 -أنو حديث بـالف لقياس الأصوؿ ابؼعلومة، كما كاف كذلك لا يلزـ العمل بو - سمو ابن د يق العيد إلذ مقامبْ: ما ااوو: كىو أنو بـالف لقياس الأصوؿ فمن كجوه : حدىا: أف ابؼعلوـ من الأصوؿ أف ضماف ابؼثليات بابؼثل كضماف ابؼقومات بالقيم من النقدين كىاىنا إف كاف اللبن مثليا كاف ينبغي ضمانو بدثلو لبنا كإف كاف متقوما ضمن بدثلو من النقدين ك د ك ع ىاىنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن الأصلبْ بصيعا . ال اني: أف القواعد الكلية تقتضي أف يكوف ابؼضموف مقدر الضماف بقدر التالف كذلك بـتلف فقدر الضػماف لكنو در ىاىنا بدقدار كاحد كىو الصاع مطلقا فخرج عن القياس الكلي اختلاؼ ضماف ابؼتلفات باختلاؼ درىا ككصفها . ال الث: أف اللبن التالف إف كاف موجودا عند العقد فقد ذىب جزء من ابؼعقود عليو من أصل ابػلقة كذلك مانع من الرد كػما لو ذىب بعض أعضاء ابؼبيع، ظهر على عيب فإنو يمنع الرد كإف كاف ىذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك ابؼشبَم فلا يضمنو كإف كاف بـتلطا فما كاف موجودا منو عند العقد منع الرد كما كاف حادثا لد ب ضمانو . الراب : إثبات ابػيار ثلاثا من غبّ شرط بكالف للأصوؿ فإف ابػيارات الثابتة بأصل الشرع من غبّ شرط لا تتقػدر بالثلاث كخيار العيب كخيار الرؤية عند من يثبتو كخيار المجلس عند من يقوؿ بو . الخام ة: يلزـ من القوؿ بظاىره ابعمع ببْ الثمن كابؼثمن للبائع بعض الصور كىو إذا ما كاني يمة الشاة صاعا من بسر فإنها ترجع إليو مع الصاع الذم ىو مقدار بشنها . ال ادس: أنو بـالف لقاعدة الربا بعض الصور كىو ما إذا اشبَل شاة بصاع فإذا اسبَد معها صاعا من بسر فقد اسبَجع الصاع الذم ىو الثمن فيكوف د باع صاعا كشاة بصاع كذلك خلاؼ اعدة 53 فتح البارم شرح صحيح البخارم لابن حجر 4 /364 /ط/ السلفية.

عدد الصفحات ١٣

الربا عندكػم فإنكم بسنعوف مثل ذلك . ال اب : إذا كاف اللبن با يا لد يكلف رده عندكم فإذا أمسكو فابغكم كػما لو تلف فبّد الصاع ك ذلك ضماف الأعياف مع بقائها كالأعياف لا تضمن بالبدؿ إلا مع فواتها كابؼغصوب كسائر ابؼضمونات . ال امن: اؿ بعضهم أنو أثبي الرد من غبّ عيب كلا شرط لأف نقصاف اللبن لو كاف عيبا لثبي بو الرد من غبّ تصرية كلا يثبي الرد الشرع إلا بعيب أك شرط . كأما ابؼقاـ الثاني: كىو أف ما كاف من أخبار الآحاد بـالفا لقياس الأصوؿ ابؼعلومة لد ب العمل بو فلأف الأصوؿ ابؼعلومة مقطوع بها من الشرع كخبر الواحد مظنوف كالظنوف لا يعارض ابؼعلوـ 54 . ااجـابة ك د أجاب الأئمة عن ىذه الاعبَاضات بدا يأتي: 1 -أما الاعبَاض بأنو من ركاية أبي ىريرة كىو ليس بفقيو فلا ييخذ بػما ركاه بـالفا للقياس ابعلي، فقاؿ ابغافظ ابن حجر كىو كلاـ آذل ائلو بو نفسو ك حكايتو غبُ عن تكلف الرد عليو ك د ترؾ أبو حنيفة القياس ابعلي لركاية أبي ىريرة كأمثالو كػما الوضوء بنبيذ التمر 55 كمن نقض الوضوء بالقهقهة 54 إحكاـ الأحكاـ شرح عمدة الأحكاـ 2/119 - ا2 1، كعمدة القارئ شرح صحيح البخارم للعي 1 /273، الناشر أمبْ دمبح. 55 حديث الوضوء بالنبيذ أخرجو أبو داكد، كتاب الطهارة، باب الود بالنبيذ، بـتصر السنن : 1 /82 كالبَمذم كتاب الطهارة، باب ما جاء الوضوء بالنبيذ 1 /291 مع برفة الأحوذم كابن ماجة كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ 1 /135، كأخرجو الإماـ أبضد عدة مواضع من السند 1/ 398، كغبّىا كلهم رككه عن طريق أبي فزاره عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنو أف النبي صلى الله عليو كسلم اؿ لو ليلة ابعن ما أدكاتك اؿ نبيذ اؿ بسرة طيبة كماء طهور، اؿ البَمذم كإنما يركم ىدا ابغديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليو كسلم كأبو زيد رجل بؾهوؿ عند أىل ابغديث لا تعرؼ لو ركاية غبّ ىذا ابغديث . سنن البَمذم مع التحفة1/ 292 ك اؿ أبو زرعة حديث أبي فزارة ليس بصحيح كأبو زيد بؾهوؿ . علل أبديي1 / 17، ك اؿ الطحاكم إف حديث عبد الله بن مسعود ركم من طرؽ لا تقوـ بدثلها حجة . شرح معاني الآثار 1/ 95، ك اؿ ابغافظ الزيلعي نصب الراية اؿ ابن حيػاف الضعفاء . أبو زيد شيخ يركم عن أبو مسعود ليس يدرم من ىو كلا أبوه كلا بلده كمن كاف بهذا النعي لد يرك إلا خبرا كاحدا خالف فيو الكتاب كالسنة كالإبصاع كالقياس استحق بؾانبة ما ركاه 10 /138 /ط/ دار ابؼأموف/ القاىرة . ك د ثبي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالذ عنو أنو اؿ :"لد أكن ليلة ابعن مع رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم كددت أني كني معو " صحيح مسلم:1 /332،333 فهذابفا يزيد ضعف ابغديث كإف كاني العلة ابؼذكورة كافية. كاللَو تعالذ أعلم.

عدد الصفحات ١٤

الصلاة56 كهما خبراف ضعيفاف عند أىل ابؼعرفة بابغديث ، إف ابن مسعود رضي اللّو عنو د أفبٌ بذلك كػما ىو ثابي صحيح البخارم كػما تقدـ فلو لد يكن خبر أبي ىريرة ذلك ثابي بؼا خالف ابن مسعود القياس ابعلي ذلك ك اؿ: اؿ ابن السمعاني: التعرض إلذ جانب الصحابة علامة على خذلاف فاعلو بل ىو بدعة كضلالة ك د أختص أبو ىريرة رضي الله عنو بدزيد ابغفظ لدعاء رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم لو- يعبِ ابؼتقػدـ كتاب العلم ك أكؿ البيوع - كفيو ولػو: "إف إخواني من ابؼهاجرين كاف يشغلهم الصفق بالأسواؽ ككني ألزـ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فأشهد إذا غابوا كأحفظ إذا نسوا ابغديث"57 . مع ذلك لد ينفرد أبو ىريرة بهذا الأصل فقد أخرجو أبو داكد من حديث ابن عمر كأخػرجػو الطبراني من كجو آخر عنو، كأبو يعلى من حديث أنس، كأخرجو البيهقي ابػلافيات عن عمرك ابن عوؼ ابؼزني كأخرجو أبضد من ركاية رجل من الصحابة لد يسم 58 اؿ: اؿ ابن عبد الله :ىذا ابغديث بؾمع على صحتو كثبوتو من جهة النقل كاعتل من لد يأخذ بو بأشياء لا حقيقة بؽا. 2 -كأما وبؽم بأنو مضطرب لذكر التمر فيو تارة كالقمح أخرل كاللبن أخرل كاعتباره بالصاع تارة كبابؼثل أك ابؼثلبْ تارة كبالإناء أخرلَ . فابعواب أف الطرؽ الصحيحة لا اختلاؼ فيها كػما تقدـ كالضعيف لا يعل بو الصحيح . 3 -كأما وبؽم بأنو معارض لعموـ القرآف كقولو تعا : {وَ ِوْ َا ـَيْتُ ْ ـَ َا ِيُوا بِمِ ْلِ مَا ُو ِيْتُ ْ بِوِ }59 فأجيب بأنو من ضماف ابؼتلفات لا العقوبات كابؼتلفات تضمن بابؼثل كغبّ ابؼثل. 4 -كأما وبؽم بأف ابغديث منسوخ كتعقب بأف النسخ لا يثبي بالاحتماؿ، كلا دلالة على النسخ مع مدعيو لأنهم اختلفوا الناسخ: (أ) فقد اؿ الطحاكمَ اؿ بؿمد بن شجاع فيما أخبرني عنو ابن أبي عمراف، نسخو وؿ رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم: "البيعاف بابػيار ما لد يتفر ا " فلما طع رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم بالفر ة ابػيار ثبي بذلك أنو لا خيار بعدىا إلا بؼن استثناه رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم ىذا ابغديث إلا بيع 56 أما حديث القهقهة فقد ركاه الدار طبِ بأسانيد لد يصح منها شيء ذكر ذلك الدار طبِ انظر : 1 /161- 175، ك اؿ ابن حجر: " ركل ابن عدم عن أبضد بن حنبل فاؿ: ليس الضحك حديث صحيح كحديث الأعمى الذم ك ع البئر مداره على أبي العالية ك د اضطرب فيو عليو " التلخيص ابغببّ: 1/115. 57 كىو وؿ أبي ىريرة رضي الله تعالذ عنو : يا رسوؿ الله إني أبظع منك حديثا كثبّا أنساه اؿ :" أبسط رداءؾ " فبسطتو اؿ فغرؼ بيديو اؿ :" ضمو "فضممتو فما نسيي شيئا بعده. صحيح البخارم : 1/29،3/ 46. 58 تقدـ من أخرج ىذه الأحاديث غبّ من أشار إليو ابغافظ بن حجر كما يل فيها من الصحة كالضعف فلبّاجع ىناؾ . 59 سورة النحل آية : 126.

عدد الصفحات ١٥

ابػيار60 اؿ كىذا التأكيل عندم فاسد لأف ابػيار المجعوؿ ابؼصراة إنػما ىو خيار عيب كخيار العيب لا يقطعو الفر ة . ألا ترل أف رجلا لو اشبَل عبدا فقبضو، كتفر ا، رأل بو عيبا بعد ذلك أف لو رده على بائعو باتفاؽ ابؼسلمبْ لا يقطع ذلك التفرؽ الذم ركم عن رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم!. فكذلك ابؼبتاع للشاة ابؼصراة فإذا بضها فاحتلبها، فعلم أنها على غبّ ما كاف ظهر لو منها ككاف ذلك لا يعلمو احتلابو مرة كلا مرتبْ جعلي لو ذلك ىذه ابؼدة كىي ثلاثة أياـ . حبٌ يقف على حقيقة ما ىي عليو فإف كاف باطنها كظاىرىا، فقد لزمتو كاستوفى ما اشبَل ك إف كاف ظاىرىا بخلاؼ باطنها فقد ثبي العيب ككجب لو ردىا بو . (ب) اؿ: ك ػاؿ عيسى بن أباف: كاف ما ركم عن النبي صلى الله عليو كسلم من ابغكم ابؼصراة، بػما الآثار الأكؿ ك ي ما كاني العقوبات الذنوب ييخذ بها ابؼاؿ فمن ذلك ما د ركم عن رسوؿ اللّو صلى الله عليو كسلم الزكاة أنو من أداىا طائعا، فلو أجرىا كإلا أخذناىا منو كشطر مالو عزمة من عزمات ربنا عز كجل . كمن ذلك ما ركم عنو حديث عمرك بن شعيب سارؽ التمرة البٍ لد بررز فإنو يضرب جلدات كيغرـ مثليها . اؿ فلما كاف ابغكػم أكؿ الإسلاـ كذلػك حبٌ نسخ اللّو الربا أفردت الأشياء ابؼأخوذة إلذ أمثابؽا إف كاني بؽا أمثاؿ كإلذ يمتها إف كاني لا أمثاؿ بؽا 61 رد ىذا بأف التصرية من فعل البائع فلو كاف من ذلك الباب للزمو التغريم كالفرض أف حديث ابؼصراة يقتضي تغريم ابؼشبَم فافبَ ا 62 . (ج) ك اؿ الطحاكم بعد ما ذكر وؿ عيسى بن أباف كأني رأيي ذلك كجها ىو أشبو عندم بنسخ ىذا من ذلك الوجو الذم ذىب إليو عيسى كذلك أف لبن ابؼصراة الذم احتلبو ابؼشبَمَ منها الثلاثة الأياـ البٍ احتلبها فيها د كاف بعضو ملك البائع بل الشراء كحدث بعضو ملك ابؼشبَمَ بعد الشراء إلا أنو احتلبها مرة بعد مرة فكاف ما كاف يد البائع من ذلك مبيعا إذا أكجب نقض البيع الشاة كجب نقض البيع فيو كما حدث يد ابؼشبَم من ذلك فإنػما كاف ملكو بسبب البيع أيضا كحكمو حكم الشاة لأنو من بدنها ىذا على مذىبنا ككاف النبي صلى الله عليو كسلم د جعل بؼشبَم ابؼصراة بعد ردىا بصيع لبنها الذم حلبو منها بالصاع من التمر الذم أكجب عليو رده مع الشاة كذلك 60 ملاحظة: الغريب أف الذين ينكركف حديث ابؼصراة لا يقولوف بخيار المجلس كىنا تجوف بو كيقولوف إنو نسخ حديث ابؼصراة فيحتجوف بو فيما لد يرد فيو انظر فتح البارم : 4/365. 61 شرح معاني الآثار : 4/20 . 62 (3) فتح البارم : 4/365.

عدد الصفحات ١٦